﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
اغسلي عنك الدم وصلي اغسلي الدم وصلي. هنا الصلاة احب لما جاءت الحيضة لما ارتفعت الحيضة امر بها النبي عليه الصلاة والسلام ها فتكون الصلاة من الان ايش حكمها واجبة لانها قبل الحيضة واجبة. ايضا المندوب مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
الا فزوروها. نعم الا فزوروها. هذا الامر هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا يدل على الاستحباب نعم يدل على استحباب لان زيارة القبور قبل الحظر مستحبة زيارة القبور قبل حضر مستحب طيب اه

3
00:00:50.750 --> 00:01:10.750
الاباحة نعم الاباحة دليلها كما تقدم فهي تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وهذا القول هو الصحيح. لان الحذر كان لعارظ. فاذا ارتفع هذا العارض

4
00:01:10.750 --> 00:01:30.750
هذا الامر الى ما كان عليه. يقول لان الحظر كان لعارض فاذا ارتفع هذا العارض عاد الامر الى ما كان عليه الامر اه اه نعم والحكم يدور معنته وجودا وعددا. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح

5
00:01:30.750 --> 00:01:50.750
الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفوز ايضا هذه قاعدة قاعدة اصولية هل الامر يقتضي التكرار او لا يقصد التكرار؟ نعم. نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام

6
00:01:50.750 --> 00:02:10.750
يعني اذا امر الشارع بامر هل هذا الامر يقصد التكرار؟ او لا يقضي التكرار؟ نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يدل دليل على اراد التكرار ان يدل دليل على ارادة التكرار كما في

7
00:02:10.750 --> 00:02:30.750
الله عز وجل واقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة. دلت الادلة على ان اقامة الصلاة لابد منها. في كل وقت وايضا ايتاء الزكاة انه كل ما حال حول على انه لابد منه وايضا قول الله عز وجل وان كنتم جنبا

8
00:02:30.750 --> 00:03:00.750
قد طهروا وهذا دليل ابو الجنة الدليل على انه يقصد التكرار يقتضي التكرار اه كلما وجدت كلما وجدت الجنابة. طيب القسم الثاني القسم الثاني اه ان يدل الدليل على عدم ارادة التكرار. نعم على عدم اراد التكرار. وهذا كقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت

9
00:03:00.750 --> 00:03:20.750
من استطاع اليه سبيلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام اكل عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولو لما استطعت لما استطعتم. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف. نعم اه وقع فيه الخلاف. اذا لم يكن هناك دليل

10
00:03:20.750 --> 00:03:40.750
يدل على التكرار او عدم التكرار. لم يكن هناك دليل يدل على التكرار او عدم التكرار. يعني مطلق على الدليل امر هل يقتضي او لا يقتضي فيه رأيان الاصوليين؟ للاصوليين فيه رأيان. الرأي الاول قالوا بانه لا يقصد التكرار

11
00:03:40.750 --> 00:04:10.750
قالوا بانه لا تكرار بل يخرج من من عهدة الامر بمرة واحدة. لان وجوب مرة مقطوع فيه وما زاد مشكوك فيه. نعم. يعني نعم قالوا القول الاول بانه لا يقتضي التكرار. قالوا بانه لا يأخذ التكرار بل يخرج من عهدة الامر اي شيء. ها؟ لمرة واحدة

12
00:04:10.750 --> 00:04:30.750
اولا قالوا ان وجوب هذه المرة مقطوع فيه. وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه مشكوك فيه. والاصل براءة الذمة. وايضا دليل اخر من جهة اللغة. دليل اخر من جهة اللغة. لو ان

13
00:04:30.750 --> 00:05:00.750
السيد قال لرقيقه اشتري كذا وكذا. نعم اشتري كذا وكذا. نعم. فانه لا يلزمه ان يشتري الا مرة واحد نعم او قال الرئيس لمرؤوسه اعمل كذا ها فانه لغة لا يقتضي ان ان يفعل الا الا مرة واحدة. الا مرة واحدة. او قال المعلم لتلميذه او الوالد لولده اكتب

14
00:05:00.750 --> 00:05:20.750
سند فانه لا يقتضي ان يكتبه الا مرة واحدة. والرأي الثاني قالوا بانه يقضي التكرار. وهذا ما ابن القيم رحمه الله ابن القيم نصر هذا القول وقال بانه يقتضي التكرار

15
00:05:20.750 --> 00:05:40.750
نعم يقتضي التكرار واستنقل بان ادلة الشريعة استقراء ادلة الشريعة وامر الشرع يدل على انها تمضي التكرار كقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين

16
00:05:40.750 --> 00:06:00.750
ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا واطيعوا الرسول طاعة الله عز وجل التكرار. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام على التكرار. امنوا بالله ورسوله. هذه ايضا على التكرار. اقيموا الصلاة

17
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
هذه على التكرار. اتوا الزكاة هذه على التكرار. قال بان استقراء الادلة الشرعية تدل على ان الاوامر في حرف الشرع يراد بها ماذا؟ يراد بها التكرار. نعم. كما في هذه الادلة

18
00:06:20.750 --> 00:06:50.750
في اوردنا وغيرها وايضا دين اخر لهذا القول دين اخر قالوا بان النهي يقتضي ماذا ترك ترك المنهي عنه على الدوام. ايضا الامر يقتضي فعل آآ المأمور به فعل المأمور به على على الدوام على الدوام. ايه. لكن هذا اجابوا يعني اجاب التفريق قالوا هناك

19
00:06:50.750 --> 00:07:20.750
فرق بين الامر والنهي اجابوا يعني قالوا هناك فرق بين الامر والنهي بان الامر تعبان من النهي يمكن الانتهاء منه ابدا. النهي قالوا بانه يمكن الانتهاء عن الفعل ابدا واما الامر الاشتغال به ابدا غير ممكن. الامر الاشتغال به ابدا غير ممكن. نعم

20
00:07:20.750 --> 00:07:50.750
يعني ومثل هذه المسائل يعني هل امرتنا بتكرار التكرار؟ يظهر في مثلا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. فقولوا مثلما يقول المؤذن فالشارع امر باي شيء؟ اجابة المؤذن اذا سمع النداء مرة اخرى هل يجيب او لا يجيب

21
00:07:50.750 --> 00:08:10.750
نعم هل يجيب او لا يجيب؟ وسمع النداء في المرة الاولى اجاب. اذا سمعه في المرة الثانية هل يجيب او لا يجيب؟ هذه مبنية والاخوة التكرار او الامر بانه لا يقبل التكرار. فاذا قمنا بكلام ابن القيم رحمه الله قلنا بان الامر بغض التكرار. واذا قلنا

22
00:08:10.750 --> 00:08:30.750
لانه لا يأخذ تكرار خلاص ابتدينا بالمرة الاولى ولا يكون مأمورا في المرة الثانية. قال ولا يقتضي الفور. لانه هذا مذهب الشافعية والمؤلف شافعي رحمه الله. يعني المؤلف شافعي اه الامر هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور

23
00:08:30.750 --> 00:09:00.750
المذهب جمهور اهل العلم جمهور العلماء رحمهم الله ان الامر يقتضي الفورية نعم ان الامر يقصد الفورية وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله. استلوا على ذلك بادلة انه يقصد الفورية آآ منها ما ورد بالمبادرة الى امتثال امر الله

24
00:09:00.750 --> 00:09:20.750
نعم هو الثناء على من فعل ذلك. ما ورد من المبادرة يعني ما ورد من الامر بالمبادرة. الى امر الله والثناء على من فعل ذلك. كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات. امر بالمبادرة

25
00:09:20.750 --> 00:09:40.750
امر بالمبادرة وايضا قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وسائل على مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض. وايضا من الأدلة على ذلك حيث ام سلمة. رضي الله تعالى عنها في قصة

26
00:09:40.750 --> 00:10:10.750
لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالاحلال من احرامهم فتأخروا تأخروا لعله ينزل شيء من الوحي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ومثله ايضا حديث عائشة انصح البخاري ومثل ايضا حديث عائشة في حجة الوداع لما امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بان يفسخوا

27
00:10:10.750 --> 00:10:30.750
احراما يعني كل من لم يسق الهدي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفسخ احرامه بالحج الى ماذا؟ ها؟ الى وان يحل حلا تاما فتأخروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا من حيث اللغة

28
00:10:30.750 --> 00:11:00.750
نعم من حيث اللغة. ان السيد لو امر يطيقه او المعلم تلميذه او الوالد ولده او الرئيس مرؤوسه امر بامر ثم تأخر ولم يبادر نعم لم يبادر بفعل هذا الامر فانه يحسن نومه فانه يحسن نومه. ولو كان ذلك

29
00:11:00.750 --> 00:11:30.750
نعم لو كان ذلك على نعم على سبيل التراقي لم يحصل الامور وايضا الدين الاخير ان هذا احوط وابرأ للذمة. احوط وابرأ للذمة. فقول الانسان يبادر هذا يدل على آآ هذا احوط له وابرأ للذمة الانسان لا يدري ما يعلمه له. لا يدري ما يعرض له. هم. الرأي الثاني رأي الشافعي

30
00:11:30.750 --> 00:11:50.750
الثاني رأي الشافعية فقالوا بان التأخير الفورية على التراخي الاوامر على وهذا له اثر مثل هذه له اثر يعني لو قرأت في كتب الشافعية تجد يعني اثر هذه القاعدة في كتبهم

31
00:11:50.750 --> 00:12:10.750
فمثلا اذهب الى الحج. تجد ان الشافعية يقولون الحج على التراقي. ما يجوز. لماذا؟ لان القاعدة عندهم ان الامر ما يقتضي ماذا؟ غير فورية. قضاء الصلاة لو رجعت الى كتب الشافعية في قضاء الصلاة قالوا بانه يقضي الصلاة

32
00:12:10.750 --> 00:12:30.750
على التراقي نعم يقضي على التراقي ولا يجب عليه ان يبادر بالقضاء الا ان المستثنى قالوا اذا ترك ذلك بغير عذر فانه يبادر مثل هذه القواعد الذي لها اثر في كتب الفروع هذه لها اثر في كتب لكن لو رجعت الى قول

33
00:12:30.750 --> 00:12:50.750
الذين قالوا بان آآ الامر ياخذ الفورية تجد ان في كتب الحنابلة نعم ويقضي فورا مر علينا في لان لان الامر عندهم يقتضي ماذا؟ يقتضي فوريا. ايضا يجب عليه ان يبادر في الحج في اول سنين كان. ايضا

34
00:12:50.750 --> 00:13:10.750
فيما يتعلق باخراج الزكاة يجب عليه ان يبادر بالاخراج وهكذا وهكذا. طيب الشافعية يستدل بادلة من ادلته قالوا ما ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران حديث ابي هريرة حديث ابي قتادة آآ لما نام عن صلاة الفجر لم

35
00:13:10.750 --> 00:13:30.750
لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر. لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر لم لم يقضي الصلاة حتى خرج عليه الصلاة والسلام من الوادي ثم بعد ذلك صنع كما يصنع كل يوم توظأ وصنع كما يصنع كل يوم قالوا لو كان

36
00:13:30.750 --> 00:13:50.750
امر يقصد الفورية كما اخر النبي عليه الصلاة والسلام الخروج الصلاة حتى خرج من الوادي. فهذا يدل على انه وانما على التراخي. وانما هو على التراخي. وايضا استدلوا قالوا بان الحج فرض في السنة

37
00:13:50.750 --> 00:14:10.750
ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنة العاشرة. لم يحج النبي عليه السلام الا في السنة العاشر فهذا يدل على انه لا يجب على ها لا يجب على الفور اجاب العلماء رحمهم الله عن هذا عن هذا قالوا اما بالنسبة

38
00:14:10.750 --> 00:14:30.750
اما بالنسبة للدين الاول اما بالنسبة للدين الاول آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم اخر الصلاة لان هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا واد حظرنا فيه الشيطان. هذا وادي

39
00:14:30.750 --> 00:14:50.750
حضر فيه الشيطان فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الوادي ولم يؤخر بل من خروج النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مكان صلى عليه الصلاة والسلام. واما بالنسبة للحج اما بالنسبة للحج فلا يسلم لانه اولا فرض

40
00:14:50.750 --> 00:15:10.750
في السنة السادسة وانما تأخر فرض الحج. فلو قلنا بانه مفروض في السنة السادسة لادى ذلك الى وجوب العمرة. يعني لو قلنا ان الحج يعني هم يقولون فرضوا الساعة السادسة لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وهذه في الحديبية والحديبي في السنة السادسة. فقلنا بذلك

41
00:15:10.750 --> 00:15:40.750
ادى ذلك الى وجوب العمرة. والواقع خلاف ذلك. فان العلماء رحمهم الله اختلفوا في العمرة واجبة وليست واجبة. وكذلك ايضا الجواب الثاني اه نعم. اه ان الحج على الصحيح انه انما فرض في السنة التاسعة. لان اية وجوب الحج البيت؟ وردت في صدر سورة

42
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
في ال عمران وصدر هذه السورة نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة عندما قدم وفد نصارى نجران اه ان التاسع في التاسعة فرضت الحج فرض في السنة التاسعة. مع ذلك

43
00:16:00.750 --> 00:16:20.750
الاشكال. نعم يبقى الاشكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر. ولم يحج الا في العاشر. فاجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبة كثيرة منها منها ان ان انه لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل الناس في دين الله افواجا

44
00:16:20.750 --> 00:16:40.750
دخل الناس في دين الله فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان يبقى في المدينة لاستقبال وفود سمي انا التاسع سمي عام الوفود. وقال ابا بكر رضي الله تعالى عنه اميرا على الحج. لاقامة الموسم. ارسل

45
00:16:40.750 --> 00:17:00.750
ذكر لاقامة الموسم. والجواب الثاني الان الجواب الثاني قال قالوا لكي تتمحض الحجة المسلمين لانه قبل ذلك كان يحج المشركون وكان يحج العراة عراة المشركين كانوا يحجون ولهذا ارسل ابو بكر

46
00:17:00.750 --> 00:17:30.750
ينادي الا يطرفن بعد العن مشرك ولا يحج بعد نعم الا طفنا بالبيت عريانا ولا يحج الا لا يحج بعد العام مشرك الحج للمسلمين لا يخالطهم فيها المشركون. هذان الجوبان هما اقوى الاجوبة

47
00:17:30.750 --> 00:17:50.750
هناك اجر وقال بعض العلماء خوف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وقال بعضهم مرض النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا لكن اقوى شيء هو هذان الجواب والله اعلم وصلى الله وسلم

48
00:17:50.750 --> 00:18:30.750
اه اه نتقدم اه تقدم لنا اه مباحث الامر وذكرنا من هذه المباحث اه تعريف الامر وان الامر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. وذكرنا ايضا الامر هل له صيغة

49
00:18:30.750 --> 00:19:00.750
اوليس له صيغة ذكرنا خلاف الاصوليين في ذلك. وان مذهب اهل السنة والجماعة ان الامر له صيغة تخصه له صيغة تخصه. وكذلك ايضا الامر عند الاطلاق وان له ثلاث حالات آآ او ان الامر له ثلاث حالات في الحالة الاولى آآ ان يكون هناك

50
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
ما يدل على الوجوب. الثانية ان يكون هناك ما يدل على الاستحباب والحالة الثالثة ان يأتي الامر او ان الامر مطلق وهل اذا ورد مطلقا تدل على الوجوب الاصل فيه الوجوب او الاصل فيه الاستحباب وذكرنا

51
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
انه باتفاق الائمة انه يدل على الوجوب. وكذلك ايضا اه تقدم لنا للباحث الامر اه هل يقضي الامر التكرار او لا يأخذ التكرار وذكرنا ان هذه المسألة تحتها ثلاثة اقسام. وايضا الامر آآ هل يقتضي

52
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
الفورية او على التراقي ذكرنا ان جمهور اهل العلم انه يقتضي الفورية. وذكرنا الادلة على ذلك. وذكرنا ايضا مذهب الشافعية وجليلهم الى اخره الان. ثم قال المؤلف اه قبل ذلك قبل ذلك تقدم

53
00:20:00.750 --> 00:20:30.750
قبل ذلك تقدم لنا ان الامر المجرد عن القرائن يعني الامر الذي لم يكن هناك هناك ما يدل على كونه واجبا او يدل على كونه مندوبا فيه ماذا؟ الوجوب. يعني الامر المجرد على الاقرار. الاصل فيه الوجوب. وهذا

54
00:20:30.750 --> 00:21:00.750
قلنا بانه في اتفاق الائمة. وهذا ايضا مذهب الظاهرية. والظاهرية اه الظاهرية اه اه لا يشهدون شيئا. يعني الظاهرية اه يقولون بمقتضى هذه مطلقا في كل الاوامر. كل الاوامر المجردة عن القرائن عندهم تقتضي الوجوه. حتى ما

55
00:21:00.750 --> 00:21:20.750
يتعلق بالارشاد والاداب. حتى ما يتعلق بالاشياء التي تدل على الارشاد والادب. فانها تقتضي الوجوب عندهم. الوجوب عندهم. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم. جمهور العلماء رحمهم الله

56
00:21:20.750 --> 00:21:40.750
ان الاوامر التي تتعلق بالارشاد والادب انها لا تقي الوجوه وانما هي على ماذا على الندب والاستحباب على الندب والاستحباب. وهذا يرد وهذا فيه اوامر كثيرة. يعني ورد في الشرع اوامر

57
00:21:40.750 --> 00:22:00.750
كثيرة كلها يتعلق باي شيء بالارشاد والادب واقرأ واقرأ مثلا في مكروهات الصلاة نعم اقرأ مثلا فيما يتعلق بمكروهات الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التقصر في الصلاة. النبي عليه الصلاة

58
00:22:00.750 --> 00:22:20.750
السلام نهى عن التخصر في الصلاة. يعني امر بعدم التخصص. هذا يقولون بانه على سبيل الارشاد والادب. الامر هنا على سبيل الارشاد والادب والنهي على سبيل الارشاد والادب. ايضا اه كون الانسان نهي الانسان ان يفترس

59
00:22:20.750 --> 00:22:50.750
في الصلاة افتراش السبع ايضا نهي عن الاقام ايضا نهي ان آآ ان يصلي او هو يدافع الاخبثان الى اخره فقالوا بان هذه الاشياء ها على سبيل ماذا؟ على الارشاد والادب. اما عند الظاهرية فعندهم النهي عن التحريم مطلقا. والامر يكثر الوجوب مطلقا. نعم

60
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
حتى ولو كان فيما يتعلق بالإرشاد والأدب لكن عند جمهور اهل العلم قالوا بأن ما يتعلق بالإرشاد والأدب فإنه على سبيل ذلك ايضا الامر بان يأتي الانسان بيمينه الامر بان ياكل الانسان بيمينه هذا من قبيل العادات

61
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
ونهيه ان يأكل بشماله. قالوا هذا من قبيلة الشهاد والادب. ولو انه اكل بشماله لم يحرم عليه. عند جمهور اهل العلم اه كذلك ايضا اه اه الامر بلعق الصحبة والامر بلعق الاصابع ونحو ذلك من الاوامر

62
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
الا يتعلق بالارشاد والادب عند جمهور العلماء رحمهم الله انها على ماذا؟ على الاستحقاق على الاستحباب ذلك الامر عند الاكل والشرب الى اخره. والاقرب في ذلك الاقرب في مثل هذه التفصيل. الاقرب

63
00:23:50.750 --> 00:24:20.750
في مثل هذه الاشياء التفصيل اه اه فنقول بان هذه الاوامر اه لا يدل على الوجوب ان كانت امرا ولا يدل على التحريم ان كانت نهيا. لان كونها تعلق والادب آآ لان اصلها وذاتها يتعلق بشيء بالادب والارشاد

64
00:24:20.750 --> 00:24:40.750
وهذا الادب والارشاد في اصله ليس ليس واجبا اذا كان امرا يعني اصله وذاته ليس واجبا وانهم ارشاد من الشارع ليس واجبا ان كان امرا وليس محرما ان كان ان كان اه الا الا

65
00:24:40.750 --> 00:25:10.750
اذا دل الدليل او قامت القوائم على تأكيد النهي او تأكيد الامر اذا كان عندنا ادلة على تأكيد الامر وتأكيد النهي فان ذلك ينتقل الى الوجوب ان كان امرا او ينتقل الى التحريم ان كان نهيا او ينتقل الى التحريم ان كان. او داوم الانسان على ذلك

66
00:25:10.750 --> 00:25:30.750
او بعض الانسان على ذلك. فمثلا النهي عن التقصر النهي عن التقصر. الاصل انه ما يقال الانسان تخصص في صلاته ما نقول لانك فعلت محرم وانك اثم الان. لكن نقول بانك فعلت فعلت مكروها. اللهم الا اذا

67
00:25:30.750 --> 00:25:50.750
اذا ذهب الانسان على ذلك او كان كثيرا منه. يعني يكثر من هذا الشيء. فانه في هذه الحالة نقول بانه يأثم. يعني لانه النبي عليه الصلاة والسلام. او كانت هناك طرائن تدل على تأكد الامر مثل امر الامر بان يأكل الانسان

68
00:25:50.750 --> 00:26:20.750
ويشرب بشماله. الشارع اكد على ذلك. نعم اكد على ذلك. وآآ اه نهى عن الاكل بالشمال واخبر ان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الى اخره وان الشيطان الانسان في مأكله ومشربه الى اخره. المهم اذا دلت عندنا قرائن دلت القرائن. وقامت الادلة على

69
00:26:20.750 --> 00:26:40.750
خذ الامر او داوم الانسان على ذلك فانه ينتقل عن الاصل اما اذا لم يكن كذلك فالاصل في ذلك ان هذه اوامر المتعلقة بارشاد الندب والنواهي المتعلقة بالارشاد للكراهة التنزيهية. لان اصل هذه الاشياء وذاتها

70
00:26:40.750 --> 00:27:10.750
انما هي الارشاد والارشاد لا يأخذ الوجوب. ولا يقتضي التحريم. قال رحمه الله والامر بايجاد الفعل امر به. وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة. امر بالطهارة المؤدية اليها. الامر بالصلاة امر بالطهارة الواردة في السجود. هذه قاعدة نعم هذه قاعدة ان الامر بالشيء

71
00:27:10.750 --> 00:27:40.750
امر به وبروازمه. يعني ان الامر بالشيء امر به وبلاوازمه. وايضا يذكرونها على وجه اخر فيقولون بان الامر بالشيء امر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية. نعم ان الامر بالشيء امر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية

72
00:27:40.750 --> 00:28:10.750
والحسية. نقول ان الامر بالشيء امر به وبجميع لوازمه. او نقول ان الامر بالشيء امر به وبجميع شروطه العادية والمعنوية والحسية. ثم قال المؤلف رحمه الله وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. نعم

73
00:28:10.750 --> 00:28:40.750
اه وهذه ايضا اه اه نعم هذه ايضا يعبر عنها بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الامر بالصلاة امر بها وبما لا يتم الامر الا بها. يعني امر بها وامر

74
00:28:40.750 --> 00:29:10.750
بكل ما كان وسيلة اليه. فالوسائل لها احكام المقاصد. كما قال المؤلف رحمه كالامر بالصلاة امر بالطهارة. وامر ايضا بشراء الماء للطهارة. ومن شراء الثوب لستر العورة وهكذا وهكذا اه الوسائل لها احكام المقاصد

75
00:29:10.750 --> 00:29:40.750
وسائل الواجبات هذه واجبات ووسائل المندوبات مندوبات وسائل واجبات كما قلنا شراء الثوب بستر العورة ستر العورة في الصلاة واجب فشراء الثوب لكي يستر الانسان عورته هذا واجب شراء الماء لكي يتوظأ الانسان هذا واجب وهكذا. ووسائل المندوبات هذه مندوبة

76
00:29:40.750 --> 00:30:10.750
المسواك يتسوك به الانسان هذا مندوب. وسائل المطلوقات هذه مكروهة. شراء البصل لكي الانسان هذا مكروه. شرع الثوم لكي يأكله الانسان. هذا نقول بانه مكروه. وسائل المحرمات نقول بانها محرمة. من الطرق التي يتوصل بها الى هذا الشيء. قل بانها محرمة

77
00:30:10.750 --> 00:30:30.750
شراء العنب لكي يعصره خمرا هذا نقول بانه محرم ولا يجوز. وسائل مباحات ومباح. وكان الانسان يشتري الاكل او الشراب الى اخره فنقول بان هذه هذه مباحة. وقلنا ما لا يتم الواجب الا به

78
00:30:30.750 --> 00:30:50.750
طيب ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجب. لان ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا فمثلا الزكاة وجوب الزكاة لا يجب على الانسان ان يجمع المال حتى تجده حتى تجد

79
00:30:50.750 --> 00:31:10.750
وعليه زكاة هذا ليس واجبا. ما نقول للانسان يجب عليك انك تجمع المال حتى تحصل فيجب عليك الزكاة. نقول هذا ليس واجبا. لما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبا. اذا كان الانسان فقير ما يستطيع الحج. ما نقول انه يجب

80
00:31:10.750 --> 00:31:30.750
تجمع المال حتى تستطيع الحج. هذا نقول لا يجب عليك. فورط فرق بين ما لا يتم الواجب الواجب الذي تحقق الان. الان ترتب عليك انك انه واجب عليك. هذا ما لا يتم الشيء الا به

81
00:31:30.750 --> 00:31:50.750
ها فهو واجب. انسان وجبت عليه صلاة الظهر. يبي يصلي الظهر الان اذان الظهر نقول يجب عليك تشتري الماء اذا كنت قادر على ذلك. اه اه يجب عليك انك اه

82
00:31:50.750 --> 00:32:10.750
ها آآ تشتري الثوب لكي تستر العورة. لكن الوجوب حتى الان ما يترتب عليك الوجوب. حتى الان ما ترتب عليك هذا ما لا يتم الوجوب الا به فليس ليس واجبا. انسان لا يجب عليه الزكاة لكونه فقير ما نقول اجمع المال لكي تجب عليك

83
00:32:10.750 --> 00:32:30.750
انسان حتى الان ما وجب عليه الحج لكونه فقيرا. ما نقول اجمع المال حتى يجب عليك الحج اه انسان فقير ايضا ما يستطيع يشتري ماء للطهارة. ما نقول اجمع المال لتشتري الماء بالطهارة. يقول ما عدا ما يجب عليك

84
00:32:30.750 --> 00:32:50.750
يعني الشيء الان لم يترتب في الذمة الوجوب الذي لا لم يترتب في الذمة ما نقول اعمله لكي يجب عليك اعمله لكي يجب عليك لكن الذي ترتب بالذمة الواجب ان يترتب في الذمة هذا نقول يجب عليك ان تفعله ويجب ايضا تجب عليك

85
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
فوسائله وسائله يقول هذه واجبة عليك. فرق بين اه ما لا يتم الواجب الا به فواجب وما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. انسان وجبت عليه كفارة الظهار. وجبت عليه كفارة ما هي كفارة

86
00:33:10.750 --> 00:33:30.750
ها؟ اتى رقبة فان لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع قطع على ستين مسكين انسان ما يجد رقبة. وش نقول؟ هل نقول يجب عليك انك الان تعمل لكي تحصل رقبة؟ او لا نقول

87
00:33:30.750 --> 00:33:50.750
لذلك نقول لا يجوز لان هذا وجوب حتى الان ما ترتب في الذمة. ما نقول اعمل لكي تجمع المال حتى تحصل الرقبة لان هذا ما لا يتم الوجوب الا به. فما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس واجب. لكن الامر الذي انتهى وترتب في الذمة

88
00:33:50.750 --> 00:34:10.750
هذا نقول الوسائل في احكام المقاصد ووسائل الواجبات واجبات. نقول هنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فالزكاة ترتبت في الذمة كون الانسان يقوم بافراز المال وعبده لكي يخلي الزكاة هذا واجب نعم هذا واجب وهكذا نعم

89
00:34:10.750 --> 00:34:40.750
قال واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة يعني اذا فعل المأمور فان انه يخرج عن العهدة يعني عن عهدة الطلب عن عهدة الطلب فاذا فعل الانسان المأمور بشروط مع انتفاء موانعه وجدت الشروط وانتهت الموانع وهذا وجدت الاركان والواجبات فانه

90
00:34:40.750 --> 00:35:00.750
عن عهدة يعني عن عوني الطلب. يسقط عنه الطلب وتبرأ وتبرأ ذمته. لكن براءة الذمة من العهدة لا يلزم من ذلك ان يثاب على ذلك. نعم لا يلزم من ذلك ان يثاب على

91
00:35:00.750 --> 00:35:20.750
كذلك وكون الانسان تبرأ ذمته من عهدة الطلب لا يلزم بذلك ان يثاب. وقد يثاب الانسان ها؟ ولا تبرأ ذمته من اجل الطلب. فالاقسام في ذلك ثلاثة. الاقسام في ذلك ثلاثة

92
00:35:20.750 --> 00:35:50.750
القسم الاول نعم القسم الاول آآ ما كان صحيحا مثابا ما كان صحيحا مثابا يعني ان يكون العمل صحيحا. صحيح كحكم وضعي وجدت الشروط والاركان الواجبات وانتهت الموانع. انتفت الموانع يعني يعني صحيح توفرت فيه شروطه

93
00:35:50.750 --> 00:36:10.750
وانتفت فيه او انتفت منه موانع موانئه فهذا صحيح. يثاب على ذلك نعم على ذلك يعني لم يأتي بشيء لم يأت بشيء ينقص هذه هذا الثورة لم يأتي بشيء ينقص هذا الثوب فنقول

94
00:36:10.750 --> 00:36:30.750
هذا صحيح يثاب عليه. القسم الثاني القسم الثاني صحيح لا يثاب عليه. صحيح كحكم وضعه لا يثاب عليه كحكم تكليفه. فالصحيح ان الذي لا يثاب عليه. صحيح لا يثاب عليه. صحيح لانه وجدت فيه الشروط

95
00:36:30.750 --> 00:37:00.750
وانتفت عنه الموانع لكن لا يثاب على ذلك لان هذا العمل اقترنت به معصية اخلت بالمقصود هذا العمل اقترنت به معصية اخلت بالمقصود منها ذلك صام الانسان صام الانسان صياما صحيحا يعني وجدت الشروط وانتهت الموانع. لكنه قال الزور وعمل الزور. فانتفع عنه الخير

96
00:37:00.750 --> 00:37:20.750
لما قال الزور وعامل الزور يعني جهل في صيامه وعمل المعاصي فيه فنقول هنا الصيام مبرئ بالذمة مسقط للطلب على انه لا يطالب لكنه اه لا يثاب على هذا الصيام. القسم الثالث عكس هذا

97
00:37:20.750 --> 00:37:50.750
يثاب عليه ولا يصح لا يثاب عليه ولا يأسه مثال ذلك اه ادى ادى العمل وقد اختل شرط من شروطه. او اقترنه مانع من الموانع. فوجد مانع او شرط من الشروط فنقول يثاب عليه ولكنه غير مبرئ ولا يسوء الطلب فيجب عليه ان يعيده

98
00:37:50.750 --> 00:38:10.750
من ذلك صلى وهو محدث. صلى وهو محدث يقول تثاب على هذه الصلاة. هذه الصلاة التي عملتها فانك تثاب عليها لكنك يجب عليك يجب عليك ان تعيد لانه شرط من الشروط. نعم. قال

99
00:38:10.750 --> 00:38:40.750
قال رحمه الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والله عز وجل كثيرا ما يخاطب المؤمنين لان كثيرا ما يخاطب المؤمنين في كتابه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آآ

100
00:38:40.750 --> 00:39:00.750
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الى اخره. وخطاب المؤمنين في القرآن كثير جدا فقوله يدخل في اتقاب الله تعالى المؤمنون هذا الادلة على ذلك كثيرة جدا آآ نعم قال والساهي والصبي

101
00:39:00.750 --> 00:39:20.750
المجنون داير داخلين في الخطاب. وعلى هذا نقول من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل في الخطاب. نقول يدخل في الخطاب المؤمن نعم المؤمن يخرج الكافر وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله هل الكفار مخاطبون

102
00:39:20.750 --> 00:39:50.750
فروع الشريعة او ليسوا مخاطبين لفروع الشريعة. وقوله الصبي والساني والمجنون الى اخره نقول ايضا المؤمن العاقل البالغ يعني المكلف المكلف يعني يكون عاقلا بالغا فقولنا العاقل هذا مخرج المجنون وايضا البالغ هذا يخرج بان يخرج آآ آآ الصبي وقد تقدم

103
00:39:50.750 --> 00:40:20.750
في تعريف الخطاب التكليفي والخطاب الشرعي نقول له ها؟ نعم خطاب شارع المتألق بافعال المكلفين المتعلق بافعال المكلفين. قال والساهي الثاني السهو والنسيان والغفلة قال بعض العلماء الفاظ مترادفة معناها

104
00:40:20.750 --> 00:40:50.750
ذهول القلب عن معلوم. السهو والغفلة والنسيان قيل بانها الفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم وقيل بان الشافي بان هناك فرقا بين الساهي والناسي فالساهل اذا ذكرته لا يتذكر. والناس اذا ذكرته فانه يتذكر. ها فانه يتذكر

105
00:40:50.750 --> 00:41:10.750
المهم بالنسبة للساهي هل هو هل هو مكلف او ليس مكلفا؟ ولا الساهي؟ هل هو مكلف او ليس مكلف يقول هذا بالنسبة للشاهي هذا فيه تفصيل. نعم فيه تفصيل. الان القسم الاول

106
00:41:10.750 --> 00:41:40.750
القسم الاول اه السهو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. السهو فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فهذا غير مكلف بالاجماع بانه يسقط عنه الاثم يعني كحكم تكليفي بالاجماع انه غير مكلف. فلا يأثم ام فلا يأثم فيما يتعلق بحب الله عز وجل. نسي صلى

107
00:41:40.750 --> 00:42:10.750
وهو محدث بالاجماع انه لا لا يأثم. صلوا عليه نجاسة بالاجماع على انه لا يأثم اكل سامية وهو صائم يقول بالاجماع على انه لا لا يأثم فيما يتعلق بالاثم بل بالاجماع انه غير مكلف. وانه ليس داخلا تحت الخطاب وانه لا يأثم. وادع ذلك قول

108
00:42:10.750 --> 00:42:30.750
النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع امتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. وايضا في حديث ابي هريرة في الصحيحين من نسي فهكذا او شرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وايضا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

109
00:42:30.750 --> 00:42:50.750
قال الله قد فعلت. نعم قال الله قد فعلت. هذا كحكم تكليفي ما يتعلق بالاثم. لكن فيما يتعلق المطالبة بحكم الوضع. هل يطالب بهذا الحق او لا يطالب به؟ نقول قد يطالب وقد لا يطالب

110
00:42:50.750 --> 00:43:10.750
ام قد يطالب وقد لا يطالب فان كان من قبيل المحظورات؟ نعم ان كان من قبيل المحظورات هذا لا يطالب هذا لا يطالب. مثال ذلك اذا صلى وعليه نجاسة ناسيا. صلى وعليه نجاسة ناسيا. فنقول بان صلاة

111
00:43:10.750 --> 00:43:30.750
ولا يطالب بالإعادة. واذا كان من قبيل اوامر ها فانه يطالب. ما دام انه يتمكن من هناك الامر لما دام انه يتمكن من ادراك الامر فاننا نطالبه نطالبه مثلا سهى عن الصلاة نعم سهى عن

112
00:43:30.750 --> 00:44:00.750
فنقول بانه يصلي. هذا من الامر الان يتمكن من ادراكه. سهى عن الطهارة مصلى ومحدث يقول الان يتمكن نقول بانه يتمكن فعليه عليه ان يتوضأ وان يقيم الصلاة وطيبنا قلنا ما دام انه يتمكن من امر يتمكن من فعل الامر. فان كان لا يتمكن سهى على الجهاد حتى انتهى

113
00:44:00.750 --> 00:44:20.750
يقول يا اخي يعني هذا القسم الاول فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. القسم الثاني ما يتعلق بحقوق بحقوق المخلوقين. وبالنسبة للاثم كما تقدم. الان بالنسبة للاثم نعم كما تقدم يقول

114
00:44:20.750 --> 00:44:50.750
لكن بالنسبة المطالبة كحكم وضعي يطالب بحقوق الادميين. فاذا سهى واتلف مالا للادمي او جنى على نفسه او على مدى النفس. فانه يلزمه يلزمه لان حق الادمية مبنية على المشاحن. او

115
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
النفس او جنى على النفس نقول يلزمه. طيب القسم الثالث اثر النسيان على العقود هاي العقود اثر النسيان والسهو على العقود. يعني هل هو مخاطب؟ او ليس مخاطبا؟ نقول ايضا بالنسبة

116
00:45:10.750 --> 00:45:30.750
للعقود نقول بانه غير مخاطب. نقول بانه غير مخاطب. فاذا سهق وعقد عقد نكاح وهو سهل او عقد بيع او وغافل وقال هذا البيت وقت لله عز وجل. ها؟ وش الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح. نقول لا يصح

117
00:45:30.750 --> 00:45:50.750
اقول بانه غير مكلف. نعم نقول بانه غير مكلف. قال والصبي الصبي هل هو مكلف؟ هل هو داخل تحت اوليس داخل الاعتبار يقول المؤلف رحمه الله بانه ليس داخلا تحت الخطاب. نقول بانه ليس داخل تحت الخطاب

118
00:45:50.750 --> 00:46:20.750
الصبي ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. ما يتعلق بحق الله عز وجل؟ فيقول بانه ليس مكلفا نقول بانه ليس مكلفا بما يتعلق بحقوق الله عز وجل نقول بانه ليس مكلفا فلا

119
00:46:20.750 --> 00:46:50.750
لا من عبادات بدنية ولا من عبادات المركبة من المال والبدن لكن العبادات المالية مكلف فيها. فنقول بالنسبة للصبي يقول بالنسبة لحقوق الله عز وجل ان كان من قبيل اوامر فهذا ينقسم ثلاث اقسام ان كان من قبيل الاوامر

120
00:46:50.750 --> 00:47:10.750
فهذا ينقسم ثلاثة اقسام. ان كان من قبيل اوامر يعني تكليفه هل هو مخاطب بالاوامر اوليس مخاطبا؟ يقول هذا ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ماذا؟ ها العبادات البدنية. هذا ليس داخلا تحت الخطاب. فلا يجب عليه الصيام

121
00:47:10.750 --> 00:47:40.750
الصلاة في داخله والقسم الثاني قسم ثاني العبادات المركبة من المال والبدن فهذا ايضا تحت الخطاب كالحج لا يجب عليه. القسم الثالث العبادات المالية. ونقول بانه داخل تحت الخطاب تجب عليه الزكاة تجب عليه النفقات تجب عليه يجب عليه ان ينفق على اقربائه اذا كان غنيا ويجب عليه

122
00:47:40.750 --> 00:48:10.750
ايضا ان يخرج الزكاة يجب عليه ان يخرج الزكاة نعم لكن بالنسبة الكفارات هل تجب عليه او لا تجب عليه؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله والاقرب انها لا تجب على الكفارات لان سبب سبب الكفارة اصلا لا يصح منها نعم

123
00:48:10.750 --> 00:48:30.750
كفارة اصلا لا يصح هذا ما يتعلق بالاوامر. طيب ما يتعلق بالنواهي؟ نقول هو داخل تحت الخطاب يعني فالصبي يمنع من النوافل يمنع من النواهي من المحظورات المحرمات هذه يمنع منها كما ان الكبير

124
00:48:30.750 --> 00:48:50.750
يمنع منه ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في باب شروط الصلاة انه يمنع من لباس الحرير ويمنع من لباس الذهب ويمنع من شرب الخمر وغير ذلك فالنواهي يمنع منها. هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. طيب فيما يتعلق بحقوق الادميين

125
00:48:50.750 --> 00:49:10.750
كان في الصبي فيما يتعلق بحب الادميين نقول اه بالنسبة الصبي فيما يتعلق بحقوق الادميين نقول بالنسبة لاثم لا يأثم لو اتلف يعني كحكم تكليفي لو انه اتلف مالا او جنى على شخص او غير ذلك نقول بانه

126
00:49:10.750 --> 00:49:30.750
لا يأثم نعم لا يأثم لكن فيما يتعلق قيم المتلفات وروس الجنايات نقول هذا يلزمه. فيما يتعلق بقيم المتلفات ووروش الجنايات نقول هذه تلزمه ان كانهما. كان لهما تلزمه. تلزمه هذه الاشياء

127
00:49:30.750 --> 00:50:00.750
او متى ايسر؟ فانها تلزمه. تلزمه هذه الاشياء. اما الاثم فانه لا قال والمجنون المجنون اه بالنسبة للصبي قلنا بان الحماية البدنية تجب عليه ولا تجب عليه ولا اه يجب عليه لكن

128
00:50:00.750 --> 00:50:20.750
رحمه الله لا يجب عليه من حيث الجملة لكن في بعض الاحيان قد تجب عليه. مثل لو بلغ في اثناء الوقت فانه يجب ان يؤدي هذه الصلاة. او مثلا بلغ في اثناء الشهر. فانه يجب عليه اه

129
00:50:20.750 --> 00:50:40.750
يمسك في اليوم الذي بلغ فيه. وما سبق من ايام لا يجب القضاء. وما بعده من الايام فانه يجب عليه يجب عليه ان يقضي قال والمجنون المجنون نعم هل هو داخل تحت الخطاب او ليس داخلا تحت الخطاب؟ نقول

130
00:50:40.750 --> 00:51:10.750
ايضا بالنسبة الصبي قلنا بما يتعلق المخلوقين ايضا فيما يتعلق بالعقود فيما يتعلق بالعقود ايضا هو ليس مكلف وليس داخلا تحت الخضار فاذا عقد عقد معارض او عقد تبرع لعقده هذا غير صحيح هذا غير صحيح ولا ينفذ

131
00:51:10.750 --> 00:51:30.750
فلا ينفذ اللهم الا الامور يسيرة التي جرى بها العرف. الامور اليسيرة التي جرى بها العرف. فانها تصح منه. طيب بالنسبة مجنون هذا نقول بالنسبة للمجنون كما قلنا بالنسبة للصبر اولا فيما يتعلق

132
00:51:30.750 --> 00:51:50.750
بحقوق الله عز وجل العبادة تنقسم الى ماذا؟ ثلاث اقسام. العبادة البدنية هذه ليس مكلفا بها وليس داخلا تحت الخطاب والقسم الثاني ها؟ المركبة ايضا ليس مكلفة وليس داخل الخضار القسم الثالث المالية

133
00:51:50.750 --> 00:52:20.750
يجب عليه تجب عليه ها ها فيما يتعلق بحقوق المخلوقين؟ لا فيما يتعلق بحقوق اما بالنسبة للاثم فانه لا يكفر. واما بالنسبة الظمان ظمان آآ المتلفات قيم الاموال الجنايات ونقول بانه يضمن نقول بانه بالنسبة لعقود العقود

134
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
بالنسبة للعقود نقول لا يضمن لا تصح مطلقا. سواء كانت آآ مما جرى العرف اعظم مما لا لم يجري بها الصبي ولا بالنسبة لعقود المحاضرات والتبرعات؟ يصح منها ما دل العرف عليه لكونها يسيرة

135
00:52:40.750 --> 00:53:10.750
يبيع ويشتري الاشياء هذه تصح منه. اما المجنون فلا يصح منه مطلقا. لا عقد معاوضة ساعة تتبرأ نعم لا عقد معاوضة ولا عقد تبرع. طيب بالنسبة النائم اوليس داخل تحت القطار مكلف او ليس مكلف الاصل ان

136
00:53:10.750 --> 00:53:40.750
نائم مكلف يعني انك توجه اليك. فتجب عليه العبادات البدنية والمالية والمركبة المخاطب بهذه الاشياء. النائم مخاطب بالصلاة اذا استيقظ البدنية ايضا يخاطب بها المرتبة من المال والبدن يخاطب بهذا استيقظ وكذلك ايضا

137
00:53:40.750 --> 00:54:10.750
المالية هذه مخاطبة بها. آآ بالنسبة للنائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق باقواله. والقسم الثاني ما يتعلق بافعاله. اما ما يتعلق باقواله فهذه فهو غير مكلف بها. لا تكليفا ولا وضعا. وين المكلف؟ لا من حيث التكليف الخطاب

138
00:54:10.750 --> 00:54:30.750
تكليفي ولا من حيث الخطاب الوضعي. هذه غير مكلف بها. فمثلا لو طلق زوجته وهو نائم او باع او اشترى او تبرأ او وقف ونحو ذلك فنقول بانه ليس داخل. نقول بانه ليس داخل

139
00:54:30.750 --> 00:54:50.750
نائم اذا باع واشترى او قذف او غير ذلك لا يأثم ولا تصح منه هذه العقود او الفسوق هذا فيما يتعلق بشيء ها باقواله نعم القسم الثاني ما يتعلق بافعاله يعني لو اتلف مالا

140
00:54:50.750 --> 00:55:10.750
وهو نائم او جنى على شخص وهو نائم قتل شخص وهو نائم. امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة. فنقول كحكم التكليف لا يهتم. واما كحكم وضعي فانه يضمن. يضمن يضمن ما يتعلق بقروش

141
00:55:10.750 --> 00:55:40.750
وقيم وقيم الاموات. قل بانه يضمنها. وكما قلنا يعني بالنسبة نستيقظ من نومه فانه تجب عليه العبادة المدنية والمرتبة. اما المالية فامرها ظاهر. نعم ايضا بقينا في الغضبان هل هو داخل تحت الخطاب

142
00:55:40.750 --> 00:56:00.750
او ليس داخلا تحت الخطاب. نقول بان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام. اما الغضب ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ان يكون شديدا مستحكما بحيث يزول معه الشحوم. ان يكون شديد المستحب

143
00:56:00.750 --> 00:56:30.750
بحيث يكون معه الشعور. بالنسبة لاقواله غير مكلف بها. ولا تصح منه فاذا طلق زوجته او فسق او وطأ او باع او اشترى او غير ذلك او قذف ونقول بانه اه ليس نعم فيما يتعلق باقواله غير مكلف بها. لا وظع

144
00:56:30.750 --> 00:56:50.750
عن ولا تكليف لا يأثم وكذلك ايضا اه بانه لا يأثم وكذلك ايضا لا تصح منه لو عقد عقدين او عقد وقت ونحو ذلك نقول هذه لا تصح والقسم الثاني نعم ان يكون الغضب

145
00:56:50.750 --> 00:57:10.750
غضب في بداية آآ هذا بالنسبة للاقوال بالنسبة لافعاله غضبان بالنسبة لافعاله القسم الاول الشديد المستحكم الذي يزول معه الشعور ايضا افعاله هذه لا يأثم. بالنسبة لاثم نقول بانه لا يأثم

146
00:57:10.750 --> 00:57:30.750
اما ما يتعلق بحكم الادميين من قيم المكلفات ورؤوس الجنايات فانه فيتعلق به خطاب الوضع دون التكليف دون خطاب التكليف ها القسم الثاني عكس هذا ان يكون الغضب في بداية

147
00:57:30.750 --> 00:58:00.750
بحيث ان الانسان لا يفقد معه الشعور ويستطيع يستطيع ان يمسك نفسه. فهذا مكلف الصاحي تماما نعم مكلف كغير الغضبان تماما لا فيما يتعلق بالاقوال ولا فيما يتعلق بالافعال فلو باع واشترى او طلق او غير ذلك او قذف ترتب عليه او اتلف او غير ذلك نقول تترتب عليه

148
00:58:00.750 --> 00:58:20.750
القسم الثالث ان يكون الغضب متوسطا بحيث انه يتصور ما يقول لكنه من شدة الغضب لا يستطيع ان يمسك نفسه. نعم لا يستطيع ان يمسك نفسه. فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله. هل نقول

149
00:58:20.750 --> 00:58:40.750
لانه مكلف في اقواله وداخل تحت خطاب او نقول بانه ليس مكلفا ابن القيم رحمه الله يرى انه غير مكلف ابن القيم رحمه الله يرى انه غير مكلف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاب الا في الاغلاق. كان في اغلاق

150
00:58:40.750 --> 00:59:00.750
وهذا مغلق عليه وهو مكره فنقول بانه غير مكلف في اقواله واما بالنسبة لافعاله فانه يضمن يعني يكون داخل على خطاب الوضع اما خطاب التكليف فانه لا يكتب. الله اكبر

151
00:59:00.750 --> 00:59:04.050
