﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم اخرجه الامام احمد والترمذي وله شواهد كثيرة من اقواها حديث ثوبان وكذلك ايضا حديث شداد رضي الله تعالى عن الجميع. جمهور العلماء يرون ان الحجامة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لا تفطر يعني يرون ان الحجامة لا تفطر واسدلوا على هذا بما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. لكن الامام احمد رحمه الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
انكر كلمة احتجم وهو صائم. هذه انكرها الامام احمد رحمه الله تعالى كذلك ايضا يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد انكر لفظة احتجم وهو صائم. وكذلك ايضا استدلوا بحديث ابي

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
سعيد في سؤال النسائي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. فقالوا كون النبي وسلم رخص في الحجامة للصائم هذا يدل على ان الحجامة ماذا؟ لا تفطر. لا تفطر. او يجاب عن هذا؟ نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم رخص

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ما يرخص المريض انه يفطر لان الذي لان الذين اعتادوا على الحجامة اذا جاء وقت الحجامة يهيج الدم عندهم واذا لم يحتجم ربما انه يمرض فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتجم. فالصحيح في هذه المسألة ما

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الامام احمد رحمه الله وان الحجامة هي الحجامة مفطرة. وكما ذكرت لكم ان ابن تيمية ذكر في رسالة حقيقة الصيام قال الادلة ان ما فيه استفراغ انه ماذا؟ مفطر. القي اخراج دم الحيض واخراج دم النفاس. الحجامة

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
اخراج المني يعني كل هذه الاستفراغات هذه مفطرة باستقراء الادلة. طيب وهل وهل فطر بالحجامة هل هو معلل او تعبدي؟ هل هو معلل؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه تعبدي

8
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
وعلى هذا يفطر الحاجم والمحجوم. خلاص بس. طيب لو تعمد اخراج الرعاف هل يفطر؟ قالوا لا ما الفاصد؟ الفصد شق العرق او الشرق بضع الجلد اخراج الدم ما يفطر فقط تعبدي ها لغير معلل نقتصر على الحاجب والمحجوب. والرأي الثاني

9
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
ابن تيمية رحمه الله وهو ان الفطر بالحجامة انه ماذا؟ ها؟ انه معلل الفطر بالحجامة انهم علي طيب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ قال لك اما بالنسبة الحاجم فهو يقوم بمص الدم. كانوا في الزمن الاول يقوم بمص الدم. واذا مص الدم لا يأمن من

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
تطاير شيء من الدم الى حلقه. هذا بالنسبة لمن؟ للحاجب. اما بالنسبة للمحجوب فيلحقه من الضعف. لان الدم هو خلاصة الطعام والشراب. فاذا اخرج هذا الدم لحقه الضعف. فنقول مواساة له ورحمة به افطرت تأكل

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
تقضي هذا اليوم. وعلى هذا على المذهب الحاجم يفطر او لا يفطر يفطر لكن اليوم نقول بان الحاجم ماذا؟ لا يفطر لماذا؟ لان الحجامة ليست عن طريق المص اليوم وانما هي عن طريق

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
ماذا؟ عن طريق الالات. نعم فلا يفطر. طيب ويترتب على هذا ما ذكرنا من الفصد. نعم على المذهب هل يفطر بالفصل شق العرق لاخراج الدم؟ هل يفطر او لا يفطر؟ المذهب؟ لا يفطر. لكن عندي ابن تيمية يفطر

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
ومثل ايضا الشرط بضع الجلد وبزغه لاخراج الدم هذا لا ومثله ايضا عند ابن تيمية على رأي ابن تيمية انه يفطر لكن عن مذهب لا يفطر. ايضا مثل الرعاف لو تعمد اخراج الرعاف. المذهب لا يفطر حتى لو

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
خرج دم كثير ابن تيمية اذا اخرج الدم الكثير فانه يرى انه يفطر. لان العلة ليست وانما هي ماذا؟ ها؟ يرى انها معللة. نعم معللة. وعلى هذا التبرع بالدم ها

15
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
التبرع بالدم على المذهب يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ لا يفطر. لانه ليس حجامة. لكن عند ابن تيمية يرى انه افطر اخذ التحليل هذا ما يضر يعني اخذ التحليل هذا لا يظر اخذ الدم للتحليل هذا نقول بانه

16
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
لا يضر ومثله ايضا لا والانسان انجرح خرج منه شيئا من الدماء هذه لا تضر لانها يسيرة. ومثل مداواة السن لان الفم في الظاهر خلع السن او مداواة السن او تركيب الاسنان او زراعة الاسنان هذي كلها لا تؤثر على الصيام لان الفم في في

17
00:05:40.000 --> 00:06:10.000
الظاهر وما يخرج من دماء هذه لا تؤدي الى ماذا؟ تؤدي الى الضعف. قال رحمه الله تعالى قال قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه افضل فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه المفطرات يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الاول ان

18
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
ليكون عامدا يعني قاصدا للفعل. ان يكون متعمدا قاصدا للفعل. ها ليه قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الثاني مختارا يعني يخرج المكره اذا كان مكره ها يفطر او لا يفطر لو اكره زوجته على الجماع ما تفطر الزوجة. لو اكرهه على الاكل او على

20
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
نقول بانه لا يفطر. لان الله سبحانه وتعالى قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الشرط الثالث ان يكون ذاكرا. وعلى هذا اذا كان ناسيا ها ما الحكم؟ لا يفطر. في الصحيحين من حيث

21
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكله او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه شروط وهذه الشروط الثلاثة ايضا ليست خاصة بمفطرات الصيام. كل محظورات الشريعة كل المحظورات

22
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
الصيام محظورات الاحرام مبطلات الصلاة الى اخره. كل المنهيات والمحظورات لكي يترتب عليها اثرها لا بد من هذه الشروط الثلاثة الاول ها العمد والثاني الاختيار والثالث الذكر ان يكون ذاكرا. قال رحمه الله تعالى لا ان فكر فانزل كما تقدم هذا. نعم

23
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
ان فكر فانزل هذا لا شيء عليه آآ او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او على ثلاث. لانه لم يقصد. يعني لو بالغ مع ان المبالغة مكروهة في حديث لقيط ابن صبر في سنن

24
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فاذا بالغ في الاستنشاق حتى ذهب الى حلقة والمضمضة حتى ذهب هذا ليس عليه شيء لانه لم يقصد مثل هذه الاشياء. وهذه الاشياء جاءت جاءت على وجه التبع. وان كانت مثل هذه الاشياء مكروهة

25
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
المبالغة او الزيادة على ثلاث. قال رحمه الله ومن جامع هذا المفطر كم؟ السابع نعم الجماع والعلما يفردون الجماع بفصل مستقل لان له احكاما خاصة ولان ان الجماع هو اشد المفطرات. واغلاظها الجماع اشد المفطرات واغلظها. فيقول لك المؤلف

26
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
رحمه الله من جامع برمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفار يعني الجماع مفسد مفسد للصيام كل أنواع الصيام سواء وكان الصوم فرضا على اختلاف انواعه. او كان الصوم تطوعا. فالجماع مفسد للصيام. لكن

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة المغلظة؟ الجماع اللي تجب فيه الكفارة المغلظة هو الجماع في اي شيء في نهار رمظان الجماع في نهار رمظان. فاذا جامع في نهار رمظان وجبت عليه الكفارة المغنطة. اشد

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
الناس في هذا هم المالكية. يعني امور الكفارات والدماء اشد الناس في ذلك هم المالكية. مذهب الامام مالك كل ما فيه هتك للصيام تجب فيه الكفارة المغلقة. كل ما في هديك. الحنفية يقولون الاكل والشرب والجماع. لكن الحنابل

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
يخصونه بالجماع في نهار رمضان فقط. هكذا الشافعي. وهذا هو الصواب. مورد النص. اقتصار على مورد النص فنقول اذا جامع في نهار رمضان نعم وجبت عليه ماذا؟ وجبت عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة كما سيذكر

30
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
المؤلف رحمه الله. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا عذر بلا عذر شبق ونحوه. نعم يعني اذا كان معذورا هذا كالمريض. يعني اذا كان معذورا اه اه فهذا يقضي لكن ما عليه كفارة. اذا كان به سبق. الشبق شدة الشهوة. بمعنى انه لو لم يجامع يخشى عليه

31
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
المرض قال بعض العلماء يخشى عليه تشقق انثيه من شدة الشهوة. فهذا اذا كالمريض يقضي ولا كفارة عليه. لكن اذا لم يكن به سبق. نعم لم يكن به هذا الشبق وجامع

32
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
في نهار رمظان فانه تجب عليه ماذا؟ ها؟ الكفارة المغلظة. قال فعليه القظاء والكفارة طيب قال فعليه القضاء يقولون عليه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع فقال صم يوما واستغفر الله صم يوما واستغفر

33
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
ابو داوود وعند ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان متعمدا جامع متعمدا لا يقدر على القضاء عنده قاعدة قاعدة ما هي هذه؟ هو يقول لك كل عبادة اذا عن وقتها بلا عذر لا يقدر على قضائها. كل عبادة تؤخر عن وقتها بلا عذر قل لا تقدر على قضائها

34
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
تركت صلاة العصر حتى غربت الشمس. خلاص ما تقدر على قظائه. تركت الفجر متعمدا حتى طلعت الشمس قل ما تقدر على قضائه. اخرت زكاة الفطر حتى انتهت صلاة العيد يقول لك لا تقدر على قضائي. حيث من

35
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم صدقة من الصدقات. نعم فابن تيمية يقول اذا كان متعمدا فانه لا يقدر على القضاء. لكن الجمهور

36
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
آآ يوجبون القضاء للحديث والحديث ضعف ابن تيمية. طيب والكفارة؟ هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة وانه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت هلكت قال وما اهلكه؟ قال

37
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
وطأت اهلي في نهار رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال قال اطعم ستين مسكينا. نعم. قال لا اجد. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر

38
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
فدفعه اليه وقال اطعموا اهلك. او قد تصدق به ثم قال يا رسول الله على اهل بيت افقر منا قال ان سلم اطعموا اهلك. المهم هنا تجب الكفارة. يعني تجب الكفارة اذا توفرت

39
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
الشروط آآ الثلاثة ان يكون عالما عامدا ان يكون عالما ذاكرا مختارا ان اكون عامدا يدخل به العلم مختارا ذاكرا مختارا ذاكرا. فاذا قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا. هذا المذهب. يعني يقولون تجب الكفارة مطلقا. سواء كان عالما

40
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
او جاهلا ذاكرا او ناسيا مختارا او غير مختار يقولون بانه تجب على الزوج الكفارة لماذا تجب الكفارة مطلقة؟ خلاف المرأة يعني حتى ولو كان جاهل يجب الكفارة. عالم من باب

41
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
ذاكر تجب الكفارة. ناسي تجب الكفارة. مختار تجب الكفارة. مكره تجب الكفارة. تجب عليه الكفارة مطلقا خلص انتهينا. يقول لك تجب على الزوج الكفارة مطلقا. لماذا؟ يقول لان الجماع انما يكون عن ماذا؟ عن رغبة واختيار. ما يمكن يجامع الا بانتشار. انتشار

42
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
الذكر وهذا الانتشار يدل على وجود الرغبة. فهو الان راغب في هذا فاذا كان راغبا وجبت عليه ولان المجامعة انما تكون من الرجل. الغالب انها تكون من الرجل لا من المرأة. اه تجب

43
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
الكفارة مطلقة. اما بالنسبة للمرأة فقال لك المؤلف رحمه الله ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليها القضاء. المرأة اذا كانت جاهلة ما عليها كفارة مكرهة ما عليه كفارة. ناسية ما عليها كفارة. نائمة جمعها زوجها وهي نائمة. ليس عليها كفارة. لكن تقبل

44
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
والصحيح في ذلك كله كما تقدم لنا ان القضاء لا يجب والكفارة لا تجب الا بثلاث شروط ولا بين الرجل والمرأة. لا يجب القضاء ولا تجب الكفارة الا بثلاث شروط. ولا فرق بين الرجل والمرأة

45
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
الشرط الاول العلم. والشرط الثاني الذكر. والشرط الثالث ماذا؟ الاختيار. تقدمت الادلة على ذلك فهي توفرت هذه الشروط فنقول بانه تجب الكفارة. نقف على هذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد وان شاء الله نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك

46
00:17:10.000 --> 00:17:34.600
