وهذا حصل لعمار ابن ياسر رضي الله عنه فانه يعني حصل منه في حال جنابة يعني اجتهاد آآ ظن ان آآ حكم الجنابة يختلف عن حكم آآ عن حكم الحدث الاصغر وما جاء مما يتعلق بالمسح الى المرفقين هذا لم يثبت جاء فيها حديث غير صحيحة ان تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما الذي ثبت هو الى الكفين فقط فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل امرها ان تغتسل يعني عند قطاء انقطاع العادة التي تعرفها اذا كانت لها عادة وانه كان يكفيه ولهذا قال يكفي من هو خير منك ومن هو اكثر منك شعرا يعني فعليك ان تقتدي به وان تعتسي به عليه الصلاة والسلام وان لا اه تعمل الى باي جزء يدرك فيه الصلاة فيه من الارض فانه يتيمم وما جاء من ذكر التراب لا يعني قصر الحكم عليه وانما هو يكون من من قبيل القاعدة المعروفة ذكر افراد العام بسم الله الرحمن الرحيم. وبه استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام في باب الجنابة الحديث الخامس قال عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احد هنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يرقد الواحد منهم وهو جنوب فقال عليه الصلاة والسلام نعم يعني يتوضأ ويرقد اذا توضأ فانه يرقد وهذا الحديث يدل على ان الجنب اه له ان ينام على جنابة ولكنه يخفف هذه الجنابة بان يتوضأ ويغسل ما حصل من الآثار ثم يرقد فادل هذا على ان الاغتسال ليس على الفور وانه لا يكون يلزم ان يكون مبادرة فيه بل يجوز ان يؤخر ولهذا سبق ان مر بنا في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه خرج الى السوق ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس المبادرة فيه ليست متعينة ويجوز تأخيره ومن اراد ان ينام فانه يستحب ان يتوضأ وفي الوضوء تخفيف الجنابة الحديث يدل على يعني هذا الامر من امور الجنابة وهي كون الانسان له ان يؤخر الاغتسال ولكنه يستحب له ان يتوضأ قبل ان ينام. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة رضي الله عنهما الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمته؟ فقال الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اما هداك را حليف ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين هدبة الامية ان ام سليم امرأة ابي طلحة وهي ام انس ابن ما لك رضي الله تعالى عنه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وقالت ان الله لا يستحي من الحق بل على المرأة من غسل اذا مات؟ قال نعم اذا هي رأت المال وهذا يدل على ان النساء مثل الرجال وانهن اذا حصل منهن في المنام مثل ما يحصل للرجال فان عليهن كما عليهن الاغتسال ولكن بشرط ان يكون خرج ماء وان يكون وجد ماء سواء كان للرجل او المرأة الحديث يدل على الاغتسال في حق المحتلم لكن بشرط ان يكون يجد ماء. اما اذا وجد في المنام انه يخيل انه فعل شيء او هي فعلت شيء ولم يحصل ولم يوجد ماء بعد الاستيقاظ فان لا يتعين الاغتسال ولا ليس عليه اغتسال وانما الاغتسال مقيد بهذا الشرط الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله نعم اذا هي رأت المال فيها دليل على ان النساء مثل الرجال وان وانها انه يحصل منهم الماء ومنهم الماء وان الاغتسال انما يكون في المنام اذا وجد هذا الشرط الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي هذا يعني بيان ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من السؤال عن امور دينهم ولو كان في الامور التي يستحيا منها وفيه التمهيد سأل سؤالا يستحيا منه ان يقدم بمثل هذا الذي قدمت به آآ ام سليم وهي قولها ان الله لا يستحي من الحق ثم بعد ذلك سألت سؤالها بعد ان مهدت اه بهذا التمهيد؟ نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه فيه شيء وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركع صلي فيه. وهذا فيه اه دليل على ان ما يخرج من الرجل او كذلك المرأة فانه يكون طاهرا وانه ليس بنجس وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ويقع على ثيابه وعائشة رضي الله عنها وارضاها تغسل ما كان رطبا يعني ليزول اثره وتبقى البقع الغسل ويفركه فركا وكانت يفركه فركا وهذا يدل على الطهارة لانه لو كان نجسا ما يكفي فيه الفرك بل لابد فيه من الغسل واما الغسل لما كان رطبا انما هو لازالة هذا الاثر او هذا الشيء الذي آآ يرى يعني يتنظف منه فهو مثل المخاط طاهر ولكنه لا يترك يعني اذا كان على ثوب الانسان فانه يزيله لان المنظر ليس بطيب فهو يزال لا انه نجس ولكن للنظافة التخلص من الشيء الذي رؤيته يعني ليست يعني ليست مريحة لا يحصل الفياح لرؤية مثل ذلك فهو مثل المخاط. فكما ان المخاط طاهر وليس بنجس ويغسل ويعني يزال ولا يبقيه الانسان على ثيابه ولا على بدنه من اجل آآ عدم حسن المنظر فكذلك ايضا هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها فانها كانت تغسل ما كان رطبا وتفرك ما كان يابسا وهو من اوضح الادلة الدالة على طهارة اه ما يخرج من رجل وما يخرج من المرأة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يبين آآ سبب الغسل وحصول الاغتسال وان الاغتسال كما يحصل من الخارج ومن خروج الشيء وكذلك ايضا يحصل من المقاربة ومن من استعمال ذلك وان لم يحصل فيه انزال لان الانسان ليس يعني آآ قيدا وليس شرطا وانما هو قيد وشرط في الاحتلام كما مر في الحديث لانه لا بد ان يجد اثرا بعد النوم بعد بالاحتلام اثر الاحتلام بعد القيام من النوم واما بالنسبة لليقظة فانه يكون من خروج الماء ومن وجود الماء وكذلك ايضا يكون من البدء ان لم يحصل آآ انزال فان فان الحكم لا يتقيد بحصول الانزال بل يكون ايضا بالبدء وبحصول المباشرة للاستعمال فيحصل بذلك وجوب الغسل وان لم ولهذا جاء في الحديث وان لم ينزل يعني سواء انزل او لم ينزل ما دام انه حصل منه بدل فلو حصل كسل او حصل منه التقاء في اذنين فان انه يحصل به وجوب الغسل وان لم يحسن انزال. فدل على انه في حال النوم اه يكون الاغتسال بالانزال فقط وبوجود الماء اه فقط وانه في حال يقظة يكون بوجود الماء ويكون ايضا بحصول المباشرة وحصول الاستعمال وان لم يحصل اه شيء من الانزال واما الحديث الذي ورد انما الماء من الماء لكان هذا في اول الامر كان فيه رخصة لهم وانه ما يعني لا يجب عليهم الا اذا وجد ماء ولكنه بعد ذلك جاءت الشريعة باظافة شيء اخر الى هذا الموجب وهو حصول المباشرة وان لم يحصل انزال. نعم وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك تعرى وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ابوه ابن الحنفية ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما انه كان عنده آآ ابو جعفر محمد ابن علي وابوه علي ابن حسين ومعه جماعة يعني من من قومه يعني من قوم جابر من الانصار آآ ذكروا آآ الاغتسال آآ ومقدار ما يكون به الاغتسال فاخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بالصاع وقال رجل ما يكفيني يعني مقدار الصاع وقال كان يكفي من هو اكثر منك شعرا ومن هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان ان الانسان يقتصد في الماء ولا اه يسرف فيه ولا يكثر من صبه واستعماله وانما يستعمل من الماء ما تدعو الحاجة اليه. ما تدعو الحاجة اليه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ولما بين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما آآ آآ هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام كان احد حاضرين وقد ذكر انه الحسن ابن محمد ابن علي ابن حسين يعني ابوه محمد ابن حنفية ابوه محمد ابن علي ابن ابي طالب المشهور بابن الحنفية وقال ما يكفيني عند ذلك قال جابر كان يكفي من هو اكثر من فشارا ومن هو خير منك يعني رسول الله صلى الله وسلم وهذا فيه الرد على من حصل منه يعني شيئا من الاعتراض او شيء من عدم الاكتفاء بما جاءت به السنة بذكر آآ بتنبيهه للاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وان ما يكفي الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ينبغي ان هي امته وان تقتدي به امته في ذلك عليه الصلاة والسلام. والا يكثروا من استعمال الماء وانما يستعملون على قدر الحاجة وعلى وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث يدل على مقدار ما يحصل به الاغتسال وانه بهذا المقدار وان من اظهر شيئا من عدم الاكتفاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينبه الى وجوب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام العمل على الاتيان بشيء اكثر مما يكون فيه اشرافا في الماء واضاعة الماء من غير حاجة. اما اذا كان الامر يتطلب آآ للحاجة لانه لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاختزال بالصاع وجاء عنه ايضا الاغتسال بخمسة امداد يعني بزيادة مد على الصاع نعم والساعة اربعة امداد وصاع اربعة امداد. نعم ثم امنا في ثوبه ثم امنا في ثوب يعني صلى بهم يعني صلى بهم في ثوب يعني في ثوب واحد وهذا يدل على ان الانسان يكتفي بثوب واحد ولهذا سبق ولهذا جاء في بعض الاحاديث عن النبي وسلم انه قيل آآ ايصلي احدنا في ثوب؟ قال وهل كل يجد ثوبين؟ يعني ان ان انه آآ لا تبشر لكل احد ان يصلي باكثر من ثوب ايش اقول يتيسر له ذلك؟ ولكنه يكفي الثوب الواحد والمقصود بالثوب يعني القماش الذي يلفه على نفسه الذي يلفه على نفسه فان هذا يقال له ثوب نعم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وفي لفظ انه كان هي اه كان يفرغ يفرغ يعني يفرغ من الماء على رأسه ثلاثا يعني وذلك بتروية الرأس لوصوله الى الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده كما سبقه كما سبقه مرة تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث اه اه حديث ميمونة. نعم قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في قوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني اباه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم ذكر التيمم والتيمم هو الذي يقوم مقام الماء في رفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة وفي اجماع المسلمين يعني على التيمم سواء كان للحدث الاكبر وللحدث الاصغر وقد جاء ذلك في القرآن في سورة المائدة وفي سورة النساء من سورة المائدة في اية؟ في المائدة وفي النساء وانه اه اذا لم يوجد الماء فانه ينتقل الى التيمم والتيمم هو المقصود به القصد هو من التيمم الذي هو القصد يعني يقصد الى الصعيد او يقصد الى وجه الارض ويضرب ضربة يمسح بها وجهه وكفيه وآآ هذا هو وهذا هو التيمم وهذا عند عند فقد الماء او عدم القدرة على استعماله اذا فقد الماء او عدم القدرة على استعماله او حصول الظرر الذي يلحق به ويؤدي الى هلاكه اذا استعمله فانه ينتقل الى التيمم وقد ذكر آآ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فرأى رجلا معتزلا يعني جالس في ناحية لما فرغ من الصلاة وانتهى من الصلاة والتفت واذا رجل جالس في ناحية اعتزل الناس اذا لم يكن معهم هذا فيه من الادب ان الانسان لا يكون بين الناس ولا يكون بين الناس ولا يصلي فانما يكون في جانب عنهم لانه ما دام انه ليس له ان يصلي يعني على حالته التي هو عليها فانه يكون معتزلا لا يكون مع الناس لا يكون مع الناس فهذا الرجل يعني جلس معتزلا وكان عذره انه كان على جنابة ولم يجد الماء وما علم يعني الحكم فيما يتعلق بالجنابة ولعله كان عارفا الحكم بالنسبة رفع الحدث بالوضوء بدل الوضوء حدث اصغر ولكنه يعني ما عرف ان الجنابة يعني انها مثل ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الكلام قال انما يكفيك ان عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني ذلك في الصعيد يعني في الصعيد الذي في وجه الارض يعني يضربه ضربة يمسح بها وجهه ويديه ويكفيه ذلك عن الماء اذا لم يجده لان الله عز وجل جعل التيم بدل الماء وذلك واضح بالنسبة اه اه رفع الحدث به بدلا ما في الاصغر وجاءت السنة صلة ومبينة ذلك بالنسبة للحدث الاكبر وانه يتيمم له كما يتيمم للحدث الاصغر. يتيمم له كما يتيمم حدث الاصغر لا فرق بين هذا وهذا آآ الرسول عليه الصلاة والسلام لما عهد الرجل يعني سأله عن السبب وما زجره وما كلمه يعني يعني باغلاظ عليه وانما سأله عن السبب سأله عن السبب فاجابه بالسبب فبين عليه الصلاة والسلام ولم يبادر عليه الصلاة والسلام الى زجره لكونه ما صلى لكونه ما صلى وهذا مثل ما حصل في نشر الخير انه لما صلى في الناس مثل الخير في صلاة الصبح رأى رجلين يعني جالسين في ناحية المسجد فدعا بهما واتي بهما ترتعد فرائسهما خافا فالرسول عليه السلام قال مالك ومادا تصليا؟ قال انا صليت صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما في رحالكما اوتيتما يعني الامام لم يصلي فصليا معه تكن لك ما نافلة فهذا من ايش هذا؟ كان معتزلا واولئك كانوا معتزلين. واولئك كانوا السبب انهم قد صلوا وهذا لانه كان على جنابة يعني وتأخر عن ان يصلي يعني بالناس لانه لا يعرف الحكم فيما يتعلق تيمم الجنابة فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له واوضح ان الحكم بالنسبة لرفع الحدث الاكبر انه مثل رفع الحد الاصغر بالنسبة التيمم وان الحكم في ذلك واحد نعم وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح احتمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ثم ذكر حديث عمر ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما انه كان مع كان ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله بحاجة فاجنب ولم يجد الماء فاجتهد وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة يعني انه قاس التيمم على الاغتسال لانه قد عرف ان التيمم يكون بدل الوضوء لم يعرف يعني ما يتعلق بالنسبة للحدث الاكبر فعل فعلا يشبه الاغتسال مكان اقتصاد جميع الجسد قوة تمرغ كما تمرغ الدابة حتى يصيب التراب سائر جسده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح بهما يعني آآ احدى يديه بالاخرى وظاهر كفيه وجهك يعني وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة لرفع الحدث الاصغر فاستعمل القياس رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا يدل على حصول الاجتهاد في زمن النبوة وانهم يجتهدون عندما تحصل يعني اه عندما يحصل يعني لهم شيء ولا يعني اه ولا يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا الحكم فانهم يجتهدون ثم بعد ذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا صوابهم انهم اصابوا او اخطأوا وحتى يعرفوا الذي يبينوا له الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون شرعا يسيرون عليه يعني يعملون به ويعلمونه غيرهم قال فتبررت كما تبرر الدابة يعني انه قاسى التيمم في التراب على الاغتسال بالماء وانه كما يكون الماء يعني الجسد فكذلك يريد اراد ان يستوعب التراب جميع الجسد اراد ان يستوعب التراب جميع الجسد فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك وانه كان يكفيه يعني هذا العمل الخفيف اليسير الذي هو كونه يضرب بيده الارض ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه ويكون ذلك الى الى الرسخ يعني انما هو الكفين فقط يعني لا يكون يساعد ومن المعلوم ان ان التيمم ليس مثل حتى الوضوء ليس على على وفقه لان الوضوء فيه غسل وجه وفيه غسل اليدين الى المرفقين وفيه مسح الرأس وفيه غسل رجلين الكعبين وتيمم ما ما كان على طريقة يعني على طريقة الوضوء يعني بالنسبة لرفع الحد الاصغر ما كان على طريقته وانما كان على بعضه فيما يتعلق بالوجه فقط وفيما يتعلق باليدين الى الكفين فقط وليس الى المرفقين في الكفين فقط سواء فيما يتعلق الحدث الاكبر او الحدث الاصغر ففيه الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه اذا وجب عليهم الشيء وارادوا اداءه فانهم يجتهدون ثم بعد ذلك يبلغون الرسول عليه السلام بما حصل منهم والرسول عليه الصلاة والسلام ما امره بان يعيد يعني هذا الشيء الذي حصل منه يعني فيما مضى بل اقره عليه وانه معذور مثل ما حصل بالنسبة الجماعة الذين اجتهدوا لقوله لا لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة فكان منهم من اخر ومنهم من في الطريق والرسول عليه السلام يعني اقر اولئك وما يعني آآ انكر عليهم وقد اجتهدوا وآآ كل اليه في هذه وفعل ما اداه اليه اجتهاده. فكذلك عمار رضي الله عنه اجتهد وصلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها يعني هذا الذي قد حصل لان هذا هو الذي آآ قدر عليه وهذا هو الذي تمكن منه وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى الناس عامة لما ذكر حديث جابر رضي الله عنه وفيه هذه الخصائص التي اعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها اه التيمم وان الانسان عندما تدركه الصلاة فعنده مسجده وطهوره عنده مسجده الذي هو الارظ اي مكان من الارض يصلي فيه حيث لا يعلم فيه نجاسة وايضا اي مكان من الارض يتيمم فيه يتيمم منه اي مكان اذا ادركت الصلاة عنده مسجده وطهورا عندهم عنده الذي يتطهر به وهو التيمم اذا لم يجد الماء وعنده المكان الذي يصلي فيه وانه لا تكون الصلاة خاصة في اماكن معينة وانما في اي مكان من الارض يكون يعني لا تعلم نجاسته اي مكان من الارض لا تعلم نجاسته فانه فانه يصلى فيه قال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وصرتوا بالرعب مسيرة شهر والرعب هو الخوف والذعر الذي يكون في قلوب اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يقف في قلوبهم الرعب ولو كان بينهم وبينهم مسافة شهر ولو كان بينه وبينهم هذه المسافة ذكر هذا المقدار لانه هو هو هو المقدار الذي يكون او الذي كان بينه وبين الكفار يعني هذه المسافة يعني مثل مثل ذهابه ذهب اهل الروم وغزوه الروم يعني وكان يعني والمسافة بعيدة فالتحديد بالشهر جاء يعني لمقدار الموجودة التي كانت يعني بينه وبين الكفار بين اعدائه عليه الصلاة والسلام فسرت بالرعب يعني معناه ان الله يقذف الرعب في قلوب اعدائه يقذف الرعب في قلوب اعدائه فيخافونه ويهابونه. ومن المعلوم ان كل شيء هو بقضاء الله وقدره والله تعالى ينصر من ينصر ويخذل من يخذل وآآ نصر من عند الله عز وجل ومن نصره الله فهو المنصور ومن خذله الله فهو المخذول ولهذا من خذلانه وتحذيله لاعداء رسوله عليه الصلاة والسلام انه يقذف في قلوبهم الرعب ولو كان آآ ولو كانت المسافة بينهم هذه المدة التي هي مسيرة شهر على الجمال التي هي مسيرة شهر على الجبال المسيرة في شهر و وجعلت اليد وجعلت في الارض مسجدا وطهورا هذا الثاني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتيمم ان ما هو من خصائص هذه الامة تيمم انما هو من خصائص هذه الامة وكذلك ايضا كانت الامم السابقة يصلون في في البيع وفي اماكن مخصوصة وهذه الامة جعلها الله عز وجل تصلي في كل مكان مما تحققت طهارته فايما رجل من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهورا عنده مسجده المكان الذي يصلي فيه يعني اي بقعة من الارض لا تعرف نجاستها وكذلك ايضا اه اه الماء اذا وجده وان لم يجده فانه يتيمم ويقوم التيمم مقام ويقوم التيمم مقام المال ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم عنده مسجده طهورا يدل على ان المقصود بالتيمم يكون على اعماق على ظهر الارض في اي مكان هل ادركته الصلاة في اي مكان يترك الصلاة يصلي من الارض ولا يلزم ان يكون شرابا وان يكون التيمم انما يكون على تراب وان الارض التي ليس فيها تراب لا يلتئم بها وانما يتمم على ظهر الارض والغبار الذي يكون على على الصخور او على الارض الجبلية التي ليس فيها تراب يعني يتصاعد يعني اذا اذا يد الانسان و يحصل به التيمم ولهذا جاء التعميم في قوله اذا عنده مسجد وطهوره وفي بعض الروايات جاء وتربتها جعلت تربتها لطهورا ضربتها لطهورا وذكر التراب في بعض الاحاديث لا يعني قصر الحكم عليه لانها عموم قوله صلى الله عليه وسلم عنده مسجده وطهوره يدل على ان التيمم يكون في في كل مكان في الارض او بعض ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه لا يقصر الحكم عليه لانه قال مسجده طهورا وهذا عام وجاء في بعض اللواث ذكر تراب ومعلوم ان التراب هذا بعض اجزاء الارظ وبعض اجزاء ذلك العموم فكونه يذكر التراب لا يعني ان انه يلغى العموم ويشار الى هذا الجزء المعين من ذلك العموم وانما هو يدخل تحت القاعدة المعروفة وهي ذكر طرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام وانما اكثر ما في الامر انه نص على بعض افراده لكن لا يعني ذلك الغاء العموم وقصر الحكم عليه فهو ليس من قبيل حبل المطلق على المقيد وانما هو من قبيل حمل آآ يعني آآ من قبيل اعتذاري بعض الاجزاء ان ذكره مع كونه قد ذكر الحكم العام لا يكون الحكم مقصورا عليه وانما يكون هو جزئي من جزئيات العام فلا يقصر عمومه عليه بل العموم باق على ما كان عليه وذلك الفرد من افراد العموم نص عليه فلا يلغي العموم وانما يعني يدل على ذكر التراب لاهميته او لكونه الكثير يعني في الارض يعني يكون الارض الترابية يعني هي هي الكثيرة وهو الاكثر فهذا هو المقصود بذكره لا ان المقصود انه آآ الانسان يبحث عن تراب حتى يجده وانما كما قال عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهورا. ايما رجل من المكسرات فعنده مسجده وطهورا اه نعم. ثم قال واحلت لي الغنائم ولم ولم تحل لاحد قبلي الغنائم هو ما يحصل في الحرب من الاموال التي يأخذها المسلمون من اعدائهم يأخذها المسلمون من اعدائهم يعني آآ فيغنمونها ويحصلونها فان فانها احلت لهذه الامة فقط واما الامم السابقة فكانوا يأخذون الغنائم ويجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها يأتي نار من السماء فتحرقها كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما هذه الامة فان الله عز وجل اكرمها ويسر لها واعطاها ما لم يعطي غيرها وجعل الغنائم حلال لها تستفيدوا منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على او صغار على من خلف امري احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. نعم واعطيت الشفاعة واعطيت الشفاعة المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى التي تميز بها واختص بها عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة في تخليص الناس من شدة الموقف كما جاء في الاحاديث الصحيحة ان الناس يجتمعون يوم القيامة تجد منهما الشمس يعني ويبلغ منهم العرق المبالغ منهم من يصل الى يعني لنفسه ومنه ما يصل الى يعني صدره ومنهم يصل الى فمه ومنهم من يلجمه وتدنو منهم الشمس هذا على قدر اعمالهم يموج الناس بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم الى ربهم ليخلصهم مما هم فيه ويذهبون الى منازلهم مما الى الجنة واما الى النار يأتون الى ادم فيطلبون منه الشفاعة ويعتذر ويحيلهم الى نوح ثم نوح يعتذر ويحيلهم الى ابراهيم ثم ابراهيم يعتذر ويحيل الى موسى ثم موسى يعتذر ويحيل الى عيسى ثم عيسى يعتذر ويحيل الى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول انا لها ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون يعني هذه الشفاعة يقال لها من عطاء بن محمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون. من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة كلهم حصل لهم الاستفادة من هذه الشفاعة وقد جاء في بعض في بعض في الحديث يعني حديث الشفاعة تصديره بقوله انا سيد الناس يوم القيامة انا سيد الناس يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث الشفاعة حديث حديث الشفاعة العظمى ثم ذكر حديث الشفاعة قال انا سيد الناس يوم القيامة ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والاخرة ولكنه قال ذلك بان هذا اليوم هو الذي يظهر سؤدده على الخلائق كلها من اولها الى اخرها لانهم كلهم موجودين في صعيد واحد ويبحثون عن من يشفع لهم وشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الجناح التي هي المقام المحمود التي يحمده عليها الاولون والاخرون من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة. فيقول واعطيت الشفاعة وهذه قد خصه الله بها ولهذا يعتذر عنها اولو العزم يعتذر عنها ادم واولو العزم من الرسل لان اولي العزم من الرسل خمسة وهم الذين ذكروا في هذا الحديث بعد ادم يعني نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيعتذر ادم ابو البشر ويعتذر اولو العزم منهم حتى تصل الى الى سيد البشر والى خير البشر والى سيد الانبياء والمرسلين عليه افضل الصلاة واتم التسليم فيتقدم للشفاعة ويشفعه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة يعني هذا من خصائصه هذه من خصائصه ان رسالته عامة وانها لكل احد وانها للجن والانس بخلاف الانبياء قبله فان كل رسول يوصل الى قومه وقد يرسل رسولان يعني اذا جماعة معينة مثل ما حصل لموسى وهارون فانه ما ارسلا معه لقوم معينين وفي وقت واحد فالانبياء يقولون في زمن واحد وكل الرسول الى من يرسله الله اليه وقد تجتمع الرسالة من اثنين لجماعة معينة مثل ما حصل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام اما نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فانه ارسل الى الناس كافة ولهذا قال الله عز وجل يقول الله النبي قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اني رسول الله اليكم جميعا ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان الا كان من اصحاب هذا النار ثم لا يؤمن الا الا اذا جئت به الا كان من اصحاب النار فاذا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لثقلين الجن والانس وامة محمد صلى الله عليه وسلم امة الدعوة كل انس وانس وجن من حين بعث عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة ولا ينفع اليهود والنصارى انهم اتباع موسى وعيسى لان رسالة اولئك وشرائع اولئك نسخت بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لم يدخل في دينه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فانه من اهل النار ومن المخلدين فيها الى غير نهاية ولا ينفع اليهود ان يقولوا انهم اتباع موسى ولا يتبع النصارى ان ينفع النصارى يقولون نتبع عيسى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم اه عامة للجن والانس وكاملة لا نقص فيها وباقية الى قيام الساعة. فهي متصفة بهذه الصفات الثلاث التي هي الكمال فلا نقص فيها والعموم للجن والانس فلا يسع احدا الخروج عن دينه وعن الخروج عن شريعته وكذلك ايضا بقاؤها واستمرارها الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع صلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الحيض وذكر الحيض والاستحاضة والحيض هو يعني آآ يعني آآ جبل الله عليه بنات ادم او طبع الله عليه بنات ادم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحصل في اوقات معينة يحصل لهن في اوقات معينة قد شرع لهن ترك الصلاة ترك الصيام والصلاة ولكنهن يقظين الصيام ولا يقظين الصلاة ولكنهن يقظين الصيام ولا يقظين الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما الاستحاضة فانها يعني آآ يعني ليش الدم حيض؟ وانما هو دم يعني دم فساد ودم بان يخرجوا من يعني من عرق يعني في الرحم ويكون اه يستمر ويطول يعني ليش مثل الحيض الذي له ايام معلومة لانه بداية ولها نهاية تجلس المرأة مدة حيضها ثم اذا خرج الحيض او انتهى الحيض اغتسلت وصلت وصامت فانها تدع الصيام وتدع الصلاة ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما جاءت بذلك جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة فذكر هذا الحديث عن اه عن فاطمة بنت ابي حبيش وكانت مستحاضة وجاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني نعم افادع الصلاة؟ قالت اني مستحب فلا اطهر يعني هي تعرف ان ان الحيض يكون به ترك الصلاة وانها لا تصلي يعني في حال حيضها فارادت ان تعرف هل الحكم ايظا بهذا الذي حصل لها مثل الحكم الذي يتعلق بالحيض قالت افا دعوا الصلاة يعني كما ادعها في الحيض قال عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرق عرق يعني عرق يعني دم يخرج من عرق وليس دم الحيض الذي له اوقات معينة وله زمن محدود من الشهر يعني يكون للمرأة وتختلف النساء فيه قلة وكثرة يعني في مدة الحيض تختلف النشافيت فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة يعني ليس هذا هو الحال ثم قال ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ولكن دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها وهذا اذا كانت لها عادة معتادة لانها كانت يأتيها في الشهر مثلا خمسة ايام تكون في اخر الشهر او يكون في وسط الشهر او تكون في اول الشهر فانها يعني الوقت والدم معه مستمر المستحاضر والحيض يأتي في اوقات الاستحاضة مستمرة والحيض يأتي في اوقات قال دعي الصلاة ايام ايام قدر الايام التي كنت قدر الايام التي كنت يعني قبل ان يحصل المرض لها الذي هو الاستحارة لانها لها عادة وكانت يعني مثلا يأتيها الدم اللي هو الحيض خمسة ايام في اخر الشهر مثلا ثم حصل الاستحاضة يعني معنى انها تجلس الايام اللي اخر الشهر الذي كانت فيه عادتها قبل ان يأتي هذا المرض لها يعني دع الصلاة ثم اغتسلي يعني تغتسل بعدها نهاية ايامها التي اعتادتها تغتسل للحيض والانتهاء الحيض وان كان الدم مستمرا معها الذي هو دم الاستحاضة لكن انقطاع دم الحيض الذي هو يوجب الغسل يعني والطهارة من الحيض فانها تغتسل ولو كان الدم عليها الذي هو دم الاستحاضة لان دم الاستحاضة لا يؤثر عليها شيئا تصلي تصوم من عدم الاستحاضة وانما المنع او التوقف عن الصيام وعن الصلاة انما هو في حال الحيض الصلاة ايام التي كنت تعيدين ثم اغتسلي بتصلي ؟ نعم. ثم اغتسلي يعني من الحيض وصلي والمقصود بالاغتسال الاغتسال عند انقطاع عند انتهاء مدة ايام الحيض التي كانت اعتادتها ايام الحيض التي تهداها بان كانت خمس وتأتي في اخر الشهر وهذه عادتي مستمرة فانها تترك الخمسة الايام الاخيرة في اخر الشهر وتغتسل عند نهايتها ودام الاستحاضة مستمر معه. يوم الاستحاضة مستمر معها. كما قال في رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم الذي هو دم الغسل الحيط واما الدم الذي هو دم السحابة فهو مستمر مستمر معها الدم الذي في دم الحيض يغتسل من اجله وتصوم وتصلي وتصوم واصلي ولو كان السيلان موجودا الذي هو سيلان الاستحاضة فان فان حكمها حكم الطائرات يعني لها ان تصلي وعليها ان تصلي وعليها ان تصوم ويجامعها زوجها كل ما يكون للطاهرات يكون لها كل ما يقول طاهرات يكون لها الا انها تتوضأ عند دخول الوقت توضأ عند دخول الوقت عندما تريد الصلاة فانها تتوضأ مثل الذي عنده حدث دائم مثل الذي عنده يعني سلس بول مستمر ويتوظى عند عند ارادة الصلاة ما يتوضأ قبل ذلك نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة ثم ذكر حديث عائشة في قصة ام حبيبة بنت جحش اخت زينب بنت جحش وكانت مستحاضة وكانت من المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة انها استحيظت سبع سنين يعني انها ما الدين مستمر معها يعني يسير باستمرار في جميع الاوقات سبع سنين ان لم ينقطع يعني ودم الحيض يأتي في اثنائه وهذا الدم الذي هو دم مرض فانه يكون مستمرا معها واما اذا لم يكن لها عادة ولكنها تستطيع ان تميز الحيض عن الاستحاضة بلون الدم او رائحته فانها تجلس المدة التي اذا لم يكن لها حاجة تجلس المدة التي تكون يعني يعني في اه تميز به لون الدم فتغتسل عند انتهاء الحيض المقصود بذلك الاغتسال عند انتهاء الحيض ثم قال فكانت تغتسل لكل صلاة هذا ما امرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا حصل منها رسول الله رحيل الاغتسال عند انقطاع الدم الذي هدم الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة وهذا باجتهاد منها وانما الذي ورد الوضوء لكل صلاة. الذي ورد ان ان المستحابة تتوضأ لكل صلاة لان هذا من الحدث الدائم المستمر الذي يكون التطهر للصلاة اه عند ارادتها عند ارادتها يحصل التطهر للصلاة. قال فكانت تغتسل يعني باجتهاد منها وليس بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وانما الذي جاء فيه الامر من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الوضوء عند كل صلاة الوضوء عند كل صلاة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين