﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمجيب على ما يتيسر من الاسئلة في المطبوعة في هذه الاوراق. مما جمهورها بقية من سؤالات الدروس الى الحرم

2
00:00:30.450 --> 00:00:55.800
منها شيء من السؤالات المتعلقة بهذه الدروس. وهي قسمان كما سبق اسئلة تتعلق الوسائل التي بينت في الدروس والاخر مسائل تتعلق بالحج. ونبدأ بسؤالات من النوع الاول ثم ننتقل الى مسائل من النوع الثاني

3
00:00:55.850 --> 00:01:20.550
فهذا السائل يقول في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا حوى للكعبين من الازار. فما توجيهه مع الادب العاشر يعني مع الادب العاشر المذهول في كتابه الاداب العشرة وفيه قوم مصنفيه ولا يجاوز كعبيك

4
00:01:20.550 --> 00:01:43.450
فان مفهوم هذا انه يجوز ان يكون على الكعبين ولا يجوز ان يكون اسفل منهما ونزع هذا الفهم عند كاتب هذا السؤال حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لاحظ

5
00:01:43.450 --> 00:02:06.900
من الانذار وهو حديث مجمل لم يبين فيه قدر الكعب الذي لا يكون له وحظ من الانزال فهو دونه او عليه او اسفل منه. وبينه حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه

6
00:02:06.900 --> 00:02:34.600
قال ما اسفل من الكعبين ففي النار. والحديث المذكور يبين ان قوله في الحديث الاخر عض للكعبين من الازار اي لا حنظل ما سبل منهما من الايجار فلا يجوز الانسان الايذاري باصح قول اهل العلم اسفل من الكعب واما على

7
00:02:34.600 --> 00:03:05.500
كعبي فهو جائز والاكمل ان يكون الى نصف الشهر لحديث ازرة المؤمن نصف  ساقه فيتسع الى نصف الدار اذا لبس ازارا واختلف اهل العلم هل القميص الطويل الذي يسمى في عرفنا اليوم ثوبا ملحق به ام لا على قولين اصحهما انه من جنسه؟ فالاكمل ان يكون

8
00:03:05.500 --> 00:03:34.850
ما لم يكن شهرته والشهرة وصف خالدي عالق لا يتعلق بهذه المسألة بل الاصل في مقاصد الاحكام ان ما كان من الشهرة فانه ينهى عنه ويمنع منه السؤال الثاني يقول ايضا هل يقال في مجلس العلم الادب الثامن واجلس حيث ينتهي بكاء المجلس؟ الجواب نعم

9
00:03:34.850 --> 00:04:04.500
فان هذا عام في المجالس كلها اذا كانت منتظمة في الجلوس. فاذا كانت تنسو قائما والحلقة مستدمة صفوفا فانه يأتي ويجلس بعده ولا يشق تلك الصفوف ويعكر صفوها بشغل بقطعها وتجاوزها. يقول هل التكبير بعد انقضاء الصلاة مباشرة

10
00:04:05.000 --> 00:04:35.000
من الذكر بعدها استنادا لحديث ابن عباس يعني حديثه الصحيح انما كنا نعرف قظاء الصلاة بالتكبير وهذا الحديث عنه اجوبة احدها ان قوله بالتكبير يراد وبه الذكر فان اسم التكبير هو التعظيم. ومنه قوله تعالى وربك فكبر اي عظمه. والاحاديث الاخرى التي

11
00:04:35.000 --> 00:05:04.800
فيها بيان ما يقال بعد الصلاة مفسرة لاجمال هذا الحديث وثانيها ان هذا تسمية للشيء ببعض افراده. فقوله انما كنا نعرف انقظاء الصلاة بالتكبير بقول الله اكبر الذي هو من جملة الذكر المعروف سبحان الله والحمد لله والله اكبر. لكن لما

12
00:05:04.800 --> 00:05:24.800
كان اخره كان هو معظم المعقول من الصوت. فان اخر المتكلم به اقوى صوتا عادة من غيره ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عبده رضي الله عنه فيما يقال بعد الوتر عند النسائي وغيره انه يقول سبحان الملك

13
00:05:24.800 --> 00:05:44.800
سبحان الملك القدوس يمد صوته في التالي. وفي رواية عنده يرفع بها صوته. فالعادة الجارية ان الكلام المتناهي الى اخره في حق الجاهل به يكون اقوى. فيكون قول ابن عباس انما نعرف اغواء الصلاة بالتكبير يعني

14
00:05:44.800 --> 00:06:04.800
في قول الله اكبر الاتي في جملة التسبيح والتحميد. وثالثها انه لو قيل ان المراد هو قول الله اكبر فقد نقل الخطاب اجماعا عن العلم على ان السلف لم يعملوا بهذا. فلا يحفظ عن احد من

15
00:06:04.800 --> 00:06:34.800
الصحابة والتابعين واتباع التابعين انه كان اذا سلم قال الله اكبر. واذا ترك العمل به علما انه على غير وجهه يقول ما حكم من اتى بهيمة؟ تقدم عد هذه كبيرة من كبائر الذنوب في منظومة الحجاوي رحمه الله في الكبائر واصلها حديث ابن عباس عند

16
00:06:34.800 --> 00:06:54.800
ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ادى بهيمة واللعن دليل على شدة القوم وانها فكبيرة من الكبائر يقول قلتم حفظكم الله الفلاح لا ينفع الا عن الكافر. ما

17
00:06:54.800 --> 00:07:14.800
توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة كما في الصحيح. وفي المسند لا يصلح قوم ملكتهم تملكهم امرأة. وجوابه من وجوههم ابينها لك ان تعلم ان الذي ذكرته انا

18
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
من ذكره قبل جماعة من اهل العلم. لكنهم كلهم يقولون ونفي الفلاح عن العبد في الاخرة ونجم الفلاحي عن العبد في الاخرة لا يكون الا في حق الكافر والاخرة لا محل فيها الا لفلاح او

19
00:07:34.800 --> 00:08:04.800
فالفلاح هو غاية الفوز. ويكون هذا للمؤمنين. واذا نفي الفلاح فالمراد في غاية الخسارة فيكون هذا للكافرين. يقول ما السنة في بحق من ادى بالتسبيحات بعد الصلاة واراد قراءة اية الكرسي هل ياتي بها مباشرة ان يبسمل

20
00:08:04.800 --> 00:08:24.800
ثم يأتي بها ان يأتي بالاستعاذة والبثة ثم يقرأها. المطلوب من القرآن لا يخرج عن نوعين. احدهما ان يقرأ السورة من اولها اتمها ام لم يتمها؟ والاخر ان يقرأ بعضه

21
00:08:24.800 --> 00:08:54.800
فما كان من الاول السنة فيه الاستعاذة والبسملة. وما كان من الثاني فالسنة فيه الاستعاذة فقط فاذا قرأت من اول السورة قرأت باثباتهما باكمل الاحوال. واذا اقتصرت على منهما اقتصرت على البسملة دون الاستعاذة. فالسنة اما ان نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

22
00:08:54.800 --> 00:09:14.800
انا اعطيناك الكوثر او ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر وليست السنة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان انا اعطيناك الكوثر وان كان هذا جائزا. فان قرأت بعض السورة بها من اواسقها او

23
00:09:14.800 --> 00:09:44.800
لقراءة اية الكرسي في السنة ان تأتي بالاستعاذة فقط. يقول وهذا ذكرته في بداية الكتاب يعني في شرح احد الكتب مقررات تعليم الحجاج انه الله موجود وكما هو معلوم ان الوجود وجود بعد عدم وهو سبحانه واجب. الا انه الا ان يكون

24
00:09:44.800 --> 00:10:04.800
في فهمه شيء نعم في فهمك شيء هذا قول بعض المعاصرين ممن لا يعرفون العلم فهو قول حادث ولا يلزم من الوجود ان يكون سبقه عدمه ولا ان غيره اوجزه. فان الصفات الالهية كمالات قائمة به سبحانه وتعالى

25
00:10:04.800 --> 00:10:24.800
والا هذا يطرد بانواع من الصفات. فتقول هو الحي فلابد له من محيي وهو القادم فلا بد له من مقدم الى اخر ذلك فهذا كلام لا يصح ولا يزال اهل العلم يصفون الله بصفة الوجود ويميزونه عن غيره من الموجودات

26
00:10:24.800 --> 00:10:54.800
بقولهم انه واجب الوجود لذاته ووجوده سبحانه وتعالى متميز عن وجود غيره لانه لم يسبقه عدم ولا يخلفه زوال بخلاف غيره من الموجودات والمسائل التي يضرب لها الناس صنبورا ويقيمون عليها صولا وتكثر لهم فيها جولات فاياك

27
00:10:54.800 --> 00:11:24.800
فيها ومقالات من لم يشهر بالرسوخ بالعلم. فعليك بمقالات الراسخين في العلم. واذا فتشت دواوينها العلماء المحققين لست هذا وصفا لله عز وجل وانه سبحانه وتعالى موجود. يقول الحكم ان كان يكره العيب بايجاز. ولا يكره ويكرهه هاجرا فهل الذكر لهذا العيب؟ هازما غيبة

28
00:11:24.800 --> 00:11:44.800
تقدم ان من حقيقة الغيبة كما ثبت في الصحيح. فاذا تحققت كراهية وجب عليك ان تصوم واذا شككت في ذلك وجب عليك تركه ايضا لان الاصل ان عرض المؤمن حمى

29
00:11:44.800 --> 00:12:04.800
فلا يستباح منه الا ما قام الدليل على استباحته. وما عدا ذلك فلا يلتفت اليه يقول يشهد علي ان اخذ شيء من غير الحج لا يسمى سرقة ولا يقام عليه الحج. كيف ذلك؟ هذا شيء مقرر عند

30
00:12:04.800 --> 00:12:24.800
الفقهاء لان الاصل من ذلك كون الشيء محرم التناول بما جعل له من الحرمة. فاذا لم يبالي صاحبه فنثر المال عند الباب فهذا لا يكون قد يعتنى بحفظ ماله فهو مضيع له فلا يقابل

31
00:12:24.800 --> 00:12:54.800
من اخذ منه بجعله سارقا بل يفترض بذلك وجود الحلز في مثله وحفظ كل شيء بحذابه قوله ذكرت الربا بانه بيع جنس معلوم بجنده الا نقول بيع جيمس ربوي؟ يجوز ذلك. لكن قولنا معلوم يعني علم هذا بطريق الشرع. فتقدير هذه المسائل

32
00:12:54.800 --> 00:13:14.800
هو طريقها الشرع والتعبير بالمعلوم عنها اكمل من غيره. سبق ان ذكرنا انه هو المعروف في عبارات الاولين الامام ما لك والترمذي في جامعك. واما الاسئلة المختارة من اسئلة المنازل

33
00:13:14.800 --> 00:13:44.800
يقول امرأة جاءت للحج والعمرة اولا لزيارة المسجد النبوي وقبل بلوغها الميقات في هذان علي حاضر. فذهبت للميقات واحرمته العمرة ثم اتت مكة منتظرة لبدء عمل عمرتها فهل ستبلغها صحيح؟ واذا كان غير صحيح فماذا يلزمه؟ هذه المرأة

34
00:13:44.800 --> 00:14:14.800
التي طرقها الحيض واتتها عادتها قبل وفودها على الميقات تغتسل وتلبس ما تتحفظ به من الدم وتحرم بنسكها. ولها حالان. الحالة الاولى ان تعلم ان طهرها يكون قبل يوم الثامن فهذه تنتظر متربصة حتى تظهر ثم تعتمد

35
00:14:14.800 --> 00:14:44.800
ثم تدخل في الحج فتكون متمتعا كما ارادت. والحال الثانية ان يغلب على ظنها انها لا تطلب الا باليوم الثامن بعد شروع الناس في مناسكهم فهذه تبقى على حالها وتفعل ما يفعل الحاج غير انها لا تضر البيت. فاذا طهرت بعد مضي

36
00:14:44.800 --> 00:15:14.800
تلك الايام طافت للبيت وتكون حينئذ قارنة ويكفيها طواف سعي واحد عن حجها وعمرتها يقول بدر الزمن بعد الزوال بدء الرمي بعد الزواج فما هو وقت نهاية الرمي؟ ومراده بقوله بدء

37
00:15:14.800 --> 00:15:34.800
ومن بعد الزوال يعني في ايام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فاذا زالت الشمس رميت الجمار كما صح عن ابن عمر انه قال كنا نتحين حتى اذا زالت الجمر الجهة حتى اذا زالت الشمس رمينا الجمار وصح عنه عند مالك

38
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
في الموقع انه قال لا ترمى الجمار الا بعد زوال الشمس وصح عنه عند احمد في مسائل عند صالح في مسائل ابيه احمد من روايته ان ابن عمر امر من رمى قبل الزوال ان يعيد فمبتدؤها

39
00:15:54.800 --> 00:16:14.800
من الزواج ومنتهاها في اصح القولين الى الفجر فيجوز له ان يرمي من الليل ثبت الرمي في الليل عن صبية بنت ابي عبيد رضي الله عنها زوج ابن عمر رضي الله عنهما بامره

40
00:16:14.800 --> 00:16:44.800
وهذا توسعة للناس في مدة رميهم. يقول اديت العمرة ولم اصلي ركعتين في العمرة فهل يصح هذا ام لا؟ الركعتان بعد الطواف هما سنة. فاذا ان تأتي بهما باتتك فضيلة السنة وصح نسك

41
00:16:44.800 --> 00:17:30.550
لا  يقول هل يجوز لمن جاء من بلاد اليمن ليشتغل هنا في مكة ويحج؟ هل هذه افيدونا الاتي من غير مكة من غير مكة اليها لا افعل الحالة الاولى ان يتخذها دارا. فهذا يكون من حاضر البيت الحرام وان لم يكن من اهل

42
00:17:30.550 --> 00:17:50.550
بلى والحاجة الثانية الا يتوطنها وانما جاء لحاجة في تجارة في ايام الموسم او غيرها فهذا ليس الحاضر البيت الحرام وحاضر البيت الحرام لا هدي عليهم بخلاف من لم يكن من حاضر المسجد الحرام

43
00:17:50.550 --> 00:18:13.300
اي من سكانه فعليه هز في التمتع الذي سأل عنه يقول ذكر المصنف رحمه الله ان من عدم الاصلاح بين العلمين عند الصفا والمروة بقوله لانه عورة فهل ان لم

44
00:18:15.250 --> 00:18:35.250
تجد احدا من الرجال جلس لها الاسراع فاذا لم يوجد في المسعى احد من الرجال يجوز للمرأة ان تجزئ بين العلمين؟ الجواب لا. وليس مقصود المصنف في قوله ان المرأة لانها عورة

45
00:18:35.250 --> 00:18:55.250
انها تمنع من ذلك لاجل استشراف الناس اياها بالنظر اليها والمراد بل مراده انه ليست من حال النساء فليس من حال النساء السعي سواء في نسك او غيره فان المرأة مأمورة بالتستر ولزوم

46
00:18:55.250 --> 00:19:15.250
الحياء وليس من الحياء سعي المرأة. وانما يعتبر في ذلك ما تدعو اليه الحاجة بقضاء امن او مؤانسة زوج او نحو ذلك. واما ما عدا ذلك فالاصل ان المرأة تكون متجذبة للحياء

47
00:19:15.250 --> 00:19:35.250
ساكنة ناظرة الى نفسها بعين الصيانة. وعند الترمذي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان اي تطلع اليها ليفسدها ويفسد بها. ووصفها بالعورة لا

48
00:19:35.250 --> 00:20:11.400
فقط الخوف من الناس عليه. بل يراد كذلك منه الخوف عليها من نفسها         يقول ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله من جملة ما يجتنبه الحاج من المحرمات تصوير ذوات الارواح. فهل من جملة ما يفعله الناس؟ بهذه

49
00:20:11.400 --> 00:20:31.400
ايام الحج بل في كل منسك وفي كل مشهد محرم ام لا؟ نعم هو محرم لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يصور ذوات الارواح وتتأكد الحرمة اذا كانت للرياء والسمعة وهذا ما يفعله بعض الحجاج هداهم الله

50
00:20:31.400 --> 00:20:51.400
فانهم يتكلفون احوالا لهم ثم يلتقطون صورا لهم وهم وهم على تلك الحال ليرسلوها الى اهله وتكون الحال الواقع منهم خلاف ذلك. فاني كنت كنت صحبة احد اخوان فاقبلنا على اناس واقفين

51
00:20:51.400 --> 00:21:13.750
فمنح احدهم الجوال من اخر ووقف قبالة المسجد النبوي ورفع يديه وذاك يصوره  يقول ذكرتم ان انه ان تعددت الروايات في السنة فهو تنوع وذكرتم انه عند دخول المسجد تكرار فهل يجوز جمعها

52
00:21:13.750 --> 00:21:43.750
ام ننوع؟ ذكرنا ان القاعدة الشرعية في السنن المتنوعة ان لها حالين الاولى الا يقبل المحل اجتماعا. الا يقبل المحل اجتماعها مثل التشهدات والاستفتاحات قام الدليل على انها لا تجمع فان ابا هريرة رضي الله عنه الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان

53
00:21:43.750 --> 00:22:12.950
تثبت قليلة اذا كبرت فما تقول؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحا واحدا فيمتنع جمع غيره معه. والحال الاخرى ان يكون المحل قابلا لجمع ما ورد مثل ادعية الصباح والمساء وادعيتي اليوم والليلة وادعية دخول المسجد فان المحل يقبل فتأتي بهذه

54
00:22:12.950 --> 00:22:37.900
الواردة يقول طواف الافاضة هل يمكن تأخيره تجنب الازدحام؟ الاصل ان تؤدى احكام عج وفق هديه صلى الله عليه وسلم فان اضطر الى شيء من الرخصة فيه جاز كادائه طواف الافاضة

55
00:22:37.900 --> 00:22:57.900
والوداع في صورة عمل واحد فينوي العملين ويأتي بالطواف سبعا مرة واحدة فهذا صحيح في اصح قولي اهل العلم بناء على قاعدة تداخل الاعمال وانه اذا كان عملان من جنس واحد

56
00:22:57.900 --> 00:23:20.000
افعالهما ان درج الاصغر في الاكبر. مضاف افاضة اصغر لانه واجب ليس ركن. فيندرج  وطافوا الوداع اصغر لانه واجب ليس ركنا فيندرج في طواف الافاضة فسميهما معا. والاكمل ان تأتي بكل

57
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
واحد منهما في زمانه. وتتأكد هذه الافضلية في حق من كان حاجا حج الفضل. فالذي يحج حج البر ينبغي له ان يحذر من الحج المرقع. الذي يقطعه انواعا بالرخص واختلافات الفقهاء

58
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
رأي التجار وارباب الحملات. فيجتهد ان يؤدي حجه كما ادى النبي صلى الله عليه وسلم حجه. واما وغيره فالامر في ذلك اوسع لان النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض هذه قاعدة

59
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
الشريعة وان كان الاكمل ان يأتي بالنفس ايضا على اكمل وجه. وهذا اخر الجواب عن هذه الاسئلة هو موعدنا غدا ان شاء الله تعالى في الكتاب العاشر وهو كتاب مسند المناسك بعد صلاة

60
00:24:20.000 --> 00:24:34.932
الفجر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين