﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فطر من شاء من عباده في الدين وجعله من الائمة المخلصين. واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا درس رابع في شرح مقدمة الفقهية الصورة وقد انتهى من البيان الى الفصل المتعلق بمبطلات الصلاة في قول مصنفها يمكن قيلات الصلاة. نعم. احسن الله اليكم. قال المصدق وفقه الله

3
00:01:00.200 --> 00:03:10.200
الاول وبكشف كثير من وبشكله وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عندنا. وعمل متوال عادة تخوف والله ولست امام والخامس ومنه سلام في فضل عنك بين يديه في ثلاثة عقد المخلف وفقه الله ترجمة اخرى وتراجم كتابه

4
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
قال فيها فصل في مبطلات الصلاة. وتقدم ان مبطلات الصلاة اصطلاحا ما يقرأ على وتتخلف معه الاثار المقصودة منها. فاذا طرأ شيء من هذه الامور الصلاة وتخلفت الاثار المقصودة من فعلها فتلزمه اعادتها. ولم يعتني

5
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
الحنابلة كما سلف ذكره بجمع الاصول التي ترد اليها افراد المبطلات متعلقة بالصلاة بل عدوا تلك المبطلات بافرادها. والمعدود عندهم على اختلاف تآليفهم يقارب ثلاثين فردا من افراد المبطلات. امكن ردها الى هذه الاصول الستة التي

6
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
هي انواع تندرج تحتها تلك الافراد المذكورة عندهم. وردها الى اصول كلية انفع لان البيان بالكل اولى من البيان بالجزء لجمعه ورده الى اصل يمكن ضبطه. فقد ذكر المصنف وفي هذا الفصل انواع المعضلات التي تجمعها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. اي بشرط الصلاة. وقد

7
00:04:40.200 --> 00:05:10.200
تقدم ذكر شروط الصلاة فما اخل بشرطها فهو مبطل لها. كمبطل طهارة فان الطهارة شرط فما ابطل الطهارة واختل معه ذلك الشرط فانه يبطل الصلاة. واتصال نجاسة به يعني بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعفى عنه. ما لم يعفى عنه. المعفو عنه من

8
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
نجاسة لا يبطلها كاثر الاستجمار الباقي بعده وهو البلة التي لا يدفعها الا الماء انه يعفى عنه. فلا يكون مبطلا للصلاة وانما المبطل هو النجاسة التي لم يعفى عنها. ان لم

9
00:05:30.200 --> 00:06:00.200
زلها حالا فان ازالها حالا فان ذلك لا يبطل صلاته. كمن يرى نجاسة ان علقت به في اثناء صلاته فدفعها وازالها عنه. فحينئذ اذا ازالها حالا لم تبطل صلاته وعدم استقبال قبلة حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز او متنفل في سفر فقد سبق ان

10
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
من كان عاجزا او كان متنفلا في سفر تقصر فيه الصلاة فانه لا يشترط له استقبال القبلة لكشف كثير من عورة لا يسير فان كشف اليسير لا يضر. ولكن المبطل ما كان كثيرا. ان لم يستر

11
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
في الحال كان تكشف الريح اه عن عورته. فانكشفت الريح عن عورته فستره في الحال لم يضره ذلك فان تركه افضل ذلك صلاته. وبفسخ نية اي بابطالها ان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينها. بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينها. بان

12
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
ظهرا فينويها عصرا او كانت عصرا فنواها ظهرا وتردد فيه. يعني في الفسخ ان من شروط الصلاة استصحاب لان من شروط النية في الصلاة استصحاب حكمها بالا ينوي قطعها ولا يتردد

13
00:07:10.200 --> 00:07:40.200
فيها فاذا تردد فيها بطلت وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته فاذا ورد شك متعلق بالنية افضل الصلاة لان من شرط النية ان تكون مجزومة بها مستقرة في قلب صاحبها والثاني ما اخلى بركنها. اي بركن الصلاة وللصلاة اربعة عشر ركنا تقدمت فما اخل

14
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
ركن الصلاة فهو مبطل لها. كترك ركن مطلقا. اي كما لو ترك ركنا من اركان الصلاة المتقدمة في ركوع او سجود ونحوه الا قياما في نفل. فان القيام من اركان الصلاة. لكن في النفل له ان يصلي

15
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
جالسا فاستثني منه ترك القيام في نفل لجواز الصلاة قاعدا من قادر على القيام في نفل. وزيادة ركن فعلي كما لو ركع مرتين كما لو ركع مرتين واحالة معنى قراءة في الفاتحة

16
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
كضم تاء انعمت صراط الذين انعمت عليهم او كسرها صراط الذين انعمت عليهم فاذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة يعني في عرف الناس فيحكم عليه بانه كثير من غير جنس الصلاة اي خارج عنها

17
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
ليس فعلا من افعالها فالعمل في الصلاة مبطل عند الحنابلة بثلاثة شروط في الصلاة مبطن عند الحنابلة بثلاثة شروط الاول تواليه متتابعا. تواليه متتابعا والثاني كثرته عادة كثرته عادة. والتالت

18
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
كونه خارجا عن جنس افعال الصلاة كونه خارجا عن جنس افعال الصلاة. الا انه يستثنى ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فعند ذلك لا تبطل الصلاة

19
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
بمثله فعند ذلك لا تبطل الصلاة بمثله. فلو وقع منه فعل خارج عن الصلاة لاجل اي خوف او هرب من عدو ونحوه فان ذلك لا يبطل صلاته. والثالث ما اخل بواجبها

20
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
تقدم ان واجبات الصلاة ثمانية فما اقل بشيء منها فهو مبطل للصلاة. كترك واجب عمدا. كترك واجب عمدا. كما لو ترك التشهد الاول عمدا فان صلاته تبطل. وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس

21
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
الا يسبح بقول سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله. فلا يقول ذلك في ركوعه وانما يقول ذلك في اعتداره. او لا يأتي السجود سبحان ربي الاعلى الا بعد جلوسه بين السجدتين. ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال

22
00:10:40.200 --> 00:11:10.200
بين السجدتين فلا يقل ربي اغفر لي الا في السجدة الثانية. والرابع ما اخل بهيأتها. والمراد بهيئتها صفتها وحقيقتها ووقع في كلام بعض الحنابلة تسميته بنظم الصلاة نظم الصلاة يعني نسخها نظم الصلاة يعني نسقها وصورتها. قال كرجوعه. عالما ذاكرا

23
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
لتشهد اول بعد شروعه في قراءة كرجوعه عالما ذاكرا لتشوه تشهد اول بعد شروعه في قراءته. وذلك بان يقوم عن التشهد الاول ثم يكون في الركعة الثالثة ثم يشرع في القراءة. فانه

24
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
اذا رجع حينئذ بعد شروعه في القراءة. فان ذلك يكون مخلا بهيئة الصلاة لانه يكون قد انتقل الى ركن اخر وهو قراءة الفاتحة. فاذا شرع في قراءة الفاتحة ثم تذكر انه لم يتشهد الشاهد الاول

25
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
رجع فقد بطلت صلاته لاخلال ذلك بهيئتها. وسلام مأموم عبدا قبل امامه. وسلام مأموم عمدا بان يسلم من صلاته قبل ان يسلم الامام. او سهوا ولم يعده بعده. او سهوا ولم يعده بعد

26
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
كان يسهو في اثناء التشهد ثم يسلم. ثم ينتبه ان الامام لم يسلم. فانه اذا اعاده بعد تسليم الامام صلاته وان لم يعده ولو سهوا فان صلاته لا تصح. وبتقدم مأموم على امامه. وبتقدم

27
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
مأموم على امامه لان صورة الصلاة الشرعية ان يكون الامام قدام المأموم متقدما عليه. فاذا تقدم المأموم على الامام يكون قد اخل بنظم الصلاة شرعا. وبطلان صلاة امامه لا مطلقا

28
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
وبطلان صلاة امامه لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته. فاذا بطلت صلاة امامه بطلت صلاته لا مطلقا اي لوجود حال لا تكون كذلك. وقد زاد هذا القيد مرعي الكرم في غاية المنتهى

29
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
فان الحنابلة مثلا لو قام الامام الى خامسة شهوا فنبهه المأموم وجلس المأموم ولم واصر الامام مع غلطه وسهوه فان صلاة الامام تكون باطلة لزيادته خامسة في رباعية وان اما المأموم فصلاته صحيحة. صحيحة عندهم. ولذلك احتيج الى القيد. فليس كل حال تبطل فيها صلاة المأموم. صلاة الامام تبطل صلاة المأموم

30
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
وانما هذا اصل غالب. وبعض الاحوال عند الحنابلة تصح صلاة المأموم ولو بطلت صلاة امامه كما ذكرنا في المثال السابع ثم ذكر المبطل الخامس في قوله ما اخل بما يجب فيها. اي مما يتعلق بصفتها كقهقهة

31
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
والقهقهة الضحك المصحوب بصوت الضحك المصحوب بصوت. سميت لخروج حرفين منها في قوله قه طه فالقاف والهاهما اصل ترتيب القهقهة. وكلام فيها الكلام في الصلاة ولو قل ذلك الكلام او كان سهوا او كان المتكلم مكرها يعني مرغما عليه او لتحديد

32
00:14:30.200 --> 00:15:00.200
من مهلكة كان يكون موجب صدوره التحذير من هلكة تقدم على احد ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها. لانه كلام في اثنائها. فاذا سلم قبل تمامها يكون قد تكلم فيها واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فاذا اكل او شرب عمدا في الصلاة

33
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
فان صلاته تبطل. واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل. واستثنى من ذلك الحنابلة شرب في نفل لان المتنفل ربما طالت صلاته فيحتاج الى شرب في نفل انه هذا الشرب عندهم يسير شرب يسير في نفل. شرب يسير في نفل. ومن اللطائف

34
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
بعض الاخوان قال لي احد الفقهاء من الشافعية لما مدح مذهب الحنابلة ذلك الفقيه الشافعي قال هذا لكن يوجد ليس عليها دليل عندهم. قال ليس عندهم شيء بلا دليل. ليس عندهم شيء من هذا الفقيه الشافعي يقول. يقول ليس عندهم شيء بلا

35
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
بلا دليل لان بعض المسائل قد يبدو لبعض الناس انه لا دليل عليها فاذا فتش يجد في الاثار ما يكون دليلا ومعلوما ان الامام احمد من بين الائمة الاربعة من اصول ادلته عمل صحابي. وقد ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه

36
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
يسير في قيام ليل شرب يسير في في قيام الليل فبعض المسائل قد يتهيأ للانسان ان هذه اقوال لا تستند الى ادلة. فاذا رسخت في العلم وجد ان لهم دليلا اما من اثر عن صحابي او عن احد التابعين او غير ذلك من الادلة التي قد تخفى على

37
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
بعض الناس لاول وهلة والسادس ما اخل بما يجب لها ما اخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها وبهذا يحصل التفريق بين الخامس والسادس. فان الخامس عائد لما يجب فيها مما يتعلق بصلتها. بصفتها. والتاني مما

38
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
فيجب لها مما لا يتعلق بصفتها. كمرور كلب اسود بهيم. يعني خالص السواد البهيم هو الخالص السواد فلا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بين يديه في ثلاثة

39
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
فما دونها فمن صلى بلا سترة فمر الكلب الاسود البهيم في اذرع في فما دونها فان صلاته تبطل. او كانت له سترة فمر بين يديه فان صلاته تبطل فان لم تكن له سترة فمر وراء خمسة اذرع فان صلاته فان صلاته لا تبطل

40
00:17:40.200 --> 00:18:20.200
نعم. احسن الله اليكم. طيب لماذا قدروا بثلاثة اذرع منتهى السجود منتهى السجود ثلاثة اذرع تقريبا في المعتدل فقدروه بذلك. نعم. احسن الله اليكم في سجود السهو ثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. والسنية والاباحة

41
00:18:20.200 --> 00:18:50.200
فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا ويباح بذاكرة مسمومة ومحله والسلام لا الا يا سيدنا عن نفسك. الا اذا سلم عن النقص ركعة فاكثر. فمن بعده من الدعاء

42
00:18:50.200 --> 00:19:20.200
تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم ويسقط في ثلاثة من اول الناس الى السجود حتى قال والثاني ان احدثت والثالث ان خرج ومن قام لركعة زائدة جلسة الذكر. ومن ترك وذكره قبل وصوله الى

43
00:19:20.200 --> 00:20:00.200
وجب عليه الرجوع والا الا التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع  وسجد لسانه وبعد فراغه منها فلا اثر للشك. تم بحمد الله ليلة الايام الحادي عشر من جماهير سنة احدى وثلاثين بمدينة الرياض. حفظه الله

44
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
ختم المصنف ووفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو. وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان لذهول عن سبب معلوم

45
00:20:20.200 --> 00:20:50.200
فسجود السهو مركب من سجدتين لا واحدة. وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر ان سجود التلاوة والشكر هو سجدة واحدة لذهول في صلاة. والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده. طرق امر ما عن ذهن المصلي يغيب به عن مقصوده

46
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
عن سبب معلوم اي مبين شرعا. اي مبين شرعا والمراد بذلك اسباب السهو. وهي المذكورة في المسألة الثانية في قوله ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك. فاذا وجدت زيادة في

47
00:21:10.200 --> 00:21:40.200
او نقص منها او شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكامه في المشروعية. واحكامه هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال تجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. والمشروع غالبا عند الحنابلة يتعلق

48
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
الواجب والمستحب وقد يندرج معه المباح وقد يندرج معهما المباح. ومن ذلك هذا عنده فان سجود السهو عندهم تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا. ويقال في ذلك كله

49
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
يشرع سجود السهو. فقد يدرج المباح مع الوجوب ومع الواجب والمستحب على وجه اتبع ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كرفوع

50
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته. كان يركع مرتين في ركعة من ركعات صلاته. او ترك واجبا من واجبات الصلاة. فانه يجب عليه ان يسجد

51
00:22:40.200 --> 00:23:10.200
السهو وهذه الافراد جمعها بعض الحنابلة في قوله فيجب لما تبطل الصلاة تعمده بتعمد تركه فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده ليس بتعمد تركه فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده فاذا كان المفعول تبطل الصلاة بتعمده وجب السهو. فمثلا لو ان انسانا زاد ركوعا في

52
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
صلاة ركعة مرتين فان كان عمدا فان الصلاة تبطل لماذا؟ لانه من بطارات الصلاة ما اخل بايش بهيئتها ومنه زيادة ركن فعلي ومنه زيادة ركن فعلي. فلو ركع ثم ركع عمدا بطلت صلاته

53
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
فاذا كان قد ركع الثانية سهوا فان سجود السهو عليه واجب وهذا معنى قولهم يجب لما تبطل الصلاة به بتعمده يعني يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى

54
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
من مشروع في غير محله سهوا. كان يقول سبحان ربي العظيم في السجود او سبحان ربي الاعلى في في الركوع. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله

55
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
يكون قد سلم قبل تمام صلاته فيرجع الى الواجب ويجب عليه السجود للسهو فلو ان انسانا بعد ثلاث ركعات سلم فاذا سلم يكون قد اتى بقول مشروع بغير محله وقد اتى بقول مشروع وهو السلام في غير محله لكن

56
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
لكن سجود السهو عليه واجب وليس وليس مستحبا ولذلك استثنوا منها السلام. ثم ذكر متى فقال ويباح اذا ترك مسنونا فاذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة ابيح له ان يسجد

57
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
لكن الترك متعلق بارادة الفعل. لكن الترك متعلق بارادة الفعل. فان لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو. فلم يكن فان لم يكن مريدا فعل تلك السنة لم يسجد للسهو

58
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
فمثلا من سنن الصلاة عند الحنابلة التورك في التشهد الاخير. التورك في التشهد الاخير. فلو ان نوى في صلاته في التشهد الاخير ان يتورك اذا صار فيه. ثم سهى حتى بلغ

59
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
فانه يباح له ان يسجد للسهو. لكن انسان ليس من عادته ان يتورك فلما اراد ان يسلم ذكر انه سمع ان التورط سنة وانه من ترك سنة يباح له السجود. هذا يسجد ام لا يسجد؟ لا يسجد للسهو

60
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
لعدم ورود وجود ارادة الفعل عنده. والمميز في ذلك الاعتياد. المميز في ذلك الاعتياد ان الذي يعتاد سنة يعلم منه ارادة ارادته الفعل فيباح له السجود. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان

61
00:26:10.200 --> 00:26:30.200
كحل سجود السهو فقالوا ومحله قبل السلام ندبا. يعني يندب ان يكون سلامه للسهو ان يكون سجوده للسهو قبل واستثنى من ذلك ما ذكره في قوله الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا

62
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا فلو ان انسانا في صلاة الظهر سلم بعد الثالثة فانه يسجد للسهو عند الحنابلة بعد بعد التسليم. فاذا سجد بعد التسليم

63
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
فانه يتشهد ثانية تشهدا اخيرا ويسلم وجوبا. فانه يتشهد للتشهد الاخير ثانية وجوبا فمثلا لو ان انسانا سلم من ثلاث ثم بعد ذلك جاء بالركعة الرابعة فانه يسجد للسهو بعد

64
00:27:10.200 --> 00:27:30.200
بعد السلام فهو يتشهد الان بالتشهد الاخير. ثم يسلم. فاذا سلم فالمذهب ان يتشهد تشهدا اخيرا مرة اخرى وان يسلم وان يسلم بعد التشهد الاخير هذا هو مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى

65
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
يسقط سجود السهو فقال ويسقط يعني سجود السهو في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفي فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فاذا كان وقت الفصل بين

66
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
لا وبين السجود ليسته فيها طويلا لم يسجد للسهو. وان كان في العرف الوقت يسير فانه يسجد للسهو. كأن يكون انسان صلى منفردا فلما قام من صلاته وصل واراد ان يلبس نعليه ثم تذكر سهوه

67
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
هذا الوقت طال ام لم يطل؟ لم يطل عرفه. لكن لو ان انسانا ذهب الى خرج ثم ركب السيارة ثم ذهب الى ثم اشترى وباع ثم ذهب الى بيته ثم ذكر سهوه طال الفصل ام لم يطل؟ يكون الفصل

68
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
قد طال عرفا والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة فان احدث يكون قد انقطع سجوده لسهوه الذي كان في الصلاة. فلو ان انسانا سها في صلاته ثم بعد فراغه من الصلاة وخروجه

69
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
ان المسجد تذكر فاذا هو قد احدث فان سجوده السهو سيكون قد قد انقطع فيسقط عنه. والثالث ان خرج من الصفر ان خرج من المسجد يعني المثال الثاني فيما لو احدث في المسجد بعد صلاته وذهب في اخر المسجد يسبح فاحدث

70
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
قد يكون قد انقطع وهذا الثالث اذا خرج من المسجد فانه اذا خرج من المسجد يكون قد سقط عنه سجوده لسهو الذي ذكره بعد خروجه من المسجد. طيب فان صلى في غير مسجد. من صلى في غير مسجد

71
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
فبعد ما صلى تذكر ان عليه سجود سهو انه وقع سهو في صلاته وان عليه سجود سهو اربعة لا ان احداث منتهين منها لكن اذا خرج من يعني فيكم صلاة

72
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
لا هو صلى في في الغرفة غرفة النوم مثلا اذا خرج من الغرفة اذا خرج من مكان صلاة للغرفة ليس اذا خرج من البيت اذا خرج من مكان اذا خرج من مكان صلاته لان مكان

73
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
الصلاة هو تلك الغرفة. فاذا خرج منها فانه يكون قد سقط سجود سهوه. ثم ذكر المسألة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه

74
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فاذا قام لخامسة في رباعية فانه يجب عليه ان يجلس اذا ذكر. ومن ترك واجبا من واجبات وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم. فلو ان انسانا

75
00:30:50.200 --> 00:31:20.200
نسي واجب قول سبحان ربي الاعلى في سجوده في سجوده ثم قبل نهوضه كاملا من سجوده قبل فقط رفع قليلا ثم ذكر فانه يجب عليه ان يرجع وان يأتي بسجوده وان يأتي بقول سبحان ربي الاعلى في

76
00:31:20.200 --> 00:31:40.200
سجوده قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. يعني اذا قام من التشهد قام ناسيا التشهد الاول. واستتم قائما ولم يشرع في القراءة فانه يكره له

77
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
ان يرجع فان شرع في القراءة فانه يحفظ. لماذا يحرم؟ اخل بهيئة خلى بصفة الصلاة لانه شرع في ركن. شرع الان في في ركن. ومن قام من التشهد الاول له في

78
00:32:00.200 --> 00:32:30.200
ثلاثة احوال ومن قام من التشهد الاول له في المذهب ثلاثة احوال. الحال الاولى الا يستتم قائما. ان يترك التشهد الاول ولا يستتم قائما. ان يترك التشهد الاول ولا يستتم قائما يعني نهض وما استتم قائما فيجوز له الرجوع. والحالة الثانية

79
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
ان يستتم ان يترك التشهد الاول ويستتم قائما ولم يشرع في قراءة. ان يترك التشهد الاول يتم قائما ولم يشرع في قراءة فانه يكره. والحال الثالثة ان يترك التشهد الاول ويستتم قائما

80
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
في قراءة فانه يحرم فانه يحرم عليه الرجوع ثم ذكر المسألة الراء السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعتين في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فلو ان انسانا شك صلى اثنتين او ثلاث فانه يكون قد صلى

81
00:33:10.200 --> 00:33:30.200
ثنتين لانها اليقين هو الاقل. ثم يسجد للسهو. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان

82
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
ان ذلك الشك لا يؤثر فيها. وقاعدة المذهب في الشك انه لا يؤثر في عباداتي في حالين ان الشك لا يؤثر في العبادات في حالين. الحال الاولى ان يطرأ بعد الفراغ

83
00:33:50.200 --> 00:34:20.200
انهاء ان يطرأ بعد الفراغ منها. كمن شك بعد فراغه من وضوءه او صلاته فحين اذ لا عبرة بالشك. والحال الثانية ان يكون مستوليا على العبد موسوسا به ان يكون مستوليا على العبد موسوسا به. فانه لا اثر له

84
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
على عبادته فانه لا اثر له على عبادته. وهذه ينتفع بها المفتي له اكثر من انتفاعه هو لان لا يزال مستوليا عليه ذلك الوسواس. لكن المفتي له يلاحظ حاله. فان لاحظ حاله ووجده موسوسا فانه

85
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
يفتيه بان هذا لا يؤثر فيه لاجل ما تحكم به الوسواس عليه وصار عليه تابعا له فلا يؤثر ذلك في عباداته وبتمام هذه المسألة نكون بحمد الله قد اتينا على بيان

86
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
المهمات المسائل في ما ذكره المصنف في هذا الكتاب. وهذه الابانة تبين لكم انه بحمد الله امر الفقه سهل ميسور لان الدين يسر. لا يمكن ان يتعبدنا الله بما نعجز عنه. ولكن نحتاج الى اخذه اخذا صحيحا. فلو

87
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
ان المفتاح اخذناه في درسين. وان المقدمة في اربعة دروس. يعني خلنا نحسبها كل يوم درس صار درس ستة ايام ستة ايام. واذا كانت المقدمة الصغرى مثلا تحتاج لو كان درسا يوميا

88
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
المقدمة الكبرى تحتاج لو كان درسا يوميا الى خمسة عشر درس يوما الى خمسة عشر يوما تقريبا. كم صار الان يوم واحد وعشرين يوم هذي واحد وعشرين يوم. لو قدرنا بعد ذلك افصل المختصرات ان الانسان ينهيه في في

89
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
درس يومي في اربعين يوما في اربعين درسا بهذه الطريقة كم صار؟ واحد وستين يعني كم شهر؟ يعني شهرين يعني شهرين. خلنا يعني نسقط منها يعني بعض بعض الايام ونقول ما هو ستين يوم يحتاج الى

90
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
سبعين يوم قد يحصل بعض الظروف احيانا نقول سبعين يوم يكون قد انهى اقصر المختصرة. بعده قليل دليل الطالب خل نضربه في يعني هذه السبعين يوم التي انهى فيها خل نقول هذي مئة وعشرين يوما في دليل الطالب كم هي مئة

91
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
اليوم ثلاثة ثلاثة اشهر. يعني سبعين يوم التي هي شهران وشيء مع ثلاثة اشهر خل نقول كلها المدة ستة ستة اشهر مو خمسة اشهر وعشر ايام. ها؟ اربعة وعشرين. اربعة اشهر مئة وعشرين. صح. اربعة اشهر. طيب. خلنا مع السبعين يوم نقول ستة اشهر خلنا نقول

92
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
ستة اشهر ثمانية اشهر خلني اقول ثمانية اشهر. خل نقول انت السنة لا يصفو لك منها الا ثمانية اشهر. ما نبي اربعة اشهر هذي يعني باقي ثمانية اشهر باقي اربعة اشهر. خلنا نقول في سنة واحدة تنهي المفتاح. المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى احسن وقت الصلاة تيقظ

93
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
بهذه الطريقة الفقه السهل لكن اهم شيء يعني الانتفاع بمثل هذه الطريقة. هناك احد الفقهاء جزاه الله خير يعني طريقته قريبة من هذه الطريقة يقطعه في مثل هذه المدة وانصحكم باشرطته وهي موجودة على موقعه في في الشبكة الانترنتية وهو

94
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
محمد با جابر الشيخ محمد با جابر توجد له اشرطة في شرح المختصرات وفي شرح الطالب ان شاء الله اه في الكويت ايه وله دوره يقول اخونا له دوره في بعد رمضان ان شاء الله تعالى في في الكويت. فاحرصوا على ان تتفقهوا بمثل هذه الطريقة

95
00:38:00.200 --> 00:38:20.200
وتراجع الكتب اللذيذ التي ذكرت لكم وهي الروض المربع ونيل المآرب وايش وشرح المنتهى كشاف القناع شرح الاقناع لان العمدة الان زاد مستقرع شرحه روض مربع روض المربع ودليل الطالب شرحه لان المآرب مع

96
00:38:20.200 --> 00:38:40.200
اللبني والمنتهى وشرحه شرح المنتهى للبهوت والاقناع وشرح كشاف القناع للبهودي رحمه الله تعالى يكون الانسان في هذه المدة قد ضبط المذهب ظبطا حسنا. ويترقى بعد ذلك لما وراءه من قراءة شروحه

97
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
او لامكان تصوره الفقه المقارن بعد ذلك لان الانسان اذا كان قد شيد علومه على اصل وثيق امكنه ان يعلق به ما بعده اما اذا كان الوصل الاصل ضعيف ومهترم لا يمكن ان الانسان ان يشيد فقهه على اصل ضعيف مهتر لا يثبت. بخلاف

98
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
القوي الوثيق يثبت عليه الانسان ما شاء. ولو قدر ان الانسان ما اخذ من الفقه الا انضبط المذهب هذا فقيه. باتفاق العلماء هذا هذا فقيه وهو فقيه في مذهب الحنابلة. هو ينتفع والناس ينتفعون به. ومن محاسن كلام ابن القيم قوله والجهل بالطريق

99
00:39:20.200 --> 00:39:40.200
والمقصود يضيع معه عمر كثير. في شيء قليل. يعني اذا الانسان جهل المقصود جهل الطريق او جهل المقصود من السلوك بهذه الطريقة او جهل الافات التي تعتري فانه يضيع عليه عمر كثير يعني في في امر قصير

100
00:39:40.200 --> 00:40:10.200
ويلحقه تعب كثير نسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا جميعا لمحابه ومراضيه وكما ذكرت يعني البارحة يعني مفتاح الاستفادة هذه المتون مرة اخرى تراجعونها وتراجعون معها ما علقنا عليه ثم تنظرون مسائلها في الكتب التي سمينا ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان اخسر المختصرات

101
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
بدأت تتهيأ المقدمة الفقهية الكبرى الان لكن لا بأس ان يأخذ الانسان اخطر المختصرات يقرأه. او يعني الان المقدمة هي غير موجودة كبرى لكن موجود آآ بدء شرح بداية العابد المسمى بلوغ القاصد جل المقاصد بلوغ القاصد جل المقاصد هذا

102
00:40:30.200 --> 00:41:10.200
توجد في الموقع المسمى بمواقع ببرامج الدعوة والارشاد لصالح العصيمي موجود شرح كامل على بلوغ القاصد وهو متعلق بالعبادات الخمس فهذا انصحكم به عوضا عن مقدمة الفقهية الكبرى  يقول الاخ هذا كيف يسقط؟ نحن يا اخوان نجيب على الاسئلة تتعلق بالمذهب في الابواب هذه. كيف يسقط الترتيب والموالاة عند التيمم عن حدث اكبر

103
00:41:10.200 --> 00:41:30.200
كن يسقطان لان الترتيب والموالاة يسقطان في الغسل وهو الان في تيممه عن حدث اكبر بدل عن الغسل والترتيب في التيمم ان يبدأ بوجهه ثم يديه فيسقط بان يقدم وجهه على يديه

104
00:41:30.200 --> 00:42:00.200
على وجهه يقول الاخ ما الفرق بين العقل والتمييز؟ ما الفرق بين العقل والتمييز؟ ما الجواب؟ ها شباب السميع احسنت ان العقل عندهم اسم لما يكون من صفة من صفة المرء بعد بلوغه. والتمييز يحصل قبل كمال العقل

105
00:42:00.200 --> 00:42:50.200
التمييز يحصل قبل كمال العقل. ذلك مثلا ابن العاشر او الحادي عشر الذي لم يبلغ بانه مميز ولا يوصف بانه عاقل عند عند الفقهاء في الصلاة ونحوها   يقول الاخ ذكرتم انه قدم الان على الصحف في الصلاة في مجيء الامر به الشرع والحق الصحو به

106
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
مباينة لاهل البدع. ثم ذكر بعض الاحاديث والاثار التي فيها الصلاة على غير ال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه تدل على الجواز لا تدل على لا تدل على الاستحباب ولا على الوجوب. بخلاف الان والصلاة على الان مستحبة. اما الصلاة

107
00:43:10.200 --> 00:43:20.200
على غيرهم لم يأتي فيها طلب ان ان صلوا ان صلوا على غير ال النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد انه قال انهم قالوا للنبي صلى الله

108
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
وسلم قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد ايش؟ وعلى ال محمد فامرهم قال اقول ولم يأتي امر بالصلاة على غير الحال. لكن يجوز ذلك لاجل الادلة الواردة فيه مع مباينة اهل البدع

109
00:43:40.200 --> 00:44:40.200
لا يعني ترك الاسئلة انها ليست جيدة لكنها يعني ليست مناسبة لحال الدرس. نحن نحرص ان تكون الدرس حال الدرس يعني الاسئلة مناسبة لحالة درس. يعني مثل الاخ هذا يقول ما تقولون في صلاة التسابيح الى اخر سؤاله هذا سؤال جيد ومطلوب شرعا لكن نحن نجيب

110
00:44:40.200 --> 00:45:20.200
حفظا للوقت على المسائل التي تتعلق بالدرس   يقول هذا لماذا تأخر خصم مواقيت الصلاة بعد الصلاة في المؤلف؟ ليس بعد الصلاة هو فصل تابع لها لا زال في احكام الصلاة

111
00:45:20.200 --> 00:45:40.200
يذكرون الكلام على مواقيت الصلاة عند الكلام على اركانها لان من اركان عند الكلام على شروط لان من شروط الصلاة دخول الوقت لكن احسانا للتعليم وجمعا للذهن على ما هو افضل لم يخلط بذلك واخر الى هذا الموضع المناسب له على وجه الافراد

112
00:45:40.200 --> 00:46:00.200
يقول هل لا بد من دراسة الكتب التي ذكرتها امس كاين المآل بغاية المنتهى ودراستها على شيخ. وان لم يدر يتيسر له دراسته على شيخه ماذا يصنع. نعم لابد ان

113
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
يقرأها على شيخ لابد ان اذا وصل الى مرتبتها يجتهد ان يقرأها على شيخ. فان تعذر يعني قرأها بنفسه وراجع شيوخه فيما يشكل عليه الفقه خاصة يا اخوان لابد له من التلقي عن اهله. ولابد له من دوام القراءة فيه مرة بعد مرة

114
00:46:20.200 --> 00:46:50.200
هل يمكن ان نقول للعوام والقيام في النفل ليس فرضا؟ ليش ما يمكن يعني؟ يعني هذا دين تعلمه حلم ان الدين انه يعني ليس ليس آآ فرضا ان تكون في في نفي. لكن تعلمه بالطريقة الحسنى ما تعلمه

115
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
يعني سيئة تجعله ينفر من تعليمك ويستنكره. بعض الاخوان يعني يخطي في تعليم العوام. يذكرون لي بعض العوام ان واحد يعني من اخواننا الشباب جزاهم الله خير يعني يعني قرأ الاحاديث في الضجعة بعد بعد الراء بعد ركعتين

116
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
الفجر انه يستحب له ان يضطجع. فاخونا في الله جا وفي المسجد وبعد ما وصلى ركعتين كم اضطجع؟ كبار السن يعني يستنكرون هذا مو بمكان نوم حنا جايين نبي نصلي وجايين في الصف الاول ويضطجع يقول له سنة فقال لهم سنة

117
00:47:30.200 --> 00:48:10.200
ايش تتوقعون منه؟ هل يقبله؟ يمكن يقبلون هذا. انسان يعلم الناس بالطريقة التي يعني قريبة من افعالهم ومداركهم   يقول هذا الاخ هل ينتهي وقت نافذة الصلاة البعدية بانتهاء وقتها؟ هذه في مسألة

118
00:48:10.200 --> 00:48:40.200
كل الوقت وخروج الوقت. النفل المقيد سمي مقيدا لتعلقه بوقت تعلقه بوقت والنفل المطلق يتعلق بوقت فاذا انتهى وقت صلاة العشاء انتهى وقت راتبتها. ولذلك انما يشرع قضاؤها بشرطين احدهما ان يكون من يقضيها معتادا فعله. ان يكون من يقضيها معتادا فعلها. والثاني ان يكون

119
00:48:40.200 --> 00:49:00.200
منعه عذر منها ان يكون منعه عذر منها. اما انسان بدون عذر يترك النافلة المقيدة في وقتها. ثم يقول اريد ان اقضيها الاصل ان يصليها في وقتها. يقول هذا هل يغطي الرجل كلا عاتقيه في الفرض والنفل ام في الفرض فقط

120
00:49:00.200 --> 00:49:30.200
ذكرنا المذهب الحنابلة انه يجب على من؟ الرجل البالغ في فرض. تغطية احد ثقيه تم الشيخ محمد؟ لا خلف السؤال اللي اردت ان تقوله سم. تفضل. اه لو جمع صلاة في تقديم الثانية اه

121
00:49:30.200 --> 00:50:00.200
ترتيبها قبل المغرب الاساسي بين صلاتين في وقته احداهما. في وقت الاولى. الثانية. خلاص بعد الفراغ منها. بعد الفراغ. لكن هذا في حق من جمع في حال اقامة اما في السفر السفر ما فيه مانع. ايه. السفر ما في نفي عند اللي يعني على الراجح ولا المذهب خلافه. تنفر

122
00:50:00.200 --> 00:50:20.200
يقول هذا الاخ هل هناك فرق بين طريقة المتقدمين في التعامل مع المسائل؟ نعم. الحنابلة لهم اطوار ولذلك مثلا من المسائل التي مرت علينا الموالاة ماذا ظبطوها به؟ الموالاة في الوضوء قالوا بجفاف العضو بالا يؤخر

123
00:50:20.200 --> 00:50:40.200
حتى يجي من قتله لكن الاوائل الطبقة الاولى كانوا قدروها بالعرف عندهم ان الموالاة تضبط بالعرف عند اما عند المتأخرين واستقروا المذهب انها تضبط بالجفاء. ومذهب الاولين من جهة الدليل اقوى. مذهب الاولين من جهة الدليل اقوى لكن مذهب

124
00:50:40.200 --> 00:51:10.200
الذي استقر عليه هو ضبطه بالنشاب هذا السائل يسأل يقول يذكر انه يعني اطلب العلم ثم ينقطع ثم يطلب العلم ثم ينقطع ثم يطلب العلم ثم ينقطع ثم يعني آآ التوجيه التوجيه ان هذه كحال تعرض للانسان من الاقدام

125
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
والاحجام عما يطلبه سواء في علم او عبادة او غيرها فلا بد من دوام المجاهدة. فكون هذه الحال تعرض لك وهي الانقطاع لا يعني سوءا وانما السوء في عدم اقدامك مرة اخرى. فاذا عرض لك انقطاع فجاهد نفسك على ان تعود مرة اخرى. والله سبحانه وتعالى يقول والذي

126
00:51:30.200 --> 00:51:50.200
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فاذا جاهد الانسان ووصدق فان الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك وفي ختام هذه دروس اشكر لكم جميعا حرصكم على الحضور ومشاركتكم فيها واسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بها وان يكتب لنا

127
00:51:50.200 --> 00:52:10.200
اجرى جميعا على ذلك كما اشكر الاخوان في ادارة المساجد بحولي على استضافتهم وعنايتهم بتقديم هذه الدروس اليكم سائلا لنا ولهم ولكم جميعا التوفيق الى ما يحبه الله ويرضاه. وانبه اجابة لسؤال بعض الاخوان بالنسبة الدروس والبرامج القادمة

128
00:52:10.200 --> 00:52:30.200
بالنسبة لجدول العام عندنا ان شاء الله تعالى في يوم السبت التاسع عشر من شهر رجب يبتدأ برنامج الدرس الواحد عاشره الى لمدة ستة ايام من يوم السبت الى يوم الخميس وجدوله موجود في عدة مواقع في الانترنت ان شاء الله تعالى ثم بعد ذلك

129
00:52:30.200 --> 00:52:50.200
يخلفه ان شاء الله تعالى عدة دروس في المسجد النبوي في رمضان. يكون من بينها ان شاء الله تعالى قراءة كتاب الموطأ كاملا بعد صلاة التراويح الا ان يصدر شيء بتغير وقته لان ربما يكون بعض المشايخ درس بعد صلاة التراويح لكن الاصل ان الموطأ ان شاء الله تعالى سنقرأه

130
00:52:50.200 --> 00:53:00.200
عدة دروس اخرى في المسجد النبوي في العشرين الاولى من رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

131
00:53:00.200 --> 00:53:00.809
