﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.600
السلام عليكم ورحمة الله رجال للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:30.600 --> 00:01:01.400
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد  فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته السادسة ثمان وثلاثين واربع مئة والف وتسع وثلاثين واربع مئة والف. وهو

3
00:01:01.400 --> 00:01:21.200
منظومة التفسير للعلامة عبدالعزيز بن علي الزمزمي رحمه الله المتوفى سنة ست رحمه الله سنة ست وسبعين وتسعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله العقد الثاني ما يرجع الى السند

4
00:01:21.350 --> 00:01:50.800
وقبل الشروع في هذا الدرس انبه الى امرين يتعلقان بالدرس الماضي احدهما انه وقع سهو مني في الاعلام باول النازل في المدينة. فقد سبق تقريره في شرح القول للمنير على خلاف ما ذكرت. فان الاتفاق الذي نقله ابن حجر في فتح الباري هو اتفاقهم على

5
00:01:50.800 --> 00:02:17.600
ان اول النازل بالمدينة هو سورة البقرة فيكون حينئذ ما روي من كونه سورة ويل للمطففين اما مسند ثابت في حديث ابن عباس عند ابن ماجة لكنه ليس صريحا. واما صريح عن ابن عباس

6
00:02:17.600 --> 00:02:42.850
لكنه غير صحيح وانما صح خلافه عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبيان هذه المسألة مع تقويم القول موجود في تفريغ الدرس الماظي ولاجل هذا سنفرج عن هذا الدرس في نشره

7
00:02:42.850 --> 00:03:09.350
مفرغا في الموقع المعتاد نشره والامر الثاني ان اهل العلم رحمهم الله عنوا ببيان اخر النازل من القرآن مطلقا. وقد تقدم انه اختلفوا فيه على اقوال وقل ذكر اخر النازل

8
00:03:09.650 --> 00:03:33.150
في مكة فانهم عنوا باول النازل مطلقا او مقيدا. فاول النازل مطلقا اي مما كان بمكة هو سورة العلق في صدرها على القول الاصح المشهور. واما اول النازل في المدينة فهو

9
00:03:33.350 --> 00:03:54.350
سورة البقرة واما اخر النازل بمكة فقل من ذكره. وروي فيه شيء عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن الضريس في فضائل القرآن واسناده ضعيف ان اخر ما نزل

10
00:03:54.550 --> 00:04:23.500
بمكة هو سورة المطففين وذكر غيره عن غيره ولم يروى في ذلك شيء يصح لكن هممهم انصرفت عن اشتغال تعيينه وبيانه لعدم تعلق شيء به بخلاف اول الناس مطلقا او مقيدا. فاول النازل مطلقا اي باعتبار

11
00:04:23.500 --> 00:04:43.500
داء الوحي واول النازل مقيدا اي باعتبار حال الهجرة التي وقعت الى المدينة. واما كون ذلك هو اخر النازل فظاهر المنفعة بانقطاع الوحي. واما اخر النازل بمكة مقيدا فلا يترتب عليه كبير فائدة

12
00:04:43.500 --> 00:05:08.500
فقل ذكره عند المصنفين في علوم القرآن. ومنهم صاحب النظم مع اصوله فانهم لم يعنوا به وانما اعتنوا ببيان اخر النازل مطلقا دون التقييد بمكة نعم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد

13
00:05:08.750 --> 00:05:30.850
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال العلامة الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير العقد الثاني ما يرجع الى السند وهي ستة انواع. ذكر المصنف رحمه الله العقد الثاني من

14
00:05:30.850 --> 00:06:09.500
نقود منظومته الستة وهو ما يرجع الى السند. ويندرج في هذا العقد ستة انواع واعلم فالنوع الاول والثاني والثالث المتواتر والاحاد والشاذ المتواتر والاحاد والشاذ. والنوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه

15
00:06:09.500 --> 00:06:40.450
والنوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين. الرواة بعض من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن ما يقرأه. الذين اشتهروا بحفظ القرآن واقرائه. ويجمع هذه الانواع الستة عند المصنف اصل واحد هو السند

16
00:06:40.450 --> 00:07:18.850
ويجمع هذه الانواع الستة عند المصنف اصل واحد هو السند والسند اصطلاحا ايش  الرواة الموصلة الى المتن. وغيره نعم طريق المد هاه طيب اين المتن في القراءات وفي علوم القرآن والتفسير

17
00:07:19.800 --> 00:07:59.900
ها يعني  سلسلة الرواة التي تنتهي الى ما نقول. السند اصطلاحا هو سلسلة الرواة التي تنتهي الى منقول ومنه ما يراد عند المحدثين فان ذكر اسم المتن فان ذكر اسم المتن يتعلق بصناعة المحدثين

18
00:08:00.150 --> 00:08:33.650
واما السند عامة فهو يتعلق بانواع المنقول. فانت تجد نقل قراءة قرآنية بسند. وتجد نقلة حديث بسند وتجد نقل قول لصحابي بسنده وتجد نقل بيت من الشعر بسند وتجد نقل حكاية بسند. فالمعتمد حينئذ النظر الى المعنى العام للسند اصطلاحا. وهو

19
00:08:33.650 --> 00:09:03.650
سلسلة الرواة التي تنتهي الى من قول. فلا يختص السند بالقرآن فلا يختص السند بالقرآن ولا الحديث. ويعم كل من قول روي على هذا الوجه. ويقال فيه ايضا الاسناد. ويقال فيه ايضا

20
00:09:03.650 --> 00:09:47.200
اسناد من اطلاق اسم المفعول على المصدر من اطلاق اسم المفعول على المصدر. كالخلق بمعنى المخلوق كالخلق بمعنى المخلوق. فالسند بمعنى الاسناد. فالسند بمعنى الاسناد وقد يفرق بينهما فيقال في الاسناد هو حكاية طريق المنقول هو حكاية طريق

21
00:09:47.200 --> 00:10:25.400
المنقول اي ببيانه وذكره اي ببيانه وذكره فلو قدر انه بين اعينكم حديث نبوي اوله سلسلة واخره من قول هو الذي يسمى متنا. فان هذه السلسلة تسمى سندا فاذا اريد حكايتها قيل

22
00:10:25.400 --> 00:10:56.650
فلو اراد احد ان يلتمس من احد قراءة طريق المنقول قال له اقرأ اسناد الحديث. اقرأ اسناد الحديث. او قال اقرأ سند الحديث. فاذا قرأ او سمي فعله اسنادا لا سندا سمي فعله اسنادا لا سندا

23
00:10:58.400 --> 00:11:28.000
والسند مؤلف من شيئين. والسند مؤلف من شيئين. ما هما اي سند امامك الان؟ مؤلف من شيئين ولابد ما هما تم احسن مؤلف من شيئين احدهما هواة وهم النقلة احدهما غواة وهم

24
00:11:28.000 --> 00:12:10.550
نقله الذين يأثرون المنقول بعضهم عن بعض الذين يأثرون المنقول بعضهم عن بعض. والاخر صيغ اداء صيغ اداء وهي العبارات التي يخبر بها عن صفة النقل. العبارات التي يخبر بها عن صفة النقل

25
00:12:13.300 --> 00:12:45.300
فمثلا قول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد ابن عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص

26
00:12:45.300 --> 00:13:08.050
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول انما الاعمال وبالنياب الحديث فان السند المذكور مؤلف من الشيئين السابق ذكرهما. فاما

27
00:13:08.050 --> 00:13:41.750
فرواته فهم عمر بن الخطاب وعنه علقمة بن وراء وعنه محمد ابن ابراهيم التيمي وعنه يحيى ابن سعيد الانصاري وعنه كان ابن عيينة وعنه عبدالله بن الزبير الحميدي. وعنه محمد بن اسماعيل البخاري. واما صيغ الاداء

28
00:13:41.750 --> 00:14:27.500
فهي حدثنا واخبرنا وسمعت وعن فكل سند لمن قول من حديث او غيره فهو مشتمل على رواة مع صيغ اداء والسند المتعلق بنقل القرآن ثلاثة انواع السند المتعلق بنقل القرآن ثلاثة انواع

29
00:14:28.450 --> 00:15:08.750
اولها سند قراءة اولها سند قراءة وهو ايش السند الذي ينتهي السند الذي ينتهي الى اختيار الى اختيار قراءة السند الذي ينتهي الى اختيار قراءة مضافة يا امام متبوع فيها

30
00:15:08.950 --> 00:15:45.100
مضافة الى امام متبوع فيها وثانيها سند رواية. سند رواية وهو السند الذي ينتهي الى الاخذ عن امام قراءة. سند الذي ينتهي الى الاخذ عن امام قراءة وثالثها سند طريق سند طريق

31
00:15:45.100 --> 00:16:33.650
وهو السند الذي ينتهي الى الاخر عن احد الرواة السند الذي ينتهي الى الاخر عن احد الرواة الاخذين عن امام قراءة. الاخذين عن امام قراءة  فالاسانيد الدائرة في علم النقل القرآني ومنه القراءات تارة تكون سند قراءتنا وتارة تكون

32
00:16:33.650 --> 00:17:03.650
هذا رواية وتارة تكون سند طريقه. فاما سند القراءة فهو السند الذي ينتهي الى امام قراءة متبوع فيها. فان من نقلة القرآن من صار له واختيار في القراءة ينسب اليه. كما يقال قراءة عاصم

33
00:17:03.650 --> 00:17:33.650
فان عاصما يعد من الائمة الذين لهم اختيار في القراءة مما تلقوه عن شيوخ ويعد هو وغيره. ائمة قراءة باعتبار شهرتهم بنقلها على وجه ما باعتبار شهرتهم بنقلها على وجه ما لا انهم اختصوا بها دون

34
00:17:33.650 --> 00:18:03.650
لا انهم اختصوا بها دون غيرهم. فالقراءة التي قرأ بها عاصم هي قراءة غيره ممن تقدم لكنه شهر باختياره الذي حفظ ونقل عنه وصار مشهورا وتارة يكون السند منتهيا الى راو عن امام القراءة

35
00:18:03.650 --> 00:18:33.500
فان الائمة الذين لهم اختيار في القراءة يكون لاحدهم رواة يشتهرون بالنقل عنه. فان عاصما شهر له من الرواة عنه راويان ما حفص بن سليمان وشعبة بن عياش ويقال له ابو بكر

36
00:18:33.500 --> 00:19:13.500
فهذان يسميان ايش؟ راويين ويكون السند المنتهي اليهما سندان ايش؟ رواية. وتارة يكون السند نهيا الى احد الاخذين عن احد الرواة الناقلين عن امام وانس فلان فلا يكون النقل منتهيا الى الامام ولا الراوي عنه وانما الى احد

37
00:19:13.500 --> 00:19:51.700
دونه كما يقال من طريق وعبيد ابن الصباح في رواية حفص في قراءته على عاصم فيسمى ما سفل من الناقدين عن الرواة ولو كان بينه وبينهم احد يسمى طريقا يسمى طريقا. ومن المشهور في القراءات

38
00:19:51.700 --> 00:20:24.650
عند ذكر رواية ورش عن نافع قولهم من طريق الازرق او من طريق الاصبهاني فهذان طريقان مشهوران في رواية ورش عن نافع والطرق اكثر من الرواة. والرواة اكثر من القراء. وهذا معنى قول

39
00:20:24.650 --> 00:21:01.550
ابن الجزلي في طيبته فهي زهى الف طريق تجمع اي باعتبار اخي الاسانيد بالرواية عن من نقل القراءة متأخرا مما يرجع الى اية عن قراءة امام من الائمة المتبوعين ومما ينبه اليه ان نقل القرآن يستعمل فيه اسم

40
00:21:01.550 --> 00:21:36.250
طريق بمعنى اخر وهو القراءة المضمنة كتابا من الكتب. القراءة المضمنة كتابا من الكتب فيقال من طريق الشاطبية. او من طريق الدرة او من طريق طيبة النشأ اي باعتبار القراءة المنقولة فيها فهو يقرأ بمظمنها. فهو يقرأ بمظمن

41
00:21:36.250 --> 00:22:10.700
فصار الطريق في نقل القرآن له معنيان له نوعان فصار الطريق في نقل القرآن له نوعان احدهما طريق راوي طريق راوي. وهو معنى الذي تقدم اولا وهو المعنى الذي تقدم اولا من كون السند ينتهي الى

42
00:22:10.700 --> 00:22:40.600
اخر عن راو ينقل عن امامه والاخر طريق كتاب طريق كتاب وهي القراءة بمظمنه وهي القراءة اي بما فيه من نقل القراءات اي بما فيه من نقل القراءات. فاذا قلنا مثلا

43
00:22:40.600 --> 00:23:18.900
قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية اي بمظمن ما اشتملت عليه الشاطبية من احكامها. اي ما اشتملت عليه الشاطبية من احكامها فمثلا القراءة لحفص عن عاصم بقصر المنفصل لا تكونوا من طريق الشاطبية. وانما تكون من طريق طيبة النشر اي ان هذا الحكم ليس من

44
00:23:18.900 --> 00:23:44.650
احكام قراءة رواية حفص عن عاصم بالشاطبية وانما في احكام رواية حفص عن عاصم في طيبة النشر نعم الله اليكم قال رحمه الله النوع الاول والثاني والثالث المتواتر والاحد هو الشاد

45
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير والا فادري. قولين ان عارضه مرفوع قدمه الى القول هو المسموع. والثاني لا حال كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه

46
00:24:04.800 --> 00:24:36.350
تابعونا واستطعوا وليس يقرأوا بغير الاول وصحة الاسناد شر ينجلي له كشهرة الرجال الضبط نفاق لفظ العرب والخط ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الاول والثاني والثالث من الانواع الستة الراجعة الى السند. فقال النوع الاول والثاني

47
00:24:36.350 --> 00:25:06.350
المتواتر والاحاد والشاذ. وهذه الانواع هي النوع الثالث عشر والرابعة عشر والخامس عشر من الانواع الخمسة والخمسين. وهذه الانواع هي النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الانواع الخامسة والخمسين الحاصرة هذا

48
00:25:06.350 --> 00:25:41.000
مما عنده. وبين فيها ست مسائل. فالمسألة الاولى كون قراءة القراء السبعة متواترة كون قراءة القراء السبعة متواترة والمسألة الثانية معرفة ما يعمل به من القراءات. معرفة ما يعمل به من القراءات. والمسألة الثالثة

49
00:25:41.000 --> 00:26:21.000
كونه قراءة الثلاثة احادا كون قراءة الثلاثة احدا وما يلحق بها وما يلحق بها. والمسألة الرابعة معرفة الشاذ من القراءة قال معرفة الشاذ من القراءات. والمسألة الخامسة معرفة ما يقرأ به من القراءات معرفة ما يقرأ به من القراءات. والمسألة السادسة

50
00:26:21.000 --> 00:26:58.100
شروط صحة القراءة القرآنية. شروط صحة القراءة القرآنية ولم يذكر المصنف حد هذه الانواع الثلاث. ولم يذكر المصنف حد هذه الانواع الثلاثة  واما السيوطي في النقاية فقال واما السيوطي في النقاية فقال الاول السبعة

51
00:26:58.100 --> 00:27:38.100
الاول السبعة والثاني الثلاثة. والثاني وقراءات الصحابة وقراءات الصحابة. والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين ما لم يشتهر من قراءات التابعين. انتهى كلامه ملخصه. انتهى كلامه ملخصا وهذا بيان على وجه التقريب. بيان على وجه التقريب. لا يراد به حدود هذه

52
00:27:38.100 --> 00:28:04.800
الانواع لا يراد به حدود هذه الانواع وافاد في اتمام الدراية ما يعرف بها وافاد في اتمام الدراية ما يعرف بها انه قال في المتواتر ما نقله. قال في المتواتر ما نقله جمع

53
00:28:04.800 --> 00:28:35.450
يمتنع تواطؤهم يمتنع تواطؤهم على الكذب على الكذب. عن مثله هم الى منتهاه عن مثلهم الى منتهاه. انتهى كلامه. ومعنى قوله يمتنع تواطؤهم اي اتفاقهم. اي اتفاقهم. فيبعد ان يتفقوا

54
00:28:35.450 --> 00:29:06.400
على خبر كاذب فيبعد ان يتفقوا على خبر كاذب واما الاحاد فقال فيه ما لم يصل الى هذا العدد مما صح سنده مما فقال فيه ما لم يصل الى هذا العدد مما صح سنده. انتهى كلامه. اي ما لم يصل الى

55
00:29:06.400 --> 00:29:36.400
جمع المتوافي ما لم يصل الى جمع المتواكب. فمراده بالعدد الذي لم يوصل اليه هو الجمع الكثير فمراده بالعدد الذي لم يوصل اليه والجمع الكثير الذي يكون في المتواتر واما الشاذ فانه قال فيه ما لم يشتهر من قراءات التابعين ما لم

56
00:29:36.400 --> 00:30:14.250
يشتهر من قراءات التابعين لغرابته او ضعف اسناده. لغرابته او ضعف اسناده انتهى كلامه ثم قال وغالب الشواذ مما اسناده ضعيف وغالب الشواذ مما اسناده ضعيف وهذه الحدود التي ذكرها تبعا للقسمة الثلاثية التي سار

57
00:30:14.250 --> 00:30:50.900
عليها مقتديا باصله. وهو ما هو اصله ها لا اصل كلام السيوطي وهو تبعا لاصله وهو كتاب مواقع العلوم للبلقين. وهو كتاب مواقع العلوم للبلقيني. ثم اشار الى رجوعه عن هذا. ثم اشار الى رجوعه عن هذا

58
00:30:51.550 --> 00:31:21.550
وانه صار الى الكلام المحرر الذي ذكره في كتاب الاتقان صار الى الكلام المحرر الذي ذكره في كتاب الاتقان. وهذا نصه فانه قال اكتبوا معي فانه قال قد تحرر لي منه ان القراءات انواع. وقد تحرر لي منه ان القراءات انواع

59
00:31:21.550 --> 00:32:01.100
الاول المتواتر وهو ما نقله جمع وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهاه. عن مثلهم الى منتهاه. وغالب قراءتك ذلك وغالب القراءات كذلك

60
00:32:04.500 --> 00:32:42.000
الثاني المشهور وهو ما صح سنده. وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر. ولم يبلغ درجة التواتر. ووافق العربية والرسم وافق العربية والرسم واشتهر عن القراء واشتهر عن القراء. فلم يعد من الغلط ولا من الشذوذ

61
00:32:42.000 --> 00:33:17.100
فلم يعد من الغلط ولا من الشذوذ ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة. فرواه بعض الرواة منهم دون بعض. رواه بعض الرواة عنهم دون بعض عنهم دون بعض. الثالث الاحاد

62
00:33:17.100 --> 00:33:46.000
وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربية وهو ما صح سنده وخالف الرسم او العربية او لم يشتهر الاشتهر المذكور. او لم يشتهر الاشتهر المذكور ولا يقرأ به ولا يقرأ به

63
00:33:47.750 --> 00:34:17.750
وقد عقد الترمذي في جامعه وقد عقد الترمذي في جامعه والحاكم في في مستدركه لذلك بابا وقد عقد الترمذي في جامعه المستدركه لذلك بابا اخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الاسناد. اخرج فيه شيئا كثيرا صحيح الاسناد

64
00:34:19.500 --> 00:34:59.450
الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده وهو ما لم يصح سنده من ذلك قراءة ملك يوم الدين ملك يوم الدين بصيغة الماضي بصيغة الماضي  الخامس الموضوع الخامس الموضوع كقراءات الخزاعي كقراءات الخزاعي

65
00:34:59.450 --> 00:35:36.100
وظهر لي سادس يشبهه. وظهر لي سادس يشبهه. من انواع الحديث وظهر لي سادس يشبهه من انواع الحديث المدرج وهو ما زيد في القراءات على وجه تفسير وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد ابن ابي وقاص. كقراءة سعد ابن

66
00:35:36.100 --> 00:36:15.450
ابي وقاص وله اخ او اخت من امه. وله اخ او اخت من امه ان انتهى كلامه بتمامه واصل هذا التحرير هو لابن الجزري. واصل هذا التحريم لابن الجزري واعتد به السيوطي ورآه كافيا واعتد به السيوطي ورآه كافيا

67
00:36:15.450 --> 00:36:45.450
فنقل كلامه ثم سبك صفوه فيما ذكرناه ثم سبك صفوة فيما ذكرناه وزاد عليه ما زاد. وفي هذه الانواع التي في هذه الانواع التي ذكرها ما يبين معاني ما ترجم به الناظم هنا من قوله المتواتر والاحاد

68
00:36:45.450 --> 00:37:27.650
والشال وبيان هذه الجملة من كلام السيوطي المستخلصة من كلام لابن الجزلي ان القراءات تجيء باعتبار نقلها على انواع فالاول منها المتواتر وقد اشاروا اليه بكونه نقل جمع اي عدد كثير بلا حصر اي عدد كثير بلا حصر

69
00:37:28.650 --> 00:37:56.950
ويلزم من هذا العدد امتناع التواطؤ على الكذب امتناع التواطؤ على الكذب فانه يبعد في عادة الخلق الجارية يبعد في عادة الخلق الجارية ان يجتمع كثير على امر يكذبونه. على امر يكذبونه

70
00:37:57.000 --> 00:38:30.400
ويكون هذا في جميع طبقات نقله. ويكون هذا في جميع طبقات نقله. فحقيقة التواتر وجود عدد كثير في جميع الطبقات. وجود عدد كثير في جميع الطبقات  ويسمى هذا تواتر الطبقة ويسمى هذا تواتر الطبقة وهو

71
00:38:30.400 --> 00:39:07.100
عند القراء فكل طبقة نقلت فيها هذه القراءة بعدد كثير حتى انتهت الينا واضافتها الى واحد في طبقة ما لاشتهاره بها واظافتها الى واحد في طبقة ما لاشتهاره بها. لا انحصارها فيه. لا انحصارها فيه. فاذا قيل

72
00:39:07.100 --> 00:39:32.300
مثلا قراءة عاصم فاذا قيل مثلا قراءة عاصم لم يرد انه الناقل لها وحده يرد انه الناقل لها وحده بل المراد انه المشتهر بها حتى اضيفت اليه. انه المشتهر بها حتى اضيفت اليه

73
00:39:32.300 --> 00:40:04.500
ان كان شاركه في طبقته عدد كثير. وان كان شاركه في طبقته عدد كثير ومن لم يدرك هذا منع التواتر في القراءات. بدعوى انها تظاف الى افراد من النقلة بدعوى انها تضاف الى افراد من النقلة لظنه

74
00:40:04.500 --> 00:40:34.500
ان هذه الاضافة ان هذه الاظافة باعتبار نقلهم هم فقط. وهذا فان الاظافة لاشتهارهم بالنقل لانفرادهم به. لا اشتهارهم بالنقل لا انفرادهم به وهذا موجود في كل طبقة الى يومنا هذا. وهذا موجود في كل طبقة الى يومنا هذا

75
00:40:34.500 --> 00:41:16.900
فمن القراء الذين اشتهروا في الزمن الماظي الشيخ عبد الفتاح هنيدي رحمه الله وقد قرأ عليه اكثر من اربع مئة. والذين عرفوا ممن قرأوا عليه اخبروا بانهم لم يكونوا وحدهم في القراءة عليه. وانه كان متصديا للقراءة. فاذا اردت ان تعد من

76
00:41:16.900 --> 00:41:46.650
تصل اسانيدهم الى هذا المقرئ لم تجد عددا يصل اصابع اليد الواحدة مع انه توفي سنة سبع وستين وثلاث مئة والف. فيدرك المرء بهذا معنى تواتر الطبق. ومن مشاهير القراء عنه تلميذه

77
00:41:46.650 --> 00:42:14.000
احمد عبد العزيز الزيات رحمه الله. وهو لم ينفرد به بل كان واحدا من عدد من المئين. لكن لم يبقى من تلاميذه ممن تسند القراءة اليهم سوى ثلاثة اشهرهم هو الشيخ الزيان. فيدرك المرء ان المقصود التواتر عند القراء تواتر

78
00:42:14.000 --> 00:42:37.350
الطبقة بكون تلك القراءة منقولة في زمن ما بواسطة جمع كثير. لكن لا يبقى منهم ممن تصل تتصل قراءته الا الواحد بعد الواحد كالذي وقع في قراءة الائمة عشرة المشهورين

79
00:42:38.350 --> 00:43:16.200
وقول السيوط وغالب القراءات كذلك اي غالب القراءات المعروفة عند الناس اي غالب القراءات المعروفة عند الناس. وهي قراءة العشرة. وهي قراءة العشرة. واما  النوع الثاني وهو المشهور وهذا زائد عما ذكره السيوطي نفسه في النقاية والناظم تبعا له فان

80
00:43:16.200 --> 00:43:46.200
اشار اليه بكونه ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر. ووافق العربية والرسم. واشتهر عن القراء. وبعبارة اقرب فاشكروا وما صح سندا عن كثير ما صح سندا عن كثير ولم يبلغ

81
00:43:46.200 --> 00:44:35.550
حد التواتر ولم يبلغ حد التواتر ووافق العربية والرسم. ووافق العربية والرسم. ومرادهم بموافقة العربية اي كونه جاريا على قواعد العرب في كونه جاريا على قواعد العرب في كلامهم ولو بوجه غير مشهود ولو بوجه غير مشهور. اي بان يكون اكثر العرب

82
00:44:35.550 --> 00:45:05.300
لا خلاف هذا اي بان يكون اكثر العرب على خلاف هذا. لكن يأتي على لغة قليلة لكن يأتي على لغة اخرى قليلة. ومرادهم بموافقة الرسم موافقة افقطوا كتابة القرآن. موافقة كتابة القرآن

83
00:45:05.400 --> 00:45:35.650
فالكتابة تسمى رسما. فالكتابة تسمى رسبا باعتبار كونها اثرا. باعتبار كونها اثرا ويقال له الخط. ويقال له ويقال له الخط وكتابة القرآن ذات قواعد تختص بها. ذات قواعد تختص بها

84
00:45:35.650 --> 00:46:08.200
لابد ان يكون موافقا كتابة القرآن في المصحف. لابد ان يكون موافقا لكتابة القرآن في مصحف واما النوع الثالث وهو الاحاد فقد ذكر السيوطي انه ما صح سنده وخالف الرسم او العربية

85
00:46:08.300 --> 00:46:37.700
او لم يشتهر الاشتهر المذكورة وبعبارة الخص وما صح سندا ولم يجتهد. ما صح سندا ولم يشتهر. او خالف الرسم او العربية او خالف الرسم او العربية. فيكون  سنده صحيحا

86
00:46:38.050 --> 00:47:09.700
لكن لم يروه عدد كثير تحصل بهم الشهرة فضلا عن التواتر. فرواه عدد قليل. لا تكون بهم القراءة مشهورة او يكون مع صحة اسناده مخالفا الرسم او مخالفا العربي  واما النوع الرابع وهو الشاذ

87
00:47:09.750 --> 00:47:45.850
فذكره السيوطي بقوله وهو ما لم يصح سنده. اي اذا كان سنده ضعيفا فيقال شاذ فيقال فيه شاذ والخص من هذا ان القراءة الشاذة هي ما اختل فيها شرط من شروط صحة القراءة. ما اختل فيها

88
00:47:45.850 --> 00:48:21.400
شرط من شروط صحة القراءة. فهذا المعنى هو الذي استقر عليه الامر عند القراء قال ابن الجزري بعد ذكر شروط القراءة الصحيحة وستأتي وحيثما يختل ركن اثبتي شذوذه لو انه في السبعة. وحيثما يختل ركن اثبتي شذوذه لو انه في السبعة. اي اذا

89
00:48:21.400 --> 00:48:53.950
لاختل ركن من اركان القراءة الصحيحة ويراد بالركن هنا الشر فانه حينئذ يكون شاذا وقد يطلق الشذوذ عندهم ويريدون به الخارج عن القياس الخارج عن القياس المعروف الخارج عن القياس المعروف

90
00:48:54.050 --> 00:49:28.250
فلا يتعلق بصحة القراءة حينئذ. فلا يتعلق بصحة القراءة حينئذ فقد تجد في قراءة من القراءات العشر عند احد من المتكلمين في هذا الفن قولهم بعدها وهذه قراءة شاذة. يريد بها خروجها عن القياس المعروف في لغة

91
00:49:28.250 --> 00:49:48.250
العرب يريد بها خروجها عن القياس المعروف في لغة العرب باعتبار قاعدة من قواعدها. باعتبار قاعدة من من قواعدها في كلامها باعتبار قاعدة من قواعدها في كلامها. نبه الى هذا البلقيني في مواقع

92
00:49:48.250 --> 00:50:25.900
نبه الى هذا البلقيني في مواقع العلوم. واما النوع الخامس وهو فترك السيوطي بيانه باعتبار شهرة هذا اللفظ اصطلاحا. فالموضوع هو المختلق المكذوب فالموضوع هو المختلق المكذوب ومنه قراءات ابي الفضل محمد ابن جعفر الخزاعي قراءات ابي الفضل محمد ابن جعفر الخزاعي

93
00:50:25.900 --> 00:51:04.250
التي وضعها على ابي حنيفة التي وضعها على ابي حنيفة ومنها انما يخشى الله من عباده العلماء. انما يخشى الله من عباده العلماء برفع الاسم الاحسن ونصب العلماء وهذا الكتاب الذي صنفه في قراءة ابي حنيفة مكذوب موضوع لا يصح. وتوجد نقول منه مبددة

94
00:51:04.250 --> 00:51:29.200
في كتب القراءات والتفسير واما النوع الثالث الذي ظهر له زيادة على ما اورده ابن الجزري فهو شبيه عنده بالحديث المدرج وهو ما زيد في لفظ الحديث وليس منه ما زيد في لفظ

95
00:51:29.200 --> 00:51:57.400
في الحديث وليس منه. وحده بقوله وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير ما زد في القراءات على وجه التفسير فاذا اريد ان يجعل له اسم قيل المدرج من القراءات المدرج من

96
00:51:57.400 --> 00:52:25.500
قراءات وهذا النوع وفق ما استقر عليه تصرف المصنفين يرجع الى ايش الشاذ يرجع الى الشاذ. انه يرجع الى القراءة الشاذة. لانه يخالف رسم المصحف. لانه انه يخالف رسم المصحف

97
00:52:25.900 --> 00:52:53.550
والمراد بمخالفة رسم المصحف التي يدور ذكرها هنا في هذا الفن مخالفة المرسوم في المصاحف العثمانية مخالفة في المصاحف العثمانية. فاذا كان في بعضها دون بعض لم يكن من هذا. فاذا كان في بعضها دون

98
00:52:53.550 --> 00:53:17.550
بعض لم يكن من هذا. فان المصاحف التي كتبها عثمان واختلف في عددها قيل اربعة وقيل خمسة وقيل ستة وقيل سبعة وقع في رسمها في مواضع منها اختلاف يسير كاخر سورة الشمس

99
00:53:17.850 --> 00:53:47.850
ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها. فالفاء والواو. وكذلك وقع في غير هذا الموضع من ما اختلفت فيه المصاحف العثمانية اختلافا يسيرا فهذا الاختلاف المنقول في المصاحف العثمانية لا يندرج في ما يتعلق بمخالفة المرسوم لانه يكون موافقا

100
00:53:47.850 --> 00:54:17.850
لمرسوم في مصحف عثماني وانما المراد الخارج في رسمه عن المصاحف العثمانية كلها. الخارج في عن المصاحف العثمانية كلها. اذا تبين هذا فان المصنف في هذه الجملة بين كما تقدم كم مسألة؟ ست مسائل. فاما المسألة الاولى وهي

101
00:54:17.850 --> 00:54:50.250
كون قراءة القراء السبعة متواترة فاشار اليها بقوله والسبعة والقراء ما قد نقلوا فمتواتب. والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر اي ان القراءات السبع المنقولة عن قراءها المشهورين وهم نافع

102
00:54:51.500 --> 00:55:35.250
وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعد متواترة. وهم نافع وابن كثير وابو عمر ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعد متواترة  قال البلطيني في مواقع العلوم ما قرأوه من الحركات والحروف. ما قرأوه من القراءات

103
00:55:35.250 --> 00:56:05.650
اي انك ما جاء في القراءات السبع المروية عن قرائها السبعة في حركاته او حروفه فهو متواتر قال السيوطي في النقاء عند هذا الموضع قيل الا ما كان من قبيل الاذى. قال

104
00:56:05.650 --> 00:56:35.300
لضيوف النقاية عند هذا الموضع قيل الا ما كان من قبيل الاداء. كالمد والامالة كالمد والامالة وتخفيف الهمزة. وتخفيف الهمزة وهذا القول هو لابن الحاجب وهذا القول هو لابي عمرو ابن الحاجب

105
00:56:35.450 --> 00:57:10.150
فانه زعم ان ما كان متعلقا بالاداء دون الحركات والحروف مما ذكرناه كالمد والامالة وتخفيف الهمزة لا يكون متواترا. ورده ابن الجزري بانه لم قدمه احد بهذا القول ورده ابن الجزري بانه لم يتقدمه احد بهذا القول. ووافقه السيوف

106
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
ووافقه السيوطي. واحسن من هذا ما ذهب اليه البلقيني في مواقع العلوم. واحسن من هذا ما ذهب اليه البلقيني في مواقع العلوم. من ان التواتر يتعلق باصولها انواعه من ان التواتر يتعلق باصولها لا انواعها. اي ان اصل المد والايمان

107
00:57:40.150 --> 00:58:10.150
التي تخفيف الهمزة وغير ذلك من اصول القراءة يكون متواترا. واما بعض الانواع التي ترجع الى هذه الاصول فقد لا تكون متواترة. فقد لا تكون متواترة وهذا قول حسن وهذا قول حسن لكن لا يضطرد في جميع

108
00:58:10.150 --> 00:58:40.150
الانواع لكن لا يطرد في جميع الانواع. وانما في اشياء يسيرة منها وانما في اشياء منها كما ذكر السيوطي تبعا ابن الجزري عند مثال المشهور انه ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة

109
00:58:40.150 --> 00:59:05.350
كما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة. فرواه بعض الرواة منهم دون بعض. فرواه بعض الرواة منهم دون بعض كالخلف المنقول عن عاصم براويين في ضعف وضعف وضعفا وضعفا في سورة

110
00:59:05.350 --> 00:59:35.350
الروم الله الذي خلقكم من ضعفه. الاية فمثل هذا يمكن القول بان الاختلاف فيه من قبيل المشهور. وان كان اصل قراءة عاصم براويي حفص وشعبة هي طاعة متواترة. وهذا غير ممتنع فانهم قد يحكمون بالشذوذ

111
00:59:35.350 --> 01:00:05.350
على شيء مروي عن احد السبعة. كما تقدم قول ابن وحيثما يختل ركن اثبت شذوده لو انه في السبعة. ومنه المنقول في بعض الطرق في قراءة ابي عمرو ابن العلاء لقد جاءكم رسول من انفسكم اي من

112
01:00:05.350 --> 01:00:37.400
فهذه القراءة هي منقولة في بعض الطرق في قراءة الامام ابي عمرو للعلاء وهو احد القراء السبعة. لكن هذه القراءة لا تعد من المتواتر عنه اتعد من المتواتر عنه والمسألة الثانية

113
01:00:37.450 --> 01:01:05.150
معرفة ما يعمل به من القراءات. واليه اشار بقوله وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير والا فادري. وليس يعمل غيره في الحكم ما لم يدري مجرى التفاسير والا فدري

114
01:01:07.150 --> 01:01:52.800
وفيه بيان ما يعمل به وهو نوعان احدهما المتواتر. احدهما المتواتر  والاخر غير المتواجد. والاخر غير المتواتر فاما المتواتر فيعمل به مطلقا. فاما المتواتر فيعمل به مطلقا واما غيره فان جرى مجرى التفسير عمل به. فان جرى مجرى التفسير

115
01:01:52.800 --> 01:02:28.200
عمل به وان لم يجري مجراه ففيه قولان. وان لم يجري مجراه ففيه قولان. اي ان اهل العلم مطبقون على العمل بالقراءة المتواترة. واما القراءة المتواترة فاذا كانت جارية مجرى التفسير. كالنوع السادس الذي ذكره وهو النوع السادس الذي ذكر

116
01:02:28.200 --> 01:02:58.200
وهو النوع السادس الذي ذكره السيوطي. فانه يعمل به. فان لم تكن من هذا النوع ففيها احدهما انه يعمل بها ايضا يعمل بها ايضا. والاخر انه لا يعمل بها والاخر انه لا يعمل بها. وزاد السيوطي في النقاية وزاد

117
01:02:58.200 --> 01:03:28.200
السيوطي في النقاية فان عارضها خبر مرفوع قدم. فان عرضها خبر مرفوع انتهى كلامه اي اذا عارض القراءة غير المتواترة اي اذا عرض القراءة غير المتواترة مما لم يجد تفسيرا خبر مرفوع قدم الخبر المرفوع. قدم الخبر المرفوع على هذه

118
01:03:28.200 --> 01:03:58.200
القراءة التي لم تجري مجرى التفسير. فيعمل به وتترك. وزاد البلقيني بعده وزاد البلطيني بعد هذا الكلام وان عارضها قياس ففي العمل بها قولان. فان عرضها قياس ففي العمل بها قولان. فانزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر واحد

119
01:03:58.200 --> 01:04:28.200
منزلة خبر فانزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد. اي ان تلك طاعة التي لم تتواتر ولم تجري مجرى التفسير اذا عارضها قياس ففي العمل بها ثم بين ان هذا التصرف من اهل العلم من الشافعية وغيرهم جعلهم ينزلون قراءة

120
01:04:28.200 --> 01:05:02.200
الصحابة منزلة خبر واحد منزلة خبر واحد اي الخبر المنقول احادا دون دون  والى هذه الجملة المتأخرة اشار الناظم بقوله قولين ان وهو المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع. قولين ان عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو

121
01:05:02.200 --> 01:05:35.450
المسموع واما المسألة الثالثة وهي كون قراءات القراء الثلاثة احادا وما يلحق بها فاشار اليه بقوله والثاني لا حاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة اي ان قراءة الثلاثة وهم الباقون من العشر

122
01:05:35.450 --> 01:06:14.500
تارة وهم الباقون من العشرة. بعد السبعة بعد السبعة تعد احادا وهؤلاء هم من ابو جعفر المدني ويعقوب ايش؟ الحظرمي وخلف العاشر. وهؤلاء هم ابو جعفر المدني. ويعقوب ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر. فقراءة هؤلاء عند جماعة تعد

123
01:06:14.500 --> 01:06:55.250
عادا لم تتواتر وممن شهر بذلك وممن شهر بهذا القول النووي في التبيان  السبكي في جمع الجوامع او غيره. في جماعة اخرين. والذي استقر عليه العمل ان قراءة الثلاثة متواترة ايضا. والذي استقر عليه العمل ان قراءة الثلاثة

124
01:06:55.250 --> 01:07:35.250
ايضا ونصره ابن الجزري في مواضع من كتبه صارت القراءات الثلاث من المحكوم بتواترها. لكن الفرق بين وبين السبعة ان السبعة متواترة اجماعا واما قراءة الثلاثة ففيها خلاف طال ثم استقر العمل على القول بتواتر هذه القراءات الثلاث

125
01:07:35.250 --> 01:08:05.250
وصارت قراءة السبعة في المشهور مظمنه من طريق الشاطبية هو قراءة الثلاثة في المشهور بمظمنه القراءة من طريق الدرة وكلاهما مجموعان مع الزيادة عليهما في طيبة النشر. وطيبة النشر هي في قراءات العشر

126
01:08:05.750 --> 01:08:41.900
لكن بوجوه اكثر وازيد مما في الشاطبية. والدرة فكما قال صاحبها فهي زها الف طريق تجمع واما قراءات الصحابة التي الحقت بها وذلك بجعلها حادا فالمراد بها ما لا يرجع الى قراءة العشر ما لا يرجع الى قراءة العشر

127
01:08:41.900 --> 01:09:10.950
فعدت احادا لانها لم تتواتب. لانها لم تتواتر. وان صح اسنادها عنه. وان صح اسنادها عنهم فقد تجد القراءة صحيحة عن الصحابي لكن لم تتواتر. فيقال في هذا فانها قراءة احاد فيقال فيها قراءة احاد

128
01:09:11.100 --> 01:09:34.400
واما المسألة الرابعة وهي معرفة الشاذ فاشار اليها بقوله والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون وثالث الشاهد الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون واستطر. اي ان القراءة الشاذة

129
01:09:34.400 --> 01:10:01.350
له هي ما لم يشتهر من قراءات التابعين. من قراءات التابعين. مما سطر عنه اي كتب وحفظ عنه مما صدر عنهم اي مما كتب وحفظ عنهم  وتقدم ان القراءة الشاذة هي القراءة ايش؟ التي اختل فيها ركن من اركان

130
01:10:01.350 --> 01:10:21.350
او من شرط من شروط صحة القراءة. هي القراءة التي اختل فيها شرط من شروط صحة القراءة. فاذا اختل شيء من شروط الثلاثة لا في ذكرهم الاتي ذكرها فانها تسمى قراءة شاذة. وان كانت صحيحة

131
01:10:21.350 --> 01:10:48.650
حتى الاسناد فانه لا يفترض ان الشاذ ضعيف الاسناد وانما كما ذكر السيوطي ان غالب الشواذ مما اسناده ضعيف. وقد يقع الشاذ باصح الاسانيد ومنه ما ثبت في الصحيحين من قراءة ابن مسعود وابي الدرداء رضي الله عنهما في سورة الليل والذكر

132
01:10:48.650 --> 01:11:22.500
ايها الانثى والذكر والانثى. فهذه القراءة وفق القواعد المستقرة يقال عنها انها قراءة شادة لماذا لمخالفتها رسم المصحف فان رسم المصحف فيها وما خلق الذكر والانثى. فلما جاءت في قراءتهما والذكر والانثى مخالفة للرسم حكم عليها بالشذوذ

133
01:11:22.700 --> 01:11:46.850
من غير منافاة كونها صحيحة واصطلاحات اصحاب الفنون مختلفة. فالشاذ باعتبار ما استقر عليه العمل عند المحدثين في اصطلاحه ان يكونوا ضعيفا يكون ضعيفا. واما عند القراء فقد تكون القراءة صحيحة الاسناد بل

134
01:11:46.850 --> 01:12:15.200
اصح الاسانيد لكن يقال فيها قراءة شاذة. واما المسألة الخامسة وهي معرفة ما يقرأ به من القراءات فاشار اليها بقوله وليس يقرأ بغير الاول وليس يقرأ بغير الاول. اي لا يقرأ في الصلاة

135
01:12:15.200 --> 01:12:44.400
بغير ايش المتوازن في غير المتواتر وهو عنده قراءة السبع وهو عنده قراءة السبع واما باعتبار لما استقر عليه الامر فهي قراءة العشرة. فقراءة العشرة العشرة تعد متواترة. فيقرأ بها. في الصلاة

136
01:12:44.550 --> 01:13:15.900
وينبه الى امرين يتعلقان بهذا احدهما ان الاولى موافقة القراءة في الصلاة بقراءة العامة. اي قراءة اهل البلد فاذا وجدت في كلام القراء قراءة العامة اي قراءة الكثير ومنهم اهل البلد. فاذا كان اهل البلد يقرأون

137
01:13:15.900 --> 01:13:41.050
رواية حفص عن عاصم قرأ الامام بها. واذا كانوا يقرأون برواية غرس عن نافع قرأ بها وهكذا في غيره فالاصل موافقة الناس ولا يستثنى من هذا الا اذا وجد الداعي الى ذلك. كرجل عرف بعلم القراءات ويقصده

138
01:13:41.050 --> 01:14:14.550
تأتي عنده طلاب هذا العلم طالبا واما مساجد المسلمين العامة فيقرأ بها القارئ بالعشر بما يقرأ به اهل البلد لان مخالفتهم في القراءة يقع بها التشويش عليهم. وربما ساء ظنهم بالقارئ. من انه يعبث بالقرآن

139
01:14:14.550 --> 01:14:45.450
او توهموا شيئا من السوء في نقل القرآن او توهموا شيئا من السوء في نقل القرآن وهما مفسدتان عظيمتان تفوقان مصلحة القراءة قراءة الغير المشهورة في البلد. واما ما في ترجمة مفتي البلاد النجدية العلامة عبد الله

140
01:14:45.450 --> 01:15:05.450
ابن عبدالرحمن ابا بطين من انه كان يقرأ في صلاة العشاء كل ليلة برواية من روايات القراءات السبع فهذا باعتبار انه مقتدى به قد بلغ الرئاسة في العلم. فهذا يصدر عنه الناس بالرضا. اما من

141
01:15:05.450 --> 01:15:33.650
لم يبلغ هذه الرتبة فالناس لا يحسنون الظن به ولا بقراءته. كرجل قرأ في بلد من بلدان العجم برواية ورش عن عن نافع في سورة الفاتحة فقال ملك يوم الدين. وهم يقرأون ما لك يوم الدين

142
01:15:34.600 --> 01:16:07.050
فلما فرغ من صلاته وانفتل اليهم واذا هم امام وجهه من شدة غضب ورموه بالعبث في القرآن. فقال لهم وقد اسقط في يده هذه قراءة. فقالوا بلسان الجاهل الاعجمي ايضا يعني قرآنين يقولون يعني قرآنين يعني هو فاهمه لما قراءة ان هناك قرآن

143
01:16:07.050 --> 01:16:35.350
قرآن اخر غير القرآن الذي يقرأون به والامر الثاني ان المرء اذا قرأ برواية لامام في صلاة لم يجمع اليها غيرها لم يجمع اليها غيرها. فان من المقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هكذا

144
01:16:35.350 --> 01:16:55.350
ومحل هذا في الحرف في الموضع الواحد. كأن يقرأ في صلاته فيقول ملك يوم الدين ما لك يوم الدين او ان يكون ملك ما لك يوم الدين. وهذا يفعله بعض الائمة في صلاة التراويح

145
01:16:55.650 --> 01:17:25.250
فتجده يريد ان يقرب السامعين فهو يجيء الى حرف من الى كلمة من الكلمات القرآنية فيها وجوه باعتبار الاصول او الفرش فيأتي بها هكذا منوعة فسمعت قارئا يقرأ في صلاة التراويح فيقول وبداخلتهم يوقنون وبذا

146
01:17:25.250 --> 01:17:49.300
اخرتهم يوقنون يوقنون يأتي بها عن ورش لهذه الوجوه الثلاثة هذا عبث لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم وان نقلت عنه القراءات لكن لم تنقل عنه قراءتها مجموعة في موضع واحد

147
01:17:49.600 --> 01:18:26.650
واما جمعها مع اختلاف الموضع فهذا من جنس السنن المتنوعة. فهذا من جنس السنن المتنوعة كمن قرأ مثلا في سورة الفاتحة فقال ما لك يوم الدين  وهي لعاصم الكسائي من السبعة. ثم قال في نفس قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم

148
01:18:26.750 --> 01:18:46.750
بالسين في كلمة الصراط وهي لقنبل عن ابن كثير. فتكون الاية السابقة قرأها بغير قراءة بغير قراءة من كثير من رواية قنبل. ثم هنا قرأ بقراءة ابن كثير برواية القنبل. فهذا في اصح

149
01:18:46.750 --> 01:19:16.750
القولين يجوز. لانه من العمل بالسنن المتنوعة. في مواضع مختلفة. ولا يلزمه ان يقرأ برواية واحدة في صلاته. لكن كما تقدم اذا كان يصلي امام فانه يقرأ بالقراءة المشهورة التي عليها اهل البلد. ويترك الاغراب عنه. فان

150
01:19:16.750 --> 01:19:40.050
من اعظم ما يحمل على طلب الاشتهار هو الدخول في الغرائب. فمن الناس من اذا اتقن شيئا من العلم في القراءات او غيرها شرع يغرب عن على الناس. ومن تتبع الغرائب ظاع علمه وربما ضاع دينه

151
01:19:40.050 --> 01:20:05.550
فالامر كما قال الامام مالك العلم المشهور العلم المشهور يعني ان الشيء الذي ينفع وينبغي ان يعتنى ببثه هو المشهور الذي عليه الناس ويحتاجه الناس. وما عدا ذلك فيجتنب وينشأ من هذا التكبر

152
01:20:05.950 --> 01:20:32.200
ومن ادواء اصحاب العلوم الكبر في القراء. فان عامة العلوم اذا اخذت عن على غير وجهها اظهرت عللا على اصحابها ومن العلل التي تظهر على من فسدت مقاصده في علم القراءات غالبا الكبر. فتجده يزدري الناس

153
01:20:32.200 --> 01:21:02.200
ويخطئ قراءتهم. ومن مارس القراء علم انه لو جاء بمجيد يقرأ على مجيد خرج عليه خطأ ولو عكس الامر فقرأ هذا على هذا على هذا لافرج عليه خطأ فالمرء ينبغي له ان يلاحظ ان هذه العلوم ينبغي ان تحمله على الانكسار لله سبحانه وتعالى

154
01:21:02.200 --> 01:21:32.200
الحذر من الوقوع في الكبر ومن مداخله بالنسبة لهذه الصنعة هو الولع بالغرائب بان تقرأ في صلاة الناس بغير القراءة المعروفة عندهم. واما المسألة وهي شروط صحة قراءة القرآنية فاشار اليها بقوله

155
01:21:32.200 --> 01:22:05.400
وصحة الاسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال ضبط وفاق لفظ العربي والخطي ونص عبارته ونص عبارة السيوط في النقاية وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية صحة السند وموافقة العربية و الخط. واشار الى هذه

156
01:22:05.400 --> 01:22:35.050
الشروط الثلاثة ابن الجزري في طيبة النشر فقال وكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الاركان وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة

157
01:22:35.050 --> 01:23:05.050
كانوا واشرت اليها ببيت واحد في نعت الدرجات. فقلت مصححا وحاويا للرسم موافقا للنحو عند الحكم مصححا وحاويا للرسم موافقا للنحو عند الحكم. فشروط صحة القراءة ثلاثة. اولها صحة الاسناد

158
01:23:05.050 --> 01:23:30.950
صحة الاسناد واشار الى ما يفيد الصحة بشهرة الرجال وضبطهم بشهرة الرجال وضبطهم  وقال السيوطي في النوايا عند هذا الشر وقال السيوطي في النقاية عند هذا الشرط باتصاله وثقة رجاله

159
01:23:30.950 --> 01:24:13.100
باتصاله وثقة رجاله وظبطهم وشرطهم. وضبطهم وشهرتهم كلامه ومدار صحة السند على ايش عدالة النقلة وضبطهم مع اتصالهم. عدالة النقلة وضبطهم مع اتصالهم فهو يفتقر الى هذه الامور الثلاثة وهو يفتقر الى هذه الامور الثلاثة

160
01:24:13.100 --> 01:24:43.600
عدالة الناقل وضبطه واتصال السند واتصال السند واما الشرط الثاني وهو موافقة العربية المراد بها كما ما تقدم كونه جاريا على قواعدهم في الكلام. ولو بوجه من وجوهه ولو بوجه من

161
01:24:43.600 --> 01:25:12.600
وجوهه غير مشهور غير مشهور واما الشرط الثالث وهو موافقة الخط فالمراد به كما تقدم موافقة رسم المصحف. موافقة رسم المصحف. فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة كانت القراءة صحيحة. واذا اختل واحد منها فان القراءة

162
01:25:12.600 --> 01:25:42.600
حينئذ لا تصحح وتكون قراءة شاذة وتكون قراءة وتكون قراءة شاذة وقد استقر الامر بالنسبة لاحكام القراءات ان القراءات قد استقر الامر بالنسبة لحكم القراءات ان القراءات نوعان. احدهما قراءات

163
01:25:42.600 --> 01:26:20.950
قراءات متواترة. وهي ايش القراءات العشر. وهي القراءات العشر. عن الائمة العشرة. يعني الائمة العشرة. وهم نافع وابن كثير وابو عمرو ابن عامر عاصم حمزة الكسائي وابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وهذا الترتيب ملاحظ عند القراء. وهذا الترتيب ملاحظ عند

164
01:26:20.950 --> 01:26:55.750
الاخر قراءات شاذة قراءات شاذة وهي ما خرج عندي العشا وهي ما خرج عن العشرة وهي ما خرج عن العشرة واشهرها قراءة الاربع واشهرها قراءة الاربعة المقروء بها من طريق الفوائد المعتبرة للمتولي. المقروء بها من طريق الفوائد المعتبرة للمتولي

165
01:26:55.750 --> 01:27:46.200
وهم من ابن محيصن ها والاعمش والحسن البصري  ها ارفع صوتك قلناها الاعمش القعقاع ابو جعفر هذا ها قال يزيد هو اليزيدي اليزيدي فهذه القراءة الاربعة وان كان معنى الشذوذ فيه بحث ليس هذا محل

166
01:27:46.200 --> 01:28:15.600
لكن هذا باعتبار المستقر هذا باعتبار المستقر والا في ففي طيبة النشر حتى يؤهلوا لجمع الجمع ايش بالسبع بالعشر ايش بالعشر او اكثر او بالسبع. حتى يؤهلوا لجمع الجمع في العشر او اكثر او بالسبع. اكثر من العشر يعني كم تكون

167
01:28:16.100 --> 01:28:36.100
فوق العشرة يعني تكون فوق العشر ومع ذلك يقع القراءة فيها لكن استقر الامر على ان القراءة التامة تكون بالعشر المتواترة. واما ما زاد على ذلك وهي قراءة الاربع. خاصة فانه يقرأ بها ببعض

168
01:28:36.100 --> 01:29:03.600
القرآن في الجمع ثم يقرأ تقرأ حروفها حرفا حرفا باعتبار الاختلاف فيها وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وانبه الى ان يوم الجمعة سيكون يوم علمي نشرح فيه ثلاثة متن من المتون التي قررت في المستوى الثاني من اصول

169
01:29:03.600 --> 01:29:22.393
علم وهي قصيدة في السير الى الله والدار الاخرة والباقيات الصالحات والخلاصة الحسناء وسيكون ذلك بعد العصر والمغربي والعشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين