﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:19.400
الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:19.650 --> 00:00:40.300
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. غفر الله له ولوالديه

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.500
ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الثاني والعشرين من شهر جماد الاخرة لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب دخول الكعبة والصلاة فيها

4
00:01:00.800 --> 00:01:24.950
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح فاغلقاها عليه ومكث فيها. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:25.300 --> 00:01:50.000
فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وفي رواية وفي رواية ابن القاسم عن مالك وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة اذرع. وفي رواية للبخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره. وفي رواية لمسلم عمودا عن يمينه

6
00:01:50.000 --> 00:02:12.450
وعمودين عن يساره وله في رواية بين العمودين اليمانيين ولهما ونسيت ان اسألا اسأله كم صلى وللبخاري صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره اذا دخلت وله وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء وللدار قطني استقبل الجزعة

7
00:02:12.750 --> 00:02:30.900
وللشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فدعا فيه ولم يصلي. وابن عباس لم يشهد القصة وانما حدثه بذلك اسامة ابن زيد كما رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

8
00:02:30.900 --> 00:02:51.600
الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ الرحيم الحسين العراقي رحمه الله باب دخول الكعبة والصلاة فيها وهذا في اشارة الى ان دخول الكعبة والصلاة فيها انه امر مستحب ومطلوب

9
00:02:51.800 --> 00:03:11.400
اذا تيسر ذلك على ظاهر ما ذكره العلم وكذلك لما بوب المصنف رحمه الله وذكر هذا الخبر دل على هذا المعنى كثير من اهل العلم قال انه يستحب الصلاة فيها لمن تيسر له الصلاة في الكعبة

10
00:03:12.250 --> 00:03:31.450
هناك احكام تتعلق بالصلاة في الكعبة اما اذا كانت الصلاة نافلة فهذا عند جماهير العلماء انها صحيحة وهذا ثبت في الصحيحين هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما وان كانت الصلاة نافلة

11
00:03:32.350 --> 00:03:51.000
كثير من اهل العلم يقول انه لا تصح النافلة فيها عبد البر رحمه الله يقول اما ان تصح الصلاة مطلقا واما الا تصح الصلاة مطلقا هذا انصاف من يقول ان يقال ان الصلاة تصح مطلقا نافلة او فريضة

12
00:03:51.250 --> 00:04:07.100
او لا تصح مطلقا نافلة وفريضة انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى فيها دل على انها تصح نافلة او فريضة ولان القاعدة ان ما ثبت في النوافل

13
00:04:08.150 --> 00:04:30.000
يجري على الروافض يجري على الفرائض الا ما دل الدليل عليه الا ما دل الدليل على تخصيصه واستثنائه هذه القاعدة وكل ما ثبت في السنة الصلاة ويجري حكمه النافلة اذا كان الفريضة ويجري حكمه في الفريظة اذا اكلناه الا ما خصه الدليل

14
00:04:30.200 --> 00:04:51.500
مثل انه يجوز الجلوس في النافلة مع القدرة على القيام ولا يجوز ذلك في الفريضة الا ما المشقة صلي قائما الحديث ورد في حديث ابن عباس عند ابن خزيمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال من دخل البيت دخل في حسنة

15
00:04:51.650 --> 00:05:13.800
وخرج مغفورا له هذا الحديث رواه ابن خزيمة والبزار عبد الله بن المؤمل هو حديث ضعيف الاسناد  الاسناد ومن البيت الحجر من صلى في الحجر فقد صلى في البيت وهذا ثبت في حديث عائشة او ورد في حديث عائشة

16
00:05:13.900 --> 00:05:41.000
عند الثلاثة ابي داوود والترمذي والنسائي من رواية اسماعيل ابن عبد الملك ابن ابي الصفيرة والصفيراء وهذا فيه  رحمه الله وان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اذا لي او قالت ادخلني البيت او اذا لي ان اصلي في البيت قالت فاخذ بيدي وادخلني الحجر وقال صلي فيه

17
00:05:41.050 --> 00:06:03.100
فانه قطعة من البيت وان قومك استخسر فيهم النفقة  لم يلحقوه او لم يبنوه البيت. فامرها ان تصلي في الحجر واذا صلى في الحجر فانه يصلي الى جدار الكعبة الى يعني الى الى جدارها ولا يصلي

18
00:06:03.650 --> 00:06:28.550
الى الجهة الاخرى لان لان الحجر قسم منه وخاصة عند ابتداء ابتداء انحناءه ليس من البيت ليس من البيت ولذا الا لو فرض انه وضع جدار في نفس المكان الذي ينتهي عنده الحج البيت

19
00:06:28.950 --> 00:06:48.600
وعند ذلك كونوا من البيت وهنالك احكام تتعلق بهذه لكن الصواب ان ما صح نافلة صح  وكذلك على الصحيح في سطح الكعبة لكن قال العلماء انه يشترط ان يكون امامه شيء يستره

20
00:06:48.850 --> 00:07:10.950
وصلنا الى الهوى  الصلاة وكذلك لو صلى مفتوح يصلي الى العتبة والى شيء يستره حتى يصلي الى شيء ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وهذا الخبر من رواية من رواية مالك

21
00:07:11.700 --> 00:07:36.600
وا ايوب ايوب مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في الصحيحين  نعم نعم لانه اذا صحت داخلها صحت ايضا في اعلاها لان الحكم واحد  واحد لان الصلاة ما تكون الى هوى الكعبة او الاغلب يكون هواء الكعبة ولو ان انسان صلى

22
00:07:36.900 --> 00:07:55.250
العلماء نصوا على يصلي على كما يصلي الناس الان في سطح الحرم اعلاؤه مرتفع عن الكعبة ذلك الذي يصلي في السطح يكون يعني جسمه ليس مسامتا للكعبة لكن يصلي اليها صلي اليها وتكون قبلته

23
00:07:55.700 --> 00:08:33.200
وان كان متجها الى هوائها داخل الكعبة  مالك مالك رحمه الله    على انها ما تصح المذهب انها  قالوا رحمة الله عليهم يعني  هذا الباب لما نقل في صلاة النافلة كان خاصا بصلاة النافلة

24
00:08:33.800 --> 00:08:52.350
فانهم اخرجوه من جهة ان الواجب على المصلي ان يكون له قبلة وان تكون القبلة امامه  القبلة امامه ما تكونوا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله كذلك ايضا لا يكون بعضها خلفه

25
00:08:53.350 --> 00:09:19.050
الذي يصلي داخل الكعبة بعضها خلفه هذا انهم اخرجوا هذه من او الاصل هل هو خاص بصلاة النافلة دون الفريضة فتبقى على الاصل والواجب الاتجاه اليها  فلوجهك شطر المسجد الحرام

26
00:09:19.100 --> 00:09:37.050
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا اصلي يوجه الى الكعبة. وهذا لا يكون الا ان تكون كعبته امامه اي جهة من جهات الدنيا اذا صلى داخلها يكون بعضها خلفه قالوا نبقى على الاصل

27
00:09:37.150 --> 00:09:59.350
وهو ان الصلاة يصح في النافلة من هذا يعني اعتذار عن كون ما ثبت فريضة وان كان لا يقول به الا انهم يقولون يحتاط بهذا ايضا هنالك اصل يعتني به كثير من اهل العلم في هذا الباب

28
00:09:59.600 --> 00:10:21.600
وهو وجوب الصلاة بيقين في الذمة الصلاة واجب يقين الذمة لما كانت الصلاة واجبة بيقين في الذمة لابد ان يؤديها المصلي بيقين اذا صلى مثلا في الكعبة وبعضها  لم يكن على يقين في صلاتي التي صلاها

29
00:10:22.350 --> 00:10:49.350
ما ورد في صلاة النافلة ورد في صلاة النافلة يكون خاصا بصلاة النافلة وكأنه يشبه الجلوس في النافلة جلوس النافلة   يجب ان يصلي قائما الا من عذر الا في النافلة فيجوز مع عدم العذر. كذلك في صلاة الفريضة

30
00:10:49.500 --> 00:11:06.850
على الاصل من هذا والله اعلم ومن قال خلاف هذا قال لو كان هذا مستثنى بينها النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة فصلوا كما رأيتموني اصلي الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

31
00:11:07.350 --> 00:11:36.300
لو كان هذا خاصا صلاة النافذة بين لان مثل هذا الامر يخفى بالكعبة   ولهذا قالوا انه ادرك هناك مثلا الكعبة ولم تكن هناك جماعة  الكعبة مثلا او وافقته وقد صليت الجماعة او نحو ذلك او تذكر صلاة فريضة صلى بالكعبة صحت عن هذا القول وهذا القول اظهر

32
00:11:37.450 --> 00:12:13.300
ما تقدم من  هذا عام في الفريضة والنافلة الا ما خصه دليل بين  الله اعلم اولا  ما يجوز يظهر انه يصلي داخل الكعبة  نصلي داخل الكعبة والناس يصلون  مع الجماعة

33
00:12:14.000 --> 00:12:39.950
لا يصلي وحده لان غاية   يجب ان يصف مع الناس ويصلي مع الناس يصف مع الناس ويصلي مع الناس واذا لو فرضنا المسألة لو فرضنا المسألة على جهة  خلى ولم يكن

34
00:12:40.600 --> 00:13:11.050
الامام يعني ولم يكن في جهة    انه لم يكن امامه  صلى الكعبة    هذا كما لو كان خارج الكعبة الامام يصلي وان تصلي الى الجهة المقابلة يقابله يعني لكن اذا كان

35
00:13:11.400 --> 00:13:37.150
التي فيها الامام كان متقدما عليه عند عامة اهل العلم لا يجوز التقدم على  الا للعذر الا من عذر وهذا فيه خلاف من قول مالك واختيار شيخ الاسلام رحمه الله

36
00:13:37.350 --> 00:13:55.600
يجوز التقدم على الامام من حاجة لو فرض مثلا انه زحم الحرم      هذي الحالة جاهزة حتى لو تقدم على الامام يعني مثل لو كان الناس في يوم الجمعة مثلا وامتلأ الجامع

37
00:13:57.050 --> 00:14:20.500
من جميع الجهات واضطر الناس ان يصلوا الى جهة القبلة امام الامام امام الصفوف  غاية التقدم على الامام  التأخر عن الامام انه واجب التقدم لا يجوز والواجب يسقط لاجل تحصين الجماعة

38
00:14:20.650 --> 00:14:43.750
لاجل تحصين الجماعة سقطت اركان كان في صلاة الخوف الذي الجماعة عدم الحاجة فلا لا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام صلى بغير الفجر. ما ثبت ثابت انه صلى يوم الفتح

39
00:14:44.600 --> 00:15:04.350
بعض اهل العلم قال انه  دخلك مرتين ابن حبان في رحمه الله قال انه صلى مرتين المرة التي اثبت فيها الصلاة هذه حالة حديث ابن عمر ومرة نفيت فيها الصلاة هذه حالة في حديث ابن عباس

40
00:15:05.000 --> 00:15:22.600
قالوا ان التي كانت يوم الفتح صلى وفي حجة الوداع دخل ولم يصلي انه لم يدخل وقالها البيهقي ايضا انه دخل في حجة الوداع لكن هذا من اوهامه رحمه ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن ابي اوفى

41
00:15:23.800 --> 00:15:46.750
قيل له ادخل رسول الله سلم في عمرته قال لا هذا واضح النبي عليه الصلاة والسلام الامر المحقق انه لم يدخل في لا في عمرة ولا في حج هذا  عليه الصلاة والسلام بامته

42
00:15:47.050 --> 00:16:01.700
انما دخلها في غير حج وعمرة في يوم الفتح حتى لا يظن الناس ان دخول الكعبة من المناسك لو دخل في عمرته ظن ان الدخول من المناسك لو دخل في حجة تظن ان الدخول من

43
00:16:02.050 --> 00:16:19.250
النسك دخلها يوم الفتح عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرما عليه الصلاة والسلام. دخل وعليه عمام سوداء هذا لم يذكر انه طاف فيه من الفوائد وهذه لعله يأتي ان شاء الله انه صلى ركعتين

44
00:16:19.850 --> 00:16:46.600
ودل على ان الحرم كغيره من المساجد وان تحيته ركعتان يقول تحية المسجد الحرام اوعى او في غيره  يطوف الانسان  وغيره اذا دخل احدهم المسجد فليجلس فليصلي في الامر كما في الصحيحين النهي عن الجلوس قبل الصلاة والامر بالجلوس قبل الصلاة

45
00:16:56.600 --> 00:17:29.650
نعم هو هذا هو دخل يوم الفتح لكن الذين  هم هم الذين  بان الاصل استواء الاحكام  يقولون هذا خاص  الذين اجازوا في مسائل اخرى المسائل الاخرى جاءت في الفريضة اثبتت في

46
00:17:29.700 --> 00:17:55.700
نافلة مثل مسألة النية الو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة اسامة  عثمان بن طلحة وبلال بن رباح في انه عليهم دخل وهؤلاء الثلاثة خاصة عليه الصلاة والسلام

47
00:17:55.750 --> 00:18:22.300
بامر خاص هناك منصة من هو افضل لكن اسامة بن زيد رضي الله عنه   بحاجته ولهذا دخل معه عثمان بن طلحة ابي طلحة العبدلي الذي معه مفتاح الكعبة يغلقها ويفتحها فشأنه في

48
00:18:22.350 --> 00:18:45.600
ما يتعلق بالكعبة وغلقها وفتحها له شأن وبلال بن رباح مؤذنه عليه الصلاة والسلام والقائم بشأنه في امر الصلاة اغلقها عليه ومكث فيها البخاري رحمه الله جماعة  مشروعية اتخاذ الابواب للمساجد

49
00:18:46.150 --> 00:19:11.300
كذلك غلق المساجد عند الحاجة ذكر قال باب والغلق  رحمه الله  اغلقاها ومكث فيها قال عبدالله ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه انه رضي الله عنه

50
00:19:11.350 --> 00:19:29.350
بادر بالسؤال الحرص على العلم كان عليه الصحابة من البحث العلم وانه يسأل بعضهم بعضا رضي الله عنهم بادر سألت بلال حين خرج مباشرة انه كان رضي الله عنه ينتظر

51
00:19:30.850 --> 00:19:44.950
خروج بلال ونحوه حتى يسأله ماذا؟ حتى لا يفوته شيء من هديه عليه الصلاة  ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمر عيسى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت

52
00:19:45.000 --> 00:20:09.200
مشى امامه حتى كان قريبا من الجدار الذي هو قريب من الركن اليماني من الركن اليماني جعل بينه وبينه ثلاثة اذرع وفي حديث ابن عمر في الصحيحين او في البخاري من حديث نافع قال كان ابن عمر اذا دخل الكعبة

53
00:20:09.450 --> 00:20:26.450
يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى فيه يجعل بينه وبين ثلاث اذرع لكن جاء مرفوع من قول ابن عمر عند ابي داوود باسناد صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر

54
00:20:27.550 --> 00:20:40.900
ان عبد الله ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع  اذرع ثم صلى ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:20:44.750 --> 00:21:07.350
لعله يأتي ايضا  قال فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه روايات وثلاث اعمدة ثلاثة اعمدة وراءه وثلاث اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى يومئذ يعني يوم دخول النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:21:08.650 --> 00:21:31.300
قدمه ستة لكن يظهر من الروايات انها هل هي على نسق واحد؟ او بعضها البعض هذا ليس فيه نقل بين ليس فيه نقل  لكن جاء روايات رواية البخاري على عمود عن يساره

57
00:21:31.800 --> 00:21:56.150
هنا وعمودين عن يمينه وعمودين عن يمينه العمود عن يساره وعمودا عن يمينه هذه الرواية معلقة في البخاري برواية إسماعيل قال وقال لنا اسماعيل ابن ابي  قال البخاري الحافظ رحمه الله هذه روايات كريمة

58
00:21:56.600 --> 00:22:15.250
كريمة قال وقال لنا اسماعيل على هذا يكون موصولا لا معلقا لا معلقا وين الحاظر حنا في رواية ابي ذر والاصيلي وقال اسماعيل هذا يكون معلق ان كان من شيوخه

59
00:22:15.450 --> 00:22:35.450
هذي عادته  قال لنا في حكم المعلق اذا قال قال لنا قال لنا هذا في حكم المتصل ذكروا يعني سري هذا لماذا لم يصرح لكن هو في الحقيقة في حكم

60
00:22:35.500 --> 00:23:01.200
المتصل  والروايات في هذا الباب جاءت بالفاظ اللفظ الاول في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى بين العمودين المقدمين هذا في الصحيحين وجاء في صحيح البخاري  جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه

61
00:23:01.850 --> 00:23:22.700
هذي رواية ثانية الثالثة المعلقة في البخاري. جعل عمود عن يساره وعمودين عن يمينه والرابع عكسها مسلم على عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه عكس رواية البخاري معلقة هذه اربع

62
00:23:23.000 --> 00:23:46.950
روايات وجاء رواية ذكرها الشارح في الرواية عثمان ابن عمر فارس العبدي عن مالك جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره  خمس روايات رواية في الصحيحين صلى بين العمودين المقدمين

63
00:23:47.650 --> 00:24:07.100
لم يقل عن يمينه ولا عن يساره الرواية الثانية البخاري وهي موصولة عمودا عن يساره وعمود عن يمينه الثانية معلق البخاري عمودين عن يمينه وعمود عن يساره رواية مسلم عكسها عمودين عن يساره

64
00:24:07.200 --> 00:24:30.200
وعمودا عن يمينه عمودا عن يمينه وجاء في رواية  بين العمودين اليمانيين صلى هذه الرواية عند مسلم بين العمودين اليمانيين هذا في الحقيقة يعني يبين انه صلى بين العمودين العمود الاوسط

65
00:24:31.250 --> 00:24:53.800
العمود الاوسط والعمود الايسر الذي هو قريب من الركن اليماني لانه اليمنيين انها اقرب الى الركن اليماني دون الركن الشامي الجهة الاخرى تقدم عليه الصلاة والسلام قريب من الجدار قريب من الركن اليماني والحجر الاسود

66
00:24:54.050 --> 00:25:16.550
كان خلفه لانه في اول الكعبة وهو تقدم الى مقدم الكعبة عليه الصلاة والسلام وجعل بينه وبين الكعبة الجدار رواية وجعل عمودين عن يساره يظهر انها مرجوحة هذا قاله البخاري قاله الحام البيهقي رحمه الله وان الصواب رواية مسلم عمودين عن يمينه

67
00:25:17.150 --> 00:25:31.950
لان رواية مسلم صلى بين العمودين اليمانيين دليل عليه بين العمودين اليمنيين اذا كان صلى بين العمودين يبين ان عمود على اليسار وعمود عن يمينه لو كان جعل عمودين عن يساره

68
00:25:32.250 --> 00:25:51.100
خل بين عمود يماني عمود شامي للجهات الى جهة  الركن الشامي ركن الشام هل يبين ان هذه الرواية؟ هذه رواية وهم كذلك رواية عثمان بن عمر عمودين عن يمين وعدو شمال هذي ايضا وهم واضح

69
00:25:51.750 --> 00:26:12.400
كان ظاهرها انها اربعة اعمدة ثلاثة اعمدة وان البيت على سبعة اعمدة مخالفة بل قد يكون مخالف للاجماع الا بتأول يعني هذا هذا وهم لا اشكال فيه عن يمينه وعمودين عن يساره

70
00:26:12.950 --> 00:26:36.600
عليه الصلاة والسلام تقدم لم يكن بينه وبين البيت الا بينه وبين الجنة ثلاثة اذرع اعمدة تمام   ثلاثة اعمدة خلفه عليه الصلاة والسلام خلفه عليه هل هذا يكون على رواية عمودين عن يمين

71
00:26:37.300 --> 00:27:05.450
هذه الرواية اللي عند البخاري عمودين عن يمين هذي وقع فيها اشكال  يمينه  لا ما في اضطراب لان الروايات صحيحة محفوظة هذا الاضطراب لو لو استوت الروايات قصة واحدة واحدة

72
00:27:05.750 --> 00:27:31.900
لكن في الروايات الصحيحة حتى في مسلم الروايات الكثيرة   المعنى وانه عليه الصلاة والسلام صلى بين عمودين  عن يمينه قريب منه وعمود اخر عن يمينه بعيد منه وليس فيه غاية الامر يقال وهم

73
00:27:33.150 --> 00:28:00.050
عمودين ايضا وهم لو استوت الروايات استوت الطرق ولا يمكن الترجيح يقال هذا مضطرب هذا من شرطه  لكن ما دام انه الرواية واجهة   هذه الحالة يحكم على تلك وهم ماذا يقع في روايات كثيرة يعني

74
00:28:03.600 --> 00:28:16.450
قال سألت بها حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا يساره وعمودي عن يمينه وثلاث اعمدة وكان بيتي يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى هذا يشير كما يقول حافظ جماعة

75
00:28:16.600 --> 00:28:40.700
الى ان يذكر هذا الوصف يومئذ يوم دخل النبي ثم بعد ذلك لما نوقظ بنية الكعبة يعني تغير حاله صار على خمسة اعمدة. خمسة اعمدة قبيلة بلقاسم وجعل بينه وبين نحو من ثلاثة اذرع

76
00:28:40.900 --> 00:28:58.200
مثل ما تقدم صحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوخى رضي الله عنه المكان الذي اخبره بلال ابي داود وان ابن عمر نفسه قال ذلك رضي الله

77
00:29:00.150 --> 00:29:30.850
ذلك جعل بينه وبين الجنان ثلاثة اذرع واخذ العلماء من هذا ان يكون بين صلي والسترة كم؟ ثلاثة اذرع  قدميه اطراف الاصابع والجدار هذا يتعلق بالسترة قول هنا فاغلقاها عليه اختلف العلماء في الحكمة

78
00:29:32.500 --> 00:29:56.900
قال وجماعة حتى لا يطلع الناس على صلاته  على هذا  يبالغون في ذلك وان سنة فاراد ان يغلق حتى لا يراه احد يشق على انفسهم لكن هذا قول ضعيف قول ضعيف

79
00:29:56.950 --> 00:30:14.650
لان صلاته نقلت عليه الصلاة والسلام ونقلها من؟ اصحابه نقلوها من الصواب ما قاله نووي جماعة واغلقها عليه الصلاة والسلام لامرين امر يتعلق به وامر يتعلق بالناس يتعلق به عليه الصلاة والسلام انه لو كان مفتوح

80
00:30:15.200 --> 00:30:35.150
دخل الناس لتشوش عليه الصلاة والسلام واراد ان يدخل البيت اراد ان  ان يكبر في نواحي  لو كثر الناس عليه لتشوش عليه ذلك اخر  سوف يزدحمون الكل سوف يبادر لقد

81
00:30:35.500 --> 00:31:20.100
يضر بعضهم بعضا هذا اغلقها علي اغلق عليه    مكث فيها في رواية البخاري نهارا طويلا عليه الصلاة  رواية  عليه الصلاة   وان ورد في خارج الكعبة   حديثان  لم اصح وان كان هذا الفعل المنقول خارج الكعبة

82
00:31:20.450 --> 00:31:40.600
جائز عند جمهور وانه لا علاقة له بالنسك يفعل في اي وقت  مثل ايضا دخول الكعبة لا علاقة له بالنسوك بل هو عبادة مستقيمة الا في رواية النسائي في رواية اسامة

83
00:31:40.750 --> 00:32:10.700
الصحيح  حديث ابن عباس سيأتينا حديث ابن عباس انه كبر عليه الصلاة والسلام ولم يصلي كبر ولم يصلي      اركانها كلها عليه الصلاة والسلام  لزمها او من ذلك  خارج الكعبة الباب

84
00:32:11.500 --> 00:32:43.700
وفي رواية مسلم عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره تقدم وهذي من وايتين لكن نفس الرواية  وله في رواية بين العمودين اليمانيين بالتخفيف احسن   هذا عند مسلم هذا من طريق ابن شهاب عن سالم

85
00:32:44.150 --> 00:33:12.000
عن  رضي الله عنهما ولهما هذا من طريق نافع عن ونسيت ان اسأله كم صلى  وللبخاري صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت  ابن عمر رضي الله عنهما

86
00:33:13.600 --> 00:33:36.750
او يشير الى ان قول العمودين عيسى ولعل هذا هو الوهم والله اعلم فيما يظهر والله اعلم  قد يكون وهما لقول عمودين عن يساره قد يكون والله اعلم انه مأخوذ من كلام ابن عمر. هذا في رواية البخاري ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا ادخلت

87
00:33:37.050 --> 00:34:12.400
هل يكون الراوي  ان ابن عمر انه يا علاء العمودين عن يساره وصلى او انه حفظه فرواه   ركعتين بين الساريتين  بين السارتين اللتين عيشانك هذا واضح انه بينهما يعني شارك يعني عند الدخول هو هو عند الدخول عن يساره

88
00:34:13.600 --> 00:34:32.400
دخول عن يساره لكن هو قال صلى بينهما لم يدعهما عن يساره عند دخول يكونان عن يساره لان باب الكعبة حين يدخل يكون اذا يعني قد يكون مقابل  العمود الثاني

89
00:34:32.700 --> 00:34:48.800
اليسار كما هو الظاهر من هذه الرواية ثم هو قصد وصلى بينهما واحد على يساره وواحد عن يمينه قدم معنا عمود عن يساره وعمود عن يمينه قدم رواية البخاري عمودين عن يمين

90
00:34:49.500 --> 00:35:14.900
الى وجه الجمع بينهما وذكر الحافظ رحمه الله رواية البخاري عمود عن يسار وعمودين وللبخاري عمودين عن يمين وعمود عن يساري  لا اشكال بينهما لان قوله هنا  لعله كان قريبا

91
00:35:15.250 --> 00:35:36.850
العمود الاوسط الاوسط العمود الاوسط عن يمينهن قريب منه  صلى الى جوار العمود   وعمود ع يسارهم متناح عنه عمود اخر فمن قال جعل عمودين عن يمين عد العمود الذي صلى

92
00:35:37.150 --> 00:35:54.200
الى جواره. ومن قال عمود عين يمنع يساره لم يعد العمود الذي وهذا واضح هذا واضح صلى الى جنب العامود ها وعيمي لكنه ملاصق له  اذا قال عمودي عن يمين الصحيح

93
00:35:54.250 --> 00:36:19.450
اذا قال عمود عني يمين الصحيح هذا جمع يعني ذكره الكرماني يقول ذكره الكرماني ثم رأيته مسبوقا اليه يقول الحافظ رحمه الله قد ذكره غيره هذا الوجه   صلى ركعتين بين الساريتين اللتين عن يسارك اذا دخلت

94
00:36:19.800 --> 00:36:33.600
وهذه الرواية من طريق مجاهد عن ابن عمر شاهد عن ابن عمر هذا يبين لك في الحقيقة ان الرواة رحمة الله عليه واحكموا الامر انهم يختلفون بيت نافع ويت مجاهد

95
00:36:33.750 --> 00:36:49.600
في هذا الباب ومن روى عنهما اول قصة واختلفت الافاضلات اتحدت المعاني. هنالك بعض الالفاظ  هذا في الحقيقة دائما يقع في الاشياء التي يكون فيها اعداد. دائم الاشياء اللي تكون فيها اعداد

96
00:36:50.100 --> 00:37:06.800
اعمدها  واحد على يساره واحد عن يمينه هذي في الغالب يقع في خطأ وهذا لا يظر خطأ في العدد هنا لا يظر لان اصل القصة ماذا ثابت اصل القسط ثابت

97
00:37:07.000 --> 00:37:25.400
وبهذا يتبين في الغالب التتبع رواية صحيحة مثل مثلا حديث جابر في شراء الجمل ثابت لكن بكم اشترى الجمل  باكثر بكم خلاف كثير جدا واحاديث كثيرة مثلا ربما مسألة بعض

98
00:37:25.900 --> 00:37:44.800
صور سجود السهو وقاع التي نقلت عنه عليه اصل الواقعة حادثة لكن مثلا الركعة الثالثة الواقعة بعد ركعتين الى غير ذلك هل هو واقي واحد او القصة الثابتة ولهذا ربما يتكلم بعضهم الجمع

99
00:37:45.000 --> 00:38:04.150
بعضهم يقول لا هذه وهم والصواب كذا وكذا ان امكن الجمع بلا تكلف  ان لم يمكن الا شيء الجمع المستكرة مانع من ان وهم ما دام ان بالطرق على هذا المعنى

100
00:38:04.250 --> 00:38:41.600
الجهات انه عليه الصلاة والسلام كبر في نار رصد كلها ممكن منها قانع صلى اراد الدعاء ولا شك انه قصد  كلها جمع الاركان  من قال ذلك رجع ان كان ورد انا ما ادري عنه

101
00:38:46.000 --> 00:39:14.450
صلى ركعتين بين السارية اللتين عن يسارك اذا دخلت وله هذا من طريق فليح عن نافع عند ابن عمر وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة   امرأة هذه يأتي ويأتي بالجهة التي بعدها وللدارقطني استقبل الجزعة

102
00:39:15.200 --> 00:39:38.150
فزعة والمرمرة هي جنس من الرخام الحاضر عنده نفيس جنس من  ما فيش كانت موجودة يعني في ذلك الوقت مرمرة حمراء وللدار قطني استقبل الجزعة الجزعة واحدة جزع وهو الخرج اليماني

103
00:39:39.150 --> 00:40:17.150
عائشة في   غزوة الافك فقدت عقدا لها لما حبس جيش وقصة   في عنق ولادة من جزع ظفار نزع ظفاري     نزع ظفار او   هذا منى لكن رواية الدراقطني منطلق بن ابي ليلى وهو ضعيف

104
00:40:18.600 --> 00:40:44.600
يحتمل نفس الجزعة هذي ويحتمل ان المرمرة الحمراء اول جاه شي والجزعة شيء اخر ان ثبتت رواية الدرب وهذا يبين ان الصحابة رضي الله عنهم حددوا المكان قصده هذا حين دخوله عليه الصلاة والسلام ولهذا كان ابن عمر يتحرى المكان اذا دخل

105
00:40:45.450 --> 00:41:04.100
يقصد الى الذي اخبره بانه صلى فيه عليه الصلاة  وللشيخين من حديث نعم. قبل ذلك وللبخاري صلى ركعتين صلى ركعتين. طيب  يقول نسيت كم اسأله كم صلى؟ ان اسأله كم صلى ويقول صلى ركعتين

106
00:41:06.050 --> 00:41:52.000
نسيت اسأله كم صلى وللبخاري صلى ركعتين هذه رواية الصحيحين ونسيت ان اسأله هذا مشهور عمر انه ذلك  ويقول رضي الله عنه صلى ركعتين  وهذا قالوا به لكن   يعني هو لو سأل لم يقل نسيتك مسألة

107
00:41:53.100 --> 00:42:40.200
رشيد يقول   يعني علم قال نسيت  اخبروا انه لانها نافع عنهم   كيف نقلت نقلت عنه  وهذا هو الثابت عنه صلى ركعتين ذكرت يا  نعم هذا الوجه واحسن يعني ابن عمر رضي الله عنه

108
00:42:41.950 --> 00:43:03.800
تحقق انه صلى والنبي عليه الصلاة والسلام من عادة ان يصلي ركعتين الليل والنهارين عادة وتحقق هذا الشيء. نشأت ان اسأله كم صلى   يعني هل زاد عليها الركعتين اما صلاة الركعتين هذا

109
00:43:05.050 --> 00:43:22.350
في معلوم من هديه عليه الصلاة والسلام وانه اذا صلى صلى ركعتين ركعتين  هذا هو احسن ما ينقل ويقال في الجمع بينهم للشيخين من حديث ابن عباس فدعا فيه ولم يصلي

110
00:43:24.800 --> 00:43:49.450
ابن عباس لم يشهد القصة وانما حدثه بذلك اسامة بن زيد كما روى   جاء عند احمد ان اخاه الفضل هو الذي اخبره    وقيل ان الفضل دخل الذي دخل معه  رضي الله عنهم

111
00:43:50.550 --> 00:44:07.100
وجاء عن اسامة رضي الله عنه ايضا عند احمد انه اثبت انه صلى ولهذا الرواية عن اسامة المضطري مختلفة لكن المشهور عنه المعروف عنه ما قاله اسامة او ما ذكره ابن عباس عنه كما في صحيح مسلم

112
00:44:08.750 --> 00:44:39.850
ولهذا العراقي رحمه الله يقول ابن عباس لم يشهد القصة نقل ذلك عن بلال اما من قال  دخلها في عام في وقت ولم يصلي اخر صلى يعني   واحدة لم يدخل

113
00:44:40.550 --> 00:46:17.900
الا      اسامة رضي الله عنه كان معه لماذا قال    مسلم  قال له لم يصلي  يثبت على النسيان   فاغلقاها اغلق علوم الكعبة اذا اغلقت في الغالب يكون  لعل     يطلع به الاسامة على صلاة الفجر

114
00:46:17.950 --> 00:46:43.400
وجه اخر هو اصح ذكر الحافظ رحم غيره الطيالسي رحمه الله روى بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة الصور امر اسامة فذهب رضي الله عنه  رجع وجد النبي قد فرغ

115
00:46:43.950 --> 00:47:01.100
وكان ذهابه ومجيئه وقت يسير على الامر وهو لم يشاهده انه  من احسن ما يجمع لانها رواية واضح انه في الوقت هذا لم يكن موجود رضي الله عنه. مع ان الوجه الاول متوجه كونه ربما لم يراه

116
00:47:01.250 --> 00:47:50.950
الوجه الثاني اقرب       في حديث عبد الله بن ابي اوهى في الصحيحين دخلها  قال لا كما هذا قال بعض العلماء ومنه ما دخله عليه السلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب الهدي

117
00:47:51.150 --> 00:48:08.100
عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل تركبها قال بدنة يا رسول الله. قال ويلك اركبها ويلك اركبها

118
00:48:08.300 --> 00:48:22.500
وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي فقال له اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة

119
00:48:22.700 --> 00:48:38.900
وقال اركبها ويلك في الثانية او الثالثة وللنسائي من حديث انس رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة وقد جاهده المشي ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه ركبها بالمعروف اذا الجئت اليها

120
00:48:39.000 --> 00:48:53.350
حتى تجد ظهرا وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لافتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم

121
00:48:53.400 --> 00:49:16.000
وفي رواية لهما قلائد الغنم. وللترمذي وصححه كلها غنما ولمسلم قلائد بدنة قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وللبخاري فتلت لهديه تعني القلائد قبل ان يحرم ولهما فتلت قلائدها من عهن كان عندي

122
00:49:16.100 --> 00:49:34.450
لهما ثم بعث بها مع ابي وللنسائي وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن شاء ترك

123
00:49:34.500 --> 00:50:03.300
قال رحمه الله باب الهدي همام عن ابي هريرة وهذا اخرجه من طريق المشهور طريق معمر عن همام عن ابي هريرة  قوله باب الهدي  الهدي هو ما يهدى الى البيت

124
00:50:03.650 --> 00:50:24.950
يكون واجبا ويكون تطوعا والنبي عليه الصلاة والسلام اهدى مائة بدنة اصحابه رضي الله عنه كانوا  وقد ساقوا معهم هداياهم رضي الله عنهم منهم. ما في هذه القصة بينما رجل يسوق بدنة مقلدة

125
00:50:25.150 --> 00:50:48.900
مقلدة البدنة جمعها بدء او بدن سميت بدنة ببدنها حولي بدنها كما يقول مجاهد كما روى البخاري عن مجاهد معلقا نجوما انه سميت بدنة في بدنها يعني كبر بدنها ويقال بد

126
00:50:49.100 --> 00:51:16.250
وبدن على هذا مثل ثمرة  وثمر وخشبة وخشب وخشب وهكذا قال يسوق بدنة مقلدة يعني عليها القلائد التي يعلم انها هدي هدي يقلد عليها اما من القرب او من الجلود ونحو ذلك

127
00:51:16.700 --> 00:51:44.950
قال له ويلك اركبها بدنة يا رسول الله ويلك اركبها ويلك اركبها  النبي قال اركبها بدنة مقلدة قال بدنة يا رسول الله لونها بدنة معلوم  لكن ايش معنى اراد بدنه

128
00:51:45.300 --> 00:52:05.150
يعني انها هدي ان هدي رسول الله والنبي كما  لا يخفى عليه انها وانه ساق هدي لا يخفى عليه ذلك لكن ظن الصحابي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام

129
00:52:06.400 --> 00:52:26.100
ما ظن انه ساقها معه يركبها وينتفع بها ونحو ذلك ولم يردها هديا وهي ظاهر كونها مقلدة الظاهر انها بدنة ولهذا الصحابي لما توقف في الامر شدد عليه عليه الصلاة والسلام

130
00:52:26.400 --> 00:52:52.550
ويلك اركبها ويلك اركبها وهذا الخبر تقدم دليل على جواز ركوب الهدي هل يجوز ركوب الهدي ولو كان واجبا او لا يجوز الا اذا كان تطوع او لا يجوز الا عند الاضطرار

131
00:52:53.300 --> 00:53:10.650
او يجوز مع عدم الاضطرار عند الحاجة او يجب الركوب او لا يجوز الركوب اقوال كثيرة فيه الصواب ان الخبر دل على جواز ركوب البدن كانت هذه البدنة هديا واجبا

132
00:53:11.050 --> 00:53:35.950
لو كانت هديا مستحبا لكن  هل ركوبها مطلق او عند الحاجة هذا هو موضع الخلاف القوي يأتي حديث جابر رضي الله عنه مسلم بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرها

133
00:53:36.050 --> 00:53:54.350
ربما يقال انه مقيد للاخبار الاخرى سيد الاخبار الاخرى قد يشهد له رواية انس تأتي اذا في الصحيحين لكن في رواية المصنف رحمه الله وهي رواية صحيحة من بيت حميد

134
00:53:55.650 --> 00:54:22.600
عن ثابت عن انس قال وقد رأى رجل يسوق بدنة وقد جهده المشي يحتمل ان هذا الرجل هو الذي في حديث ابي هريرة وقد جهده المشي قال اركبها  انس هريرة

135
00:54:24.250 --> 00:54:42.500
ابي هريرة المعنى حديث هريرة ابو هريرة اللي بدنة مقلدة  حديث انس هذا في الصحيحين ايضا مثل حديث ابي هريرة  قال له عليه الصلاة والسلام ويلك ايضا لفظ قال ويلك ويحك

136
00:54:46.800 --> 00:55:14.000
هذه قال قد جاهده المشي  وليشهد للرواية التي   لكن قد يرد عليه والله اعلم  النبي كانوا يركبون البدن يركبون البدن والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ولم يقل مثلا

137
00:55:15.400 --> 00:55:37.900
يعني ينهاهم عن ذلك. اما حديث حتى تجد ظهرا بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا الظاهر هذا والله اعلم انه قد يقال ان المراد هنا الحاجة او ليس الحاجة

138
00:55:38.550 --> 00:55:58.200
بحاجة الى الركوب الان هو ملجأ اليها حتى تجد ظهرا حينما يكون عنده مثلا بعيرانان او ثلاث ابعرة هو مستغني عن الركوع مع جواز الركوع لكن اذا لم يكن عنده الا هذا البعير الذي هو هدي

139
00:55:58.700 --> 00:56:17.650
وهو ملجأ اليه يلجأ اليه لانه ليس عنده شيء لكن اذا وجد عنده ابعرة اخرى لهذا قال حتى تجد ظهرا  كأنها وكأنه حين يكون الانسان عنده ظهر هذا الظهر ليس هديا

140
00:56:17.900 --> 00:56:39.600
يوفر الهدي ويدعه في قوته ونشاطه حتى يتوفر على قوة فيهديه الى بيت الله سبحانه وتعالى وهو غير مثقل ومتعب بالمشي عليه اكمل لكن لا يدل على   لان هذا في حالة ما اذا لم يجد شيئا فهو ملجأ في الحقيقة

141
00:56:41.000 --> 00:57:03.000
والنبي عليه السلام ظهرا ولم يقل مثلا الا اذا كنت تستطيع المشي نقل ذلك ظهرا ليس عنده شيء هذا هو العلة اللي لو كان مثلا عند الضرورة ربما اذا كان يستطيع المشي ما يركبها

142
00:57:04.000 --> 00:57:20.800
اذن له بالركوب يمكن يكون هذا الوجه يعني يجمع به بين الاخبار في هذا الباب لاطلاق الادلة وردت وما ورد من بعض الاخبار انه قد جاهد والمشي ربما في احوال خاصة

143
00:57:22.450 --> 00:57:43.850
تقوى على  تلك الادلة التي عليه السلام وانهم كانوا يركبونها ولم يكن ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام لكن المسألة فيها خلاف على اقوال كما قال بعضهم يجب الركوع يجب اركبها

144
00:57:45.000 --> 00:58:18.200
انه جابر يصف هذا النص اللفظ الاخر  النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر له يدل على جواز الركوب مطلقا   بالمعروف يعني لا يشق عليها لا    حتى تجد ظهرا لا ينزل حتى تجده هذي غاية

145
00:58:21.250 --> 00:59:25.950
قال      الرواية  بالمعروف اذا   يمكن انه يقول مثلا هذه الدابة    لا تتحمل في هذا  ان  لامر يرجع الى  ان ركوبه قد تضر بها بهذا حتى تجد ظهرا ظهرا ايضا يمكن يقال لا يدل على انه

146
00:59:26.100 --> 00:59:47.250
ليس بيد حتى تجد ظهرا ولم يقل ظهرا يعني ليس بهدي يمكن الظهر هذا هدي   لم يقل ظهرا يعني ليس حديا يشمل هدي الظهر الذي يجعله هدي تطوع يجعله هديا واجبا

147
00:59:47.400 --> 01:00:08.250
ان اللي امر يرجع الى هذا الهدي وان ركوبه اياه ربما يضر بها بضعفها او مرضها لكن لما اليها امره بالركوب مع عنايته بالرفق بها حتى لا يضر بها   تأويل هذا الخبر عندهم

148
01:00:09.550 --> 01:00:28.650
عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال يا رسول الله انها بدنة يعني انها بدنة مهداة اتقدم ايضا في

149
01:00:29.050 --> 01:00:49.850
وظن انه خفي على النبي عليه الصلاة والسلام كونها هديا فلهذا قال انها بدنة ليس مرادها بدنة يعني المدلول اللغوي   لا يحصل به الجواب لا يحصل به الجواب للنبي عليه الصلاة والسلام

150
01:00:49.900 --> 01:01:08.450
امر معلوم صحيح ان النبي لم يخفى عليه ذلك لم يخفى عليه انها بدنة مهداة لماذا؟ كونها مقلدة مقلدة لهذا  ردد او راجع النبي عليه السلام بعد ذلك قال ويلك

151
01:01:10.550 --> 01:01:34.150
تشديد في رواية اخرى في البخاري ويحك في حديث انس هذا اخف يعني هذا فيه   يحتمل انه  الله اعلم نعم والنعم وللنسائي من حديث انس رأى رجل يسوق بدنة وقد جهده المشي

152
01:01:34.200 --> 01:02:07.000
في تقدم شرعي وان الرواية الصحيحة رؤية الاعرج اللي اللي قبلها عن ابي هريرة وش الافضل عندك  طيب وبعد كم الحديث عندك بعده عندك لا لا هذا شكله رواية في رواية

153
01:02:09.700 --> 01:02:41.300
ليس فيها وقد جاهده المشي ايه نعم ايه نعم المصنف رحمه الله اراد ان يبين سبب امر النبي له عليه السلام اشارة الى القول الذي يقول انه يؤمر بالركوب او يجوز الركوب حين

154
01:02:41.700 --> 01:03:22.000
جابر اركبها بالمعروف اذا الجئت اليه حتى تجد ظهرا وهذه الرواية  بالزبير قال حدثني جابر   لتضعيف هذه الرواية عند مسلم ولا علة فيها يعني على طريقة من يعد   ولهذا اخذ بها من قال

155
01:03:23.100 --> 01:03:43.800
يجمع فيه بين اخبار في هذا تقدم الاشارة اليه  قالوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان كنت سافتل قلائد هدي النبي ثم يبعث بها شيئا مما يجتنب المحرم

156
01:03:43.900 --> 01:04:07.000
هذا الحديث رواه هذا من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها  عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها رواه الستة ايضا البخاري ومسلم واهل السنن رواية الاسود يزيد عنها رضي الله عنها

157
01:04:07.050 --> 01:04:25.200
ورواه الشيخان ايضا برواية مسروق عن عائشة رضي الله عنها حديث عن عائشة مشهور وطرقه كثيرة عنها كنت لا افتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة فيما كان عليه عائشة رضي الله عنها

158
01:04:25.450 --> 01:04:49.900
احرصي على الخير اليه    هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما ثبت الصحيحين انه بعث غنما عليه الصلاة وهي التي في الغالب تقلد العرى ونحو ذلك لانها يشق عليها لو قلدت

159
01:04:50.400 --> 01:05:09.100
الشيء الثقيل فتقلد بما لا يشق عليها ثم يبعث بها شيئا مما يجتنب المحرم هذا في شهر الرد عن ابن عباس عنا زياد ابن سفيان كتب الى عائشة رضي الله عنها كما في صحيح

160
01:05:11.200 --> 01:05:39.650
انه ذكر ان ابن عباس يقول اذا ارسل بهديه الى الحرم ارسل بهذه الحرم فانه يكون حرام يعني يصبح  عن ابن عباس  لانه يعني لا يكون محرما انما يجتنب ما يجتنب

161
01:05:41.050 --> 01:06:02.250
والظهر ونحو ذلك. وليس المعنى انه يكون محرما محرما قد دخل في النسك ردت عائشة رضي الله عنها هدي النبي ثم يبعث بها يبعث بها يبين ان مشروعية بعث الهدي

162
01:06:02.550 --> 01:06:18.850
بالحلال كما انه يشرع بعث الهدي مع المحرم الهدي يشرع البيت سواء كان الانسان يريد النسك او لا يريد النسك اذا اراد ان يبعث مثلا من بلده يبعث ويكون حلالا

163
01:06:19.450 --> 01:06:38.850
مثل ما قالت الله عنها وشيء ميت محرم وهذا في الصحيحين له روايات عنها انه كحاله عليه الصلاة والسلام قبل ان يقلدها ثبت عنها ايضا  في الصحيحين عائشة رضي الله عنها

164
01:06:39.050 --> 01:07:02.050
انه عليه الصلاة قد كنت افتن قال اذ هدي النبي ثم قلدها واشعرها وهذا فيما اذا كانت كان الهدي ماذا من الابل وفي صحيح البخاري عن ابن عباس اشعر سلامها الايمن

165
01:07:02.450 --> 01:07:33.700
معنى الاشعار  وكشط الجلد  حتى يخرج شيء من الدم لا يبضع اللحم انما يشق شقا يسيرا ويخرج الدم ويعلم انه  ويتحاماها اللصوص قطاع الطرق يعظمونها ويهابون وثم ايضا لو رآها من رآها

166
01:07:34.000 --> 01:07:50.150
من المحتاجين وقد يعني ابدع بها مثلا او ضعفت ها يأكلونها ويستفيدون منها عن الاحكام المذكورة في الهدي فثبت اشعار الهدي في حديث عائشة حديث ابن عباس في صحيح مسلم

167
01:07:50.750 --> 01:08:13.800
عنها الدم عليه الصلاة والسلام. اشعرها وسلت الدم عنها  في سنامها الايمن صفحة السلام الايمن وكذلك حديث مسور ومخرمة البخاري ايضا انه اشعر الهدي عليه الصلاة والسلام  يبين ان الاشعار سنة وهذا قول الجمهور

168
01:08:14.450 --> 01:08:31.150
خلافا لاهل الكوفة هذا لا يجوز التعذيب  دلت عليه وهذا ليس تعذيبا. هذا من جنس الوسم ونحو ذلك. الذي يحتاج اليه واذا كان هذا فيما يحتاج اليه في الوسم ونحو ذلك

169
01:08:31.500 --> 01:08:52.350
تعلق بامور الدنيا الذي هو من تعظيم حرمات الله شعائر الله لانه اشعار وكونه علامة اشعر بذلك ان يعلم بذلك هي شعيرة جملة الشعائر هذا من السنة ولهذا روى الترمذي بسند صحيح

170
01:08:52.950 --> 01:09:27.200
جنادة عن  والله من مرة وهذا الحديث وكان عنده رجل من اهل الرأي  قد قال ابراهيم النخل   انها لا تشعر  وذكر حديث قال قد قال ابراهيم  على ما احق  وتحبس

171
01:09:27.450 --> 01:10:04.950
حتى تنزع الرأيك  فرظ التعصب احيانا رواه الترمذي رحمه الله وذكر اظن اظنه في قصة اخرى  عهد بها قديم   قال من يحتسب يذكر هذا لاهل الكوفة ينكرون هذا هم دائما حين يذكرون الاحاديث التي هي

172
01:10:05.650 --> 01:10:26.600
السنن الظاهرة يطلبون من يحتشم ويظهرها حتى تظهر السنة  يترك خلافها اما من البدع او من السنن او ما خالف السنن هذا هو الصواب فيها العلماء هل يجوز اشعار البقر

173
01:10:27.450 --> 01:10:44.850
من اهل العلم من قال انها لا تشعر بالبقر لان الهدي والبدن لأن لأنه خاص بالإبل خاص  قالوا انها لا تشعر من اهل العلم من قال ان كان لها سنام فانها تشعر

174
01:10:46.600 --> 01:11:02.100
يقرب الله ان هذا لعل خاص بالابل وهذا هو اللي نقل عليه ولان هذا مثل ما تقدم هذا الوجه يقتصر فيه على ما ورد لهذا واذا واجهوا الجنوب فكلوا منها

175
01:11:03.100 --> 01:11:24.550
هذا ورد في الابل وهي من البدن حتى قال بعضهم ان البدن خاص بالابل دون البقر  لكم فيها خير يا اخي في الدنيا والاخرة في ركوبها بها في الاخرة في الاجر العظيم

176
01:11:25.700 --> 01:11:45.250
سؤال  البدن خاص قال من نذر ان يذبح بدنه او ان يتصدق بدنه فلا يجزئه الا من الابل هذا مذهب الشافعي رحمه الله قال الجمهور انه يجزئ من البقرة احتج الشافعي رحمه الله بمثابة الصحيحين من حديث ابي هريرة

177
01:11:45.750 --> 01:12:01.550
من اغتسل ثم راح فكأنما قرب  مالك رحمه الله في الساعة الاولى بنرحب الساعة الثانية فكأنما قرب البقرة فقالوا انه بينهما الجمهور بولاية حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم

178
01:12:01.750 --> 01:12:25.650
قال كنا ننحر البقرة قيل له البدنة عن سبعة قيل له فالبقى هل هي الا من  هل هي الا  وعلى هذا  وانها بدنة لكن هي في اصل اللغة ما هي؟ في اصل اللغة

179
01:12:26.200 --> 01:12:49.600
اصل اللغة البدنة على الابل كما جاء جابر الدال على هذا يظهر والله اعلم انه حينما يقرن الابل والبقر  ابي هريرة  اسم خاص يعني للشيء الذي حين  يفترقان واذا اجتمعا افترقا

180
01:12:49.650 --> 01:13:07.350
لما ذكر الابل والبقر غنم ذكر معها ايضا دجاجة وبيضة جعل لها وصفا خاصة لكن عند الاطلاق يظهر ان البدن يدخل فيها ولانها ايضا تجزئ عن سبعة كان الابل  لهذا قد يقال ان من

181
01:13:08.100 --> 01:13:30.700
من الالفاظ اللي لها دلالة في اللغة والشارع  اللغة اما ان يقيدها واما ان يوسعها  فيكون مدلول الشرع فيه زيادة لم يغير الشارع ولم ينقل الفاظ اللغة انما زاد فيها

182
01:13:31.250 --> 01:14:08.250
او قيدها الصلاة والزكاة  كذلك البدنة وتطلق على الابن لكن جاء في     ان كنت لافتن هدي قلائد هدي ثم يبعث فما يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم    والهدي سواء كان من الابل او البقر او الغنم وثبت الصحيحين انه بعث بغنم عليه الصلاة

183
01:14:08.600 --> 01:14:35.750
وقلدها وفي رواية لهما الغنم. هذا من الطريق الاسود عنها بهذا اللفظ  هذا اسود عنها ذكرت لفظ البخاري هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم من طريق الاسود لقد كنت  القلائد لهدي رسول الله

184
01:14:36.250 --> 01:15:00.800
القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم هو الحديث لهما لكن هذا اللفظ هذا النصر البخاري رحمه الله وللترمذي وصححه كلها غنما كلها علماء اعراب كلها   ها

185
01:15:01.450 --> 01:15:31.350
اعرابه مراجعة اسناده واسناده على شرطهما هل يمكن ان تعرب هذه   عندك مبدل  لهذا ما حتى ترجع الى يعني اللفظ الاول اللفظ الاول قلائد الغنم هذا قبل دال عليه لكن رواية الترمذي ما

186
01:15:31.400 --> 01:16:00.350
رواية جزء منها رواية قال ايد الغنم هذي الدول التي قبلها تدل عليها    لان المراد افتلوا قلائدا واضح واضح تقدم لكن هنا وللترمي كلها غنما الترمذي  انا راجعت الترمذي ولفظه

187
01:16:00.400 --> 01:16:21.150
كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذي جملة تامة ولا لا  ما تحتاج الى شيء ما تحتاج الى شيء كنت افتل كنت واسمها وافتلوا قلائد هذا

188
01:16:21.300 --> 01:16:55.650
الجملة دي كلها   اذا قل لها تأكيد   في هذا قوله  كلها افدية منكم. نعم  افتلوا قلائدا يعني كلها تأكيد القلائد غنما هذه حال ها ويصلح  في بعض المواضيع ممكن تعود التأمين

189
01:16:55.700 --> 01:17:29.450
يسر عندكم يسر ان تقول حال كونها غنما ممكن يقال مثلا قلائد هدي رسول ما هو هذا الهدي     كله يصلح  نتضح ان كلها اكيد وغنم ولمسلم رسول الله هذي من طريق القاسم عنها

190
01:17:30.550 --> 01:17:55.350
امامه بيدي بيدي ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت اشعرها وقلدها نشر ذلك بنفسه هكذا كان عليه عليه الصلاة والسلام ان الصحابة يبادرون الخدمة عليه الصلاة والسلام لكن

191
01:17:55.400 --> 01:18:24.050
حرصهم على الخير    لكن مع ذلك كان هو مثل ما في الصحيحين من يهنأ ابن الصدقة يطليها بالقطران عليه الصلاة والسلام ما يكل احد هذا الامر  ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها الى البيت واقام المدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا

192
01:18:24.200 --> 01:18:52.800
يتقدم من اعتقد انه  كان حراما وللبخاري قتلت لهديه يعني القائد قبل ان يحرم هذا من طريق عامر عن عامر هو الشعبي  هذا  كان يحرف تارة كان عليه الصلاة   يقلد هديه

193
01:18:52.850 --> 01:19:19.750
وتارة يعني وهو في المدينة لكن كان عليه الصلاة  تهيئه قبل ان حتى يحرم والهدي معه هذا الوصف  هذا من تعظيم حرمات الله ولهما قتلت قلائدها من عهن. العهن هو الصوف

194
01:19:20.200 --> 01:19:35.650
كان عندي وهذا من طريق بن عون عن القاسم مسلم كان عندنا زاد مسلم من هذا الطريق واصبح فينا رسول الله سلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من اهله هذي صريحة وواضحة

195
01:19:36.100 --> 01:19:59.300
لم يحرم شيئا عليه الصلاة والسلام ولهما ثم بعث بها مع ابي هذا من طريق عمرة عنها وتمامه امامه عندهما فلم يحرم على وسلم شيء احله الله له حتى نحر

196
01:19:59.550 --> 01:20:24.450
وان من بعث بهديه  الا اذا دخل في النسك والاخيرة وللنساء وابن ماجة كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله  بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن ترك هذا هذه الرواية عند النسائي

197
01:20:27.150 --> 01:20:41.600
رجعت عند النسائي من طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر رواية مسموعة عن عنه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه اما اما التي يناجح هذه ما ان رجعت ما رأيت يعني ما

198
01:20:43.700 --> 01:21:04.400
والشارع نعم ها نعم وانا نقلت كلامي وقال الشارح ايضا وعزاه الشيخ في النسخة الكبرى يقول ابن هذي النسخة اللي معنا النسخة الكبرى يقول الشافعي عزاه الشيخي يعني والده النسخة الكبرى من احكام ابن ماجة ايضا ولم اره عنده

199
01:21:05.400 --> 01:21:43.050
يظهر مثل ما اعتقد   وهذا شهد لما تقدم ان من بعث بهديه فانه حلال ولا يحرم ولا شيء      المقصود بس ان الهدي ننشأ الهدي ما الهدي لا يثبت احرام لان بعضهم قال انما

200
01:21:43.200 --> 01:22:20.700
بعث بالهدي محرما مجرد بعث الهدي لكن انسان اراد ان يحرم له ذلك حتى بعث الهدي او لمراجع اليه بالنية  من هذا كلامه ينظر من ذا كلامه  وهذا نقل عن

201
01:22:20.750 --> 01:22:51.950
يقول من شاء احرم ومن شاء ترك واضحة منشأة او منشأة ترك   في الصحيحين هذا بين انه يعني للهدي نفسه بعث الهدي تقليد الهدي  لا يثبت بالشيء عبادة مستقلة احرم يعني دخل في النسك

202
01:22:52.850 --> 01:23:13.950
ايش المعنى من شاء احرم   لا لا من شهرين دخل في النسك يعني  عندها من شاء احرم دخل في النسك يعني ومن شاء ترك  يراجع حرام يعني له الاحرام والدخول في النسك

203
01:23:14.650 --> 01:23:32.250
ولهذا النفس عائشة رضي الله عنها ايش قالت في البخاري قتلت فتلت لهدي قبل ان يحرم قبل ان يحرم يعني لا علاقة له لكن من اراد ليحرم ان كان معه هدي

204
01:23:32.750 --> 01:23:50.700
السنة ان يهيأ هديه وان يفتل قلائده حتى اذا احرم يكون احرامه ايضا موافقا للهدي الذي اعده تعظيم للشعر من جهتين من جهة انه احرم ومن جهة النحال حرامه يكون قد

205
01:23:50.800 --> 01:24:18.950
ولد الهدي او اش عمل هدي  نعم   نعم نعم محتمل محتمل قد يكون قد يكون قد يكون هذا في اي وقت لا يلزم ان يكون ايام الحج في اي شهر من السنة

206
01:24:19.800 --> 01:24:48.550
ويذهبون الى مكة في اي شهر يكون في حج في اي شهر من الشهور  في اي وقت هذا لا يمنع انه يذهب   مثل ما  نقل عنه قال والحديث ضعيف فلا تنسنا

207
01:24:48.600 --> 01:25:49.700
يعني هذا هذا مثل ما    ضرب النصوص بعضها بعض  هذا في الأضاحي وهذا هذا من باب وهذا    هذا هو ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله في رسالة الاستحسان اشار الى هذا

208
01:25:50.650 --> 01:26:16.500
يعني ان الامام احمد رحمه الله بين قياس الاصول وان الشأن الا تضرب النصوص بعضها بعض يأتي مثلا   جواز  ارادوا اضحية من شعره في هذا الحديث  يعني هذا جعلوه قياس الاصول

209
01:26:17.350 --> 01:26:30.800
يقيس هذا على هذا وهذا من باب وهذا من باب هذا هدي في اي وقت  في الحج في غير الحج هذه في الاضاحي في الايام الخاصة في الاضاحي ثم ايضا

210
01:26:32.100 --> 01:27:00.800
بهذا رد الادلة بالرأي  لا يقبل انما الذين تردوا سعيد المسيب عن ام سلمة بعضهم قال عندي من كلام سعيد وغيره   لعله طرق اخرى الهدي هذي لا تعتبر من حيث الجملة

211
01:27:01.150 --> 01:27:21.750
لكن لكن شوق الهدي شوق الهدي يكون من بلده او من الطريق اذا اشتراه من مكة وخرج به خارج مكة مثل خارج الحرم الى عرفة هل يعتبر سائق او اما اذا اوصى مثلا

212
01:27:22.000 --> 01:27:38.850
يعتبر هدي كل ما يذبح في مكة فهو هدي اذا كان في ايام هدايا كذلك ان كان في ايام الضحايا الذي يذبحه على الاضحية فهو اضحية والذي يكون هدي فهو هدي

213
01:27:39.550 --> 01:27:59.250
بعضها لم يجعله هدي مطلقا مطلقا  يقول لا قد يكون هدي وقد يكون اضاحي لهذا هل يشرع الهدي هل تشرع الاضحية للحاج  الجمهور يقولون نعم هذه الأضحية مشروعة ولا يقال ان الحاج لا يضحى

214
01:28:00.100 --> 01:28:37.250
لا يحتاج الى تخصيص قالوا بس في الغالب اذا قال قال   اذا كان الخبر موقوف او حصل تردد الصحابي مثل حديث المعازف  عن ابي   حصل تردد مثلا     المقصود انه اذا

215
01:28:38.000 --> 01:29:21.400
مثل بعض الروايات او تكون موقوفة  اذا قال قال لنا   يدوية نعم  هم قالوا بس كونه يعدل    جميع الروايات حدثنا قال فلابد ان يكون هنالك طبعا المشهور عند  يقول ان هذا في المذاكرة

216
01:29:22.300 --> 01:29:44.800
المذاكرة ليس في مثل وجه يتذاكرون ما يقول حدثنا مذاكرة كمجلس علم عرض سماع لكن يقول الحافظ رحمه الله ان هذا منتقض روايات موجودة يعني في الصحيح لنا او قال

217
01:29:45.350 --> 01:30:04.250
وهي وقال خارج حدثنا لكن يقول ان هذا لامر يعود الى المتن اما لانه موقوف او تردد في السماء او نحو ذلك من بعض الامور وهذا من دقة نظره رحمه الله قال قد عرف هذا بالاستقرار من طريقة البخاري رحمه الله