﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في من حديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب غسل الاعقاب وكان ابن

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
يغفل موضع الخاتم اذا توضأ. قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضأون من المطهرة

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

4
00:01:02.200 --> 00:01:32.200
يقول الامام البخاري رحمه الله باب غسل الاعضاء. يعني بذلك غسل اعضاء الوضوء جميعها واستيعابها بالغسل بحيث لا يبقى منها شيء لم يصل اليه الماء وهذا هو القدر المجزئ الذي يحصل به اداء الواجب ويحصل به براءة الذمة

5
00:01:32.200 --> 00:02:00.050
وما زاد على المرة الواحدة المستوعبة فانه من قبيل المستحب ومن قبيل المندوب وهو الغسل مرتين او ثلاثا دون ان يزاد على الثلاث  وعلى هذا فان المقصود بهذه الترجمة هو اتمام الوضوء باب

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.550
غسل الاعقاب. الاعقاب؟ نعم. نعم. باب غسل الاعقاب. المقصود من ذلك هو استيعاب اعضاء الوضوء كلها والا يبقى شيء من اعضاء الوضوء لم يصل اليه الماء سواء كان في الرجلين او في غيرهما

7
00:02:20.700 --> 00:02:52.150
المهم الاستيعاب وخصت الاعقاب لانها آآ اماكن قد ينبو عنها الماء لا سيما اذا لم يكن ام غسل مصبغا ومكررا فيه الغسل فانه قد ينبو الماء عن هذين عن العقابة التي هي آآ وراء كل من الكعبين لان كل رجل فيها كعبان وخلف كل كعب من

8
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
الكعبين هذا المكان المنخفظ او المكان الذي هو متصل فيما بين مؤخر القدم وبين مؤخر العقل او الكعب فانه ينبو عنه الماء. ولهذا مر في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث سابق

9
00:03:12.150 --> 00:03:34.200
او في الباب السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ تأخر كانوا في سفر وتأخر وصوله اليهم ادركهم وقت العصر وضاق بهم الوقت فجعلوا ويتوضؤون وترتب على ذلك ان بعضهم

10
00:03:34.300 --> 00:03:57.450
صارت اعقابه تلوح بياضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار يرفع صوته بذلك قال ذلك مرتين او ثلاثا. كما سبق الحديث في هذا وهنا اورد الترجمة في غسل الاعقاب والتنصيص عليها وذلك لانها

11
00:03:57.450 --> 00:04:16.950
اظنة ان لا يصل اليها الماء اذا لم يكن مصبغا او لم يكن مستوفى فمن اجل ذلك اورد هذه الترجمة قال باب وغسل الاعقاب يعني ان الرجلين تغسل كلها ولا يبقى منه شيئا منها شيء لا يغسل. وانها ليست مما يمسح

12
00:04:17.000 --> 00:04:36.000
لان المسح انما هو للرأس فقط واما الاعضاء الباقية فانها كلها مغسولة. الوجه مغسول واليدان مغسولتان والرجلان مغسولة وهذا الحديث واضح الدلالة على ان حكم الرجلين الغسل وليس المسح. لانه لو كان

13
00:04:36.100 --> 00:04:52.650
حكمها المسح فقط الذي هو يعني يمسح عليها ولا يصل الماء الى كلها لما كان هناك هذا الوعيد الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. ودل على انه لابد من الاستيعاذ

14
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
لابد من الاستيعاب ايصال الماء الى جميع الاعضاء وسواء ما بالرجلين او في غيرهما لا بد من مرة واحدة مستوعبة لكل عضو من الاعضاء. كما سبق ان مر الحديث ذلك

15
00:05:12.750 --> 00:05:32.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجاء ذلك مفسرا في الحديث الاخر الذي سبق ان مر وهو اه مجيء مبيت ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم وانه توضأ من من شن معلق اخذ غرفة فغسل وجهه

16
00:05:32.750 --> 00:06:02.750
بيديه واخذ غرفة وغسل يديه اليمنى وغرفة بيده اليسرى بيده اليسرى ومسح رأسه وغرفة رش بها على قدمه اليمنى وغسلها غرفة غسل بها رجله اليسرى وكان الواجب ايا هو الاستيعاب لجميع الاعضاء لمرة واحدة. وما زاد على ذلك فهو تطوع. فهو مستحب ومندوب. ثم ذكر

17
00:06:02.750 --> 00:06:22.750
حديث ابي هريرة قال اذا هو كان ابنه ابن سيرين يعني يغسل موضع الخاتم يعني الانسان اذا كان عليه خاتم فان كان واسعا مرحلتهم واسعة والما يدخل بينه وبين فانه يحركه. واما اذا كان يعني لا يصل اليه الماء

18
00:06:22.750 --> 00:06:42.750
فانه لا بد من آآ اخراجه او او اخراج يعني آآ آآ اخراجه او ازالته عن المكان الذي هو فيه حتى يصل الماء الى مكان الخاتم ان كان واسعا يحركه ويصل الماء اليه. وان كان غير واسع فانه ايضا يخرجه يعني من بعض اصبعه

19
00:06:42.750 --> 00:06:57.500
حتى يغسل المكان هذا اذا كان المكان لا يصل اليه الماء. اذا كان ما تحت الخاتم لا يصل اليه الماء فانه لا بد من وصوله اليه وان كان يصل اليه في الماء فهذا هو المطلوب لان المطلوب هو الاستعاذ

20
00:06:57.850 --> 00:07:20.450
المقصود هو الاستيعاب لكل عضو من اعضاء الوضوء بحيث يصل اليه الماء ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان انه مر قال مرة كان يمر بنا والناس يتوضأون من المطهرة. كان يمر بها اي ابو هريرة والناس يتوضأون من المطهرة المطهرة يعني مكان

21
00:07:20.450 --> 00:07:46.900
يعني وعاء يعني كبير يتوضأ منه الناس والمقصود من ذلك المكان الذي آآ فيه الماء الطهور الذي تطهر به الذي يتطهر به سواء كان وعاء او غير وعاء  فكان يقول اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. اسبغوا الوضوء يعني اتموه واكملوه

22
00:07:46.900 --> 00:08:06.900
يعني فهنا يعني يفيد الامر بالاسباغ والامر بالاسباغ يكون بالمرتين والثلاث التي بها يتحقق ان الماء وصل الى جميع الاعضاء واذا كان لمرة واحدة فلا بد من الاستيعاذ. ولا بد من الاتمام والاكمال. وانه لا يجوز للانسان ان يترك

23
00:08:06.900 --> 00:08:25.700
شيئا من يعني من اعضاء وضوءه لم يصل اليها الماء بل لابد من الاستيعاب فيها سواء كان الرجلين او او غير الرجل ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الاعقاب تلوح يعني لم يصبها الماء قال ويل للاعقاب من النار

24
00:08:25.750 --> 00:08:39.950
ويل للاعقاب من النار. وابو هريرة رضي الله عنه لما يعني امر امرهم بان يسبغوا الوضوء بان يتموه ويكملوه ولا يخلوا فيه ولا يحصل من فلان فيه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم ويل

25
00:08:39.950 --> 00:09:01.400
اعقاد من النار وهذا فيه الجمع بين الحكم والدليل عليه. وان المفتي يعني الناصح والمبين ان عليه يذكر الحكم بدليله لان ابا هريرة رضي الله عنه لما ذكر الاسباغ وامر بالاسباغ وهو اتمام الوضوء واكماله اتى بالدليل الدال على

26
00:09:01.400 --> 00:09:32.150
اتى بالدليل الدال على ذلك حيث قال ويل للعقاب من النار وهذا وهذه جملة من الحديث اوردها للاستدلال بها على لزوم اتمام الوضوء وعدم الاحلال بشيء منه. فلهذا دليل على ان المفتي الذي يدرس ويبلغ ان عليه ان يذكر الحكم بدليله يذكر الحكم

27
00:09:32.150 --> 00:09:56.400
بدليله لانه ابا هريرة قال اسبغوا ثم استدل بقوله ويل للاعقاب من النار فان النبي فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار فدل يعني هذا على على على الجمع بين الحكم والدليل ومثل ذلك اول حديث في في صحيح مسلم في كتاب الايمان

28
00:09:56.400 --> 00:10:14.200
وحزب جبريل المشهور الطويل الذي في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام والايمان والاحسان في اوله له سبب وهو ان يعني جماعة جاءوا من العراق واخبروا بان اناس يقولون بالقدر ثم ان

29
00:10:14.200 --> 00:10:30.200
ابن ابن عمر رضي الله عنه لما يعني قالوا له ذلك قال يعني اخبرهم انهم بريئون انني بريئ منهم وانه براء مني ثم ساق حديث عمر الطويل من اجل جملة وان تؤمن بالقدر خيره وشره

30
00:10:30.600 --> 00:10:48.850
فانه احيانا يذكر الدليل بالكامل يعني المشتمل على الدليل وغيره واحيانا يذكر المقطع الذي يستدل به كما في حديث ابي هريرة بحديث ابن عمر ذكر الحديث بطوله من اجل وان تؤمن بالقدر خيره وشره من اجل هذه الجملة

31
00:10:49.850 --> 00:11:08.150
وهو حديث طويل وفي هذا الحديث الذي معنا اتى بمحل الشاهد فقط الذي هو قوله رضي الله عنه فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وللاعقاب من النار وهنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته ابو القاسم عليه الصلاة والسلام

32
00:11:08.300 --> 00:11:27.900
وقال الحافظ ابن حجر فيه الفتح ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة احسن ولكن ذكره بوصل الرسالة احسن يعني كل انسان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني احسن من كونه يقول ابو القاسم

33
00:11:28.350 --> 00:11:52.550
احسن من الكون لان ذكر الكنية حسن ولكن ذكر الوصف بالرسالة احسن وذلك ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام اه يعني مهمته ووظيفته انه جاء من عند الله بالرسالة ولهذا الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. الشهادتان

34
00:11:52.700 --> 00:12:12.700
اللتان يكون الدخول فيهما بالاسلام ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فيقول الحافظ ان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن ولكن ذكره بوصل الرسالة احسن. قال حدثنا ادم بن ابي اياس نعم عن شعبة. شعبة بن

35
00:12:12.700 --> 00:12:32.700
عن محمد ابن زياد محمد ابن زياد الجمحي عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا اسناد مدنيون لا ما يصير. اسناد بصريون بصريون الا ابو هريرة. مصريون لكوفيون

36
00:12:32.700 --> 00:12:52.700
ادم ابن ابي الياس كوفي. ادم ابن ابي ياس. كوفي ولا بصري؟ اسقلاني. اسقلاني نعم. العسقلاني. هذا النبي اصقل. شعبة. عن محمد بن زياد محمد بن زياد الجمحي هو مدني مدني نعم لان ذاك محمد زياد الالهاني هذا حمصي

37
00:12:52.700 --> 00:13:22.700
ومحمد بن زياد الجمحي مدني. وابو هريرة مدني. فاذا التابعي والصحابي مدنيان. وآآ شيخ البخاري العسقلاني وشيخ آآ شيخه بصري ذكر انه محمد بن زياد الجمحي كذلك نزل البصرة. نزل البصرة. نعم. نعم اذا كان نزلها يصلح. ان ينسب الى المدينة وينسب الى البصرة. وآآ آآ

38
00:13:22.700 --> 00:13:42.700
الامام النووي ذكر في كتابه آآ آآ معجم الاسماء واللغات قال ان الانسان اذا نزل بلدا ومكث فيها اربع سنوات فانه ينسب اليها. اذا مكث في بلد اربع سنوات فانه

39
00:13:42.700 --> 00:14:05.000
ينسب اليها الناس يتوضؤون من المطهرة. يعني المكان الذي يتطهر به مطهرة يعني مكان يتطهر به. يعني قد يكون يعني اناء كبير يعني يغرفون منه بانية او يعني يتناولون منه المقصود بالمطهرة

40
00:14:05.000 --> 00:14:25.000
فكان الشيء الذي يتطهر به. الماء الذي يتطهر به. نعم. يعني في مكان يقاده المطهرة فيه المكان الذي يتطهر به يعني وضع دورات المياه بجوار المساجد له اصل نعم يعني نعم مو لا شك

41
00:14:25.000 --> 00:14:41.200
اللي حصل لكن لا ادري هل المقصود المطهرة هذي انها بجنب المسجد في حديث ابي هريرة لا ندري قال الله تعالى باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين

42
00:14:41.550 --> 00:15:00.600
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن سعيد المقبوري عن عبيد ابن جريج انه قال لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها

43
00:15:00.700 --> 00:15:21.300
قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية

44
00:15:21.300 --> 00:15:42.250
قال عبدالله اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين. واما النعال فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ

45
00:15:42.250 --> 00:16:03.850
فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته

46
00:16:04.300 --> 00:16:22.300
ثم ذكر باب غسل الرجلين غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على القدمين. على النعلين. ولا يمسح على النعلين. ولا يمسح على النعلين هذه الترجمة معقودة لبيان ان الرجلين حكمهما الغسل

47
00:16:23.000 --> 00:16:53.000
وان وانه ليس حكمهما المسح الا اذا كانتا في خف او جورب. ساترين لمحل الوضوء. يعني الكعبين فعند ذلك يمسح عليهما. واما بدون اه سترهما بخف او جورب فان حكمهم الغسل وليس حكمهما المسح. ويمكن ان يكون هذا الغسل بكونهما

48
00:16:53.000 --> 00:17:13.000
مجرد اثنين من النعلين وانت او ان تكون في النعلين. لان النعل اذا كانت مكشوفة والماء اذا الانسان يصب على على على قدم وبحيث يعني يستوعب يتحقق بيد الماء وصل الى جميع آآ آآ جميع قدمه داخلها وظاهرها

49
00:17:13.000 --> 00:17:33.000
فان هذا هو المطلوب سواء كان يعني في في في نعل او بدون نعل. لكن لا ينسى على يعني على على النعلين بمعنى انه يعني يعاملهما معاملة الخفين لان الخفان ساتران والجوربان ساتران

50
00:17:33.000 --> 00:17:53.000
واما ميعاد فهي غير ساترة. النعال غير ساترة فليست محل للمسح. وانما هي محل للغسل. وكما هو معلوم ان غسلها يعني وهي في النعل بحيث آآ استوعب آآ العضو آآ وصل الى جميع اجزائه ولم

51
00:17:53.000 --> 00:18:13.000
يعني يحصل اخلالن بالغصب فان هو مقصود غسل الرجلين. سواء كانت في في نعلين يعني يصل الماء الى جميع القدم او انها مكشوفة ليست متصلة بنعلين كل ذلك يحصل به المقصود لكن لا يمسح على النعلين لان

52
00:18:13.000 --> 00:18:33.000
ليست اه محل للمسح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح على النعال وانما كان يمسح على على الخفين. كما جاء في حديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. يعني يعني دعهما يعني ان انه يعني لا يحتاج الى ان ينزع. لانه يمسح

53
00:18:33.000 --> 00:18:53.000
لانه عليهما لانه ادخلهما طاهرتين. فاذا النعلان لا يمسح عليهما. لانه لابد من غسلهما. والمسح انما هو الشيء الساتر ويكون على ظهر القدم. يعني ان المسح يكون على ظهر القدم كما جاء عن علي لو كان الدين بالرأي لكان نصح اهل الكفر

54
00:18:53.000 --> 00:19:13.000
اولى من علاه والسنة انما جاءت هي المسألة على دون مسح الاسافر ويتبع في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ الحديث قال عن ابن جريج قال عن انه قال لابن عمر رأيتك تفعل يعني اربعة

55
00:19:13.000 --> 00:19:31.350
اشياء لا يفعلها اصحابك. يعني بعض الصحابة ليس المقصود من ذلك انه انفرد عن الصحابة في هذا وان هذا العمل عمل يخصه بل يقصد به انه رآه يعني يفعل هذه الاشياء ويعني يحصل

56
00:19:31.350 --> 00:19:51.350
مع هذه الاشياء وكان بعض الصحابة غيره يعني لا يفعل مثل ما يفعل. وليس المقصود من ذلك انه انفرد لعن الصحابة بهذا الفعل وان الصحابة يعني يمسحون يعني الاركان كلها نعم جاء نصح الاركان عن ابن الزبير وعن آآ

57
00:19:51.350 --> 00:20:09.250
معاوية رضي الله عنهما لكن يعني في المقصود يعني بعض الصحابة  والرسول عليه الصلاة والسلام انه مسح الركنين اليمنيين ولا ننجح بقية الاركان ولهذا لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف

58
00:20:09.400 --> 00:20:35.900
ومعه يعلى بن امية فلما تجاوزوا الحجر الاسود واقبلوا على الركن الذي بجوار الحجر الذي هو اقرب آآ ركن الى الحجر الاسود قال يعني اخذت بيد عمر ليمسح الركن فالتفت الي وقال يعني سأله قال لتمسح عليه

59
00:20:36.000 --> 00:20:54.200
قال فنظر اليه وقال اطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال فرأيته مسحه؟ قال لا. قال امضي قال امضي يعني الفعل هذا الذي فعله ابن عمر فعله غيره من الصحابة وابوه يعني

60
00:20:54.200 --> 00:21:14.200
جاء عنه كما ثبت ذلك عن عمر في هذا الحديث الذي اشرت اليه. ولكن المقصود من ذلك يعني يفعله بعض الصحابة. فانهم كانوا يمسحون يعني الاركان الركنية الاركان الاربعة كلها. وقد جاء ذلك عن ابن عباس وعن عن ابن الزبير وعن معاوية رضي الله عنه

61
00:21:14.200 --> 00:21:34.200
لهذا لما ناظر او تكلم بعض الصحابة ما ادري هو ابن عباس او غيره. قال او ابن عمر لا ادري قال يعني آآ قال لماذا؟ قال ليس من البيت شيء مهجور. ليس من البيت شيء مهجور. قال

62
00:21:34.200 --> 00:21:44.200
قال لقد كان لكم في رسول الله صفة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله حسنة. يعني الناس يمسحون ما مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركون ما تركه الرسول

63
00:21:44.200 --> 00:22:04.200
ولو كان مسح الاركان ايضا اذا اذا الجدران والجوانب ايضا يعني كيف يقال يعني لا تهجر الاركان ويهجر بقية القضية قضية اتباع وقضية التزام واستسلام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما اراد ان يقبل الحجر

64
00:22:04.200 --> 00:22:18.000
وقال والناس يرون ويخاطب الحجر من اجل ان يبين للناس ان الفعل هذا انما هو اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم قال اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع

65
00:22:18.100 --> 00:22:32.300
ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته فنحن نقبل الحجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله وما لم يقبله الرسول لا نقبله. ولهذا الركن اليماني يمسح ولا يقبل

66
00:22:32.650 --> 00:22:49.100
الركن اليماني الحجر الاسود يمسح ويقبل والركن اليماني يمسح ولا يقبل وبقية الاركان والجدران لا تمسح ولا تقبل لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا وترك يعني ما سوى هذين

67
00:22:49.350 --> 00:23:03.200
فاذا يقتصر على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فابن عمر رضي الله عنه يقول اني لم ارى انه لم يعني يتركهما منذ رأى النبي يعني يمسحهما اي الركن اليماني والحجر الاسود. الركن اليماني

68
00:23:03.200 --> 00:23:27.800
لان جهة اليمن ما كان يتركهما فاذا هو يفعل كما فعل الرسول وسلم. اما بقية الاركان فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مسحها ولهذا يتركها. قال واما ومن ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية هي التي اه يعني ليس فيها شعر

69
00:23:27.800 --> 00:23:47.800
النعال التي آآ متخذة من الجلد وقد نزع شعرها وذهب شعرها فهي بدون فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها فقال فانا ايضا البسها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. نعم

70
00:23:47.800 --> 00:24:09.250
ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك تصبغ بالصفرة. قال ان ان الرسول يصبغ بها فانا افعل كما فعل نعم قال ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت حتى كان يوم التروية. ورأيتك اذا كنت بمكة

71
00:24:09.250 --> 00:24:30.500
اذا رأوا الهلال اذا دخل شهر ذي الحجة اهلوا بالحج. وانت لا تهل الا في يوم التروية. الذي هو اليوم  فاخبر بان انه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم انما كان يذل اذا انبعثت به راحلته. اذا انبعث فيه راحلته من اجل

72
00:24:30.500 --> 00:24:50.500
ذهاب من مكة الى منى. اذا اذهب مكة الى منى لان الناس في منى في في مكة آآ اهل مكة والمحلون بمكة يحرمون من مكة يحرمون من مكة في اليوم الثامن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذل اذا انبعثت به راحلته

73
00:24:50.500 --> 00:25:10.500
اذا قام او ركب من المكان الذي هو مقيم فيه مثل ما كان في في ذي الحذيفة فانه جاء عنه انه حين انبعثت به راحلته احرم عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمكة ما كان انما حج حجة الوداع وكان قارنا. وكان

74
00:25:10.500 --> 00:25:30.500
قارنا وقد هل بالحج والعمرة من المدينة. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل في الاحرام عندما تنبعث الناقة وهو ابن عباس يعني كان ممن يتمتع ولا ولا يقرن فانه اذا جاء اليوم الثامن وركب راحلته ومن بعد

75
00:25:30.500 --> 00:25:50.500
يفعل كما فعل الرسول وسلم في الميقات الذي هو ذي الحليفة. واما الرسول فانه لم يحصل منه شيئا بمكة انه احرم لانه احرم بانه احرمه كان بالحج والعمرة وكان قارنا وقد ساق الهدي وكان هذا من المدينة. ولكن انه فعل عند

76
00:25:50.500 --> 00:26:10.500
في مكة مثل ما كان النبي يفعل باحرامه من الميقات حيث يهل ويلبي اذا انبعث به راحلته قال حدثنا عبدالله بن يوسف. نعم. عن ما لك. نعم. عن سعيد المقبوري. نعم. عن عبيد بن جرير

77
00:26:10.500 --> 00:26:31.250
نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. هذا مدنيون. اولاد مدنيون نعم قال رحمه الله تعالى باب التيمن في الوضوء والغسل قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين

78
00:26:31.450 --> 00:26:57.000
عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهن في غسل ابنته الا بميامنها ومواضع الوضوء منها ثم ذكر باب التيمم في الوضوء والغسل او الغسل يعني يعني غسل الميت يعني وكذلك عند الاغتسال

79
00:26:57.000 --> 00:27:17.000
ان يبدأ الانسان في ميامنه يعني يعني فالمقصود من ذلك انه آآ صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين وكان نبدأ بالميامن في الوضوء وفي التطهر وكذلك في يعني في الامور يعني الطيبة والامور الحسنة

80
00:27:17.000 --> 00:27:47.950
دخول المساجد ويعني كان يعجبه التيمن يعني استعمال اليمين  استعمال اليمين في تنعله يعني بحيث انه يبدأ باليمين اذا اراد ان يلبس النعال وكذلك ترجله عندما يرجل شعره فانه يبدأ باليمين وكذلك ايضا في الحلق عندما يحلق

81
00:27:47.950 --> 00:28:07.950
فانه يرشده الى الحلق الى حلق اليمين والبدء باليمين. فكان يعجبه النبي يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن يعني تعملها لليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وطهوره يعني طهوره

82
00:28:07.950 --> 00:28:27.950
وضوءه يعني يبدأ باليمين. وكذلك في شأنه كله يعني فيما يتعلق في الامور المستحبة والامور الحسنة. واما الامور اخرى التي هي يعني آآ فيما يتعلق بالاستنجاء او كذلك فيما يتعلق آآ دخول

83
00:28:27.950 --> 00:28:57.950
الحمام يعني محل قضاء الحاجة. وكذلك الخروج من المسجد فانه يبدأ بالمياسر. يبدأ بالمياسر وكذلك ايضا فيما يتعلق بالاسنجة بشمال وكذلك عند الامتحان فانه يعني عندما ينظف انفه فانه يستعمل اليسار ولا يستعمل اليمين. فاذا هذا الحديث يعني يدل على ان الاصل في الامور الطيبة

84
00:28:57.950 --> 00:29:17.950
والامور الحسنة انه آآ والامور الذي بها آآ تجمل وآآ فعل امور يعني مشروعة ومستحبة يعني فيما يتعلق بالوضوء امور واجبة او مستحبة فانه يبدأ بالبيان يبدأ الميامن وهو معنى قوله

85
00:29:17.950 --> 00:29:36.550
كان يعجبه قول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه يعجبه التيمم ثم اه ثم ثم ذكر حديث آآ ام عطية الذي فيه ان النبي مرشدهم عندما عندما آآ كن يغسلن ابنته

86
00:29:36.550 --> 00:29:56.550
ان يبدأنا بما يمنها ومواضع المضي منها. يبدأن بيمنها وموضع الوضوء منها. فهذا يدل على ان البدء انما فيكون باليمان مما ياما يعني في غسل الجناح في غسل الميت وكذلك عندنا فساد وكذلك عند الوضوء وكذلك

87
00:29:56.550 --> 00:30:21.450
في الامور الاخرى والحديث آآ نص فيما يتعلق بغسل الميت بانه يبدأ بالميامد وبمواضع الوضوء. نعم  قال حدثنا مسدد مسدد ابن مسرفد نعم عن اسماعيل اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن

88
00:30:21.450 --> 00:30:47.300
المقسم الاسدي المشهور بابن عليا. عن خالد. عن خالد بن مهران الحداء. نعم. عن حفصة بنت سيرين. نعم. عن ام عطية رضي الله تعالى عنها وهذا اسناد نعم. ام عطية سكنت البصرة. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث ابن

89
00:30:47.300 --> 00:31:07.300
قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها

90
00:31:07.300 --> 00:31:30.200
بعد ما ذكر الحديث الخاص فيما يتعلق بغسل الميت هو انه يبدأ بالميامن وهو مطابق للترجمة هذا الحديث الذي هو عام هو الذي يعني فيه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالميامن في التنعل عندما يلبس النعال ويبدأ باليمين

91
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
وكذلك في اه ترجل بما يسرح شعره فانه يبدأ بالميامن وكذلك في الطهور فان انه يبدأ بالميامن كما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في كونه يعني آآ غسل لليد اليمنى

92
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
ثم اليد اليسرى وغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. وطهوره وفي شأنه كله. يعني هذا عام او عاما يعني يراد به الخصوص يعني في الامور التي آآ يناسب فيها التيامن بخلاف

93
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
في الامور التي فيها يعني اه تناسبها اليد اليسرى او يناسبها التياسر فانه اه فانه يبدأ باليسار عند حلع النعال وعند الخروج من المساجد وعند دخول يعني محل القضاء على الحاجة فانه يبدأ

94
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
باليسار وكذلك في الاستنجاء في اليسار ولم تخاض ان ما يكون في اليسار يستعمل تستعمل في شيء وايضا قد تكون يعني من باب التقديم والتأخير. مثل التقديم على المياسر. وتقديم

95
00:32:50.200 --> 00:33:09.650
يعني النعل اليمنى على اليسرى وتقديم الشق الايمن على الشق الايسر في الحلق وفي الامتشاط وغير ذلك وهذا يعني لانه يعتبر من الزينة. ولا يعتبر من الاشياء التي يعني اه خلاف ذلك التي يناسب فيها اليسار

96
00:33:09.650 --> 00:33:39.750
قال حدثنا حفص بن عمر نعم عن شعبة نعم عن اشعث بن سليم نعم عن ابيه نعم عن مسروق. نعم. عن عائشة. نعم  قال رحمه الله تعالى باب التماس باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت

97
00:33:39.750 --> 00:34:03.850
الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. فنزل التيمم. ثم ذكر بعد هذا يعني باب التماس الوضوء اذا حضرت الصلاة التماس الوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء. الذي يتوضأ به. كما عرفنا يعني مرارا انه بفتح الواو يراد به الماء

98
00:34:03.850 --> 00:34:31.950
المستعمل وبضمها يراد به نفس الاستعمال. الذي هو التطهر والتوضأ فقال يعني باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة اذا حانت الصلاة يعني حان وقتها ودخل وقتها لان هذا هو الوقت الذي تجب فيه الصلاة. الوقت الذي تجب فيه الصلاة يعني عند دخول الوقت. وكون الانسان يعني فان

99
00:34:31.950 --> 00:34:51.350
انه يتوضأ يعني ولهذا قال اذا قمت من الصلاة اذا اردتم القيام الى الصلاة اذا قمت من الصلاة يعني اردتم القيام وهذا يعني هذا هو الوقت الذي يتعين فيه. واما قبل ذلك فان يعني الاستعداد والتهيؤ وكون الناس

100
00:34:51.350 --> 00:35:11.350
عندهم الماء الذي يتوضأون به هذا امر مطلوب ولكن التعين هو اذا حان وقت الصلاة وآآ عندما يريدون الصلاة وعندما يريدون الدخول في الصلاة فانهم يتهيئون لها بعد دخول وقتها بان يتوضأوا. اذا قمتم

101
00:35:11.350 --> 00:35:32.450
صلاة اي اذا اردتم القيام الى الصلاة ثم ذكر يعني هذا الحديث وقالت عائشة نعم قالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم نعم وهذا وهذه قطعة من حديث طويل فيما يتعلق بقصة بدء التيمم

102
00:35:32.500 --> 00:35:52.500
وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مع اصحابه وكان فقد عقد لعائشة وكانوا جلسوا ينتظرون يبحثون عنه فلم يحصلوه وجاء وقت الصبح وقت الصبح وليس عندهم ماء فنزل نزلت اية التيمم نزلت اية التيمم

103
00:35:52.500 --> 00:36:22.500
لانه جاء وقت الصبح ولم يكن الماء موجودا يعني ليتوضأوا به فنزلت اية التيمم فشرع لهم آآ الانتقال عند عدم الماء او فقد الماء الى التيمم. يعني لان هل يشاهد منه الا لما جاء وقت الصبح وليس عندهم ماء؟ انه جاء وقت الصبح وليس عندهم ماء يعني دخل وقت الصلاة وليس عندهم ماء فنزل

104
00:36:22.500 --> 00:36:44.600
فنزلت اية التيمم التي امروا بها التيمم نعم  والحديث يكره المصنف في موضع اخر مطول ولكنه اتى يعني ذكر هنا هذه القطعة التي هي تطابق الترجمة وهي محل شاهد وذلك

105
00:36:44.650 --> 00:37:07.150
لكونه عندما جاء وقت الصلاة ولم يكن عندهم ماء فان الله عز وجل انزل اية التيمم فتيمموا وصلوا متى يا ماما؟ اه وهذا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال

106
00:37:07.150 --> 00:37:27.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه

107
00:37:27.150 --> 00:37:47.150
قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه وهو انه حان وقت صلاة العصر. نعم. حان وقت صلاة العصر فلتانس الناس الوضوء. وهذا محل الشاهد انهم التمسوا لما دخل الوقت. لما دخل

108
00:37:47.150 --> 00:38:07.150
وحان وقت الصلاة ارادوا ان يتوضأوا فبحثوا فلم يجدوا. فوجدوا ماء قليلا في اناء. فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اصابعه في فصار الماء ينبع من بين اصابعه فتوضؤوا عن اخرهم. يعني هذا العدد الذي كان معه صلى الله عليه وسلم

109
00:38:07.150 --> 00:38:27.150
بارك الله في هذا الماء بوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه حتى صار ينبع ويكثر وهذا من من يعني من من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام الذي هو تكفير الطعام

110
00:38:27.150 --> 00:38:47.150
تكثير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم وكذلك تكثير الطعام ببركته في احاديث والاحاديث التي فيها حصول البركة بسببه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا تبلغ حد التواتر في كثرتها وهذا الحديث

111
00:38:47.150 --> 00:39:07.150
في محل الشاهد منه انهم عندما حان وقت الصلاة بحثوا عن الماء فوجدوا ماء قليلا في آآ انائهم فاوتي بها النبي وسلم فجعل اصابعه فيه وجعل الماء يزيد ويفور من اصابع بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأوا

112
00:39:07.150 --> 00:39:27.150
عن اخرهم او من عند اخرهم يعني كلهم ما بقي منهم احد. كلهم توضأوا بسبب هذا الماء القليل الذي بارك الله فيه اه وضع اه يد النبي صلى الله عليه وسلم في فيه حتى ربى وكثر وتوضأ الجميع منه من هذا الماء الذي

113
00:39:27.150 --> 00:39:44.200
آآ مشته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعز الحديث  عن انس رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء

114
00:39:44.200 --> 00:40:04.200
يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضأوا من عند اخرهم

115
00:40:04.200 --> 00:40:25.700
نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك نعم  يصبح نقول مدنيون. نعم؟ عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك. نعم. عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة. نعم

116
00:40:25.700 --> 00:40:45.700
عن انس هم مدنيون؟ اخيرا كان في البصرة. عشر سنوات في المدينة. نعم ها اكثر من عشر سنوات في المدينة؟ نعم نعم صح كان في المدينة لكن هو لا شك انه يعني اول الامر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في

117
00:40:45.700 --> 00:41:04.200
بعد ذلك انتقل الى البصرة فيقال انه بصري ويقال انه مدني. مدني في اول الامر وبصري في اخر الامر قال رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الذي يغسل به شعر الانسان. وكان عطاء لا

118
00:41:04.200 --> 00:41:24.200
به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وشؤر الكلاب ومرها في المسجد. وقال الزهري اذا وبلغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى

119
00:41:24.200 --> 00:41:43.250
فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم كما ذكر هذه باب باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان

120
00:41:43.600 --> 00:42:03.600
يعني انه يكون طاهرا. الماء الذي يغسل به شعر الانسان يكون طاهرا لان الشعر طاهر. وما لامس الطاهر فانه يكون طاهرا فما يعني آآ آآ يصيب يعني آآ يصيب شعر الانسان او يغسل به شعر الانسان يقال انه طاهر لا

121
00:42:03.600 --> 00:42:23.350
قالوا له انه نجس لان الشعر طاهر والماء الذي مس الطاهر هو يكون طاهرا لا يكون نجسا ثم ذكر اه تريدون بطاهر يعني التفريق بين الطهور والطاهر او لا هو هو يعني اه هو هناك طاهر يعني

122
00:42:23.350 --> 00:42:43.350
يتطهر به يعني هناك طهور يعني هو الذي يتطهر به وهناك طاهر في نفسه لكن لا يتطهر به لانه قد تطهر به. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم هل يتطهر به او لا يتطهر؟ وهل هو طهور

123
00:42:43.350 --> 00:43:03.350
او انه يعني من العلماء يقول هو طهور ما هو طاهر نجس. ويجعل آآ الماء الذي استعمل وهو طاهر من قبيل الطهور وبعض اهل العلم يميز بين آآ يجعلها ثلاث اقسام طهوره الماء الذي باق على خلقته

124
00:43:03.350 --> 00:43:23.350
وطاهر وهو الذي لو ان انسان توظأ يعني في طشت وفي آآ يعني فهذا الماء الذي تجمع قال انه طاهر وليس بطهور. يعني ليس بنجس بحيث انه لو انسان لمسه لمس نجاسة. لكن لا يتطهر به

125
00:43:23.350 --> 00:43:43.350
لا يتطهر به لانه تطهر به. وبعض اهل العلم يقول انه يتطهر به. يتطهر به ما دام انه ليس بنجس فانه يتطهر به. يعني هنا يقول ان الماء الذي اصابه اه شعر او اصاب الشعر ونزل من الشعر فانه يكون طاهرا لان

126
00:43:43.350 --> 00:43:58.450
طاهر والماء الذي اصابه شعرة فانه يكون طاهرا يعني بعض اهل العلم يقول ان العبادة اذا استعملت في عبادة يعني لا يستعمل مرة اخرى ولهذا يقولون يعني في رمي الجمار لا يرمي الانسان

127
00:43:58.450 --> 00:44:10.850
اصلا رمي رمى به نعم يعني الانسان اذا عنده الحوض اذا كان فيه يأخذ من حوضه يرمي ليس له ان يفعل. لكن اذا وجد يعني شيئا يعني حول الحوض فان هذا رمي به

128
00:44:10.850 --> 00:44:32.750
رميا غير شرعي يعني الانسان يعني رمى به من بعيد فوقع على رؤوس الناس فقالوا يعني ان هذا منها يدخل تحت هذه يعني القاعدة التي هي كون الشيء المستعمل في عبادة لا يستعمل في عبادة اخرى. فيقولون في الماء الذي توضأ فيه انسان

129
00:44:32.750 --> 00:44:52.750
في طشت فانه لا يتوضأ به مرة ثانية. كما ان الانسان اذا يعني لا يأخذ من مكان الرمي الشيء الذي رمي به فيرمي به وانما يأتي بحصن لم يرمى به. وفي ذلك خلاف بين اهل العلم. منهم من يقول انه يتطهر به ومنهم من يقول انه لا يتطهر به لانه استعمل في عبادة

130
00:44:52.750 --> 00:45:13.700
فلا يستعمل في عبادة اخرى. قال ايش باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. يعني انه طاهر ليس بنجس. نعم وكان عطاء لا يرى به بأس ان يتخذ منها الخيوط والحبال؟ يعني الشعر شهر الانسان

131
00:45:13.700 --> 00:45:27.900
ان لا يرى بأسا ان يتخذ فيه الخيوط والحبال وهذا ذكر او ذكر عنه انه كان يتخذون الحبال من الشعر الذي يعني يتحلق به الرؤوس عند الجمرة. يعني كانوا يتخذون منها

132
00:45:27.900 --> 00:45:52.400
الحبال وهذا يدل على طهارتها. يعني لو كانت نجسة فانها لا يستعمل النجس حباله ولا في غيرها. لا يستعمل في حبالهم ولا غيرها فكان عطاء يقول لا يرى به رباح. نعم. لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال. نعم يعني شعر

133
00:45:52.400 --> 00:46:17.100
الذي هو شعر الانسان فانه طاهر ولا بأس ان يتخذ منه خيوط الحبال والماء الذي يغسل به الشعر فانه يكون ايضا طاهر لان ما لام الطاهر طاهر. نعم ما يدخل في القاعدة وما اوبين من حي فهو ميت. لا لا هذه مسألة الشعار الشعر يعني لا تدخلوا الحياة. اه شعر يعني ولهذا

134
00:46:17.100 --> 00:46:35.800
الحيوانات اذا جز شعرها يعني كالغنم اذا جز شعرها وحية فان ذلك يعني سائق طاهر ولا يؤثر لانه يعني يقولون لا تدخل يقولون انه لا تدخل لا تحل الحياة يعني ما يدخل فيه الدم وفيه يعني

135
00:46:35.850 --> 00:46:58.150
اه فهذا ابينا من حي فانه يكون طاهرا. ولهذا لو قطع من الحيوان شيء من الاعضاء فانه يكون نجسا يعني ما ابينا من حي فانه يكون نجسا لا يكون يكون ميتا. يكون ميتا. يعني اذا قطع من حيه قطعة

136
00:46:58.250 --> 00:47:23.700
قطعت رجله يعني رجل البهيمة رجل الشاة فان تلك تكون ميتة حكمها حكم ميتة مثل لو ان الاشياء ماتت بنفسها فانها تكون حراما الشعر اذا جزء فانه آآ طاهر والعضو اذا قطع من البهيمة فانه ميتة

137
00:47:24.200 --> 00:47:45.800
ما ابينا من حي فهو ميت. نعم  وسؤر الكلاب ومرها في المسجد. وسؤل الكلاب وممرها في المسجد يعني هنا يعني كلام البخاري يفيد بان سؤرها انه يكون طاهرا وان مرورها وانها كانت

138
00:47:45.800 --> 00:48:05.800
يمر بالمسجد لكن يعني جاء في الحديث ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب. فكذلك يعني ما مسه يعني الكلب اذا اكل شيئا من

139
00:48:05.800 --> 00:48:28.200
في في في اناء فانه اصابه لعابة فهو مثل ما اذا ولغ فيه لا فرق بين هذا وهذا لكن البخاري رحمه الله يرى ان ان ذلك مثل الشعر الذي ترجم له وانه يعني انه ما اصابه يعني الماء الذي اصابه

140
00:48:28.200 --> 00:48:48.200
يعرف انه طاهر وكذلك سؤر انه يعني يكون طاهرا وهذا غير واضح. بل انه لا فرق بين سؤر الكلب اذا اكل يعني طعاما مما في اناء او ولغ في اناء فيه ماء فانه لا فرق بين هذا وهذا

141
00:48:48.200 --> 00:49:14.850
وممرها في المسجد وممرها في المسجد. بايش قال وسؤل الكلاب ومرها في ومرها في المسجد. المقصود من ذلك يعني كانت المسجد قبل ذلك ليس عليه ابواب. وكانت الى تمر به يعني ذاهبة وايبة وما كانوا يغسلون مكانها معلوم انه ما حصل فيه نجاسة ما رأوا نجاسة سقطت

142
00:49:14.850 --> 00:49:34.850
حتى تغسل ولكن دخولها او الكلب اذا مر في مكان او مر بمسجد لا يقال انه نجس المسجد. لكن اذا حصل منه شيء يعني حصل منه وبول فانه لابد ان يغسل اذا وجد مثل مثل انسان اذا وجد من البول لابد ان يغسل بوله فكذلك الكلاب اذا

143
00:49:34.850 --> 00:49:54.850
يعني حصل منها بول في المسجد فانه لابد من غسلها. وهذا بخلاف مأكول اللحم كالابل والبقر والغنم. وآآ النافع الذي يأكل لحمها فان روثها وبولها طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ادخل البعير في المسجد يطوف عليه مع انه يسقط منه

144
00:49:54.850 --> 00:50:12.450
ويسقط منه البول وذلك عرضة لان يحصل منه وذلك يدل على طهارته كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى آآ شرب ابواب الابل يعني للاستشفاء وهذا يدل على طهارتها وانها ليست بنجسة

145
00:50:12.500 --> 00:50:32.500
فاذا الكلاب مرورها يعني كونها تمر بنفسها لا يترتب على وظع كونها تطأ في الارظ ودون ان يحصل لها شيئا يلوث مسجد ودون نجاسة ان تحصي المسجد ان ذلك لا يؤثر على المسجد شيئا يؤثر شيئا اذا حصل منه

146
00:50:32.500 --> 00:50:50.250
نجاسة بان حصل منه بول فانه يجب. اصل ذلك البول لان لان الذي اه اه لا يؤثر هو ما يؤكل لحمه واما الحيوانات التي لا تأكل لحمها لا يؤكل لحمها فانها ابوالها نجسة واروافها نجسة

147
00:50:50.750 --> 00:51:12.550
واشار نفسي الكلب ومرها في المسجد وقال الزهري. يعني مرورها مرورها في المسجد لا يؤثر عن المسجد شيئا الا اذا وجد من هذه الجلسة. ها وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به

148
00:51:12.800 --> 00:51:30.500
وقال الزهري اذا ولغ في اناء في ليس في له وضوء غيره يتوضأ به وهذا يعني فيه نظر في الحقيقة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقته كما جاء في صحيح مسلم. فليرقه

149
00:51:30.500 --> 00:51:50.500
وكذلك ايضا امر بغسله سبع مرات. اولاهن بالتراب. يعني يعدل الى التيمم اذا كان ماء قليل. اذا كان قليل الذي في الماء الذي ولغ فيه ماء قليل نعم اما اذا كان ماء كثيرا فهذا لا يوثق ان الكثير لا يؤثر فيه بلوغ الكلب

150
00:51:50.500 --> 00:52:10.500
وانما يؤثر في الشيء القليل الشيء القليل هذا هو الذي يؤثر فيه اه ولوغه وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني اذا ولغ فيه نائم يعني فيه ماء ليس له وضوء غيره يتوضأ

151
00:52:10.500 --> 00:52:39.400
يتوضأ به لانهما لكنهما متنجس لكنهما متنجس يعني ماء فيه نجاسة. ورفع الامر بغسله. الذي ينبغي انه يعني اذا ما وجد يصاب الى التيمم لان الرسول امر بغسل باراقة الماء الذي في الاناء الذي ولغ فيه الكلب وان يغسل سبع مرات اولى هنا في التراب. فاذا

152
00:52:39.400 --> 00:53:04.500
يطلق عليهما نعم هو ما لكنه متنجس. وانما المتنجس لا يستعمل. نعم وقال سفيان هذا الفقه بعينه يعني كلام آآ كلام زهري يعني هذا الفقه بعينه يعني كونه ماء يعني كونك يقال له ماء والله قال ان لم تجدوا ماء وهذا ماء لكنه ماء يعني غير طاهر

153
00:53:04.550 --> 00:53:22.450
ماء نجس ماء متنجس فلا فلا يجوز استعماله. وانما يصار الى التيمم. نعم يقول الله تعالى فلم تجدوا مائا فتيمموا وهذا ما نعم يعني قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا ماء

154
00:53:22.450 --> 00:53:42.900
لكنه ماء لا يجوز استعماله كما جاء في حديث بلوغ الكلب واراقته والاراقة في صحيح مسلم والامر باراقته في صحيح مسلم وكونه يغسل سبع مرات اولىهن بالتراب هذا يدل على نجاسته بل غلظ النجاسة. نعم

155
00:53:43.550 --> 00:54:03.550
وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. وفي النفس من شيء يعني كلامه يعني لما اثنى على ما قاله الزهري وذلك انهما والله تعالى يقول فان في الامام فتيمموا قالوا وفي النفس منه شيئا يكون يتوضأ بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب والرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقته

156
00:54:03.550 --> 00:54:24.650
وامر ببعثه شيء قال يتيمم يتوضأ به ويتيمم وتوضأ به يعني لا شك انه توضأ ايصال النجاسة الى جسده هو يعني لا يتوضأ به وانما يترك يتركه ويتوضأ ويتيمم. اما كونه يستعمله

157
00:54:24.800 --> 00:54:44.800
فهو جمال للنجاسة. التي امر الانسان باراقتها. علماء المتنجس وغسل المكان الذي والعناد الذي ولغ فيه سبع مرات. يعني فهذا الكلام الذي اشار اليه البخاري. وكذلك ايضا يعني ذكره عن الزهري. وذكره

158
00:54:44.800 --> 00:55:04.800
وعن سفيان يعني فيه نظر اقل احواله دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولكنه لا يجوز ان يتوضأ به. وقد امرنا باراقته وامر بالغسل وآآ سفيان يقول في النفس منه شيء ولكنه يستعمله

159
00:55:04.800 --> 00:55:28.500
ويتيمم نعم قال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس رضي الله عنه او من قبل اهل انس فقال لان يكون عندي شعرة منه احب

160
00:55:28.500 --> 00:55:48.500
الي من الدنيا وما فيها ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالشعر لان في الاول باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان الماء الذي يغسل به شعر الانسان يعني ان شعره طاهر. والماء الذي يغسل به الشعر يكون طاهرا. والماء الذي يغسل به الشعر

161
00:55:48.500 --> 00:56:17.100
اكون طاهرا ثم ذكر الاحاديث المتعلقة في الشعر وكذلك المتعلقة الولوغ اه يعني اه اه في الولوغ وشقي الكلب يعني بالخف ويعني غير ذلك من الاحاديث المتعلقة بما ترجم له فيما يتعلق ما يصيبه الكلب بلسانه

162
00:56:17.100 --> 00:56:37.100
من ولوغه وما يحصل في الشعر يعني فذكر هذا الحديث الذي متعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ان ان عبيده بن عمرو سلمان قال كان عندنا قال عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من عندنا من شعر النبي وسلم

163
00:56:37.100 --> 00:57:02.250
من قبل انس ومن قبل اهل انس لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون بشعره وقد وفي الحديث الذي سيذكره المصنف انه لما امر الحلاق بان يحلق اعطى ابا طلحة شعره وامره بان يقسم نصفه على الناس والنصف الثاني يبقيه عنده. قول عمرو

164
00:57:02.250 --> 00:57:22.250
عبيدة بن عمرو سلماني رحمة الله عليه. ما هو قول ابن سيرين ابن سيرين لعبيده. وش قال؟ يقول قلت عن ابن سيرين قال قلت عبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن سيرين يقول لعبيدة بن عمرو السلماني آآ ان عندنا شعرا من شعر رسول الله

165
00:57:22.250 --> 00:57:42.250
اصبناه من انس او من من عند اهله. وذلك او من بعض اهله وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما آآ جعل الحلاق يحلق شعره اعطاه نصفه وقال يقسمه بين الناس واعطاه آآ نصفه يبقيه عند

166
00:57:42.250 --> 00:58:03.200
له فاذا هذا الشعر الذي حصل من عند اهل انس يعني ان ام سليم هي زوجة ابي طلحة ام سليم يا ام انس هي زوجة ابي طلحة فاذا عندهم يعني نصف شعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اعطاه لابي طلحة فاذا هذا هو وجه المناسبة

167
00:58:03.200 --> 00:58:15.950
او يعني السببية في ذكره من عند انس لانه عندهم هذا شعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعطاهم اياه عندما حلق الحلاق شعره شعر رأسه صلى الله عليه وسلم

168
00:58:16.350 --> 00:58:41.900
وهذا فيه التبرك بما مسه جسده صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة والاحاديث متواترة في هذا في التبرك بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتبركون بشعره ويتبركون هنا بعرقه ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون ببصاقه ويتبركون يعني

169
00:58:41.900 --> 00:59:00.000
آآ ريقه يعني كونهم يأتون الاولاد عندما يولدون ليحنكهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. حتى التحنيك الذي كانوا يفعلونه معه لا يفعل مع غيره. ما يذهب لاحد من اجل ان يحنك رجاء

170
00:59:00.000 --> 00:59:14.900
لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر ما كانوا يذهبون لابي بكر يحنك او اطفالهم. كما كانوا يفعلون ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هذا من خصائص خصائصه صلى الله عليه وسلم

171
00:59:14.900 --> 00:59:30.200
قال قال ايش؟ لان تكون من هو عبيده يقول ها؟ لان يكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها لان يكون شعرة منه احب الى جهة من الدنيا وما فيها لانه شعر مبارك

172
00:59:30.250 --> 00:59:40.250
ومعلوم ان الذي وفر بهذا هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين الذين بقي عندهم شيء من هذا ومع ذلك لم يبقى شيء لم يبقى شيئا يضاف الى

173
00:59:40.250 --> 01:00:01.400
الرسول صلى الله عليه وسلم وكما عرفنا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يتبرك بغيره لان الصحابة ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعده وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. فاذا هذا من خصائصه ولا

174
01:00:01.400 --> 01:00:20.300
يكون ذلك لاحد سواه عليه الصلاة والسلام. ولا حديث ذلك متواترة في تبركهم بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا ما لك ابن اسماعيل. نعم عن اسرائيل. نعم

175
01:00:20.350 --> 01:00:40.350
عن عاصم؟ نعم عاصم الاحول بن سليمان؟ نعم. عن ابن سيرين. نعم. عن انس. نعم. والله اعلم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله

176
01:00:40.350 --> 01:01:08.850
وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين يقول السائل فضيلة الشيخ اثابكم الله ذكر في سؤاله انه يلبس الخاتم من مدة طويلة انه سأل بعض الشيوخ فقالوا له انه لا يلزم ان ينزع الخاتم لانه مما يتصل بالاصبع

177
01:01:09.500 --> 01:01:31.250
فكان مع ذلك يتوضأ ولا ينزع. اذا كان مو لازم وخروجه كان يعسر يعني كان لاصق على الاصبع. خروجه كان يعسر من اصبعه فلذلك كان قيل اذا كان انه لاصق والماء لا يصل اليه فانه حصل منه الاخلال لكن لا يقال انه يعيد تلك الصلوات التي مضت والاشياء التي

178
01:01:31.250 --> 01:01:51.250
منه في الماضي وانما عليه ان يتركه او ان يلبس شيئا واسعا اذا اذا لبس يلبس شيئا واسعا يصل الى داخله او يحركه بحيث انه يعني آآ يصل مكان آآ ما المكان اليه. اما كونه يصير لاصق جدا ولا يصل

179
01:01:51.250 --> 01:02:11.250
اليه الماء وفي الغالب ان الماء يصل يعني مثل يعني سيلانه وصوله لكن لابد من الاحتياط في هذا ولكن لا يقال انه يعيد ما مضى من الصلوات هل يؤجر العبد باتباع النبي صلى الله عليه

180
01:02:11.250 --> 01:02:31.250
وسلم في العادات مثلما ذكر ابن عمر نوع النعال؟ اه اه الرسول عليه الصلاة والسلام آآ يتبع فيما شرع وفيما جاء به عليه الصلاة والسلام. اما في الامور التي يعني هي من الامر فيها واسع

181
01:02:31.250 --> 01:02:51.250
فيما يتعلق باللباس وفيما يتعلق بكيفية اللباس. فالانسان يلبس القميص ويلبس ما يلبس اهل بلده ولا يشد عن لبس اهل بلده لان اللبس يعني ليس بمتعين يعني آآ لبس يعني لباس معين كون الانسان يلبسه

182
01:02:51.250 --> 01:03:11.250
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص ويلبس الازار والرداء اه اه والخاتم انما استعمله لحاجة فلا يقال ان فعله سنة وان من تركه لم يفعل السنة وانما فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة. وابن عمر رضي الله عنه كان

183
01:03:11.250 --> 01:03:31.250
له طريقة خاصة في آآ تتبع يعني العادات وهذه بخلاف ما كان عليه ابوه وغيره كبار الصحابة فانهم ما كانوا يفعلون مثل ما يفعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو ابن عمر لا شك ان شاء الله مأجور على كل حال. نعم

184
01:03:31.250 --> 01:03:51.250
يقول من هو ابن المنير والشيخ تقي الدين الذي ينقل عنهما الحافظ في الفتح؟ تقي الدين المراد به آآ هذا اللي هو ابن دقيق العيد. هو المقصود هو الذي يقال المشهور بتقي الدين. واما ابن المنير ما تذكر يعني اسمه

185
01:03:51.250 --> 01:04:11.250
ما تذكر اسمه ولكن ابن دقيق ابن دقيق هو اللي قال لتقي الدين وعنده اي الحافظ ابن حجر فيفتح الباب يقول شيخ الاسلام شيخ الاسلام ويريد به عمر البلقيني شيخه عمر البلقيني يقول قال شيخنا شيخ الاسلام

186
01:04:11.250 --> 01:04:31.250
فكثيرا ما يذكره بدون ان يسميها وقد سماه في بعض المواضع. وانه عمر البلقيني. نعم. يقول اه هل يجوز ان يقال ان الحسن رظي الله عنه لما تنازل لمعاوية رظي الله عنه هو خير من ملء الارض من

187
01:04:31.250 --> 01:05:01.250
الحسن ابن علي خير من ملء الارض من معاوية. الناس يعرفون الفضل لاهل الفضل ولا يبالغون ولا يجفون يكونون معتدلين يكونون معتدلين متوسطين بين الغلو والجفاء بين الغلو والجفاء الحسن رظي الله عنه لا شك انه افظل من معاوية. وقد جاء في فظله انه سيد شباب اهل الجنة. وكل منهما اه من اصحاب

188
01:05:01.250 --> 01:05:21.250
صلى الله عليه وسلم وكلهم ظفروا بصحبته عليه الصلاة والسلام. والحسن لا شك انه ظلما لكن التعبير بمثل هذا التعبير هذا ما هو جيد الانسان يعبر بالتعبير المناسب يقول انه خير منه لانه جاء ما يدل على فضله وعلى انه الجنة وما جاء بحق معاوية مثل

189
01:05:21.250 --> 01:05:36.150
ما جاء فيه لكن قوله من بالارض او مثل هذا هذا من الاشياء التي فيها مبالغات جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك