﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.200
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اليد العليا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري. قال اخبرني سعيد وعروة سمع  يا حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم

2
00:00:21.200 --> 00:00:37.850
سألته فاعطاني ثم قال ان هذا المال خضرة حلوة فمن اخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن اخذه باسراف نفس ويبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى

3
00:00:38.550 --> 00:00:54.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدا وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النخائي رحمه الله اليد العليا اي المفروض بذلك

4
00:00:55.200 --> 00:01:26.200
هو بيان ان هناك معطي ومعطى متصدق ومتصدق عليه محسن ومحسن اليه يد المحسن المعطي هي العليا ويد المعطى هي السفلى والعلو هو الدخول فيهما حقيقي ومعنوي يعني حسي ومعنوي

5
00:01:27.000 --> 00:01:46.850
فهو من حيث الحس يد المعطي فوق ويدي المعطى تحت لانه يمد يده فذاك يضع فيها من علو الى سفل اليد العليا المعطي عالية ويد المعطى دونها وانزل منها وتحتها

6
00:01:47.750 --> 00:02:14.050
ومن حيث المعنى ان يد المعطي يعني يد احسان ويده رفعة المعطاء هي دونها لا سيما اذا كان هناك سؤال والحاف بالسؤال فان فيه ذلة ومهانة يعني فهناك علو حسي

7
00:02:14.500 --> 00:02:34.550
وعلو معنوي وهناك سفور الحس وسخون معنوي اه اورد النسائي حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه انه قال انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه ثم سأله فاعطاه

8
00:02:34.800 --> 00:02:55.200
ثم سأله ما اعطاه ثم قال ان هذا المال حلوة خضرة فمن اخذه بنفس بورك له في ومن اخذه باشراف لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع الذي يأكل ولا يشبع

9
00:02:55.400 --> 00:03:14.600
واليد العليا خير من اليد السفلى وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث للترجمة واليد العليا خير من اليد السفلى آآ حكيم ابن حزام رضي الله عنه يخبر بانه سأل واعطاه ثم سأله فاعطاه ثم سأله اعطاه ثم بعد ذلك نحى نصحه ووعظه وبين له

10
00:03:14.750 --> 00:03:41.750
ان هذا المال حلوة خضرة يعني انه تشتهي النفوس وتميل اليه لكن هناك من يأخذه آآ الحاف وفي مسألة وفي رغبة في التزيد وفيه من يأخذه بطيب نفس منه وبطيب نفس من المعطي

11
00:03:42.250 --> 00:04:09.050
بنفس من المعصية كما انذاك يأخذه باشراف وفي تطلع وبعدم طيب نفسه بنفسه من المعطي فهذا يعني يكون العطاء احيانا بطيب نفسه من المعطي وبطيب نفس من المعطى يقول ما عنده يعني اه اه الحاف ولا عند الحاح ولا عنده اه

12
00:04:09.100 --> 00:04:33.800
آآ سؤال وكثرة سؤال وانما و مستغني ومتعفف واذا اعطي شيئا وهو محتاج لله اخذه ولهذا جاء في الحديث يعني آآ ان المحتاجون ينقسموا الى قسمين قسم سائل هو قسم غير سائل قسم متعفف

13
00:04:34.750 --> 00:05:02.400
هو قسم لا يبالي بالسؤال والحصول على المال ولهذا جاء في الحديث ليس مسلما ولكن المسكين الذي ليس عنده غنى ان يغنيه ولا يصوم له فيتصدق عليه يعني هذا هو مثل الحق واذا كان ذاك مسكين وان كان ذاك مسكين الا انه مسكين سائل ويتحصل على ما يريد عن طريق السؤال ولكن هذا

14
00:05:02.400 --> 00:05:26.400
متعفف وليس عنده ما يكفيه ولا يفطن له فيقدم عليه ولا يفهم له فيتصدق عليه ان هذا المال حلوة قذرة  الحلوة الخضرة وجعله مؤنث لانه المال يعني عام يشمل يعني ما هو مذكر ويشمل ما هو مؤنث

15
00:05:26.850 --> 00:05:49.150
يعني يشمل دنيا وكل ما فيها من الاشياء التي تعطى ففيه ما هو مؤنث وفيه ما هو مذكر ومن اخذه ذيب نفس بورك له فيه الذي بنفس من الشخص هنا غير ملحف وكونه غير سائل وبطيب نفس من المعطي كونه يعطي لنفسه

16
00:05:49.200 --> 00:06:23.650
مساحة منشرحة غير الذي يعطى للحاء يعطي للالحاح عليه والحياء من السائغ اشراف تطلع وحرص ورغبة كان لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل لا يشبع ما في بركة لما بيده يأكله ولا يشبع لان المقصود من الاكل كون الانسان يسد رمقه يعني يسد حاجته ويقضي نهمته

17
00:06:23.800 --> 00:06:39.100
لكن اذا كان يأكل ولا يشبع يكون يعني اكل بدون فائدة يأكل مع ذلك هو بحاجة الى الاكل لانه في غير مبارك في هذا الاكل ثم قال عليه الصلاة والسلام واليد العليا خير من يد سفلى

18
00:06:40.550 --> 00:07:01.450
ثمان هل وصى بالعلو ويوصى بالسقول كافل لمعرفتي تفضيل اليد العليا على اليد السفلى لانها ما دام يد نصبت بانها عليا ويد وصفت بانها سفلى فان ذلك كافي في معرفة الفضل

19
00:07:01.600 --> 00:07:17.200
لانه لا يمكن ان تكون السفلى افضل من العليا وانما العليا افضل من السفلى لكن جاء في جاء التنصيص على الخيرية يعني زيادة في فظل وزيادة الخيرية وزيادة في التميز

20
00:07:17.350 --> 00:07:37.100
والا فان مجرد الوصف بالعلو يد بانها عالية ويد بانها سافلة يعني دال على الفضل وعلى الدمية ولكنه ذكر ونص على انها خير يعني للتأكيد وبيان ان كون الانسان يكون معطيا

21
00:07:37.350 --> 00:07:55.800
وان يكون شأنه ان يكون معطيا هو الذي ينبغي ان يكون عليه ولا ان يكون سائلا وملتمسا واما اسناد الحديث فيقول النسائي اذكرنا قوسين اخبرنا طحيبة ابن سعيد ابن جميل ابن ظريف البغلاني

22
00:07:56.000 --> 00:08:13.400
اخرج حديثه حال ابن الفتنة  عن سفيانه بن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي موسخة اخرج له اصحاب كتب الشدة اذا جاء قتيبة يروي عن سفيان والمراد عيينة وهو مهمل

23
00:08:13.500 --> 00:08:37.400
وكذلك اذا جاء سفيان يروي عن الزهري والمراد به ابن عيينة لان ابن عيينة هو المعروف وفي الرواية عن الزهري والمعروف بالرواية عن الزهري واما سفيان الثوري فانه كما قال الحافظ ابن حجر لا يروي عنه الزهري الا لا يروي عن الزهري الا بواسطة

24
00:08:37.700 --> 00:08:55.450
لا يروي عنه الا بواسطة واما سفيان ابن عيينة فروى عنه كثيرا مع ان ابن عيينة متأخرا عن دوري اورده في مية واحد وستين ومن عينه توفي فوق التسعين حقوق المئة والتسعين

25
00:08:55.950 --> 00:09:14.200
لكنه عمر وعاش وادرك الزهري الذي مات سنة مئة واربعة وعشرين او مئة وخمسة وعشرين وعاش بعده عمر طويل  فوق الستين سنة يعني عاش بعده المية وخمسة وعشرين الى فوق التسعين ومئة

26
00:09:15.050 --> 00:09:42.200
لكن لكون الزهري في المدينة بمكة والاتصال بين مكة والمدينة سهل ميسور بخلاف الثوري فانه كان في الشام العراق على بوهية ولم يحصل له اللقاء اللهم الا ان يتم ذلك بحج او عمرة

27
00:09:42.700 --> 00:09:57.650
لكن الذي ذكر الحافظ ابن حجر انه لا يروي عنه الا بواسطة لا يروي عنه علي سفيان الثوري لا يروي عن الزهري الا بواسطة وعلى هذا اذا جاء صبيان غير منسوب

28
00:09:57.800 --> 00:10:16.950
يروي عن الزهري او يروي عنه قتيبة وهو ابن عيينة لان بين ابن خطيبة عمر تسعين سنة ولد اثنان خمسين ومئة ومات مئتين واربعين هو السوري ما كان في واحد وستين

29
00:10:18.300 --> 00:10:42.150
سنة مية وواحد وستين يعني معناه مات وعمره وعمر قتيبة احدى عشر سنة يعني ما هو يعني آآ لم يروي عنه ويعني كذلك ابن عيينة ما يروي عن لا يروي عن الزهري عن الزهري الا بواسطة

30
00:10:42.550 --> 00:10:54.850
فاذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فهو ابن عيينة واذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو المراد بابن عيينة اما الزهري فهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري

31
00:10:55.000 --> 00:11:15.700
الفقيه من صغار التابعين مكثر من الحديث هو حديث اخرجه من بعيد وعرضة عن سعيد ابن المسيب آآ وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة وعروة ابن الزبير ابن العوام

32
00:11:15.850 --> 00:11:33.800
من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه ستة فهذان الاثنان بعيد وعروة كل منهما من الفقهاء السبعة الاتفاق يعني الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين آآ سبعة

33
00:11:34.000 --> 00:11:45.850
هم اه عبيد الله هم اه سعيد وعروة اذان لبنان في هذا البلاد وعبودي الله من عبد الله بن عبد الله بن مسعود والقاسمين محمد بن ابي بكر وسليمان ابي بكار وخرج من زيد

34
00:11:45.900 --> 00:11:59.050
اولى ستة متفق على عدل من البقاء سبعة والسابع فيه ثلاث اقوال قيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف حاصل ان هذان

35
00:11:59.050 --> 00:12:16.950
اللذان في هذا الاسناد يرويان عن حكيم ابن حزام هما من الفقهاء السبعة على يعني على ما هو متفق عليه لعدهم من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في عصر التابعين

36
00:12:17.800 --> 00:12:35.950
وغلب عليهم هذا اللقب فاذا جاء يأتي في بعض المسائل وقال وقال بها الفقهاء السبعة قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة هؤلاء هم الفقهاء السبعة لا يذكرون دماءهم يكتفون اشتهارهم بهذا اللفظ

37
00:12:36.000 --> 00:12:58.200
ويعمونهم ويقول قال بها الفقهاء السبعة ايوه عن حكيم ابن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور من المعمرين قيل انه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الاسلام وعمره مئة وعشرون سنة قالوا ومثله حسان ابن ثابت فانه

38
00:12:58.200 --> 00:13:17.250
كان كذلك هو حديث حكيم ابن حزام اخرجه اصحاب كتب الفتنة السلام عليكم موظف يتطلع الى قرب انتهاء الشهر ويطمع في راتبه ان يدخل في هذا ليس هذا هذا ليس سائلا هذا له حق

39
00:13:17.300 --> 00:13:33.600
وله اجر يعني ينتظر يعني وصول حقه او يتحرى وصول حقه او يتطلع الى الوصول حقه فهذا لا يقال انه انه آآ لان هذا ما فيه سؤال  لان لانه هذا حق

40
00:13:33.800 --> 00:13:56.850
له امد ينتهي اليه ويحل في ذلك الوقت ويستحقه في ذلك الوقت هذا ليس من هذا القبيل قال باب ايتهما اليد اليد العليا قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا يزيد هو وهو ابن زياد ابن ابي الجعد

41
00:13:57.000 --> 00:14:17.000
عن جامع ابن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه انه قال غلمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك

42
00:14:17.000 --> 00:14:35.500
ثم ادناك ادناك مختصر ثم ورد النسائي حديث مارق عبد الله نعم طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه انه قال مترجمة يقول ايهم ايتهم العليا يعني ايدوا اليدين هي العليا

43
00:14:36.250 --> 00:14:56.100
والمقصود انها يد المعطي المقصود انها يد المعطي لانه جاء في الحديث بان يد المعطي هي العليا واليد السفلى هي السائل الاخر المعطى اورد النسائي حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه

44
00:14:56.150 --> 00:15:16.100
انه قال قدم للمدينة واذا الرسول يخطب انا على المنبر وهو يقول آآ يد المعطي العليا هذا هو الحديث؟ نعم. نعم. يقول يد المعطي العليا آآ وابدأ بمن تعود وابدأ بمن تعود

45
00:15:16.700 --> 00:15:38.850
آآ امك. نعم. امك امك ثم اباك ثم ادناك بدون ثمة. امك واباك امك واباك واخك نعم ثم ادناك ادناك امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك آآ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يد المعطي فيه العليا

46
00:15:39.450 --> 00:16:00.450
ارشد الى ان المعطي عليه ان يبدأ بمن يعود وان يكون احسانه واولى الناس به اقاربه. اولى الناس به اقاربه يعني في العطية والاحسان فاولى الناس به اقاربه لانها صدقة وصلة

47
00:16:00.650 --> 00:16:25.200
يتصدق على قريبه هي صدقة وصلة صلة رحم فيها جمع بين امرين وجمع بين فائدتين ومصلحتين وهما الاحسان وان يكون على قريب صدقة وان تكون على قريب  آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد اليد العليا يد المعطي

48
00:16:25.650 --> 00:16:42.850
وهذا هو المقصود بالترجمة حيث فسر الرسول صلى الله عليه وسلم العليا بانها يد المعطي هم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان يد المعطي عالية ارشد من احق الناس بالاعضاء ومن احق الناس بان يبذل له المال

49
00:16:43.550 --> 00:17:10.950
وقال امك واباك واختك واخاك يعني اعطي او ابدأ بهؤلاء اعطي امك واباك واختك واخاك الذين هم يعني اه اقرب الناس الى الانسان ومن المعلوم ان ابناء الانسان مذلك ومن اقرب الناس اليه

50
00:17:11.750 --> 00:17:34.750
لكن ونفقتهم متعينة عليه واجبة عليه لكن لعله ذكر هؤلاء على سبيل التنفيذ للاقارب وان الانسان قد يكون معطيا وليس له اولاد. ولم يتزوج ولكن عنده المال ويكون له الاب والام والاخ والاخت

51
00:17:35.750 --> 00:17:52.900
والا فان الاولاد هم احق الناس لبر الانسان ثمان الزكاة الواجبة ليس للانسان ان يعطيها لابيه ولا لامه ولا لابنائه يعني نفقته واجبة عليه ونفقته واجبة عليه. اذا كانوا محتاجين

52
00:17:53.250 --> 00:18:12.800
فلا يعطيهم ولا يعطيهم من الزكاة فانما يعطيهم من ماله الذي هو غير الزكاة النفقة واجبة عليه وكذلك يحسن اليهم غير النفقة يحسن اليهم من مالك ليس من الزكاة. الزكاة لا تعطى للاصول ولا للفروع

53
00:18:13.100 --> 00:18:27.800
لا يعطيها الانسان لاصوله ولا لفروعه لان النفقة واجبة عليه اذا كانوا محتاجين نفقة فهي لا تعطى لمن تجب النفقة عليه  اما بالنسبة للاخ والاخت فيمكن ان يعطوا من الزكاة

54
00:18:28.050 --> 00:18:48.250
يمكن ان يعطوا من الزكاة لكن لا يجعل الانسان الزكاة وقاية لماله لان بعض الناس له حقوق عليه حقوق ثم يريد ان يتخلص من الحقوق للزكاة يقول انا اذا ما اعطيتهم من الزكاة ترى اعطيهم من مالي لكن ما دام الزكاة خارجة خارجة

55
00:18:48.550 --> 00:19:05.550
فانا اعطيهم اياها وبعدين اسلم على مالي لا ينقص منه شيء غير الزكاة ليس للانسان لا يجعل الزكاة وقاية للمال فالاقارب لهم حق غير الزكاة. لكن اذا قل المال وصار المال قليلا

56
00:19:05.900 --> 00:19:25.500
والانسان يعني لا يستطيع انه يعطي بسبب قلة المال فاما اعطاء من يكون قريبا كالاخ والاخت اولى اعطاء الزكاة اما اذا كان المال فيه سعى وفيه كثرة فانه لا يجعل الزكاة وقاية للمال

57
00:19:25.850 --> 00:19:47.050
لان الله تعالى اغنى ووسع عليه ويعطي الزكاة لمن يستحقها واما اقاربه فانه يحسن اليهم من غير الزكاة فانه يحسن اليهم من غير الزكاة اذا كان ثريا لانه اذا فعل ذلك تكون يعني يجعل الزكاة وقاية لماذا؟ يعني زيادة ومانع لماله من النقص

58
00:19:47.550 --> 00:20:08.900
والزكاة والخادية خارجية وبدل ما اعطيها لشخص بعيد ليس له عليه حق اعطيها لقريب اتسلط من حقه بالزكاة اعطيها لقريب اتخلص من حقه للزكاة  وامك واباك  واخاك فذكر الام اولا وهي

59
00:20:09.150 --> 00:20:33.650
اولى الناس بالبر والاحسان وهي اولى من الاب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني على على اعضائها وعلى الاحسان اليها اكثر مما يكون للاب قال امك ثم امك ثم مكررها في بعض الاحاديث. قال ثم ماذا؟ يعني من ان حق الام

60
00:20:33.800 --> 00:20:50.550
اكد من حق الاب لا سيما والاب والام يعني آآ اختلف عن المرأة تختلف عن الرجل. الرجل قد يكون عنده وقد يكون عنده يعني شيء من القدرة. بخلاف الام. بخلاف المرأة

61
00:20:50.950 --> 00:21:05.900
ثم قال ثم اختك واخاك واكتب واخاك وقدم الاخت على الاخ لانها قد يكونوا في الغالب تكون احوج من من الرجل لان الرجل يعني يعني يكون عنده اكتساب ويكون عنده قدرة

62
00:21:06.150 --> 00:21:25.400
يعني اه ماذا يكون عند المرأة ثم قال ثم ادناك ادناك اذا اعطيت هؤلاء الاقارب اعطي من يليهم من الاقارب الادنى فالادنى سواء كان نسبا او سببا. سواء كان نسبا

63
00:21:26.000 --> 00:21:46.200
او سببا نسبا او سببا يعني من يعني الرضاع او كالمصاهرة او ما الى ذلك من القرابة التي تكون بين الشخص وغيره بسبب بسبب من الاسباب آآ ثم قال آآ

64
00:21:46.350 --> 00:22:13.650
ثم قال مختصر يعني انه هنا ذكر مختصرا يعني وهو اطول من هذا واتم من هذا ولكن انه ذكره النسائي باختصار وقال في اخره مختصر  قال اخبرنا يوسف بن عيسى اخبرنا يوسف بن عيسى وهو رجله البخاري ومسلم والترمذي والنساء وهو ثقة اخرجه في البخاري ومسلم

65
00:22:13.650 --> 00:22:31.900
والنسائي عن الفضل بن موسى عن الفضل بن موسى المروجي وهو الفقه اخرج له اصحابه كتب الشتاء ان يزيد وهو ابن زياد ابن ابي الجعد عن يزيد وابن ابي زياد ابن ابي الجائر وهو ابن وهم ابن زياد ابن ابي الجعد وهو صدوق اخرج حديثه

66
00:22:31.900 --> 00:22:54.350
البخاري في خلق افعال العباد اخرج حديث البخاري في خلقه والنسائي وابن ماجة عن جامع ابن شداد عن جامع ابن شداد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة نطالب بالمحاربين. عن طارق بن عبدالله المحاربي وهو صحابي له حديثان او ثلاثة

67
00:22:54.400 --> 00:23:19.750
يعني مقل من الحديث يعني واحاديثه في الكتب الستة حديثان او ثلاثة. وهذا واحد منها وخرج حديثه البخاري في خلقها طالبات واصحاب السنن الاربعة قال اليد السفلى. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

68
00:23:19.750 --> 00:23:37.300
وقال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. اليد العليا اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المنفقة واليد السفنى السائلة ثم ذكر النسائي وهي اليد السفلى يعني من هي يده

69
00:23:37.400 --> 00:23:59.700
اورد حديث عبد الله ابن عمر وقد ذكر الصدقة والتعفف عن المسألة وقال يد اليد العليا خير من اليدين. اليد العليا خير من السفلى ويد المعطي هي العليا ويد واليد العليا المنفقة واليد العليا المنفقة واليد السفلى

70
00:23:59.750 --> 00:24:28.800
السائلة مش نائلة السائلة فهنا بين اليد السفلى وانها يد السائل المعطى الذي يظع المعطي المال في يده او الصدقة في يده  المقصود النسائي من هذه القرية هو انه جاء تفسير اليد السفلى بانها يد الزائر وتقصير اليد العليا بانها يد المعطي

71
00:24:29.600 --> 00:24:47.850
قال اخبرنا قتيبة عن ما لك اه يقول وقد مر ذكره عن مالك ابن انس امام دار الهجرة وهو المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة وهو كما قال الحافظ ابن حجر رأس المسلمين

72
00:24:47.900 --> 00:25:05.750
هو حديث اخرجه اصحاب كتب الفتنة النافع قبول ابن عمر وهو ثقة اخرج حديث يروي عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب آآ احد العبادي له اربعة من اصحاب رسول الله

73
00:25:05.800 --> 00:25:20.650
عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عنده لان النسائي اعلى ما عنده في الرباعيات

74
00:25:20.900 --> 00:25:37.950
اعلى ما عنده الرباعيات وهو اه ان يكون بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اربعة اشخاص وهنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ومالك ونافع وعبدالله بن عمر فهؤلاء اربعة

75
00:25:38.150 --> 00:26:01.000
هم رجال الاسناد عند النسائي في هذا الحديث فهو اسناد عال من اعلى الاسانيد عند النسائي وانزل الاسانيد عند النسائي هو ما فيه عشرة اشخاص عشرة اشخاص وهو حديث واحد

76
00:26:01.600 --> 00:26:15.600
بفظل قل هو الله احد وقد مر بنا في سنن النتائج وقال النسائي هذا هو اطول الجناد عنده قال هذا اطول الاثنان وهو دفاعي عند الامام احمد وعشاري عند النسائي

77
00:26:15.900 --> 00:26:27.350
الداعي عند الامام احمد وعشاري عند النسائي يعني بين الامام احمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسحة خاص وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة اشخاص

78
00:26:27.900 --> 00:26:43.350
بين بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اصحاب فانزلوا اسناد عنده كالعشارب واعلى اسناد عنده الرباعي واصحاب الكتب الستة اللي هو البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه

79
00:26:44.000 --> 00:27:13.900
البخاري عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا عنده ثلاث ايام وهي اثنان وعشرون حديثا بالتكرار  وبدون ذكراه ستة عشر  واما وكذلك الترمذي عنده حديث واحد ينادي عنده حديث واحد فلازم  وعندما ماجه خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد وهو اسناد ضعيف

80
00:27:13.950 --> 00:27:34.150
عند ابن ماجة خمسة احاديث دولابية وهي باسناد واحد وهو ضعيف هذا الاسناد الذي جاءت به هذه الاحاديث الخمسة اما مسلم فاعلى ما عنده رباعيات وابو داوود اعلى ما عنده في الرباعية والنسائي اعلى ما عند الرباعيات

81
00:27:34.300 --> 00:27:56.300
وهذا الذي معنا هو من اعلى الاسانيد عند النزاري   قال الصدقة عن ظهر غنى قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال

82
00:27:56.550 --> 00:28:11.000
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول لما ورد النتائج هذه الترجمة للصدقة عن ظهر غنى. الانسان يتصدق وهو غير محتاج الى ما يتصدق به

83
00:28:11.450 --> 00:28:34.850
وغير محتاج الى ما يتطبق به يعني ونعم ظهر غنى يعني هو غني يعني زايد عن حاجته وحاجة من يعول عنده شيء زائد وهو يتصدق من الزائد الصدقة يعني هي خير الصدقات

84
00:28:35.450 --> 00:29:02.600
لانها يكون مع عدم آآ احتياجه وعدم كونه آآ آآ يندم لانه اذا تصدق بما عنده وهو فقير يعني قد يحصل منه ندم على فعله بخلاف الغني الذي عنده ما يكفيه ويكفي من يعول ويتصدق

85
00:29:02.750 --> 00:29:20.000
بما هو زائد وبما هو فاضل هذا هو مقصود الصدقة عن ظهر غنى فسبق ان مر في الحديث جهد مقل من خير الصدقة الجهد المقل هو الذي ليس عنده الا القليل

86
00:29:20.350 --> 00:29:44.950
وفسر بان الجهد المقل يعني بان يكون يعني وراء ما يحتاجه من يمونة وهو مقل ومن الناس من يكون غنيا وعنده ما يكفيه الزيادة كثيرة وراء ذلك فهذا يقال له غني وهذا يقال له مقل. هذا يقال له مكثر وهذا يقال له مقل من المال

87
00:29:47.000 --> 00:30:07.850
يعني ومعنى هذا ان الانسان يتصدق يعني بعد وجودي يعني ما يكفيهم ثم من الناس من يتصدق وليس عنده ما يكفيه لكن عنده غنى القلب فما حصل لابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فان الصدقة بالمال كله

88
00:30:08.200 --> 00:30:23.950
وعمر رضي الله عنه وارضاه اراد لما حصل على الصدقة على هذا قال ابو بكر عمر بانه يسبق ابا بكر في هذه المرة فجاء بنصف ماله وابو بكر جاء بماله كله

89
00:30:25.600 --> 00:30:46.050
فاذا كان الانسان عنده صبر وعنده قوة الايمان وقوة اليقين وليس عنده آآ التأثر والندم على ما ارجو منه ثم ايضا يروح يسأل الناس من عنده غنى النفس وعنده آآ قدرة على التحصيل والقدرة على المال

90
00:30:46.150 --> 00:31:07.100
ثم يجود لما عنده في كثير ما عنده فهذا يعني هذا خير لكن العلماء وفقوا بين جهد المقل وبين ظاهر الغناء لان بانه لا تنافي بينهما وان المقصود فيما اذا زاد عن الحاجة

91
00:31:07.600 --> 00:31:35.250
يعني عن ما هو واجب عن ما هو واجب عليه عن ما هو فواجب عليه آآ اما اذا كان يعني عليه واجب فان الواجب مقدم على النفل وهو مفترض عليه والله تعالى يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مغفرته علي من ينفق على اولاده وعلى من يبون

92
00:31:35.250 --> 00:31:53.650
هذا واجب عليه وكونه يتصدق على الناس الاباعد واقرباؤه يعني محتاجون واولاده اللي تجب علينا فقدهم يذهبون ويسألون ويتكففون هذا لا ما يصلح ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد

93
00:31:53.850 --> 00:32:13.000
لما اراد ان يوصي يعني بكثير من ماله قال انك ان تذر اغنياء خير من ان تذر هم عالية يتكففون الناس انك ان تذر ورثة اغنياء خير من ان تذرهم الة تكفون الناس حتى بعد وفاة الانسان. يعني كونه يعني يفكر باولاده وفي آآ

94
00:32:13.000 --> 00:32:29.250
آآ الاحسان اليهم وغناهم وكونهم لا يحتاجون الى الى الذل والى السؤال يعني هذا الملاحظ في الشريعة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يكون عندما يريد يوصي انه يوصي بالفلل

95
00:32:29.850 --> 00:32:52.600
كثير انك ان تنتظر الاغنياء خير ان تذرهم عالية الناس الصدقة عن عن ظهر غنى لا لان المقصود بعد الوجوب لكن من الناس من يكون عنده الشيء القليل بعد اداء ما يجب ومنهم من يكون عنده الكثير

96
00:32:52.950 --> 00:33:16.950
ثم من الناس وان يكون عنده القليل فيعطيه فيندم وهذا غير محمود هو الذي يكون عنده الكثير ولا يؤثر في ولا يعني يحصل بسببه تأثر له هذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصدقة وما كان عن ظهره لانه ما تلحقها نفسه

97
00:33:17.000 --> 00:33:38.000
ما تلحق نفسك بالصدقة او تتعلق نفسه بها او يندم على حصولها  خير الظلمة بما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. نعم وجد العليا خير من السفلى وابدأ بمن دعوه

98
00:33:38.000 --> 00:33:55.700
يعني كل انسان يبدأ بمن يعول ويعطي من يعول ومن تلزمه نفقته هو الذي يتعين عليه ان يحسن اليه الا كونه يعني اه يضر من تجب نفقته عليه ويجعله يتكفهون الناس

99
00:33:55.850 --> 00:34:15.000
ويسألون الناس يعني هذا هذا يعني مثل ما يقولون في المثل عند العوام عن النخلة العوجاء انها تسقط في غير حوضها نخلة العوجاء تسقط في حوضها يعني تمرها اذا سقط يروح في مكان بعيد

100
00:34:15.500 --> 00:34:43.600
خلاف النخلة المستقيمة فان الذي يتساقط يكون في حوضها. اذا اصلها والذي يحسن الى الاباعد ويترك الاقارب او ملتزم نفقته عليه ان يضيق عليهم هذا يأثم يأثم بفعله هذا بل الواجب هو ان يبدأ الانسان اولى الناس ببره واولى الناس بلسانه ونفقته واجبة عليه ثم

101
00:34:43.600 --> 00:35:02.450
اذا من تجب نفقته عليه يعني آآ عنده كفاية ولكن عنده شيء قليل بعد ذلك اولى الناس به اقاربه ولهذا قال ثم ادناك ادناك عندما يتصدق الانسان يكون اولى الناس بصدقته اقاربه المحتاجون

102
00:35:04.350 --> 00:35:22.050
قال اخبرنا بو شيبة عن بكر اخونا قتيبة قد نرافقه عن ذكر وهو ابن مظر وهو فقه اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الى ابن ماجة عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني هو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

103
00:35:22.300 --> 00:35:46.100
عن ابيه عن ابيه وعجلان قول آآ فاطمة بنت عتبة وهو اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحابه الاربعة مثل مثل الذي مثل   نعم لا بأس قال لا بأس به وغير من اهل القدوم

104
00:35:46.150 --> 00:36:04.300
لا بأس به هي تعادي الصدوق عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق لان السبعة المعروفين بكثرة الحديث اكثرهم ابو هريرة

105
00:36:04.500 --> 00:36:20.550
وابو هريرة وابن عمر وابن عباس ابو سعيد الخضري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة هؤلاء السبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر هؤلاء السبعة ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه

106
00:36:21.850 --> 00:36:41.850
قال مصير ذلك. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار

107
00:36:41.850 --> 00:37:01.850
قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي اخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر. وما ورد النسائي تفسير ذلك يعني تفسير ما تقدم

108
00:37:01.850 --> 00:37:29.000
من الصدقة عن ظهر غنى وهي انها تكون بعد الكفاية. الانسان عنده ما يكفيه يعني عنده شيئا زائد عن حاجته فيتصدق به لكن كما قلنا الصدقة على القريب الذي لا تجب نفقته هي اولى من الصدقة على البعير

109
00:37:29.550 --> 00:37:44.700
هذا باعد عنه والاجانب عنه اللي هم ليسوا اقرباء له لانها تكون صدقة مبطلة على القريب تكون صدقة وكلاء والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال عندي دينار. دينار لدرهم

110
00:37:44.850 --> 00:37:58.600
دينار عندي دينار. قال تصدق به على نفسك يعني كانه يعني معناه ان هذا هو الذي عنده. قال انت احق به عن فقهه افقه عن الذكر واستغني به عن غيرك

111
00:37:58.950 --> 00:38:21.650
هل عندي اخر قال صدقني على زوجته ومن المعلوم ان يعني الزوجة تدي نفقتها لكن الاعطاء يعني اداء الواجب مع الاحتساب يؤجر عليه الانسان واذا كان الانسان يعطي الواجب ولكنه ما يفكر في الثواب

112
00:38:22.050 --> 00:38:36.700
بل يعني من الناس من يلزم ويحكم عليه حكم بانه ينفق على من اتم النفقة عليه. والا هو لا يريد ان يغفر وانما قد يحكم عليه حكم ويلزم بانه يؤخذ من مال شيء لاولاده

113
00:38:37.200 --> 00:39:00.150
فهذا لا يحصل اجرا لكن الواجب تأدى لا يحصل اجرا يعني على على ذلك. مثل الذي اخذت منه الزكاة من غير اختياره فانه لا يؤجر على ذلك لكن الوجوب سقط عنه لانه اخذ منه الواجب. لكن ما يحصل اجر لانه ما وجدت عنده النية. كذلك الانسان الذي

114
00:39:00.150 --> 00:39:21.200
ينفق على اولاده اذا احتسب ورجى الاجر من الثواب فانه يثاب على اداء الواجب. واما اذا كان الانسان ما يفكر في الثواب ولا يفكر بل من الناس من من لا يريد حتى يحكم عليه يرفع الى القاضي والقاضي يحكم عليه بانه يدفع شهريا كذا

115
00:39:21.700 --> 00:39:42.300
او سنويا كذا فانه في هذه الحالة لا يكون له اجر لكن الوجوب او يعني الشيء يعني تأدى ولهذا قال اعطه زوجا صدقني على زوجك والزوجة نفقتها واجبة عليه. اذا هي اولى الناس

116
00:39:42.350 --> 00:40:01.150
يعني احزانه واولى الناس بنفعه ثم قال عندي اخر واتصدق به على ولده وهذا عندي اخر اتصدق به على خادمه قال عندي اخر قال انت ابصر ربع يعني اذا كثر عندك المال

117
00:40:01.200 --> 00:40:16.850
ابدأ بمن نعول وبعد ذلك اعطي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي مر ثم ادناك ادناك ثم ادناك اذناب يعني انه اولى من غيره اولى من غيره ببرك واحسانك

118
00:40:17.600 --> 00:40:32.950
قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد اخبرنا عمرو بن علي عمرو علي ومحمد ابن المثنى. عمرو بن علي ومحمد المثنى. عمرو بن علي البلاس ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

119
00:40:32.950 --> 00:40:58.900
ومحمد المثنى بذلك شيخ لاصحاب الكتب الستة اخرجوا اخرجوا له وهو شيخ لهم فهذان شيخان لاصحاب كتب الفتنة عمرو بن ومحمد ابن مثنى العنزي عمرو بن علي البلاس ومحمد المثنى الانسي ابو موسى الملقب الثمن

120
00:40:59.000 --> 00:41:23.500
وهو اخرج حديث وهو شيخ لهم فهذان شيخان من شيوخ اصحاب كتب الستان عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان فرقة اخرجه اصحابه بشدة عن ابن عتمان عن زعيم عن ابن عجلان وقد مر ذكره عن سعيد. نعم. عن ابي هريرة. عن سعيد هو ابن تيم وقد مر ذكره عن ابي هريرة

121
00:41:23.500 --> 00:41:58.400
ما يكون سعيد بنوم السعيد ذكر اذا كان على انه سعيد ابن ابي سعيد المقبري المقبري فهو ليس كما ذكرت بل وكما ذكر عن المجزي رحمة الله عليه سعيد ابن ابي تيمري وهو ثقة اخرجه اصحابه

122
00:41:58.650 --> 00:42:17.800
ها سعيد ابن تيمية يروي عنها سعيد المسيب هو سعيد المقبوري كلهم يروي عن ابو هريرة. قال باب اذا تصدق وهو محتاج اليه. هل يرد عليه؟ قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه

123
00:42:17.950 --> 00:42:34.500
ان رجلا دخل المسجد يوم يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب فقال صلي ركعتين ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب وقال صلي ركعتين ثم

124
00:42:34.500 --> 00:42:54.500
جمعة الجمعة الثالثة فقال صلي ركعتين ثم قال تصدقوا وتصدقوا فاعطاه ثوبين ثم قال فطرح احد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الم تروا الى هذا انه دخل المسجد بهيئة

125
00:42:54.500 --> 00:43:19.900
فرجوت ان تصدنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا. فقلت تصدقوا وتصدقتم فاعطيته ثوبين. ثم قلت تصدقوا وطرح احد الثوبين خذ ثوبك وانتهره امور النسائي هذه الترجمة اذا تصدق وهو محتاج الى ما تصدق به اذا تصدق وهو محتاج اليه. هل يرد عليه؟ نعم

126
00:43:19.900 --> 00:43:36.700
تصدق وهو محتاج اليها الى ما تصدق به هل يرد عليه؟ يعني اه لا يمكن من الصدقة وانما يعني يرد عليه لما تصدق به اه اورد النسائي هذه الترجمة وورد تحتها حديث اه

127
00:43:36.750 --> 00:43:53.900
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسوله فلم يخطب وقال له صلي ركعتين ثم انه دخل الجمعة الثانية وسلم يخطب فقال يصلي ركعتين

128
00:43:54.050 --> 00:44:16.600
امة الجمعة الثالثة دخل يخطب وقال له صلي ركعتين. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا وقال ان ان هذا انه آآ جاء بهيئة بزة يعني يعني ثياب رتبة ويظهر عليه الفقر والحاجة

129
00:44:16.600 --> 00:44:42.100
وقلت فقلت لعلكم تفطنون اليه يعني اه بس تصدقون عليه فلم تفعلوا وقال لهم تصدقوا فتصدقوا وطرحوا ثياب فاعطاه الرسول من هذه القيادة التي صدق بها وقال رسول الله تصدقوا وطرح احد الثوبين

130
00:44:42.150 --> 00:44:58.350
الذي الذين اعطي اياهم والرسول رده اليه وانبهره يعني ان يعود الى مثل ذلك لان ما دام هو محتاج فهو اولى من غيره اولى من غيره ثم ان هذا الحديث

131
00:44:59.100 --> 00:45:14.250
فيه بيان ان الانسان اذا دخل المسجد والامام يخطب فان عليه ان لا يجوز حتى يصلي ركعتين لا يجلس الا وقد صلى تحية المسجد وان تقول ركعتين ما يزيد عليها

132
00:45:14.650 --> 00:45:42.300
ولا يزيد على ركعتين لان زيادة ركعتين فيها تساغل  ولكن يصلي ركعتين فقط التي هي تحية المسجد ثمان الامر بالصلاة ركعتين لا علاقة له في الرغبة في الصدقة ما قال لي يكون يصلي ركعتين من جنات الزبونة

133
00:45:42.700 --> 00:45:57.800
فاذا صار انه يعني ما في حاجة الانسان يجي يجلس عندو يصلي ركعتين لا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس ان الانسان دخل المسجد يصلي ركعتين صلي ركعتين ويتجوز فيهما جاء في الحديث الصحيحين

134
00:45:58.400 --> 00:46:18.650
لما جاء رجل ودخل المسجد وقال له اصليت ركعتين؟ قال لا. قال صلي ركعتين وتتجوز فيهما بان يخففهما يخففهما الحديث يعني بعض الفقهاء يقول ان اذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين اذا جاء وانما يجلس

135
00:46:18.700 --> 00:46:37.100
والرسول صلى الله عليه وسلم انما امر الشخص حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه حتى يراه الناس ويتصدق عليه المؤامرة ما قال انني امرته بالصلاة حتى اتصدقوا عليه. وانما قال صبرت ثلاث جمعة وهو يأتي وانتم تشوفونه تنظرون اليه ومع ذلك

136
00:46:37.100 --> 00:46:52.650
ذلك ما ما احد اعطاه تغيرت ثيابه التي يبغي هي ما حصل لك شيء تتغير مثل ثيابه ما رأيتكم اعطيتموه شي لانه لو اعطيه شيء لا لبس الثياب الذي اعظم من هذا

137
00:46:52.750 --> 00:47:15.200
والناس يعني ما يعني ما اعطوه شيئا قال تصدقوا فاذا لا علاقة لقوله صلى ركعتين بالصدقة وان الانسان اذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين ويجلس لا بل جاء في الحديث المطلق

138
00:47:16.150 --> 00:47:30.150
الذي جاء في البخاري ومسلم انه دخل وصلى ركعتين وهو وجلس وقال اقضيت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما قاعد يصلي ركعتين وتجاوز فيهما قال اصليت ركعتين

139
00:47:30.950 --> 00:47:43.300
لانه لعله قال اطلق ركعتين لانه يمكن انه صلى يعني في مكان متأخر ثم جاء يتخطى رقاب الناس ولا جائني كذا وظن انه فقال اصلي بركعتين؟ قال لا. قال اقوم واصلي ركعتين

140
00:47:43.500 --> 00:47:59.300
فاذا لا علاقة ركعتين الحاجة او الصدقة او ما الى ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يصلي لانه جاء وجلس ولم يصلي الركعتين والامام يخطب فتبين لنا بهذا

141
00:47:59.300 --> 00:48:19.000
ان الانسان عليه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس ولا ولا يكون الحكم منوطا انه يقول اراد ان يتصدق عليه واراد ان يقف قدام الناس حتى ينبهون ويتصدقوا عليه فانما هو رآهم طبعا هم يروونه يمشي يعني متأخر

142
00:48:19.350 --> 00:48:40.650
ويرونه بدون قضية وصلي حتى يراه الناس كما قاله بعض الفقهاء هل السنة ان الانسان اذا جاء يصلي ركعتين ويخففهما حتى لا يفوته شيء كثير من الخطبة بل يصلي تحية المسجد ويصنع الخطبة

143
00:48:41.800 --> 00:49:04.500
فاذا اه الرسول صلى الله عليه وسلم رآه ثلاث مرات يأتي للجمعة وثيابه ردة  وما رآه تغيرت حاله فما تصدقوا عليه فحثهم على الصدقة فقاموا وتصدقوا فالرسول اعطاه ثوبين مما صدق به

144
00:49:05.450 --> 00:49:30.150
فلما امر بالصدقة طرح احد ثوبين طبعا هو محتاج قال الم تروا الى هذا آآ جاء  وآآ يعني آآ ارجو ان ان تتصدقوا عليه ولم تفعلوا فامرت بالصدقة فاعطيته ثوبين مما تصدق به

145
00:49:30.450 --> 00:49:53.450
ثم امرت بالصدقة فطرح احد ثوبين ايش نوبا وسهره يعني ان يعود الى مثل هذا لان الانسان هو اولى من غيره اولى من غيرهم وما دام محتاجا فهو اولى من غيره ولهذا مر في الحديث الذي قال عندي دينار قال تصدقت على نفسي

146
00:49:53.550 --> 00:50:04.600
يعني انت اولى الناس به اذا كان ما عندك الا هو انفق مع نفسك حتى لا احتاج. هذا عندي اخر قال الصدق به على زوجته الحديث الذي مر بنا قريبا

147
00:50:04.800 --> 00:50:23.350
قال اخبرنا عمرو ابن علي عن يحيى عن ابن عجلان. اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن ابن عجلان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة العيار عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي فرح وهو ثقة افضل ستة. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري

148
00:50:23.350 --> 00:50:46.100
سعد ابن مالك ابن كنان الخدري مشهورا بكنيته ابو سعيد وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة العبد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد ابن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى ابي اللحم رضي الله عنهما انه قال امرني

149
00:50:46.100 --> 00:51:06.100
مولاي ان اقدد لحما فجاء مسكين فاطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يطعم طعامي بغير ان امره وقال مرة اخرى لغير امري قال

150
00:51:06.100 --> 00:51:26.650
الاجر بينكما. ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي صدقة في العبد العبد العبد يعني يكون العبد يتصدق من مال سيده. والعبد يتصدق من مال سيده. وهذه الترجمة يعني العبد

151
00:51:27.000 --> 00:51:41.100
ليس له ان يتصدق ومما لسيده الا اذا كان ماذونا له. الا اذا كان مأذونا له او يعلم او في حكم المأذون له وهو الذي يعلم من سيده انه يوافق على ذلك

152
00:51:41.400 --> 00:52:01.300
لان فيه اذن وفيه يعني معرفة الاذن وان لم يوجد الاذن. يعني يعرف انه يعني كثير الاعطاء وانه اذا رأى الفقير اعطاء فانه اذا فعل العبد مثل هذا لا بأس به. لان هذا في حكم المأذون له. يعني يراه يعني فقي

153
00:52:01.500 --> 00:52:18.200
يعني يعطي اما اذا كان يعني لا يعني يعلم منه انه لا يوافق فانه ليس له ان يتصدق والرسول صلى الله عليه وسلم والنسائي اورد حديث عمير مولى ابي اللحم

154
00:52:18.850 --> 00:52:39.800
وانه امره ان يقدد لحما فجاء مسكين هو اعطاء فلما علم بذلك ابا اللحن ضربه فجاء عمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فاستدعاه وقال لما ضربته؟ لم ضربته

155
00:52:40.400 --> 00:52:53.000
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ضربته؟ ما قبل كلام الرجل وقال انك ضربته لكذا وكذا؟ قال لما ضربته معناه ذاك ادعى بانه ضربه لانه كذا فعل كذا وكذا

156
00:52:53.250 --> 00:53:04.450
والرسول صلى الله عليه وسلم ما اخذ الكلام ذا قال انك هنا ورده لانه قال كذا قال لما ضربته؟ حتى يعرف الحقيقة قد يكون هناك شيء اخر غير هذا الكلام الذي قاله العبد

157
00:53:05.100 --> 00:53:22.750
وقال لانه يعني يعطي ما لي بغير اذني الرسول قال الاجر بينكما يعني اذا حصل كذا وانت موافق عليه او اقررته او اذنت له اذنت له من قبل او اقررته بعد ما حصل

158
00:53:22.850 --> 00:53:44.250
فان الاجر بينكما انت لك اجر نسبة حقول ذلك وتملكك وله اجر مباشرة اه الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه تقرير على ان العبد يتفرق بمال سيده كيف يشاء وينفق كيف يشاء وانما فيه في بيان انه

159
00:53:44.250 --> 00:54:03.000
آآ انفق العبد بابن سيده او باقرار سيده بعد فعله وهو لم يأذن له فان هذا على اجر وهذا على اجر وهذا على اجر والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للعبد لا تفعل

160
00:54:03.450 --> 00:54:23.650
ولكنه قال الاجر بينكما يعني انك اذا بنت اذنت له فان فعل اجره على اجر وان كنت وان كان فعل واذنت له بالتصرف واقررت ما فعله فانت على اجر وهو على اجر

161
00:54:23.850 --> 00:54:50.900
فانت على اجر وهو على اجر هذه المسألة ان العبد لا يتصرف المال الا اذا كان مأذونا له او في حكم المأذون له واما اذا كان سيده لا يوافق فان هذا لا يسوق اللهم الا ان يكون ذلك الشخص المحتاج يعني آآ يعني يحتاج فيه الى انقاذ نفسه

162
00:54:50.900 --> 00:55:06.050
لانه على خوف الموت فهذا يجب عليه ان يعطيه. ولو كان جيده ما يوافق لان هذا اولى من اهل الميتة فاولى من اهل الميدة يعني بما اذا كان في انقاذ النفس

163
00:55:06.800 --> 00:55:20.650
لان هذا من الامور الواجبة المتحتمة على من يشاهد انسان يعني يموت من الجوع او يعرف انه يموت من الجوع ثم لا يعطيه. وقد اقدره الله عز وجل على ذلك

164
00:55:20.800 --> 00:55:40.800
اه نعم قال يامرنا قتيبة عن حازم اولا حاتم ابن اسماعيل وهو صدوق اخرج حديثه عن يزيد ابن ابي عبيد عن يزيد ابن ابي عبيد من مولى سلمة ابن اكوع وهو ثقة اخرج حديثه اصحابه

165
00:55:41.200 --> 00:55:57.550
عن عمير ومولى ابي الله عن عن عمير مولى ابي اللحم وهو صحابي اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة والحديث رباعي اسناده رباعي. لان فيه قتيبة

166
00:55:57.600 --> 00:56:15.000
ابو حاتم ويزيد ابن ابي عبيد وعمير مولى ابي اللحم هؤلاء اربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث الرباعي وعمير هو صحابي وابي اللحن صحابي

167
00:56:15.650 --> 00:56:33.750
والحديث يعني فيه انه آآ جاء الى عمير اشتكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم استدعى مولاه آآ نعم تدعى مولى يعني اب اللحم

168
00:56:34.000 --> 00:56:49.350
يعني فاذا هؤلاء اربعة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي اللحم هو لقب له اشتهر به الى له امن لحن من ابى استنفاع من ابى

169
00:56:49.400 --> 00:57:06.500
يأبى فهو اذ اي يعني لا يريده ولا يرغبه يعني قابل لحم يعني قيل انه كان لا يأكل اللحم غير انه كان لا يأكل اللحم  والحديث فيه انه كان يقذف لحم له هذا

170
00:57:06.700 --> 00:57:28.300
معناه انه يعني هي احتفاظ باللحظ ولكن لعله يعني لينفقه وليتصدق به هو نعم او الموضوع الثاني ما يكون ما ذبح للامام. نعم وقيل انه كان لا يأكل ما ذبح الاصنام

171
00:57:28.750 --> 00:57:43.200
انه كان لا يأكل ما ذبح الاصنام. قيل هذا قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابن ابي بردة قال سمعت ابي يحدث عن ابي موسى رضي

172
00:57:43.200 --> 00:58:06.700
الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال على كل مسلم صدقة. قيل ارأيت ان لم يجدها؟ قال يحتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ارأيت ان لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل فان لم يفعل قال يأمر بالخير. قيل ارأيت ان لم يفعل؟ قال

173
00:58:06.700 --> 00:58:30.450
سيمسك عن الشر فانها صدقة ثم اورد النتائج آآ حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه آآ  صدقة العبد  اه اورد النسائي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه

174
00:58:30.700 --> 00:58:55.850
وقال على كل مسلم صدقة والمقصود بذلك الصدقة المندوبة صدقة المستحبة اما الواجبة فهي تجب على من يملك يعني ما تجب فيه الزكاة فانما المفروض ان هذا صدقة العامة هذه هي الاحسان والبر

175
00:58:56.250 --> 00:59:21.200
والتطوع والتي هي اعم من ان يضع الانسان شيئا في يد انسان لان الصدقة كما تكون للاعضاء تكون ايضا بالفعل والاحسان فاعم من ان يكون يعني شيئا يوضع باليد فقيل ارأيت ان لم يجد

176
00:59:21.600 --> 00:59:35.800
يعني من يتصدق له؟ ما عنده شيء يضعه في يد الناس قال يعتذر ايحصل شيئا فينفخ على نفسه ويتصدق اذا الان ما عندك شيء اصلا يعمل وينفق على نفسه ويتصدق

177
00:59:36.150 --> 00:59:58.450
ولا رأيت ان لم يفعل ما يشتغل قال  قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال يعين ذا الحاجة الملهوف ويعيننا الحاجة الملهوف يعني صاحب حاجة يعني يساعده بقوته البدنية بان يعينه على شيء

178
00:59:59.600 --> 01:00:19.450
مثلا يحمل له متاع او يعني انسان يعني اصابه مصيبة اه يقدر على اعانته ببدنه ومساعدته يعني آآ لان كما هو معلوم ما عندك شيء منفق ولا عندك شيء ولا عمل حتى شيء يقضى

179
01:00:19.800 --> 01:00:37.950
وانما يعين الى الحاجة الملهوف يعني بقدرته البدنية قال رأيت ان لم يفعل قال قال يأمر بالخير قال يأمر بالخير. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ونبيه محمد. وعلى آله واصحابه اجمعين