﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد ويقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام

2
00:00:22.150 --> 00:00:40.800
تي باب فسف الحج الى العمرة وذكر احاديث منها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.950
اله وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:01.200 --> 00:01:25.300
اما بعد فسبق ان مر ان ان الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر هذه الترجمة هي باب نسخ الحج الى العمرة وذكر احاديث ثلاثة تتعلق بالحج والعمرة او فسخ الحج الى العمرة

5
00:01:25.550 --> 00:01:48.050
والاحاديث الباقية كلها لا علاقة لها بالحج والعمرة ولكن معناها كما ذكرت اما من عادته انه يذكر الترجمة ثم يذكر في اولها احاديث احيانا تكون الاحاديث كلها مترجمة واحيانا يكون ما في اولها احاديث تتعلق بترجمة

6
00:01:48.250 --> 00:02:03.750
وباقيها لا تتعلق بترجمة وهذا من هذا القبيل واحيانا يصرح فيقول باب كذا وغيره مثل ما مر في دخول مكة بابه دخول مكة وغيره فيكون الاحاديث التي لا علاقة لها بالترجمة

7
00:02:03.850 --> 00:02:28.250
تدخل تحت كلمة غيره واذا لم يذكر كلمة غيره فانه يكون على غرار ما ذكر فيه اه الترجمة ثم قال وغيره يعني يكون مثله سيكون آآ ذكر الاحاديث التي لا علاقة لها بالترجمة جاءت تبعا

8
00:02:29.250 --> 00:02:46.550
يعني لكونها ليست هي المقصودة في الترجمة ولكنها تابعة للترجمة. لا سيما وفي بعض التراجم يقول وغيره فيكون تلك فتكون تلك الاحاديث التي لا علاقة لها بالمترجمة هي مما يدخل تحت كلمة غيره

9
00:02:47.500 --> 00:03:00.450
وذكر هذا الحديث عن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عم عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:00.550 --> 00:03:25.650
ان يبيت بمكة من اجل سقايته فاذن له وهذا يدل على ان يدل على ان العباس كان هو الذي بيده السقاية  وهي انه آآ يخرج يخرجون ماء زمزم ويجمعونه ويأتيه الحجاج ويشربون منه

11
00:03:26.000 --> 00:03:51.700
فيكون يجلس في مكة في ليالي منها من اجل خدمة الحجاج واخراج الماء وجمعه لهم بحيث يأتون ويستفيدون من هذا الماء الذي تولاه العباس لما كانت المصلحة تقتضي او اه اه يترتب عليها اه حصول هذه الفائدة

12
00:03:51.800 --> 00:04:08.800
وانه جلس او ترك المبيت بمنى لهذه المهمة وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ذلك دل على ان المبيت بمنه واجب لانه لو لم يكن واجبا ما كان هناك حاجة الى الاستئذان وما كان هناك حاجة الى الاذن

13
00:04:09.350 --> 00:04:24.200
فكونه استأذن واذن له دل على ان من لم يؤذن له فانه ليس له ان يبيت في غير منى ان من لم يحصل له اذن ومن لا يحصل له استثناء وترخيص فان عليه

14
00:04:24.650 --> 00:04:44.150
ان يكون مبيته بمنى والمبيت انما يكون في ليلتين هما الحادي عشر والثاني الحادي عشر والثاني عشر ثاني عشرة وهذا لجميع الحجاج لان الحجاج يبقون في منى يبيتون في منى ليلة

15
00:04:44.700 --> 00:05:08.900
او ثلاث ثالثا لمن يتعجل وثلاث لمن يتأخر ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين وليلة الثالث عشر مع مع الليلتين الاولى والثانية للمتأخرين وقد جاء في القرآن فمن تعجل في يومين واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقاه

16
00:05:09.950 --> 00:05:25.800
اه اذن الرسول عليه الصلاة والسلام له بان استئذانه واذن الرسول صلى الله عليه وسلم له دال على وجوبه يعني كونه طلب ان يرخص له ورخص له دل على وجوب ذلك

17
00:05:26.800 --> 00:05:52.900
ومثل ذلك من تقتضي الحاجة ان يكون مثل مثل العباس في خدمته للحجاج مثل الرعاة والسقاة الرعاة رعاة الابل وكذلك مثل ذلك الشرط والاطباء الذين يتطلب الامر وجودهم في غير منى

18
00:05:53.050 --> 00:06:21.400
من اجل استقبال المرظى وكذلك من اجل تنظيم السير وتنظيم المرور فان هؤلاء حالهم مثل حال العباس لانهم مشغولون بمصلحة الحجاج وبامور يحتاج الحجاج اليها ولابد للحجاج منها ليكون آآ هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في في السقاية مثله ما يحتاج اليه الناس مثل الاطباء ومثل

19
00:06:21.400 --> 00:06:42.400
شرط الذين يحتاج اليهم في تنظيم السير وما الى ذلك مما الناس بحاجة اليه ولابد لهم منه وهذا يدل ايضا على فضل القيام بالاعمال التي آآ اه فيها مصلحة للحجاج

20
00:06:42.600 --> 00:06:59.300
لان العباس رضي الله عنه يعني قام بهذه المهمة للاحسان الى الحجاج وفي ذلك فضل عظيم لان هذا في خدمة الحجاج والاحسان اليهم وكذلك كل من كان يعني يتطلب الامر

21
00:06:59.500 --> 00:07:15.350
يعني بقائه في غير منى ومبيته في غير منى وان كان يعني موظفا او مستأجرا ويتقاضى اجرا على ذلك لان المقصود هو مصلحة الناس ولو كان اجيرا ولو كان باجرة

22
00:07:15.600 --> 00:07:38.650
ومن المعلوم ان الانسان ولو كان يشتغل باجرة فانه اذا احتسب ويعني طلب رضا الله عز وجل والاحسان الى الناس فانه يؤجر لان الانسان يؤجر على عمله الواجب عمله الذي يقوم به ويؤديه وهو واجب عليه اذا اداه احتساب الى الله عز وجل فانه يؤجر مثل الذي ينفق على اهله

23
00:07:38.900 --> 00:07:57.200
النفقة في الله الواجبة ولازمة لكن من الناس من يفعلها وهو يحتسب الاجر عند الله ومنهم من لا يفعلها الا اذا الزمه القاضي الزمه القاضي بان ينفق على اولاده انفق عليهم وان لم يلزمه فانه لا يبالي

24
00:07:57.450 --> 00:08:14.200
فمثل هذا الذي يلزمه القاضي او انه لا ينفق الا بقضاء القاضي هذا لا يحصل اجرا لانه لم يحتسب ولكنه ادى الواجب وسقط عنه الواجب اما من يؤدي الى الواجب ويحتسب الاجر عند الله عز وجل

25
00:08:14.250 --> 00:08:31.250
فانه مع قيامه في الوجه هو مأجور على على ذلك معيور على ذلك فكذلك الذين يشتغلون في خدمة الحجاج ولو كانوا مستأجرين كالشرط وكالاطبا وغيرهم الذين يحتاج اليهم الناس يعني في اه خارج منى

26
00:08:31.300 --> 00:08:52.300
بليالي منى فان ذلك سائق وترخيص لهم قياسا على ما جاء في حديث آآ ابن عمر في اذن الرسول صلى الله عليه وسلم العباس عمه ان يبيت بمنى ابن مكة

27
00:08:52.350 --> 00:09:10.450
ليالي منى وان يعفى من المبيت بمنى لهذه المصلحة ولهذه الفائدة الكبيرة عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل

28
00:09:10.450 --> 00:09:26.700
وقايته فاذن له يعني هذا كما قلنا يدل على ان بيت وجوب المبيت بمنى وهذا الوجوب لا يلزم ان يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر ولكن اذا حصل اكثر الليل

29
00:09:28.100 --> 00:09:49.950
زيادة على النصف الذي هو الاغلب والاكثر فانه يجزي ولهذا فان الانسان يعني لو انه بات بمنى وبعد منتصف الليل خرج من منى الى مكة ليطوف او يعني اي عمل يفعله فانه حصل له المبيت

30
00:09:50.000 --> 00:10:14.200
يا اهل البيت لازم ان يكون الليل من اوله لاخره وانما يكون يصدق باكثره واكثره هو الزيادة عن النصح اكثره ده شغل او الاكثرية تحصل بزيادة عن النصف فاذا المبيت بمنى انما يكون اكثر الليل واغلب الليل الذي هو زيادة عن النصف. هذا هو الذي يحصل به الاداء الواجب

31
00:10:14.650 --> 00:10:38.250
نعم  وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالجمع بمزدلفة

32
00:10:39.150 --> 00:11:02.800
والجمع جاء للحجاج في مناسكهم في حالتين في عرفة ومزدلفة عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر ويكون ذلك باذان واحد واقامتين اذان في الاول

33
00:11:02.950 --> 00:11:20.950
ثم تحصل اقامة وتؤدي صلاة الظهر ركعتين ثم تحصل الاقامة لصلاة العصر وتصلي ركعتين هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في في عرفة ويكون ذلك في اول الوقت اول وقت الظهر

34
00:11:21.150 --> 00:11:42.600
ليتسع للناس وقت الوقوف لانهم بعد صلاة الظهر والعصر يعني يستمرون في الدعاء والذكر الى غروب الشمس فاذا قدموا العصر مع الظهر في اول وقتها يتفرغون للذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والاخرة

35
00:11:42.800 --> 00:12:01.700
والاقبال على الله عز وجل الابتهال لله سبحانه وتعالى وكذلك بين المغرب والعشاء في مزدلفة اذا وصل اليها مبكرا في وقت المغرب اول عمل يقوم به الصلاة وذلك باذان واحد واقامتين

36
00:12:02.450 --> 00:12:20.350
والحديث الذي معنا فيه باقامتين وما ذكر الاذان ولكنه جاء في حديث جابر الطويل بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وانه جمع بين المغرب والعشاء باذانه واقامتيه باذان واقامتين وكذلك في عرفة

37
00:12:20.600 --> 00:12:40.450
فانه يؤذن اذان واحد ثم يجمع بين الصلاتين الرباعية مقصورة والثلاثية على ما هي عليه لا قصر فيها الثلاثية لا قصر فيها والرباعية تكسر الظهر والعصر يجمع بينهما مقصورتين والمغرب والعشاء يجمع بينهما مع قصر

38
00:12:40.500 --> 00:12:57.300
صلاة العشاء دون صلاة المغرب لان قصر الجمع المغرب لا قصر فيها المغرب نقص فيها ويكون ذلك اذا وصل الى مزدلفة اول عمل يقوم به انه يصلي هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام

39
00:12:57.800 --> 00:13:16.700
وسواء كان حصل في وقت صلاة المغرب او في وقت صلاة العشاء لان قد يكون الانسان يصل الى مزدلفة قبل وقت صلاة المغرب فيذبح جمع تقديم وان وصل بعد دخول وقت العشاء يجمع جمع تأخير

40
00:13:17.600 --> 00:13:39.750
يجمع جمعة اخيه لكنه لا يؤخر الصلاة الى ما بعد نصف الليل لانه لو حصل انه قرب انتصاف الليل دون ان يصل الى مزدلفة وبسبب السير وزحمة السير ووقوف الناس في الطرق من اجل

41
00:13:39.800 --> 00:14:01.100
لزحمة السير فان الناس ينزلون ويصلون قبل ان يصلوا الى مزدلفة لان الصلاة لا تؤخر عن وقتها الصلاة لا تؤخر عن وقتها فاذا جاء نصف الليل ونصف الليل يعرف بغروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي هو اذان الفجر

42
00:14:02.500 --> 00:14:25.750
ويقسم على اثنين فيتبين النصف ويتفاوت على حسب الازمان بطول الليل وقصره بطول الليل وقصره ولكن يعرف منتصف الليل مقدار بمعرفة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر وما بينهما ويقسم على اثنين يتبين بذلك نصف الليل

43
00:14:26.900 --> 00:14:47.150
وليس الامر ثابتا لان الازمة ان تتغير والليل يطول ويقصر. ولكن الطريقة التي يعرف بها معرفة مقدار ما اذان المغرب واذان الفجر ومقداره من الساعات ثم يقسم على اثنين وبذلك يتبين المنتصف

44
00:14:48.600 --> 00:15:08.200
ولا تؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل فاذا كان الانسان وصل في منى من مزدلفة قبل نصف الليل قبل قبل دخول وقت العشاء جمع جمع تقديم وان وصل اليها بعد بعد دخول وقت العشاء

45
00:15:08.250 --> 00:15:24.600
وقبل نصف الليل فانه يصليها جمع تأخير وان لم يصل اليها الا بعد نصف الليل فانه لا ينتظر حتى يصل اليها بل يصلي في الطريق بل يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها

46
00:15:25.900 --> 00:15:41.200
بعض الناس يظن ان المهمة في مزدلفة لقط الحصى فاذا وصل بعض الحجاج الى مزدلفة انتشروا يبحثون عن الحصى يبحثون عن الحصى ويلقطون الحصى ليس هذا ليس هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم

47
00:15:42.050 --> 00:16:02.450
وانما عمله بعد وصوله مزدلفة انه صلى المغرب والعشاء جمعا هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحصى لم لم يلتقط له الا في الصباح بعد ان صلى الفجر ووقف يدعو حتى اسفر جدا

48
00:16:02.600 --> 00:16:19.900
ثم ركب واتجه الى الى الجمرة وبعد دخوله في منى بعد دخوله في منى امر العباس امر الفظل ابن عباس رديفه ان يلتقط له حصى له حصى والحصى لا يلزم ان يكون مزدلفة

49
00:16:20.100 --> 00:16:34.500
ولا يلزمنكم من يمكن ان يلتقط كلها مزدلفة ويمكن ان منى وان سقط يمكن ان يلتقط اه كله من مكة ويمكن ان يلتقط يوم العيد سبع حصيات سواء من مزدلفة او من منى

50
00:16:34.750 --> 00:16:51.600
ثم اليوم الحادي عشر يلتقط له احدى وعشرون حصاد ثم اليوم الثاني عشر يلصق له احدى وعشرون حصاد وان تأخر الى اليوم الثالث عشر التقط احياء وعشرين عام اصاب فيكون مجموع الحصى لكل الحجاج

51
00:16:52.150 --> 00:17:12.850
المتعجلين تسعة واربعين حصاة واما المتأخرون فيكون مجموع الحصى سبعين حصاة المتأخرين يكون عدد الحصانة عندهم سبعين حصاة ويجوز جمعه في مكان واحد ويجوز ان يلتقط لكل يوم ما يخصه

52
00:17:13.150 --> 00:17:29.550
ويجوز ان يفعل ذلك بنفسه ويجوز ان ينيب غيره او يلتقطه له غيره لان النبي عليه الصلاة والسلام التقط له الحصى ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عباس هو الذي سقط له الحصى

53
00:17:29.900 --> 00:17:47.550
وقام بلطفه عنه نيابة عنه صلى الله عليه وسلم كل ذلك سائغ هو جائز ثمان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب والعشاء اول ما وصل الى مزدلفة باذان واحد واقامتين

54
00:17:47.600 --> 00:18:04.500
لم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما التسبيح المقصود به هنا النافلة يعني لم يتنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ولم يتنفل بعد صلاة العشاء ما تنفل لان المسافر

55
00:18:05.900 --> 00:18:22.100
لا يأتي بالرواتب التي يأتي بها في حال الحذر اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هذي اثنى عشر هذي رواتب المسافر لا يأتي بها

56
00:18:22.350 --> 00:18:36.300
يتركها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنفل هذه النوافل الرواتب في سفره صلى الله عليه وسلم وهو يقصر ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا لاتممت

57
00:18:36.650 --> 00:18:59.150
يعني لو كنت منفلين متنفلين صليت اربع يعني معناها ان الانسان عندما يعني تقصر الرباعية يعني لا يشرع له ان يتنفل وقد وقد نقصت الصلاة او قد قصرت الصلاة من اربعة الى ثنتين ثم يروح يصلي نافلة اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها كما

58
00:18:59.150 --> 00:19:16.050
وبالحذر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل ولهذا قال لم لم يسبح اي يتنفل لانه يقال للصلاة سبحة ويقال للنافلة سبحا لان لانها مشتملة على التسبيح فيطلق على

59
00:19:16.200 --> 00:19:33.050
النوافل انها النافلة انها سبحة كما جاء في الحديث في صلاة الضحى وقال لانه سماها سبحة الضحى اي اي صلاة النافلة التي يؤتى بها قبحا اطلق عليها سبحة الضحى يعني نافلة الضحى

60
00:19:33.850 --> 00:19:52.350
فعليه عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث لم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما يعني معناه انه لم لم يتنفل بعد ان فرغ يعني بين صلاته المغرب وصلاة العشاء ولم يتنفل ايضا بعد العشاء

61
00:19:52.850 --> 00:20:10.650
لكن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم انه ما كان يترك الوتر حظرا ولا سفرا كما وكذلك ركعتا الفجر ما كان يتركهما حضر ولا سفرا  ولم يأتي في النصوص

62
00:20:11.100 --> 00:20:24.200
فيما يتعلق بالحج ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل ولكن كون هديه صلى الله عليه وسلم انه لا يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر يدل على انه اوتر

63
00:20:24.650 --> 00:20:42.550
يدل على انه اوتر وان الذين وصفوا حجه او الذين تكلموا ولم يذكروه يعني انهم ما طلعوا عليه انهم لم يطلعوا عليه لكن كونه من كون هديه صلى الله عليه وسلم انه ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر ولا في الحضر ولا في السفر معنى ذلك انه

64
00:20:42.700 --> 00:20:59.350
لا لا يترك الوتر في هذه الليلة والحاج يعني السنة له ان يوتر وان يصلي صلاة الوتر ولا يتركها في هذه الليلة ولا في جميع الليالي لان هذا من اكد النوافل

65
00:20:59.700 --> 00:21:25.650
واكد السنن ان الانسان يصلي الوتر في حضره وفي سفره كما انه يصلي ركعتي الفجر في حضره وفي سفره. قال فلم يسبح بينهما ولا ولا على اثر واحدة منهما هذا كله يبين لنا ان السنة في مزدلفة هي آآ ان الانسان من حين يصل الله يصلي المغرب والعشاء في اذان واحد واقامة

66
00:21:25.650 --> 00:21:40.650
ان وصل في وقت المغرب جمع تقديم وان وصل بعدها يقول وقت العشاء جمع تحفيظ لكنه لا يؤخر الصلاة الى ما بعد نصف الليل فانه اذا كان في الطريق وبسبب زحمة كثرة الزحام لم يصل الى مزدلفة

67
00:21:40.900 --> 00:22:07.350
يعني قبل نصف الليل فانه يصلي في الطريق فانه يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن منتصف الليل نعم تسبيح كم في التنفل؟ نقصد التسبيح التسبيح لا يسبح يعني بينهما وانما يسبح بعدهما اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم

68
00:22:08.550 --> 00:22:27.050
قال رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه

69
00:22:27.350 --> 00:22:47.100
فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش

70
00:22:47.450 --> 00:23:09.000
فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون وحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك

71
00:23:09.200 --> 00:23:29.750
فقال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء وقلت نعم فناولته العضد فاكلها

72
00:23:31.000 --> 00:23:50.350
نعم لماذا وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم قمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال

73
00:23:50.400 --> 00:24:10.000
انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله

74
00:24:10.150 --> 00:24:31.950
والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله لما ذكر احدث اكل المحرم من صيد الحلال المحرم ليس له ان يقتل الصيد ولا يعني ولا يزعجه ولا ينفره وذلك في حال احرامه

75
00:24:32.600 --> 00:24:47.700
سواء كان في الحل والحرم واما في الحرم فكل فكل مسلم لا يجوز له ان يتعرض لصيد الحرام الحرام لا يجوز ان يتعرض له لا من محرمين ولا غير محرمين

76
00:24:48.300 --> 00:25:12.600
من دخله كان امنا من دخله من الناس فهو امن وما وما دخله من الصيد فانه امن ولا يجوز التعرض له لان الحرم معظم فيعني فصار من تعظيمه ان الطير والصيد اذا دخل فيه يكون امنا

77
00:25:13.250 --> 00:25:34.100
ولا يتعرض له احد بسوء تعظيما لهذا الحرم وان من يدخله يكون في امان سواء كان من الناس او من الصيد سواء كان من الناس او من الصيد  فاذا الحرم

78
00:25:35.400 --> 00:25:53.500
لا يتعرض لما فيه من الصيد لا بقتل ولا بتنفير ولا بازعاج ولا يخرج او يعمل على اخراجه عن الحرم حتى يصاد. فان كل ذلك لا يجوز اما المحرم اذا دخل في الاحرام

79
00:25:53.750 --> 00:26:11.900
فانه يزيد عن عن من كان في الحرم انه لا يتعرض للصيد في طريقة الى مكة من حين دخوله الاحرام لانه متلبس بنسك متجه للحرم يلبي فيكون الصيد في مأمن منه

80
00:26:12.800 --> 00:26:33.700
لانه متلبسا بعبادة متجه الى الحرم فيها تعظيم للحرم وان ان الانسان يقدم عليه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة فيكون من حين دخوله يمتنع من الصيد ولو كان الذين ليسوا محرمين يصيدون في البر

81
00:26:34.050 --> 00:26:53.250
في غير الحرام الا انه الا انه محرم اضافة على الحرم انه لا يصيد في البر اصيل ولا يساعد عليه ولا يشير الى محرم الى حلال من اجل انه ينبهه من اجل ان يصيده

82
00:26:54.050 --> 00:27:13.700
بل يحرم عليه ان يتعرض له بقتل او بان يعاون على قتله او يشير الى حلال بان بان يذهب بقتله وصيده كل ذلك لا يجوز كل ذلك لا يجوز للمحرم يعني انه يكون الصيد في امان منه من حين يحرم

83
00:27:14.050 --> 00:27:29.400
الى ان يتحلى ولهذا جاء في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تذكروا صدري وانتم حرة وقالوا حرم عليكم صلاة البر ما دمتم حرما وقال واذا حللتم فاصطادوا دل هذا على ان مكان محرما

84
00:27:29.900 --> 00:27:51.150
او دل دل الكتاب والسنة على ان ما كان محرما لا يجوز له التعرظ للصيد لا يجوز له التعرض نصيد لكن اذا كان الحلال الذي ليس بمحرم صاد صيدا وهو لم يرد

85
00:27:52.350 --> 00:28:11.150
لم يرد صيده للمحرم فانه يجوز للمحرمين ان يأكل من هذا الصيد الذي لم يصاد من اجله اما اذا اشار اليه او دل المحرم عليه فلا يجوز ان يأكل منه

86
00:28:11.900 --> 00:28:27.700
وكذلك اذا صيد من اجل المحرمين اذا صيد من اجل من كان محرما فانه لا يؤكل الصيد ولهذا جاء حديث ابي قتادة رضي الله عنه بانه كان حلالا ومعه اناس محرمون

87
00:28:27.800 --> 00:28:51.400
ورأى حمرا من حمر الوحش فحمل عليها وعقر واحدا منها واحدة منها ثم ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين كانوا محرمين اكلوا واجتهدوا واكلوا وبعد ان اكلوا حصل عندهم

88
00:28:51.550 --> 00:29:06.450
يعني شيء من التردد وشيئا من الاشكال وقالوا نأكل صيد ونحن محرمون نأكل نحو صيده ونحن محرمون فاخذوا ما بقي معهم من اللحم حتى لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:29:08.050 --> 00:29:24.850
الرسول عليه الصلاة والسلام لما بينوا له الذي حصل قال هل منكم احد يعني آآ دل عليه او اشار اليه؟ قالوا لا. قال اكلوا ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام من اجل طمأنتهم

90
00:29:25.450 --> 00:29:41.900
وان هذا الذي وقع في نفوسهم انه لا لا اشكال فيه ولا محذور فيه قال هل معكم منه شيء قالوا نعم فاعطوه فاكل من اجل ان يطمئن خواطرهم بهذا الشيء الذي كانوا يترددوا فيه

91
00:29:41.950 --> 00:30:03.400
وكانوا يتوقفوا فيه وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وبيانه او طمأنته لنفوسهم قولي وبالفعل بالقول لكونه قال كلوه وبالفعل لكونه آآ سألهم هل بقي معهم منه شيء؟ فقالوا نعم فاعطوه واكل

92
00:30:03.400 --> 00:30:23.050
وفي ذلك طمأنة لنفوسهم واراحة لخواطرهم من هذا الذي تردد فيها وهذا الذي حصل فيها ثم ايضا يدل على اجتهاد الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه حيث لا يكونون معه

93
00:30:24.000 --> 00:30:41.050
فاذا حصلت عندهم قضية او نازلة فانهم يجتهدون ولكنهم يرجعون الى النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لهم لا يبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك بعده يجتهدون ولكنه اذا تبين لهم الدليل

94
00:30:41.600 --> 00:31:00.550
تركوا جهادهم وصاروا الى الدليل ولهذا مر بنا في الحديث درس امس او قبل امس ان ان عبد الله ابن حنين ارسله ابن عباس لما تمارا او يعني تذاكر آآ ابن عباس محرمة

95
00:31:00.700 --> 00:31:18.300
يعني رضي الله تعالى عنهم لما تذاكروا يعني في المحرم هل يغسل رأسه او لا يغسل رأسه فقال المسمر يغسل لا يغسل رأسه وقال ابن عباس يغسل رأسه ثم ارسلوا الى ابي ايوب الانصاري فاخبرهم

96
00:31:18.500 --> 00:31:32.950
وبين لهم كيفية الغسل فرجع واخبرهم عبد الله بن حنين فقال للمسور لابن عباس لا اماريك بعدها لا امريكا بعدها يعني انهم يجتهدون ولكن اذا ظهر لهم الدليل صاروا اليه

97
00:31:33.150 --> 00:31:53.000
ومثل ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه في قصة طاعون الشام لما ذهب الى الشام ووقع فيها الطاعون واقبل عمر رضي الله عنه ليدخل الشام فلقيه ابو عبيدة ابن الجراح وامر الى جناد وامراء الجيوش

98
00:31:53.200 --> 00:32:12.250
وقالوا له لا تدخل على الطاعون لا تعرظ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت وبعضهم قال ومنهم ابو عبيدة انه يدخل فاستشار المهاجرين فقال منه احد يدخل وقال احدهم بعضهم لا يدخل

99
00:32:12.300 --> 00:32:30.050
وكذلك الانصار ثم مسلمت الفتح واستقر الامر عنده واجتهاده الى انه لا يدخل وقال اني مصبح على ظهري يعني اذا اصبحت اركب بعيري وارجع فقال له ابو عبيدة تفر من قدر الله يا امير المؤمنين

100
00:32:30.150 --> 00:32:44.200
قال نفر من قدر الله الى قدر الله ثمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان موجودا معهم ولكنه ذهب لحاجة ولما جاء وعرف الذي حصل من المحاورة والمشاورة

101
00:32:45.100 --> 00:32:59.850
قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه واذا وقع فلا تدخلوا عليه

102
00:33:00.250 --> 00:33:14.100
يعني اذا كنتم خارج البلد فلا تدخلوا وان كنتم في داخل البلد فلا تخرجوا وكان هذا مطابقا او رأي عمر رضي الله عنه مطابق لهذا الحديث فاخبر عمر رضي الله عنه فسر

103
00:33:14.300 --> 00:33:36.150
وهذا من الهاماته وموافقته للصواب وله موافقات وقال لها موافقة عمر يعني يجتهد ثم يكون اجتهاده مطابقا للصواب ومطابقا للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني حصل من الصحابة هذا الاجتهاد

104
00:33:36.550 --> 00:33:53.050
وكان هذا هذه السفرة كانت في غزوة الحديبية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وانما كان معتمرا وهو لم يحج الا مرة واحدة وهي حجة الوداع بعد يوم فرض الحج حج حج حجة الوداع في السنة العاشرة

105
00:33:53.450 --> 00:34:12.600
والحديث فيه انه خرج حاجا وهو لم يخرج حاجا في هذه القصة وانما خرج معتمرا عمرة الحديبية واطلق على الحج على العمرة حج لانها هي يعني آآ يقال لها الحج الاصغر

106
00:34:13.650 --> 00:34:29.300
ولان فيها المعنى اللغوي الحج اللي هو القصد اطلق عليها انها حجة وان لم تكن حجا الذي فيه وقوف بعرفة ومن بيت مزدلفة وينها حج اللي هو بمعنى لغوي اللي هو القصد

107
00:34:30.100 --> 00:34:47.150
سيكون فيها طواف وسعي وتقصير احرام وطواف وسعي وتقصير فهي قال لها الحج الاصغر وهذا ولهذا جاء في الحديث خرج حاجا وكان عليه الصلاة والسلام ذهب يعني واوصل يا جماعة الى الساحل

108
00:34:47.200 --> 00:35:03.650
وكان فيهم ابو قتادة وكانهم احرموا هم وهو كان في يعني في جهة اخرى لم يكن معهم فلم يحرم فبقي غير محرم وحصل وحصلت هذه القصة التي فيها صيده لهذا الصيد

109
00:35:04.600 --> 00:35:19.800
ادل هذا على ان المحرم اذا انه يأكل من صيد الحلال اذا لم يكن صادق من اجله اما اذا صيد من اجله فلا يأكل وهذا هو الذي دل عليه حديث سعد بن جثامة الليثي

110
00:35:19.900 --> 00:35:35.400
الثاني الذي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشا او رجل حمار او عجز حمار يعني شك في الروايات فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولما رده عليه تأثر

111
00:35:35.850 --> 00:35:51.850
يعني كونه صلى الله عليه وسلم والرسول يرد الهدية يعني ظهر على وجهه التأثر وكان عليه الصلاة والسلام آآ صاحب الخلق الكريم كما قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم

112
00:35:52.850 --> 00:36:07.900
لما رأوه في وجههما في وجهه قال انا لم نرد اليك الا انها حرم وظن انه صاده من اجله وانه جاءت به هدية من اجل انه كأنه صاده له ومن اجله

113
00:36:09.050 --> 00:36:25.000
ومن اجل ذلك لم يأكل فاذا يكون حديث ابي قتادة الذي اكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واكل الصحابة وهم محرمون لانه لم يصعد من اجلهم واما اصعب من الجثامة

114
00:36:25.300 --> 00:36:45.050
الذي رد هديته اليه وهي صيد قال لانها حرم اي من اجل اننا محرمون والمحرم لا يأكل ما صيده من اجله ولكنه يأكل الشيء الذي سيد يعني صاده المحرم لنفسه ولكنه اعطى

115
00:36:45.100 --> 00:37:08.100
صاده الحلال لنفسه ولكنه اعطى المحرم. وبهذا يوفق بين حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة الذي فيه الاكل في الاول وعدم الاكل في الثاني. اقرأ الحديثين عن ابي قتادة الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا

116
00:37:08.150 --> 00:37:28.300
فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي الارسال هذا كان بحاجة معينة؟ كانه يعني قيل انه كان من اجل يستطيع الساحل وان لا يكون فيه يعني اه عدو او

117
00:37:28.300 --> 00:37:52.150
يعني مرسل من اجل النهي يعني اه يعني اه يقابلهم او يعني يأتي من ورائهم قيل هذا فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش

118
00:37:52.250 --> 00:38:21.750
فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا اتانا يعني انثى يعني آآ يعني حمارا وحشيا يعني انثى هذا هو الاتان. نعم فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه

119
00:38:21.750 --> 00:38:46.100
وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها. يعني هو فعله هذا عليه الصلاة والسلام

120
00:38:46.100 --> 00:39:04.200
انما هو طمأنة لخواطرهم يعني ليس ذلك منه رغبة في ان يأكل وانما يعني قصده منه طمأنة الخواطر لانهم اذا كانوا مترددين في شيء ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اباحه لهم

121
00:39:04.250 --> 00:39:24.700
واضاف الى ذلك كونه شاركه فان ذلك فيه تطييب نفوسهم واراحة خواطرهم من هذا الذي علق بها او هذا الذي حصل لها من التردد في ان ما فعلوه انه آآ يعني خطأ او صواب. نعم

122
00:39:25.200 --> 00:39:44.150
وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او والدان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم

123
00:39:44.900 --> 00:40:02.250
وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار يعني هذا يعني كما تقدم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل لانه ظن انه صيد من اجله

124
00:40:02.500 --> 00:40:23.100
والمحرم اذا صيد من اجله شيء لا يأكل منه لانه لا يصيد ولا يشير الى الصيد ولا يعين على صيد ولا يدل حلال على الصيد ولو صيد من اجله فانه في تلك الحالات ليس له ان يأكل

125
00:40:24.650 --> 00:40:49.700
قال المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله نعم هذا هو يعني الفرق بين ما جاء في الحديث الاول من الاكل وهم محرمون الرسول صلى الله عليه وسلم محرم والصحابة الذين اكلوا محرمون وقد اكلوا واكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا لم يأكل يعني

126
00:40:49.700 --> 00:41:12.850
لانه ظن انه صيد من اجله والمحرم لا يأكل ما صيد من اجله كيف الكلام عصيب تفصيل  انتهينا من الاحاديث فنقرأ في ما يتعلق  نعم المبيت ما يتعلق؟ ها؟ المبيت

127
00:41:13.100 --> 00:41:36.950
لا بعد بعد  الشراء شراء الصيد  كون الانسان يعني الصيد هذا ما صدى من اجله وهو مع يعني حلالا يبيعه له ان يشتريه. له ان يشتريه لانه حلال حلال له. الذي يحرم عليه

128
00:41:36.950 --> 00:41:55.300
هونه يعني اه صاده او شاحنه في صيده او اه او او اصيب من اجله اما كونه يشتريه مثل ما لو اهدي اليه يقبل شراءه مثل اه مثل هدية لا فرق بينهم

129
00:41:57.650 --> 00:42:14.350
السادس قتل صيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله غير محل الصيد وانتم حرم

130
00:42:14.650 --> 00:42:36.050
وقوله واذا حللتم فاصطادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام ذي الحج او العمرة الى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد بر بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه

131
00:42:37.100 --> 00:42:57.100
في حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها فعقرها واكلوا منها وفيه ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي

132
00:42:57.100 --> 00:43:16.000
من لحمها قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. يعني منكم احد امره بان يحمل عليها

133
00:43:16.100 --> 00:43:32.750
لان تكلم معه وقال يعني انظر انظر الحق هذه الحق هذا الصيد لا يفوتك هذا كلام يأمر او اشار ما تكلم ولكنه اشار بيده بدون كلام ينبه الى وجود الصيد

134
00:43:32.950 --> 00:43:52.200
هل منكم احد امره ان يحمل عليها بان قال الحق الصيد لا يفوتك او اشار مجرد اشارة وان لم يتلفظ بلسانه لان هذا كله اعانة ودلالة على اصيل والمحرم يكون الصيد في مأمن منه

135
00:43:52.550 --> 00:44:19.250
في جميع الاحوال لا بقتل ولا بمساعدة ومعاونة بمن يقتل ولا بدلالة ارشاد الى اي مكان ولا بمجرد اشارة اليه وان لم ينطق. كل ذلك لا يجوز ها وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل الصيد البر جزاء من قتل صيد البر

136
00:44:19.300 --> 00:44:37.950
متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره

137
00:44:38.200 --> 00:44:59.450
فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام سير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. او تقويمه بطعام يدفع او او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع

138
00:44:59.500 --> 00:45:16.700
او صيام ايام بعدد المساكين واذا لم يكن له مثل سير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة

139
00:45:16.750 --> 00:45:35.750
ورجحه شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في كلامهما على اية المائدة واما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم

140
00:45:35.850 --> 00:45:55.850
بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي انبته الله ولم يغرسه الناس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي

141
00:45:55.850 --> 00:46:21.000
من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف الحديث رواه البخاري ومسلم والخلا العشب الرطب وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني

142
00:46:21.000 --> 00:46:44.150
حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم كما ان اه مكة اه كما انه لا يصاد صيدها لا من ممن كان محرما او كان حلالا

143
00:46:44.300 --> 00:47:07.550
بان كل ما كان داخل الحرم حرام على كل احد ان يتعرض له من الصيد وايضا الشجر الذي انبته الله ليس لاحد ان يقطعه والعشب الذي اه هو اخضر ليس لاحد ان يقطعه

144
00:47:07.750 --> 00:47:25.450
وان يأخذه وانما يتركه لا يتعرض له ولكن كونه يرعى غنمه او معه يعني دواب يرعاه فلا بأس بذلك اما كونه يقطعه فانه فانه لا يجوز واما ما غرسه الناس

145
00:47:26.300 --> 00:47:46.450
وزرعوه من الزروع او من البقول ولهم ان يقطعوه لانهم زرعوه لمصلحتهم فلهم ان يقطعوه وكذلك الشجر الذي يغرسونه له ويقطعوه وانما الذي لا يقطعون هو الذي انبته الله والعشب الذي يحصل يعني من من من المطر ومن السماء

146
00:47:46.550 --> 00:48:09.200
اما شيئا هم يغرسونه او يزرعونه من الزروع والبقول فيأخذون ويتصرفون في الشيء الذي فعلوه في بساتينهم ومزارعهم ومثل هذا الحكم للمدينة ايضا لان المدينة حرم كما ان مكة حرم وهما الحرمان

147
00:48:09.400 --> 00:48:29.950
ولا يوجد في الارض حرمان حرم الا هذا الا هذان الحرمان الحرم المكي والحرم المدني والله عز وجل حرم الاثنين وابراهيم الخليل اظهر حرمة مكة ومحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اظهر حرمة المدينة

148
00:48:31.300 --> 00:48:46.700
ولهذا قال يعني ان ابراهيم حرم مكة واني حرم في المدينة ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة المقصود بتحريم ابراهيم وتحريم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام

149
00:48:47.000 --> 00:49:03.000
اظهار الحرمة والا في المحرم هو الله ولهذا جاء في الحديث ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فان المحرم هو الله واظهار اسناد التحريم الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام

150
00:49:03.050 --> 00:49:20.300
من اجل انه هو الذي اظهر الحرمة واظهار التحريم واظافة التحريم الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لانه اظهر حرمة المذي حرمة حرم المدينة المدينة مثل مكة وليس في الارض ما يحرم فيه

151
00:49:20.550 --> 00:49:45.000
اه قطع الشيء الذي انبته الله والذي العشب وكذلك يعني صيد وكذلك الضالة اذا ضاعت وفقدها فانها لا تملك وتعرف لمدة سنة بل يستمر في تعريفها لان الناس يترددون على مكة والمدينة

152
00:49:45.500 --> 00:50:02.850
يترددون على مكة والمدينة فقد يكون احد الحجاج ضاع له يعني آآ نقود او ضاع له شيء في سنة من السنوات ثم بعد سنتين او ثلاث يأتي للحج فيسأل للحجة والزيارة فيسأل يقول ضاع لي

153
00:50:03.000 --> 00:50:24.450
كذا وكذا فتحفظ هذه الاشياء ويأتي الانسان يسأل عنها بعد مدة فيجدها ليش انت تعرف سنة ثم تملك كما هو الشأن في اللقطات الاخرى بل لقطة الحرمين لا تملك وانما تعرف ابدا. وذلك بسبب تردد الناس

154
00:50:25.400 --> 00:50:46.500
ثم ان الحكمة يعني من يعني من كون الشجر لا يقطع وكون الحشية للعشب لا يقطع ولا يعني اه يأخذه الناس الحكمة في ذلك والله اعلم ان الله عز وجل لما جعل الصيد

155
00:50:46.550 --> 00:51:05.500
يكون امنا في الحرم جعل طعامه وقوته ايضا موجود امامه بحيث لا احد يتعرض لهذا العشب حتى يجد الصيد في الحرم اذا دخله يكون امنا وعنده قوته وعنده قوته وطعامه

156
00:51:05.950 --> 00:51:26.800
وصار الصيد يكون امنا والعشب الذي هو طعام الصيد يعني يكون متوفرا ويكون موجودا  فلا تخلو الارظ من من من الخضرة ومن الشيء الذي انبته الله فيضطر الصيد الى ان يخرج ويترك الحرم

157
00:51:27.150 --> 00:51:43.450
بل اذا دخل الحرم وصار امنا وعنده قوته وطعامه عنده قوته وطعامه ولهذا جاء انه لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر الذي انبته الله ولا يقتل الخلاء الذي هو العشب

158
00:51:43.950 --> 00:52:03.250
وكذلك اللقطاء وما يقال عن المسجد الاقصى انه ثالث الحرمين هذا من الخطأ والصواب ان يقال ثالث المسجدين المعظمين وليش ثالث الحرمين؟ لان القدس ليست حرما وانما فيها مسجد لشد الرحال اليه

159
00:52:03.350 --> 00:52:18.900
كما قال عليه الصلاة والسلام لا شد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى العبارة صحيحة ان يقال ثالث المسجدين المعظمين الشريفين اما يقال ثالث الحرمين

160
00:52:19.150 --> 00:52:34.950
لان الحرم ليس اسما للمسجد فقط وانه وصل للمدينة كلها المدينة كلها حرم ما بين عير الى ثور كما قال ذلك رسول الله لا يصلح خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها. وكذلك مكة

161
00:52:35.400 --> 00:52:55.200
يعني حرام ليش المقصود بالحرم اللي هو المسجد المحيط بالكعبة فقط مكة كلها حرام والمدينة كلها حرام ولهذا لا يقال ثالث الحرمين وانما يقال ثالث المسجدين الشريفين انتهى ما يتعلق بالصيد؟ نعم. شف ما يتعلق

162
00:52:55.400 --> 00:53:16.850
بالمزدلفة  المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج الى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن ايذاء بعضهم بعضا واذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم اليها

163
00:53:17.300 --> 00:53:37.300
لانهم لو نزلوا في غير ارض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الانوار القوية الاضاءة في ارض مزدلفة

164
00:53:38.700 --> 00:53:57.150
اول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء باذان واحد واقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم سواء كان وصوله اليها في وقت صلاة المغرب او بعد دخول وقت صلاة العشاء

165
00:53:57.600 --> 00:54:11.950
ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم والحصى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يلقط الحصى الا بعد انصرافه من مزدلفة الى منى

166
00:54:13.100 --> 00:54:27.800
يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذلك في واجبات الحج ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم

167
00:54:28.200 --> 00:54:54.150
ولا يجوز طواف الافاضة والرمي قبل نصف الليل وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة او غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام  وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في اول وقتها ثم يشتغل بالذكر والدعاء الى ان يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث

168
00:54:54.150 --> 00:55:11.650
جابر الطويل قد قال الله تعالى وقد قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ان كنتم من قبله لمن الضالين والمشعر الحرام مزدلفة

169
00:55:11.750 --> 00:55:30.250
لانها داخل الحرم واما عرفة فهي مشعر حلال لانها خارج الحرم وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان ينصرفوا من مزدلفة الى منى في اخر الليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك

170
00:55:30.750 --> 00:55:46.550
لحديث عبدالله ابن عمر رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث اسماء بنت ابي بكر رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم

171
00:55:48.050 --> 00:56:11.200
اعمال يوم النحر. انتهى؟ ايه. شف اللي يتعلق بالمبيت المبيت بمنى ليالي ايام التشريق يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار

172
00:56:11.700 --> 00:56:30.100
ومن اراد التأخر بات فيها ليلة ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال بقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى

173
00:56:30.400 --> 00:56:50.250
واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام فان ايام فان ايام نحر الهدي اربعة الاول يوم النحر والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القرن

174
00:56:50.350 --> 00:57:10.500
لان الحجاج جميعا مستقرون في منى والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفل الاول للمتعجلين والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفل الثاني للمتأخرين يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل

175
00:57:10.550 --> 00:57:28.300
سواء كانت هذه الاكثرية حصلت من اول الليل او في اخره وسواء كان الحاج نائما او مستيقظا وتحصل الاكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني

176
00:57:28.300 --> 00:57:41.850
الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين فيكون الحاج في منى النصف الاول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني او يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الاول

177
00:57:41.900 --> 00:57:55.150
والاحتياط للحاج اذا اراد النزول الى مكة للطواف او غيره ان يكون نزوله بعد مضي نصف الليل لانه اذا نزل اليها في النصف الاول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه

178
00:57:56.700 --> 00:58:16.700
والتأخر افضل من التعجل لان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل ولان في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ولان فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل

179
00:58:18.850 --> 00:58:41.300
المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال

180
00:58:41.300 --> 00:58:57.000
قال لما روى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد

181
00:58:57.500 --> 00:59:15.550
واما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل او كان مشتغلا بالارتحال فله ان ينفر من منى ولا يلزمه البقاء رمي الجمرات في ايام التشريق. نعم  الرمي بعد ذلك

182
00:59:16.200 --> 00:59:41.700
نقرأ نهمس ها؟ قرأنا هذا امس اي نعم. نعم نعم قرأناها امس. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الترخيص هذا ما ما ذكر؟ ها؟ ما نبهتم على الترخيص؟ وش هو؟ الترخيص. المبيت. ها؟ الترخيص

183
00:59:41.700 --> 01:00:02.800
في ترك المبيت. انا ذكرت هذا. ذكرته في شرح حديث آآ هنا في المنسك. ها؟ في المنسك ترخيص في ترك المبيت ايه في مكان اخر مديونة اقول لا يكون في مكان اخر شوف الواجبات

184
01:00:02.950 --> 01:00:21.950
نعم ذكرتم الترخيص في مزدلفة والترخيص في في الواجبات. نعم نقرأ في الواجبات؟ خلاص نعم الرابع المبيت من مزدلفة قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

185
01:00:22.000 --> 01:00:40.600
والمشعر الحرام مزدلفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى اصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالافاضة الى في اخر الليل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ورواه البخاري ايضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما

186
01:00:40.650 --> 01:00:59.950
والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى الترخيص الخامس رمي جمرة العقبة السادس ترخيص في الجمع نذكره

187
01:01:00.000 --> 01:01:23.550
جمع الجمرات نعم الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده. ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد فاذا زالت الشمس رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما

188
01:01:23.550 --> 01:01:38.050
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج رواه البخاري

189
01:01:38.950 --> 01:01:58.950
ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري ولحديث عاصي بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعون

190
01:01:58.950 --> 01:02:26.500
في احدهما رواه النسائي وغيره باسناد صحيح وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دال على وجوبه السادس المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين. السادس المبيت من ليالي ايام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين

191
01:02:26.500 --> 01:02:47.750
للمتعجلين لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاث. ونفر في اليوم الثالث عشر بعد ان رمى الجمرات بعد الزوال. ولان النبي صلى الله

192
01:02:47.750 --> 01:03:04.900
الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن

193
01:03:04.900 --> 01:03:22.500
رواه البخاري ومسلم ولحديث عاص بن عديل متقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة الى بقائهم في غير منى كالجنود والاطباء ونحوهم

194
01:03:22.950 --> 01:03:47.000
انتهى؟ نعم. خلاص نفس الاهم. التنبيه على اسئلة انه غدا تكمل العمدة ولا؟ لا العمدة انتهت  موعدنا ان شاء الله كتاب البيوع ان شاء الله بعد الحج يعني كتاب الميوع في يعني في العام القادم ان شاء الله في الصيف

195
01:03:47.650 --> 01:03:55.950
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين