انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد ويقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام تي باب فسف الحج الى العمرة وذكر احاديث منها قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق ان مر ان ان الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله ذكر هذه الترجمة هي باب نسخ الحج الى العمرة وذكر احاديث ثلاثة تتعلق بالحج والعمرة او فسخ الحج الى العمرة والاحاديث الباقية كلها لا علاقة لها بالحج والعمرة ولكن معناها كما ذكرت اما من عادته انه يذكر الترجمة ثم يذكر في اولها احاديث احيانا تكون الاحاديث كلها مترجمة واحيانا يكون ما في اولها احاديث تتعلق بترجمة وباقيها لا تتعلق بترجمة وهذا من هذا القبيل واحيانا يصرح فيقول باب كذا وغيره مثل ما مر في دخول مكة بابه دخول مكة وغيره فيكون الاحاديث التي لا علاقة لها بالترجمة تدخل تحت كلمة غيره واذا لم يذكر كلمة غيره فانه يكون على غرار ما ذكر فيه اه الترجمة ثم قال وغيره يعني يكون مثله سيكون آآ ذكر الاحاديث التي لا علاقة لها بالترجمة جاءت تبعا يعني لكونها ليست هي المقصودة في الترجمة ولكنها تابعة للترجمة. لا سيما وفي بعض التراجم يقول وغيره فيكون تلك فتكون تلك الاحاديث التي لا علاقة لها بالمترجمة هي مما يدخل تحت كلمة غيره وذكر هذا الحديث عن عن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عم عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة من اجل سقايته فاذن له وهذا يدل على ان يدل على ان العباس كان هو الذي بيده السقاية وهي انه آآ يخرج يخرجون ماء زمزم ويجمعونه ويأتيه الحجاج ويشربون منه فيكون يجلس في مكة في ليالي منها من اجل خدمة الحجاج واخراج الماء وجمعه لهم بحيث يأتون ويستفيدون من هذا الماء الذي تولاه العباس لما كانت المصلحة تقتضي او اه اه يترتب عليها اه حصول هذه الفائدة وانه جلس او ترك المبيت بمنى لهذه المهمة وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ذلك دل على ان المبيت بمنه واجب لانه لو لم يكن واجبا ما كان هناك حاجة الى الاستئذان وما كان هناك حاجة الى الاذن فكونه استأذن واذن له دل على ان من لم يؤذن له فانه ليس له ان يبيت في غير منى ان من لم يحصل له اذن ومن لا يحصل له استثناء وترخيص فان عليه ان يكون مبيته بمنى والمبيت انما يكون في ليلتين هما الحادي عشر والثاني الحادي عشر والثاني عشر ثاني عشرة وهذا لجميع الحجاج لان الحجاج يبقون في منى يبيتون في منى ليلة او ثلاث ثالثا لمن يتعجل وثلاث لمن يتأخر ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجلين وليلة الثالث عشر مع مع الليلتين الاولى والثانية للمتأخرين وقد جاء في القرآن فمن تعجل في يومين واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقاه اه اذن الرسول عليه الصلاة والسلام له بان استئذانه واذن الرسول صلى الله عليه وسلم له دال على وجوبه يعني كونه طلب ان يرخص له ورخص له دل على وجوب ذلك ومثل ذلك من تقتضي الحاجة ان يكون مثل مثل العباس في خدمته للحجاج مثل الرعاة والسقاة الرعاة رعاة الابل وكذلك مثل ذلك الشرط والاطباء الذين يتطلب الامر وجودهم في غير منى والحديث الذي معنا فيه باقامتين وما ذكر الاذان ولكنه جاء في حديث جابر الطويل بصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وانه جمع بين المغرب والعشاء باذانه واقامتيه باذان واقامتين وكذلك في عرفة من اجل استقبال المرظى وكذلك من اجل تنظيم السير وتنظيم المرور فان هؤلاء حالهم مثل حال العباس لانهم مشغولون بمصلحة الحجاج وبامور يحتاج الحجاج اليها ولابد للحجاج منها ليكون آآ هذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في في السقاية مثله ما يحتاج اليه الناس مثل الاطباء ومثل شرط الذين يحتاج اليهم في تنظيم السير وما الى ذلك مما الناس بحاجة اليه ولابد لهم منه وهذا يدل ايضا على فضل القيام بالاعمال التي آآ اه فيها مصلحة للحجاج لان العباس رضي الله عنه يعني قام بهذه المهمة للاحسان الى الحجاج وفي ذلك فضل عظيم لان هذا في خدمة الحجاج والاحسان اليهم وكذلك كل من كان يعني يتطلب الامر يعني بقائه في غير منى ومبيته في غير منى وان كان يعني موظفا او مستأجرا ويتقاضى اجرا على ذلك لان المقصود هو مصلحة الناس ولو كان اجيرا ولو كان باجرة ومن المعلوم ان الانسان ولو كان يشتغل باجرة فانه اذا احتسب ويعني طلب رضا الله عز وجل والاحسان الى الناس فانه يؤجر لان الانسان يؤجر على عمله الواجب عمله الذي يقوم به ويؤديه وهو واجب عليه اذا اداه احتساب الى الله عز وجل فانه يؤجر مثل الذي ينفق على اهله النفقة في الله الواجبة ولازمة لكن من الناس من يفعلها وهو يحتسب الاجر عند الله ومنهم من لا يفعلها الا اذا الزمه القاضي الزمه القاضي بان ينفق على اولاده انفق عليهم وان لم يلزمه فانه لا يبالي فمثل هذا الذي يلزمه القاضي او انه لا ينفق الا بقضاء القاضي هذا لا يحصل اجرا لانه لم يحتسب ولكنه ادى الواجب وسقط عنه الواجب اما من يؤدي الى الواجب ويحتسب الاجر عند الله عز وجل فانه مع قيامه في الوجه هو مأجور على على ذلك معيور على ذلك فكذلك الذين يشتغلون في خدمة الحجاج ولو كانوا مستأجرين كالشرط وكالاطبا وغيرهم الذين يحتاج اليهم الناس يعني في اه خارج منى بليالي منى فان ذلك سائق وترخيص لهم قياسا على ما جاء في حديث آآ ابن عمر في اذن الرسول صلى الله عليه وسلم العباس عمه ان يبيت بمنى ابن مكة ليالي منى وان يعفى من المبيت بمنى لهذه المصلحة ولهذه الفائدة الكبيرة عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل وقايته فاذن له يعني هذا كما قلنا يدل على ان بيت وجوب المبيت بمنى وهذا الوجوب لا يلزم ان يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر ولكن اذا حصل اكثر الليل زيادة على النصف الذي هو الاغلب والاكثر فانه يجزي ولهذا فان الانسان يعني لو انه بات بمنى وبعد منتصف الليل خرج من منى الى مكة ليطوف او يعني اي عمل يفعله فانه حصل له المبيت يا اهل البيت لازم ان يكون الليل من اوله لاخره وانما يكون يصدق باكثره واكثره هو الزيادة عن النصح اكثره ده شغل او الاكثرية تحصل بزيادة عن النصف فاذا المبيت بمنى انما يكون اكثر الليل واغلب الليل الذي هو زيادة عن النصف. هذا هو الذي يحصل به الاداء الواجب نعم وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالجمع بمزدلفة والجمع جاء للحجاج في مناسكهم في حالتين في عرفة ومزدلفة عرفة يجمع فيها بين الظهر والعصر في اول وقت الظهر في اول وقت الظهر ويكون ذلك باذان واحد واقامتين اذان في الاول ثم تحصل اقامة وتؤدي صلاة الظهر ركعتين ثم تحصل الاقامة لصلاة العصر وتصلي ركعتين هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في في عرفة ويكون ذلك في اول الوقت اول وقت الظهر ليتسع للناس وقت الوقوف لانهم بعد صلاة الظهر والعصر يعني يستمرون في الدعاء والذكر الى غروب الشمس فاذا قدموا العصر مع الظهر في اول وقتها يتفرغون للذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والاخرة والاقبال على الله عز وجل الابتهال لله سبحانه وتعالى وكذلك بين المغرب والعشاء في مزدلفة اذا وصل اليها مبكرا في وقت المغرب اول عمل يقوم به الصلاة وذلك باذان واحد واقامتين فانه يؤذن اذان واحد ثم يجمع بين الصلاتين الرباعية مقصورة والثلاثية على ما هي عليه لا قصر فيها الثلاثية لا قصر فيها والرباعية تكسر الظهر والعصر يجمع بينهما مقصورتين والمغرب والعشاء يجمع بينهما مع قصر صلاة العشاء دون صلاة المغرب لان قصر الجمع المغرب لا قصر فيها المغرب نقص فيها ويكون ذلك اذا وصل الى مزدلفة اول عمل يقوم به انه يصلي هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وسواء كان حصل في وقت صلاة المغرب او في وقت صلاة العشاء لان قد يكون الانسان يصل الى مزدلفة قبل وقت صلاة المغرب فيذبح جمع تقديم وان وصل بعد دخول وقت العشاء يجمع جمع تأخير يجمع جمعة اخيه لكنه لا يؤخر الصلاة الى ما بعد نصف الليل لانه لو حصل انه قرب انتصاف الليل دون ان يصل الى مزدلفة وبسبب السير وزحمة السير ووقوف الناس في الطرق من اجل لزحمة السير فان الناس ينزلون ويصلون قبل ان يصلوا الى مزدلفة لان الصلاة لا تؤخر عن وقتها الصلاة لا تؤخر عن وقتها فاذا جاء نصف الليل ونصف الليل يعرف بغروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي هو اذان الفجر ويقسم على اثنين فيتبين النصف ويتفاوت على حسب الازمان بطول الليل وقصره بطول الليل وقصره ولكن يعرف منتصف الليل مقدار بمعرفة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر وما بينهما ويقسم على اثنين يتبين بذلك نصف الليل وليس الامر ثابتا لان الازمة ان تتغير والليل يطول ويقصر. ولكن الطريقة التي يعرف بها معرفة مقدار ما اذان المغرب واذان الفجر ومقداره من الساعات ثم يقسم على اثنين وبذلك يتبين المنتصف ولا تؤخر صلاة العشاء عن نصف الليل فاذا كان الانسان وصل في منى من مزدلفة قبل نصف الليل قبل قبل دخول وقت العشاء جمع جمع تقديم وان وصل اليها بعد بعد دخول وقت العشاء وقبل نصف الليل فانه يصليها جمع تأخير وان لم يصل اليها الا بعد نصف الليل فانه لا ينتظر حتى يصل اليها بل يصلي في الطريق بل يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها بعض الناس يظن ان المهمة في مزدلفة لقط الحصى فاذا وصل بعض الحجاج الى مزدلفة انتشروا يبحثون عن الحصى يبحثون عن الحصى ويلقطون الحصى ليس هذا ليس هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وانما عمله بعد وصوله مزدلفة انه صلى المغرب والعشاء جمعا هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحصى لم لم يلتقط له الا في الصباح بعد ان صلى الفجر ووقف يدعو حتى اسفر جدا ثم ركب واتجه الى الى الجمرة وبعد دخوله في منى بعد دخوله في منى امر العباس امر الفظل ابن عباس رديفه ان يلتقط له حصى له حصى والحصى لا يلزم ان يكون مزدلفة ولا يلزمنكم من يمكن ان يلتقط كلها مزدلفة ويمكن ان منى وان سقط يمكن ان يلتقط اه كله من مكة ويمكن ان يلتقط يوم العيد سبع حصيات سواء من مزدلفة او من منى ثم اليوم الحادي عشر يلتقط له احدى وعشرون حصاد ثم اليوم الثاني عشر يلصق له احدى وعشرون حصاد وان تأخر الى اليوم الثالث عشر التقط احياء وعشرين عام اصاب فيكون مجموع الحصى لكل الحجاج وكان فيهم ابو قتادة وكانهم احرموا هم وهو كان في يعني في جهة اخرى لم يكن معهم فلم يحرم فبقي غير محرم وحصل وحصلت هذه القصة التي فيها صيده لهذا الصيد المتعجلين تسعة واربعين حصاة واما المتأخرون فيكون مجموع الحصى سبعين حصاة المتأخرين يكون عدد الحصانة عندهم سبعين حصاة ويجوز جمعه في مكان واحد ويجوز ان يلتقط لكل يوم ما يخصه ويجوز ان يفعل ذلك بنفسه ويجوز ان ينيب غيره او يلتقطه له غيره لان النبي عليه الصلاة والسلام التقط له الحصى ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عباس هو الذي سقط له الحصى وقام بلطفه عنه نيابة عنه صلى الله عليه وسلم كل ذلك سائغ هو جائز ثمان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب والعشاء اول ما وصل الى مزدلفة باذان واحد واقامتين لم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما التسبيح المقصود به هنا النافلة يعني لم يتنفل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ولم يتنفل بعد صلاة العشاء ما تنفل لان المسافر لا يأتي بالرواتب التي يأتي بها في حال الحذر اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هذي اثنى عشر هذي رواتب المسافر لا يأتي بها يتركها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنفل هذه النوافل الرواتب في سفره صلى الله عليه وسلم وهو يقصر ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا لاتممت يعني لو كنت منفلين متنفلين صليت اربع يعني معناها ان الانسان عندما يعني تقصر الرباعية يعني لا يشرع له ان يتنفل وقد وقد نقصت الصلاة او قد قصرت الصلاة من اربعة الى ثنتين ثم يروح يصلي نافلة اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها كما وبالحذر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل ولهذا قال لم لم يسبح اي يتنفل لانه يقال للصلاة سبحة ويقال للنافلة سبحا لان لانها مشتملة على التسبيح فيطلق على النوافل انها النافلة انها سبحة كما جاء في الحديث في صلاة الضحى وقال لانه سماها سبحة الضحى اي اي صلاة النافلة التي يؤتى بها قبحا اطلق عليها سبحة الضحى يعني نافلة الضحى فعليه عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث لم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما يعني معناه انه لم لم يتنفل بعد ان فرغ يعني بين صلاته المغرب وصلاة العشاء ولم يتنفل ايضا بعد العشاء لكن المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم انه ما كان يترك الوتر حظرا ولا سفرا كما وكذلك ركعتا الفجر ما كان يتركهما حضر ولا سفرا ولم يأتي في النصوص فيما يتعلق بالحج ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل ولكن كون هديه صلى الله عليه وسلم انه لا يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر يدل على انه اوتر يدل على انه اوتر وان الذين وصفوا حجه او الذين تكلموا ولم يذكروه يعني انهم ما طلعوا عليه انهم لم يطلعوا عليه لكن كونه من كون هديه صلى الله عليه وسلم انه ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر ولا في الحضر ولا في السفر معنى ذلك انه لا لا يترك الوتر في هذه الليلة والحاج يعني السنة له ان يوتر وان يصلي صلاة الوتر ولا يتركها في هذه الليلة ولا في جميع الليالي لان هذا من اكد النوافل واكد السنن ان الانسان يصلي الوتر في حضره وفي سفره كما انه يصلي ركعتي الفجر في حضره وفي سفره. قال فلم يسبح بينهما ولا ولا على اثر واحدة منهما هذا كله يبين لنا ان السنة في مزدلفة هي آآ ان الانسان من حين يصل الله يصلي المغرب والعشاء في اذان واحد واقامة ان وصل في وقت المغرب جمع تقديم وان وصل بعدها يقول وقت العشاء جمع تحفيظ لكنه لا يؤخر الصلاة الى ما بعد نصف الليل فانه اذا كان في الطريق وبسبب زحمة كثرة الزحام لم يصل الى مزدلفة يعني قبل نصف الليل فانه يصلي في الطريق فانه يصلي في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن منتصف الليل نعم تسبيح كم في التنفل؟ نقصد التسبيح التسبيح لا يسبح يعني بينهما وانما يسبح بعدهما اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم قال رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه هونه يعني اه صاده او شاحنه في صيده او اه او او اصيب من اجله اما كونه يشتريه مثل ما لو اهدي اليه يقبل شراءه مثل اه مثل هدية لا فرق بينهم فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون وحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء وقلت نعم فناولته العضد فاكلها نعم لماذا وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم قمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله لما ذكر احدث اكل المحرم من صيد الحلال المحرم ليس له ان يقتل الصيد ولا يعني ولا يزعجه ولا ينفره وذلك في حال احرامه سواء كان في الحل والحرم واما في الحرم فكل فكل مسلم لا يجوز له ان يتعرض لصيد الحرام الحرام لا يجوز ان يتعرض له لا من محرمين ولا غير محرمين من دخله كان امنا من دخله من الناس فهو امن وما وما دخله من الصيد فانه امن ولا يجوز التعرض له لان الحرم معظم فيعني فصار من تعظيمه ان الطير والصيد اذا دخل فيه يكون امنا ولا يتعرض له احد بسوء تعظيما لهذا الحرم وان من يدخله يكون في امان سواء كان من الناس او من الصيد سواء كان من الناس او من الصيد فاذا الحرم لا يتعرض لما فيه من الصيد لا بقتل ولا بتنفير ولا بازعاج ولا يخرج او يعمل على اخراجه عن الحرم حتى يصاد. فان كل ذلك لا يجوز اما المحرم اذا دخل في الاحرام فانه يزيد عن عن من كان في الحرم انه لا يتعرض للصيد في طريقة الى مكة من حين دخوله الاحرام لانه متلبس بنسك متجه للحرم يلبي فيكون الصيد في مأمن منه لانه متلبسا بعبادة متجه الى الحرم فيها تعظيم للحرم وان ان الانسان يقدم عليه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة فيكون من حين دخوله يمتنع من الصيد ولو كان الذين ليسوا محرمين يصيدون في البر في غير الحرام الا انه الا انه محرم اضافة على الحرم انه لا يصيد في البر اصيل ولا يساعد عليه ولا يشير الى محرم الى حلال من اجل انه ينبهه من اجل ان يصيده بل يحرم عليه ان يتعرض له بقتل او بان يعاون على قتله او يشير الى حلال بان بان يذهب بقتله وصيده كل ذلك لا يجوز كل ذلك لا يجوز للمحرم يعني انه يكون الصيد في امان منه من حين يحرم الى ان يتحلى ولهذا جاء في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تذكروا صدري وانتم حرة وقالوا حرم عليكم صلاة البر ما دمتم حرما وقال واذا حللتم فاصطادوا دل هذا على ان مكان محرما او دل دل الكتاب والسنة على ان ما كان محرما لا يجوز له التعرظ للصيد لا يجوز له التعرض نصيد لكن اذا كان الحلال الذي ليس بمحرم صاد صيدا وهو لم يرد لم يرد صيده للمحرم فانه يجوز للمحرمين ان يأكل من هذا الصيد الذي لم يصاد من اجله اما اذا اشار اليه او دل المحرم عليه فلا يجوز ان يأكل منه وكذلك اذا صيد من اجل المحرمين اذا صيد من اجل من كان محرما فانه لا يؤكل الصيد ولهذا جاء حديث ابي قتادة رضي الله عنه بانه كان حلالا ومعه اناس محرمون ورأى حمرا من حمر الوحش فحمل عليها وعقر واحدا منها واحدة منها ثم ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين كانوا محرمين اكلوا واجتهدوا واكلوا وبعد ان اكلوا حصل عندهم يعني شيء من التردد وشيئا من الاشكال وقالوا نأكل صيد ونحن محرمون نأكل نحو صيده ونحن محرمون فاخذوا ما بقي معهم من اللحم حتى لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام لما بينوا له الذي حصل قال هل منكم احد يعني آآ دل عليه او اشار اليه؟ قالوا لا. قال اكلوا ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام من اجل طمأنتهم وان هذا الذي وقع في نفوسهم انه لا لا اشكال فيه ولا محذور فيه قال هل معكم منه شيء قالوا نعم فاعطوه فاكل من اجل ان يطمئن خواطرهم بهذا الشيء الذي كانوا يترددوا فيه وكانوا يتوقفوا فيه وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وبيانه او طمأنته لنفوسهم قولي وبالفعل بالقول لكونه قال كلوه وبالفعل لكونه آآ سألهم هل بقي معهم منه شيء؟ فقالوا نعم فاعطوه واكل وفي ذلك طمأنة لنفوسهم واراحة لخواطرهم من هذا الذي تردد فيها وهذا الذي حصل فيها ثم ايضا يدل على اجتهاد الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه حيث لا يكونون معه فاذا حصلت عندهم قضية او نازلة فانهم يجتهدون ولكنهم يرجعون الى النبي عليه الصلاة والسلام فيبين لهم لا يبين لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك بعده يجتهدون ولكنه اذا تبين لهم الدليل تركوا جهادهم وصاروا الى الدليل ولهذا مر بنا في الحديث درس امس او قبل امس ان ان عبد الله ابن حنين ارسله ابن عباس لما تمارا او يعني تذاكر آآ ابن عباس محرمة يعني رضي الله تعالى عنهم لما تذاكروا يعني في المحرم هل يغسل رأسه او لا يغسل رأسه فقال المسمر يغسل لا يغسل رأسه وقال ابن عباس يغسل رأسه ثم ارسلوا الى ابي ايوب الانصاري فاخبرهم وبين لهم كيفية الغسل فرجع واخبرهم عبد الله بن حنين فقال للمسور لابن عباس لا اماريك بعدها لا امريكا بعدها يعني انهم يجتهدون ولكن اذا ظهر لهم الدليل صاروا اليه ومثل ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه في قصة طاعون الشام لما ذهب الى الشام ووقع فيها الطاعون واقبل عمر رضي الله عنه ليدخل الشام فلقيه ابو عبيدة ابن الجراح وامر الى جناد وامراء الجيوش وقالوا له لا تدخل على الطاعون لا تعرظ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت وبعضهم قال ومنهم ابو عبيدة انه يدخل فاستشار المهاجرين فقال منه احد يدخل وقال احدهم بعضهم لا يدخل وكذلك الانصار ثم مسلمت الفتح واستقر الامر عنده واجتهاده الى انه لا يدخل وقال اني مصبح على ظهري يعني اذا اصبحت اركب بعيري وارجع فقال له ابو عبيدة تفر من قدر الله يا امير المؤمنين قال نفر من قدر الله الى قدر الله ثمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان موجودا معهم ولكنه ذهب لحاجة ولما جاء وعرف الذي حصل من المحاورة والمشاورة قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه واذا وقع فلا تدخلوا عليه يعني اذا كنتم خارج البلد فلا تدخلوا وان كنتم في داخل البلد فلا تخرجوا وكان هذا مطابقا او رأي عمر رضي الله عنه مطابق لهذا الحديث فاخبر عمر رضي الله عنه فسر وهذا من الهاماته وموافقته للصواب وله موافقات وقال لها موافقة عمر يعني يجتهد ثم يكون اجتهاده مطابقا للصواب ومطابقا للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعني حصل من الصحابة هذا الاجتهاد وكان هذا هذه السفرة كانت في غزوة الحديبية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وانما كان معتمرا وهو لم يحج الا مرة واحدة وهي حجة الوداع بعد يوم فرض الحج حج حج حجة الوداع في السنة العاشرة والحديث فيه انه خرج حاجا وهو لم يخرج حاجا في هذه القصة وانما خرج معتمرا عمرة الحديبية واطلق على الحج على العمرة حج لانها هي يعني آآ يقال لها الحج الاصغر ولان فيها المعنى اللغوي الحج اللي هو القصد اطلق عليها انها حجة وان لم تكن حجا الذي فيه وقوف بعرفة ومن بيت مزدلفة وينها حج اللي هو بمعنى لغوي اللي هو القصد سيكون فيها طواف وسعي وتقصير احرام وطواف وسعي وتقصير فهي قال لها الحج الاصغر وهذا ولهذا جاء في الحديث خرج حاجا وكان عليه الصلاة والسلام ذهب يعني واوصل يا جماعة الى الساحل ادل هذا على ان المحرم اذا انه يأكل من صيد الحلال اذا لم يكن صادق من اجله اما اذا صيد من اجله فلا يأكل وهذا هو الذي دل عليه حديث سعد بن جثامة الليثي الثاني الذي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشا او رجل حمار او عجز حمار يعني شك في الروايات فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولما رده عليه تأثر يعني كونه صلى الله عليه وسلم والرسول يرد الهدية يعني ظهر على وجهه التأثر وكان عليه الصلاة والسلام آآ صاحب الخلق الكريم كما قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم لما رأوه في وجههما في وجهه قال انا لم نرد اليك الا انها حرم وظن انه صاده من اجله وانه جاءت به هدية من اجل انه كأنه صاده له ومن اجله ومن اجل ذلك لم يأكل فاذا يكون حديث ابي قتادة الذي اكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واكل الصحابة وهم محرمون لانه لم يصعد من اجلهم واما اصعب من الجثامة الذي رد هديته اليه وهي صيد قال لانها حرم اي من اجل اننا محرمون والمحرم لا يأكل ما صيده من اجله ولكنه يأكل الشيء الذي سيد يعني صاده المحرم لنفسه ولكنه اعطى صاده الحلال لنفسه ولكنه اعطى المحرم. وبهذا يوفق بين حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة الذي فيه الاكل في الاول وعدم الاكل في الثاني. اقرأ الحديثين عن ابي قتادة الانصار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي الارسال هذا كان بحاجة معينة؟ كانه يعني قيل انه كان من اجل يستطيع الساحل وان لا يكون فيه يعني اه عدو او يعني مرسل من اجل النهي يعني اه يعني اه يقابلهم او يعني يأتي من ورائهم قيل هذا فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا اتانا يعني انثى يعني آآ يعني حمارا وحشيا يعني انثى هذا هو الاتان. نعم فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية قال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها. يعني هو فعله هذا عليه الصلاة والسلام انما هو طمأنة لخواطرهم يعني ليس ذلك منه رغبة في ان يأكل وانما يعني قصده منه طمأنة الخواطر لانهم اذا كانوا مترددين في شيء ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اباحه لهم واضاف الى ذلك كونه شاركه فان ذلك فيه تطييب نفوسهم واراحة خواطرهم من هذا الذي علق بها او هذا الذي حصل لها من التردد في ان ما فعلوه انه آآ يعني خطأ او صواب. نعم وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او والدان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار يعني هذا يعني كما تقدم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل لانه ظن انه صيد من اجله والمحرم اذا صيد من اجله شيء لا يأكل منه لانه لا يصيد ولا يشير الى الصيد ولا يعين على صيد ولا يدل حلال على الصيد ولو صيد من اجله فانه في تلك الحالات ليس له ان يأكل قال المصنف وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله نعم هذا هو يعني الفرق بين ما جاء في الحديث الاول من الاكل وهم محرمون الرسول صلى الله عليه وسلم محرم والصحابة الذين اكلوا محرمون وقد اكلوا واكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا لم يأكل يعني لانه ظن انه صيد من اجله والمحرم لا يأكل ما صيد من اجله كيف الكلام عصيب تفصيل انتهينا من الاحاديث فنقرأ في ما يتعلق نعم المبيت ما يتعلق؟ ها؟ المبيت لا بعد بعد الشراء شراء الصيد كون الانسان يعني الصيد هذا ما صدى من اجله وهو مع يعني حلالا يبيعه له ان يشتريه. له ان يشتريه لانه حلال حلال له. الذي يحرم عليه السادس قتل صيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله غير محل الصيد وانتم حرم وقوله واذا حللتم فاصطادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام ذي الحج او العمرة الى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد بر بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه في حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها فعقرها واكلوا منها وفيه ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. يعني منكم احد امره بان يحمل عليها لان تكلم معه وقال يعني انظر انظر الحق هذه الحق هذا الصيد لا يفوتك هذا كلام يأمر او اشار ما تكلم ولكنه اشار بيده بدون كلام ينبه الى وجود الصيد هل منكم احد امره ان يحمل عليها بان قال الحق الصيد لا يفوتك او اشار مجرد اشارة وان لم يتلفظ بلسانه لان هذا كله اعانة ودلالة على اصيل والمحرم يكون الصيد في مأمن منه في جميع الاحوال لا بقتل ولا بمساعدة ومعاونة بمن يقتل ولا بدلالة ارشاد الى اي مكان ولا بمجرد اشارة اليه وان لم ينطق. كل ذلك لا يجوز ها وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل الصيد البر جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام سير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. او تقويمه بطعام يدفع او او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع او صيام ايام بعدد المساكين واذا لم يكن له مثل سير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبدالعزيز ابن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في كلامهما على اية المائدة واما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي انبته الله ولم يغرسه الناس في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف الحديث رواه البخاري ومسلم والخلا العشب الرطب وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم كما ان اه مكة اه كما انه لا يصاد صيدها لا من ممن كان محرما او كان حلالا بان كل ما كان داخل الحرم حرام على كل احد ان يتعرض له من الصيد وايضا الشجر الذي انبته الله ليس لاحد ان يقطعه والعشب الذي اه هو اخضر ليس لاحد ان يقطعه وان يأخذه وانما يتركه لا يتعرض له ولكن كونه يرعى غنمه او معه يعني دواب يرعاه فلا بأس بذلك اما كونه يقطعه فانه فانه لا يجوز واما ما غرسه الناس وزرعوه من الزروع او من البقول ولهم ان يقطعوه لانهم زرعوه لمصلحتهم فلهم ان يقطعوه وكذلك الشجر الذي يغرسونه له ويقطعوه وانما الذي لا يقطعون هو الذي انبته الله والعشب الذي يحصل يعني من من من المطر ومن السماء اما شيئا هم يغرسونه او يزرعونه من الزروع والبقول فيأخذون ويتصرفون في الشيء الذي فعلوه في بساتينهم ومزارعهم ومثل هذا الحكم للمدينة ايضا لان المدينة حرم كما ان مكة حرم وهما الحرمان يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح. كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذلك في واجبات الحج ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم ولا يوجد في الارض حرمان حرم الا هذا الا هذان الحرمان الحرم المكي والحرم المدني والله عز وجل حرم الاثنين وابراهيم الخليل اظهر حرمة مكة ومحمد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اظهر حرمة المدينة ولهذا قال يعني ان ابراهيم حرم مكة واني حرم في المدينة ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة المقصود بتحريم ابراهيم وتحريم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام اظهار الحرمة والا في المحرم هو الله ولهذا جاء في الحديث ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فان المحرم هو الله واظهار اسناد التحريم الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام من اجل انه هو الذي اظهر الحرمة واظهار التحريم واظافة التحريم الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لانه اظهر حرمة المذي حرمة حرم المدينة المدينة مثل مكة وليس في الارض ما يحرم فيه اه قطع الشيء الذي انبته الله والذي العشب وكذلك يعني صيد وكذلك الضالة اذا ضاعت وفقدها فانها لا تملك وتعرف لمدة سنة بل يستمر في تعريفها لان الناس يترددون على مكة والمدينة يترددون على مكة والمدينة فقد يكون احد الحجاج ضاع له يعني آآ نقود او ضاع له شيء في سنة من السنوات ثم بعد سنتين او ثلاث يأتي للحج فيسأل للحجة والزيارة فيسأل يقول ضاع لي كذا وكذا فتحفظ هذه الاشياء ويأتي الانسان يسأل عنها بعد مدة فيجدها ليش انت تعرف سنة ثم تملك كما هو الشأن في اللقطات الاخرى بل لقطة الحرمين لا تملك وانما تعرف ابدا. وذلك بسبب تردد الناس ثم ان الحكمة يعني من يعني من كون الشجر لا يقطع وكون الحشية للعشب لا يقطع ولا يعني اه يأخذه الناس الحكمة في ذلك والله اعلم ان الله عز وجل لما جعل الصيد يكون امنا في الحرم جعل طعامه وقوته ايضا موجود امامه بحيث لا احد يتعرض لهذا العشب حتى يجد الصيد في الحرم اذا دخله يكون امنا وعنده قوته وعنده قوته وطعامه وصار الصيد يكون امنا والعشب الذي هو طعام الصيد يعني يكون متوفرا ويكون موجودا فلا تخلو الارظ من من من الخضرة ومن الشيء الذي انبته الله فيضطر الصيد الى ان يخرج ويترك الحرم بل اذا دخل الحرم وصار امنا وعنده قوته وطعامه عنده قوته وطعامه ولهذا جاء انه لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر الذي انبته الله ولا يقتل الخلاء الذي هو العشب وكذلك اللقطاء وما يقال عن المسجد الاقصى انه ثالث الحرمين هذا من الخطأ والصواب ان يقال ثالث المسجدين المعظمين وليش ثالث الحرمين؟ لان القدس ليست حرما وانما فيها مسجد لشد الرحال اليه كما قال عليه الصلاة والسلام لا شد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى العبارة صحيحة ان يقال ثالث المسجدين المعظمين الشريفين اما يقال ثالث الحرمين لان الحرم ليس اسما للمسجد فقط وانه وصل للمدينة كلها المدينة كلها حرم ما بين عير الى ثور كما قال ذلك رسول الله لا يصلح خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها. وكذلك مكة يعني حرام ليش المقصود بالحرم اللي هو المسجد المحيط بالكعبة فقط مكة كلها حرام والمدينة كلها حرام ولهذا لا يقال ثالث الحرمين وانما يقال ثالث المسجدين الشريفين انتهى ما يتعلق بالصيد؟ نعم. شف ما يتعلق بالمزدلفة المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج الى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن ايذاء بعضهم بعضا واذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم اليها لانهم لو نزلوا في غير ارض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدلفة وبوجود الانوار القوية الاضاءة في ارض مزدلفة اول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء باذان واحد واقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم سواء كان وصوله اليها في وقت صلاة المغرب او بعد دخول وقت صلاة العشاء ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم والحصى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم لم يلقط الحصى الا بعد انصرافه من مزدلفة الى منى ولا يجوز طواف الافاضة والرمي قبل نصف الليل وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة او غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في اول وقتها ثم يشتغل بالذكر والدعاء الى ان يسفر جدا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل قد قال الله تعالى وقد قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ان كنتم من قبله لمن الضالين والمشعر الحرام مزدلفة لانها داخل الحرم واما عرفة فهي مشعر حلال لانها خارج الحرم وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ان ينصرفوا من مزدلفة الى منى في اخر الليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبدالله ابن عمر رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث اسماء بنت ابي بكر رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم اعمال يوم النحر. انتهى؟ ايه. شف اللي يتعلق بالمبيت المبيت بمنى ليالي ايام التشريق يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ومن اراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار ومن اراد التأخر بات فيها ليلة ليلة الثالث عشر ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال بقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما الحادي عشر والثاني عشر وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام فان ايام فان ايام نحر الهدي اربعة الاول يوم النحر والثاني يوم الحادي عشر وهو يوم القرن لان الحجاج جميعا مستقرون في منى والثالث يوم الثاني عشر وهو يوم النفل الاول للمتعجلين والرابع يوم الثالث عشر وهو يوم النفل الثاني للمتأخرين يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها اكثر الليل سواء كانت هذه الاكثرية حصلت من اول الليل او في اخره وسواء كان الحاج نائما او مستيقظا وتحصل الاكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر ويقسم على اثنين فيكون الحاج في منى النصف الاول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني او يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الاول والاحتياط للحاج اذا اراد النزول الى مكة للطواف او غيره ان يكون نزوله بعد مضي نصف الليل لانه اذا نزل اليها في النصف الاول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه والتأخر افضل من التعجل لان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل ولان في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ولان فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال قال لما روى مالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول من غربت له الشمس من اوسط ايام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد واما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل او كان مشتغلا بالارتحال فله ان ينفر من منى ولا يلزمه البقاء رمي الجمرات في ايام التشريق. نعم الرمي بعد ذلك نقرأ نهمس ها؟ قرأنا هذا امس اي نعم. نعم نعم قرأناها امس. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الترخيص هذا ما ما ذكر؟ ها؟ ما نبهتم على الترخيص؟ وش هو؟ الترخيص. المبيت. ها؟ الترخيص في ترك المبيت. انا ذكرت هذا. ذكرته في شرح حديث آآ هنا في المنسك. ها؟ في المنسك ترخيص في ترك المبيت ايه في مكان اخر مديونة اقول لا يكون في مكان اخر شوف الواجبات نعم ذكرتم الترخيص في مزدلفة والترخيص في في الواجبات. نعم نقرأ في الواجبات؟ خلاص نعم الرابع المبيت من مزدلفة قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام مزدلفة ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى اصبح ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالافاضة الى في اخر الليل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ورواه البخاري ايضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت لانه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه الى الترخيص الخامس رمي جمرة العقبة السادس ترخيص في الجمع نذكره جمع الجمرات نعم الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده. ورمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد فاذا زالت الشمس رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج رواه البخاري ولقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا رواه البخاري ولحديث عاصي بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين الذين بعده يجمعون في احدهما رواه النسائي وغيره باسناد صحيح وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في احدهما وعدم اسقاطه عنهم دال على وجوبه السادس المبيت بمنى ليالي ايام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين. السادس المبيت من ليالي ايام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ولان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي ايام التشريق الثلاث. ونفر في اليوم الثالث عشر بعد ان رمى الجمرات بعد الزوال. ولان النبي صلى الله الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن رواه البخاري ومسلم ولحديث عاص بن عديل متقدم والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة الى بقائهم في غير منى كالجنود والاطباء ونحوهم انتهى؟ نعم. خلاص نفس الاهم. التنبيه على اسئلة انه غدا تكمل العمدة ولا؟ لا العمدة انتهت موعدنا ان شاء الله كتاب البيوع ان شاء الله بعد الحج يعني كتاب الميوع في يعني في العام القادم ان شاء الله في الصيف جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين