﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات فتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقد

2
00:00:30.700 --> 00:01:00.700
مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الحادي والاربعون في شرح الكتاب الثاني ببرنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ الخاسر جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن ابن عبد الله البعدي رحمه الله

3
00:01:00.700 --> 00:01:20.700
ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم للملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى من البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف فصل وتكفينه اي ميت. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:20.700 --> 00:01:40.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى وعن الميت فرض كفاية ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد لا يصل البشرة يستر الميت لا يصفه البشرة

5
00:01:40.700 --> 00:02:00.700
سلام عليكم. لا يصف البشرة يستر الميت جميعه. ذكرا كان او انثى او انثى. وسنة تكفين رجل في ثلاث عند بيض من قطنه وكره في اكثر من ثلاث لثائق تبسط على بعضنا بعد تبخيرها بنحو عود وتجعل اللثات

6
00:02:00.700 --> 00:02:20.700
الظاهرة احسنها اي احسن النتائج ويجعل الحنون وهو اخلاق من طيب ولا يقال في غير طيب فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. ثم ثم يرد طرفا لثابت العليا من الجانب الايسر على شقه

7
00:02:20.700 --> 00:02:40.700
ايمن ثم يرد طرفها الايمن على الايسر ثم يرد اللثافة الثانية كذلك ثم يرد الثالثة كذلك قالوا اكثر الفاضل من اللثائف عن الميت من ما عند رأسه ثم يعقدها اي اللتائف وتحل وتحل في القبر وسنة

8
00:02:40.700 --> 00:03:00.700
لامرأة وخنتا خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان استهلابا وسنة لصغيرة الى الى بلوغ قميص ولذا بلا حمى بلا حمار مغصى ولصبي ثوب واحد ويباح في ثلاثة اثواب ما لم يرده غير مكلف

9
00:03:00.700 --> 00:03:30.700
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في كتاب وعرض فيه رحمه الله تعالى ثماني عشرة مسألة فالمسألة الاولى قوله وتكفينه اي الميت فرض كفاية. والمراد بتكفين الميت ادراجه في ثياب مجعولة له

10
00:03:30.700 --> 00:03:50.700
وهي التي سيأتي وصفها شرعا فادراج الميت في اثوابه قبل دفنه فرض كفايته اذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم ثم ذكر الثانية فقال ويجب لحق الله تعالى ولحق

11
00:03:50.700 --> 00:04:10.700
ثوب واحد اي ادنى ما تبرأ به الذمة في سقوط فرض الكفاية. ان يدرج في ثوب واحد فلو ادرج في اقل من ثوب لم يتحقق سقوط فرض الكفاية الا ان لا يوجد غيره

12
00:04:10.700 --> 00:04:30.700
ان وجد ثوب فاكثر فان الواجب هو واحد وما زاد عليه فهو سنة كما سيأتي. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وصف الثوب فقال لا يصف البشرة. اي لا تبين من ورائه فتشف جلدته. ووصف

13
00:04:30.700 --> 00:04:50.700
الثوب للبشرة هو ان كان رؤية البشرة بلونها من ورائه. فاذا امكن ان ترى البشرة ويتحقق من لونها كان الثوب غير مجزيء. يستر الميت جميعه ذكرا كان او انثى او انثى. فالواجب ثوب

14
00:04:50.700 --> 00:05:10.700
واحد يتحقق به الستر للميت سواء كان الميت ذكرا او انثى او انثى فالواجب في كل هو ثوب واحد وهذا الثوب الواحد قدر ما يصلح للعبد ملبوس مثله. في الجمع

15
00:05:10.700 --> 00:05:30.700
الاعياد فالذي يجب على من ولي تكفين ميت ان يكفنه في ثوب هو من جنس ملموس مثله في المجامع العامة كالجمع والاعياد. فاذا كان يصلح له في جمعة او عيد كفي

16
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
فان كان لا يصلح لمثله لم يتحقق بذلك سقوط فرض كفاية. وصلاحيته لمثله باعتبار حاله كان غنيا مثريا كان اللائق تثمينه في ثوب يصلح لمثله بجمعة او عيد. فان نزل عن ذلك

17
00:05:50.700 --> 00:06:20.700
لم يكن مسقطا فضلا كفايتي الا ان يوصي الميت بشيء فتتبع وصيته. فلو اوصى الميت مثلا بثوب فوق من هو لمثله فانه تتبع وصيته ولو كان ذلك الميت متوسع الحال ثم اوصى ان يكفن في ثياب صفتها في كوفيه مما هي ليست من ملبوس مثله بل من ملبوس من هو اعلى من محالف

18
00:06:20.700 --> 00:06:50.700
فانه تتبع وصيته. ويكون هذا الثوب ساترا لجميع بدنه رأس محرم ووجه مسلمة الا رأس مسلم ووجه مسلمة فانه لا يجوز سترهما ثم نفهم مسألة الرابعة فقال وسنة تكفين رجل وهذا شروع في بيان ما زاد عن

19
00:06:50.700 --> 00:07:10.700
بقدر الواجب فان قدر الواجب المتقدم هو ثوب واحد. اما السنة فانها في حق رجل تكفينه في ثلاث لفائت من قطن واللفافة اسم لما يدار على البدن. فاذا ادير الثوب على البدن سمي لفافة

20
00:07:10.700 --> 00:07:30.700
واسم الثوب يقع على كل ما يغطى به البدن فكل ما غطي به البدن يسمى في لسان العرب ثوبا. فان العمامة بلسان العرب تسمى ثوبا والقميص يسمى ثوبا والسروال يسمى ثوبا لتغطيته البدن

21
00:07:30.700 --> 00:08:00.700
واما ما في عرفنا اليوم فهو بعض هذه الحقيقة. فيكفن الرجل في ثلاث لفائف تدار على بدنه تكون الوانها البياض. وتكون من من قطن لانه اشرف الملبوسات ثم ذكروا المسألة الخامسة فقال وكره في اكثر من ثلاث لفائدة فزيادة على الواجب في السنة

22
00:08:00.700 --> 00:08:20.700
مكروهة لعدم الحاجة اليه ولما فيه من جعل المال في غير موضعه. ثم ذكر المسألة السادسة وبين فيها كيفية وضع تلك اللفائف فقال تبسم على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود

23
00:08:20.700 --> 00:08:40.700
اي يجعل بعضها ميثاقا لبعض فتمسك الاولى على الارض ثم تبسم فوقها الثانية ثم ابسط فوقها الثالثة والبث مد الثوب على الارض. فاذا مد الثوب على الارض سمي بسطا فتمد هذه اللفايف

24
00:08:40.700 --> 00:09:00.700
واحدة على واحدة بعد تبخيرها اي تطيبها ببخور. والبخور اسم الجماع يتصاعد من الدخان فاذا كان للطيب دخان يتصاعد سمي بخورا وهو انواع شتى من اشهرها العود وهو معروف الى

25
00:09:00.700 --> 00:09:30.700
هذا ثم قال في المسألة السابعة وتجعل اللفافة الظاهرة اي البادية للعيان لانه واذا لف في لفائدة ثلاث كانت الأولى وهي الظاهرة ستر للتانية وكانت الثانية ستر للثالثة تكون اللفامة الظاهرة وهي البادية للعيان احسنها. يعني احسن تلك اللفائز كلباس الحي

26
00:09:30.700 --> 00:09:50.700
فان الحي يجعل افضل ثيابه اعلاها. فالعالي والغالي من الملموس اجعله اعلى لانه هو الذي يبدو للناس ويطلب الانسان حسن المنظر. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويجعل الحنوط وبين حقيقة الحنوط فقال

27
00:09:50.700 --> 00:10:20.700
هو اخلاق يعني اشياء ممتزجة وهو اخلاق من طيب ولا يقال في غير طيب الميت الحنوط مختص بطيب ميت المتوكل من اخلاق متنوعة. فيجعل الحنوط فيما بينها يعني فيما بين اللفائف فتبسط اللفافة الاولى على الارض ثم يجر فيها الحنون ثم تبسط اللفاف

28
00:10:20.700 --> 00:10:40.700
الثانية ثم يجر فيها الحنون ثم تبسه الثالثة ولا يلدغ فوقها وانما عليها والفرق بين فوقها وعليها انه تكون مبسوطة فيذر عليها. فاذا طويت عليه فانها لا تبسط لا يوضع

29
00:10:40.700 --> 00:11:10.700
عليها طيب. فالثالثة لا يوضع عليها طيب. يعني من طيب الحنون. ويجعل كذلك شيء من الحنوط في قطن يجعل بين نيتيه ليطيبا المحل ويشد ذلك القطن بلكافة هي كما وصفوها كالتبان والتبان اسم عندهم للسلوان الذي

30
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
لا ارجل له والعرب انما كانت تعرف اسم السروال بما كانت له ارجل وهو السروال الطويل عند كما يسمى فهذا اسم السروال في لسان العرب. واما السروال القصير الذي يشد على اعلى الارجل فانه لا يسمى عند العرب استجوالا

31
00:11:30.700 --> 00:11:50.700
وانما يسمى تبانا فالدبان يكون بمنزلة هذه اللفافة وقد تيسر اليوم فصارت هذه الدراويل القصيرة التي لا ارجو لها مما يشد على اعلى البدن يشد على الميت بعد وضع نفاخة القطن بين قليتيه

32
00:11:50.700 --> 00:12:20.700
ثم ذكر المسألة التاسعة فقال يوضع عليها مستلقيا يعني على ظهره وقد تقدم ان الميت لا يكب على اي حال اكراما له فان الكب على الوجه صورة اذلال فمن اكرام الميت ان يؤخذ فيجعل مستلقيا على ظهره في تلك ثم ذكر المساجد العاشرة فقال

33
00:12:20.700 --> 00:12:40.700
ثم يرد طرف النفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن بالجانب الايسر يعني من جهة الناظر اليه. فان الانسان اذا نظر الى الميت وهو في هذه اللفائح وكان امامه كان ايسر

34
00:12:40.700 --> 00:13:00.700
هو ايمن الميت فيأخذ هذه الجهة من النفاثة ثم يردها على الميت من الجانب الايسر على الشق الايمن ثم يرد طرفها الايمن على الايسر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ثم يرد

35
00:13:00.700 --> 00:13:20.700
كل فافت الثانية كذلك. ثم يرد الثالثة كذلك اي على الصفة المتقدمة. فيبدأ به من جهة شقه الايمن وشقه الايمن يكون يسار النفافة. فيشد يسار النفافة على يمين الميت ثم يرد عليه الايسر ثم

36
00:13:20.700 --> 00:13:40.700
والثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ويجعل اكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه ان يجعل الزائد من اللفائف عن بدل الميت مما عند رأسه فلو قدر ان الميت

37
00:13:40.700 --> 00:14:10.700
طوله متر ونصف المتر وهذه اللفافة. تبلغ في طولها متران فان الزائد من هذه اللذاذ يجعل مما عند رأس الميت. ثم ذكر مسألة الثالثة عشر فقال ثم يعقدها اللفائف ان يعقدوا زائدها من جهة الرأس بطيه ولفه وثنيه على بعض

38
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
وشد بعضه الى بعض حتى يكون عقدة. ولو احتاج الى حبل لطيف في شرها فلا بأس بذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال وتحل في القبر اي تلك العقد التي سدت بها

39
00:14:30.700 --> 00:15:00.700
ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال والسنة لامرأة وخمس خمسة اثواب وهذا هو في حق المرأة اما الرجل فالمسنون في حقه ثلاث نفاذ فيتحفظ من هذا ان الواجب في في كل احد هو ثوب واحد. واما السنة فانها للرجل ثلاثة اثواب وفي

40
00:15:00.700 --> 00:15:30.700
المرأة خمسة اثواب. ثمان الفقهاء رحمهم الله تعالى الحقوا الخنسى في هذا الباب بالمرأة فجعلوا المسجون في حق ان كنت خمسة اثواب ايضا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتفرقون في احكام الخلد باعتبار ما يدعو اليه الباب. فانهم تارة يلحقونها

41
00:15:30.700 --> 00:16:00.700
الرجل وتارة يلحقونها بالانثى وتارة يجعلون لها حالا متوسطة بينهما كما سيأتي بكيفية الصلاة عليها وليس هذا من الفقهاء اضطرابا بل هو ملاحظة لما تدعو اليه حال الباب الشرعية فيدرون مع دواعي الباب التي قرظت للشرع فيرتبون حكم القنت عليها. ولما كان مطلوبا

42
00:16:00.700 --> 00:16:30.700
الحقت باعلى السترين. فان اعلى السترين ان تكون ملحقة بالمرء. لان المرأة تسترها خمسة اثواب بخلاف الرجل فيسن للخنثى كالمرأة خمسة اثواب ايجار وخمار وقميص ولفافتان والايجار اسم لما يشد على اسهل البدن. والقميص اسم لما يكون على اعلى البدن والخمار اسم لما

43
00:16:30.700 --> 00:17:00.700
على الرأس والوجه. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة. فقال وسنة لصغيرة وقوله رحمه الله تعالى استحبابا تفسير للسنية والاصل عند الفقهاء ان السنة والاستحباب بمعنى واحد وتارة قد يخصون السنة بالوارد ويخصون الاستحباب بما الحق به ولم يرد. ثم ذكر المسألة السادسة

44
00:17:00.700 --> 00:17:30.700
العشرة فقال والسنة لصغيرة اي انثى صغيرة الى بلوغ قميص ولفافتان الى خمر نصا الحاقا لها بحال الحياء. فان الصغيرة لا تؤمر بالخمار في حال حياتها فكذلك بعد موتها يقتصر على قميص ونفاذتين. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ولصبي ثوب واحد. اي ويسن

45
00:17:30.700 --> 00:18:00.700
لصبي ان يكفن في ثوب واحد. فيتلخص من هذه المسائل المذكورة ان الواجب في الكفن ثوب واحد. واما المستحب المسنون فانه اربعة انواع اولها خمسة اثواب لانثى وخنسى. وثانيها ثلاثة

46
00:18:00.700 --> 00:18:30.700
اثوابي لمن؟ لرجل ورابعها ثوب قميص قميص وهذا لصغيرة ورابعها ثوب واحد لصبي فيكون الواجب والمستحق في حق الصبر هو كم هو ثوب واحد فقط. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال ويباح في ثلاثة اثواب

47
00:18:30.700 --> 00:18:50.700
يباح التدخين صبي في ثلاثة اثواب ما لم يرثه غير مكلف رشيد اي اذا كان وارث الصبي غير مثلث كصغير ومجنون وسفيه فانه يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في

48
00:18:50.700 --> 00:19:20.700
فلو قدر ان صبيين صغيرين لا وارد لاحدهما الا الآخر فما احدهما ولهما اثواب عدة فان الميت يكفن في ثوب واحد ولا يزاد ثلاثة. لان غير مكلف وهو صغير من صغير مثله. ووجه ذلك ان ان التصوف

49
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
وفي ماله لا يجوز بل حفظ ماله هو الواجب فالتصرف بمال الصغير الباقي للزيادة على ثوب واحد لا يجوز فالحي اولى من مال من الميت لصغره وظعفه وعدم رشده. نعم. احسن الله اليكم

50
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
قال رحمه الله تعالى فصل والصلاة عليه اي على الميت فرض كف هذه من مسائل الفقهاء المتفق والمفترق اذا قيل مثلا ميت يباح تدفنه في ثلاث اثواب هو ميت تساوي سنه تكفينه في ثلاث اثواب

51
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
الجواب ان الذي يباح هو الصغير الذي ورثه غير مكلف الذي روايته غير مكلف والذي هو الرجل. نعم. اصل والصلاة عليه اي على الميت فرض كفاية وتسقط الصلاة عليه بمكلف ولو

52
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
وانثى او انثى او عبد او عبدا والسن جماعة وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة والجناة والنجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما اي طهارة المصلي والمصلى عليه ولو

53
00:20:40.700 --> 00:21:00.700
واركانها اي الصلاة على الميت سبعة. القيام في فرضها والتكبيرات الاربع. وقراءة الفاتحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميه والسلام والترتيب. والترحيب للأركان. فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله

54
00:21:00.700 --> 00:21:20.700
الله عليه وسلم بالثانية لكن لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة هل يجوز بعد الرابعة؟ وسن قيام امام منفرد عند صدر رجل وعند وسط امرأة وبين ذلك من خنثى وصفتها اي صفة الصلاة على الجنازة ان ينوي ثم يكبر

55
00:21:20.700 --> 00:21:40.700
ويقرأ الفاتحة ثم يكبر او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففي التشهد. ثم يكبر ويدعو للميت. بنحو اللهم ارحمه والافضل ان يدعو بشيء ما ورد. وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على احصر المختصرات. ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم

56
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
وتجزيء تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول في احكام الجنائز وذكر فيه اربع عشرة مسألة فقالت المسألة الاولى والصلاة عليه

57
00:22:00.700 --> 00:22:30.700
على الميت فرض كفاية نظير ما تقدم في توصيله وتكفينه فتأصيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فرض كفاية وضابط الميت الذي يصلى عليه عند الحنابلة الميت المغسل بل اخراجا للميت في غير المغسل وهو ما تقدم في قوله سوى قتيل معرشه لمعركة والمقتول ظلمة

58
00:22:30.700 --> 00:23:00.700
من فان شهيد المعركة والمقصود ظلما لا يغسل. وكذلك لا يصلى عليهما ثم ذكر المسألة الثانية فقال وتسقط الصلاة عليه بمكلف اي يسقط الاثم عن بقية المسلمين بمكلف يصلي على ذلك الميت فلو قدر ان الميت لم يصلي عليه الا رجل واحد فانه قد

59
00:23:00.700 --> 00:23:20.700
انتقض الاثم عن بقية المسلمين والتكليف وصل عندهم للجمع بين البلوغ والعقل. فاذا اجتمع في العبد العقل والملوك سمي مكلفا ولو كان ذلك المصلي انثى او كنت غير رجل او عبدا غير

60
00:23:20.700 --> 00:23:50.700
فلو صلى احدهم سقط الاثم عن بقية المسلمين. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال وتسن اي صلاة الجنازة جماعة اي مجتمعين عليها ولو لنساء فان صلاة النساء جماعة على الميت سنة ايضا تبعا للقول بان الجماعة للميت سنة والسنة

61
00:23:50.700 --> 00:24:10.700
عندهم في الجماعة اي عند الحنابلة ان يكونوا على ثلاثة صفوف فلو قدر ان الميت اجتمع للصلاة عليه عشر قدم احدهم اماما ثم قسم التسعة الباقون اثلاثا فيكون الصف الاول ثلاثة

62
00:24:10.700 --> 00:24:40.700
ثلاثة والثالث ثلاثة فان ذلك هو السنة في الجماعة عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها شروط الصلاة على الميت فقال وشروطها ثمانية والمذكور ها هنا من كلام المصنف منه ما يرجع الى الاصل الكلي في شروط الصلاة. ومنه ما تميد به

63
00:24:40.700 --> 00:25:10.700
صلاة الجنازة وهذا موجب اعادة ذكره. فان الصلاة التي يذكر الفقهاء شروطها في قولهم شروط صلاة يريدون بها الصلاة المعقودة وهي الصلاة المتكررة في اليوم والليلة اي الخمس الصلوات ينبهون الى ما قد يستثنى منه في صلاة النحل. فان وجدت صلاة اخرى تختص ببعض الشروط نبهوا عليها كصلاة الجنازة

64
00:25:10.700 --> 00:25:40.700
فان شروطها زمنية النية اي نية الصلاة على ذلك الميت والتكليف وهذا ثانيها وهو العفو مع الملوك وثالثها استقبال القبلة ورابعها ستر العورة على ما تقدم في شروط الصلاة وخامسها اجتناب النجاسة وسادسها حضور الميت ان كان

65
00:25:40.700 --> 00:26:10.700
بالبلد ويريدون بحضور الميت كينونته بين يدي المصلي عليه اي بان يكون بين لديه المصلي عليه فلو كان محمولا او وراء جدر لم تصح الصلاة عليه فلو قدر ان الميت جعل على الايدي ثم شرع بالصلاة عليه فانه لا تصح الصلاة عليه. وكذلك لو كان من

66
00:26:10.700 --> 00:26:40.700
جزر كان يجعل الميت خلف هذا الجدار ثم يصلون عليه فانها لا تصح عليه عند الحنابلة ويلحق بالجدر عندهم التابوت المشدود بخشب فالتابوت المشدود بخشب بمنزلة الجدار فلا تصح الصلاة عليه ايضا. وقوله ان كان في البلد قيد لاخراج

67
00:26:40.700 --> 00:27:00.700
الصلاة على الغائب فانهم يريدون بذلك الصلاة على حاضن في البلد. ثم ذكر الشرط السابع فقالوا اسلام المصلي والمصلى عليه ثم ذكر الشرط الثامن وقال وطهارتهما اي طهارة المصلي والمصلى عليه

68
00:27:00.700 --> 00:27:30.700
ولو بتراب يعني بتيمم لعذر اوجب ذلك فان الاصل في الطهارة كونها مائية الا بورود عذر فيتيمم الانسان. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الخامسة وفيها بيان اركان اي اركان الصلاة على الميت والقول فيها كالقول في شروط الصلاة فان الاصل ان اركان الصلاة ترجع الى الاركان

69
00:27:30.700 --> 00:28:00.700
الكبرى المذكورة عند الحنابلة في كتاب الصلاة. فان وجدت صلاة لها صفة خاصة. تتضمن ليس بملك نبهوا عليها كقولهم في صلاة الميت. ومن فقهاء الحنابلة ومنهم صاحب الزادي وصاحب زاد المستقنع وغيره يذكرونها بقولهم وواجبها سبعة

70
00:28:00.700 --> 00:28:30.700
المحل هو المحل الوحيد الذي سوى فيه الحنابلة في كتاب الصلاة بين والاركان فجعلوا الواجبات والاركان باسم واحد وبعضهم يذكرها باسم الاركان وبعضهم يذكرها باسم الواجبات هو المتجه صناعة ولغة كونها اركانا لا واجبات فعبارة المصنف

71
00:28:30.700 --> 00:29:00.700
بقوله واركانها اولى من عبارة غيره في قوله وواجبها او وواجباتها. فاركان الصلاة عند الحنابلة سبعة اولها القيام في فرضها اي كون الانسان منتصبا بقدميه في فرضها هنا اجتهاد هل يوجد صلاة نفي العالمية

72
00:29:00.700 --> 00:29:30.700
يقول في قولها يعني في فرض صلاة الميت احسنت. اذا كان قد قضي عليه فان الميت اذا صلي عليه اول مرة فالمذهب فما بعده سنة ونافلة. فلو قدر ان جنازة وضعت فجاء انسان وصلى عليه

73
00:29:30.700 --> 00:30:00.700
فان كل من يصلي وراءه لا يكون صلى فرضة كفاية وانما صلى ايش سنة فيقوته ثواب الجامع. لان فوظى الكفاية اكمل من النفي. فاذا صلى مصلي على الميت صارت صلاته فرض كفاية وصلاة من بعده نافلة فهذا معنى قوله القيام في

74
00:30:00.700 --> 00:30:20.700
فلو ان انسانا صلى على الميت جالسا مع قدرته على القيام بعد تقدم غيره صحت صح صلاته بخلاف ما لو كان الميت لم يصلى عليه فانه لا بد من القيام مع القدرة

75
00:30:20.700 --> 00:30:50.700
وبه يعلم ان ما يصنعه بعض الناس من الاعتداء على الجنائز الموضوعة في الاماكن المعدة لانتظار الصلاة عليها ومبادرتهم بالصلاة لا يجوز. لانهم يصلون اذني من هو مسئول عن هذه الجنائز؟ ويحرمون المسلمين من اصابة فرض الكفاية في

76
00:30:50.700 --> 00:31:10.700
من الصورة الظاهرة واما باعتبار الحق الشرعي فان من اعتدى يرد عليه اعتداؤه فلا يخطو عنهم اجر فضل كفاية باذن الله لكن لا يجوز لمن هو مسؤول عنها ان يمكنه فما يفعله بعض الناس من الدخول الى تلك الاماكن التي

77
00:31:10.700 --> 00:31:30.700
تجعل فيها الجنائز ويجد اليها في الساعة الحادية عشر والنصف ثم يقول لهم انا اريد ان اصلي على الجنائز يقولون صل فاذا قالوا له صل فانه يكون قد اصابه فرض الكفاية ومن وراءه اصاب النفل. واما ان كانوا يمنعون فانه اثم بفعله ويبقى

78
00:31:30.700 --> 00:32:00.700
الكفاية اه للمسلمين الذين يصلون عليه. وينبغي للفقيه الدراكة ان ينتبه لمثل هذا من ائمة المساجد او القائمين على هذه الولاية في الجنائز وكان من محاسن ذرية الشيخ عبدالله بن عقيل رحمة الله عليه انهم لم احدا من الصلاة عليه قبل صلاة المسلمين. وكانوا يقولون ان الشيخ كان لا يرى

79
00:32:00.700 --> 00:32:20.700
ذلك لانه اذا صلى هذا الواحد فانه يكون من بعده مصليا لفرض الكفاية. والواجب على العبد ان يحرص على التحرز لاجهادته في الوصية وتنبيه الناس الى الاحكام الشرعية عليها. ومما يكسب اليه ومما يحسب له ان

80
00:32:20.700 --> 00:32:40.700
اهل العلم صارت باخرة فارتعد خصبا للاغمار والجهال يتصرفون في جنائز العلماء باشياء تخالف الدين وتخالف اقوال العلماء فالواجب على ذرية كل احد صالح من المسلمين سواء من العلماء او من غيرهم ان يحرص على ان يلتزم بالمأمور

81
00:32:40.700 --> 00:33:00.700
شرعا ولا يأبه بكلام الناس الذين تزين لهم الشياطين من الجهالات ما يخرج به الانسان عن قانون الشريعة فرضا عما ينبغي من حق العالم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني فقال والتكبيرات الاربع يعني

82
00:33:00.700 --> 00:33:30.700
قول الله اكبر فان ترك واحدة منها عمدا بطلت الصلاة. وان تركها سهوا اتى بها ان امكن فان طال الفصل فانه يستأنفها. فلو قدر ان انسانا كبر ثلاثا ثم لما رفعت الجنازة ذكر انه بقيت عليه تكبيرة فانه يكبرها ثم

83
00:33:30.700 --> 00:33:50.700
ينهي صلاته ثم ان قدر انه لم يذكرها الا بعد خروجه من المسجد فانه يرجع ويصلي الصلاة كاملة وان رفعت الجنازة لانها قضاء لصلاة مؤداة. ثم ذكر الركن الثالث فقال وقراءة الفاتحة لامام

84
00:33:50.700 --> 00:34:10.700
ومنفرد ويتحملها الامام عن المأموم. ثم ذكر الركن الرابع فقال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الركن خامس فقال والدعاء للميت ويكفي ادنى دعاء له. فاذا دعا ادنى دعاء له وقع هذا الركن ثم ذكر

85
00:34:10.700 --> 00:34:40.700
الركن السادس فقال والسلام اي قول السلام عليكم في اخرها ثم ذكر الركن السابع فقال والترتيب للاركان ثم ذكر المسألة السادسة مبينا فيها كيفية الترتيب فقال فتتعين القراءة الفاتحة في الاولى اي بعد التكبيرة الاولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية اي بعد التكبيرة الثانية لا

86
00:34:40.700 --> 00:35:00.700
ان لا يتعين كون الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. فلو قدر انه كبر بالثالثة ثم لم يدعو ثم كبر للرابعة فانه يجوز له ان يدعو في هذا المحل. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسن قيام امام

87
00:35:00.700 --> 00:35:30.700
اي حال صلاته على الميت ومنفرد اذا صلى وحده عند صدر رجل فيقوم الامام حال الصلاة عليه الرجل عند صدره ويقوم عند وسط امرأة وبين ذلك من كنز فالمشروع له ان يقوم عند وسط المرأة بخلاف الرجل. وبين ذلك من كنت

88
00:35:30.700 --> 00:35:50.700
يقف بين الصدر والوسط في حق الخنثى. وهذه من المسائل التي جعل فيها الحنابلة للقنت من بين الحكمين فالمرأة يشرع للامام ان يقف عند وسطها. ويشرع عند قيامه لصلاة عن رجل ان يقوم

89
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
عند صدره واما الخنثى فانه يكون بين صدره ووسطه. ثم ذكر المسألة الثامنة مبينا فيها صفة الصلاة فقال وصفتها اي صفة الصلاة على الجنازة ان ينوي. والمراد بالنية ان يقصد الصلاة على ذلك

90
00:36:10.700 --> 00:36:30.700
ميت فان لم يعلم نوى الصلاة على من يصلي عليه الامام فلو قدر ان انسانا يعلم ان الميت هو فلان ابن فلان. فالنية في حقه ان ينوي الصلاة على فلان ابن فلان. فان جهل ولم يعلم

91
00:36:30.700 --> 00:36:50.700
من هو الميت؟ تبته نيته ان يصلي على من صلى عليه الامام ولم يتحقق قوله ذكرا او انثى. ثم ذكر المساجد التاسعة فقال ثم يكبر اي قائلا الله اكبر ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى سر

92
00:36:50.700 --> 00:37:10.700
ولو بليل بعد التعود والبسملة فيتعود ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة بلا استثناء فلا استفتاح في صلاة الجنازة. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يكبر قائلا الله اكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:37:10.700 --> 00:37:30.700
ففي التشهد واغلق المصنف اكتفاء بالمعبود في المذهب. والمعهود في المذهب ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد ايش؟ الاخير وهو الذي صرح به غيره فان من الحنابلة من يقول ففي التشهد

94
00:37:30.700 --> 00:37:50.700
الاخير وهذا تصريح به. والقائل ففي التشهد اكتفى بالعهد الذهني المعروف عندهم للصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا في تشهد اخير. ولا يزيد على الوارد في التشهد الاخير. ثم

95
00:37:50.700 --> 00:38:10.700
ذكرى مسألة الحادية عشر فقال ثم يكبر قائلا الله اكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه او اللهم اغفر له او اللهم اعف عنه باي شيء دعا مما هو ادنى الدعاء صح ذلك ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة

96
00:38:10.700 --> 00:38:40.700
ان الافضل ان يدعو بشيء مما ورد. والوارد عند الفقهاء اسم للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستعملون هذا لارادة الاختصار. فاذا وقع في كلامي الفقهاء قولهم بما ورد او مما ورد فيشيرون للمأجور عن النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:38:40.700 --> 00:39:00.700
ثم قال المصنف وقد ذكرت بعض ما ورد في شرحي على احسن المختصرات المسمى كشف المخدرات فانه ذكر فيه اشياء من الوارد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة الثالثة عشر فقال ثم يكبر يعني التكبيرة الرابعة قائلا الله اكبر ويقف

98
00:39:00.700 --> 00:39:20.700
اذا ان يترجف واقفا قليلا لا يقول شيء. ولا يدعو بهذا الموضع الا ان يكون لم يدعو بعد الثالثة. فان لم يدعو بعد الثالثة دعا في هذا المحل. اما ان دعا بعد الثالث

99
00:39:20.700 --> 00:39:40.700
عند الحنابلة لا يدعو بعد الرابعة. فلا يجمع الدعاء بعد تكبيرتين. وانما يدعو بعد تكبيرة. والسنة عند الحنابلة ان يدعو بعد الثالثة. ويجوز بعد الرابعة اذا لم يدعو بعد الثالثة. ثم قال المصنف

100
00:39:40.700 --> 00:40:10.700
ويسلم اي قائلا السلام عليكم ورحمة الله. تسليما واحدة عن يمينه نصا تسليمة واحدة عن يمينه نصا. ثم قال المصنف في المسألة الرابعة عشرة وتجزئ تسليمة واحدة ولن لم يقل ورحمة الله اي يجزئ ان يسلم تسليمة واحدة ولو قال فيها

101
00:40:10.700 --> 00:40:30.700
السلام عليكم ولم يزد ورحمة الله. والاجزاء المذكور لا يراد به العدد. وانما يراد به الذكر الاجزاء المذكور لا يراد به العدد وانما يراد به الذكر وهو الاختصار على السلام عليكم لان المذهب عند الحنابلة

102
00:40:30.700 --> 00:40:50.700
ان التسليمة واحدة فقوله واحدة يوهم ان المذهب عند الحنابلة تسليمتان وتجزئ واحدة وليس هذا مذهب ولا اراده المصلي وانما اراد وتجزئ تسليمة واحدة يقال فيها السلام عليه. فالاجاء في الذكر لا

103
00:40:50.700 --> 00:41:10.700
واحدة ولهذا يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى ويسلم واحدة ويجوز انية. يعني يسلم واحدة هذا هو المذهب عندهم. ويجوز لو سلم ثانية والاكمل في التسليم ان يكون السلام عليكم ورحمة الله

104
00:41:10.700 --> 00:41:30.700
ويجزئه كذلك لو قال السلام عليكم دون ورحمة الله كصلاة الفريضة. ويجوز ان يسلم تلقاء اي بدون التفات فلو كبر الرابعة ثم وقف قليلا ثم قال السلام عليكم ورحمة الله

105
00:41:30.700 --> 00:41:41.416
اينما تجزئ عند الحنابلة وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق