﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.850
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عن عبدالواحد ابن واصل قال حدثنا فهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال

2
00:00:16.900 --> 00:00:34.400
كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اوتي بشيء سأل عنه اهدية ام صدقة؟ فان قيل صدقة لم يأكل. وان قيل نسأل الله يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:35.050 --> 00:00:52.250
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله  لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:54.000 --> 00:01:15.650
آآ سبق  ان الترجمة لها ان ان الصدقة لا تحل لال محمد عليه الصلاة والسلام وفي هذه الترجمة انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم  قد مرة انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد

5
00:01:17.200 --> 00:01:39.650
وهنا اورد نسائي الحديث الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان اذا قدم له شيء سأل اهدية ام صدقة وان قيل صدقة لم يأكل وان قيل هدية بسط يده يعني بسط يده للاكل

6
00:01:40.950 --> 00:02:01.550
لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام وقد مر انه قال ان الصدقة اوساخ الناس

7
00:02:01.750 --> 00:02:27.150
وانها لا تحل محمد وعلى ال محمد واما اسناد الحديث فيقول النسائي ومع زياد ابن ايوب. اخبرنا زياد بن ايوب ووثيقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الواحد بن واصل عن عبد الواحد بن واصل وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي

8
00:02:27.800 --> 00:02:46.600
حكيم عن زهد بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن ابيه حكيم ابن معاوية ابن حيدر وهو صدوق ايضا وهو لا بأس به وهي تعادي الصدوق

9
00:02:46.650 --> 00:03:03.100
وقد اخرج حديثه اه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن معاوية بن حيدة الخشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقد اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة

10
00:03:03.200 --> 00:03:27.200
اي ان هؤلاء الثلاثة الذين هم بعد وابوه حكيم وجده معاوية وبالحيدة كل واحد منهم اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة الله يبارك فيك كما قالوا لي   مجلس اللغة

11
00:03:28.200 --> 00:04:01.850
تذوق وتذوق آآ هي مثل لا بأس به يعني معناها  وحكيم بن معاوية ولد بن صدوق صدوق    وكل منا وكل من ذهب ابيه وابيه حكيم ابن معاوية كل منهما صدوق وحديث اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة

12
00:04:01.950 --> 00:04:24.200
وكذلك ايضا اخرج البخاري تعليقا واصحابه الاربعة حديث الجد الذي يوجد به وهو معاوية ابن حيدر القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ثلاثة الابن الحفيد والاب والجد كل منهما خرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة

13
00:04:25.600 --> 00:04:39.550
قال اذا تحولت الصدقة قال اخبرنا عمرو ابن يزيد قال حدثنا بنز بن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

14
00:04:40.150 --> 00:04:58.250
عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة لتعتقها وانه اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتريها واعجزيها فان الولاء من اعزق وغيرت حين اعتقت

15
00:04:58.300 --> 00:05:15.500
وهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم تقييم هذا مما تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وكان زوجها حرا ثم اورد النسائي اذا تحولت الصدقة

16
00:05:16.000 --> 00:05:38.150
اذا تحولت الصدقة الى ان كانت فتصدق بها غني واعطاها فقيرا فان ذلك الفقير يملكها واذا اهدى منها ذلك الفقير هدية الى من لا تحل له صدقة فانها تحل له لانها تحولت

17
00:05:38.350 --> 00:06:01.500
من كونها صدقة وكونها اه اه خرجت من يده متصدقا الى متصدق عليه وملكها ذلك المتصدق والمتصدق ذلك المتصدق عليه وذلك المتصدق عليه يمكن ان يخرجها من ملكه باي طريقة من الطرق سواء كان عن طريق البيع

18
00:06:01.550 --> 00:06:24.300
او عن طريق الهدية عن طريق اي طريق آآ يخرجها من ملكه فله ذلك لانه ملكها وتتحول آآ يتحول او تحول العين او يتحول لشيء من كونه صدقة الى كونه صار ملكا يتصرف فيه بالبيع

19
00:06:24.300 --> 00:06:49.050
واذا خرج من يد المتصدق عليه هدية او عطية هدية او بيعا آآ الى من لا تحل له صدقة فانها تخرج عن كونها صدقة وتكون هدية او تكون بيعة وعند ذلك اه لا يمنع من وصولها الى من لا تحل له

20
00:06:49.050 --> 00:07:16.350
لانها تحولت من حال الى حال من كونها صدقة الى كونها ملكا يتصرف فيه يخرج من ملك مالكه بالصدقة او البيع او فان خرجت عن طريق الصدقة منه فانها مثل خروجها من الاول. لا تحل لال محمد لا لمحمد وال محمد عليه الصلاة والسلام. ان خرجت ممن تصدق بها عليه

21
00:07:16.850 --> 00:07:36.700
صدقة منه على على ال محمد فانها صدقة ولا تحل لكن اذا خرجت على انها هدية او اشتريت من المتصدق عليه فانها تحل لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها غير صدقة

22
00:07:37.450 --> 00:08:08.400
فقد ورد النسائي حديث عائشة في قصة بريرة التي كانت عند اناس مملوكة لهم وكاتبوها بان تأتي بمال متفق عليه بينهم بينهم وبينها وبعد ذلك يعتقونها عندما تحضر المال المطلوب وهو ما يسمى بالمكاتبة او الكتابة

23
00:08:09.600 --> 00:08:38.500
فجاءت اه بريرة الى عائشة تطلب منها ان تعينها في كتابتها المال الذي آآ التزمته آآ لمن كان يملكها آآ قالت انها تدفع المال ولكن يكون لها الولاء وقال اولئك انهم يريدون ان يكون الولاء لهم

24
00:08:39.100 --> 00:08:59.350
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا قال لعائشة اشتريها. والولاء لمن اتى حتى لو اشترطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين فانه شرط باطل. ولا يصح فاذا آآ اعتقتها ودفعت المال

25
00:08:59.600 --> 00:09:20.600
الذي آآ به خلاصها وفكاكها فان ذلك الذي آآ دفع المال واعتقها هو الذي يكون له والعتق هو الذي يكون له الولاء ولا يكون الولاء لمن لم يعتق وانما قبض المال الذي كاتب به

26
00:09:20.600 --> 00:09:48.600
من كانت في ملكه فحصل في في بريظة ثلاث سنن اولا كونها آآ جاء في حقها ان الولاء لمن اعتق وانه لو اشترط احد ان يكون له الولاء وهو غير معتق فهو شرط باطل لا عبرة به ولا قيمة له لا عبرة له به ولا قيمة له

27
00:09:48.600 --> 00:10:14.100
وكذلك ايضا حيرت بين البقاء مع زوجها او عدم البقاء لانها عتقت وهو عبد فكانت اه اه كانت مساوية له في العبودية وكان كفؤا لها ثم انها عشقت وهو عبد وخيرت بين البقاء وعدم البقاء

28
00:10:14.200 --> 00:10:43.650
واختارت الفراق وكان زوجها مغيث حريصا على البقاء معها وكان اه يسعى لابقائها ويشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على ان ترضى بان تبقى معه لما خيرت ولكنها اختارت الفراق ولم تختار ولم تخسر البقاء معه. فدل

29
00:10:43.900 --> 00:11:10.750
اذل ما حصل في هذه هذه الامة التي اعتقت على ان السنة ان الشريعة جاءت بان الامل اذا عتقت وهي تحت عبد فانها مخيرة بين ان تبقى معه استمرارا على النكاح السابق او

30
00:11:10.800 --> 00:11:40.400
ان تفارقه ولا يكون له بها علاقة واختارت الفراق ولم تخسر البقاء هذا فيما اذا عتقت وهي تحت امة آآ مملوكة تحت عبد مملوك فكانت مساوية له ثم بعد ذلك عتقت صارت اعلى منه

31
00:11:40.600 --> 00:12:05.850
وصارت حرة وهو عبد فهي مخيرة لكن لو ان حرا تحته انا وكان متزوجا اياها. ومن المعلوم ان الحر له ان يتزوج الامة بشروط ايكون لا يستطيع آآ مهر حرة وكونه يخاف العنب

32
00:12:06.250 --> 00:12:23.800
فان له ان يتزوج امة مسلمة فلو عتقت الامة التي تحت حر فانها لا تخير لانها ساوته في الحرية لانها كانت دون ثم صارت مثله وفي تلك الحال لا تخير

33
00:12:23.950 --> 00:12:51.450
لانها كانت دونها ارتفعت الى ان صارت مثله بخلاف السورة السابقة هذا فيه هي قصة بريرة فانهما متساويان في العبودية وبعد ذلك تميزت عليه وصارت حرة تحت عبد وخجرت بين ان تبقى معه وان تختار الفراق فاختارت الفراق. وقد جاء في هذه الرواية التي

34
00:12:51.450 --> 00:13:12.400
انه كان حرا وهذه الرواية ليست محفوظة بل هو عبد كما جاء في اكثر الروايات وكما ولان هذا هو الذي يناسب التخيير لانه لو كان حرا وهي امة ثم صارت اه حرة فانها تساويه

35
00:13:12.500 --> 00:13:33.850
وعند ذلك لا تخير ولكن التي تخير هي التي ارتفعت عليه. وصارت اعلى منه حيث كانت حرة وهو عبد فهذه هي التي تغير واكثر الرواة على انه عبد والرسول صلى الله عليه وسلم

36
00:13:33.950 --> 00:13:59.550
آآ آآ شفع لمغيث عندها ولكنها لم تفعل لانها لا تريد البقاء معها واختارت الفراق فهذه الرواية غير محفوظة التي هي رواية ان يكونوا حر ومن العلماء من قال انها مدرجة من كلام بعض الرواة

37
00:14:00.000 --> 00:14:22.400
او ان فيها وهم او خطأ لان اكثر الرواة رووها على انه عبد وهذا هو الذي يناسب التغيير والثلث الثالثة التي في قصة عشق بريرة وهي التي اورد النسائي الحديث من اجلها وهي انه

38
00:14:22.400 --> 00:14:42.400
هدي او انه تصدق عليها بصدقة فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم واله منها على انها هدية منها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انه صدق به على بريرة وصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد قال هي لها صدقة ولنا هدية

39
00:14:42.400 --> 00:15:02.400
هي عليها صدقة ولنا هدية وصلت اليها عن طريق التصدق على فقير محتاج. وذلك الفقير المحتاج خرجت من ملكه بالهبة وخروجها من ملكه بالهبة تحولت اي صدقة من كونها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المالك كيف يشاء

40
00:15:02.400 --> 00:15:21.950
يخرجه بالبيع او صدقة او الهبة. فان خرجت منه بصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد ولا لال محمد وان خرجت منه بالهدية او بالبيع اي الفقير الذي اعطي صدقة فانها تحل لمن لا تحل له صدقة

41
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
والحديث الذي معنا هو الشاهد للترجمة لكون الصدقة تحولت من كونها صدقة الى كونه الى كونها ملكا يتصرف فيه المتصدق عليه للبيع والهدية والتصدق وغير ذلك وخروجها منه لمن لا تحل له صدقة عن

42
00:15:42.050 --> 00:16:03.050
البيع او عن طريق الهبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة هو لها صدقة ولنا هدية  واخبرنا عمرو بن يزيد. اخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده

43
00:16:03.350 --> 00:16:20.050
فبهدل يا ادمي عن بهج بن اسد وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن جعبة عن شعبة ابن حجاج الواسطي ثم البصري ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

44
00:16:20.650 --> 00:16:44.800
الحكم عن الحكم ابن عتيبة الكندي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الابراهيم عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة وخضرم اخرج حديثه اصحاب

45
00:16:45.100 --> 00:16:59.700
عائشة على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:00.750 --> 00:17:23.000
قال شراء الظلمة قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فاضاعه الذي كان عنده واردت ان

47
00:17:23.000 --> 00:17:45.000
ابدعه منه وظننت انه بائعه برخص سألت عن ذلك رسول فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده. مما ورد النسائي وهي شراء الصدقة

48
00:17:45.050 --> 00:18:05.050
يعني الانسان تصدق بصدقة ثم اراد ان يشتريها ممن تصدق به تصدق بها عليه. هل يسوغ ذلك او لا يسوغ لا يسوغ ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء الصدقة وذلك لان الانسان اخرجها لله عز وجل

49
00:18:05.050 --> 00:18:25.050
وشراؤه اياها يعني آآ اي صدقة يعني فيه تعلق النفس بها وقد يكون الانسان يشتريها لرف ولكونها خرجت منه آآ وهي مرتفعة الثمن وآآ شأنها عظيم عند الله عز وجل

50
00:18:25.050 --> 00:18:55.050
لنغاستها ولكثرة ثمنها ثم بعد ذلك يسعى الى استردادها والحصول عليها بثمن رخيص القليل فارشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الى عدم اه شرائها ولو برص وقد اورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه حمل على فرس في سبيل الله يعني جعله

51
00:18:55.050 --> 00:19:17.950
صدقة ويستخدم في سبيل الله عز وجل واعطاه انسانا يعني يستعمله وهو صدقة منه عليه ليستعمله في الجهاد فاضاعه. يعني معناه اهمل ولم يعتني به حتى هزم. هذا هو المقصود مو اضاعه انه يعني فقده

52
00:19:18.100 --> 00:19:45.000
لانه لو فقده يعني ما يكون هناك مجال للشراء لانه ضايع يعني مفقود لكنه بيده ولكن المعنى اضاعه انه اهمل ما كان يعتني به بعلفه رعايته وتعاهده فتغيرت حاله تغير الحال ذلك الفرس يعني آآ صار ليس له شأن كما كان من قبل

53
00:19:45.450 --> 00:20:05.350
وقال انه واراد ان يبيعه ذلك الذي تصدق به علي. فظن عمر ان تبيعه فقال انه يشتريه. ظن ان ذلك سائق وانه جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سره لبعثه بدرهم ولو كان ان سعره تافه جدا

54
00:20:05.750 --> 00:20:25.700
الى حد انه يصير بدرهم واحد ومع انه بالدراهم الكثيرة فلا تشترك ولو بعثه بدرهم. ثم ضرب النبي مثلا للعهد في صدقته بالكلب يقيه فيعود في قيءه وهذا تنفر منه النفوس وتشمئز منه النفوس

55
00:20:25.700 --> 00:20:52.600
التشبيه بالكلب وبهذا الوصف لان لان مترين كونه في الكلب والكلب ثمين وكونه يقيه ثم يعود في يعني فيقول الذي يعود بصدقته كالكلب يطير ثم يعود يعود في قيئه وذلك تنفير وتحذير

56
00:20:52.600 --> 00:21:12.600
هذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا نهى عن الشراء لقوله لا تشتره ولو بعثه بدرهم ثم ضرب مثلا ينفر ويجعل الانسان يكون بعيدا حذرا من ان يقع في هذا الشيء

57
00:21:12.600 --> 00:21:38.550
الذي هذا شأنه وهذا وصفه واما اسناد الحديث فيقول نسائي قراءة عليه يقول النبي اخبرنا محمد ابن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة ومحمد

58
00:21:38.550 --> 00:21:57.200
ابن سلمة هذا هو المصري وهو شيخ للنسائي وهناك شخص اخر اسمه محمد ابن سلمة وهو ليس من شيوخ اي بل من طبقة سيوف اذا جاء النسائي يروي عن بواسطة فهو حراني

59
00:21:57.450 --> 00:22:25.550
ثقة ولكن هذا الذي معنا هو من طبقة شيوخ النسائي وهو مصري والحارس والحارث المسكين ايضا المصري وهو ثقة اخرجها حديثه الترمذي ابو داوود والنسائي قال واللفظ له لا ايش؟ نعم؟ نعم قال قراءة عليه قراءة عليه وانا اسمع. يعني اخذ اخذ عنه بالعرض

60
00:22:25.750 --> 00:22:46.500
يعني كان يقرأ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه التحمل بالعرظ ويقول فيه اخبرنا عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ووثيقة الفقير اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل

61
00:22:46.750 --> 00:23:09.600
والنتائج المالك عن مالك بن انس بن امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم المدني العدوي وهو ثقة اخرج حديثه اه اصحاب الكتب الستة

62
00:23:09.750 --> 00:23:25.900
عن ابيه اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه الكتب الستة عن عمر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين العاديين المهديين

63
00:23:26.000 --> 00:23:57.750
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة آآ الذي آآ آآ حصل في خلافته  ارتفاع رفعت البلاد الاسلامية ودخول او القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم. وآآ آآ اخذ كنوزهما وكنوز قيصر وحصرى وانفاقها في سبيل الله كما اخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام

64
00:23:57.750 --> 00:24:19.100
وتم ذلك في خلافة عمر وتم انفاقها وتوزيعها على يد امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ساري بن عبدالله عن ابيه عن عمر رضي الله عنهما انه

65
00:24:19.100 --> 00:24:44.400
حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فاراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تعرض  ثم اورد حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه قال لا تعرظ بصدقتك. والمقصود انه لا يعود فيها. او لا يعني لا يعود

66
00:24:44.400 --> 00:25:03.950
فيها والعبارة يعني غير واضحة تماما اللي هي كلمة تعرض والحديث اخرجه الترمذي بهذا الاسناد والمتن الا انه قال فعد يعني بدل تعرظ كالرواية التي بعد هذه الرواية عند النسائي باسناد اخر

67
00:25:04.100 --> 00:25:25.300
لكن نفس الاسناد الذي عند النسائي هنا ونفس المتن عند الترمذي وفيه بدل تعرض تعد. وفيه بدل تعرض تعد. فتعرف هي اما انها تعد او انها اه يعني اه فيها شيء يعني من حيث

68
00:25:25.350 --> 00:25:48.050
آآ يعني عدم الضبط لكن نعد نفس الاسناد جاء فيه هذه الجملة التي هي لا تعد في صدقتك كالجملة التي جاءت عند بعد هذه بعد هذا الحديث باسناد اخر وهي بلفظ لا تعد لصدقتك

69
00:25:49.150 --> 00:26:08.400
قال اخبرنا هارون ابن باسحاق اخبرنا هارون ابن اسحاق العمداني وهو فقه اخرجه  البخاري القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة. اخرج حديثه البخاري هو صدوق اخرج حديث البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي

70
00:26:08.400 --> 00:26:28.200
عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن معمر ابن راشد العز البصري اليماني عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن ابن عبيد الله

71
00:26:28.350 --> 00:26:48.850
اني اه جهاد الزهري ثقة الفقيه مصدر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار التابعين واخرج حديثه اصحاب كثر الشدة عن ذلك. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله ابن عمر وابيه وسائر الصحابة ورحم الله

72
00:26:48.850 --> 00:27:09.950
آآ ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث اخرجه اصحاب كتب عن ابيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:27:09.950 --> 00:27:27.800
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا حجير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله ان عبد الله ابن

74
00:27:27.800 --> 00:27:47.800
عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك اراد ان يشتريه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستأمره في ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

75
00:27:47.800 --> 00:28:14.500
لا تعد بصدقتك ثم اورد النسائي حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تعود بصدقتك يعني لا تعود بها آآ عن طريق آآ شراء كونك تشتريها. وهذا اذا عادت عن طريق الاختيار. اما لو عادت عن طريق غير

76
00:28:14.500 --> 00:28:34.500
في اختياري كالارث فانها تحل له. الانسان اذا تصدق على قريب له وهو يرثه. ومات فان انتقالها ليس عن طريق الاختيار وانما هو عن طريق اه اه الالتقاء بالارث الذي هو امر لابد منه ولا يدخل في اختيار الانسان

77
00:28:34.500 --> 00:28:55.700
وكونها تنتقل بامر لا اختيار للانسان فيه لا بأس عن طريق الارث ولكن المحذور ان تنتقل عن طريق الاختيار يعني كونها يعني تهدى اليه او كونه يعني آآ يشتريها او ما الى ذلك لان هذا باختيار الانسان

78
00:28:55.700 --> 00:29:16.700
واما حصول الملك عن طريق الارث فهذا ليس باختيار انسان. هذا شيء من الله عز وجل اذا مات الانسان ينتقل المال الى الورثة  ينتقل المال الى الورثة فهو غير اختياري للانسان. اذا عادت الصدقة على الانسان من قريب له يرث

79
00:29:16.700 --> 00:29:39.000
ومات فانها تعود اليه في هذه الحال وذلك سائر ولكن محظور في ان تعود عليه لامر له في اختيار كالبيع والحدية وما الى ذلك من الاشياء التي يصير فيها اه انتقال الملك من المال من ملك الى ملك

80
00:29:40.550 --> 00:30:04.800
وقوله يستأمره يعني يطلب منه امره يستأذنه ويطلب منه الامر بذلك يعني يأمره بما بما يريد وكان انها عن ان يعود بصدقته والاجهاد وقد اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك اخذنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرني وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي

81
00:30:04.800 --> 00:30:21.350
عن حجي. عن حجاج بن المثنى وهو ثقة. اخرج حديث اصحاب كتب الستة الى الترمذي اخرج حديث وافعل الكتب الستة الا من ماجة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه حديث اصحابه

82
00:30:21.350 --> 00:30:39.700
العقيد عن قول ابن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب في هل من شهاب عنزال ابن عبد الله عن عبد الله عن ابيه عمر؟ عن عن زهرة عن سالم عن عبد الله عن عمر وهؤلاء الاربعة مرة

83
00:30:39.700 --> 00:31:01.950
في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قالا حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر عذاب بن عسير ان يخلص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل

84
00:31:01.950 --> 00:31:26.600
كما تؤدى زكاة النخل تمرا عمر النسائي حديث عتاب اثر سعيد بن ابن المزين ان عتاب ان امر عتاب ابن عسير بان يفرط العنب اه زبيب يفرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا. كما يخلص الرطب

85
00:31:26.600 --> 00:31:48.000
وتؤدي زكاته ثمرة. وهذا الحديث لا لا يتضح دخوله تحت ترجمة شراء الصدقة. لانه لا علاقة له بها  وهو يناسب الخرق الذي سبق ان مر بانه يتعلق بخرط آآ بخرط الثمار يعني وهي على وهي

86
00:31:48.000 --> 00:32:08.500
وهي على رؤوس آآ على رؤوس الاشجار آآ حتى يتصرف فيها صاحبها وفي النهاية يؤدي الزكاة وفي النهاية يؤدي الزكاة تمرا او زبيبا لا يؤدى له رطب ولا وهو عنب

87
00:32:08.550 --> 00:32:27.850
لان هذا لا يدخر وانما تؤدى على وجه يدخر الذي هو التمر. على وجه يدخر الذي هو التمر والزبيب الحديث الاثر هنا الحديث لا علاقة له بالترجمة وهي شراء الصدقة

88
00:32:28.200 --> 00:32:57.250
وبه ختم النسائي كتاب الزكاة وذكره هنا ليس يعني منسجم مع الترجمة وهو يناسب ما سبق ان تقدم عن الحرف آآ فلا ادري وجه اتيان هنا  آآ  ولا افضلنا عمرو بن علي؟ عمرو بن علي هو الفلاج

89
00:32:57.400 --> 00:33:14.950
ناقل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو اه اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة عن بشر ويزيد عن بشر المفضل وهو ثقة اخرجه حديث واصحاب الكتب الستة

90
00:33:15.150 --> 00:33:33.850
ويزيد بن زريع وهو ثقة اخرج له اصحابه كتب ستة عن عبدالرحمن بن اسحاق. عن عبدالرحمن بن اسحاق وهو اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. وهو صدوق عبدالرحمن الحق صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد. ومسلم واصحاب السنن الاربعة

91
00:33:33.850 --> 00:33:53.850
عن الزهري عن سعيد ابن المسيب. عن الزهري وقد مر ذكره مع سعيد المسيب وهو ثقة الفقيه. من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب وتابعي وهذا من مراسيله

92
00:33:53.850 --> 00:34:13.850
لان كونه يقول ان ان النبي امر عذاب ابن اسير يعني هو حكاية لشيء لشيء ما ادركه. فيقال له مرسل. لان التابعي اذا اضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او حكى عنه فعلا فانه يكون

93
00:34:13.850 --> 00:34:33.300
من قبيل المرسل لان فيه سقوط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمحظور للمرسل ان الساقط يكون غير صحابي. يعني لو كانت ساقط صحابي ما فيه اشكال لان الصحابة عدول علموا او لم يعلموا

94
00:34:33.750 --> 00:34:48.050
ذكرت اسمائهم او لم تذكر يكفي الواحد منهم ان يقال عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاحتمال ان يكون اتساقط فيه سابع. والتابعي يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيف

95
00:34:48.150 --> 00:35:04.900
واذا كان ضعيف يكون فيه محذور من جهة الحديث مبني على ضعيف وهنا عتاب ابن اثير آآ صحابي لكنه ما ما فيه آآ الرواية عنه ابن سعيد وانما فيه الاخبار

96
00:35:04.900 --> 00:35:20.750
ان النبي امر عتابا وهو يكون مرسلا. وعتاب ابن عسير كان شابا من شباب الصحابة وقد اه تولى امارة مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن ازيد

97
00:35:21.050 --> 00:35:44.450
ليس هو من رجال الخنادق اللي معنا هنا لان هذا اخبار من سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عتابا وليس في رواية عن عتاب ليس فيه رواية عن عتاب وانما فيه اخبار ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا وكذا او انه امر فلانا بكذا فهو

98
00:35:44.450 --> 00:35:55.500
من قبيل المرسل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين