اذا تحولت الصدقة الى ان كانت فتصدق بها غني واعطاها فقيرا فان ذلك الفقير يملكها واذا اهدى منها ذلك الفقير هدية الى من لا تحل له صدقة فانها تحل له لانها تحولت قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عن عبدالواحد ابن واصل قال حدثنا فهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اوتي بشيء سأل عنه اهدية ام صدقة؟ فان قيل صدقة لم يأكل. وان قيل نسأل الله يده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم آآ سبق ان الترجمة لها ان ان الصدقة لا تحل لال محمد عليه الصلاة والسلام وفي هذه الترجمة انها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم قد مرة انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد وهنا اورد نسائي الحديث الذي يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وانه كان اذا قدم له شيء سأل اهدية ام صدقة وان قيل صدقة لم يأكل وان قيل هدية بسط يده يعني بسط يده للاكل لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام وقد مر انه قال ان الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل محمد وعلى ال محمد واما اسناد الحديث فيقول النسائي ومع زياد ابن ايوب. اخبرنا زياد بن ايوب ووثيقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الواحد بن واصل عن عبد الواحد بن واصل وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي حكيم عن زهد بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن ابيه حكيم ابن معاوية ابن حيدر وهو صدوق ايضا وهو لا بأس به وهي تعادي الصدوق وقد اخرج حديثه اه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن معاوية بن حيدة الخشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقد اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة اي ان هؤلاء الثلاثة الذين هم بعد وابوه حكيم وجده معاوية وبالحيدة كل واحد منهم اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة الله يبارك فيك كما قالوا لي مجلس اللغة تذوق وتذوق آآ هي مثل لا بأس به يعني معناها وحكيم بن معاوية ولد بن صدوق صدوق وكل منا وكل من ذهب ابيه وابيه حكيم ابن معاوية كل منهما صدوق وحديث اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة وكذلك ايضا اخرج البخاري تعليقا واصحابه الاربعة حديث الجد الذي يوجد به وهو معاوية ابن حيدر القشيري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ثلاثة الابن الحفيد والاب والجد كل منهما خرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة قال اذا تحولت الصدقة قال اخبرنا عمرو ابن يزيد قال حدثنا بنز بن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة لتعتقها وانه اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتريها واعجزيها فان الولاء من اعزق وغيرت حين اعتقت وهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم تقييم هذا مما تصدق به على بريرة. فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وكان زوجها حرا ثم اورد النسائي اذا تحولت الصدقة من كونها صدقة وكونها اه اه خرجت من يده متصدقا الى متصدق عليه وملكها ذلك المتصدق والمتصدق ذلك المتصدق عليه وذلك المتصدق عليه يمكن ان يخرجها من ملكه باي طريقة من الطرق سواء كان عن طريق البيع او عن طريق الهدية عن طريق اي طريق آآ يخرجها من ملكه فله ذلك لانه ملكها وتتحول آآ يتحول او تحول العين او يتحول لشيء من كونه صدقة الى كونه صار ملكا يتصرف فيه بالبيع واذا خرج من يد المتصدق عليه هدية او عطية هدية او بيعا آآ الى من لا تحل له صدقة فانها تخرج عن كونها صدقة وتكون هدية او تكون بيعة وعند ذلك اه لا يمنع من وصولها الى من لا تحل له لانها تحولت من حال الى حال من كونها صدقة الى كونها ملكا يتصرف فيه يخرج من ملك مالكه بالصدقة او البيع او فان خرجت عن طريق الصدقة منه فانها مثل خروجها من الاول. لا تحل لال محمد لا لمحمد وال محمد عليه الصلاة والسلام. ان خرجت ممن تصدق بها عليه صدقة منه على على ال محمد فانها صدقة ولا تحل لكن اذا خرجت على انها هدية او اشتريت من المتصدق عليه فانها تحل لانها تحولت من كونها صدقة الى كونها غير صدقة فقد ورد النسائي حديث عائشة في قصة بريرة التي كانت عند اناس مملوكة لهم وكاتبوها بان تأتي بمال متفق عليه بينهم بينهم وبينها وبعد ذلك يعتقونها عندما تحضر المال المطلوب وهو ما يسمى بالمكاتبة او الكتابة فجاءت اه بريرة الى عائشة تطلب منها ان تعينها في كتابتها المال الذي آآ التزمته آآ لمن كان يملكها آآ قالت انها تدفع المال ولكن يكون لها الولاء وقال اولئك انهم يريدون ان يكون الولاء لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا قال لعائشة اشتريها. والولاء لمن اتى حتى لو اشترطوا الولاء يكون لهم وهم ليسوا معتقين فانه شرط باطل. ولا يصح فاذا آآ اعتقتها ودفعت المال الذي آآ به خلاصها وفكاكها فان ذلك الذي آآ دفع المال واعتقها هو الذي يكون له والعتق هو الذي يكون له الولاء ولا يكون الولاء لمن لم يعتق وانما قبض المال الذي كاتب به من كانت في ملكه فحصل في في بريظة ثلاث سنن اولا كونها آآ جاء في حقها ان الولاء لمن اعتق وانه لو اشترط احد ان يكون له الولاء وهو غير معتق فهو شرط باطل لا عبرة به ولا قيمة له لا عبرة له به ولا قيمة له وكذلك ايضا حيرت بين البقاء مع زوجها او عدم البقاء لانها عتقت وهو عبد فكانت اه اه كانت مساوية له في العبودية وكان كفؤا لها ثم انها عشقت وهو عبد وخيرت بين البقاء وعدم البقاء واختارت الفراق وكان زوجها مغيث حريصا على البقاء معها وكان اه يسعى لابقائها ويشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم على ان ترضى بان تبقى معه لما خيرت ولكنها اختارت الفراق ولم تختار ولم تخسر البقاء معه. فدل اذل ما حصل في هذه هذه الامة التي اعتقت على ان السنة ان الشريعة جاءت بان الامل اذا عتقت وهي تحت عبد فانها مخيرة بين ان تبقى معه استمرارا على النكاح السابق او ان تفارقه ولا يكون له بها علاقة واختارت الفراق ولم تخسر البقاء هذا فيما اذا عتقت وهي تحت امة آآ مملوكة تحت عبد مملوك فكانت مساوية له ثم بعد ذلك عتقت صارت اعلى منه وصارت حرة وهو عبد فهي مخيرة لكن لو ان حرا تحته انا وكان متزوجا اياها. ومن المعلوم ان الحر له ان يتزوج الامة بشروط ايكون لا يستطيع آآ مهر حرة وكونه يخاف العنب فان له ان يتزوج امة مسلمة فلو عتقت الامة التي تحت حر فانها لا تخير لانها ساوته في الحرية لانها كانت دون ثم صارت مثله وفي تلك الحال لا تخير لانها كانت دونها ارتفعت الى ان صارت مثله بخلاف السورة السابقة هذا فيه هي قصة بريرة فانهما متساويان في العبودية وبعد ذلك تميزت عليه وصارت حرة تحت عبد وخجرت بين ان تبقى معه وان تختار الفراق فاختارت الفراق. وقد جاء في هذه الرواية التي انه كان حرا وهذه الرواية ليست محفوظة بل هو عبد كما جاء في اكثر الروايات وكما ولان هذا هو الذي يناسب التخيير لانه لو كان حرا وهي امة ثم صارت اه حرة فانها تساويه وعند ذلك لا تخير ولكن التي تخير هي التي ارتفعت عليه. وصارت اعلى منه حيث كانت حرة وهو عبد فهذه هي التي تغير واكثر الرواة على انه عبد والرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ شفع لمغيث عندها ولكنها لم تفعل لانها لا تريد البقاء معها واختارت الفراق فهذه الرواية غير محفوظة التي هي رواية ان يكونوا حر ومن العلماء من قال انها مدرجة من كلام بعض الرواة او ان فيها وهم او خطأ لان اكثر الرواة رووها على انه عبد وهذا هو الذي يناسب التغيير والثلث الثالثة التي في قصة عشق بريرة وهي التي اورد النسائي الحديث من اجلها وهي انه هدي او انه تصدق عليها بصدقة فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم واله منها على انها هدية منها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انه صدق به على بريرة وصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد قال هي لها صدقة ولنا هدية هي عليها صدقة ولنا هدية وصلت اليها عن طريق التصدق على فقير محتاج. وذلك الفقير المحتاج خرجت من ملكه بالهبة وخروجها من ملكه بالهبة تحولت اي صدقة من كونها صدقة الى كونها ملك يتصرف فيه المالك كيف يشاء يخرجه بالبيع او صدقة او الهبة. فان خرجت منه بصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد ولا لال محمد وان خرجت منه بالهدية او بالبيع اي الفقير الذي اعطي صدقة فانها تحل لمن لا تحل له صدقة والحديث الذي معنا هو الشاهد للترجمة لكون الصدقة تحولت من كونها صدقة الى كونه الى كونها ملكا يتصرف فيه المتصدق عليه للبيع والهدية والتصدق وغير ذلك وخروجها منه لمن لا تحل له صدقة عن البيع او عن طريق الهبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة هو لها صدقة ولنا هدية واخبرنا عمرو بن يزيد. اخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده فبهدل يا ادمي عن بهج بن اسد وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة عن جعبة عن شعبة ابن حجاج الواسطي ثم البصري ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو ممن وصف بانه امير المؤمنين في الحديث الحكم عن الحكم ابن عتيبة الكندي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الابراهيم عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة الفقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة وخضرم اخرج حديثه اصحاب عائشة على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراء الظلمة قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فاضاعه الذي كان عنده واردت ان ابدعه منه وظننت انه بائعه برخص سألت عن ذلك رسول فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيده. مما ورد النسائي وهي شراء الصدقة يعني الانسان تصدق بصدقة ثم اراد ان يشتريها ممن تصدق به تصدق بها عليه. هل يسوغ ذلك او لا يسوغ لا يسوغ ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء الصدقة وذلك لان الانسان اخرجها لله عز وجل وشراؤه اياها يعني آآ اي صدقة يعني فيه تعلق النفس بها وقد يكون الانسان يشتريها لرف ولكونها خرجت منه آآ وهي مرتفعة الثمن وآآ شأنها عظيم عند الله عز وجل لكن نفس الاسناد الذي عند النسائي هنا ونفس المتن عند الترمذي وفيه بدل تعرض تعد. وفيه بدل تعرض تعد. فتعرف هي اما انها تعد او انها اه يعني اه فيها شيء يعني من حيث لنغاستها ولكثرة ثمنها ثم بعد ذلك يسعى الى استردادها والحصول عليها بثمن رخيص القليل فارشد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الى عدم اه شرائها ولو برص وقد اورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه حمل على فرس في سبيل الله يعني جعله صدقة ويستخدم في سبيل الله عز وجل واعطاه انسانا يعني يستعمله وهو صدقة منه عليه ليستعمله في الجهاد فاضاعه. يعني معناه اهمل ولم يعتني به حتى هزم. هذا هو المقصود مو اضاعه انه يعني فقده لانه لو فقده يعني ما يكون هناك مجال للشراء لانه ضايع يعني مفقود لكنه بيده ولكن المعنى اضاعه انه اهمل ما كان يعتني به بعلفه رعايته وتعاهده فتغيرت حاله تغير الحال ذلك الفرس يعني آآ صار ليس له شأن كما كان من قبل وقال انه واراد ان يبيعه ذلك الذي تصدق به علي. فظن عمر ان تبيعه فقال انه يشتريه. ظن ان ذلك سائق وانه جائز النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سره لبعثه بدرهم ولو كان ان سعره تافه جدا الى حد انه يصير بدرهم واحد ومع انه بالدراهم الكثيرة فلا تشترك ولو بعثه بدرهم. ثم ضرب النبي مثلا للعهد في صدقته بالكلب يقيه فيعود في قيءه وهذا تنفر منه النفوس وتشمئز منه النفوس التشبيه بالكلب وبهذا الوصف لان لان مترين كونه في الكلب والكلب ثمين وكونه يقيه ثم يعود في يعني فيقول الذي يعود بصدقته كالكلب يطير ثم يعود يعود في قيئه وذلك تنفير وتحذير هذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا نهى عن الشراء لقوله لا تشتره ولو بعثه بدرهم ثم ضرب مثلا ينفر ويجعل الانسان يكون بعيدا حذرا من ان يقع في هذا الشيء الذي هذا شأنه وهذا وصفه واما اسناد الحديث فيقول نسائي قراءة عليه يقول النبي اخبرنا محمد ابن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة ومحمد ابن سلمة هذا هو المصري وهو شيخ للنسائي وهناك شخص اخر اسمه محمد ابن سلمة وهو ليس من شيوخ اي بل من طبقة سيوف اذا جاء النسائي يروي عن بواسطة فهو حراني ثقة ولكن هذا الذي معنا هو من طبقة شيوخ النسائي وهو مصري والحارس والحارث المسكين ايضا المصري وهو ثقة اخرجها حديثه الترمذي ابو داوود والنسائي قال واللفظ له لا ايش؟ نعم؟ نعم قال قراءة عليه قراءة عليه وانا اسمع. يعني اخذ اخذ عنه بالعرض يعني كان يقرأ عليه وهو يسمع وهذا يسمونه التحمل بالعرظ ويقول فيه اخبرنا عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ووثيقة الفقير اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنتائج المالك عن مالك بن انس بن امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم المدني العدوي وهو ثقة اخرج حديثه اه اصحاب الكتب الستة عن ابيه اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه الكتب الستة عن عمر رضي الله عنه عن عمر ابن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين العاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة آآ الذي آآ آآ حصل في خلافته ارتفاع رفعت البلاد الاسلامية ودخول او القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم. وآآ آآ اخذ كنوزهما وكنوز قيصر وحصرى وانفاقها في سبيل الله كما اخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وتم ذلك في خلافة عمر وتم انفاقها وتوزيعها على يد امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا هارون ابن اسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ساري بن عبدالله عن ابيه عن عمر رضي الله عنهما انه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فاراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تعرض ثم اورد حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا انه قال لا تعرظ بصدقتك. والمقصود انه لا يعود فيها. او لا يعني لا يعود فيها والعبارة يعني غير واضحة تماما اللي هي كلمة تعرض والحديث اخرجه الترمذي بهذا الاسناد والمتن الا انه قال فعد يعني بدل تعرظ كالرواية التي بعد هذه الرواية عند النسائي باسناد اخر آآ يعني عدم الضبط لكن نعد نفس الاسناد جاء فيه هذه الجملة التي هي لا تعد في صدقتك كالجملة التي جاءت عند بعد هذه بعد هذا الحديث باسناد اخر وهي بلفظ لا تعد لصدقتك قال اخبرنا هارون ابن باسحاق اخبرنا هارون ابن اسحاق العمداني وهو فقه اخرجه البخاري القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجة. اخرج حديثه البخاري هو صدوق اخرج حديث البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن معمر ابن راشد العز البصري اليماني عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن ابن عبيد الله اني اه جهاد الزهري ثقة الفقيه مصدر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صغار التابعين واخرج حديثه اصحاب كثر الشدة عن ذلك. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله ابن عمر وابيه وسائر الصحابة ورحم الله آآ ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث اخرجه اصحاب كتب عن ابيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيه عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا حجير قال حدثنا الليث عن عقير عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث ان عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك اراد ان يشتريه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستأمره في ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تعد بصدقتك ثم اورد النسائي حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تعود بصدقتك يعني لا تعود بها آآ عن طريق آآ شراء كونك تشتريها. وهذا اذا عادت عن طريق الاختيار. اما لو عادت عن طريق غير في اختياري كالارث فانها تحل له. الانسان اذا تصدق على قريب له وهو يرثه. ومات فان انتقالها ليس عن طريق الاختيار وانما هو عن طريق اه اه الالتقاء بالارث الذي هو امر لابد منه ولا يدخل في اختيار الانسان وكونها تنتقل بامر لا اختيار للانسان فيه لا بأس عن طريق الارث ولكن المحذور ان تنتقل عن طريق الاختيار يعني كونها يعني تهدى اليه او كونه يعني آآ يشتريها او ما الى ذلك لان هذا باختيار الانسان واما حصول الملك عن طريق الارث فهذا ليس باختيار انسان. هذا شيء من الله عز وجل اذا مات الانسان ينتقل المال الى الورثة ينتقل المال الى الورثة فهو غير اختياري للانسان. اذا عادت الصدقة على الانسان من قريب له يرث ومات فانها تعود اليه في هذه الحال وذلك سائر ولكن محظور في ان تعود عليه لامر له في اختيار كالبيع والحدية وما الى ذلك من الاشياء التي يصير فيها اه انتقال الملك من المال من ملك الى ملك وقوله يستأمره يعني يطلب منه امره يستأذنه ويطلب منه الامر بذلك يعني يأمره بما بما يريد وكان انها عن ان يعود بصدقته والاجهاد وقد اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك اخذنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرني وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي عن حجي. عن حجاج بن المثنى وهو ثقة. اخرج حديث اصحاب كتب الستة الى الترمذي اخرج حديث وافعل الكتب الستة الا من ماجة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه حديث اصحابه العقيد عن قول ابن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب في هل من شهاب عنزال ابن عبد الله عن عبد الله عن ابيه عمر؟ عن عن زهرة عن سالم عن عبد الله عن عمر وهؤلاء الاربعة مرة في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قالا حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر عذاب بن عسير ان يخلص العنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل كما تؤدى زكاة النخل تمرا عمر النسائي حديث عتاب اثر سعيد بن ابن المزين ان عتاب ان امر عتاب ابن عسير بان يفرط العنب اه زبيب يفرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا. كما يخلص الرطب وتؤدي زكاته ثمرة. وهذا الحديث لا لا يتضح دخوله تحت ترجمة شراء الصدقة. لانه لا علاقة له بها وهو يناسب الخرق الذي سبق ان مر بانه يتعلق بخرط آآ بخرط الثمار يعني وهي على وهي وهي على رؤوس آآ على رؤوس الاشجار آآ حتى يتصرف فيها صاحبها وفي النهاية يؤدي الزكاة وفي النهاية يؤدي الزكاة تمرا او زبيبا لا يؤدى له رطب ولا وهو عنب لان هذا لا يدخر وانما تؤدى على وجه يدخر الذي هو التمر. على وجه يدخر الذي هو التمر والزبيب الحديث الاثر هنا الحديث لا علاقة له بالترجمة وهي شراء الصدقة وبه ختم النسائي كتاب الزكاة وذكره هنا ليس يعني منسجم مع الترجمة وهو يناسب ما سبق ان تقدم عن الحرف آآ فلا ادري وجه اتيان هنا آآ ولا افضلنا عمرو بن علي؟ عمرو بن علي هو الفلاج ناقل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو اه اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة عن بشر ويزيد عن بشر المفضل وهو ثقة اخرجه حديث واصحاب الكتب الستة ويزيد بن زريع وهو ثقة اخرج له اصحابه كتب ستة عن عبدالرحمن بن اسحاق. عن عبدالرحمن بن اسحاق وهو اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. وهو صدوق عبدالرحمن الحق صدوق اخرج حديث البخاري في الادب المفرد. ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب. عن الزهري وقد مر ذكره مع سعيد المسيب وهو ثقة الفقيه. من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب وتابعي وهذا من مراسيله لان كونه يقول ان ان النبي امر عذاب ابن اسير يعني هو حكاية لشيء لشيء ما ادركه. فيقال له مرسل. لان التابعي اذا اضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او حكى عنه فعلا فانه يكون من قبيل المرسل لان فيه سقوط بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمحظور للمرسل ان الساقط يكون غير صحابي. يعني لو كانت ساقط صحابي ما فيه اشكال لان الصحابة عدول علموا او لم يعلموا ذكرت اسمائهم او لم تذكر يكفي الواحد منهم ان يقال عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاحتمال ان يكون اتساقط فيه سابع. والتابعي يحتمل ان يكون ثقة وان يكون ضعيف واذا كان ضعيف يكون فيه محذور من جهة الحديث مبني على ضعيف وهنا عتاب ابن اثير آآ صحابي لكنه ما ما فيه آآ الرواية عنه ابن سعيد وانما فيه الاخبار ان النبي امر عتابا وهو يكون مرسلا. وعتاب ابن عسير كان شابا من شباب الصحابة وقد اه تولى امارة مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن ازيد ليس هو من رجال الخنادق اللي معنا هنا لان هذا اخبار من سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عتابا وليس في رواية عن عتاب ليس فيه رواية عن عتاب وانما فيه اخبار ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا وكذا او انه امر فلانا بكذا فهو من قبيل المرسل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين