انا من ست سنين او سبع سنين وكان آآ الصغار حجوا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على صحة الحج من الصغير وانه يكون نفل وان وليه يمكن قال الامام النسائي رحمه الله تعالى حج المرأة عن الرجل. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا فاسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاءته امرأة من خثعم فاستحيه وجعل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضرب وجه الفضل الى السحر الاخر قال يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رحمه الله حج المرأة عن الرجل هذه ترجمة معقودة لبيان ان المرأة تحج عن الرجل وانه لا يلزم ان يكون الذي يحج عن رجله رجل ولا الذي يحج عن مرأة امرأة بل يمكن ان يحج الرجل عن المرأة وان تحج المرأة عن الرجل هذا ورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اخاه الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين من صرفه من مزدلفة اين انصرافه من مزدلفة كان رديفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه وفي اثناء الطريق ثرواتهم امرأة من خزعم فاستمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في ان فريضة الحج فريضة الله بالحج على عباده ادركت اباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب وسألته هل تحج عنه وقال عليها فاذن لها عليه الصلاة والسلام ان تحج عن ابيها وكان الفضل رديفه وكانت وجعل ينظر اليها وتنظر اليه والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجهه الى الشق الاخر علي الذي ليس فيه المرأة والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حج المرأة عن الرجل لانها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجها عن ابيها فاذن لها بها تحج فدل هذا على ان للمرأة ان تحل ان تحج عن الرجل وهو مطابق والحديث فيه ايضا دليل على دليل والحديث فيه دليل على ان على جواز سماع كلام المرأة وصوتها عند الحاجة والضرورة الاستفتاء وغير ذلك اما اذا كان آآ يترتب على ذلك مضرة او ان الكلام يجر الى امور محرمة فان ذلك لا يصوغ ولا يجوز وهو يدل على ان صوت المرأة ليس بعورة وانه يمكن آآ تحدثوا معها فيما اذا كان هناك ضرورة فاقتضي اليه. تقتضي. اما اذا كان هناك غير ضرورة فان ذلك لا يسوغ ولا يجوز وفيه ايضا ان انه يحرم النظر الى الاجنبيات فانه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة ولا المرأة ان تنظر الى الرجل لان الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان ينظر اليها والنبي صلى الله عليه وسلم ادار وجهه الى الشق الاخر دل هذا على جواز على عدم جواز عن نظري الى وان ذلك محرم وسواء كان ذلك بشهوة او بغير شهوة واما المحارم فالنظر اليه النسائي لكن لا يجوز ان يكون ذلك بشهوة لا يجوز ان يكون النظر اليها بشهوة اي اذا كانت قريبته وكان محرما لها فانه لا يجوز النظر اليها في حال الشهوة اما الاجنبية فان الانسان لا ينظر اليها لا بشهوة ولا بغير شهوة لا يجوز له ان ينظر اليها مطلقا لا ان يكون ذلك نوى بشهوة ولا ان يكون بغير شهوة. لان النظر بغير شهوة قد يفر الى النظر بالشهوة قد يجل يجر الى ان يكون ذلك شهوة شهوة وان يكون مع المداومة اصول الشهوة وتحرك النفس للامر المحرم الذي لا يزوغ ولا يجوز وفيه اه الحديث ان الفضل جعل ينظر اليها والذي يستفاد منه او يفهم منه انه يحتمل ان تكون وجهها مكشوفا او ان يكون عليها شيء لا ان يغطي ما وراءه ولكن النظر الى الاجنبية مطلقا سواء كان الوجه مكشوفا او كان غير مكشوف آآ ولكنه يبدو يوضح معالمه ويوضح صفته فان ذلك ايضا لا يسوغ ولا يجوز وقد استدل بعض الذين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها بهذه القصة وبهذا الحديث الذي فيه ان الفضل كان ينظر الى وتنظر اليه الذين قالوا بعدم جواز نظري لعدم جواز كشف المرأة وجهها وان كشفه حرام وان فطره واجب قالوا ان قالوا ان الادلة دلت على لزوم الحجاب وعلى عدم التبرج وعلى عدم كسب الوجوب قالوا ومنهم من اجاب عن هذا الحديث لانه كان في الحج وان المرأة كان احرامها في وجهها ان المرأة احرامها في وجهها وانه لذلك كان وجهها مكشوفا وبعض العلماء يقول انه حتى في حال الحج لا يجوز لها ان تكشف وجهها بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان ان انهن حججن مع رسول الله صلى انهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الواحدة تكشف وجهها وكن يكشفن وجوههم قلنا يرفعن الخمار عن وجوههن واذا حاذاهن الركبان سدلت احداهن خمارها على وجهها وهذا يدلنا على انه ايضا حتى وان كان احرام المرأة في وجهها وانها لا تغطيه الا انها تغطيه عند الرجال الاجانب آآ الذين وهم الذين لا يجوز لها ان تكشف وجهها عندهم وهذا بخلاف المحارم الذين يجوز لها ان تكشف وجهها عندهم ويجوز لهم ان ينظروا اليها وان تنظر اليها وقد يوضح ان كشف المرأة عن وجهها ان فيه اضرار كبيرة وانه محرم وان الشريعة لم تأتي به وانما جاءت بمنعه من اوضح الادلة الذي على ذلك ان السنة جاءت لان المرأة تغطي رجليها وانها ترخي اه اه هل ترسي ثوبها ورائها بشبر او اكثر من او ذراع واذا كان هذا في بالنسبة للرجلين هو انه اريد اوجات الشريعة بسترهما وتغطية الرجلين وانه يجوز ان تجرأ الثياب بسبب ذلك ومن باب هؤلاء ان يكون الوجه يحتاج الى تغطية لان الفتنة في الوجه اعظم من الفتنة في الرجلين الفتنة في الوجه هو اللي هي الفتنة في الحقيقة وليست الفتنة في الرجلين كالفتنة في الوجه. واذا كان الرجلان حصل الامر بسترهما وتغطيتهما وان المرأة تجر ثوبها وراءها الابتعاد عن آآ هذا ينبغي فان الوجه من باب اولى هذا من اوضح الادلة الدالة على ان المرأة لا تكشف وجهها للرجال الاجانب وان عليها ان تغطيه ومن المعلوم ان تشمل وجوههم في حق النساء يترتب عليهم المفاسد العظيمة التي لا يعلم مداها الا الله عز وجل. ومن المعلوم ان البلاد التي كانت ابتليت بهذا حصل لها بسبب ذلك التوسع والانغناس في الامور المحرمة بل تبزلت النساء وتكشفت وتعرت والرجال اه اسدلوا ثيابهم ولا لا يبدون ثعابهم بل يغطونها واما النساء فانها اه كشف عن سوقها وعن بعظ افرادها وعن صدورها هذا هو الذي حصل ولا شك ان نتيجته ومن اسبابه التفاؤل والتهاون في كسب الوجه لانه اذا حصل كشف الوجه ذهب الحياء وقل الحياء وزاد ذلة وزاد الشر آآ آآ سرورا وحصل اظرار كثيرة لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى قال كان الفضل ابن عباس ضيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم فيه ارداء الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة يجوز الارداف على الدابة اذا كانت موسيقى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا لقول ابن عباس وفيه عظم مكانة الفضل ابن عباس وايضا منزلته عند الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حظي في الركوب معها وقد وكان هذا بالانصراف من مزدلفة. واما بالانصراف من عرفة وكان الذي رديفه او كان اهل زيد. رضي الله تعالى عنه من عرفة الى مزدلفة كان رزيفا اسامة بن زيد ومن اه مزدلفة الى منى كان رديفه الفضل ابن عباس وهو دال على من وعلى تقريب وكذلك ايضا دال على جواز الارداف على الدابة اذا كانت مضيقة فجاءته امرأة من خشعم تستفتيه وجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وفيه وفيه آآ سؤال النساء واستفتائهن وحصول ذلك منهن للرجال مباشرة وان ذلك سائغ عند الحاجة بشرط الا يحصل منهن ما لا يصوغ وما لا يجوز وان يكون اه اه كلام المرأة مع الرجال في حدود الامور الظرورية التي لا بد منها والا يستهان بذلك ويتوسع في ذلك لان الكلام يجر الى الضحك والضحك يجر الى القواعد على الشر وما الى ذلك ولكن الجواز اي جواز الكلام مع الاجانب انما هو في حدود آآ الضرورة وما تقتضيه آآ الحاجة التي لابد منها واذا كان ذلك لغير حاجة فان ذلك لا يصوب ولا يجوز لا الاتحاد مع النساء الا لضرورة وجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. وفي هذا انكار المنكر بالفعل لان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث معها صلاة عليه وانا اسمع قراءة عليه وانا اسمع قراءة عليه وان اسمع اي قراءة على الحارث بن مسكين وانا اسمع عن النسائي يعني انه اخذه عنه على سبيل العرض حيث يقرأ عليه وهو يسمع ادار قرأت الفضل بيده حتى تحول الى الشق الاخر وهذا انكار المنكر وهذا فيه انكار المنكر فان كان المنكر يكون بالقول ويكون بالفعل يكون بالقول ويكون بالفعل وهذا من انكار المنكر بالفعل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ادار رأسه من جهة الى جهة فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. وفي هذا الحديث دليل على ان القدرة ليست مقيدة بالزاد والراحلة وقوة المال بل ايضا آآ قوة البدن فانه مع آآ صعوبته او مع عدم قدرة الانسان على الحركة والانتقال فانه يحج عنه ولا يسقط عنه الحج واذا كان صاحب مال فعليه ان يحدث عن نفسه اذا كان لا يستطيع الانتقال ولا يستطيع الحركة لان لانه لو كان الامر يعني اذا كان لعجزه وعدم قدرته على الحركة لا يلزمه لقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا حج عليه ما دام انه وصل الى هذا الحج وانه لا يقدر والحج ساقط عنه. ولا حاجة الى ان الى ان يحج عنه فهذا يدل على ان آآ على ان ان الانسان مع صحة بدنه يجب عليه الحج اذا استطاع الزاد والراحلة والسبيل الى ذلك وان الانسان اذا كان آآ غير قادر ببدنه فلا يسقط الحج عنه بل ان كان غنيا فانه ينيب عنه من يحج عنه او يحج عنه من يقوم بذلك متبرعا اذا كان هناك بعض اقاربه الذين يرون او الذين يريدون ان يحسنوا اليه وان يقوموا باداء هذا العمل عنه آآ هم ايضا آآ استدل بالحديث بعض اهل العلم على ان حج الغير عن الغير انما يكون في حق الولد يحج عن الوالد وان غير الولد لا يحج عن لا يحج وان غير الولد لا يحج وقد قال الحافظ ابن حجر ان هذا جموع ان هذا جمود على ما ورد به النص لهذه المسألة وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يحج غير الابن وذلك في حديث قصة الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك عن شبرمة فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث عن نفسك؟ قال لا قال اجعل نفسك ثم حج عن شبر ماء فدل هذا وقد سأله عن شبرا من هو قال اخ لي او قريب لي اخ لي او قريب فهذا ليس اب عتابا له وانما هو اخ او قريب. وهذا يدلنا على انه يمكن الحج حج القريب عن قريب بل ويمكن حج البعيد عن غيره لانه ما دام ان النيابة ثبتت وانها وجدت وانها هذا مما تدخله النيابة فيمكن ان ينوب القريب والبعيد ولا يتغير ذلك ولا بغيره يعني بان يكون المحجوج عنه الذي يحج ابن عن اب الامر في ذلك واسع يحج ابن عن اب او او قريب عن قريب او اخ عن اخ او بعيد عن بعيد منه بالنسب ولكن اخوة الاسلام وقرابة الاسلام هي التي تدفع الى ذلك وهي التي اه تسوق الى ذلك ثم بعض اهل العلم استدل باطلاق الحديث على وكذلك في غيره من الاحاديث ان الانسان يمكن ان يحج عن غيره وان لم يحج عن نفسه وهذا ليس بصحيح لان حديث او قصة شبرمة الحديث الذي فيه الذي اشرت اليه يدل على ان الانسان لا يحج عن نفسه هذه الليلة حج عن نفسه فلذلك لا يعتمر عن نفسه عن غيره الذي اعتمر عن نفسه وان من شرط النائب الذي ينوب عن الغير في الحج او العمرة ان يكون ادى الفرض في الحج والعمرة عن نفسه وانه ان لم يؤذن فانه يبدأ بنفسه اولا ثم بعد ذلك يمكنه ان يحج عن غيره تطوعا عن نفسه تطوعا وان يحج عن غيره سواء كان ذلك عن قرظ او عن اه او عن تطوع وكان هذا في حجة الوداع يعني هذا الذي حصل في حجة الوداع ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام ما حج الا مرة واحدة ما حج الا حجة هذه الحجة التي حجة الوداع كان هذا اللقاء وهذا الذي حصل انما هو في تلك الحجة وقد قال وكان ذلك في حجة الوداع. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه ما احد جاء الا تلك الحجة التي هي حجة الوداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هلا اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه واناس. اخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والحارث المسكين ايضا المصري وهو ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي وقراءة والقراءة على الشيخ والتلقي عنه بهذه الحال تسمى عرظا تم عرضا اي انه يعرض عليه ويتلى عليه ويروي القارئ الذي يقرأ عليه وكذلك يروي من سمعه فمن سمع القراءة عليه الكل يروون بهذه الطريقة وآآ تسمى او يسمى تحمل بهذه الطريقة عرضا عن ابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقة اخرج له البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي المالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور وهو آآ وهو آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وكان محدثا فقيها واماما عظيما قال عنه الحافظ ابن حجر كبير اه رأس المسلمين وكبير المحدثين او المثبتين آآ فهو عالي المنزلة ورفيع المنزلة رحمة الله عليه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة عن ابن شهاب عن الجهاد وهو الزهري محمد المسلم ابن عبيد الله الزهري ثقة الفقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه كتب ستة هذا سليمان ابن سليمان ابن يسار وهو آآ احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الشدة. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد اربعة من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال وهذا الحديث مما تحمله آآ ابن عباس آآ اما كونه يعتبر من مرسل مرسل الصحابي اما ان يكون اخذه عن اخيه او من غير اخيه بانه ما كان معهم عند الانخراط من مزدلفة لانه ممن اذن له في الذهاب في اخر الليل مع النساء الذين اذن ولهن في الانصراف من مزدلفة الى منى القصة انما كانت والرسول منصرف من مزدلفة الى منى وابن عباس لم يكن معه اللي هو عبدالله بن عباس واذا فهذا الحديث الذي حدث به ما كان موجودا وما كان مجاهدا ولكنه اخذه عن غيره وسمعه عن غيره من الصحابة وهو من مراسيل الصحابة قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب ان سليمان ابن يسار اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع هو الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ نعم. فاخذ الفضل ابن يلتفت اليها وكانت امرأة حسناء واخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفضل تحول وجهه من الشق الاخر فما اردني في حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ودال على ما دل عليه الذي قبله وهو آآ اورده كما اورد غيره والحديث احدى ترجمة حج المرأة عن الرجل واما اسناده فيقول اخبرنا ابو داوود وهو سليمان ابن سيف الحراني هو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده يعقوب وابراهيم عن يعقوب سيدنا ابراهيم ابن سعد وهو ثقة اخرج حديث واصحاب ستة عن ابيه ابراهيم بن سعد آآ ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرج حديثه اصحابه بشدة عن صالح ابن كيسان المدني وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه ايضا عن ابن الجهاد عن الجهاد عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال حج الرجل عن المرأة قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال اخبرنا هشام عن محمد عن يحيى ابن ابي اسحاق عن سليمان ابن يسار من فضل ابن عباس رضي الله عنهما انه كان رديف النبي صلى الله عليه واله وسلم. فجاءه رجل فقال يا رسول الله ان امي عجوز كبيرة وان حملتها لم لم تستمسك وان ربطتها خشيت ان اقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قال نعم. قال فحج عن امك مما ورد النسائي ان هذه القرية حج الرجل عن المرأة الرجل لعن المرأة وورد في حديث قول ابن عباس وان رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امه انها لا تستطيع السفر واستأذنه ان يحج عنها فاذن له وقال ارأيت لو كان على امك دين؟ قلت عنها؟ قال نعم. قال فحج عن امك والحديث هنا عن الفضل ابن عباس الحديث الذي مر عن ابن عباس هو الذي سأل امرأة في حديث ابن عباس المتقدم وهنا اثناء الرجل هنا الرجل والمسؤول عنه امرأة وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري انه قال يتحصل من مجموع الاحاديث الواردة لذلك ان المرأة القطعمية كان معها ابوها وان وانها اذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن ابيها المقصود من ذلك جدها فليس وابوها كان معها. وان اباها سأل ايضا عن الحج عن امه وعن ابيه جاءت تلك الروايات المتفرقة فيها ذكر اه حج المرأة اثناء حج الرجل على المرأة والمرأة عن رجل قال فيكون يتحصل من مجموع هذه الروايات ان الامر ان الاستفتاح حصل من المرأة ومن ابيها وان اباه كان معها وانه حصل منها ومنه هو ايضا آآ لما جاءت الروايات المتفرقة جاء ذكر كل آآ شيء على حدة قال فيتحصل من مجموع الروايات ان الامر انما هو بهذا الوجه وقال وبهذا يوفق بين الروايات التي جاءت هل الرجل الذي سأل هل رجل والمسؤول عنه امرأة؟ او المسؤول رجل المسؤول عنه رجل او امرأة هو المسئول عن رجل آآ ثم آآ هنا سليمان بن يسار يروي عن فضل ابن عباس عثمان ابن عباس متقدم وذكر ان ابن عباءة ان الفضل ان سليمان لم يدرك ابن عباس قال انه توفي غطاء عن واد من الثمانية عشر وهذا الذي يسمى توفي بعد المئة او قبلها يعني اي ان بين وفاة هذا وفاة هذا مقدار ثمانين سنة آآ وجاء في بعض الروايات ان ابن عباس هو الذي يروي يعني القصة وعلى هذا فيكون هناك واسطة بين كل اليمن باليسار وبين الفضل ابن عباس اما عبد الله ابن عباس او غيره واما بالنسبة الرواية هذه فان آآ العلماء لم يدرك الفضل من لم يدرك الفضل وانما ادرك اخاه عبدالله الذي تأخرت وفاته الى بعد الستين وان ذاك اللي هو الفضل فقد توفي قبل العشرين ثمانية عشر التي سنة طاعون اه المشروع بالقانون على موعد آآ وهو الحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة الحج عن الغير ومن جهة حج الرجل عن المرأة ومن جهة ايضا اه كون الحي يمكن ان يحج عنه وانه وان كان عاجزا بالبدن فانه لا يسقط عنه الحج بل اما ان ينيب اذا كان عنده مال او ان يقوم غيره بتأدية الحج عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الحج سقط عن ابيك او انه لا حج له او لا حجي عليه قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي وهو فقه اخرج حديثه النسائي وحده عن يزيد وهو ابن هارون عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو ثقة. اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة وكلمة هو ابن هارون التي زادها النسائي او من دون النسائي عن هشام عن هشام ابن حسان وهو ثقة اثبت الناس لمحمد ابن سيرين وقد اخرج حديثه اصحاب كتب الفتنة عن محمد. نعم. عم محمد هو ابن سيرين وهو ثقة اخرجه حديث واصحابه الكتب الستة عن عن يحيى ابن عن يحيى ابن ابي اسحاق وهو صدوق يخطئ صدوق ربما اخفى وحديثه اخرجه اصحابه كثير ستة سليمان؟ نعم. عن سليمان ابن يسار وقد مر ذكره عن الفضل ابن عباس وهو ابن عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد واكبر اولاد العباس وهو يكنى به وقال له ابو الفضل وذبابة مثل الحارث الهلالية دفنا به ايضا فهو اكبر ولدها واكبر ولده العباس يقال له بالفضل وذبابة مثل يقال لها ما الفضل الذي آآ بينت للناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قائما يوم عرفة حيث اخذت قدحا وارسلته اليه فشرب وهو على راحلته والناس يرون فعلموا انه غير صائم يوم عرفة وهو في عرفة والحديث فيها انه الفضل قالت انا ابين لكم الحضور ابن عباس هو اكبر اولاد العباس وبه وكان عباس به يكنى وكذلك لبابة الحارس الهلالية اخت ام المؤمنين ميمونة به تبنى ايضا حديث المفاضل نعم هو حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة قال ما يستحب ان يحج عن الرجل اكبر ولده قال اخبرنا يعقوب ابراهيم الزورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل انت اكبر ولد ابيك فحج عنه ثم اورد النسائي ما يستحب ان يحج عن الرجل اكبر ولده آآ لان الولد الاكبر هو الاولى والاحق بان يبادر الى البر وان يكون غيره تبعا لا لا نكون تبعا لغيره ممن هو دون فهو الاحق وهو الاولى بان يبادر الى ذلك وان يحصل منه ذلك وقد مر الحديث وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأل آآ الرسول عن الحج عن ابيه وقال انت اكبر انت اكبر ولده؟ قال نعم فاجابه بان يحج عنه وليس المقصود انه لا يحج عنه الا اكبر الاولاد بل يمكن ان يحج عنه اي واحد من الاولاد ويحج عنه ايضا غير الاولاد من الاخوة والاقارب وكذلك الاباعد يمكن ان يحج عن الميت يحج عن الغير يمكن ان يحج عن الغير مطلقا آآ للزبير. نعم واورد في حديث ابن الزبير رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سبق عن مرة مطولا وهنا ورد مختصرا وفيه ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انت اكبر ولده؟ فقال نعم قال حج عنه قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم الزورقي. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة وهو احد الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة وهم من صغار شيوخ البخاري وهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة وهم محمد البشار ومحمد ابن المثنى ويعقوب ابن ابراهيم الجورقي هذا اذ كانت وفاة ثلاثة في سنة اثنتين وخمسين ومئتين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات عن عبد الرحمن انا عبد الرحمن وهو من مهدي واثقة اخرج حديثه ستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مترو الثوري ثقة لبس فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث والحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن منصور المنصور بالمعتمر الكوفي وهو فقه اخرج حديث الفتنة. المجاهد. المجاهد ابن جبر المكي ووثقها اخرجها حديث واصحاب كتب ستة عن يوسف ابن الزبير وهؤلاء ال الزبير المكي وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده انت من الزبير؟ علي بن الزبير عبدالله بن الزبير بن العوام آآ احد العباد له اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه قال الحج بالصغير قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اذا رفعت صبيا لها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ثم عرض النسائي هذه الترجمة وهي الحج بالصغير يعني كونه يحج به يحج به غيره اي وليه يحج به ابوه او امه او آآ من يكون في رفقته ممن هو وال عليه فله ان يحج به وهذا الحج انما هو نفل له اي للحاج الذي هو صغير ولكنه لا يكفي عن حج الاسلام بل اذا بلغ لابد ان يحج حجة الاسلام فهذه من المسائل التي يقال فيها انه يصح النفل دون الفرق يصح فيها النفل قبل الفرض اي ان الفرض لا يمكن ان يصح منه في حال الصغر والنبل يصح منه والنفل يصح منه في حال صغره والحج الفرض لا يصح منه بل عليه اذا بلغ ان يحج حجة الاسلام الاول حديث ابن عباس رضي الله عنه ان اه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صليا يعني في يديها يعني هذا لصغره دلال على صغره لانه شخص محمول رفعته بين يديها وقال فلهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجر يعني له حج يعني اذا حج به ولك اجر على تحجيجك اياه وقيامك من قيامك بما يلزم له من كونها آآ تعمل له اعمال الحج وتنوي له الحج وتعامله معاملة الحجاج وتقوم بما يلزم له فانها تؤجر على ذلك ولها اجر على قيامها بهذا العمل لها اجر على قيامها بهذا العمل وليس معنى ذلك ان حجه لها فالحجه له ولكنها هي مأجورة على قيامها بهذا العمل الذي عملته له وهي كونها تحج به فالحديث دال على الحج للصغير قد اه جاء عن عدد من الصحابة آآ الحج بهم وهم صغار سعد ابن يزيد قال حج بي مع رسول الله وانا ابن وانا ابن سبع سنين او ست سنين حج بي مع رسول الله ان اذا ذهب به ان يحج به وان يكون حاجا ولا يلزمه ذلك. بل لو ذهب به معه ولم يحرم له ولم اجعله متلبسا بالحج له ذلك دافع لا سيما اذا كان يخشى عليك يأتينا بسبب الزحام وكثرة الزحام وما الى ذلك فان الامر في ذلك واسع ليس بذلك. ان حج به لا بأس وله اجر وان لم يحج به ليس عليه شيء مو معناه انه اذا ذهب لمكة لازم يحجج يحج به؟ لا يمكن ان يذهب ويجلس مع من يجلس في القيام او في المسكن والمنزل ولا يلزم الحج به لكن ان حج به فان ذلك سائغ ولمن يحج به اجر ولمن يحج عجب قال اخبرنا محمد بن مثنى محمد المثنى هو الملقب الزمن العنزي العنزي الملقب الزمن وكنيته ابو موسى وهو ثقة اخرج حديث اصحاب كتب السنة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة وهو احد الثلاثة الذين اشرت اليهم انفا انهم شيوخ اصحاب الفتنة وماتوا في سنة واحدة محمد المثنى ومحمد المشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي بن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرج حديث اصحاب سفيان عن سفيان هو الثوري وهو ثقة وقد مر ذكره. اخرجنا حديث مسلم والنسائي وابن ماجة عن قريب مولى ابن عباس وهو فقه اخرج حديث واصحابه عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره. حدثنا سفيان عن محمد ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ثم اورد النسائي الحديث من طريق اخرى وفيه انها كانت في هودج اذا كانت راتبة على البعير في هودجها وهو المركب الذي يهيأ للمرأة تكون فيه كالخباء الذي تختفي به وتتستر به فاخرجت من الخباء ومن الحودج اخرجت من الحودج صبي ورفعته بين يديها وقالت يا رسول الله هل هذا حج قال نعم ولك اجر فالحديث هو نفس الحديث وفيه زيادة انها كانت انها راتبة وانها في حوثج قال اخبرنا محمود بن غيلان. اخبرنا محمود بن غيلان المروزي ووثقة الحافظ اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا بدأوا عن بشر بنسريه وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه كتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري ان مر ذكره عن محمد ابن عقبة عن قريب عن محمد ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو ابو نعيم عن سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رفعت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم صبيا. فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ثم ورد حديث اخرى ومثل ما تقدم يعني مثل الطريق الاولى امرأة رفع صبيا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا قال نعم ولك اجر وهو مثل ما تقدم ورمى عمرو ابن منصور ومع عمرو بن منصور النسائي وثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن ابي نعيم. عن ابي نعيم وهو الفضل من دكير الفضل ابن دبير الكوفي ووثيقة اخرج حديثه اصحاب الكتب هو مشهور بكنيته مشهور بكنيته فمن شهر بابي نعيم من المتأخرين بعد ذلك بعده بزمن طويل ابو نعيم القهامي صاحب الحلية والكتب كثيرة وكانت وفاته اربع مئة وثلاثين هذا مشهور بكليته وهذا مشهور بكليته وهذا متقدم وهذا متأخر هذه من طبقة شيوخ شيوخ النسائي وهو من طبقة شيوخ البخاري اللي هو ابو نعيم من شيوخ البخاري ويروى النسائي عنه واسطة يروي عنه النسائي بواسطة وهو وقد وصف بتشيع وانه كان يتشيع لكن جاء عنه انه قال ما كتبت علي الحفظة انني كذبت معاوية وهذا يدلنا على سلامته من ذلك الذي وصف به هو التشيع عن سفيان والثوري وقد مر ابراهيم بن عقبة. عن ابراهيم بن عقبة وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن قريب عن ابن عباس. والاخوة وهذان وهما ابراهيم ومحمد وموسى بن عقبة المشهور صاحب المغازي اخوة موسى بن عقبة ومحمد ابن عقبة وابراهيم ابن عقبة فهؤلاء ثلاثة اخوة وهم مهددون ومن حملة الحديث وموسى بن عقبة هو صاحب المغازي المشهور الذي يقال ان آآ ان مغازيه هي اصح المغازي قريب عن ابن عباس عن قريب عن ابن عباس نعم قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابراهيم بن عقبة حاء وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صدر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من انتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انتم؟ قالوا رسول الله قال فاخرجت امرأة صبيا من من المحبة فقالت ابي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر ثم اورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه ان اللقاء كان بالروحاء هذا اللقي الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وبين هذا الركب الذين فيهم هذه المرأة وفيه انها اخرجت صبية من المحبة والمقصود بها الهودج وجه الهودج لانها كالرواية السابقة يعني هنا التعبير بالمحبة والسابقة تعبير بالهودج وهي بمعنى واحد وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي رفعته اليه وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر وفي الحديث ايضا ان انه انهم سألوا هؤلاء القوم من من انتم؟ قالوا مسلمون. وسألوا يعني الجماعة الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتم؟ قالوا رسول الله ايها اصحابه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولما علمت بان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت اليه الصبي وسألته هل له حج؟ فاجابها بان نعم ولها اجر على قيامها بالحج به قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المحرمي وهو ثقة حديثه اليس هو امن من اسوار الزهري الزهري هذا صدوق اخرجه مسلم واصحاب الصدوق صدوق اخرجه مسلم واصحابه اربعة يعني ينتهي نسبه الى مقبرة من محرمة ينتهي نسبه الى المشوار المحرمة ويقال له المحرمي وهو صدوق اخرجه مسلم واصحابه الاربعة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة بن زفيان هو ابن عيينة وواثقة اخرج حديثه اصحاب عن ابراهيم بن عقبة عن إبراهيم بن عقبة عن ها عن إبراهيم عقبة وقد مر ذكره ثم اتى بحاء وهي للتحول من اثنان الى اثنان حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. حدث الحارث المسكين قراءة عليه وان يسمع اللفظ له يعني لما ذكر الطريقة الاولى ذكر الطريقة الثانية وذكر ايضا ان اللفظ الذي ذكره انما انما هو لفظ شيخه الثاني الذي هو الحارس المسيح وكان ذلك قراءة عليه وهو يسمع عليه وهو يسمع قال حدثنا هذا هو؟ محدثنا نعم اي نعم وهددنا حدثنا وهذا فيه آآ دلالة على انه يمكن ان يعبر بحدثنا واخبرنا في ما كان عرظا وفيما كان سماعه ولكن الغالب في الاطلاع ان حدثنا تستعمل في السماع واخبرنا تستعمل في العرض ولكن تستعمل حدثنا في السماع في السماء والعرض واخبرنا استعمل في السماء والعرض ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا واخبرنا فيسوي بينهما وهذا فيه التعبير لقوله حدثنا مع انه قراءة عليه وليس سماعا منه سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن عن إبراهيم عقبة عن قريب عن ابن عباس وقد من رزقهم قال اخبرنا سليمان ابن داوود ابن حماد ابن سعد ابن اخي رشدي ابن سعد ابو الربيع والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني ما لك ابن انس عن ابراهيم ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بامرأة وهي في صدرها معها صبي. فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ثم ورد النسائي حديث ابن عباس اه من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم ان الرسول مر لرجل او جماعة وفيهم امرأة اخرجت صبية من صدرها وقالت لهذا حج قال نعم ولك اجر والمراد يقول سدر هو الهودج المراد بالصدر العوجة المحفة التي مرت الطريقين السابقتين السابقتين هذا هو المقصود بالصدر وهو المراد منه قال اخبرنا سليمان ابن داوود ابن حماد ابن سعد ابن سليمان ابن داوود هو ابو الربيع بن سعد وفرقة؟ نعم اخرج له ووثيقة اخرجه ابو داود النسائي. وفي هذا كما هو معلوم ان ان الراوي يصف يذكر شيخه بما يريد ويمكن ان يطيل في نسبه وان يوضح يعني ما يجب الايضاح والبيان ويمكن ان يقتصر والنسائي هنا على سبيل المقدار خطر تقريبا كله عن شيخه يعني اه هذا الذي هو اسمه؟ للايمان ابن داود ابو الربيع ابو ربيع ابن اخي بن سعد كل هذه توضيح وابيع لهذا الرجل ومعنى هذا ان عندما يروي عن شيخه يمكن ان يطيل بنسبه ويمكن ان والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله ابن وهب البصري ووجدها اخرج حديث الفتنة عن ما لك عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن مالك عن ابراهيم عقبة عن قريبة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين