في حالة آآ رحلة او حج او عمرة رحلة محمد ابن المنصور الجوال فانه مكي بلده مكة وسفيان ابن كان بلده مكة ثم من جهة اخرى ان سفيان هذا يروي عن الزهري قال الامام النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الثياب المصبوغة بالورث والزعفران في الاحرام. قال اخبرنا محمد بن سلمة ثابت ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه يقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورد مغبورا بزعفران او بورق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله النهي عن لبس الثياب المصبوغة بزعفران او ورس في الاحرام نعم؟ نعم آآ هذه الترجمة معقودة لبيان ان الثياب التي صبغت بالزعفران والورس انه لا يجوز استعمالها في الاحرام وكذلك ايضا لا يجوز التطيب بعد الاحرام ولا وضع الطيب على الثياب قبل الاحرام وانما يجوز التطيب قبل الاحرام ويكون على الجسد وان الثياب فانها لا تطيب والتي آآ صبغت بالزعفران والورس لا يجوز استعمالها ولبسها في الاحرام وقد ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس المحرم ثوبا روضة ثوبا مصبوغا بزعفران او بواحد ثوبا مصبوغا بزعفران او ورث وفي الاحاديث التي تأتي الطرق المختلفة مسه زعفران او ورس ويلبسن الثياب تلامسه زعفران او ورس والحديث دل على ما ترجم له المصنف من جهة تجنب يعني ذلك وانه لا يجوز للانسان ان ان يستعمله بل لا يجوز له ان يستعمل الطيب مطلقا في حال احرامه يعني بعد ما يدخل في الاحرام واما قبل الدخول في الاحرام فله ان يطيب جسده ولا يجوز له ان يطيب ثيابه ولا مانع من استمرار الطيب الذي على الجسد والذي حصل قبل الاحرام لا مانع من استدامته واستمراره ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء اي ان الانسان لا يبتدئ التطيب بعد الاحرام ولكن له ان يتصيد الاحرام ويكون الطيب على جسده ويستمر في حال احرامه ويستمر في حال احرامه وهي من المسائل الكثيرة التي تجوز في الاستدامة التي يجوز في الاستدامة منها ما لا يجوز في الابتداء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الاعلام الواقعين جملة كبيرة من الامثلة التي تدخل تحت هذه القاعدة وهي انه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء ما تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه والزعفران والورس هما نوعان من انواع الطيب رائحتهما طيبة ولا اخبرنا محمد ابن سلمة. اخبرنا محمد ابن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرج عليها مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة وبهذا دليل على انه لا يجوز انه انه يجوز للانسان ان يتطيب قبل الاحرام في جسده ويبقى اثره الطين عليه بعد احرامه ولا يضره ذلك. لكن لا يجوز له ان يبتدأ الطين بدل والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع والحارث المسكين المصري وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي صلاة عليه وانا اسمع قال عن ابن القاسم قراءة عليه وان اسمع عن ابن القاسم وهو عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ثقة اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك ابن انس ومدار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عبدالله بن دينار. عن عبدالله بن دينار وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه اله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة. ولا ثوبا مسه ولا زعفران ولا خفين الا لمن لا يجد نعلين. فان لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وهو مشتمل على عدة امور يتجنبها المحرم ولا يصوغ له فعلها وذلك آآ حديث ابن عمر هذا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب سئل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب عليه الصلاة والسلام بانه لا يلبس القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا السراويل ولا يلبس خفين الا ان لا يجد نعلين فيلبسهما ويقطعهما اسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران او ورد وهذه الجملة التي هي قوله ويلبس من الثياب شيء مثله زعفران وورث هي مقصودة من ايراد الحديث تحت هذه الترجمة وهي النهي عن لبس الثياب المصبوغة بالزعفران والورت في الاحرام والحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب فاجاب بهذه الامور التي لا يلبسها والسؤال كان عما يلبس والجواب عما لا يلبس والجواب عن ما لا يلبس وقيل في كون النبي عليه الصلاة والسلام صرف الجواب الى ما لا يلبث مع ان السؤال عما يلبس قيل لان آآ ما يلبسه الاصل فيه الجواز وانما الذي يحتاج الى معرفة ما لا يلبس لانه محصور معين واما ما لا يلبس فامره واسع ففي هذا ففي هذا اشارة الى انه كان ينبغي ان يكون السؤال عما عما لا يلدغ يعني هالامور التي ليس للانسان ان يلبسها وهذا يسمونه في علم البلاغة والاسلوب الحكيم من عن وعي علوم البلاغة اسلوب الحكيم وهو ان يكون السؤال يأتي على حال فيكون الجواب بغيره اشارة الى انه ينبغي ان يكون السؤال عنه ثم ايضا لكوني لكون المطلوب هو ما يتجنبه محصور وغير الذي يتجنب هو الاصل ولا حصر فيه فيسمى اسلوب الحكيم وهو اجابة السائل على غير سؤاله مما يفيد مطلوبه اشارة له الى انه كان ينبغي ان يكون سؤاله على حول هذا الجواب الذي اجيب به وهو ما لا يلبس مع ان السؤال عما عما يلبس قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص المحرم لا يلبس القميص وهو ثوب الذي على الجسد كله ما عدا الرأس فلا يلبس كائن على جسده كاملا كالقميص ولا على بعض جسده كالسراويح ولا العمامة التي يغطي بها الرأس ولا البرنس الذي يكون متصلا بالثوب ويغطي الرأس فبين عليه الصلاة والسلام بان المحرم لا يلبس القميص الذي هو على قدر الجسد ولا البرنس المتصل بالثوب الذي يكون متصلا بغيره من الثياب وهو غطاء للرأس مرتبط ومتصل بغيره من الملبوسات يغطى به الرأس يعني ليس مستقلا وانما هو مرتبط ومتصل بغيره فلا يجوز استعمال البرانص للقمص ولا البرامج المتصلة في الثياب التي تغطى بها الرؤوس ولا السراويل التي هي على قدر بعض الجسد وكذلك الفنايل التي هي على جزء من الجسد اعلاه وكذلك ايضا آآ الخفين لا يلبسهما الا اذا لم يجد نعلين فانه يلبسهما ويقطعهما حتى يكونا اسفل من الخفين. حتى يكون اسفل من اسفل من الكعبين حتى يكون اسفل من الكعبين وهو يلبس النعال واذا لم يجد نعالا فانه يلبس الخفين لكن بان يقطعهما اي اعلاهما حتى يكون اسفل من الكعبين وعلى هذا وقد عرفنا آآ الاشياء الممنوعة التي يمنع منها المحرم ان يلبسها والمفروض من ذلك الرجل والمقصود من ذلك الرجل هو الذي لا يلبس الثياب ولا السراويل ولا العمائم التي تغطي الرؤوس ولا يلبس الخفين الا بقطعهما اما المرأة فانه يحل لها ذلك كله الان ثبت الثياب الخمس الثياب وجلت السراويل وتغطي وتلبس الخفين وتلبس الشراريب التي تغطي الرجلين وتغطي الرأس وهذه الاشياء التي جاءت انما هي في حق الرجل المحرم. وقد جاء ما يتعلق بالنسبة للمرأة في بعض الروايات انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا واما ما يتعلق لمن لم يجد النعلين وانه يلبس الخفين بشرط قطعهما هذا جاء في حديث ابن عمر وكان هذا السؤال في وقت متقدم يعني وهم آآ في المدينة وقد جاء في حديث ابن عباس مما يدل على خلاف ما جاء في حديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعرفات وكان يقول من لم يجن عليه من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما قال فليقطعهما حتى يكون اثنى من الكعبين واختلف العلماء للقطع عند لبس الخفين لمن لم يجد النعلين فذهب جمهور اهل العلم الى لزوم القطع للخفين وقالوا يحمل ما جاء في حديث ابن عباس من الاطلاق على ما جاء في حديث ابن عمر من التقييد بالقطع لان حديث ابن عباس ما فيه تعرض للقطع فهو مطلق. فيحمل المطلق على المقيد آآ يكون العمل على القطع وبعض اهل العلم ذهب الى ان من لم يجد من عليهم يلبس الخفين بدون قطع اخذا بحديث ابن عباس ويقول فان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بعرفات وقد التقى به الحجاج الذين اخذوا عنه وانتشروا في الافاق وذهبوا يمينا وشمالا واخذوا هذه السنة عنه قالوا فهذا يدل على ان القطع منفوخ لان لانه لو كان القطع لازما لبينه في هذا الجمع الكبير وهذا الحشد الكبير وهذا الاجتماع العام الذي هو اكبر اجتماع يكون للمسلمين وذلك في عرفات قالوا فما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخا لحديث ابن عمر من جهة انه متأخر عنه ومن جهة ان الذين حضروا في ذلك الاجتماع هم الحجاج من مختلف الافاق ولو كان القطع لازما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الاثار ثم يرجعون الى بلادهم اخذين هذه التوجيهات وهذه التعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة في عرفة والذي يبدو ان القول هذا القول انه عند عدم وجود النعلين فالانسان يلبس صفين ولا يقطعهما اه يلبس خفين ولا يقطعهما لكن اذا وجد يعني شيئا من الخفاف التي دون الكعبين وهي موجودة التي هي موجودة بكثرة فان الكعبين تكون بادية ولا تغطي الكعبين هذه الموجودة الان يعني القليل فيها هو الذي يتجاوز الكعبين والكثير فيها يكون دون الكعبين بحيث يكون الكعبان باديتين. وعلى هذا فلا اشكال على القولين جميعا لان هذا في حكم مقطوع لانه دون كعبين لكن اذا وجد شيء يعني ولم يجد الانسان يعني الا شيئا يغطي الكعبين فانه يلبسهما بدون قطع اخذا بما جاء في حديث ابن عباس الذي هو متأخر فقد حصل للحجاج جميعا وتفرقوا اخذين هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال اخبرنا محمد بن منصور. اخبرنا محمد ابن منصور وهو الجواد. المكي ووثيقة اخرج حديثه النسائي وحده؟ نعم اخرج حديثه النسائي وحده وعن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة سفيان هو بن عيينة وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة آآ محمد بن منصور من شيوخ النسائي دخان احدهما المكي الجواز هذا والثاني محمد المنصور القوسي وهو من شيوخ النسائي لكن اذا جاء اه يروي عن سفيان وهو غير منسوب فانه يحمل على ابن عيينة لان الجواز مكي عيينة مكي فالغالب ان الرواية تكون او عند الاطلاق تكون في حق من يكون له اتصال وكثرة اتصال ومن المعلوم ان من كان في بلده فهو الذي يروي عنه بكثرة بخلاف الذي لا يكون في بلده فانه لا يتيسر له الرواية عنه الا اذا لقيه في رحلة او في حج او عمرة ومحمد بن ومحمد المنصور الطوسي يعني آآ ليس من اهل مكة وانما التقاؤه بسفيان ابن عيينة يروي عن الزهر والذي يروى عن الزهري هو ابن عيينة وسفيان الثوري لا يروي عن ابن الزهري الا بواسطة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فاذا سفيان هذا هو ابن عيينة ومحمد المنصور هو جواز المكي والزهري ومحمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي صغير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ام سالم؟ نعم. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ثقة فقيه. اخرج حديث اصحاب كتب الشرك وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان الفقهاء السبعة في المدينة الذين اشتهروا بهذا اللقب هم آآ ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وواحد مختلف فيه على ثلاثة اقوال والمتفق على عدهم في البقاء السبعة. هم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود. وخارجه بن زيد بن ثابت واقاتل ابني محمد ابن ابي بكر الصديق وسليمان ابن اليسار اه عروة ابن الزبير ابن العوام هؤلاء سبعة هؤلاء ستة متفق على عدهم يقال سبعة والسابع في ثلاثة اقوال قيلتان ابن عبد الله ابن عمر الذي معنا في الاسناد وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن ابن عوف واذا فارغ هذا الذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة السابعة منهم والفقهاء السبعة يأتي ذكرهم بهذا اللقب لبعض المسائل التي يتفقون عليها يكتفون بكلمة الفقهاء سبأ عن عدهم بدل ما يقولون قال به سعيد مثيب وعروة ابن الزبير وخالجة وسليمان ابن يسار والقاتل بن محمد وفلان وفلان يأتي بكلمة الفقهاء السبعة وتغني عن فردهم لانهم اشتهروا بهذا اللقب ويأتي في بعض المسائل يعني يقولون قال بها الائمة الاربعة وقال بها الفقهاء السبعة مثل مسألة العروض عروض تجارة الزكاة وجوب الزكاة في عرظ التجارة عندما يقولون عندها قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة وقال بهذه المسألة الائمة الاربعة والفقهاء السبعة الائمة الاربعة اللي هم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعة الذين هم هؤلاء. اذا يأتي ذكرهم في بعض مسائل الفقه آآ مكتفا بهذا اللقب دون تعيين اسمائهم والتنصيص على اسمائهم وفي ذلك اختصار لانها كلمة واحدة تغني عن ذكر سبعة اشخاص كلمة واحدة للفقهاء السبعة بهذا اللقب تغني عن ذكر سبعة اشخاص عن ابن عمر عن ابن عمر وهو اه احد وقد مر ذكره قريبا قال الجبة في الاحرام قال اخبرنا نوح ابن حبيب قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابن جرير قال حدثني عطاء عن صفطان ابن يعلى ابن امية عن ابيه رضي الله وعن انه قال ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو ينزل علي. فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله الله عليه واله وسلم في قبة فاتاه الوحي فاشار الي عمر انت عال فادخلت رأسي القبة فاتاه رجل قد احرم وفي جبة بعمرة متضمخ بطيب. فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد احرم في جبة؟ اذ انزل عليه الوحي وجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يغض لذلك وسري عنه فقال اين الرجل الذي سألني انفا؟ فاوتي رجل فقال اما الدبة فاخلعها واما الطيب فاغسله. ثم احدث احراما. قال ابو عبدالرحمن ثم استحرام ما اعلم احدا قاله غير نوح ابن حبيب ولا احسبه محفوظا. والله سبحانه وتعالى اعلم. ثم النتائج هذه القرية وهي الجبة في الاحرام الجبة في الاحرام آآ لا يجوز لبسها لانها من الاشياء المخيطة التي تكون على قدر الجسد الا انها تكون مفتوحة من الامام ولكن لها اكمام لها اكمام فهي لا تجوز وقد عرفنا فيما مضى ان في الحديث السابق ان المحرم لا يلبس القمص والعمائم والسراويل والانخفاض آآ آآ وكذلك هنا جاء ذكر الجبة اورد النسائي حديث عن ابن امية في قصة الرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وهو لابس جبة ومتضمخ بطيب وسأله وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجده بشيء ونزل عليه الوحي وكان يوحى اليه ولما سري عنه وكشف عنه ما حصل له من الحالة التي حصلت له في حال نزول الوحي عليه سأل عن السائل فاتي بالرجل فقال اما الجبة فانزعها واما الطيب فاغسله واما الطين فاغسله والمقصود منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اما الجب فانزعها يعني لانه ليس له ان يلبسه ليس له ان يلبسها قد اه قالوا في وجه منع كون منع الانسان من ان يلبس القمص والعمائم والسراويل والبرانص وكذلك الجبة لانها البسة معتادة مألوفة فشرع للناس في حال احرامهم ان يتركوا ذلك المألوف الذي الفوه وان يلبسوا لباسا موحدا يشتركون فيه وهو ازار ورداء يكون في ذلك تذكير لهم بكونهم يكونوا على هيئة واحدة وايضا ذلك يذكرهم عند الموت فانهم يتحدون في اللباس ويتساوون في اللباس فيكون فعل هذه الهيئة علامة على الاحرام ودلالة على الاحرام وايضا فيه تذكير للانسان بالموت وايضا تساوي الناس لا فرق بين الغني والفقير والامير والمأمور وصغير وكبير الكل يلبس لباسا موحدا لا يتميز بعضهم على بعض بلباس بل هم في لباس واحد على هيئة واحدة قيل ان هذا هو السر في كونهم منعوا من ان يلبسوا الالبسة المعتادة وان يلبسوا لباسا اه موحدا والحديث فيه اولا ان يعلم ابن امية كان يتمنى ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه في حال نزول الوحي عليه كان يتمنى يعلى بن عمية ان يراه وهو يوحى اليه لانها هيئة خاصة ويتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويصيبه شدة ويتصبب عرقا مع انه قد يكون ذلك في يوم شات وفي ليلة شاتية يتصبب عرقا من الشدة التي تحصل له عند نزول الوحي عليك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان يعلم امية يتمنى ان يراه وهو على تلك الصورة فلما كانوا في عرانا وكان في قبة وكان جاءه رجل متظنف بطيب وعليه جبة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام وكان يوحى اليه فاشار عمر ليعلى ان يأتي فاشار اليه ان تعال ليريه ذلك الذي كان يتمناه وكان قد ظلل عليه بثوبه يعني ستر بثوب فرفع الثوب وجعل آآ يعني ينظر اليه وكان محمر الوجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قيل ولعل عمر رضي الله عنه وارضاه فعل هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم ان لا يكره ذلك او لا ينكر ذلك فرآه يعلم ابن امية على تلك الهيئة التي تمناها. وفي هذا بيان وفي الحديث دليل على آآ شدة ما يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي عند نزول الوحي عليه حيث يصيبه شدة وفي ذلك آآ بيان ثقل نزول الوحي عليه وفي ذلك عظيم اجره وثوابه عند الله الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيه آآ آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل ولم يكن عنده جواب وكان ينتظر الوحي في هذا دليل على ان الانسان اذا لم يكن عنده جواب فانه يتريث ويصبر ويبحث عن الحق وعن الجواب حتى يبينه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل اذا كان عنده جواب اجاب به اذا كان عنده وحي من الله عز وجل اجاب به واذا لم يكن عنده وحي انتظر ان يوحى اليه ويجيب بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه آآ وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له ان ينزع الجبة وان يغسل الطيب وفي هذا دليل على ان من لبس ثوبا مخيطا او ثوبا لا يجوز له لبسه فان عليه ان يبادر الى خلعه عندما يعلم بان ذلك لا يفوغ ولا يجوز. وعندما يذكر بذلك عليه ان يبادر الى خلعه وآآ التخلص منه وكذلك ايضا الطيب يغسله قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها وارضاها تطيبه لاحرامه قبل ان تحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهذا فيه الامر بالغسل وقيل في التوفيق بينما جاء في حديث جعل هذا من الامر بالغسل وما جاء في حديث عائشة من انها كانت تطيبه وانه يبقى اثر الطيب في حال احرامه وكانوا يرون والمثي على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم قالوا فما جاء في حديث عائشة ناسخ لما جاء في حديث يعلم ابن امية لان حديث عائشة في حجة الوداع يعلم ابن امية في السنة الثامنة من الهجرة فيكون ما جاء فيه من النهي للطيب الذي كان موجودا قبل الاحرام منسوخا بما جاء في حديث عائشة من كونها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وكان الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه الذي هو استدامة الطيب احرام ولو ابتداه بطيبات الاحرام فيجب عليه غسله. يجب عليه غسله لان فعل ذلك لا يجوز بعد الاحرام. ذاك الذي هو جائز ما كان قبل الاحرام واستديم بعد الاحرام فهذا سائر. اما كون الانسان يتطيب بالاحرام فهذا لا يجوز. وعليه ان يزيله وعليه ان يزيله اي ذلك الذي حصل منه بعد الاعراق نعم وفي اخره قال ثم احدث احراما ثم احذف احراما وهذه الزيادة غير محفوظة. لان لان الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما وليس فيه ذكر هذه بزيادة وهذه الزيادة ما جاءت الا من رواية نوح ابن حبيب وقال وقد قال النسائي في اخر الحديث وهذه الزيادة ليست محفوظة وقد تفرد بها فلان الذي هو كونه احراما بل هو باق على احرامه ولا يحتاج الى احداث احرام قال اخبرنا نوح ابن حبيب القومة. اخبرنا نوح ابن حبيب القومة وهو ثقة اخرج حبيبه. ابو داوود والنسائي. اخرج حديث ابو داوود والنسائي عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن ابن جرير. عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وان ملف وسطه بغميق فهو مثل الازار له مثل الازار هو كون النزار او القميص يكون ازارا عند الحاجة اليه لا بأس بذلك اخبرنا قتيبة عن حماد. اخبرنا قتيبة مر ذكره عن حماده بن زيد المكي ثقة آآ فقيه يرسل ويجلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرج حبيب اصحاب الكتب الستة. عن صفوان ابن يعلى ابن امية. عن صفوان ابن يعلى ابن امية. وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابيه ابن امية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال النهي عن لبس القميص للمحرم. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. ان رجلا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا سلك ولا العمائم ولا ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورق ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي النهي عن لبس القميص والاحرام. وورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى. وهو مثل ما تقدم الا انه اورده من اجل قوله لا تلبس القمر والحديث يعني هو نفس الحديث الا انه جاء باسناد اخر والمتن هو نفس المتن الا ان هنا قال لا يلبس المحرم كذا وهنا قال لا تلبس فما فيه في هذه الرواية هو نفس ما في الرواية المتقدمة والمقصود منه الاستدلال على النهي عن لبس القمص في حال الاحرام ايوه قال اخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت. اخرج حديثه واصحابه الستة عن مالك عن نافع عن مالك وقد مر ذكره عن نافع مولى ابن عمر وثقة اخرج حبيبه الستة عن ابن عمر وقدر ذكره وهذا لا اسناد من رباعيات النسائي التي هي اعلى الاسانيد عند النسائي. حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله اربعة اشخاص وهم قتيبة ومالك ونافع وابن عمر قال النهي عن لبس السراويل في الاحرام. قال اخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا عبيد الله. قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب اذا احرمنا؟ قال لا تلبسوا القميص وقال عمرو مرة اخرى القمر ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين الا ان لا يكون لاحدكم نعلان فليقطعهما اسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران. ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي لبس السراويل. لبس السراويل النهي عن السراويل في الاحرام واورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على ما اشتمل عليه ما تقدم. والسراويل اسم مفرد على صيغة الجمع. اسم مفرد على صيغة الجمع ويجمع على سراويله كما جاء في الحديث. سراويلات ومفرده تراويح. وهو على صيغة الجمع. وحكمه حكم الجمع من حيث الاعراب لانه على صيغة منتهى الجموع على صيغة منتهى الجموع اللي هي آآ سراويل محاريب وتماثيل وما الى ذلك. الا ان هذا مفرد جاء على صيغة الجمع موفد على صيغة الجمع وفيه يقول ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع الجمع صيغة مثل هالجموع شبه اقتضى عموم المنع يعني من الصرف سراويل الذي هو لفظ مفرد جاء على صيغة الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع وهي اه مفاعيل والحديث يعني هو هو ما هو هو مثل ما تقدم الا انه جاء للاستدلال به على النهي عن لبس السراويل على طريقة المصنف من انه يورد الحديث من طرق مختلفة ويكون المعنى الموضوع واحد والمعنى واحد ولكنه جاء برواية اخرى ومن طريق اخرى. قال اخبرنا عمرو بن علي. اخبرنا عمرو بن علي الفلاج. وهو ثقة اخرج حجر اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى القطان. ستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي هو آآ يتميز عن اخيه عبد الله ابن مصغر. لان عبيد الله ابن ابن عمر ابن وعبدالله بن عمر بن حفص اخوان المصغر ثقة والمكبر ضعيف عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هذا ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن نافع نعم عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما الى صفوان ابن يعلى ايه الله يقول في تزيد الكمال قال روى له الجماعة الا ابن ماجد وكذا في صحفة الاشراف لم يذكر ابن ماجد وكذا في تهذيب التهذيب لم يذكر ابن ماجة اما طبعة محمد عوامة وابو الاشبال فيها انه رواه الكتب الستة. ما في تعليق عليه من راجع كذا راجع ترجمتك في كذا لانه احيانا يكون فيفا لشيء من هذا. وبالمناسبة اسمى بنت عمير التي مر الدرس الماظي ان طبعة فيها الرمز لاصحاب الكتب الستة وآآ غيرها الرمز لهم الا مسلم الا مسلمة آآ واشار الى مراجعة تهذيب الفئات تحفة الاشراف. في الحديث الذي فيه ان مسلما يعني اه جاء حديثها عند مسلم وهو كذلك موجود في صحيح مسلم موجود في صحيح مسلم الحديث المتعلق بالهجرة والمحاورة التي جرت بينها وبين عمر وانه قال انا سبقناكم وقالت اه اه يعني اذا اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا فجاءت الرسول واخبرته وقال انتم كذا وهم كذا فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. في البخاري ومسلم ورغمه في صحيح مسلم الفين وخمس مئة واثنين الفين وخمس مئة واثنين الحديث الذي فيه رواية آآ اثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فهذا ما في شي؟ راجع كذا؟ ها؟ على كل يعني يتحقق من هذا اللي هو من هو على كل اسمى بنت عميس كما جاء في طبعة ابو روى لها اصحاب الكتب الستة ومنهم مسلم والحديث الذي فيه رواية مسلم او حديثه عند مسلم هو الحديث المتعلق بهجرتها الى الحبشة ثم مسيح الى مع الذين جاءهم الحبشة في غزوة خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اه اه يعني اه اعطاهم من الغنائم ولم يعطي لاحد لم يشهد الغزوة الا اهل السفينة الذين جاؤوا من الحبشة وفيهم جعفر بن ابي طالب ومن معه وفيهم اسمى بنت عمير وابو موسى الاشعري وغيرهم من الصحابة الذين جاؤوا من الحبشة وذلك الحديث فيه ان حديثها موجود عند مسلم قال الرخصة في لبس التراويح لمن لا يجد الازار قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم ثم ورد النسائي الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الايذار وورد في حديث ابن عباس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الاثار والخفان لمن لم يجد النعل والخفان لمن لم يجد النعلين وهذا يعني جاء في بعض الروايات انك ان ذلك في عرفات يعني هذا هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الترخيص لملاج السراويل يعني يلبس نجد الاذار السراويل ومن لم يثني عليه يلبس الخفين وليس فيه ذكر القطع هذا آآ حديث ابن عباس في في اه حجة الوداع في اه في عرفات والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكان يخطب الناس ويبين للناس يعني امور دينهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا دال على آآ لبس السراويل لما لم يجد الايذاء وحديث ابن عمر ايضا دال عليه لانه جاء في لبس السراويل ولبس الخفين عليهم الا ان الخفين جاء في حديث عمر انهما يقطعان اسفل الكعبين. وحديث ابن عباس مطلق ليس فيه ليس فيه الامر بقطع الا في رواية شاذة ستأتي الا في رواية شاذة فتأتي ثم ينبغي ان يعلم ان القمص والسراويل وغيرها انما يمنع منها على هيئتها ملبوسة اما لو احتاج الانسان الى ان يجعل قميصه ازارا له بان يكون مثلا ما معه اراد ان يحرم ولكن ما معه لباس الاحرام فان له ان يخلع قميصه ويلفه على وسطه ويكون ازارا له هذا لا بأس به لانه لبس على غير هيئة اللبس المعتاد وكون الشيء يكون مخيط ويلفه على جسده ما لا مانع منه لان المحذور ان يلبسها على هيئته اما ان يلبسه على هيئة غير الهيئة المعتادة بان يكون القميص ازارا فهذا لا بأس به لا بأس به اذا احتاج الانسان الى ذلك فله ان يخلع ثوبه ويلفه على وسطه ويجعله ازارا له ولا يقال انه لبس مخيطا لانه لم يلبسه على الهيئة التي منع منها وكان يلبس القميص لانه ما يقال له القميص الانسان الذي لف وسطه بقميصه لا يقال انه لبس قميصا وهو ثقة البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. واذا جاء قتيبة يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به ابن عيينة فالمراد به ابن ابن زيد المراد بحمد ابن زيد. لان حمادي مشهورين بطبقة واحدة حماد بن سلمة وحماد بن زيد متفقان في الشيوخ والتلاميذ غالبا لكن ينفردان في بعض الشيوخ والتلاميذ وهنا عتيبة اذا جاء يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد عن عمرو عن عمرو ابن دينار المكي ووثقه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن زيد عن جابر ابن زيد وهو ابو الشعثاء ووثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرني ايوب ابن محمد الوزان قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين البس خفين ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقة اخرى وهو مثل ما تقدم هل لما يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجني عليه فليبس الخفين نعم قال اخبرني ايوب ابن محمد الوزان ايوب ابن محمد الوزان وهو ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة اخرجه ابو داوود خير من ماذا؟ عن اسماعيل. عن اسماعيل وهو ابن علي. اسماعيل ابن ابراهيم مقسم. المشهور بابن علي وعلية امه وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ايوب وهو الذي اشتهر بهذا يعني بهذا بهذه النسبة الى امه فيقال ابن علي. يعني يأتي احيانا بهذا اللفظ ابن علية وهو المعني المقصود لكن يأتي في بعض كتب الفقه ابن علية مختصرا هكذا بدون تسمية ويأتي غالبا في مسائل شاذة فيها شذون وليس المقصود به هذا المقصود به ابنه ابراهيم ابنه ابراهيم وابنه ابراهيم آآ من اهل البدع ومن المبتدعة ذكره الذهبي في الميزان وقال جهمي هالك قال عنه جهمي هذا وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه التي فيها شذوذ عندما تأتي مسألة يعني يتبين فيها الشذوذ وفيها من علية المقصود به إبراهيم ابن إسماعيل وليس اسماعيل الذي هو هذا المحدث الكبير الذي هو ابوه فان هذا امام من ائمة اهل السنة وذاك جهمي هالك كما قال عنه الذهبي وقد جاء عنه في الاجارة في كتب الفقه عندما ذكر عندما يذكرون مسألة الاجارة وان الاجارة يعني جائزة وانها سائغة قالوا ولا نخالف فيها الا بن علية والاصم ولم يخالف فيها الا من علية ولا صام قال والاجارة لا تجوز وهذا شذور من وظح الشذوذ؟ كيف الايجار للهجوم؟ الناس يسألون عن الاجارة احد يستغني عن الاجارة؟ ما احد يستغني عن الاجارة فالقول بتحريمها شدود القول بان الاجارة لا تجوز سجود من اروح السجود ما الذي يسألني عن الاجارة؟ هل الانسان يستطيع ان يكون حداد ونجار وسباك وكل مهنة يعرفها فهو اما ان يعرف المهنة وهذا او او يتصدق عليه احد او يسأل الناس يعطونه اما كونه يستأجر لا يجوز له ذلك هذا شذوذ واضح فيأتي في بعض مسائل الفقه الشاذة آآ ذكر ابن علية والاصم. والاصم عند ايضا هو ايضا معتزل مبتدع وهو ابو بكر بن كيسان هل اصمت وهو الذي اذا جاء في مسائل الفقه بلقب الاصم وانه قال في هذه المسألة فالمقصود انه معتزل ابو بكر ابن كيسان وليس اه وليس محمد بن يعقوب الاصم شيخ الحاكم وهو محدث مشغول فان يعني الاصم الذي اشتهر والخلاف في المسائل السادة معتزلين وابن علية الذي اشتهر في مسائل الفقه الشاذة جهمي وايضا اسماعيل ابن علي ابن اسمه محمد ابن اسماعيل وهو محدث يأتي عند النسائي هم شيوخ النسائي اخرج حديث النسائي وحده وهو محدث وانما المبتدع الذي يأتي في مسائل الفقه الشاذة هو ابراهيم ابن اسماعيل واسماعيل ابن علية اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخطياني وهو ثقة اخرجه حديث اصحابه عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد ابو الشعثاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال النهي عن النهي عن ان تنتقب المرأة الحرام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان البس من الثياب في الاحرام. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامج ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفر فران ولا الورد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. ثم اورد النسائي هذه ترجمة وهي النهي عن ان تنتقل المرأة الحرام اي المحرمة. المرأة الحرام اي المرأة المحرمة آآ عرفنا ان ان ان الامور التي جاء النهي عنها في حديث ابن عمر انما هي للرجل القمص والسراويل العمائم تغطية الرأس وما الى ذلك. كل هذا في حق الرجال. اما المرأة فان لها ان تلبس هذه الامور الا انها تمنع من الانتقاب ومن لم تلقفازين اللي على مقدار اليدين وهو ما تستر به المرأة لديها وتكون على مقدار اليدين هذان هما القفازان ليس للمرأة ان تلبسهما ولا تنتقب وهو تلة النقاب الذي هو غطاء الوجه الذي يخرج العينين ولكنها تكشف وجهها واذا كان عندها رجال اجانب فانها تسدل الحمار على وجهها كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا كاشفة الوجوه فاذا اذاهن الركبان بدلت احداه احدانا خمارها على وجهها. هذا هو الذي جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وهذا الحديث فيه النهي عن الانتقاد وان المرأة لا لا تلبس النقاب الذي تغطي به وجهها الا عينيها ولكنها تكشف وجهها واذا كان عندها رجال جانب فانها تغطي وجهها بالخمار وكذلك القفازان اذا تمنع المرأة من شيئين تمنع من الطيب تمنع من ثلاثة اشياء تمنع من الطيب كالرجل وتمنع من القفازين اللي في غطاء اليدين وتمنع من الانتقاب نعم هل اخبرنا قتيبة عن الليل؟ قتيبة مر ذكره عن الليل ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب كثر ستة النافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وهذا من رباعيات النسائي من الاسانيد العالية عن النسائي التي هي اربعة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسائي وفاته وفاة ثلاث بعد الثلاث مئة يعني اول القرن الرابع توفي هو اخر اصحاب الكتب الستة اخرهم وفاة النسائي لانهم كلهم ماتوا قبل الثلاث مئة. واما النسائي وحده فانه تجاوز الثلاث مئة في ثلاث سنوات وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى ما يقول اربعة اشخاص مثل هذا الاسناد الذي معنا هو الاسناد الذي تقدم به قتيبة ومالك ونافع وابن عمر وهنا قتيبة والليث نافع وابن عمر قال النهي عن لبس البرانس في الاحرام قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس تسلم من الثياب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مثله الزعفران ولا الورد ثم اورد المساجد وهي النهي عن لبس البرامج والبرامج هي غطاء الرأس المتصل بالثياب غطاء الرأس المتصل بغيره والرأس لا يغطى لا بمتصل ولا بمنفصل لا يجوز تغطية الرأس باي شيء يعني بملاصق يعني لا كالطاقية والغترة ولا بالبراند التي متصلة بالثوب التي تتصل بالثوب هذا بالنسبة للملاصة اما بالنسبة لغير المنافق والانسان يعني آآ الشمسية يعني يجعلها فوق رأسه وتغطيه يعني تقيه حرارة الشمس لا بأس بذلك ولكن كونه يغطيه بشيء ملاصق ويتعمد وكذلك الانسان اذا احتاج الى حمل عفشه يحمله على رأسه ولا يضره لكن كونه يحمله من اجل يغطي رأسه؟ لا ولكن كونه احتاج الى حمله فحمله على رأسه لا بأس بذلك. نعم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الاسلام قد مر ذكره قتيبة مالك نافع ابن عمر رباعي قد مر ذكر هذا الاسناد قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم وعمرو ابن علي قالا حدثنا يزيد وهو وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الانصاري عن عمر ابن نافع عن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما نلبس من الثياب اذا احرمنا. قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاء. الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مثله ورس ولا زعفران ثم اورد النسائي هذا الحديث من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله والمقصود هو انه يعلق في البرانص وقد جاءت ذكرها في هذا الحديث من هذه الطريق وجاء في الحديث السابق. نعم. قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم. محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم هذا هو ابن علي الذي قلت انه آآ ان لاسماعيل ابن علي ابن محدث هو شيخ للنسائي هذا هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم اي بن علي الذي مشهور به ابوه بن علي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي عليا اللي هو اسماعيل ابن ابراهيم له ابن ثقة هو ابن المبتدع ابراهيم جهمي هالك وهذا ثقة حافظ الذي هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم وقد اخرج حديث النسائي وحده وعمرو ابن علي وعمرو بن علي هو الفلات مر ذكره قريبا عن يزيد وهو ابن هارون. عن يزيده ابن هارون الواسطي ووثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن يحيى وهو ابن سعيد للانصار. يحيى هو ابن سعيد الانصاري المدني. وهو ثقة اخرج حديث اصحاب ستة عن عمر ابن نافع عن عمر ابن نافع مولى ابن عمر ووثقة اخذ اصحاب الكتب الستة الى الترمذي. عن ابيه عن ابن عمر. عن ابيه نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. النهي عن لبس العمامة احرام قال اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نادى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ما نلبس اذا احرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين الا ان لا تجد نعلين فان لم تجد النعلين فما دون الكعبين. ثم اورد النسائي هذه التربية والنهي عن لبس العمامة في الاحرام. يعني ما يغطى بها الرأس يعني سواء كان متصلا او منفصلا لان المتصل البرانس وقد وقد مرت والمنفصل العمامة التي هي غير متصلة بالثوب العمامة والطاقية اي شيء يغطي الرأس يعني آآ ليس للانسان ان يجعله على رأسه واورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو دال على ما ترجم عليه نحو الاسناد. اخبرنا ابو الاسعد. اخبرنا ابو الاسعد احمد ابن المقدام وهو صدوق. نعم. اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. صدوق اخى حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجع. عن يزيد ابن زرير. عن يزيد ابن زريع ووثقها واصحاب كذبت ستة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا ابو الاشعث احمد بن المقداد قال حدثنا يزيد ابن زريع؟ قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال