فهذه مسائل داخلة ضمن مبحث من تقبل هوايته ومن ترد من تقبل ومن ترد هذه المباحث او هذه المسائل اولا فيما يتعلق بالجرحي والتعديل اذا تعارضا والجرح مفسر يقدم والثانية اذا روى الراوي عن شخص فهل يعتبر منه تعديلا له او لا يعتبر تعديلا له وان الانسان قد يروي عمن لا يعدله لان الرواية شيء والتعديل شيء اخر. والثالثة هي اذا اذا روى عن مبهم او وصف بانه ثقة لم يسمه فهل تقبل تلك الرواية ويعول عليها او انه لا يقبل ذلك منه حتى يسمي الشخص الذي روى عنه ليعرف هل هو عدل او ليس بعدل؟ ثم بعد ذلك مسائل تتعلق تصحيح اذا آآ الفتوى بما دل عليه حديث او العمل بما دل عليه حديث هل هل يعتبر تصحيحا له وتوثيقا لرواته وكذلك عكسه اذا لم يعمل بحديث فهل يعتبر ذلك الذي هو عدم العمل آآ تظعيفا لرواته او توهينا لرواته او وكذلك مسائل اخرى هي من هذا القبيل يعني هل يعتبر ذلك تعديلا العمل بما آآ جاء عن تلك الرواد بهذه الاسانيد يعتبر تعديلا لهم اذا صحح متن هل يعتبر تعديلا لرواتبه؟ او انه لا من عمل الانسان بحديث صحيح. صحيح المتن او فتواه بمقتضاه انه يعتبر توثيقا لرواته وعكسه فيما اذا اه لم يأخذ بحديث هل تظعيفا له وتوهينا لرواته او تظعيفا لهم هذي هي المسائل التي اشتملت عليها هذه الابيات اما المسألة الاولى وهي التعديل والجرح اذا تعارض وكان الجرح مفسرا فانه يقدم الجرح على التعذيب. ولو كان المعدلين اكثر من الجارحين لان مع الجارح علم خفي على المعجل ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فيقدم الجرح على التعديل اذا كان مفسرا. اذا كان الجرح مفسرا قدم على تعديل بمعنى انه يؤخذ بقول الجارح ولا يؤخذ بقول المعدل لان الجارية معه زيادة علم خفيت على المعدل ومن حفظ حجة على من لم يحفظ هذا هو الاظهر والاقوى والمشهور عند المحدثين ان الجرحى المفسر مقدم على التعديل. ما لم يكن هناك شيء يقتضي خلافه كما ستأتي في المسائل المستثناة التي ذكرها المؤلف يقدم الجرحى ولو عدله اكثر يعني ان الجرحى مقدم على على التعديل ولو كان المعدلون اكثر ثم بعد ذلك ذكر المسائل التي تستثنى من تقديم الجرح على التعذيب. وهي ما اذا فصل المعجل بان قال ان الذي قاله الجارح صحيح ولكنه تاب منه حسنت توبته. وقدح فيه بذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي الجارة قال انه حصل منه الذنب الفلاني. او انه ارتكب ذنبا فلانيا عمل كذا. وذكر خصلة او كبيرة من الكبائر ارتكبها. فقال المعدل نعم هذا صحيح ولكنه تاب منه لكنه كاب منه وحسنت توبته. هذا شيء حصل منه في الماضي. ولكنه تاب منه بعد ذلك حسنت حاله وحسن توبته. وفي هذه الحالة يقبل من زكاه. يقبل قول من زكاه لانه وافق الجارح على الجرح ولكنه اتى بشيء ينسخ. هذا الجرح هو التوبة والاقلاع من الذنب وان حاله قد حسن قد حسن حسنا. حسنت حاله وتغيرت حاله. وصار ذلك الذنب بعد منه واحسانه بعد ذلك فلا فلا شيء وكانه لم يكن ولم يحصل فان فصل حصل التفصيل من جاء من المعدل بان وافق الجارح على الجرح ولكنه اثبت رجوعه عنه وتوبته مما حصل منه فانه في هذه الحالة يقبل قول من زكاه وكذلك ايضا اذا نفاه يعني نفى هذا الشيء الذي اضيف اليه وبين وجهنا فيه على وجه يقبل فانه في هذه الحالة يقبل قول من زكاه يعني ويكون ذلك الذي حصل وهن يكون ذلك حصل وهم. بان يقول مثلا انه قتل انسانا قتل انسانا قتل فلانا. ثم بعد ذلك تبين ان فلان حي موجود. هذا الذي قيل انه قتله تبين حي موجود يعني معناه انه ما ثبت الجرح بمعنى انه نفى الجرحى واثبت صحة نفيه وانه لا حقيقة لهذا الذي قيل فيه. لا حقيقة لهذا الذي قيل فيه فهذه ففي هذه الحالة مقدم تقدم التزكية على الجرح لان الجرح تبين خلافه وتبين عدم وان الصحيح ان هذا الجرح لم يثبت لان نفيه وضح وبين وانه كانه لم يقع لانه ولن يثبت مضافا اليه. واذا فهذه المسألة الاصل فيها ان الجرحى المفسر مقدم على التعديل ولكنه يستثنى من هذا التقديم ما اذا فصل اذا فصل المعدل بان بين ان ذلك الذنب الذي رماه به او الذي جرحه به الجارح قد تاب منه او انه نفاه وبين وجه نفيه وانه لم يثبت. في هذه الحالة قول المزكي مقدم على المجرح الذي الذي جرح جرحا مفسرا قدموا قول من زكاه في هاتين الصورتين في هذين المسألتين تفصيل لانه نعم حصل منه ولكنه تاب او انه لم يثبت في حقه ذلك الجرح لانه ثبت ان الذي اضيف اليه او الذي وصف به انه بانه يقول انه قتل فلانا وتبين ان فلان حي ما مات. ما قتل. انه ما قتل وانه موجود او انه قال فعل في الوقت الفلاني كذا فتبين انه في الوقت الفلاني ما كان موجودا في هذا البلد. ما كان موجودة في هذا البلد الذي حصل فيه الحادث او حصل فيه الامر المنكر. فاذا فاذا نفاه وبين على وجه يثبت وعلى وجه يصح ففي هذه الحالة يقدم قول المزكي على قول الجارح ثم المسألة الثانية وهي ان رواية الراوي عن شخص هل تعتبر تعديلا له هؤلاء الصحيح انها لا تعتبر تعديلا. لان الانسان قد يروي عن ما عن الثقة وعن غيره ثقة المقصود من ذلك رواية ما جاء سواء صح او ما صح ويرون ما صح ولا ما لم يصح وما ثبت وما لم يثبت. والرواية عن الشخص لا تعتبر تعديلا له لا تعتبر تعديلا لهم مطلقا بل لو عرف ان الشخص لا يروي الا عن ثقة عرف من عادته انه لا يروي عن ثقة الا عن ثقة فانه لا يعتبر روايته عن اي شخص تعديلا له. لا تعتبر روايته تعديلا له وان خص هذا الشخص الراوي بانه لا يروي الا عن ثقة لا يقبل منه حتى يعجله ويقول انه عدل او انه ثقة حتى يتلفظ بذلك حتى يقول ان هذا تقع فمجرد رواية الراوي عن الشخص لا تعتبر تعديلا له. ولو كان ذلك الشخص الذي روى عن غيره معروفا بانه لا يروي الا عن ثقات فان مجرد الرواية لا لا تعني لا تعني بل التعديل لابد من التنصيص عليه بان يقول فلان ثقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الى قال اخبرني ثقة واخبرني من لا اجتهد او كل شخص اروي عنه فهو ثقة موسوم بانه ثقة. ثم روى عن شخص مبهم. فان ذلك لا يعتبر تعديلا في الاصح لا يعتبر تعديلا لانه اذا قال حدثني من اثق به قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره قد يكون ثقة عنده ولكنه مجروحا عند غيره. فالامر يكفي ان يسمى حتى يعرف بانه ثقة او اما مجرد كونه يقول حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم او كل من اروي كل من اروي عنه فهو ثقة ثم روى عن شخص مبهم لم يسمى فان هذه هذا لا يعتبر لا تعول عليه ولا يثبت التعديل بذلك لانه ان كان لا يتهمه فقد يتهمه غيره وان كان ثقة انه فقد يكون ثقة عن غير ثقة عند غيره قد يكون مجروحا عند غيره. واذا فلا بد من من التسمية. ولابد من التفصيل ولابد من البيان ولا يكفي الابهام والرواية على على عدم التسمية وانه يقول حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم لا يكفي ذلك. لا يكفي ذلك في الاصح عند المحدثين. ومنهم من قال انه يكفي قيل انه يكفي من عالم في حق من قلده يعني مثل الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي اذا قال حدثني من لا اتهم حدثني من هو ثقة فان من يقلده وكان مقلدا اياه في المذهب يمكن ان يقلده في هذا ومعلوم ان التقليد انما هو اخذ بالقول من غير معرفة الدليل فاعتبروا تقليد العالم في الرواية عن ثقة مثل تقليديه في المسائل الفقهية مثل تقليده في المسائل الفقهية الذي لا يستطيع ان يعرف الحق بدليل يقلد من يثق بعلمه ودينه. وكذلك ايضا من لا يستطيع ان يميز ويحكم على الرجال وانما هو يتبع غيره يكتفي من صاحب المذهب الذي ذلك الذي قلده كما قلده في مسائل الفروع يقلده في التوثيق وان لم يثني من وثقه. وقيل لا لمن لم يبن يعني ذلك امام يبين ذلك الشخص الذي روى عنه ويسميه فمن العلماء من قال ان من قلده بمذهبه يقلده في التوثيق وان لم يسن من وثقه ومنهم من قال لا لا يقبل فلا يخلد حتى يبين او حتى يبين ذلك الشخص الذي وثقه دون ان يسميه لابد من تسميته حتى بعد ذلك يعول على قوله او لا يعول هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي ما اذا عمل اذا افتى مفت او عمل بمقتضى حديث فان ذلك لا يعتبر لا يعتبر تصحيحا له. لان فتواه بمقتضاه وعمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواتيه. ولا توثيقا لرواته لانه قد يكون العمدة عنده غيره. لانه قد يكون العمدة عنده غير هذا حديث فمجرد فتوى المفتي بما يطابق متن الحديث وكذلك عمله بمقتضاه لا يعتبر تصحيحا له ولا توثيقا لرواتيه ولا توثيقا لرواته وكذلك عكسه اذا لم اذا لم يعمل في حديث بمقتضى حديث لم يحصل منه العمل به ولم يحصل منه الفتوى به لا يعتبر تضعيف له ولا تظعيفا لرواته ولا توهينا لرواته لانه من المعلوم ان هناك احاديث رواها العلماء او رواها بعض العلماء وافتوا بخلاف ما تقتضيه تلك الاحاديث اما لانهم فهموا هذه الاحاديث على خلاف ما يتبادر وما يظهر من لفظها او لغير ذلك من الاسباب. عدم عمل المحدث او الراوي بمقتضى حديث او عدم فتواه به لا يقتضي تضعيفه عكس الذي قبله. لان الذي قبله فتواه او عمله بمقتضى حديث لا يعتبر تصريحا له ولا توثيقا لرواتبه هنا عدم عمله في حديث او فتواه بحديث لا يقتضي تضعيفه ولا تظعيف رجاله ولا توهين رجاله الذين رووا ذلك او جاء عنهم ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعمل به ذلك الراوي. وهذا وهذا معلوم من ان ان من العلماء من يروي الحديث نفسه يروي الحديث نفسه ثم يأتي عنه قول بخلافه. فكونه جاء عنه قول بخلافه لا اقتضي ضعفه. مثل ما جاء عن الامام مالك رحمة الله عليه احاديث خيار المجلس وحديث صحيح. متفق على صحته. حديث صحيح ثابت. خيار المجلس. وهو لا يقول بخيار لا يقول بخيار المجلس كونه لا يقول بخيار المجلس لا يقتضي ترغيف الحديث الذي رواه هو الذي رواه هو وانما الامر كما ذكر تصحيح الحديث لا يقصد عمله الحديث لا يقصد تصحيحا له ولا توثيقا لرجاله وعدم عمله في صحيح لا يقتضي تضعيفه ولا توهين رجاله وتضعيف رجاله بل قد يكون فهمه او تأوله على خلاف ما يظهر منه وعلى خلاف ما يتبادر منه وكذلك ايضا آآ ولا ايش؟ حيثما الدوائر لا بقاء ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله. وكذلك الحديث الذي يأتي او يوجد بعض الدواعي تدل على ضعفه وعلى بطلانه وان كان ظاهره الصحة وان كان ظاهره الصحة وظاهره السلامة ووجدت بعض الدواعي تدل على بطلانه وعدم صحته لا يعتبر ذلك تظعيفا توهينا لرجاله لا يعتبر ذلك توهين لرجاله وقد في رجال الذين روه مثل حديث الكسوف وروايته في صحيح مسلم بثلاثة ركوعات بثلاثة ركوعات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف الا مرة واحدة. منها ما جاء بركوعين وهذا هو الاكثر وهذا هو المحفوظ ومنها ما جاء بثلاث ركوعات وهذا هو شاذ وهذا هو غير المحفوظ واذا فعدم يعني العمل بمقتضى هذا الحديث الذي هو كون الركعة الواحدة فيها ثلاث ركوعات لا يقتضي تضعيف لان الرواتب ثقات رواته ثقات معروفون ولكن آآ هذا الذي دل على عدم صحته وعلى عدم ثبوته وان المحفوظ خلافه لا يقتضي ان الرجال الذين رأوه يكونوا ضعفاء وانهم يضعفون لانهم رووا حديثا دلت الادلة على عدم صحته او وجدت بعض الدواعي الدالة على بطلانه وعدم ثبوته لشذوذه وجود ما هو اصح منه وجود المحفوظ الذي يعول عليه وهو لا يعول عليه فان اه وجود مثل لا يقتضي القدح في رجاله. لا يقتضي القدح في رجاله وان كان ظاهر اسناده الصحة وجد ما يدل على عدم صحته وعلى بطلانه وعدم ثبوته من حيث الواقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف الا مرة واحدة يعني لو صلى مرتين كان يحمل هذا على ثلاثة ركوعات على مر على صلاة وركوعين على صلاة لكنه ما ثبت انه صلى الكسوف الا مرة واحدة. واذا فهذا يدل على بطلان هذا المتن وعلى عدم ثبوت وعلى شذوذه وان الصحيح هو المحفوظ الذي جاء عن الكثيرين والذي اتفق عليه البخاري ومسلم وغيرهما وهو ان الركعة الواحدة فيها فيها ركوعان فيها ركوعان وليس ثلاث ركوعات. فهذا هو المحفوظ وذاك هو الشاذ. وكذلك ايضا الوفق للاجماع يعني كون الحديث يأتي موافقا للاجماع لا يدل موافقته للاجماع على صحته فقد يكون مستند الاجماع غيرها الحديث قد يكون المستند الاجماع غير هذا الحديث ليس بلازم انه اذا اجمع على مسألة ثم وجد حديث على وفق هذه المسألة عليها ان يكون صحيحا ليس بلازم قد يكون ضعيفا وهو موافق للاجماع قد يكون المسلم غير هذا الظعيف. وهذا من جنس المسألة اللي اجمع عليها العلماء وهي ان كل جر نفعا فهو ربا. كل قرن جر نفعا فهو ربا. هذه مسألة اجمع عليها العلماء. وورد في ذلك حديث ضعيف جدة في هذا كل قرظ جر نفعا فهو ربا. ذكره الحافظ في بلوغ المرام. وقال واسناده واهن ولكن الاجماع على معناه معناه مجمع عليه لا خلاف بين العلماء. كل قرن جر فنفعه رفاقه. كل قرظ جرة نفعا فهو ربا لكن هذا هذا الحديث الذي جاء موافقا للاجماع لا يقتضي ثبوته ولا تعديل الرواة لا يقتضي ثبوته ولا تعديل الرواتب لانه ليس بلازم ان يكون الاجماع استند الى هذا الضعيف وانما السلف الى غير ذلك كندا والمجتمع بغير ذلك. فالوفق للاجماع او كون الحديث يأتي موافقا الاجماع لا يقتضي تصليحه وتوفيق رجاله بمجرد انه تبين ان لفو مجمع عليه وان متنه مجمع عليه ما دام ان رجاله ضعاف او فيهم من هو ضعيف موافقة ذلك المتن للاجماع لا يقتضي توثيق رجاله تعديله الاعتماد عليهم لانه ليس بلازم ان يكون ذلك مستند الاجماع بل قد يكون مسلم يا جماعة امر اخر غير هذا الحبيب الظعيف الذي جاء من طريق ضعيف وكذلك ايضا فيما اذا اختلف العلماء في معنى حديث منهم من احتج به ومنهم من احتج به بل كأوله. لا لا يقتضي ذلك ايضا تصحيحه وتوثيقه رجاله بمجرد انه وجد في العلماء من احتج وفيهم من تأول لان من تأول يكون احيانا تأويله على فرض الصحة. يقوله على فرض صحته معناه كذا وكذا. على فرض صحته ان ثبت معناه كذا وكذا. لانه قد يتأول الشيء وهو غير ثابت. لكن هذا بناء على فرض الصحة. بناء على يعني فمجرد كون احتج بالحديث بعض العلماء وتأوله بعضهم لا يقتضي تصحيحه وتعديل رجاله لان من احتج به قد يكون احتج به وهو لم يتبين مثلا ما فيه من ضعف وقد يكون ايضا الذي تأوله تأوله بناء على فرظي صحته لا انه على صحيح بنفسه لا انه صحيح في نفسي الامر والواقع ثم بعد ذلك مسألة وهي قضية المجنون معلوم فيما مضى ان الرواية او ان العدالة من شرط من من اركانها ان يكون مكلفا. والمكلف هو العاقل البالغ العاقل البالغ فالمجنون لا يعول على روايته لكن اذا كان هذا الجنون ليس مطبقا وانما يتخلل صحو وافاقة وفي حال الافاقة لا يؤثر يعني ذلك الجنون في حال فاقته بل يكون في حال افاقة سليما صحيحا ليس عنده خمل ولا ضعف عقل فهو في افاقته يقبل يعني ما يأتي منه. اما اذا كان جنون مطبقا فلا فهو مقر عنه القلم. واذا كان في حال افاقته ايضا يؤثر بان يبقى يعني فيه وعدم اه استقامة وعدم اه صحة وسلامة واظحة انما في اثر الخبل واثر الجنون فانه لا يقبل منه. هذه هي المسائل تعلق بهذه الابيات وفي الدرس القادم ان شاء الله نقرأ آآ تسعة ابيات ونرجع الى الابيات نحللها فنقول يقول السيوطي وقدم الجرحى ولو عدله اكثر قدم الجرحى ولو عدله اكثر يعني ان الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان المعدلون اكثر من الجارحين. لان هذه الكثرة لا تقدم ان الجارح معه علم ليس عندهم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فالمعدل على حسب ما ظهر الحالة والجارح له ظهر له شيء ما عرفه المعدلون وهو الذي جرحه به من جرح مفسر بان ذكر كبيرة ارتكبها او امرا اضافته اليه تقتضي عدم عدالته وتقتضي جرحه وعدم وعدم قبول روايته ثم قال فان فصله يعني هذه يعني بعد هذا مسألتان يقدم فيها تزكية على الجرح يعني انه يستثنى من هذه القاعدة وهي تقديم الجرح على التعدين اذا كان الجرح مفسرا يستثنى من ذلك صورتان. احداهما اذا حصل تفصيل من جارئ من المعدل بان وافق الجارح على الجرح وقال صدقته. هذا الذي قلته صحيح. ولكنه تاب منه وحسنت توبته وفي هذه الحالة تقبل التزكية لان من تاب تاب الله عليه تاب تاب الله عليه فاذا تاب الانسان من كبيرته وحسنت حاله قبلت روايته قبلت روايته. هذه مسألة والمشهد الثانية اذا نفى هذا الذي الجرح نفاه الجارح بوجه يثبت لن يصح مثل قظية قوله من قتل فلان ثم تبين ان فلان حي ما قتل موجود فانه نفى هذا الجرح. على وجه يثبت. من قتل فلان وتبين فلان ما قتل موجود. او انه قال حصل في اليوم الفلاني كذا واثبت انه في اليوم الفلاني ما كان موجودا في البلد. اللي حصل فيه الحادث الذي حصل فيه كان موجودا في البلد هذا الشخص المجروح الذي جرح لهذه صورة يقبل فيها قول المزكي اذا نفى على وجه يثبت وعلى وجه يقبل فانه في هذه الحالة يقبل قول من زكاه يقبلوا قول من زكاه وتكون هاتان الصورتان قد استثنيتا من هذه القاعدة التي هي تقديم الجرح على التعديل اذا كان مفسرا. ثم بعد ذلك يقول السيوطي وآآ وليس وليس في العنصر تعديلا اذا عنه روى العدل وليس في الاظهر تعديلا اذا اذا روى عنه اذا عنه روى العدل اذا عنه روى العدل ولو خص بذاك يعني ان العدل او ثقة يعني حدثني ثقة او كل شيخ اللي يسهم بثقة يعني كل شيخ اروي عنه بوثقة ثم روى عن مبهم بان قال حدثني فلان حدثني حدثني رجل حدثني رجل روى عنه لانه بالاول قال حدثني هو مبهم ما سماه او اثنين قال حدثني ثقة. ما سمى او قال كل شخص ليوسم فهو ثقة كل شخص اروي عنه وسم بثقة. كل شيخ لي وسم بثقة ثم قال حدثني رجل مبهم فانه في هذه الحالة لا يعتبر لا عليه ولا يقبل. لا يعول عليه ولا يقبل في الاصح. لان اذا قال من لا اتهم قد يتهمه غيره. واذا قال احدثني ثقة قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره. او قال كل شيخ لي اوصينا بثقة قد يكون يعني بناء على رأيه لكن غيره يكون عنده جرح ويكون عنده خلاف ما عنده. واذا فلا بد من تسمية الراوي. ومجرد تسميته له وقوله يعني لا اروي الا عن ثقة لا يعتبر لا يعتبر ذلك حتى يقول حدثني فلان وهو دقة حدثني فلان وهو ثقة ويسميه ويوثقه. فاذا سماه وثقه اعتبر ذلك تعديلا له. اما القبول على العموم فهذا لا يقبل على القول الصحيح ومن العلماء من قال انه يقبل ثم بعد ذلك قال ان بعد ان قال انه لا يكتفي لا يكتفى بهذا لا يكتفى بمثل قال انه يكتفى من عالم في حق من قلده. بحقه يكتفى من عالم يعني صاحب مذهب قلده كما يقلده في الفروع يمكن ان يقلده في التعديل وان لم يسم من عدله في ان يقول حدثني ثقة او حدثني من لا اتهم او كل شخص اروي عنه فواثقه ثم روي عن مبهم فكما تقلده في مسائل الفروع تقلده ايضا في يعني في التوثيق وان لم يسم من وثقه وقيل لا ما لم يبعد يعني ما لم يبين الشخص الذي روى عنه وعند ذلك يتبين انه ثقة او غير ثقة لانه قد يكون ثقة عنده وعدم وغير ثقة عند غيره. ثم قال وما اقتضى تصحيح متن في الاصح. ما نافية وما اقتضى تصحيح متن في الاصح فتوى بما فيه اكبر من ما فيهم؟ فتوى بما فيه كعكسه كعكسه وضح. فتوى بما فيه كعكسه وضح. يعني ان ان انه لم يقتضي لم تقتضي فتوى عالم بمقتضى لا تقتضي تصحيحه. كونه يفتي بمقتضى حديث. او يعمل بمقتضى حديث لا يعتبر ذلك تصليحا لهم. فقد يكون عنده دليل اخر. من قياس او استنباط او ما اذا كذلك من وجوه الادلة وكونه افتى بمقتضى حديث او عمل بمقتضى حديث لا يعتبر ذلك تصحيحا له. وقد يكون مستنده في ذلك دليل قياس او استنباط او حديث اخر او ما الى ذلك من الامور واذا فمجرد فتواه او عمل بمقتضى حديث لا يعتبر تصريحا له. كعكسه ايضا يعني انه اذا ترك حديثا ولم يعمل به ورجاله ثقات لا يقتضي رجاله وتوهينهم كون ما عمل بذلك الحديث. قد يكون عمل بحديث اخر وقد يكون عنده دليل اخر غير هذا الدليل فكونه لا يروي كونه لا يعمل بمقتضى حديث. او لا يفتي بمقتضى حديث. لا يعتبر ظعيفا لذلك الحديث ولا يعتبر تظعيفا لرجال ذلك الحديث. لا يعتبر تضعيفا للرجال ذلك الحديث وكذلك ايضا المثال الذي بعد هذا ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله. يعني كون حديث الاحاديث ظاهر اسناده الصحة والسلامة ولكن متنه تقتضي بعض الدواعي بطلانه وعدم صحته. ومثل الحديث الذي ذكرته حديث الكسوف. مثل حديث الكسوف. فان عدم العمل بمقتضاه وان الانسان يصلي ثلاث ركوعات لا يقتضي تظعيف رجاله لا يقتضي تظعيف رجاله وتوهينهم. فالرجال فقاد. ويعول على احاديثهم. لكن يمكن يكون حصل وهم وهم من احدهم. ومعلوما ان الوهم اذا حصل نادرا وقليلا لا يؤثر. كما سبق ان عرفنا ذلك فيما مضى بان لان انه يعتبر ضبط الراوي بان يقاس حديثه بحديث ثقافي فان كان يوافقهم دائما او غالبا فانه يقبل ويعتبر دليل على ثقته. دليل على ضبطه وانقاذه. وكونه يحصل منه ندورا ان يهب او يغلط ذلك لان حصول الوهم نادرا لا يؤثر. وانما الذي يؤثر كثرة الوهن وكثرة الغلط وكثرة الخطأ وكثرة المخالفة هذه التي تعد اما ان يخالف نادرا ويوافق كثيرا الثقات فهذا لا يؤثر واذا قد يكون الاسناد ظاهره السلامة والصحة والاستقامة ورجاله ثقات ولكنه ولكن متنه لا يخاف. ولا يقبل بسبب بانه حصل واه من بعظ رواد لكن هذا الوهم الذي حصل في حديث ما بالنسبة لثقة من الثقة في ضبطه ولا يؤثر في عدالته. ولا افتراق العلماء العلماء الكملي ما بين محتج ولي تأهلي بين محتجوا الى قسمين حديثا وجد حديث انقسم الناس فيها قسمين قسم يحتج به وقسم يتأوله. لا يدخل اليك تصريحا لكم. لا يقتضي كونهم فيهم محتج وفيهم متأول لان لان التأول قد يكون مبنيا على صحة على فرض صحته معناه كذا وكذا. ان ثبت فالمراد به كذا وكذا. على فرض صحته يراد به كذا وكذا. ليس لازم انه يتأول معناه انهم اثبتوا او احتجوا به انهم اثبتوا قد يكون المستند غيره. والتعويل على غيره ثم بعد ذلك البيت الاخير وهو يقبل المجنون ان تقطع ويقبل المجنون يعني روايته ان تقطعا لتقطع جنونه بان لم يكن مطبقا يعني معناه جنون دائم وانما يحصل الا هو احيانا واحيانا احيانا نجن واحيانا يفيق ثم في حال افاقته يشترط الا يكون ذلك يؤدي لا يكون مؤثرا لان يكون في او يكون فيه عدم عدم اه اه صحة وسلامة يعول عليه بها لانه قد يكون في حاله فاقته شبيه بالمجنون المفروض من ذلك الصحو والافاقة التي لا تأثير للجنون فيها ولا بقاء ليس هناك بقايا للجنون فيها يعني في حال لقاح. اما اذا كان يفيق ولكنه في حال فاقته لن يسلم من اثار الجنون واثار القمل فان هذا لا يعول على روايته وانما يعول في كونه يحصل انه صحو والسلامة من الجنون ويكون في صحته وعقله ووعيه وليس عنده خلل في هذه الحالة التي يحصل فيها صاحبه وافاقته