﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام قال باب قسم

2
00:00:22.250 --> 00:00:43.300
صدقات عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم

3
00:00:43.300 --> 00:01:06.550
او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:06.600 --> 00:01:34.350
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب قتل الصدقات المقصود بذلك الصدقات الواجبة المفروظة وقد زين الله عز وجل في كتابه العزيز الاصناف الذين تدفع لهم الزكاة المفروظة في قوله وهو قول الله عز

5
00:01:34.350 --> 00:01:55.900
عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل هذه الاصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة وهم اهل للزكاة وذكر بعد ذلك احاديث

6
00:01:56.300 --> 00:02:14.600
تتعلق قسمة الصدقات منها حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني الا خمسة لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. اه رجل

7
00:02:14.750 --> 00:02:37.100
لعامل عليها. لعامل عليها. فان العامل على الزكاة يأخذ اجرته منها ولو كان غنيا لا يقال انه اذا كان موسر وكان غنيا لا يأخذ وانما هذا اجرة. وفي مقابل عمله فان فهو يأخذ

8
00:02:37.100 --> 00:03:00.800
وان كان غنيا سواء كان غنيا او فقيرا ولكنه في حال غناه يجوز ان يعطى من الزكاة اجرته في مقابل عمله نعم او رجل اشتراها بماله او رجل اشتراها بماله. لان الصدقة اذا وصلت للفقير فانها صارت ملكا للفقير

9
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
والفقير لا حول يتصرف فيها. فاذا باعها على احد فان البيعة صحيحة. لانه لانه هذه اشترى من الفقير ما كان ملكا له. لانها خرجت عن كونها صدقة لكونه آآ وصلت الى

10
00:03:20.800 --> 00:03:40.800
فاذا باعها فلا يقال ان الذي اشتراها يكون استعمل الصدقة او اكل صدقة اذا كان غنيا. فالفقير عندما تصل الصدقة فانه يملكها وله ان يتصرف فيها. فان باعها فالبيع صحيح ولو كان على غنيم. ولو اهداها ولو كان

11
00:03:40.800 --> 00:04:10.800
الى غني فذلك صحيح. وهذا فيه ان الصدقة قد تصل الى الغني ويكون وصولها اليه وذلك بكونه اشتراها من الفقير الذي اعطيها. الفقير اعطي لفقره ولكنه لما ملكها يتصفح فيها كيف يشاء فلو اشتراها منه احد وهو غني فان استعماله غني لهذا الاسراه هو صحيح

12
00:04:10.800 --> 00:04:32.700
ولا يقال انه استعمل صدقة وانما استعمل ما لم يشتراه من مالك له. نعم او غارم او غارم والغارم هو الذي تحمل حمالة ليصلح بين الناس فله ان تأخذ من الزكاة

13
00:04:32.950 --> 00:04:52.950
مقابل هذا الذي ورمه في ان يكون هناك اختلاف بين قبيلتين ثم يأتي ويصلح بينهم بتحمل مال فاما اه انه يعتبر غارم لغيره فانه يعتبر غاربا لغيره فله ان يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا

14
00:04:52.950 --> 00:05:22.950
ولو كان غنيا لا يقال انه لا يعطى الا اذا كان فقيرا وانما يعني ولو كان غنيا اذا تحمل حمالة لغيره اخذ مالا بسبب آآ دفعه لدفعه الى الى اناس اصلح بينهم فان الغني الذي يعطى من الزكاة في مقابل حمالته ان ذلك

15
00:05:22.950 --> 00:05:52.950
صحيح وكذلك الغارم لنفسه الغارم لنفسه في مباح بان يكون بان يكون مستدام لحاجته ولحاجته اهل بيته استدانة في مباح. فان انه يجوز ان يعطى من الزكاة مقابل لغرامته او لهذا الذي غرمه يجوزا يعطى لسداد دينه من الزكاة. لانه تحمل لنفسه

16
00:05:52.950 --> 00:06:14.050
وغرم لنفسه واستدان لنفسه فيجوز ان يعطى من الزكاة فيجوز ان يعطى من الزكاة نعم او غاز في سبيل الله او غاز في سبيل الله. ولو كان غنيا لان الغزاة في سبيل الله آآ يعطون آآ

17
00:06:14.050 --> 00:06:33.600
آآ لما يتعلق بحاجتهم ومآكلهم ومراكبهم وما الى ذلك ولو كان ولو كان غنيا ولو كان غنيا فانه الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهد يعطى منه المجاهدون سواء كانوا اغنياء او فقراء

18
00:06:33.750 --> 00:07:01.250
فتحل صدقة هنا في هذه الحالة للمجاهدين في سبيل الله ولو كانوا اغنياء. نعم او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. او مسكين يتصدق عليه بشيء من فاهدى منها لغني وهذا يشبه الذي مر كون رجل اشتراها بماله رجل اشتراها بماله من فقير اعطي

19
00:07:01.250 --> 00:07:27.500
زكاة او يعني آآ اعطي زكاة فاهداه منها كل ذلك صحيح الغني اذا وصلت اليه الزكاة عن طريق كونه اشتراها من فقير او اهداها اليه فقير لان الفقير اذا ملك الزكاة اذا وصلت الى الزكاة ملكها فله يتصرف فيها كيف يشاء. له ان يهدي والهدية صحيحة

20
00:07:27.700 --> 00:07:49.850
وله ان يبيعها والبيع صحيح. فهذه فهؤلاء اصناف خمسة من الاغنياء يجوز لهم استعمال الزكاة. نعم وعن عبيد الله بالنسبة قال وصاحب الحاكم او عل بالارسال هذا الاعلال بارسال لا يؤثر لان الذي يعني وصله يعني ثقة

21
00:07:49.850 --> 00:08:09.850
وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. وايضا الارسال قد يعني احيانا اه يعني اه يوصل الحديث واحيانا ان يرسل احيانا يوصل واحيانا يرسل. فلا يؤثر الارسال على الموصول ما دام ان انه وصل عن طريق ثقات

22
00:08:09.850 --> 00:08:31.900
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني

23
00:08:31.900 --> 00:08:53.800
ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وقواه وابو داوود والنسائي ثم ذكر هذا الحديث عن عن عبيد الله ابن عديم عن ابن خيار ان رجلين اخبراه انهما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه من الصدقة

24
00:08:53.900 --> 00:09:23.900
وكان لا يعرفهما فقلب فيهما النظر. كان جعل ينظر اليهما واذا هما جلدين. يعني صحتهما قوية واجسامها اجسامهم سليمة ويظهر عليهم النشاط والقوة ومثل هؤلاء اه الاصل انهم يعملون يفدحوه ويشتغلوه ليحصلوا الرزق ولا يحتاج الى سؤال. وقد يكون الانسان ما حصل عنده قدرة ولكن

25
00:09:23.900 --> 00:09:39.150
انه ما حصل عملا وما حصل ما حصل له مجال للعمل الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألاه وهما غير معروفين عنده لا يعرف حالهما صلى الله عليه وسلم قلب بهما النظر

26
00:09:39.150 --> 00:10:09.150
اليهم ويصوب النظر ويحفظ النظر ويرفعه ينظر اليهم فلما رآهم على هذه الحالة لم يعطهم بدون ان يخبرهم بحال الصدقة وانها لا تكون الى الفقراء ولا تكون للاغنياء مكتسبين قادرين الذين يتمكنون من العمل ويغنون انفسهم عن السؤال. اما اذا كان

27
00:10:09.450 --> 00:10:27.200
يعني لا هذا السائل يعني فقيرا وليس بغني وكذلك ايضا كان قويا ولكنه ما وجد عملا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

28
00:10:27.300 --> 00:10:47.300
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم حالهما. الله تعالى اعلم بحالهما وهما يعرفان حالهما. فبين عليه الصلاة والسلام ان ان من اخذ وهو غني فانه يعني لا يستحقها وقد طلب ما لا يستحقه. ومن سأله غني فانه يسأل شيئا لا يستحقه

29
00:10:47.300 --> 00:11:07.300
وكذلك من سأله وهو قوي قادر وهو قادر على العمل وقد وجد ما يعمل وما يسد به بالعمل فانه في هذه الحالة ليس له ان يسأل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حالهما قال ان شئتما اعطيتكما

30
00:11:07.300 --> 00:11:25.500
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتسب. يعني معناه اذا كنتم تعرفون من انفسكم انكم لا تستحقونها فلا تطلبوها ولا تأخذوها. وان كنتم تعلمون من انفسكم انكم فقراء او ان او ان القوي اه الذي

31
00:11:25.500 --> 00:11:45.500
عنده قدرة على العمل لم يجد عملا وانه محتاج الى الزكاة فان فانه يعطى. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهما وخيرهما يعني بين ان يعطيهما او يتركا. فان كان يعلم من انفسهم انهما لا يستحقان فيرجعان ولا

32
00:11:45.500 --> 00:12:05.500
وان كان يعني يعلمان بانهما مستحقان. وهذا من الامور الخفية التي لا قال عليها الا الله عز وجل ويعلمها ويعلمها السائلون الانسان يعرف من نفسه انه غني او ليس بغني او يعرف من نفسه انه آآ قادر على العمل

33
00:12:05.500 --> 00:12:19.050
ولكنه لم يجد عملا فان ذلك يستحق ان يعطى من الزكاة. نعم طل عليك هل يشرع هذا العمل الان؟ اذا جاء انسان سائل يطلب زكاة وانت لا تدري عن حالي

34
00:12:19.100 --> 00:12:34.700
قاليش نعم اذا كان اذا كانها زكاة فرض فليقل لهم هذا الكلام. نقول زكاة زكاة فرض ولا نعطيها لمن يستحقها. فاذا كنتم مستحقين فانا اعطيكم. واذا كنتم غير مستحقين اتركوها لغيركم

35
00:12:36.250 --> 00:12:59.550
ثم قال ايش رواه قال الله احمد وقواه وابو داوود والنسائي. رواه احمد وقواه وابو داوود في بعض النسخ الواو غير موجودة رواه ابو داوود. ولابد من وجودها. لان الذي قوى الحديث هو الامام احمد. واما ابو داوود فقد رواه ولم يتكلم عليه

36
00:12:59.550 --> 00:13:16.600
شيء وانما الذي قواه الضمير يرجع الى الامام الى الامام احمد الذي تقدم. وذلك انه جاء عنه انه قال ما ما من حديث ما اجوده من حديث قال ما اجوده من حديث هذا هو معنى قوله قواه

37
00:13:16.900 --> 00:13:32.350
فاذا سقطت الواو صار ابو داوود هو الفاعل فاعل قوى وابو داوود ما تكلم عن الحديث بشيء وانما الذي تكلم عليه وقواه وقال ما اجوده من حديث هو الامام احمد فاذا نواه هذه لابد منها

38
00:13:32.350 --> 00:13:52.350
الواو التي بعد قواه حتى يكون الظمير يرجع الى الامام احمد وآآ واذا حذفت الواو معنى ذلك ان ابو داوود صار هو الفاعل. الفاعل لقواه. والصواب الذي اه يعني اه يعني اه

39
00:13:52.350 --> 00:14:16.000
هو الواقع وان الذي قواه احمد بقولهما اوجوده من حديث ان الضمير ان الذي حصل من التقوية هو الامام احمد وليس ابو داود نعم وعن قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المسألة

40
00:14:16.000 --> 00:14:36.000
لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته

41
00:14:36.000 --> 00:14:56.000
تفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فقد اصابت فلانا فاقة. حلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داوود وابن خزيمة

42
00:14:56.000 --> 00:15:15.150
متى وابن حبان؟ ثم ذكر هذا الحديث عن قبيصا من مخالق الهلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. المسألة مذمومة. والسؤال مذموم. ولا يصلح

43
00:15:15.350 --> 00:15:33.250
ان يقدم عليه احد الا وهو محتاج اليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذين يحل لهم مسألة واولهم الرجل يتحمل حمادة ان يتحمل حمالة يعني عن غيره او تحمل حمالة له

44
00:15:33.500 --> 00:15:53.500
فانه تحل له يعني هذا الذي آآ يعني يعني هذا الذي تحمله هو الذي لزمه يحل له ولو كان غنيا كما سبق ان عرفنا وان ذلك ان ان الغني نفسه يعني له ان يعطى من الزكاة في

45
00:15:53.500 --> 00:16:19.150
مقابل تحمله سواء كان تحمله لغيره او تحمله لنفسه الحمولة في غيرها وتحمله لنفسه فهذا تحل له الصدقة ولو كان غنيا تاني او رجل اصابته جائحة اصابت ما له جائحة فانه يعطى يعني ما يقيم به نفسه

46
00:16:19.450 --> 00:16:41.750
لانه يعتبر مثل الفقير والذي اصابته جائحة بان يكون مثلا عنده اه زرع فاصابه برد نزل عليه برد فحته فلم يستفد منه او يعني او حصل يعني آآ آآ جراد يعني اكل الثمر

47
00:16:41.750 --> 00:16:59.050
او او يعني شيء او اكل الزرع او يعني اي جائحة اه يكون بها يعني اه ذهاب المال على صاحبه له ان يعطى ما يقيم به نفسه ويعني يسد وحاجته

48
00:16:59.350 --> 00:17:22.950
والثالث رجل اصابته فاقة ان اصابته فاقة يعني كان يعني آآ كان عنده مال ومعروف عنده مال ثم اصابه فاقة بان حصل يعني اه اه افلاسه وعدم يعني شيء عنده يوقيته نفسه فانه يحل له ما يسد به فاقته

49
00:17:22.950 --> 00:17:45.450
وما يقوم باوده وعوزه. نعم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة وهذا ايضا هذا الذي الذي الذي هو ثالث حتى يقوم ثلاثة من اهل الحجة لانها العقول واصحاب الفهم يعني ليسوا من المغفلين الذين لا

50
00:17:45.450 --> 00:18:07.950
لا يدركون ولا يعني يكون لهم خبرة ومعرفة باحوال الناس. قيده باهل الحجاب يعني اهل عقول والحجاب والعقل يعني الحين يكون اقل يعني ثلاثة يشهدون على ان فلانا اصابته فاقة وانه كان يعني عنده غنى وذهب ماله

51
00:18:07.950 --> 00:18:27.950
او افلس وهو بحاجة الى الاحسان والى الصدقة فانه آآ يحل تحل له المسألة في ذلك علة له نسلة والحالة هذه وما سوى ذلك فهو سحت. يعني سحت يأكله الانسان وهو لا يستحقه يعني سحتا يسحت ماله

52
00:18:27.950 --> 00:18:50.900
ويذهب البركة ويذهب بالبركة فيكون يعني الذي يحصله لا يستفيد منه ويكون مثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم حتى يصيب قواما من عيش. نعم. قواما من عيش يعني ما يقيم به نفسه. مثل الفقراء الذين يعطون من الزكاة ما يعني

53
00:18:50.900 --> 00:19:14.900
يقوم به قوامه لمدة سنة وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس. وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا

54
00:19:14.900 --> 00:19:40.050
ال محمد رواه مسلم الحديث الذي مر هو يعني الصق بالمسألة يعني بالسؤال قد مر في الباب الذي قبله احاديث تتعلق بالسؤال وذم السؤال وهنا يعني فيه ذكر المسألة فهو الصق بالاحاديث التي تقدمت

55
00:19:40.250 --> 00:20:01.600
يعني وليس فيه وضوح من ناحية الزكاة او انه يتعلق سؤال من الزكاة ولكنه يمكن ان يكون يعني ذلك يعني سأل من الزكاة. وان هذا السؤال من الزكاة. وهذا الحديث الذي ذكره عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن

56
00:20:01.600 --> 00:20:24.100
نائب الحارث ابن عبد المطلب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا الصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد قال اما قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد لا تنبغي وفي بعض الروايات لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساق الناس

57
00:20:24.200 --> 00:20:44.200
يعني وهذا المقصود به اوساخ الناس يعني انها من الاشياء التي اه يعني يطهر الناس بها اموالهم يطهر الناس بها قال لهم يعني قالوا محمد صلى الله عليه وسلم واله لا تحل لهم ولا ينبغي ان يعقدوها ولا ينبغي لهم ان يستعملوها

58
00:20:44.200 --> 00:21:03.550
وجاء احاديث يعني تدل على ذلك يعني فيما يتعلق مثل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ثمرة قالوا لا لا انت اكلتها وكذلك الحسن رأى تمرة فاكلها فجعل يقول يعني انها يخشى ان تكون من الصدقة

59
00:21:04.350 --> 00:21:21.350
فقال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد وال محمد هم بنو هاشم يعني هم بنو هاشم وهاشم بني عبد مناف هاشم بن عبد مناف يعني نسلك او اه يعني نسله

60
00:21:21.350 --> 00:21:51.350
انحصر في اولاد ابنه عبد المطلب. لانه لا نصل له من غير طريق ابنه عبدالمطلب. وعبد المطلب اولاده يعني عدد يعني هم الحارث والعباس وحمزة وابو طالب وابو لهب والزبير. هؤلاء ستة. اولاد عبد المطلب. والذين صار لهم نسل. الذين صار لهم

61
00:21:51.350 --> 00:22:20.750
هم اربعة وهم ابو طالب وابو لهب وآآ والعباس وآآ والعباس والحارث اما حمزة وكذلك الزبير فهؤلاء لم يقلبوا لم يكن لهم نسل والزبير هو الذي ابنته ضباعة بنت الزبير التي قال في انها تريد الحج وهي شاكية. قال حجي

62
00:22:20.750 --> 00:22:44.700
ان محلي حيث حبستني فان هذه ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه ابو معر بنت بنت الزبير ابن عبد المطلب  مثل الزبير بن عبد المطلب وعلى هذا فاهل البيت هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسل

63
00:22:44.700 --> 00:23:03.350
المطلب وكل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب هؤلاء هم اهل البيت وهم الذين لا تحل لهم الزكاة واما بن المطرب فيعني فمن اهل العلم من قال انهم مثل بني هاشم وسيأتي الحديث

64
00:23:03.350 --> 00:23:17.050
بعد ذلك فيما يتعلق ببني المطلب الحاصل ان هؤلاء هم اهل البيت يعني اه اه ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب. نعم

65
00:23:19.100 --> 00:23:39.100
قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة

66
00:23:39.100 --> 00:24:01.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري اه اهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهم نسل يعني المسلمون لنسل يعني عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء هم اهل البيت هؤلاء

67
00:24:01.650 --> 00:24:18.300
يعطونه الخبز ولا يعطونه من الزكاة يعطينا من الخمس ولا يعطونه من الزكاة ولا تحل لهم الزكاة و وقد جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام اه اعطى بني مطلب من الخمس

68
00:24:19.050 --> 00:24:40.400
اه كما اعطى بني هاشم و والمطلب وهاشم هم ابناء عبد مناف. واولاد عبد مناف اربعة هاشم والمطلب وعبدشمس ونوفل الرسول عليه الصلاة والسلام اهل البيت معروفين هم اولاد بني هاشم

69
00:24:40.750 --> 00:24:59.700
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه ابن المطلب من الخبز كما اعطى بني هاشم فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه هو جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وهما وعثمان من بني عبد شبشب بن عبدناف وجبير من اولاد نوفل بن

70
00:24:59.700 --> 00:25:25.200
قالوا يا رسول الله انك اعطيت ابن المطلب من الفوز ونحن واياهم في منزلة واحدة لان آآ المطلب اخوه نوفل واخوه عبد شمس والرسول اعطى يعني يعني ابن المطلب ولم يعطي اولاد عبد شمس ولا ولا ولا نوفل

71
00:25:25.200 --> 00:25:43.000
فقال عليه الصلاة والسلام انما انما بن المطلب انما بنو هاشم بن المطلب شيء واحد وجاء في بعض انهم لا يفرقون في جاهلية ولا في اسلام. وذلك انهم اعانوا اعانوا بني هاشم عندما قاطعتهم قريش

72
00:25:43.000 --> 00:26:14.000
وصاروا يعني في الشعب محصورين وقاطعتهم فكان الذين عاونهم بن المطلب واعانوهم فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم اعطاهم من الخبز كما اعطى بني هاشم  والزكاة يعني من يعطونه من الخمس لا يعطونه من الزكاة. لانه هاشم يعطونه من الخمس ولا يعطونه الزكاة. وكذلك ابن المطلب يعطونه من خمس ولا

73
00:26:14.000 --> 00:26:34.000
على رأي بعض الفقهاء. واما بعض اهل العلم فانه يرى ان ان الزكاة ان منعها انما هو لبني هاشم فقط دون ولكنه جاء ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى يعني هؤلاء الذين هم بن المطلب فلا

74
00:26:34.000 --> 00:26:55.750
اعطونا من الزكاة ومن اهل العلم من قال اما من بني هاشم او اهل البيت انهم اذا منعوا من الخمس ولم يعطوا من الخمس فانها تحل يوم فانها تحل لهم الزكاة لانهم انما منعوا من الزكاة لكونهم يعطونهم خمس. فاذا فبعض اهل العلم قال انهم لا يعطون

75
00:26:55.750 --> 00:27:16.400
هل يعطون من الزكاة اذا لم يعطون فلوس؟ ومنهم من قال انهم لا يعطون مطلقا سواء اعطوا من الخمس او لم يعطوا. نعم  وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع

76
00:27:16.400 --> 00:27:36.400
اصحبني فانك تصيب منها. فقال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه احمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان

77
00:27:36.400 --> 00:28:02.600
ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بال بموالي ال البيت واما اهل البيت لا تحل لهم الصدقة فكذلك مواليد. يعني الذين هم الذين يعتقونهم والذين لهم ولاء عليهم لانهم حكمهم حكمهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم يعني انه حكمه حكمهم فلا

78
00:28:02.600 --> 00:28:22.600
من الزكاة لان لانه تابع لال البيت وال البيت لا تحل لهم زكاة ومواليهم كذلك مثل ما هو مثلهم الحاقا لهم بهم كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ارسل رجلا على الصدقة من

79
00:28:22.600 --> 00:28:41.100
بني مخيوم فقال لي ابي رافع آآ اصحبني يعني امشي معي للزكاة ويعني تحصل شيئا في مقابل في مقابل عملك وال البيت لا تحل لهم الصدقة حتى ولو كانت عن طريق العمل

80
00:28:41.150 --> 00:28:54.850
ولو كان يعني عمال لا يصلح ان يكونوا عمالا للزكاة يعني لانها اه تصل اليهم الزكاة وقد جاء انهم منزهون عنها وانها اوساخ الناس فسواء وصلت اليهم عن طريق الفقر

81
00:28:54.850 --> 00:29:15.000
او عن طريق او عن طريق العمالة. لنكون هم عاملين والذي سبق ان مرة في قصة عبد المطلب ابن ربيعة كان سبب الحديث ان ابن ان العباس وربيعة ابن الحارث

82
00:29:15.050 --> 00:29:41.400
قالوا لابنيهما عبد المطلب وعبدالله بن عباس ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلهما من عمال الزكاة حتى يحصل ما لم يتزوجان به عبد المطلب الربيعة وعبد الله بن عباس. امرهم اباؤهم بان يذهبوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام. يطلبون منه ان يوليهم في

83
00:29:41.400 --> 00:30:01.850
العمالة في الزكاة ليحصلوا ماذا يتزوجون به فلما جاءوا اليه قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد ثم طلب محمية ابن جزء الذي هو المسؤول عن الخمس  يعني يعني

84
00:30:02.150 --> 00:30:24.100
طلب منه او امره بان يعطيهما من ما ما يتزوجان به من الخمس وجانبه من الخمس ولم يوافق لهما الى ان يكونوا عمال في الزكاة فلم يكونوا يكونوا عمال بالزكاة. حتى حتى العمالة في الزكاة لا تحل لاهل محمد لان ذلك يؤدي الى وصول الزكاة اليهم

85
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
يؤدي ذلك الى اصول الزكاة اليهم. فامر محمية بالجزء ان يصدقهما من من الخمس. ان يصدقهما الخمس ولم يوافق على فكذلك هنا بالنسبة الموالي الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني جاءه مولاه يستأذنه بان يذهب

86
00:30:44.100 --> 00:31:01.300
مع هذا المخزومي الذي هو عامل على صدقة ليصيب شيئا من المال عن طريق العمالة قال ان ان مولى القوم من انفسهم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد

87
00:31:01.400 --> 00:31:23.300
نعم وعن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك

88
00:31:23.300 --> 00:31:43.300
فمن هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. كما ذكر هذا الحديث عن سالم عن عبد الله عن ابيه عن عبد الله ابن عمر ان عمر رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مالا يعني اعطاه

89
00:31:43.300 --> 00:32:03.700
وكان قد عمل على الزكاة وكان قد عمل على الزكاة ولم يأخذ المال لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ يعني ما جاءك من هذا المال وانت بغير مشرك فتناوله وما لا فلا تتبعه نفسك. وعمر رضي الله عنه قد ولاه

90
00:32:03.700 --> 00:32:22.300
صدقة كما جاء في الحديث المتفق على صحته ان بعث عمر عن الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس في الحديث المعروف كان عمل على الصدقة فالرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه من المال او من الصدقة

91
00:32:22.700 --> 00:32:43.350
فقال يعرفون مقابل عمالته وقال ما اوتيت من هذا المال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه افقر مني. فيقول خذه فتموله او

92
00:32:43.350 --> 00:33:03.350
تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم نعم يعني هذا عمر رضي الله عنه كان يعني لم يأخذ الشيء الذي يعطيه بل طلب منه صلى الله عليه وسلم يعطيه

93
00:33:03.350 --> 00:33:23.350
لمن هو افقر منه والرسول ارشده الى ان يأخذ يعني هذا الذي يعطي اياه وان يتموله وان الشيء الذي يصل اليه من غير اشراف ومن غير اه تطلع اليه. فان الانسان يأخذه ولا يعني يتركه. واه وما

94
00:33:23.350 --> 00:33:46.800
ما كان بخلاف ذلك فلا يشغل نفسه به ولا يتعب نفسه به ويكون يعني آآ حريصا على تحصيل المال في اي طريقة السلطان او منعير السلطان نعم نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم

95
00:33:46.800 --> 00:33:57.350
والصواب وخلقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك