بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام قال باب قسم صدقات عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام باب قتل الصدقات المقصود بذلك الصدقات الواجبة المفروظة وقد زين الله عز وجل في كتابه العزيز الاصناف الذين تدفع لهم الزكاة المفروظة في قوله وهو قول الله عز عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل هذه الاصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة وهم اهل للزكاة وذكر بعد ذلك احاديث تتعلق قسمة الصدقات منها حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني الا خمسة لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. اه رجل لعامل عليها. لعامل عليها. فان العامل على الزكاة يأخذ اجرته منها ولو كان غنيا لا يقال انه اذا كان موسر وكان غنيا لا يأخذ وانما هذا اجرة. وفي مقابل عمله فان فهو يأخذ وان كان غنيا سواء كان غنيا او فقيرا ولكنه في حال غناه يجوز ان يعطى من الزكاة اجرته في مقابل عمله نعم او رجل اشتراها بماله او رجل اشتراها بماله. لان الصدقة اذا وصلت للفقير فانها صارت ملكا للفقير والفقير لا حول يتصرف فيها. فاذا باعها على احد فان البيعة صحيحة. لانه لانه هذه اشترى من الفقير ما كان ملكا له. لانها خرجت عن كونها صدقة لكونه آآ وصلت الى فاذا باعها فلا يقال ان الذي اشتراها يكون استعمل الصدقة او اكل صدقة اذا كان غنيا. فالفقير عندما تصل الصدقة فانه يملكها وله ان يتصرف فيها. فان باعها فالبيع صحيح ولو كان على غنيم. ولو اهداها ولو كان الى غني فذلك صحيح. وهذا فيه ان الصدقة قد تصل الى الغني ويكون وصولها اليه وذلك بكونه اشتراها من الفقير الذي اعطيها. الفقير اعطي لفقره ولكنه لما ملكها يتصفح فيها كيف يشاء فلو اشتراها منه احد وهو غني فان استعماله غني لهذا الاسراه هو صحيح ولا يقال انه استعمل صدقة وانما استعمل ما لم يشتراه من مالك له. نعم او غارم او غارم والغارم هو الذي تحمل حمالة ليصلح بين الناس فله ان تأخذ من الزكاة مقابل هذا الذي ورمه في ان يكون هناك اختلاف بين قبيلتين ثم يأتي ويصلح بينهم بتحمل مال فاما اه انه يعتبر غارم لغيره فانه يعتبر غاربا لغيره فله ان يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا ولو كان غنيا لا يقال انه لا يعطى الا اذا كان فقيرا وانما يعني ولو كان غنيا اذا تحمل حمالة لغيره اخذ مالا بسبب آآ دفعه لدفعه الى الى اناس اصلح بينهم فان الغني الذي يعطى من الزكاة في مقابل حمالته ان ذلك او افلس وهو بحاجة الى الاحسان والى الصدقة فانه آآ يحل تحل له المسألة في ذلك علة له نسلة والحالة هذه وما سوى ذلك فهو سحت. يعني سحت يأكله الانسان وهو لا يستحقه يعني سحتا يسحت ماله صحيح وكذلك الغارم لنفسه الغارم لنفسه في مباح بان يكون بان يكون مستدام لحاجته ولحاجته اهل بيته استدانة في مباح. فان انه يجوز ان يعطى من الزكاة مقابل لغرامته او لهذا الذي غرمه يجوزا يعطى لسداد دينه من الزكاة. لانه تحمل لنفسه وغرم لنفسه واستدان لنفسه فيجوز ان يعطى من الزكاة فيجوز ان يعطى من الزكاة نعم او غاز في سبيل الله او غاز في سبيل الله. ولو كان غنيا لان الغزاة في سبيل الله آآ يعطون آآ آآ لما يتعلق بحاجتهم ومآكلهم ومراكبهم وما الى ذلك ولو كان ولو كان غنيا ولو كان غنيا فانه الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهد يعطى منه المجاهدون سواء كانوا اغنياء او فقراء فتحل صدقة هنا في هذه الحالة للمجاهدين في سبيل الله ولو كانوا اغنياء. نعم او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. او مسكين يتصدق عليه بشيء من فاهدى منها لغني وهذا يشبه الذي مر كون رجل اشتراها بماله رجل اشتراها بماله من فقير اعطي زكاة او يعني آآ اعطي زكاة فاهداه منها كل ذلك صحيح الغني اذا وصلت اليه الزكاة عن طريق كونه اشتراها من فقير او اهداها اليه فقير لان الفقير اذا ملك الزكاة اذا وصلت الى الزكاة ملكها فله يتصرف فيها كيف يشاء. له ان يهدي والهدية صحيحة وله ان يبيعها والبيع صحيح. فهذه فهؤلاء اصناف خمسة من الاغنياء يجوز لهم استعمال الزكاة. نعم وعن عبيد الله بالنسبة قال وصاحب الحاكم او عل بالارسال هذا الاعلال بارسال لا يؤثر لان الذي يعني وصله يعني ثقة وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. وايضا الارسال قد يعني احيانا اه يعني اه يوصل الحديث واحيانا ان يرسل احيانا يوصل واحيانا يرسل. فلا يؤثر الارسال على الموصول ما دام ان انه وصل عن طريق ثقات وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثاه انهما اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وقواه وابو داوود والنسائي ثم ذكر هذا الحديث عن عن عبيد الله ابن عديم عن ابن خيار ان رجلين اخبراه انهما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه من الصدقة وكان لا يعرفهما فقلب فيهما النظر. كان جعل ينظر اليهما واذا هما جلدين. يعني صحتهما قوية واجسامها اجسامهم سليمة ويظهر عليهم النشاط والقوة ومثل هؤلاء اه الاصل انهم يعملون يفدحوه ويشتغلوه ليحصلوا الرزق ولا يحتاج الى سؤال. وقد يكون الانسان ما حصل عنده قدرة ولكن انه ما حصل عملا وما حصل ما حصل له مجال للعمل الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألاه وهما غير معروفين عنده لا يعرف حالهما صلى الله عليه وسلم قلب بهما النظر اليهم ويصوب النظر ويحفظ النظر ويرفعه ينظر اليهم فلما رآهم على هذه الحالة لم يعطهم بدون ان يخبرهم بحال الصدقة وانها لا تكون الى الفقراء ولا تكون للاغنياء مكتسبين قادرين الذين يتمكنون من العمل ويغنون انفسهم عن السؤال. اما اذا كان يعني لا هذا السائل يعني فقيرا وليس بغني وكذلك ايضا كان قويا ولكنه ما وجد عملا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم حالهما. الله تعالى اعلم بحالهما وهما يعرفان حالهما. فبين عليه الصلاة والسلام ان ان من اخذ وهو غني فانه يعني لا يستحقها وقد طلب ما لا يستحقه. ومن سأله غني فانه يسأل شيئا لا يستحقه وكذلك من سأله وهو قوي قادر وهو قادر على العمل وقد وجد ما يعمل وما يسد به بالعمل فانه في هذه الحالة ليس له ان يسأل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حالهما قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مبتسب. يعني معناه اذا كنتم تعرفون من انفسكم انكم لا تستحقونها فلا تطلبوها ولا تأخذوها. وان كنتم تعلمون من انفسكم انكم فقراء او ان او ان القوي اه الذي عنده قدرة على العمل لم يجد عملا وانه محتاج الى الزكاة فان فانه يعطى. والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهما وخيرهما يعني بين ان يعطيهما او يتركا. فان كان يعلم من انفسهم انهما لا يستحقان فيرجعان ولا وان كان يعني يعلمان بانهما مستحقان. وهذا من الامور الخفية التي لا قال عليها الا الله عز وجل ويعلمها ويعلمها السائلون الانسان يعرف من نفسه انه غني او ليس بغني او يعرف من نفسه انه آآ قادر على العمل ولكنه لم يجد عملا فان ذلك يستحق ان يعطى من الزكاة. نعم طل عليك هل يشرع هذا العمل الان؟ اذا جاء انسان سائل يطلب زكاة وانت لا تدري عن حالي قاليش نعم اذا كان اذا كانها زكاة فرض فليقل لهم هذا الكلام. نقول زكاة زكاة فرض ولا نعطيها لمن يستحقها. فاذا كنتم مستحقين فانا اعطيكم. واذا كنتم غير مستحقين اتركوها لغيركم ثم قال ايش رواه قال الله احمد وقواه وابو داوود والنسائي. رواه احمد وقواه وابو داوود في بعض النسخ الواو غير موجودة رواه ابو داوود. ولابد من وجودها. لان الذي قوى الحديث هو الامام احمد. واما ابو داوود فقد رواه ولم يتكلم عليه شيء وانما الذي قواه الضمير يرجع الى الامام الى الامام احمد الذي تقدم. وذلك انه جاء عنه انه قال ما ما من حديث ما اجوده من حديث قال ما اجوده من حديث هذا هو معنى قوله قواه فاذا سقطت الواو صار ابو داوود هو الفاعل فاعل قوى وابو داوود ما تكلم عن الحديث بشيء وانما الذي تكلم عليه وقواه وقال ما اجوده من حديث هو الامام احمد فاذا نواه هذه لابد منها الواو التي بعد قواه حتى يكون الظمير يرجع الى الامام احمد وآآ واذا حذفت الواو معنى ذلك ان ابو داوود صار هو الفاعل. الفاعل لقواه. والصواب الذي اه يعني اه يعني اه هو الواقع وان الذي قواه احمد بقولهما اوجوده من حديث ان الضمير ان الذي حصل من التقوية هو الامام احمد وليس ابو داود نعم وعن قبيصة ابن مخالق الهلالي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته تفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فقد اصابت فلانا فاقة. حلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داوود وابن خزيمة متى وابن حبان؟ ثم ذكر هذا الحديث عن قبيصا من مخالق الهلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. المسألة مذمومة. والسؤال مذموم. ولا يصلح ان يقدم عليه احد الا وهو محتاج اليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذين يحل لهم مسألة واولهم الرجل يتحمل حمادة ان يتحمل حمالة يعني عن غيره او تحمل حمالة له فانه تحل له يعني هذا الذي آآ يعني يعني هذا الذي تحمله هو الذي لزمه يحل له ولو كان غنيا كما سبق ان عرفنا وان ذلك ان ان الغني نفسه يعني له ان يعطى من الزكاة في مقابل تحمله سواء كان تحمله لغيره او تحمله لنفسه الحمولة في غيرها وتحمله لنفسه فهذا تحل له الصدقة ولو كان غنيا تاني او رجل اصابته جائحة اصابت ما له جائحة فانه يعطى يعني ما يقيم به نفسه لانه يعتبر مثل الفقير والذي اصابته جائحة بان يكون مثلا عنده اه زرع فاصابه برد نزل عليه برد فحته فلم يستفد منه او يعني او حصل يعني آآ آآ جراد يعني اكل الثمر او او يعني شيء او اكل الزرع او يعني اي جائحة اه يكون بها يعني اه ذهاب المال على صاحبه له ان يعطى ما يقيم به نفسه ويعني يسد وحاجته والثالث رجل اصابته فاقة ان اصابته فاقة يعني كان يعني آآ كان عنده مال ومعروف عنده مال ثم اصابه فاقة بان حصل يعني اه اه افلاسه وعدم يعني شيء عنده يوقيته نفسه فانه يحل له ما يسد به فاقته وما يقوم باوده وعوزه. نعم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة وهذا ايضا هذا الذي الذي الذي هو ثالث حتى يقوم ثلاثة من اهل الحجة لانها العقول واصحاب الفهم يعني ليسوا من المغفلين الذين لا لا يدركون ولا يعني يكون لهم خبرة ومعرفة باحوال الناس. قيده باهل الحجاب يعني اهل عقول والحجاب والعقل يعني الحين يكون اقل يعني ثلاثة يشهدون على ان فلانا اصابته فاقة وانه كان يعني عنده غنى وذهب ماله ويذهب البركة ويذهب بالبركة فيكون يعني الذي يحصله لا يستفيد منه ويكون مثل الذي يأكل ولا يشبع. نعم حتى يصيب قواما من عيش. نعم. قواما من عيش يعني ما يقيم به نفسه. مثل الفقراء الذين يعطون من الزكاة ما يعني يقوم به قوامه لمدة سنة وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس. وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا ال محمد رواه مسلم الحديث الذي مر هو يعني الصق بالمسألة يعني بالسؤال قد مر في الباب الذي قبله احاديث تتعلق بالسؤال وذم السؤال وهنا يعني فيه ذكر المسألة فهو الصق بالاحاديث التي تقدمت يعني وليس فيه وضوح من ناحية الزكاة او انه يتعلق سؤال من الزكاة ولكنه يمكن ان يكون يعني ذلك يعني سأل من الزكاة. وان هذا السؤال من الزكاة. وهذا الحديث الذي ذكره عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن نائب الحارث ابن عبد المطلب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا الصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد قال اما قال ان الصدقة لا تنبغي لال محمد لا تنبغي وفي بعض الروايات لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساق الناس يعني وهذا المقصود به اوساخ الناس يعني انها من الاشياء التي اه يعني يطهر الناس بها اموالهم يطهر الناس بها قال لهم يعني قالوا محمد صلى الله عليه وسلم واله لا تحل لهم ولا ينبغي ان يعقدوها ولا ينبغي لهم ان يستعملوها وجاء احاديث يعني تدل على ذلك يعني فيما يتعلق مثل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ثمرة قالوا لا لا انت اكلتها وكذلك الحسن رأى تمرة فاكلها فجعل يقول يعني انها يخشى ان تكون من الصدقة فقال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد وال محمد هم بنو هاشم يعني هم بنو هاشم وهاشم بني عبد مناف هاشم بن عبد مناف يعني نسلك او اه يعني نسله انحصر في اولاد ابنه عبد المطلب. لانه لا نصل له من غير طريق ابنه عبدالمطلب. وعبد المطلب اولاده يعني عدد يعني هم الحارث والعباس وحمزة وابو طالب وابو لهب والزبير. هؤلاء ستة. اولاد عبد المطلب. والذين صار لهم نسل. الذين صار لهم هم اربعة وهم ابو طالب وابو لهب وآآ والعباس وآآ والعباس والحارث اما حمزة وكذلك الزبير فهؤلاء لم يقلبوا لم يكن لهم نسل والزبير هو الذي ابنته ضباعة بنت الزبير التي قال في انها تريد الحج وهي شاكية. قال حجي ان محلي حيث حبستني فان هذه ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه ابو معر بنت بنت الزبير ابن عبد المطلب مثل الزبير بن عبد المطلب وعلى هذا فاهل البيت هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة من نسل المطلب وكل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب هؤلاء هم اهل البيت وهم الذين لا تحل لهم الزكاة واما بن المطرب فيعني فمن اهل العلم من قال انهم مثل بني هاشم وسيأتي الحديث بعد ذلك فيما يتعلق ببني المطلب الحاصل ان هؤلاء هم اهل البيت يعني اه اه ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نفس عبد المطلب. نعم قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري اه اهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وهم نسل يعني المسلمون لنسل يعني عبد المطلب ابن هاشم هؤلاء هم اهل البيت هؤلاء يعطونه الخبز ولا يعطونه من الزكاة يعطينا من الخمس ولا يعطونه من الزكاة ولا تحل لهم الزكاة و وقد جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام اه اعطى بني مطلب من الخمس اه كما اعطى بني هاشم و والمطلب وهاشم هم ابناء عبد مناف. واولاد عبد مناف اربعة هاشم والمطلب وعبدشمس ونوفل الرسول عليه الصلاة والسلام اهل البيت معروفين هم اولاد بني هاشم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه ابن المطلب من الخبز كما اعطى بني هاشم فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه هو جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وهما وعثمان من بني عبد شبشب بن عبدناف وجبير من اولاد نوفل بن قالوا يا رسول الله انك اعطيت ابن المطلب من الفوز ونحن واياهم في منزلة واحدة لان آآ المطلب اخوه نوفل واخوه عبد شمس والرسول اعطى يعني يعني ابن المطلب ولم يعطي اولاد عبد شمس ولا ولا ولا نوفل فقال عليه الصلاة والسلام انما انما بن المطلب انما بنو هاشم بن المطلب شيء واحد وجاء في بعض انهم لا يفرقون في جاهلية ولا في اسلام. وذلك انهم اعانوا اعانوا بني هاشم عندما قاطعتهم قريش وصاروا يعني في الشعب محصورين وقاطعتهم فكان الذين عاونهم بن المطلب واعانوهم فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم اعطاهم من الخبز كما اعطى بني هاشم والزكاة يعني من يعطونه من الخمس لا يعطونه من الزكاة. لانه هاشم يعطونه من الخمس ولا يعطونه الزكاة. وكذلك ابن المطلب يعطونه من خمس ولا على رأي بعض الفقهاء. واما بعض اهل العلم فانه يرى ان ان الزكاة ان منعها انما هو لبني هاشم فقط دون ولكنه جاء ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى يعني هؤلاء الذين هم بن المطلب فلا اعطونا من الزكاة ومن اهل العلم من قال اما من بني هاشم او اهل البيت انهم اذا منعوا من الخمس ولم يعطوا من الخمس فانها تحل يوم فانها تحل لهم الزكاة لانهم انما منعوا من الزكاة لكونهم يعطونهم خمس. فاذا فبعض اهل العلم قال انهم لا يعطون هل يعطون من الزكاة اذا لم يعطون فلوس؟ ومنهم من قال انهم لا يعطون مطلقا سواء اعطوا من الخمس او لم يعطوا. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. فقال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فسأله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة. رواه احمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بال بموالي ال البيت واما اهل البيت لا تحل لهم الصدقة فكذلك مواليد. يعني الذين هم الذين يعتقونهم والذين لهم ولاء عليهم لانهم حكمهم حكمهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من انفسهم يعني انه حكمه حكمهم فلا من الزكاة لان لانه تابع لال البيت وال البيت لا تحل لهم زكاة ومواليهم كذلك مثل ما هو مثلهم الحاقا لهم بهم كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ارسل رجلا على الصدقة من بني مخيوم فقال لي ابي رافع آآ اصحبني يعني امشي معي للزكاة ويعني تحصل شيئا في مقابل في مقابل عملك وال البيت لا تحل لهم الصدقة حتى ولو كانت عن طريق العمل ولو كان يعني عمال لا يصلح ان يكونوا عمالا للزكاة يعني لانها اه تصل اليهم الزكاة وقد جاء انهم منزهون عنها وانها اوساخ الناس فسواء وصلت اليهم عن طريق الفقر او عن طريق او عن طريق العمالة. لنكون هم عاملين والذي سبق ان مرة في قصة عبد المطلب ابن ربيعة كان سبب الحديث ان ابن ان العباس وربيعة ابن الحارث قالوا لابنيهما عبد المطلب وعبدالله بن عباس ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلهما من عمال الزكاة حتى يحصل ما لم يتزوجان به عبد المطلب الربيعة وعبد الله بن عباس. امرهم اباؤهم بان يذهبوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام. يطلبون منه ان يوليهم في العمالة في الزكاة ليحصلوا ماذا يتزوجون به فلما جاءوا اليه قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد ثم طلب محمية ابن جزء الذي هو المسؤول عن الخمس يعني يعني طلب منه او امره بان يعطيهما من ما ما يتزوجان به من الخمس وجانبه من الخمس ولم يوافق لهما الى ان يكونوا عمال في الزكاة فلم يكونوا يكونوا عمال بالزكاة. حتى حتى العمالة في الزكاة لا تحل لاهل محمد لان ذلك يؤدي الى وصول الزكاة اليهم يؤدي ذلك الى اصول الزكاة اليهم. فامر محمية بالجزء ان يصدقهما من من الخمس. ان يصدقهما الخمس ولم يوافق على فكذلك هنا بالنسبة الموالي الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني جاءه مولاه يستأذنه بان يذهب مع هذا المخزومي الذي هو عامل على صدقة ليصيب شيئا من المال عن طريق العمالة قال ان ان مولى القوم من انفسهم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد نعم وعن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك فمن هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. كما ذكر هذا الحديث عن سالم عن عبد الله عن ابيه عن عبد الله ابن عمر ان عمر رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مالا يعني اعطاه وكان قد عمل على الزكاة وكان قد عمل على الزكاة ولم يأخذ المال لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ يعني ما جاءك من هذا المال وانت بغير مشرك فتناوله وما لا فلا تتبعه نفسك. وعمر رضي الله عنه قد ولاه صدقة كما جاء في الحديث المتفق على صحته ان بعث عمر عن الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس في الحديث المعروف كان عمل على الصدقة فالرسول عليه الصلاة والسلام اعطاه من المال او من الصدقة فقال يعرفون مقابل عمالته وقال ما اوتيت من هذا المال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه افقر مني. فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم نعم يعني هذا عمر رضي الله عنه كان يعني لم يأخذ الشيء الذي يعطيه بل طلب منه صلى الله عليه وسلم يعطيه لمن هو افقر منه والرسول ارشده الى ان يأخذ يعني هذا الذي يعطي اياه وان يتموله وان الشيء الذي يصل اليه من غير اشراف ومن غير اه تطلع اليه. فان الانسان يأخذه ولا يعني يتركه. واه وما ما كان بخلاف ذلك فلا يشغل نفسه به ولا يتعب نفسه به ويكون يعني آآ حريصا على تحصيل المال في اي طريقة السلطان او منعير السلطان نعم نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم والصواب وخلقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك