جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك نجش قال ولا تناجشوا يعني لا يجوز لاحد يعني يرى سلعة يحرج عليها ليزيد في وهو لا يريد الشراء. وانما يريد اه زيادة المشتري صاحب الحاجة الذي من شرائها ان يزيد الجبهة الكبيرة وثمنها حبل الحبلة يعني آآ عنده آآ ناقة حامل ثم يعني اذا ولدت آآ آآ يعني آآ بكرة ثم كبرت البكرة وحملت ولدها هو آآ هو المبيع في مقابل آآ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فتبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخياط ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احد احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فقد سبق ان تكلمنا في دروس مضت على ما يتعلق بكتب العبادات من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي توفى على رأس الست مئة من الهجرة رحمه الله والان نبدأ بكتاب البيوع سبق ما يتعلق بالمعاملة بالعبادات والان نبدأ بما يتعلق بالمعاملات. واول كتاب في هذا الموضوع هو كتاب البيوع والميوع جمع بيع وقد جمع باعتبار آآ انواع البيع باعتبار انواع وان البيع انواع فمن اجل ذلك جمع فقيد كتاب الملوح. ثم ذكر اه اول حديث في هذا الكتاب اه وثاني حديث مما يتعلق بخيار المجلس ما يتعلق بخيار المجلس عند البيت وخيار المجلس عند البيع هو اما المتبايعين اذا تم بينهما بيع وهم في المجلس في مجلس واحد تم به عقد البيع والشراء من طرفين فان هذا العقد آآ يمكن كل واحد منهم له خيار المجلس وذلك انه ما دام في المجلس فان لكل واحد منهما ان يختار او ان يرجع في بيعه وليس للثاني للاخر ان يلزمه لان البيع لا يلزم في خيار المجلس الا بامرين الامر الاول ان يتفرق كان في مجلس البيع ثم تفرقا فعند ذلك وجب البيع وتم والثاني ان يخير احدهما الاخر ويقول افتر يعني الان اما تمضي واما ان تترك فاذا او الترك فانه آآ يعتبر يعني ذلك وان لم يحصل التفرق. وان لم يحصل التفرق. وعلى هذا فقيام في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وحديث حكيم حسام الذي سيأتي وفيه ان ان الانسان انه يتم البيع عندما يحصل في البيع الذي في مجلس انه يتم البيع عند التفرق او الانفظاظ من ذلك المجلس وكذلك فيما اذا حير احدهما الاخر وهما المجلس فانه يتم البيع بالاختيار لان يقول احدهما لصاحبه اكثر اما ان تشتري واما ان تترك فاذا شراء او او اختار الشراء او احتار الترك فانه في هذه الحالة يلزم ما اختاره ويتم البيع بينهم بذلك اورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان التبايع او البيع يطلق على البيع والشراء. فان البيع والشراء كل منهما على الاخر فيقال في البيع والشراء بيع ويقال في الشراء والبيع اي فراق اشتراء وشراء ومنه قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس يعني باعوه شروه بثمن بخس يا اخوة يوسف باعوه الذي الذين اخذوا الذين اخذوا احد يوسف من البئر عندما القوه آآ اخوانه فالذين وجدوه باعوه بثمن بخس. يعني ان يعني شروه بثمن نقص يعني باعوه البيع يطلق على الشراء والبيع والشراء يطلق على البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان ذكر الرجلين هنا لا مفهوم له. فليس الامر خاصا بالرجال. بل يمكن ان يكون في النساء من ان يكون البيع حصل من رجلين او من امرأتين او من رجل هو امرأة فان ذلك كله يحصل في البيع ولكن ذكر الرجال في كثير من الاحكام انما هو لكون الغالب ان الخطاب معهم. ولهذا يأتي في كثير من الاحاديث ذكر الرجال والحكم لا يختص بها. كما انه يأتي في كثير من التراجم ذكر الرجال والحكم لا يختص بهم. وانما لهم وللنساء من اصله كما هو معروف التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا ان يأتي نص يدل على التفريق بينهما ان الحكم يختص بالرجال او يختص بالنساء. اما اذا جاءت النصوص مطلقة سواء ذكر فيها الرجال او لم يذكروا فانه لا يخص قم بالرجال وانما هو للرجال والنساء. اذا تبايع الرجلان ومثل ذلك الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فيصومه. يعني وكذلك المرأة التي كانت معتادة انها تصوم الخميس والاثنين وافق يوم ثلاثين من شعبان فان لكل من الرجال والنساء الذين اعتادوا هذا الصيام اما انهم يصوم انهم وانما المنع من اجل للمن الذي يصوم من اجل رمضان ومن اجل الاحتياط من رمضان. اما انسان عادة صيام الاثنين والخميس تشعر رجل وامرأة ووافق يوم الخميس يوم الثلاثين من شعبان الخميس او الاثنين فان له ان يصوم لان هذا على المستمرة وعادته المستقرة التي يكون يصوم الاثنين والخميس. لا تتقدم رمضان بيوم او يومين الا رجلا فليصوم صومه فليصمه ليس له مخلوق. وكذلك الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس. وهو احق به من الغرماء لان الحكم لا يترش برجل حتى المرأة اذا افلست وكانت السلعة عندها موجودة فان احق بها من الغرماء لا يكون هو اسوة الغرماء فيها. الحاصل ان هناك احاديث كثيرة وكذلك تراجم كثيرة تأتي في كتب الحديث تنصيص على الرجال وليس للرجال مفهوم بمعنى ان الحكم يخالف النساء بل يتساوى الرجال والنساء في ذلك والاصل هو التساوي تبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن مجابنة ما اعرفش عرفناه هو انه لا يشار الى التفريق الا لدليل يدل على تمييز النساء بحكم او تمييز الرجال بحكم اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان الرجلان فكل فكل واحد منهما بالخيار يعني البائع والمشتري. كل واحد منهما بالخيار يعني خيار نجلس. هذا خيار المجلس اما خير الشر فهذا يحتاج الى نص منهم لان يقول المشتري يعني امهلني ثلاثة ايام او اربعة ايام واعطيك رأيي او اعطيك الكلام النهائي عندي او كذلك البائع يقول امهلني هذا خيار شرط ويتحدث بالمدة التي يتفقان عليها ويقدرانها. واما خيار المجلس فهو المكان الذي يتم به عقد اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار يعني قيام المجلس. كل واحد منهما بالخيار يعني خيار الامضاء او الترك خيار اه امضاء البيع الذي عقد في هذا المجلس او تركه والتخلص منه. اذا تبايع الرجلاء فكل واحد منهما اي البائع والمشتري ذو الخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا ما لم يتفرقا يعني مدة بقائهما في ذلك المجلس قبل ان تفرقا فاذا تفرقا فقد استقر للبر اذا تفرقا وانفض مجلسهما وكل ذهب بحاله ولطريقته فان البيع قد وجب. وقد تم بهذا التفرق. ولهذا قال بالخيار لم يتفرقا يعني مدة عدم تفرقهما ومدة بقائهما في المجلس. مدة بقائهما في المجلس فان فانه بالخيار كل واحد يقول اه اذا اراد يقول خلاص انا لا اريد عجلت تركت لا اريد البيع وهذا من حقه ما لم يتفرقا ان كان جميعا او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر فاذا خير احدهما اخر واختياره بالمجلس فانه انتهى الخيار اذا قال البائع المشتري اختر الان يعني اما اما الاخر وين يمتعك يحتار وبعد ذلك ليس له يعني بقية المدرسة ليس له حق لان يرجع فيما بعد لانه قال او يخير فاذا هما حالتان الحالة التي يستقر بها البيع في المجلس اثنتان. التفرق وتغيير احدهما الاخر واختياره البيع او الترك او الشراء او الترك ما لم يخير احدهما الى اخره كان جميعا او من لم يتفرق وكان ديما او يخير احد العملاء فاذا واذا تفرقوا فاذا فتبايع الزيادة عند نص الفلوس واما هنا فتبايع على ذلك فقد وجب البيت. يعني فتبايع على ذلك يعني ان حصل بينهم التبايع يعني الذي اه حصل بينهما في قوله متبايعا يعني اذا تبايع رجلان فتبايعا على ذلك يعني فقد وجب البيع يعني وجب البيع ان تفرقا وجب البيع وان حير احدهما الاخر والتزم احدهما للبيع او الشراء فانه يلزم البيع وان لم ينفض المجلس وان لم يحصل التفرق اذا بشيئين او ينتهي بشيئين او يسقط من شيئين اختيار احدهما وهم في المجلس بان يخير احدهما الواقع ويقول احذر اما البيع واما الترك فاختار البيع او الترك خلاص تم البيع واذا نحصل تقييد ولم يحصل اي شيء وانما حصل التبايع وحصل سكوت ثم تفرقا حصل البيع بالتفرق حصل البيع بتفرقهما الحديث يدل على ثبوت خيار المجلس وان وانه ثبت في سن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في في هذا الحديث وكذلك غيره وان انه يتم البيع فيه باختيار احدهما البيع اذا خيره صاحبه او الترك وكذلك عند نعم وعن حكي ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذب محقت بركة بيعهما. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام. وهو دال على ثبوت خيار المجلس وعلى يعني احد الامرين الذين يتم بهما البيع في المجلس وهو تفرق. ولم يذكر فيه الذي جاء في حديث ابن عمر حديث ابن عمر فيه تغيير احدهما الاخر ثم يختار فيتم البيع ولو كان في المجلس والثاني هو الذي اتفق عليه الحديث ان او اجتمع عليه الحديثان وهو ان يتفرقا يعني عند تفرقهما يتم البيع في حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنهم حديث حكيم حزام يقول البيعة بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا او او قال حتى يتفرقا. او قال حتى اختلاف العبارة او شك في العبارة هل قال حتى الى ان يتفرقا او حتى يتفرقا؟ يعني هل قال حتى يتفرق او قال الى ان يتفرقا فان صدق وفيه وفيه الاقتصار على امر واحد من ابراهيم اللذين مرا في حديث ابن عمر وهو ان حيار المجلس ينتهي بالتفرق. ويأتي من البيع بالتفرق. اذا لم يكن احدهم احتاج الفسخ قبل انقضاء المجلس. قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. البيع للمشتري عندما في في كلامهما وفي كلام آآ كل واحد يهمني مع صاحبه لا يغشه ولا يدلس عليه ولا يعني يحصل لنا يعني آآ تقصير فيما يجب عليه ايضاحه وبيانه فان كان فان حصل من كل واحد من وحصل التبيين اذا كان فيه عيب في سلعة او عيب في الثمن فان علاقة لوحدها يبين. فاذا صدق في آآ صدقة كل من هو الاخر وبين كل منهما ما يتعلق بما يتعلق به من المبيع من الثمن او المثمن فان الله يبارك لهما في بيعهما يزنزل البركة والبركة يعني حصول حصول الفائدة المرجوة من وراء السلعة وذلك بان يستفيد منها يعني يحسن نماؤها ويحصل كثرتها وتحصل الفائدة من ورائها. تحصل البركة والاستفادة اذا كان بخلاف ذلك محقت بركة العيد. يعني اذا كذب يعني كذب كذب جميعا او كذب احدهم او اخذ السلعة اخذ العيب يعني فان الذي يقع في يد الانسان الذي حصل منه كبير فانه تمحق بركته. يعني لو حصل انهما كذبا جميعا فان تمحق البركة منهما جميعا. هذا من السلعة وهذا من الثمن جمع دورك هالسرعة وتمحق لان كل منهما صدقة فكذب ولن يبين وان صدقا جميعا حصلت البركة لهما جميعا الزمن والمدمن. وان كان احدهما صدقة والثاني كذب فالذي صدقة تحصل له البركة. هذه صدقة ومية تحصل له البركة فيما وقع في يده من الثمن او المثنى هو الذي كذب هو لم يبين تمحق البركة مما وقع في يده فاذا بالبركة تحصد الجميع اذا صدق وبين وتحصل بالدها ومحق البركة منهما جميعا او لهما جميعا اذا كذبا ولم يبينا وان صدق احدهما وبين وكذب الاخر والمبين فان الذي صدق يحصل له آآ تحصل على البركة الذي صدق وبين تحصل البركة والذي كذب ولم يبين تمحق منه البركة. نعم يقول ما المقصود بقولكم عيب في الثمن كيف يكون العيب في الثمن؟ يعني مثل ان يكون يعني العمل التي يعني يكون فيها مثلا فيها غش او يعني آآ مغشوشة او انها يعني تكون آآ يعني آآ اه غير المشهورة او غير الرائجة يعني غير الرائجة نعم يقول اذا كتم واحد منهما فقط فهل يلحق الثاني شيء احنا قلنا ان كل واحد وقع بيده شيء واحد يعني البايع البائع وقع بيده ثمن والمشتري بيده السلعة فاذا حصل الكذب والكتمان من احدهما من البائع فان الثمن الذي وقع في يده تنزع منه البركة شجعناه بركة هو الذي صدق وهو المشتري يعني فان الذي يقع في يده وهو السلعة تكون فيها البركة لان البركة تحصل لما صدق وبين يحصل لمن كذب ولم يبين وقد يحصل لهما جميعا فيما اذا كان كاذبين ويحصل لهما جميعا النعمة والبركة اذا كانوا صادقين وان كان احدهما كاذب والثاني صادق فالصادق منه ما يحصل البركة والكاذب يحصل من هو اللي هو المحكمة حتى يتفرقا الا يستفاد منه انه اذا كانوا في المجلس وذهب احدهم لكن قريب من المجلس ثم رجع لا زال اذا كان اذا كان ليس تورط وان مثلا يعني راح يشرب ويرجع يعني الماء مثلا خارج المجلس راح وشرب ورجع هذا ما يقال يعني خلاص انتهاء المجلس. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه تكلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل قبل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. ثم ذكر باب التي نهي عنها الاصل في الضيوع هو الجواز وانما يشار الى تحريم بالدليل. ولهذا قال بالبيوع التي نهي عنها لان الاصل هو الجواز. والاباحة في البيوع الاباحة هو الجواز حتى يأتي دليل يدل على عدم الجواز. ولهذا عقد هذه الترجمة وهذا بجملة من الاحاديث. اتى بعشرة من الاحاديث اللغة تتعلق بما نهي عنه من البيوع فاورد هذا الحديث عن عن من؟ عن ابي سعيد؟ عن ابي سعيد كل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة المنابرة هي ان ينبذ كل واحد منهم ما بيده للاخر ويقول يعني هذا الذي بيده دون ان يعرف ما حاله قد يكون اه داخله يعني اه سيء وظاهره يعني حسن فيكون كل واحد منهما ينبذ الى الثاني تنعته ويقول هذه بهذه ويتم البيع بناء على ذلك. فان ذلك لا يجوز لان يترتب على ذلك الغش ذلك بان يكون الواحد منهما في علم المحبين مخفيه يعني يتم البيع بينهم بهذه الطريقة دون ان يكون لهم خيار فهذا ما يجوز هي في الغالب تكون من الجهتين. كل واحد يمد للاخر وهذا اللي يدل عليه معنى المنابذة. ويمكن ان تحصل من احدهما دون الاخر بان ينبذ اليه الثوب يعني ويتم البيع بذلك دون ان يقلبه دون ان يقلبه يعني ما فيه. اما اذا نبذه اليه ليقلبه ثم يعني يشتري او يترك فهذا سائق ولا بأس به. وانما الذي لا يجوز بان ينبذه اليه ويتم البيع بهذا. نقول يعني اذا نبذت لي كذا او اي شنعة بظهري فهي كذا. فان هذا هو فيه محذور المنابذة والملامسة. نعم. نعم والملامسة وهي المنابضة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه. نعم. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. الملامسة لابسة ثوب لا ينظر اليه ولا يقلبه. يعني قد يلمسه يعني وهو اه في ليل وقلام ولا يراه وقد يكون في في في ضياع ونهار ولكنه لا يقلبه لانه مجرد اللبس ومجرد يعني يتم البيع بلي مشى. ويتفقان يتفقان على ذلك فان هذا لا يجوز. وانما حتى يقلبه وينظر اليه. الا اذا كان اه آآ يعني جاء من مصانع ومعبأ في آآ علب وفي اشياء والناس اعتادوا انهم يعرفون انه يأتي من مصانع سليم فهذا ما في ويشتريه لكنه لو وجد فيه بعد ذلك نعيما يأتيه ويبدله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصب ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث مجتمع على امور عدة منهي عنها وهي اولها تلقي الركبان. الركبان الذي يأتون بالسلع. مثل البادية ان يأتون بسلعهم ولا يعرفون الاسعار فيأتي بعض الناس من اهل الحاضرة يثقونهم بالطريق ويقولون نشتري منكم وهم جاؤوا لنفس البلد وقد يدلسون عليهم ويقولون ان الشعر كذا وان سعر كذا قد يحصل كذب وهذا اشد واسوأ واخطر لكن السنة جاءت في النهي عن طلاق الرطبان. وان الذين جاءوا للبيع يتركون حتى يصلوا الى السوق. حتى يصلوا الى السوق ويشتري اش منهم؟ ما يذهب ناس يعني اه يختصون بهذه السلع ثم يأتون ويرفعون اسعارها على الناس. مما يأتون بها ويرفعون اسعارها عن الناس. وانما يترك الذين جاءوا آآ بالسلع يعني وهذا كلمة الركبان لان الغالب على الذين يجلبون السلاح انهم ركبان لكن مثلهم المشاة لو ان الانسان يمشي على رأسه يعني شيئا يريد ان يبيعه او سلعة يريد ان يبيعها لا يجوز التلقي وانما ذكر ركبان لان الغالب ان السلع يأتي او يؤتى بها عن الابل وعلى الدواب جاء التعبير والا في مثله المشاة. والذين يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم السلع التي يريدون ان بيعوها لا يتلقوا لا يتلقاهم احد من الحاضرة ويشتريها منهم ثم يأتي ويرفع اسعارها على الناس. ولهذا جاءت السنة بالنهي عن ذلك وانه يترك صاحب الجلب حتى يصل الى السوق فعند ذلك يبيع على بينة ويكثر على بينة ولا يحتصه احد من الناس بالتغرير به او التدليس عليه او بغشه وقد يحصل مع ككذب يعني في الاسعار فيكون آآ ذلك يتضرر وهذا ايضا يتضرر. يعني هذا الذي آآ كذب او خشى فانه اذا تضرر بكذبه وبشه لا تلاقوه الركبان نعم ولا يبع بعضكم على بيعها ولا يبع بعضكم على بيع بعض. بيع البعض على بيع البعض المقصود به ان انه اذا كان باع سلعة على انسان. باع سلعة على انسان. بثمن معين وفيه مدة صياح بينهما حياتي انسان يعني للمشتري فيقول له آآ اترك يعني هذه السلعة وانا ابيعك اه مثلها بارخص منها. مثلها او احسن منها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع لاخيك. يعني بيع حصل فيه حصل فيه مدة خيار. فيأتي انسان الى المشتري الذي هو لمدة خيار فيقول له اترك هذه السلعة وردها على صاحبها وانا ابيعه. فهذا بيع على بيع بيع على بيع لان ذاك باع وهذا افسد ذلك البيع بهذا العمل الذي عمله وهو انه طلب من المشتري ان يفسخ البيع لان في بقيام ويبيعه السلعة. بارخص او سلعة احسن منها او مثلها بارخص منها. هذا لا يجوز. ما دام انه يمد الطيارة يترك حتى يعني يشتري او او يكسب او يرجع ولا يبيع بيعكم على بيع اخيه نعم ولا ولا تناجشوا ولا تناجحوا والبيع على بيع اخيه هذا مقصود به كما قلنا اذا كان اما البيع في المزاد العلني وآآ سوق من يزيد فان يجيه يعني يشم يزيد على على غيره بالشوم يعني لانه ينادي البائع يزيد من يزيد فاذا كان الحج يزيد هذا ما يقال بيع على بيع. هذا هذا سعر هو الانسان يعني يفتري بهذه الطريقة وانما الذي لا يشوف هو الذي مر الذي هو في مدة يعني مثل هذا ليس بممنوع هو جائز قد يأتي سنة عن رسول عليه الصلاة والسلام وان الانسان الذي ينادي بالسلعة آآ يقول هذا شعر ثم يأتي اخر ويزيد ثم يأتي اخر ويزيد سيكون لا بأس به قال ولا تناجشوا النجش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني يجد يعني انسان يحرج على سرعة سمعة ثم انسان سامها ثم يأتي انسان لا يريد شراء وانما يريد من المشتري ان يزيد عليه من اجل ان يتضرر المشتري وينتفع البائع هذا لا يجوز هذا يعني حرام وانما يزيد الانسان اذا كان لحاجة للسلعة اما اذا كان ليس له حاجة وانما من اجل ان يغليه ويرفع سعرها عن المشتري فيتضرر المشتري ويستفيد البائع هذا هو الذي لا يجوز. هذا هو الذي لا يجوز. هذا هو فيتظر المشتري ويستفيد البائع. هذا هو النجش المحرم الذي لا يسوق ولا يجوز وانما يزيد في السعر اذا كان له حاجة؟ وان لم يكن له حاجة لا لا لا يزيد لان زيادته هذا فيه اضرار وهذا مثل ما يقولون يعني شر الناس من ظلم الناس للناس لان هذا يظلم غيره لغيره هذه كلمة عبارة صائغة عند الناس شر الناس من ظلم الناس للناس. يعني يظلم المشتري للبائع. يظلم المشتري من اجل البائع. كل ذلك لا يجوز نعم ولا يبع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد. يعني اذا وصل لان الاول تلقي الركبة الحاضر يروح يلاقيهم في الطريق. واما هذا ما تلقاهم ولكن وصلوا الى السوق. فجاء الحاضر وقال انت اذا بعتها يعني اه جربت لكن اتركها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل وتيجي تعطي قيمتها ولي العمولة كذا هذا لا يجوز. لا يبي حاظر العباد ما يأتي الحاضر للبادئ عندما يأتي للسوق ويقول خلك لا تحرج عليها اعطني اياها قالها عندي في الدكان وابيعها لك على مهل يكن ازيد احسن لك. وازيد في السعر وازيد اكثر في الفائدة لك هذا لا يجوز اما لو جاء انسانا آآ بادي وما اراد ان يبيعها واراد ان راعي دكان ويقول يعني اا اريد انك تبيع تبيعها لان هذا لا بأس به لا يمنع منه. لان هذا رغبة من آآ من البائع. وليست من المشتري اما المشتري هو الذي متهم هو الذي متهم بانه اه اه يحول بين بين الناس وبين الشراء. واما اذا كان صاحب السلعة هو الذي اراد. وقال انا لا اريد ان ذبيحة بالحراج انا اريد ان اضعها عند صاحب دكان يبيعها على مهل. ان هذا سائق وانما الذي لا يسوق كون الحاضر يأتي الباء الجالب ويقول له لا تبع وانما اتركها عندي وانا ابيعها لك هذا هو الذي لا يجوز. نعم ولا تسروا الغنم. ولا تسروا الغنم. يعني تجعل اللبن ينحبس في دروعها سواء كان اصرت وربطت بخيوط او تركت ولكنها لم تحلب. لانها اذا تركت مدة لم تحلب يفهم هو الذي يراها يعني يقول ما شاء الله هذه اه هذه اه حلوف هذه فيها لبن كثير مع ان هذا منحمس ما هو ما هو شغل يوم وليلة او شغل ليلة او جمع ليلة او متجمع في ليلة وانما تجمع في ليالي وفي ايام يراها وهي بهذا الوصف يظن قد يظن انها يعني ما حريت فاذا سريت وحبس اللبن في ضرعها ثم اشتراها انسان فانه بالخيار. لمدة ثلاثة ايام. يعلبها ويستفيد منها فان وجد انها تعجبه وان انه ليس فيها تصرية او ان الذي حصله منها في هذه الايام يعني اه اعجبه فإنه يأخذها وان سخطها ولم تعجبه ورأى ان هذا بسبب الحبس فانه يردها وصاعا من تمر. صاع من تمر مقابل ذلك الذي اخذه منها. مقابل ذلك الحليب الذي اخذه منها فالرسول عليه السلام قال لا ولا تصروا انا. يعني تحبس تحبس يعني اه ولا تشربوا الغنم ولا تسر غنم يعني تتركوها دون ان تحلبوها اذا اردتم ان تبيعوها. اذا اردتم بيعها فلا تتركوها بدون حلب بل احلبوها وان حصل منه التسلية لها واشتراها انسانا على اساس ان انه رأى ان لبنها كثير بسبب هذا الذي رأى فانه بالخيار لمدة ثلاثة ايام. ان اعجبته ترك اخذها واستمر على الشراء. والا فانه يردها ومعها صاع من تمر هذا التمر مقابل هذا الحليب الذي اخذه هو. نعم ذكر الغنم والقيد ولا ليس ليس له اقول ليس له قيد مثل ذلك الابن مثلك الابل والبقر وشلون؟ نعم. لكن يعني من اجله يمكن في الغالب ان الاستعمال يعني في المنابر حنا اهل الغنم. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان وها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا نعم هذا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ان من شراها وكانت آآ يعني مصراء فهو بالخيار لمدة ثلاثة ايام ان اعجبته ورظيها امظى البيع واستمر على ما هو عليه وان سخطها فانه يردها على صاحبها ويرد اليه صاعا من تمر مقابل الحليب الذي استعمله في هذه الايام الثلاثة. نعم وعن عبد الله بن بعض الفقهاء يعني قال ان هذا الحديث آآ آآ تكلم فيه وانه من رواية ابي هريرة واضح في الحديث من اجل انه من رواية ابي هريرة وابو هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله ابن مسعود. يعني معناه ان الراوي يعني اه اتهم او وصف بانه غير فقير. وهذا غلط وهذا غلط وخطأ فاحش ومع اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم عدول يقبل ما جاء عن اي واحد منهم ولا يقال ان هذا فقيه او غيره فقيه او هذا معروف بالفطرة وهذا غير معروف بالفقه وانما يؤخذ ما ورد من سنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اي انسان ولا ينظر الى وصفه بوصف اخر بان يكون بالاضافة الى كونه راويا ان يكون فقيها بل يكفي في ان يكون راويا وان يكون ادى الحديث يعني كما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو هريرة رضي الله عنه هو صاحب فقه هو ايظا من اهل الفقه لكنه كونه يعني ليس مثل مثل المبرزين لا يقدح في روايته ولا يقدح في خبره ولهذا الحافظ ابن حجر فيفتح الباب عند شرح هذا الحديث قال قال وقد قال يعني بعض الفقهاء وبعض الناس بعض الفقهاء ان ان ان ابا هريرة ليس في الفقه مثل ابن مسعود. ليس في الفقه يعني غمز للحديث. لانه من رواية ابي هريرة. ثم قال الحافظ معلقا على هذا الكلام وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه. وقائد هذا الكلام انما اذى نفسه يعني الحق الضرر بنفسه. لانه قد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن صحابي من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومجرد حكاية يعني هذا الرأي كاف عن الرد عليه. مجرد تصور الرأي وتصور القول يكفي في عن تكلف الرد عليه ما يحتاج الى رد. ما دام ان هذا كله يعني اه اه نيل من الصحابي او قدح في الصحابي قال مجرد مجرد تصور هذا القول يعني او هذا الرأي كافي في آآ عن تكلف الرد على صاحبه. ثم بعد ذلك نقل عن ابي المظفر السمعاني في رده على ابي انه قال ان القدح في احد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. وهو بدعة وضلال ان القدح في احد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا تبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته ثم ذكر حديث النهي عن حبل الحبلة حمل الحبلة الحبلة يعني هي الحمل يعني الدابة التي هي فيها حبل يعني فيها حمل يعني هذا المولود الذي في بطنها اذا كبر او اذا كبرت التي في بطنها ثم حملت فيكون حمل الحبلة يعني حبل الذي في بطن تلك الدابة والممنوع شيئان احدهما يتعلق ببيع المعدوم وغير الموجود والثاني الاجل المجهول الاجل مجهول يعني هو البيع يقول انه يعني اهله حالتين وكل منهما محرمة. ان يبيع الدابة او هذا الشارع يعني ناقة كبيرة فالانسان لا يريدها يريد يتخلص منها فيبيعها على انسان وقيمتها ما تحصل من حمل الحبل ليس الذي في بطن الناقة التي عند الانسان وانما عندما تلد وتكبر بنتها وتحمل ثم تلد ولدها هو مقابل هذه هذه الناقة الكبيرة التي لا يريدها. هذا هذا في الجاهلية والامر الثاني ان يشتري ان يشتري الناقة او يبيع الناقة واجلها اجل تسليم الثمن مبهم يعني اذا جاء حبل الحبل يعني اذا ولدت هذه الناقة وبكرة ثم البكرة يعني حملت كبرت وحملت ثم جاء الاجل وكل ذلك لا يجوز. الاول لان فيه بيع معدوم وغير موجود. والثاني اجل مجهول اجل مجهول والبيع لابد ان يكون في اجل وكذلك الاجارة لابد بها من اجل. نعم وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى والمشتري ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالثمار وبيعها قبل بذو صلاة يعني ما دامت خضراء يعني لم تصل الى حد النضج والاستواء والاحمرار والاصفرار الذي يعني يعني يطيب معه الاكل انه لا يجوز بيعها قبل ذلك. وانما يجوز بيعها بعد ان يبدو صلاحها. فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو قبل بدو صلاحها او انها البائع والمشتري كل منهما ممنوع منهي عن ذلك. المشتري ليس له ان يشتري والبائع ليس له ان يبيع. وكل منهما اثم لان ما هي للاثنين ما يقال نهي للبائع والمشتري نعم اذا كان المقصود بالشراء هو ان ان يستفاد منها بهذا الوصف الذي هي عليه او تعلف دواب او ما الى ذلك. اما اذا كان المقصود بها الانتفاع نرى يعني فان لا يجوز. اما اذا شريت بشرط الجذاذ انه بحاجة اليها في هذا الوقت بان يبيعها وهي على هذا الوصف او يعني يعلفها دواب فان له ذلك. وانما ممنوع هو يشتريها من اجل انه ينتفع بها رطبا او ينتفع بها بشرى اه يعني جنيا يعني اه يعني اه احمرت احمرت واصرت يعني حيث طاب طعمها وصار حلوا لذيذا. نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احد مال اخيه لما ذكر بعد ذلك هذا الحديث هو مثل الذي قبله الا انه هنا بين صلاح كيف يكون؟ وانه مرة تسهر يعني يحصل تغير اللون من الخضرة الى الحمرة او الصفرة التي لتكون عليها في اخر الامر وبذلك يطيب يطيب يطيب اكلها وينتفع بها حتى تزهي حتى يبدو هنا توضيح وجوه صلاح المجمل في الحديث السابق. الحديث السابق قال يبدو الصلاة وهنا قال يعني فسر وجوب الصلاة بانها تزهب بان يحمر او يصفر ويطيب اكلها. ثم قال ارأيت من منع الله الثمرة؟ الانسان اذا شرى السلعة او وهو يريد ان يستفيد منها عندما يحصل النضج وعندما يحصل الاستواء ثم حصل جائحة كيف يستحل ثمرة انه يأخذ نقود في مقابل لا شيء حصل للمشتري. نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الركبان وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يقول له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مشتمل على جملتين تقدمت في حديث سابق. وفي تفسير آآ بيع الحق ان يكون سمسارا يعني واسطة يبيع له يعني يعني يبيع له آآ في آآ ان يذهب في دكانه اما يبيع له في الحراج ما في بأس. كونه يعني يبيع له بالحراج. ويأخذ يعني سعيه او يأخذ السمسرة مقابل ندائه عمل لا بأس بذلك وانما كونه يعني يأخذها ويبيعها في دكانه ويعطيه آآ هذا ويأخذ سمسرة التي تخصه هذا يضيق على الناس اما كونه يعني ينادي والناس يشترون ويزيد بعضهم على بعض هذا لا بأس به يأخذ مقابل السمسرة هذه اما السمسرة لا تجوز كون الحاضر يأتي الى البادية ويقول يعني انت لو بعت يعني يكونوا قليل ولكن لو تركتها عندي في الدكان ابيعها يعني واخذ يعني آآ عمولة واخذ يعني شيء مقابل يعني كونه يبيعها لك هذا هو الذي لا يجوز. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان المزابنة المجاب اس. نهى عن المجابنة فسرها ان فسرها المزامنة بانه يبيع يعني يشتري القمر اللي على رؤوس النخل او الذي في النخل بكيد عنده من التمر. يكيل لصاحب النخل مقدارا من التمر يعني آآ مقابل الذي في الثمرة او الذي في النحل هذه المجابنة لا تجوز وهي وهي من الربا لانه لا يعلم التساوي بين بين هذا وبين ذاك. بين هذا وبين ذاك. يعني هذا الذي كاله مع المقيام الذي يكون في النحل فان ذلك لا يجوز هذه المجابنة وكذلك ان يفتري ان ان يفتري الزبيب ان يشتري العنب الذي في الشجر بكيل عنده من الزبيب مقابل ماء في الشجر او يعني يأتي ببر عنده يكيله كيلا مقابل البر الذي في السماء به. الذي في السنبل هذا كل ذلك لا يجوز. وانما يترك الامر حتى يستوي. ثم بعد ذلك يباع الشيء بمثله اذا كانا متساويان اما اذا كان يعني غير متساويين حتى قد جاء في الحديث انه لا يباع الرطب بالتمر لان الرطب ينقص اذا جف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذلك قال اوين قصر طبيب؟ قالوا نعم. قال فلا اذا يعني يكون من قبيل الربا. لكن يجوز في العرايا في مقدار معين من اجل المصلحة استثني ما يتعلق بالعرايا بان يعني اه اه يعني يدفع يعني طعام ويدفع يعني اه شيء من التمر يعني في مقابل يعني شيء يستفيدوا منه في آآ عند الجذاد وعند الاستواء يعني وذلك في حدود خمسة خمسة اوجه لا يزيد على ذلك فان ذلك مستثنى من هذا المنع. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المخاب والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بصافية لما ذكر النهي عن المحاضرة والمحاضرة فسرت بانها المزارعة وهي الارض الرخوة التي آآ يعني يزرع بها ان يكون الانسان يعطيها لمن يزرعها وقد جاءت السنة في اباحتها كما حصل في خيبر في اخر الامر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي هذا حكم بعد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بزمن اصحابه وبعد ذلك وانما النهي عن مخابرة مخصوصة هي التي بقيت التحريم عليها وهي كون الانسان يشترط يعني يعطيه الارض على انه يزرعها لكن يقول لي اه البقعة الفلانية والباقي لك او يقول مثلا لما كان على السواق هذا يكون لي والباقي لك هذا لا يجوز لان فيه جهالة ولكن كونه يأخذ المزارعة من كل شيء هذا سائق لا بأس به. وانما الذي لا يشوب يعني قطعة معينة او مكان معين يعني يستفيد من الماء ويكون نتائجها طيب وثمرته طيبة كونه يختص به هذا هو الذي لا يدر اما اذا اتفق معه على ان نصري ونصلك نصري مقابل العمل ونسلك مقابل الارض فان هذا سائر وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود الدنيا خايبة فانه يعني ساقه وزرعه على النصف مما يحصل من الارض هذه المخابرات فيكون منهي عنه بقي في امور فيها جهالة فيها جهالة. اما اذا كان بنسبة معلومة يعني في كالنصف او الربع او الثلث فاننا من كل شيء فان ذلك سائر المحاضرة هو والمحاضرة والمحاقلة والمحاقلة هي يعني بيع البر صافي آآ بشيء في السنبل يعني مثله في السنبل وهو نوع من احد انواع المزابنة التي مرت في تفسير آآ الحديث السابق نعم وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وهذا ايضا مر والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا مؤلف ولا تباع الا بالدينار والدرهم الدرهم هذا يعني جاء ما يدل على خلافه وذلك ان ان نعم والا تباع الا بالدرهم الا بالدينار والدرهم الا العرايا اه نعم الثمرة يعني تباع تباع بالدينارية والدرع يعني بالعملة بالاثمان الا العرايا فانه يجوز يقدم تمرا يعني آآ آآ موجود عنده وآآ مقابله من الثمرة اذا اذا اذا حصلت يعني يأخذ مقابل من الثمرة فهذا مستثنى من المنع وفي حدود خمسة اوسق ايضا. نعم عندنا تنبيه ننبه الاخوة الى ان غدا بعد صلاة الفجر يبدأ ولو كان حراما لم يعطه لو كان اعطاء الحجامة يعني الاجرة على الحجامة حرام لم يعطه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعظ الحجامة اجره هذا يدل على على على ان اجرة انها سائقة وجائزة ويحمل ما جاء في الحديث الشيخ عبد العزيز عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في كتاب تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد للامام الصنعاني غدا ان شاء الله بعد صلاة الفجر هنا على هذا الكرسي وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن والحديث السابق يعني فيما يتعلق بالتأجير الارض يعني كونها بالدراهم والدينال وجائزة لا يرثى لها. ولكن آآ كونها ما تؤجر بجزء معلوم بالنسبة منها هذا غير صحيح وانما للصحيح انها المزارعة تقوم بجزء ما يخرج منها وكذلك الموسيقات للنقل تكون يجوز المعلومة نسيت ما يخرج منها ذلك سائر. وان اجر ارضه بدراهم معلومة بان يزرعها ها هو الباء وكل ما يحصل للزارع لا بأس بذلك. هذا سبب وهذا سائق لكن آآ ليس الامر مقسوم على الدراهم والدنانير وانما يجوز المساقات على النقل بان يسكن النخل وله نصف ثمرتها وان يزرع الارض وله نصف ثمرتها وله ان يزرعها باجرة معلومة بمقدار من النقود يدفع المستأجر آآ الذي يعمل يريد ان يعمل في الارض مقدارا من وكل ما يحصل هو له. نعم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر وفلوان الكاهن ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ومهر البغي وحلوان فمن الكلب يعني كون الكلب يباع ويدفى في مقابله ثمن. وهذا لا يجوز والكلاب لا يجوز استعمالها الا في احوال ثلاث. جاءت السنة في ترخيص استعمالها فيها وهي زرع وللماشية. اما غير ذلك لا يجوز استعمال الكلى. فلا فلا تباع وتتشرى. وانما يجوز استعمالها في الامور الثلاثة ولا يجوز استعمالها في غيرها وما احتاج الى كلب فانه ويستفيد منه اذا كان للصيد وكذلك ايضا آآ آآ آآ اذا استغنى عنه فانه يعطيه لغيره دون ان يبيعه دون ان يبيعه عليه لانه يدخل تحت قوله وسلم نهى عن ثمن الكلب. نهى عن ثمن الكذب. وكذلك نهى عن حلوان الكاهن وهو ما يعطى اياه بمقابل كهانته والكاهن هو الذي يخبر عن امور مستقبله يعني عن طريق الجن وعن طريق شياطين ويعني ومثله العراف الذي يخبر عن مكان عن مكان موجود لكنه مجهول مثل ما كان مسروق يقول المسروق في المكان الفلاني. فان هذا كله يعني لا يسوء لا يسوق هذا العمل ولا يسوء اخذه المقابل على هذا العمل على اخذ المقابل في هذا العمل. والعراف قد يعرف بواسطة الجن. الذين يذهبون ويأتون بالشيء الذي يشاهدونه ويعاينونه هذا الحديث اشتمل على ثلاثة اشياء اولها تحرير عن النهي عن ثمن الكلب والثاني النهي عن حلوان الكاهن وما اعطاه الكاهن مقابل كهانته بما اعطاه الكاهن في مقابل كهانته فان ذلك حرام ولا يسوق وكذلك مهر يعني ما تعطاه يعني البغي في على البغاء وفي مقابل البغاء الزنا فان كل ذلك محرم كل ذلك محرم لا يسوء ولا يسوغ ثمن الكلب ولا يسوغ حلوان كاهن ولا يسوغ آآ مهر فالزنى حرام واخذ الشيء في مقابله حرام والكهانة حرام واخذ شيء من قبله حرام الكلب استعماله آآ حرام اذا في امور سائغة وقد هذا الحديث النهي عن ثمن الجلب وهو مطلق ويدخل فيه ما كان معلما او غير معلم ما كان للحراسة او الحراسة او حراسة الزرع او حراسة الماشية او للصيد فان هذا الحديث دال على تحريم ثمني الكذب. نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خبيث رضي الله عنه ان الانشغال ثمن الكذب خبيث. ومهر البغي خبيث وكشف الحجامي خبيث هذا حي فيه زيادة الحجام وفيه مما ما يتعلق بالجملة الاولى والثانية فهي التي مرت في الحديث السابق هناك نهي وهنا وصف بان بان ثمن الخبيث ثمن الكلب خبيث وآآ اه مهر البغي خبيث وهنا في زيادة هذه الجملة التي هي كسب الحجاب الخبيث اختلف فيه العلماء منهم من قال بتحريمه ومنهم من قال بجوازه والاصح هو الجواز لان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى اجره بكونه خبيث. ليس عن خبث الذي هو الخبث المحرم. وانما الرديء. والدليل لانه كسب ليس بشريف لا شك هو كسب غير شريف ومهنة رديئة لان فيها استعمال الدم ومعالجة الدم وفيها ايضا فيما مضى كانوا يمصون المحاجم ويخرج يصل الى الانسان وجوبه شيء من هذا الدم الفاسد بسبب الحجامة فهي مهنة رديئة غير شريفة اذ يكون هو من هذا القبيل يعني معناه رديء يعني كسب الحجام خفيف يعني رديء ليس بمحرم وبهذا يتفق مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان يحترمه اجره وان ذلك شائع وانما فيه بيان عدم جودة هذه المهنة ورداءتها وان الانسان لا يصل اليها الا عند الحاجة والناس لابد لهم يحتاجون للحجامة ويحتاجون الى حجام ولكن ليست مهنة يرغب فيها ويتنافس فيها فهي من الحدودية فيكون اه ذكر الخبيث هو من قبيل الرديء وليس المحرم لقول الله عز وجل ولا تيمه الخبيث انهم تنفقون. يعني الرديء نزل البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في هذه الاية الاية الثانية الرديء. يعني الانسان ينفق مما يحب وينفق من الرديء فاطلق على الرديء او على الرديء لانه خبير. يعني على الردي انه خبيث. يعني وهذا الحديث سمعوا الان هذا الحديث مع الاحاديث الاخرى يدل على ان دلالة الاقتران انه لا يعول عليها لا يقال انها لم اه ثمن الكلب وثيوب مهر البغي يعني يكون يكون حراما فان هذه لها معنى وهذه لها معنى هذه لها معنى من اجل حديث اخر وهذه باقية على الاصل. وهي التحريم اللي هو زمن الكلب ومهر البغي. اما كسب الحجام فانه يفسر بانه خبيث. يعني بمعنى رديء. لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى اجره ولو كان حراما لم يعطه كما قلت انها مثل شريفة رديئة غير شريفة وفيها يعني من ودائتها كانوا فيما مضى اه انما الولد مناعته يعني لو حصل هذا فانه شرط باطل وكل شرط باطل ليس في كتاب الله كل شرط فهو باطل وان كان مئة شرط الحوسة لما اما هذا فيه تفسير نعم نص المحاكم ليصل الدين الفاسد الى جوفه والى حلقه. ولهذا جاء في الحديث افطر الحاجب والمحدوم. اقصر الحاجم لانه وجدت قال فلما وجدت الحجامة الان في هذا الزمان على وجه ليس فيه مصنع عاجب فانه يفتن محجوم دون الحاكم انا اليوم افترض المحجوم دون الحاجب لان الحاجب ما حصل له شيء يقصد الفطر وقد كان قبل ذلك موجود ما يقصد الفطر وهي كونه يعني يصل الى حلقه ويصل الى جوفه نعم ده باب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وهذا الحديث الاخير هو من افراد مسلم ليس من المتفق عليه وكما هي طريقة المصنف اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله فانه آآ وضع كتابه في الاحاديث المتفق عليها. ولكنه احيانا يحصل منه يعني وهم واحيانا يبين يعني ان هذا لفظ عند مسلم او او ان هذا عند البخاري يعني فيكون وضح وبين لكن احيانا يحصل الوهم وهذا من جملة من جملة ذلك. نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب وفقكم الحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم. وللمسلمين المعين يقول السائل ما هو ضابط التفرق؟ هل هو الخروج من الدكان ام تغيير الحوار بعد اتمام العقد الى حديث اخر لا التفرق هو يعني يكون في مجلس واحد سواء دكان او غير دكان. فاذا تفرقوا يعني بان ذهب تهمة من الدكان او اه او انهم كان في مجلس واحد لبيع المشتري كل منهما يعني اه ذهب او ذهب احدهما فان هذا هو التفرق الذي يحصل به. واما التفرق في في الكلام فهذا غير صحيح. هذا لا ليس بصحيح الكلام مو لازم ان يقول الكلام كله في البيع والشراء تكلموا في البيع وخلصوا وراحوا الى موضوع اخر يتكلمون فيه هذا ما التفرق بها في الابدان وليس في الكلام يقول اه ما مدة الخيار اذا اذا كنت اشتريت عن طريق التليفون او الانترنت؟ ما هو اه اقول مثل هذا بتنزيل السماعة اذا كان البيع والشراء عن طريق التليفون. نعم اذا تبايع الرجلان ثم تفرقا على ان يلتقي في المساء ليدفع هذا الثمن ويأخذ ذاك السلعة. فلما التقى اعتذر المشتري وتراجع فهل له ذلك؟ ليس له ذلك لان البيع ثبت بالتفرق ولكن اذا اقاله اه اقاله وينبغي له ان يقيله ان يقيله اذا لان هذا مستحب لكنه لا يلزمه ان يهتم بالتفرق اما قول وعدت جا يعطيها ثمن والبيع ثبت بالتفرق وليس عند اللقاء الذي يكون لان اللقاء ما في الا دفع الثمن لان البيت خلاص انتهى اذا كان لا يمكن التفرق بينهما كان يكونا في مكان واحد كالسجن او السفينة اما اذا كان اذا كان انه مثلا في السجن حصل البيع والشراء يعني في السجن يعني آآ اذا كان في تفرق يعني بان يكون في الواحد يعني مثلا في جهة معينة وحصل تلاقي لان هذا يقال له تفرق. لان محل الاجتماع الذي حصل فيه اه اجتماع ثم حصل تفرق حتى ولو كان في السجن. اما ان يكون هو اياه في غرفة واحدة. ومكان واحد هذا ما فيه تواضع. نعم هل النهي اذا جاء في نصوص المعاملات يقتضي الفساد؟ او يحمل على الصحة مع الاثم فيه فيه شيء يعني فيه شيء يعني يقتضي الفساد وبه يقتضي الصحة مع الاثم وفيه شيء يعني يكون يثبت الاصل ويبطل الشرط الذي لا يجوز يعني اقول فيه في المسألة في مسائل تفصيل يعني مثل الان المضاربة لو ان انسان اذا اشترط على انسان ان تكون الخسارة عليك ان يكون خسارة عليه عن المالك يعني يشترط المالك يشرط على على المشتري ان تقول العامل تكون خسارة على المالك ان تكون خسارة لان هذا المالك يسترزق الخسارة على فان هذا شرط باطل بعض العلماء قالوا انه يبطل العقد من اصله وبعضهم قال انه يبطل الشرط ويبقى الاصل يعني انه شرط يعني الذي هو كونها اه اه يظهر هذا شرط باطل لانه يجمع يجمع العامل بين مصيبتين مصيبة انه يعني عمل بدون مقابل ومصيبة انه يتحمل ايضا الغرب ولكن الغنم حصل للجميع والغرم ان حصل للجميع على الجميع. لان اذا حصل الخسارة في العامل ضاع عليه عمله والبيع العام المالك وعليه مانع. امالك على المشتري العامري انه يتحمل الخسارة فهذا لا يجوز باجماع المسلمين وانما الخلاف هل يبطل العقد؟ هذا شرط ان يبطل العقد من اصله او يبطل الشرط مع صحة العقد. وهذا الشرط الذي حصل نقصت ليمونة في قصة الذي قال آآ يعني آآ