انه قال كنت جالسا عند عثمان فسمع عليا يلبي بعمرة وحجه فقال الم نكن ننهى عن هذا قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال الم نكن ننهى عن هذا قال الامام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة القران قال اخبرني عمران ابن يزيد قال حدثنا عيسى وهو ابن وهو ابن يونس. قال حدثنا الاشعث المسلم قال هددنا الاعمش عن مسلم البقيم عن علي ابن حسين عن مروان ابن الحكم قولوا لنا الاخوان الله يديم يتفرعون وقال الم نكن ننهى عن هذا؟ قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلبي بهما جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه سبق ان مر بعض الاحاديث المتعلقة بالقران والقران هو احد الانساك الثلاثة التي هي الافراد والقران والتمتع وقد مضى الافراد ثم مضى بعض الاحاديث المتعلقة بالقران وقد عرفنا فيما مضى ان الافراد هو ان يحرم بالحج من الميقات ويقول لبيك حجا واذا وصل الى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على احرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة العقبة يوم العيد ويحلق رأسه ويتحلل التحالف الاول ثم ينزل الى مكة فيطوف طواف الافاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة ما دام انه قد سعى مع طواف القدوم اما اذا كان عند قدومه لم يسعى بعد الطواف فانه يتعين عليه ان يسعى بعد طواف الافاضة لان لان المفرد عليه طواف عليه سعي واحد لحجه ان اتى به بعد القدوم لا يأتي به بعد الافاضة وان لم يأتي به بعد القدوم تعين عليه ان يأتي به بعد الافاضة هذا هو الافراد ولا هدي ولا هدي عليه واما القران فهو مثله في الاعمال الا انه يختلف عنه في شيئين الاول هو النية وهو ان القارن ينوي نسكين العمرة والحج ويقرن بينهما والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج ليس معه عمرة. والامر الثاني ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه اما بقية الاعمال فهي واحدة. اي انه يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا ويلبي بهما واذا ما وصل الى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وذلك السعي لعمرته وحجه فاذا ويبقى على احرامه واذا جاء الحج ذهب الى عرفة ثم اتى الى مزدلفة ثم رجع الى منى ورمى الجمرة وحلق رأسه وتحلل ثم نزل الى مكة وطاف طواف الافاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة لانه سعى مع طواف القدوم. وان اخر السعي عن طواف القدوم او لم يدخل مكة قبل الحج ولكنه جاء الى عرفة واذا نزل منها يطوف ويسعى الحاصل ان الحجاج كلهم عليهم طواف الافاضة سواء كانوا قارنين او مفردين او متمتعين واما السعي فالقارن المفرد ليس عليهما الا سعي واحد وله محلات محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة. فان اتى به في المحل الاول لم يأتي به في المحل الثاني وان لم يأتي به في المحل الاول او كان لم يدخل مكة الا بعد بعد عرفة فانه يأتي بالسعي بعد طواف الافاضة وقد عرفنا الفرق بين الافراد والقران وان الفرق بينهما بالنية الافراد ينوي نسكا واحدا هو الحج والقران ينوي نسكين هما الحج والعمرة والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه وقد مر بعض الاحاديث المتعلقة بالقران وهذا الذي ذكره المصنف منها وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه آآ واحد منها وان علي رضي الله عنه اه احرم بحج وعمرة فقال له عثمان الم نكن ننهى عن ذلك الم نكن ننهى عن ذلك وفي بعض الروايات الم تكن تنهى عن ذلك آآ قال بلى ولكن لم ادع ولكن لم اكن لادع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولك هنا بدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله ولكن لم ادع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ومحل شاهد انه ان عليا لب بالحج والعمرة وقال ان هذا هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لا يترك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ما جاء عن عثمان وعثمان رضي الله عنه وارضاه اه عندما كان يأمر بالافراد وينهى عن القران والتمتع من اجل ان يتردد الناس على البيت ويكثر تزادهم على البيع وتقوى صلتهم بالبيع وهذا شأن الخليفتين من قبله ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وذلك ان القارئ وكذلك المتمتع اذا اتى بصفرته الى الحج بعمرة اما مستقلة في التمتع او مقرونة مع الحج في القران فانه لا يأتي مرة اخرى قد لا يأتي مرة اخرى لانه ادى عمرته وحجا ولكنه اذا جاء يؤدي نسكا واحدا هو الحج تكون العمرة بقيت عليه فيأتي بها مرة اخرى فيأتي بها بسفرة اخرى هذا هو الذي كان الخلفاء الراشدون الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وارضاهم يأتون بالافراد اه ينهون الناس عن ان يأتوا بغيره لهذه المصلحة ولهذه الفائدة التي تكون للناس وهي انه تقوى صلتهم بالبيت ويكثر تردادهم على البيت وذلك فيه الفائدة والعبرة والعظة لهم فهذه المحاورة التي جرت بين علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه حيث ان عليا احرم بالحج والعمرة جميعا وعثمان كان يرشد الناس الى ان يحرموا مفرديهم ليكثروا خردادهم على البيت فقال عثمان لعلي الم نكن ننهى عن ذلك؟ قال بلى ولكن لم اكن ادع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله اذا القران اه مستفاد من كون علي رضي الله عنه قرن وقال انه متبع في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم متبع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحريصون على اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ولكنهم يجتهدون في الارشاد الى ما هو الافضل والى ما هو الاكمل وكل اجتهد الخلفاء الراشدون الثلاثة الذين يأمرون بالافراد مقصودهم واضح والفائدة فيه واظحة لكن ما دام ثبت الدليل والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواء بتصوير القران وكذلك التمتع بل بتفضيل التمتع فان اي فعل منها يكون افضل ولكن التمتع الذي سيأتي هو افضلها كما هو واضح من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل ان الترجمة وهي القران الحديث دال عليها من جهة فعل علي ومن جهة اظافته ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرني عمران ابن يزيد اخبرني عمران ابن يزيد وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده عن عيسى وهو ابن يونس عيسى وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق الشريعي. وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة للاعمل عن الاعنف وهو سليمان ابن مهران الجاهلي وفي النسخة خطأ الاشعث بدل الاعمش وهو موجود في اه السنن الكبرى وموجود في تحفة الاشراف الاعمش وليس الاشعث والاعمش لقب لسليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب القسم ستة عن مسلم البطيء. عن مسلم البطيء هو مسلم ابن عمران. مسلم ابن عمران الملقب بالبطين. وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن علي ابن الحسين عن علي بن الحسين آآ ابن ابن علي علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وزين العابدين وهو ثقة اخرج وهو احد الائمة الاثنى عشر عند الرافضة وهو امام من ائمة اهل السنة ينزلونه وغيره من اهل البيت منازلهم لهم ولكنهم لا يغلون ولا يجفون لا يغلون كما تغلو الروافض الذين يصفون الائمة الاثني عشر بصفاتهم لا يصفون بها الملائكة والانبياء بل يجعلونهم في منزلة اعلى من منزلة الملائكة والانبياء وهذا من اوضح الواضح من اوضح الواضحات بانه في غاية البطلان وليس هذا الكلام يعني بكلام آآ ليس له مستند في من كلام الرافضة بل زعيم الرافضة في هذا العصر الذي هلك قبل سنوات وهو الخميني هو الذي قال هذا الكلام حيث قال في كتابه الحكومة الاسلامية في صفحة اثنين وخمسين من نفس الكتاب يقول وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا هو كلام هذا الزعيم من زعمائهم واما اهل السنة فانهم يقدرون اهل البيت وينزلونهم منازلهم ويحبونهم من كان منهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه لصحبته ولقرابته. يحبونه لكونه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونه لكونه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون جمع بين الشرفين شرف النسب والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يحبون آآ اهل البيت ويتولونهم واذا كان الواحد منهم صحابيا يحبونه ولصحبته واذا كان ليس صحابيا وهو مؤمن تقي يحبونه لايمانه ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغلون ولا يتجاوزون الحدود ولا يجفون بل يعتزلون ويتوسطون فعلي ابن الحسين امام من ائمة اهل السنة ولكنهم لا يغلون به ولا يصفونه بالصفات التي لا تليق به والتي يصف رافضة بها الائمة الاثني عشر الذين منهم علي بن حسين الذي معنا في الاسناد. وعلي بن الحسين بن علي بن ابي طالب اه حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مروان ومروان هو ابن الحكم الخليفة احد خلفاء بني امية وهو وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. ها؟ ها؟ نعم هو ذكر قال عن بعض العلماء فقال لا يتهم في الحديث يعني معناه حديثه حجة وما دام البخاري احتج به معلوما ان البخاري لا يحتاج الا بمن هو حجة عن علي رضي الله عنه. عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو علي ابن ابي طالب ابن ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وصهره زوج ابنته فاطمة. وابو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وهو ذو المناقب الجنة والفضائل والخصال الحميدة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو رابع الخلفاء الراشدين الهازيين المهديين لم يمشي على الارض بعد ابي بكر وعمر وعثمان خير من علي رضي الله تعالى عنه الخلفاء الراشدين وعن الصحابة اجمعين قال يخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن حسين يحدث عن مروان ان عثمان رضي الله عنه نهى عن المتعة وان يجمع الرجل بين الحج والعمرة. فقال علي رضي الله عنه لبيك بحجة وعمرة معا. فقال عثمان اتفعلها وانا انهى عنها؟ فقال علي لم اكن لادع سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاحد من الناس ثم اورد حديث علي من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه الاشارة الى ان عثمان كان ينهى عن المتعة وعن القراءة يعني كون الانسان يأتي بنسكين في سفرة واحدة. سواء كان قارنا او متمتعا ويأمر بالافراد وقد عرفنا مقصوده ومراده وهو انه يريد ان يتردد الناس على البيت. وان يكثر زيارتهم للبيع وان تقوى صلتهم بالبيت لان ذلك فيه آآ زيادة الدرجات وزيادة آآ الثواب وفيه آآ قوة الصلة بالبيت لكثرة التردد عليه وان يكون البيت دائما الناس على صلة به آآ وقد ذكر هنا الاثنين يعني القران والتمتع. وانه كان ينهى عن ذلك ويأمر وقال الم اه الم هنا قال الم؟ ان عثمان نهى عن المتعة وان يجمع الرجل بين الحج والعمرة فقال علي لبيك بحج بحجة وعمرة مع. فقال عثمان اتفعلها وانا انهى عنها؟ قال عثمان تفعلها وانت انهى عنها فقال قال علي لم اكن لادع سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاحد من الناس. قال علي رضي الله عنه لم اكن لاداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد من الناس. ومن المعلوم ان عثمان رضي الله عنه ما ترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو احد الخلفاء الراشدين ولكنه ارشد الى شيء يرى انه الافضل ويرى فيه المصلحة للناس. وكل قد اجتهد رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومحل شاهد من ايراد الحديث في باب القران ان علي لبى بهما اي بالقران بالعمرة والحج جميعا واضاف وبين ان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تبين ان هذا اي الذي هو القران هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الانشاك هي هذه الامور الثلاثة. كلها كنا كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة الافراد والقران والتمتع. ولكن بعظها افظل من بعظ. يختلفون في تنظيم بعضها على بعض وارجح الاقوال في افضل افضلها انه التمتع. نعم قال قرن اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو لقب من اعلى صيغ التعذيب وارفعها وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا فانه لن يخرج له شيئا عن ابي عامر عن ابي عامر العقدي وهو عبد الملك ابن عمرو وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة من شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري. ووثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهو وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الحكم عن الحكم بن عتيبة الكزبي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة انا لي بن حسين عن مروان عن علي رضي الله عنه. عن علي بن الحسين عن مروان عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكر الثلاثة في الطريق التي قبل هذه الطريق قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر عن شعبة بهذا الاسناد مثله. ثم ذكر اسنادا اخر ذكر فيه فيه ثلاثة من آآ رجال الاسناد واحال على ما قبله في بقية الاسناد وفي المتن حيث قال مثله اي مثل لا من حيث بقية الطريق بقية الاسناد ولا من حيث المتن. فهذا هذه الطريقة التي لم يذكر بقية اسنادها ولا متنها ولا ولا متنها واحال فيها على ما قبلها حيث قال مثله اي مثل ما تقدم في بقية الاسناد والمسجد وكلمة مثله عندما تأتي يراد بها المطابقة باللفظ والمعنى لما قبله. اما اذا قيل نحوه فالمراد انه يتفق مع الذي قبله في المعنى ويختلف معه في بعض هذا هو الفرق بين نحوه ومثله. فمثله تقتضي المماثلة ونحوه تقتضي المقاربة. اي انها ان لفظ هذا قريب من هذا واما مثله تعني ان هذا مثل هذا واسحاق بن ابراهيم مر ذكره بالاسناد الذي قبله عن النبر. والنبر هو بن جميل وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد مر قال اخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال كنت مع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حين امره رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم على اليمن. فلما قدم علي فلما قدم على النبي صلى الله عليه واله وسلم قال علي فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كيف صنعت؟ قلت اهللت باهلالك. قال فاني ثقت الهدي وقرنت. قال وقال صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت. ثم ارد النسائي حديث علي رضي الله عنه. وهو انه قدم من اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم امره على اليمن وجاء للحج الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة وعلي جاء من اليمن واهل باهلال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عين نسكا وانما قال اهللت باهلال النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال اهلت به ذلك وكان قد ساق هديا وكان قد ساق هديا والنبي صلى الله عليه وسلم قارن فهو قارن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد ساق الهدي وعليه حج باهلال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي فهو قارن ومحل الشاهد من ايراد الحديث في القران ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له علي هللت بذلك قال انا سقت الهدي وقرنت الهدي وقرنت فقال قرنت يعني قرن بين الحج والعمرة. بنسك واحد وهو من ادلة القران. ودال على الترجمة. وهو اثبات القران وعن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولكنه عليه الصلاة والسلام لما وصلوا الى مكة امر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم اي لم يسوقوا ابين ان يفسخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين لما راجعوه وقالوا كيف كيف نحل من احرامنا وانت باق على احرامك؟ بين لهم السبب وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي لو استقبلتم الامر ما استدبرت لاحللت معكم ولم اسوق الهدي لكنني سقت الهدي وقارنت والقارن اذا ساق الهدي فان عليه ان يبقى على احرامه الى يوم النحر وكذلك المفلس اذا ساق الهدي عليه ان يبقى على احرامه الى يوم النحر. ولا يجوز له ان يفصحه الى عمرة وقد ساق وقد ساق الهدي اما الذين لم يسوقوا الهدي وقد احرموا بالقران والافراد فان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يصلحوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين قال اخبرنا معاوية بن صالح اخبرنا معاوية بن صالح الاشعري وهو صدوق اخرج له النجار صدوق اخرج له النسائي وحده عن يحيى بن معين وهو ثقة حافظ امام من ائمة الجرح والتعديل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الحجاج الحجاج بن محمد المفريطي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب القلوب الستة. عن يونس عن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو قليلا اخرج حبيب مسلم والاربعة. والبخاري في القراءة اخرجه حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله الحمداني السريعي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء ابن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة فهو المرسل الخفي لانه ما دام انه معاصر له يغفل الفعل بخلاف ما اذا كان ما ادرك عصره فالارسال واضح اذا كان واحد منهم ولد بعده تلميذ او الراوي ولد بعد وفاة الشيخ الذي يروي عنه قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مفرفا يقول قال لي عمران ابن حصين رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين حج وعمرة ثم توفي قبل ان ينهى عنها وقبل ان ينزل القرآن بتحريمه. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة. وان هذا الحكم باقي منسوء لم ينشر. لان النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينزل قرآن ينسخه ولا ولم تأتي سنة بتحريمه وانما هو باق وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم سار محكم لم يأت ما لا من كتاب ولا سنة. هذا هو مقصود آآ المقصود آآ عمران ابن حصين رضي الله عنه. ومفرود ان الحديث دال على الترجمة وهي قران. لان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن وفيه زيادة ايظاع وهو ان هذا الحكم باق ومحكم غير منسوخ لانه لم ينزل قرآن ينفخه ولم ولم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بل هو حكم باق فائض نعم قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني. اخبرنا محمد بن عبد الله على الصنعاني وهو ثقة. اخرج حديث مسلم وابو داوود في القدر. والترمذي والنسائي وابن ماجه من خالد بن الحارث البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. من شعبة؟ عن شعبة وقد مر ذكره عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال وهو اخرج له اصحاب الكتب الستة. المطرف عن مطرف بن عبدالله بن الشفيع المطرف ابن عبد الله ابن الشخير هو فقه اخرجه اصحابه ستة. عن عمران ابن حصين. عن عمران ابن حصين ابي نجيد. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فيهما رجل برأيه ما شاء ثم اورد حديث عمران ابن الحسين من طريق اخرى وفيه وهو مثل الذي قبله وفيه آآ بيان ان ان هذا الكلام الذي قاله لكونه لم ينزل يعني سنة او لم يأتي لم ينزل قرآن ينفخ ذلك ولم هذه سنة يعني تحرمه ثم قال رجل برأيه ما شاء يعني بذلك عمر يعني الذي كان يأمر الناس بالافراد وينهاهم عن المتعة والقران. وقد عرفنا السبب في ذلك وهذا الفعل يعني الذي وهذا الذي جاء عن عمر جاء عن عن ابي بكر وعن عثمان. والثلاثة كلهم يريدون من وراء ذلك ان يسفر ترداد الناس على البيت وان يكفر زيارتهم للبيت. لانه كما عرفنا اذا كان الانسان بسفرة بالحج والعمرة ادى ما عليه. لكن اذا جاء للحج بسفرة يأتي للعمرة بسفرة اخرى. فيكون هذا فيه فائدة للانسان يتردد على البيت اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاج ثقة اخرجوا له اصحاب كتب الشرفة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن خالد وهو بالحارث الذي تقدم. عن شعبة تقدم دعامة السدوسي البصري. ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عن عمران وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل ابن مسلم قال حدثنا محمد ابن واسع عن مطرف بن عبدالله قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ابو عبدالرحمن اسماعيل ابن مسلم ثلاثة هذا احدهم لا بأس به. واسماعيل ابن مسلم شيخ يروي شيخ يروي عن لا بأس به واسماعيل ابن مسلم يروي عن الزهري والحسن متروك الحديث. ثم ورد النسائي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وفيه قولوا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واورده هنا في كتاب القران وفيه ذكر التمتع وانه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود من ايراده هنا ان المراد ان المراد به القران وهو التمتع الذي هو آآ الجمع هو هو تمتع لان فيه جمع نسكين في سفرة واحدة وكل من القران والتمتع يقال له تمتع كل من القران والافراد يقال له والتمتع يقال له تمتع. الا ان الذي اشتهر او الذي آآ اه غلب عليه استعمال التمتع هو الاتيان بالعمرة وحدها في اه مستقلة ثم يحرم بالحج بعد ثم يحرم بالحج بعدها ويأتي ايضا القران يراد به التمتع لانه يتفق مع التمتع بان الكل فيه ادان نسكين في سفرة واحدة الا ان القران قرن بين النسكين هو التمتع فرق بين النسكين. اوتي بالعمرة اولا مستقلة باحرامها وطوافها وسعيها وتحللها ثم يؤتى بالحج في اليوم الثامن باحرامه وطوافه وسعيه قال له ليه؟ فهما نسكان في سفرة واحدة الا انهما مفرقان. والقران تمتع وتيان بهما في صفرة واحدة الا انهما مقرونان مع بعضهما بدون تفريق بينهما. ولهذا استدلوا على وجوب مما استدلوا به على وجوب الهدي على الاقارب بقوله ومن تمتع العرف الى الحج قالوا واقرأوا والسمع والقرآن وثبت وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وذكره غيره عند تفسير هذه الاية وقالوا هذه الاية فيها دليل على ود الهدي على القارئ لان لان القارن متمتع لانه اتى بنسكين في سورة واحدة. اتى بنسكين بسفرة واحدة فعليه هدي كما ان المتمتع الذي كان من نسكين مفرقين ايضا عليه مديون؟ فالذي اتى بها مجتمعين باحرام واحد وبسفرة واحدة. ايضا عليه هدي بيقول الحاصل ان ايراد الحديث وهو بلفظ التمتع والحديث في القراءة لان التمتع يأتي بمعنى القران يأتي بمعنى القران ابو داوود قال اخبرنا ابو داوود وهو سليمان ابن سيف الحراني وفقه اخرجه حديثه النسائي عن مسلم ابراهيم المسلم ابن ابراهيم الفراهيدي وثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن اسماعيل ابن مسلم. عن اسماعيل ابن مسلم وهو ثقة اخرج حديثه اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي ثمان النسائي في اخر اخر الحديث قال مسلم ابن ابراهيم ثلاثة وذكر يعني هذا الذي في الاسناد وقال انه لا بأس به وذكر شخصا اخر قال لا بأس به وذكر شخصا ثالثا قال انه متروك يعني انه ابراهيم. نعم. مسلم. اسماعيل ابن مسلم ثلاثة كل واحد منهم يقال لاسماعيل المسلم اثنان قال لا بأس بهما وواحد قال عنه متروك عن محمد ابن واسع عن محمد ابن واسع هو ثقة عابد اخرج له اصحاب الكتب الشركاء احمد بن واصل مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. في البخاري؟ مر علينا قريب. محمد بن واسع محمد ابن واسع ابن جابر ابن الاخنث العزبي ابو بكر ثقة عابد مناقب اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. مسلم وابو داوود. الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي ما خرج للبخاري ولا ابن ماجة؟ لا يعني خرج في الاربعة مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. نعم عن مخرج ابن عبدالله عن عمران بن حصين. عن مقرف بن عبدالله بن شخير عن عمران الحسين. وقد مر ذكرهما قال اخبرنا مجاهد ابن موسى عن هشيم عن يحيى وعبدالعزيز ابن صهيب وعمير الطويل حاء واخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال اخبرنا الحسين الا اخبرنا عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل ويحيى بن ابي اسحاق. كلهم عن انس رضي الله عنه سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. ثم ورد النسائي انس ابن مالك رضي الله عنه وهو الذي اورده في كتاب القرآن وهو دال على الترجمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سمع النبي يقول لبيك عمرة وحجا اي انه قرن بينهما. لبيك عمرة وحجا. اي انه قارن بينهما. لانه لو كان محرما بالحج اذا قال لبيك حجا فقط ولو كان متمتعا لقال لبيك عمرة لكنه لما قال لبيك عمرة وحجا علم بانه قارن اي قرن بين النسكين وهما الحج والعمرة نعم قال اخبرنا مجاهد بن موسى. اخبرنا مجاهد ابن موسى وفقهه. اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة. عنه شيء؟ عنه شيء من بشير. الواسطي. ووثيقة كثير التدريس والارسال الخفي. كثير التدليس والارسال الخفي. وهو حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهي من السماع كعن او قال الرواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. بلفظ يوهم السماء كعن او قال ما يقول سمعته ولا حدثني ولا اخبرني لانه لو قال لو قال المدلس سمعته ولا حدثني واخبرني زال التدليس وانما التدليس يأتي بلفظ عنه او قال التي هي احتمال الانفصال واحتمال الانقطاع واحتمال الواسطة كثير التدليس واما الارسال الخفي فهو ان يروي عن من عاصره ولم يلقى اذا الفرق بين التدليس الخفي ان التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه اياه اما ان عاصره ولم يعرف انه لقي فروى انه حج مفردا روى انه حج مفردا وبهذا يجمع بين ما جاء من الافراد والتمتع والقران وان الذي حصل هو الحج قارنا وما جاء من انه تمتع يفسر بالتمتع واضح لكن اذا كان معاصر له ولم يلقى ولم يسمع منه ثم روى عنه فانه يوهم انه سمع لان الاحتمال قائم من حيث المعاصرة لكنهما لقيا فاذا هناك ارسال خفي وارسال جلب. ارسال الجلي يروي الانسان عن عن شخص ما ادرك عصره. معروف فيه انقطاع لكن كونه يروي عن شخص عاصره ولم يروي عنه ولم يسمع منه عن يحيى عن يحيى وابن ابي اسحاق وهو ثقة ربما وهو صدوق ربما اخطأ اخرج حديثه او بالكتب صديقه ربما اخطأ اخرجه واصحابه وعبد العزيز ابن عبد العزيز ابن صهيب ايضا ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الطويل ووثيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وقالوا لترجمته انه مات فجأة في الصلاة وهو ساجد مات وهو ساجد ها واخبرنا يعقوب ثم اتى بحال التحويل الدالة على التحول من اسناده الى اسناد اخواني يعقوب بن ابراهيم وهو الدورقي. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي. وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة. كلهم عن انس آآ وهؤلاء مروا في الطريق السابقة آآ وهؤلاء مروا في الطريق السابقة وانس ابن مالك صاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو خادمه احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وانس وام المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا هناد بن الثري عن ابي الاحوط عن ابي اسحاق عن ابي اسماء عن انس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلبي بهما كما ورد حديث انس من طريق اخرى وفيه قوله سمعت يلبي به ماء بالحج والعمرة اي انه قارن والحديث ورد في باب القران وهو دال على الترجمة كالذي قبله كالطريق التي قبله قال قال اخبرنا ماذا يلبي بهما يقول لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا. يلبي بهما يقول لبيك عمرة وحجا النادي ابو السري ثقة اخرج له البخاري في خلقه العباد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. ابي الاخوة انا بالاحوط سلام ابن سليم الحنفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وقد مر ذكره عن هذه اسماء عن ابي اسماء واسمه ويقال وهو مجهول اخرج حديثه النسائي وحده. عن انا عن انس ابن مالك وقد مر ذكره لا تؤثر. يعني في هذا لان الحديث عن عن انس من طرق متعددة فاذا هو ثابت وان كان هذا الشخص فيه جهالة قال اخبرنا يعقوب وابراهيم قال حدثناه الشيخ قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر ابن عبد الله المزني قال سمعت انس يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا. فحدثت فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده. فلقيت انس فحدثته بقول ابن عمر فقال انس ما تعدون الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لبيك عمرة وحجا معا ثم اورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه انه آآ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة ابو بكر بن عبد الله المزني نعم بكر بن عبد الله المزني جاء الى ابن عمر قال له ان ابن عمر آآ يقول انه احرم بالحج وحده. قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما يلبي بهما يقول لبيك عمرة وحج يقول لبيك عمرة وحجا معا اي يجمع بينهما وهو دال على ما تقدم من القران وان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا واما ما جاء عن ابن عمر من ان النبي صلى الله عليه وسلم حج احرم الحج وحده فهذا كما عرفنا فيما مضى يعني آآ الاحاديث التي آآ الذي لا شك فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قرينا. وما جاء انه تمتع فالمقصود به التمتع الذي هو القران لان القران جعله تمتع كما عرفنا ذلك انفا وايضا ما جاء عنه انه افرز فسر بان بعض الصحابة سمع منه كلمة الحج وحدها ولم يسمع كلمة العمرة الذي هو القران لانه تمتع وما جاء في الافراد على انه يعني سمعه بعض الصحابة يقول اه يلبي بالحج وانس ابن مالك اكد ذلك وقال ما تعدوننا الا صبيانا يعني معناه انكم آآ اننا كنا صغار ولكننا تلقينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكم اه اه لذلك آآ يحصل منكم يعني هذا الاخذ والرد والذهاب والاياب او الاخبار بان فلان حدث مع ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وايضا من صغار الصحابة ايضا عمر بن عمر وهو سؤال الصحابة لانه كان في اه في احد صفر يوم احد عرظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يجاهد فالرسول رده لانه صغير ولكنه في السنة التي بعدها اجازه لانه بلغ خمسة عشر سنة هو ايضا من صغار الصحابة لكن قال هذا لما قيل له ان فلان قال كذا وكذا. واكد ذلك بقوله انني سمعت رسول الله يلبي بهما ويقول لبيك عمرة وحجا اي معا ليس وحده دون الاخرى قال اخبرنا يقول ابراهيم الهشيم الحميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن انس وهؤلاء مر ذكرهم الا بكى. ابن عبد الله المزني وهو ثقة اخرج حديثها واصحاب الكتب الستة وقد ذكر في ترجمته كلمة يعني آآ جميلة. وهي قوله اياك من الكلام اياك آآ من الكلام ما ان اصبت فيه لم تؤجر وان اخطأت اثمت وهو سوء الظن باخيك وسوء الظن باخيك لان الانسان ان اصاب ما يؤجر وين اخطأ ادم؟ وان اخطأ اثم قال التمتع قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المحرمي قال حدثنا حجاج بن المثنى قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن ساري بن لله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق معه الهدي بذي الحنيفة وبدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج يتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة الى الحج. وكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم فلما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرو منه حتى في حجة ومن لم يكن اهدى فليضف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليهلل ثم ليهل ثم ليهل في الحج ثم ليهدي ومن لم ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين مكة واستلم الركن اول شيء ثم خف ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طواف بالبيت فصلى عند المقام ركعتين ثم سلم. وانصرف فاتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحل من ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونخر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرب منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس ثم اورد النسائية تمتع والتمتع هو ان يحرم من الميقات بالعمرة وحدها واذا وصل الى مكة طاف طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة ثم قصر من شعر رأسه وتحلل وبذلك انتهت العمرة. فهي عمرة مستقلة. ليست مقرونة مع الحج يحرم بها وحدها ويطوف لها وحدها ويسعى لها وحدها ويقصر من شعر رأسه ويتحلل ثم اذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج ثم يذهب الى منى وعرفة ويرجع الى مزدلفة ثم يأتي الى منى يوم النحر ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل التحلل الاول ثم ينزل الى مكة ويطوف طواف الافاضة ويسأل عن طوال مرة ويسعى بين الصفا والمروة والمتمتع عليه سعيان وطوافان طواف وسعي للعمرة مستقلان وطواف وسعي للحج مستقلان بخلاف القرآن والافراد فليس فيهما الا سعي واحد ليس فيهما الا تعيين واحد وطواف واحد طواف الافاضة للعمرة والحج وسعي للعمرة والحج ان فعلهم عن القدوم آآ فذاك والا يفعله بعد الافاضة فالقارن المفرد ليس عليه ملة واحد وطاف واحد وهو في الاوقاف القدوم هذا سنة ما له علاقة في الفرضية والركنية وانما الركن او الركنان الطواف فهو في الافاضة والسعي بين الصفا والمروة واما في المتمتع فانه يأتي بالعمرة المستقلة ويأتي بالحج مستقلا فيكون عليه طوافان وسعيان واحرامان وتحللان بخلاف القانون المنفرد عندهم احرام واحد يتحلل واحد واما اذا عندي حرامين وعندي تحللين وعندي طوافين وعندي سعيين وايضا عليه هديه كالقارن وايضا عليه هدي كالقارن والمتمتع والخائن كل منهما عليه هدي. والمفرد لا هدي عليه المفرد لا هدي عليه كما عرفنا ذلك اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالعمرة ثم اهل بالحج يعني معناها انه قرن بين الحج والعمرة قال انا بين الحج والعمرة وما جاء من له تمتع فالمراد به التمتع اللغوي او التمتع الذي هو القران وليس المراد به التمتع الذي هو العمرة المستقلة والحج مستقل. لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وقد بالحج والعمرة معا والمحرم بالحج والعمرة معا يبقى على احرامه الى يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على احراما اما الذين ما فاقوا هديا فانه امرهم ان اه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحللون واذا جاء اليوم الثامن احرموا بالحج ويهدوه الا هؤلاء الذين تمتعوا واتوا بالعمرة المستقلة واتوا بالحج مستقلا كالقارن الذي جمع بينهما نعم ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج يعني معناه انه قرن بينهما. وقوله تمتع بالعمرة الى الحج لا يعني انه كان متمتع التمتع الذي بالعمرة مستقلة والحج مستقل ولهذا قلت ان الاية التي في سورة البقرة والتي استدل بها ابن كثير على وجوب وجوب الدم على القارن انه متمتع فيها فمن تمتع بالعمرة الى الحج. الحج فحملها على القارن كما حملها على المتمتع وفيها من تمتع بالعمرة الى الحج لانه بسفرته اتى بعمرة وحج وليس معنى ذلك انه بعث من عمرة مستقلة واتى بالحج مستقل لان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الهدي وبقي على احرامه الى يوم العيد وهو قارن وليس بمتمتع بالتمتع المعروف الذي هو قسيم القران والافراز الذي هو قسيم القران والافراز واهدى وساق معه الهدي بالحليفة. واهدى وساق معه الهدي بني حليفة. وساقه من المدينة وبدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاهل بالعمرة ثم هل بالحج يعني بدأ بالعمرة؟ قال لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجا وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة الى الحج. وكان من الناس من اهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة حتى يقضي حجه ومن لم يكن اهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليضل ثم ليهل يعني معناها يكون متمتعا. وهذا فيه ان القارنين والمفردين الذين لا يسوقون هديا الافضل في حقهم ان يحولوا احرام الى عمرة ويكونون متمتعين. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك وهو لا يرشد الا الى ما هو الافظل انه انصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام فلو كان فلو كان القران والافراد افضل لابقاهم عليه لكنه ارشدهم اذا لم يفوقوا هديا الى ان يتحولوا الى الى العمرة وان يكونوا متمتعين وهو لا يرشد الا الى ما هو الاكمل والافضل لانه صلى الله عليه وسلم هو انصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام ومن لم يكن اهدى فليقم بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلب. ثم ليهن بالحج ثم ليهدي. ثم يهل بالحج يعني في اليوم الثالث. اذا جاء اليوم الثامن يهل بالحج من مكانه. يعني في مكة وان كان نازلا بمنى احرم من منى. فيكون عنده احرام في ذي نقاط وعنده احرام في مكة احرام بالعمرة من الميقات واحرام بالحج من مكة هنا قال هو ليقصر وليقصر والتقصير والحلق الحلق افضل من التقصير في العمرة والحج الا اذا كان الحج قريبا فان الاولى ان يقصر عند الاحلال من العمرة ليبقى شعر يحلقه يوم العيد لانه لو حلق عندما يأتين العمرة والحج قريب ما بقي عليه الا ايام يأتي يوم النحر وما في شعب لكنه يقصر الاولى له ان يقصر اذا كان الحج قريبا. اما لو جاء متمتعا في وقت مبكر لان ذهب في شوال متمتع احرم بالعمرة طاف وسعى يحلق يعني ما يأتي الحج الا والشعر قد ثبت فيحمقه واذا فالحلق افظل من التقصير. ولكن في حق المعتمر ان كان الحج قريبا لا يظهر الشعر في المدة التي يعني تسبق الحج بعد العمرة فانه يقصر وان كان الحج فيه مسافة كالذي يذهب الى مكة في شهر شوال في الشهر الاول من اشهر الحج الذي هو شوال فان هذا الافضل في حقه ان يحلق لانه هناك وقف يخرج الشعر فيه فيحلقه في الحج والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب اصحابه اللي كانوا وصلوا يوم رابع من ذي الحجة فصلوا في يوم رابع من ذي الحجة يعني يقصرون خمسة ايام ما بقي على يوم النحر الا خمس ايام ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يعني القارئ والمتمتع اذا لم يجدوا هديا اما لم يجدوه اما لعدمه وانه لا يوجد هدي يعني يباع او يحصلون عليه او ما وجدوا ثمنا ما عندهم القدرة على ثمنه فانهم يصومون ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعوا الى ليلة. وهذه الثلاثة في الايام التي يقومونها ينبغي ان تكون قبل يوم عرفة يعني يوم ستة وسبعة وثمانية وان اخرها او لم يأتي بها قبل الحج فله من يتيمها في ايام التشريق وايام التشريق لا يجوز صومها الا لمن لم يجد الهدي كما جاء لم يرخص في ايام التشريق ان يصومنا الا لمن لم يجد الهدي وغير هذا الذي لم يجد هدي من الناس يحرم عليه صيام ايام التشريق يعني ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل لكن من لم يجد الهدي رخص له في الصيام متى البداية؟ متى يجوز له ان يبدأ بهذا الثلاث ايام من اول ما يسلم بالعمرة منها. الانسان يعني ينبغي له ان يأتي بها قبيل الحج. اذا كان جاء متأخر يأتي بها ستة او سبعة وثمانين لان هذه الوقت القريب من الحج لان اذا كان جا وقت مبكر يعني ما ينبغي له ان يأتي بها يأتي الصوم لانه قد يجد قد يجد هدي في هذه المدة قد يحصل له هدي لكن اذا كان الحج وصل ولا باقي الا وصوله مثل يوم ستة وسبعة وثمانية لان يوم عرفة لا ينبغي للحجاج ان يصوموا فيكون الصيام يوم ستة وسبع يعني تأخير يعني معناه ان الناس اذا جاؤوا متأخرين وحلوا من العمرة فلهم ان ان يصوموا وكذلك القارن يعني يصوم قبل الحج وان لم يصوموا قبل الحج يصوموا يوم احدى عشر واثنعشر وثلث عشر ولو اتوا مثلا بستة بسبعة هو يوم احدى عشر لكن بعضها قبل الحج وبعضها بعد الحج ايام التشريق كل ذلك جائز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الى مكة وكان قارنا اول شيء انه طاف طواف القدوم طواف القدوم ليس طواف حج ولا عمرة لان القارن عليه طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته وهذا طواف سنة ولهذا لو جاء الانسان متأخر لو جاء الانسان متأخر يذهب الى عرفة رأسه يذهب الى عرفة رأسه ما دخل البيت وما حصل من طواف ولا زال وليس واجبا ولا ركن ولكن يعني اذا جاء مبكرا يدخل ويطوف ويسعى والسعي هو سائل العمرة والحج يمكن ان يقدم ويمكن ان يؤخر يمكن ان يؤتى به مع القلوب ويمكن ان يؤتى به مع الافاضة لكن لا يؤتى به بعد القيوم مع الافاضة في مرتين لا هو هو سؤال واحد القارن عليه سعي واحد هو طواف واحد. وهذا الطواف الذي حصل في اول الامر هو طواف القدوم فاستلم اول شيء استلم الحجر الاسود والحجر الاسود له ثلاث حالات تقبيل واستلام ويقبل ما استلم به واشارة اذا لم يفعل ان استطاع انت وقبله وقبله وان لم يستطع قبله لمسه بيده وقبل يده. التي لمسته وان لم يستطع لا هذا ولا هذا عندما يحابيه يشير ويكبر يشير اليه ويكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الحجر اولا. وبدأ بالطواف ثم وخبأ ثلاثة اشواط يعني اسرع الخبز الرمل اسرع يعني صراعا خفيفا