﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.100
قال الامام النوائي رحمه الله تعالى تقليد الهدي نعليه. قال اخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن علية. قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي هسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اتى ذا الحليفة اشعر الهدي من جنابك من جناب

2
00:00:24.100 --> 00:00:39.550
من اين؟ من جانب اشعر الهدي من جانب التنام الايمن ثم اماط عنه الدم ثم قلده نعلين ثم ركب ناقته لما استوت به البيداء احرم بالحج واحرم عند الظهر واهل بالحج

3
00:00:40.950 --> 00:00:55.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله عن طريق الهدي عليك

4
00:00:57.550 --> 00:01:31.150
مر ابواب عديدة عند النسائي يتعلق بتقليد الهدي انه يكون الابل والبقر والغنم مرة في الاحاديث في ذلك عن عائشة وغيرها وهذه الترجمة تتعلق لتقليد الهدي نعليه فانه يوضع له قلادة

5
00:01:31.750 --> 00:02:06.250
فيها نعلان من جلالة على انه هدي وتقليد الهدي فائدته فليعرف انه هدي الاجر اذا ظل عرف وجهته وذهب به الى تلك الوجهة الذي هو موجه اليها وهي مكة وكذلك ايضا

6
00:02:07.600 --> 00:02:44.350
كونه يتميز عن غيره وبيتميز عن غيره اذا اختلط بغيره وتقليدهن عليهم سبق ان مر بنا بعض الاحاديث المتعلقة بذلك التي فيها ذكر النعلين وعرفنا ان النعلين يدلان على السفر

7
00:02:46.500 --> 00:03:14.550
وتلك الهدايا المسافرة او مسافر بها الى مكة المكرمة سيكون ذلك علامة واضحة على انه هدي ويتبعها الفقراء ليستفيدوا منه وكذلك ايضا يتميز عن غيره واذا ظل عرف انه هدي فذهب به الى مكة

8
00:03:15.200 --> 00:03:33.850
وهذه من جملة الفوائد المتعلقة بتقليد الهدي واشعارا وقد ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحذيفة اشعر هديه وقلده نعلين

9
00:03:34.400 --> 00:04:11.300
ولما سوت به ناقته اه هل والمراد بالناقة التي استوت هي غير الهدي اي راحلته التي هي ليست هديا ولكنها مركوبه ولكنها مرفوضه   عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اتى ذا الحليفة اشعر الهدي من جانب السلام الايمن ثم

10
00:04:11.300 --> 00:04:31.700
اماض عنه الدم. اشعر الهدي من جانب السلام الايمن ثم انا اقرأ ما اطعن الذهب وهذا فيما يتعلق بالابل يقول الاشعار وهو شق صفحة السنان اليمنى بسكين او غيرها من الاشياء الجارحة

11
00:04:31.850 --> 00:05:05.300
الذي آآ آآ يجرح الجلد ويظهر الدم ثم سلف الدم بيده واماط ذلك الدم ولم يتركه ينزل ويسيل وكان ذلك من من السلام الايمن من من الجهة اليمنى  ثم قلده نعلين ثم قلده نعلين يعني وضع قلادة في عنقه فيها نعلان

12
00:05:06.650 --> 00:05:27.200
ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء احرم في الحج واحرم عند الظهر واهل بالحج. فلما سوت بيداء احرم من حقي يعني اهلنا عندما سوت به راحلته واحرم بالحج ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما احرم بالحج والعمرة. وكان قارنا

13
00:05:27.250 --> 00:05:46.350
وقد سبق ان عرفنا الجواب عن الاحاديث التي فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالحج فهو كونه تمتع وعرفنا معنى كونه احرم بالحج اي ان الحج هو المقصود الاعظم والعمرة تابعة له

14
00:05:46.500 --> 00:06:15.400
اولا المقصود بذلك ان من سمعه سمعه يذكر الحج وخفي عليه لفظ العمرة وقد جاءت الاحاديث عن عدد كبير من الصحابة يبلغون اثنا عشر او ثلاثة عشر صحابيا كلهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حج قارنا ولم يحج لا مفردا ولا متمتعا

15
00:06:16.100 --> 00:06:38.200
لكن ما جاء من انه افرز الحج محمول على ما اشرت اليه وكذلك ايضا ما جاء من انه تمتع محمول على التمتع اللغوي الذي فيه الاكتفاء بسفرة واحدة يحصل فيها نسكان

16
00:06:38.250 --> 00:07:00.250
هما الحج والعمرة يعقوب ابن ابراهيم. امرنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي ووثيقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن ابن عدي عن ابن عدية هو اسماعيل ابن ابراهيم

17
00:07:00.450 --> 00:07:23.050
المشهور بن علي علي امه اشتعال بالنسبة اليها وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة  الهشام من المعلوم في الرسم الاملائي ان ابن اذا توسطت بين علمين ولم تكن في اول القطر

18
00:07:23.500 --> 00:07:52.100
فانها تكون بدون الف يقوم بدون الف ولكن في مثل هذه الحالة بما اذا جاء مثل ابن علية فان الالف تأتي قبل اذ لانه لم تتوفق بين علمين لان لانها ليست امه ليست ليست اسما لابيه وانما هي اسم لامه

19
00:07:52.500 --> 00:08:23.500
اسماعيل ابن ابراهيم كتابة ابن بدون الف لابراهيم لكن اذا قيل اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية فان الالف تأتي مع ابن علي اتي مع كلمة ابل عن هشام هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة

20
00:08:23.800 --> 00:08:47.800
القتادة عن قتادة ابن السدوس البصري وهو فطرة اخرج حديثها اصحاب الكتب الفتنة عن ابي حسان الاعرج عن ابي حسان الاعرج وهو مسلم ابن عبد الله مشهور بكنيته وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن

21
00:08:47.800 --> 00:09:03.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الله اربعة من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يحرم اذا خلد

22
00:09:04.000 --> 00:09:20.050
قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا اذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء احرم ومن شاء ترك

23
00:09:20.900 --> 00:09:37.550
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هل يحرم اذا قلد فاذا قلد الهدي هل يكون محرما الى ان يبلغ الهدي محله او انه لا يكون محرما سبق ان مر بنا احاديث عديدة

24
00:09:38.100 --> 00:09:56.500
بطرق كثيرة عن عائشة بعضها بضرورة كثيرة عن عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو في المدينة مقيم لا يمتنع من شيء كان حراما عليه بل كل شيء يأتيه

25
00:09:57.350 --> 00:10:20.400
اي الامور السياسية يأتيها الحلال من كونه يلبس الثياب ويأخذ الشعر ويجامع النساء فلا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم فليأتي الاشياء التي يأتيها الحلال جاء ذلك من طرق عديدة

26
00:10:21.100 --> 00:10:35.100
ومن في روايات كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل هديه وهو مقيم في المدينة فانه لا يمتنع من شيء حرم عليه

27
00:10:35.300 --> 00:10:56.200
للاحرام بل يفعل كل ما يفعله مكان حلالا لانه حلال ولم يكن محرما قد يرى بالنساء هذه الترجمة وهي هل يقال هل هل آآ هل يحرم اذا قلد هديه اورد هذه الترجمة في الاستفهام

28
00:10:57.100 --> 00:11:17.200
ولم يبين الحكم وورد الحديث الذي فيه تخيير بين قوله الثاني يكون محرما او يترك الاحرام والانسان يكون محرما او يترك الاحرام وجمهور اهل العلم ذهبوا الى انه يكون حلالا

29
00:11:17.500 --> 00:11:36.800
ولا يحرق بل يبقى حلالا ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه الحلال لانه لا يعتبر محرما بل يعتبر حلالا فذهب بعض اهل العلم وهو مشغول عن ابن عباس وبعضهم يقول

30
00:11:36.900 --> 00:11:52.450
ان هذا خاص بابن عباس ما جاء عن غيره لكن الحافظ ابن حجر ذكر انه جاء عن بعض الصحابة مثل ابن عمر ابن القيس ابن سعد ابن عبادة وعن بعظ التابعين

31
00:11:53.350 --> 00:12:19.000
كانوا اه يمتنعون من الاشياء التي يمتنع منها المحرم اذا ارسلوا هديهم لكن الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يحرم ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه المحرم بل يعتبر حلالا يحل لهما يحل لمن كان حلالا

32
00:12:19.000 --> 00:12:51.350
غيرها محرم وعلى هذا فالاظهر والذي ينبغي ان يشار اليه الا يحرم الانسان لكنه لو احرم ولو حصل منه الامتناع عن الاشياء التي يمتنع منها المحرم فانه جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين وهذا الحديث الذي اورده النسائي هنا يدل على

33
00:12:51.350 --> 00:13:15.250
ان ذلك جائز لكن الاولى هو ان يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يثبت عنه انه كان عندما يرسل هديه يكون محرما بل الاحاديث الكثيرة التي وردت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم انه

34
00:13:15.250 --> 00:13:31.150
كان لا يمتنع من اي شيء يمتنع منه ما كان محرم لانه لا يعتبر محرما لانه لا لانه ليس محرما وانما هو وحلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا

35
00:13:31.250 --> 00:13:46.900
الحديث الذي اورده النسائي وحديث حديث جابر ابن عبد الله يدل على انهم كانوا يقولون حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بعثوا بهديهم من شاء احرم ومن شاء ترك

36
00:13:47.050 --> 00:14:08.400
حرام ومن شاء ترك. لكن الترك وعدم الاحرام هو الاولى بانه هو الثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي هو الترك او الذي هو الامتناع من الاشياء التي يمتنع منها المحرم

37
00:14:08.750 --> 00:14:30.800
آآ اذا فعله الانسان فهذا الحديث يدل عليه وعمل بعض الصحابة يدل عليه لكن الاولى خلافه لانه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ثم ايضا هذا الامتناع الذي يكون من الانسان

38
00:14:31.100 --> 00:14:46.750
على القول به هو من جنس امتناع عن الانسان الذي يريد ان يضحي عندما تدخل عشر ذي الحجة انه لا يأخذ من من شعره شيئا ولا من بشر في شيء حتى يضحي ومن هذا الجنس

39
00:14:47.450 --> 00:15:03.400
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وكان فعله ان يكون حلالا ولا يمتنع من اي شيء يمتنع منه المحرم هذا هو الاولى وهذا هو الذي ينبغي ان يفعل

40
00:15:05.400 --> 00:15:21.950
قال اخبرنا قتيبة. اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت. اخرج حديثه اصحابه ستة عن الليل عن ليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة

41
00:15:22.050 --> 00:15:37.450
عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي هو صدوق يدلل اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. من جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو احد

42
00:15:37.450 --> 00:15:54.150
سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد رباعي من رباعيات النسائي ليس بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اربعة اشخاص ام قتيبة والليث

43
00:15:54.350 --> 00:16:13.650
وابو الزبير وجاب ابن عبد الله  قال هل يوجب تقليل الهدي احراما قال يخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت

44
00:16:13.650 --> 00:16:28.950
قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيديه ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده. ثم يبعث بها مع ابي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

45
00:16:28.950 --> 00:16:49.150
شيئا احله الله عز وجل له حتى حتى ينحر الهدي اما ورد النسائي هذه وهي هل هل يوجب هل يوجب تقليد الهدي احراما؟ هل يوجب تقليد الهدي احراما؟ الانسان اذا قلد هديه

46
00:16:49.500 --> 00:17:08.300
وبقي هل يلزمه ان يكون محرما؟ ويجب عليه ان يكون محرما؟ الجواب لا للاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يرسل هديه ويبقى حلالا لا ينقنع من اي شيء

47
00:17:08.300 --> 00:17:25.850
يمتنع من الحلال بل كل ما يفعله الحلال يفعله فهذا هذا هو مقصود الترجمة هذولا النسائي حديث عائشة من طرق عديدة ومنها هذه الطريق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

48
00:17:26.500 --> 00:17:46.300
قالت كنت كنت اؤكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيديه  كنت افقر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه تأكيد انها كانت تباشر ذلك بنفسها. لان قولها بيدي

49
00:17:46.450 --> 00:18:08.150
انها تفعل ذلك بنفسها وليست تأمر احدا يقوم بهذه المهمة وانما تباشر ذلك بنفسها ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده. ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ان يباشر ذلك بنفسه

50
00:18:08.200 --> 00:18:26.950
لان قولي بيده يعني يدل دلالة واضحة على انه هو الذي باشر التقليد بنفسه ولم يكل ذلك الى غيره ولم يأمر غيره بذلك انما هو هو الذي باشر ذلك عليه الصلاة والسلام

51
00:18:28.000 --> 00:18:43.500
ثم يبعث بها مع ابي قال ثم يبعث بها مع ابي يعني ابي بكر الصديق لان اولها ابي بالنسبة اليها المتكلم اي يبعث بها مع ابي بكر رضي الله عنه

52
00:18:43.550 --> 00:19:00.350
الى مكة فلا يدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا احله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي فلا يدع شيئا احله الله له حتى ينحر الهدي يعني لهذه الغاية

53
00:19:00.500 --> 00:19:21.850
لان المقصود لهذه الغاية هو ان المحرم اذا احرى يمتنع الى ان ينحر الهدم وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما احرى ولكن هذه المدة التي تقع بين اه تقليده الهدي وبين نحر الهدي

54
00:19:22.650 --> 00:19:41.000
التي هي محل الامتناع بحق من احرم وذهب ومعه هديه كذلك من كان مقيما هذه المدة التي يمتنع منها المحرم لا يمتنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس بمحرم

55
00:19:41.800 --> 00:19:57.900
وهو يدلنا على ان الهدي على ان تقليد الهدي لا يوجب احرام. ولا يلزم الاحرام بل الانسان يكون حلالا يبقى مع اهله حلالا يجامع اهله ويلبس الثياب ويأخذ السحر وما الى ذلك

56
00:20:01.550 --> 00:20:19.550
قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اخبرنا اسحاق ابن المنصور الكوثري الملقب الكوثري هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود عن عبد الرحمن؟ عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة

57
00:20:19.700 --> 00:20:36.950
المالك عن مالك ابن انس امام مدار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المدفوعة المشهورة بدأ بها اهل السنة عزيزه واخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن ابي بكر. عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم

58
00:20:37.100 --> 00:21:02.800
الانصاري ووثقة اخرج حديثه واصحابه عن عمرة عن عمرة بن بنت عبد الرحمن الانصارية وهي ثقة اكثرت من الرواية عن عائشة وحديثها اخرجه اصحاب كثير الستة  عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الاثم

59
00:21:02.900 --> 00:21:24.850
بايات تتلى وهي التي حفظت الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما الامور التي تقع في البيت بين الرجل واهل بيته فانها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وارضاه

60
00:21:25.100 --> 00:21:45.550
الامر المنصور المنصور عن عبدالرحمن يفعل ما لك؟ عن عبد الله بن ابي بكر وعن عمرة عن عائشة. وكل هؤلاء اخرجنا اصحاب الكتب الستة الا شيخ الا شيخ النسائي فانه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود

61
00:21:46.650 --> 00:22:03.700
قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اقفل قلائد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المسلم

62
00:22:04.650 --> 00:22:16.450
ثم ورد في صحيح الحديث عائشة من طريق اخرى وانها تصل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتنعوا من شيء يمتنع منه المغرب اي انه يفعل كل ما يفعله

63
00:22:16.500 --> 00:22:35.500
الحلال ولا يمتنع من اشياء يمتنع منها المحرم اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم خلاص اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية وهو فطرة اخرج حديث واصحابه الا من ما جاء

64
00:22:35.750 --> 00:22:55.300
وقتيبة فمر ذكره عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة وثقه اخرجه حديث اصحابه واذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة وكذلك اذا جاء لشيوخ النسائي من يروي عن سفيان فالمراد بن عيينة

65
00:22:55.350 --> 00:23:18.200
لان ابن عيينة متأخر الوفاة قبل المئتين فوق المئة والتسعين واما ثوري فقد توفي ستني واحد وستين او احدى وستين بينما بين وفاة ان وفاة سفيانين اكثر من اربعين سنة

66
00:23:18.700 --> 00:23:34.000
لان سفيان الثوري متقدم على سفيان ابن عيينة في اكثر من اربعين سنة فاذا جاء في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد من ابن عيين المراد به ابن عيينة

67
00:23:34.900 --> 00:23:57.000
لان قتيبة بن سعيد ثلاث مئة وخمسين اريد سنة مئة وخمسين  ام ختيبة من اه من بلغ من آآ آآ قرية من قرى بلخ وهي بغلان قرية من قرى بلغ

68
00:23:57.250 --> 00:24:20.400
وبلخ من مدن خراسان احدى المدن الرئيسية في خراسان وهو صغير في حين وفي تاريخ وفاة سفيان الثوري البيان الثوري في الكوفة وسفيان بن عيينة في مكة فاذا جاء يعني آآ لشيوخ النسائي

69
00:24:20.450 --> 00:24:39.550
فمن يروي عن سفيان غير منسوب فهو ابن عيينة عن الزهري يعني زهري ومحمد المسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة وايضا اذا جاء سفيان

70
00:24:39.650 --> 00:24:59.500
غير منسوب يروي عن الزهري والمراد به ابن عيينة لان سفيان الثوري لا يروي عن الزهر الا بواسطة. كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مصعداه عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام

71
00:24:59.750 --> 00:25:16.900
ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم وهم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير وخارجها من زيد ابن ثابت وقاسم ابني محمد ابن ابي بكر الصديق سليماني باليسار

72
00:25:17.700 --> 00:25:36.100
وعروة انا الزبير هؤلاء ستة متفق على عدل في الوقاية السبعة والسابع لي ثلاث اقوال الى السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قيل السالم السابع ابو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن عشاء

73
00:25:36.200 --> 00:25:51.700
الى السابع ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا سفيان. قال سمعت عبدالرحمن بن

74
00:25:51.700 --> 00:26:07.350
قاسم يحدث عن ابيه انه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت اصل قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يجتنب شيئا ولا نعلم الحج يذله الا الطواف بالبيت

75
00:26:07.850 --> 00:26:24.500
ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد هديه ولا يمتنع من شيء ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم ثم قالت ولا نعلم شيئا

76
00:26:24.750 --> 00:26:45.500
ولا يعلم شيئا ولا نعلم الحج يحله الا الطواف بالبيت. ولا نعلم الحج وفي كلام الشارح ولا نعلم الحاج ولا نعلم الحاج يعني انه في اه بالنسخ التي شرح عليها شارح الحاج

77
00:26:46.200 --> 00:27:10.500
يحله يعني يكون حلالا لا يكون الحاج حلالا الا بقوا صاحب البيت المفروض بذلك طواف الافاضة والمقصود التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء الذي يحل معه كل شيء حتى النساء واما التحلل الاول

78
00:27:10.550 --> 00:27:26.450
الذي يحل معه كل شيء الا النساء فانه ليس التحلل الكامل والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع من اي شيء حتى من النساء التي لا يحل اتيانهن للحاج

79
00:27:26.950 --> 00:27:45.100
الا بعد ان ينتهي من الطواف طواف الافاضة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمتنع عن اي شيء يمتنع منه المحرم حتى النساء اللاتي لا يحللن لمن حج الا بعد التحلل الثاني

80
00:27:45.300 --> 00:28:06.850
الذي هو الطواف والسعي اذا كان معه سعي آآ كان لا يمتنع بشيء عليه الصلاة والسلام والمفروض من هذا انه كان لا يمتنع من شيء والحاج اه لا يحل له

81
00:28:07.050 --> 00:28:25.800
كل شيء الا اذا طاف بالبيت طواف الافاضة وساعة اذا كان عليه سعي اذا سعى اذا كان عليه ذلك المتمتع او القانون المفرد اذا كان لم يسعيا مع طواف القدوم

82
00:28:28.300 --> 00:28:49.150
هل اخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن؟ اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن محرمة الزهري عبدالله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن ابني محرمة الزهري وهو صدوق اخرجه مسلم اربعة

83
00:28:49.500 --> 00:29:02.650
عن سفيان عن سفيانه بن عيينة وقد مر ذكره. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن ابي بكر وهو ثقة. اخرج حديث كل ستة عن ابيه

84
00:29:02.800 --> 00:29:20.300
عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو احد الفقهاء السبعة الذين اشرت اليهم انفا وحديث اخرى لاصحاب عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها ولا اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن ابي اسحاق عن

85
00:29:20.300 --> 00:29:36.450
واجعل عائشة رضي الله عنها انها قالت ان كنت لافدل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويخرج بالهدي مقلدة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه

86
00:29:37.000 --> 00:29:52.450
ثم ورد النصيحة حديث عائشة من طرف اخرى وهو مثل ما تقدم يخلد هديه ويخرج به مقلدا يعني يذهب به من ليوكل اليه الذهاب به وهو مقلد فلا يمتنع من نسائه

87
00:29:52.650 --> 00:30:08.500
التي هي اهم شيء يمتنع منه المحرم اهم شيء يمتنع عنه المحرم هو النساء ولهذا لا يحللنا الا بعد التحلل الثاني الطواف وغيرهن يحل قبل ذلك وكان لا يمتنع من نسائه

88
00:30:08.550 --> 00:30:28.100
عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا قتيبة عن ابي الاحوط اخبرنا قتيبة مر ذكره ابو الاحوط هو سلام ابن سليم الحنفي هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي هو عمرو بن عبدالله الهمداني الشميعي

89
00:30:28.150 --> 00:30:52.950
وسابيع نسبة خاصة وهمدان نسبة عامة هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الاسود عن الاسود اللي يزيد ابن قيس النخعي ثقة مخضرم اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة انا عارف. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا محمد بن قدامة. قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها

90
00:30:52.950 --> 00:31:10.300
قالت لقد رأيتني افسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلال  ثم قالت عائشة حديث عائشة ومثل ما تقدم لقد رأيتني

91
00:31:10.450 --> 00:31:32.150
وهذا يعني فيه تأكيد الفعل وانها كانها تستحضر هذه الصورة وتلك الهيئة التي كانت عليها لقد رأيتني يعني تخبر بانها فعلت ذلك وانها كانها ترى ذلك وتشاهده اي انها متحققة وضابطة

92
00:31:32.150 --> 00:31:53.850
كل هذا العمل ومتحققة منه وكان عليه الصلاة والسلام لا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم وهذا هو محل الشاهد للترجمة هل يعني يوجب احراما لا لا يوجب احرام الاخبرنا محمد بن قدامة. اخبرنا محمد بن قدامة المسيحي

93
00:31:53.900 --> 00:32:14.250
وهو صفة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة  وكذلك لانه ذكره قد راجع الحديث في في سنن ابن ماجة ذكر في الصلاة والاجماع ايه اذا اشار الى الحديث الذي فيه محمد ابن قدام

94
00:32:14.800 --> 00:32:39.150
راجع الحديث في سند ماجة رقم كذا المريض الموجود في تدريب العلماء  عن جرير عن جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الحميد جرير ابن عبد الحميد الظبي البصري وثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. المنصور المنصور ابن المعتمر الكوفي

95
00:32:39.150 --> 00:33:04.350
ثقة اخرج حديثها عن ابراهيم عن ابراهيم يزيد ابن قيس النخعي ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب كتب الشدة عن الاسود عن عائشة وقد مر ذكرهما قال سوق الهدي قال يخبرنا عمران ابن يزيد قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني جعفر ابن محمد عن ابيه

96
00:33:04.450 --> 00:33:22.400
انه عن ابيه انه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه انه سمعه يحدث عن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ساق هديا في حجه  عروقه اي الذهاب به

97
00:33:22.700 --> 00:33:48.000
من البلد الذي سافر منه او من الميقات او من اثناء الطريق كل هذا يقال له ذوق  وعندما ذكر السوق لانه هو الغالب بالفعل كانوا يسوقونه يجعلونه امامهم يسوقونه حتى يمشي معهم

98
00:33:48.600 --> 00:34:07.150
ومثل ذلك لو حمل في السيارة فان هذا حكمه حكم الثواب. لانه ذهب به الى مكة سواء كان ماشيا او محمولا لان ذكر السوق انما هو اشارة الى الغالب الذي كان معروفا من فعله

99
00:34:07.150 --> 00:34:29.200
من فعله صلى الله عليه وسلم هو من فعلهم انهم يسوقوا الهدي ودوابهم هي الابل ويعني الهدي يثاق سواء كان ابلا او بقرا او غنما ومع وجود هذه الوسائل التي الناس

100
00:34:29.500 --> 00:34:49.850
لا يستعملون سواها وهي السيارات  فصوق الهدي هو حمله ويقول هذه هو حمله في السيارة يعني هو يعتبر سوق والانسان اذا ساق هديا وقد وذهب به معه فانه لا يحل من احرامه حتى يبلغ الغد محله

101
00:34:50.750 --> 00:35:06.450
هذا ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدى في حجه حجته وقد ساق مائة من الابل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونحر بيده الشريفة ثلاثا وستين

102
00:35:06.550 --> 00:35:29.600
واوكل وكل علي في نحر الباقي النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وارسل الهدي ذاقه وذهب به معه في ذي في عمرة الحديبية وكذلك ايضا في حجته لكن بما يتعلق بالحج

103
00:35:30.350 --> 00:35:47.150
ما هو الاولى وما هو الذي ينبغي الذي ينبغي هو التمتع بدون سوق هدف لا يصب الانسان هديا ويتمتع هذا هو الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي

104
00:35:47.550 --> 00:36:06.300
ولولا ان معي الهدي لاحللت ورجعتها عمرة فهذا يدلنا على ان الافظل ان الانسان يذهب متمتعا ولا يسوق هديا وان ساق هديا واحرم بالافراس او القران جاز له ذلك ولا

105
00:36:06.500 --> 00:36:27.900
يحل احرامه او ينتهي من احرامه حتى يبلغ الهدي محله قال اخبرنا عمران بن يزيد. اخبرنا عمران بن يزيد هو الصدوق. اخرج حديثه النسائي وحده عن شعيب ابن اسحاق. عن شعيب ابن اسحاق وهو ثقة. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي

106
00:36:28.000 --> 00:36:41.400
عن ابن بريج عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقير يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد

107
00:36:41.550 --> 00:36:56.900
جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب الملقب الصادق وهو امام من ائمة اهل السنة

108
00:36:58.800 --> 00:37:22.750
قال عنه الحافظ في التقرير صدوق فقيه امام فهو امامنا ائمة اهل السنة اما الرافضة فانهم يغلون فيه بل يجعلون الائمة الاربعة في منازل لا يوصف بها الانبياء والمرسلون والملائكة المقربون

109
00:37:23.150 --> 00:37:47.150
ومن ذلك ما جاء في كتاب الكلي الكافي الذي هو اصح كتاب عند الرافضة يقول فيه من جملة ما فيه يقول باب ان الائمة يعلمون ما كان وما سيكون وانهم يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيارهم

110
00:37:47.150 --> 00:38:09.600
ويذكر احاديث مكذوبة تحت هذا الباب على الائمة ويقول باب ان الائمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين كلها وانهم يعلمونها بلغاتها كل كتاب انزله الله على المرسلين وهو عند الائمة الاثنى عشر

111
00:38:10.200 --> 00:38:29.550
كما تزعم الرافضة وانهم يعرفونها بلغات وكل رسول انزل عليه الكتاب فهو بلسان قومه ومرسلة من رسول الله بلسان قوم ومعنى هذا انهم يعرفون اللغات السابقة كلها كل اللغات السابقة يعرفها الائمة. هذا قلوب

112
00:38:30.050 --> 00:38:45.950
ومجاوزة للحج وكذلك يقول باب انه ليس شيء من الحق الا ما خرج من عند الائمة وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل واظن انه ليس شيء من الحق الا ما خرج من الائمة

113
00:38:46.500 --> 00:39:07.200
وان كل شيء لم يخرج من عنده فهو باطل وهذا فيه ان السنة كلها مرفوضة لانها جاءت عن ابي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم آآ جعفر وغيره من الائمة

114
00:39:08.700 --> 00:39:34.300
اهل بيت عند اهل السنة يقدرونهم وينذرونهم منازلا ومن كان من اهل البيت صحابيا يحبونه بصحبته ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان منهم غير صحابي وكان تابعيا او بعد التابعين او بعدهم

115
00:39:34.500 --> 00:39:53.900
ومن كان منهم مؤمن تقيا وهم يحبونه لتقواه  ايمانه بالله وكونه من المتقين وكونهن مؤمنين ويحبونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندهم لا جفا ولا غلو

116
00:39:54.350 --> 00:40:17.450
وانما توفق واعتدال متوسط في الامور ينزلونهم منازلهم من غير غلو ولا جفاء لا يتجاوز الحدود ولا ينقصون عن الحق الذي يجب ان اه اه يعطوا اياه جعفر بن محمد

117
00:40:17.600 --> 00:40:34.600
ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رحمة الله عليه اخرج حديث البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابيه محمد ابن علي ابن حسين الملقب الباقر

118
00:40:34.750 --> 00:41:04.350
ووظيفة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة انزل وهو صحابي من صحابي وحديثه وهو احد السبهة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركوب البدنة قال اخرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله هو بايش؟ ركوب البدن

119
00:41:06.750 --> 00:41:25.750
قال اخبرنا قصيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق قال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة

120
00:41:25.800 --> 00:41:50.550
وهي ركوب البدنة اي الهدي او البدنة المهداة قالت لي هدي هذا هو المقصود البدنة التي ترجم لركوبها ليس المقصود بالبدن المطلقة بمعناها اللغوي التي هي الابل لان المقصود هو البدنة المهداة

121
00:41:51.600 --> 00:42:15.650
التي هي هدي وهذا هو المقبول واما المعنى اللغوي الذي هو الناقة الذي هو الابل معنا المعنى البدنة انها الناقة هذا معنى لغوي وليس هذا هو المقصود لان الابل تعتبر

122
00:42:15.750 --> 00:42:50.650
وهي مركوبهم ولكن الشيء الذي يعني كانوا يعني اه يتركونه الهدي الذي يهدونه من الابل ويقلدونه ويعتبرونه هديا ما كانوا يركبونه والنبي صلى الله عليه وسلم رأى آآ عن ابي هريرة النسائي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال يركبها

123
00:42:51.250 --> 00:43:08.000
يعني مثلا يعني هديا قد جاء في بعض الاحاديث انها مقلدة يعني وهذه علامة انها هدي المفروض بدنا يعني هديا يسوق بينه يعني يسوق هديا فقال اركبها اي هذه البدنة

124
00:43:08.150 --> 00:43:31.250
المهداة قال انها بدنة يعني انها هدي يعني يتركون ذلك فكرر عليه اركبها غير كما ويلا قال في الثانية او الثالثة ويلك يعني وهي كلمة يراد بها الزجر من ذلك الامتناع

125
00:43:31.450 --> 00:43:50.100
الذي حصل منه او التردد او التوقف بعد ان كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الامر بالركوب والامر بالركوب هو امر الارشاد ليس عبرا للوجوب اللهم الا اذا كان الانسان

126
00:43:50.350 --> 00:44:10.550
يلحقه ضرر كبير ويخشى على نفسه ان يلحقهما ضرر كبيرة في كونه يمشي فانه يجب على الانسان ان يرجع يجب على الثاني يركب ليدفع عن نفسه الهلاك فليذهب الضرر البالغ

127
00:44:11.350 --> 00:44:28.700
وهو امر الارشاد النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال له اركبها قال انها بدنة يعني يريد ان يؤكد لانها مهداة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بانها بدنة

128
00:44:29.900 --> 00:44:57.000
وذلك لوجود العلامة التي تدل على ذلك كما جاء في بعض الروايات انها مقلدة نعليه انهم مقلدين عليه وهي علامة الهدي وهي علامة الهدي وفي الحديث على قرار الفتوى لان النبي صلى الله عليه وسلم اكد ذلك وكرر ذلك اركبها اركبها

129
00:44:58.250 --> 00:45:19.300
وفيه جواز او الدلالة على جواز ركوب الهدي وذلك عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه يركب واما عند عدم الحاجة فانه لا يرجى لان عدم ركوبه انفع له الى الهدي

130
00:45:19.900 --> 00:45:43.400
ولا يلحقه بذلك مضرة لكن اذا احتيج الى ذلك وقد ارشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بان يركبها عن ما لك عن ابي الزناد عن مالك وقد مر ذكرهما عن ابي الزناد وهو عبد الله بن زكوان

131
00:45:43.900 --> 00:46:01.050
عبدالله بن زكوان المدني بليتها ابو عبدالرحمن ولقبه ابو الزناد وهو لقب على صفة الفدية لقب على صيغة الدنيا لان ابو الزناد ليست دنيا بل هي لقب وقلية ابو عبد الرحمن

132
00:46:01.400 --> 00:46:28.050
قد اشتهر بهذا اللقب الذي هو على صيغة الهدية وهو ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن الاعرج وعبد الرحمن ابن المدني ومشهور بلقب الاعرج ويأتي ذكره كثيرا بلقبه ويأتي احيانا باسمه ومعرفة القاب المحدثين نوع من انواع علوم الحديث

133
00:46:28.200 --> 00:46:44.350
فائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو فيما اذا ذكر باسمه مرة بلقبه مرة من لا يعرف ان الاعرج لطف لعبد الرحمن بن رمز يظن ان عبد الرحمن بن عمر شخص

134
00:46:44.400 --> 00:46:57.750
وان الاعرج شخص اخر عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه

135
00:46:57.900 --> 00:47:12.300
سؤال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم رأى رجلا يذوق بدنه

136
00:47:12.350 --> 00:47:38.600
فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال انها بدنة قالت الرابعة اركبها ويلك حديث نعم حديث انس ومثل حديث ابي هريرة المتقدم واما اسناده اخبرنا اذهاب ابن ابراهيم عن عبد ابن سليمان. اخونا اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن عبده ابن سليمان وهو ثقة اخرج حديث الستة

137
00:47:38.600 --> 00:48:01.500
والكلابي عن زعيم عن سعيد بن ابي عروبة وثقة اخرجه عن قتادة عن انس عن قتادة وقد مر اه ووثقها اخرج احد اصحابك في الستة عن انس ابن مالك هادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:48:02.850 --> 00:48:16.800
قال ركوب البدنة لمن جاهده المشي قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

139
00:48:16.800 --> 00:48:36.250
رأى رجلا يسوق بدنه وقد جاهده المشي. قال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها وان كانت بدنة ومورد النسائي حديث انس مرة اخرى وفيه انه يعني وصفوا ذلك الرجل الذي يسوق البدن بانه جاهد المشي

140
00:48:36.600 --> 00:48:54.050
يعني اه اتعبه والحق به الضرر والمشقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اركبها وهذا يدلنا على ان ركوب الهدي انما هو عند الحاجة اليه اما اذا كان ما هناك حاجة اليه

141
00:48:54.200 --> 00:49:12.050
بان وجد مركوب اخر فانه يركب ذلك المركوب ويترك الهدي لكن اذا لم يوجد الا الهدي واحتاج اليه فانه يركبه كما ارشد الى الى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

142
00:49:12.150 --> 00:49:37.650
وهذه الرواية فيها تقييد ذلك الرجل او اخوه بانه جاهده المشي وهو يدل على ان ركوب الهدي انما هو عند الحاجة اليه وعند الاستغنى عن ذلك يترك ولا يركب قال اخبرنا محمد ابن المثنى. محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن

143
00:49:37.750 --> 00:49:56.250
وثقة اخرج حديث ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن خالد عن حالم ابن حارث البصري عن عن حميد ابن ابي حميد الطويل وثقة اخرج حديث احد كتب الستة

144
00:49:56.350 --> 00:50:16.100
وقد ذكروا في ترجمته انه مات وهو ساجد في الصلاة  عن هذا عن ثابت ابن اسلم البنائي وثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. هل انا؟ عن انس مر ذكره وهذا الاسناد

145
00:50:16.200 --> 00:50:35.050
رواه الصومال محمد ابن مهند محمد المثنى من قال؟ خالد الحميد الحميد عن ثابت هذا السند الخماسي وكلهم خرج لهم اصحاب الكتب الستة كل رجال اسناده اخرج لهم اصحاب الكتب الشدة

146
00:50:36.450 --> 00:50:51.700
قال ركوب البدنة بالمعروف. قال اخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا ابن جرير. قال اخبرني ابو الزبير. قال سمعت ابن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب البدنة فقال

147
00:50:51.950 --> 00:51:10.950
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا ثم ورد النسائي حديث جابر فسأل عن ركوب البدنة فاخبر بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:51:11.450 --> 00:51:31.000
وافتى بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل  يقول اركبها بالمعروف سمعت الرسول يقول يعني لرجل اركبها بالمعروف اذا الجئت الى ذلك

149
00:51:31.450 --> 00:51:52.100
يعني انه يركبها عندما يحتاج الى ذلك وعندما يضطر الى ذلك اما اذا استغنى عنها ولا يركبها وكذلك اذا ركبها ثم وجد ظهرا غيرها فانه يتحول عنها الى غيرها معناه انه اذا كان الظهر موجودا في اول الامر

150
00:51:52.550 --> 00:52:20.100
لا يركب الهدي وان لم يكن موجودا فانه يركب الهدي واذا وجد الظهر الذي يركب وهو ليس هدي فانه يتحول من الهدي اليه معنى ذلك انه يركب بالمعروف يعني من غير الحاق ضرر به اي بالهدي واذا كان

151
00:52:20.100 --> 00:52:43.450
محتاجا الى ذلك وان يكون ذلك مؤقتا حتى يجد ما يغنيه عنه فان وجد ما يغنيه عنه انتقل الى ذلك الظهر الذي وجده وهو قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاج

152
00:52:43.800 --> 00:53:03.000
ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد الخطاب رزقك من اخرجه واصحابه كتب الشدة. عن ابن جريج عن ابن جريج وقد مر ذكره عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر قد مر ذكرهما

153
00:53:03.700 --> 00:53:14.000
قال اباحة فصل الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين