﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.650
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اباحة غسل الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي قال اخبرني محمد ابن قدامة عن جرير عن منصور عن ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

2
00:00:15.750 --> 00:00:34.950
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولا نرى الا الحج. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت. امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل. فحل من لم يكن ساق الهدي ونسائه لم يتركن فاحللن

3
00:00:35.050 --> 00:00:57.100
قالت عائشة رضي الله عنها لاحظت فلم اضف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال اوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم. فاهني بعمرة ثم موعدك ثم

4
00:00:57.100 --> 00:01:15.650
موعدك مكان كذا وكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله اباحة فصل الحج

5
00:01:15.800 --> 00:01:40.050
الى العمرة بمن لم يسق الهدي هكذا  اباحة اباحة فصل الحج بعمرة ايوه لمن لم يسجد اباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يترك الهدي هذه الترجمة المقصود منها ان من

6
00:01:41.000 --> 00:02:12.250
دخل في الحج او الحج والعمرة وليس معه هدي فانه يفسخ احرامه الى عمرة ويكون متمتعا وقد اختلف العلماء بحكم هذه المسألة فمنهم من قال بوجوبه هو الذي كان يقول بذلك ابن عباس

7
00:02:12.950 --> 00:02:35.650
رضي الله تعالى عنه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال باستحبابه وانه مستحب ومنهم من قال بجوازه واباحته وهذا هو الذي ترجم به المصنف الاظهر

8
00:02:35.900 --> 00:02:55.650
انه مستحب وانه من قبيل الامور المستحبة وان هذا هو الاولى وهو الافظل لان النبي عليه الصلاة والسلام انما ارشد القارنين والمفردين الذين لا هادي معهم الى ما هو خير

9
00:02:56.300 --> 00:03:23.900
والى ما هو افضل فيكون مستحبا وليس مباحا فقط لكن اذا بقي على الاحرام وكان الانسان قارنا او مفردا فان ذلك جائز الوثائق ولا بأس بذلك لانه جاعا الخلفاء الراشدين الثلاثة

10
00:03:24.300 --> 00:03:45.750
ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين النسائي بعد هذه الترجمة كان فيه رزق الحج الى العمرة لمن لم يسبق الهدي احاديث عديدة اولها حديث عائشة

11
00:03:45.850 --> 00:04:02.750
رضي الله تعالى عنها انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون الا الحج لان خروجهم انما هو للحج وغيره اي العمرة سبع له لان الزمن زمن الحج

12
00:04:03.150 --> 00:04:28.650
والعمرة طول السنة وقتها لكن حج وقته محدد والعمرة تكون تبعا له الاوامر المقبولة من ذلك فغالب الصحابة الذي كانوا الذين كانوا مفيدين الحج قالت عائشة رضي الله عنها فلما وصلنا الى مكة طفنا بالبيت

13
00:04:29.250 --> 00:04:52.950
والمقصود من ذلك غير عائشة المقصود من ذلك بعض الصحابة الذين كانوا معتمرين ولم يكونوا قارنين ولا مفردين فان هؤلاء طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا من شعور رؤوسهم وتحللوا

14
00:04:53.450 --> 00:05:15.700
وعائشة رضي الله عنها ليست ليست من هؤلاء لانها قد حاضت ولم تطوف بالبيت وقد جاء في نفس الحديث بعد بعد ذلك اخبارها انها لم تطر واذا فقوله فقولها طفنا

15
00:05:15.850 --> 00:05:41.600
المقصود بذلك اي بعض الصحابة الذين كانوا متمتعين ولم الذين كانوا متمتعين اي يحرموا بالعمرة ومنهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فانهن قد احللن بعمرة اهللن بعمرة وهي حاضت ولم من اداء العمرة ولم تتمكن من الطواف قبل الحج

16
00:05:42.050 --> 00:06:01.750
وازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن سواها آآ لم يحصل لهن ما حصل لها وضفنا واذا فقولها طفنا المقصود به ليس جميع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

17
00:06:02.200 --> 00:06:24.350
وانما المفروض من ذلك الذين كانوا محرمين بالعمرة ولم يحصل لاحد منهم مانع كالذي حصل لها يمنعها من اداء العمرة وعلى هذا فان قوله طفنا من العام المراد بالخصوص فالمراد به الفصوص وليس

18
00:06:24.400 --> 00:06:42.850
كل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم طافوا في البيت انما نقول من ذلك الذين كانوا مهلين بالعمرة او كانوا ايضا ساقوا الهدي وكانوا قارنين او مفردين ومعهم الهدي فانهم ايضا طافوا بالبيت

19
00:06:43.000 --> 00:07:03.800
ولم يتمكنوا من الفسخ والتحول الى العمرة لكونهم ساقوا الهدي ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذين كانوا معه من اصحابه ولم يسوقوا هديا ان يفسخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين

20
00:07:03.900 --> 00:07:23.000
وان يكونوا متمتعين وهذا هو المقصود او هذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة وهي قص الحج الى عمرة في حق من كان قارنا او مفردا ولم يكن ساق هديا

21
00:07:24.100 --> 00:07:43.050
عرفنا من امر الرسول صلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا نرى الا الحج فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق

22
00:07:43.050 --> 00:08:05.150
الهدي ونسائه لم يسبن لم يسبن فاهللن قالت عائشة لاحظت فلم افض بالبيت فلما كانت وهذا فيه بيان ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا هديا امروا بان يفسخوا الى امره وان يكونوا متمتعين

23
00:08:05.150 --> 00:08:33.800
وان اه ازواج وان الذين اه كانوا آآ هلوا بعمرة ومنهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم طفنا وسعينا وقصرنا واما هي فقد حاضت فلم تتمكن من الطواف وهذا يبين ان كلمة طفنا السابقة انه يراد بها غير عائشة. لانها قالت هنا ولم اطوف

24
00:08:34.300 --> 00:08:55.450
فلم اطوف لانها حاضت وذلك بسبب الحيض اذا قولها طفنا المتقدم يراد به بعض بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منهم عائشة لانها اخبرت عن نفسها فيما بعد انها بسبب حيضها لم تطوف. نعم

25
00:08:56.550 --> 00:09:17.350
فلما كانت ليلة الحفظة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال اوما كنت خفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاجل لي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا

26
00:09:17.750 --> 00:09:34.450
اما الحديث فيه اختصار وان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الاحاديث المتقدمة دخل عليها وهي تبكي وقالت انها حاظت وقال ان هذه الشروط كتبه الله على بنات ادم

27
00:09:34.850 --> 00:09:52.800
ولما جاء وقت الحج وهي لم تطهر ولم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للعمرة بسبب الحيض ارشدها عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وان تدخله على العمرة

28
00:09:52.850 --> 00:10:12.550
وتقوم بذلك قارنة. ولما طافت يوم النحر وسعت بين الصفا والمروة قال لها طوافك وسعيك لحجك وعمرتك وهذا يبين انها كانت قارنة وانها لم تفتح في الحج الى عمرة العمرة الى حج

29
00:10:12.750 --> 00:10:32.700
وانها لم ترفض العمرة بل عمرتها باقية. وانما اضافت اليها الحج فصارت بذلك قارنة. وكان طوافها بعد الحج وسعيها انما هو لعمرتها ولحجها. لان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد

30
00:10:33.200 --> 00:11:02.650
اه اه يشمل الحج والعمرة لان كونهما قرن كانت اعمالهما واحدة وغير مميزة وغير مفصولة وكانت بذلك شبيهة لاعمال المفرد الا ان المفرد ينوي حجا مفردا والقارن ينوي حجا وعمرة. والمفرد لا هدي عليه. والقارن عليه هدي

31
00:11:02.700 --> 00:11:29.150
والا فان الاعمال واحدة والطواف آآ والسعي للقارن انما هو لحجه وعمرته. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فلما كانت دخلت بعمرة اي هلأ ما كانت اهلت بعمرة وكان ذلك مثل ما حصل لازواج النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:29.550 --> 00:11:50.300
وهن لم يحصل لهن ما حصل لها وطفن وسعينا عند دخولهن مكة للعمرة وهي ادخلت الحج على العمرة وكان طوافها واحدا وسعيها وسعيها واحدا فارادت ان يكون لها عمرة مستقلة لطوافها وسعيها

33
00:11:50.800 --> 00:12:15.650
فالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما آآ لما قالت انها حاضت وكان ذلك بعد الحج قال وما كنت قف عند عند الوصول الى مكة قالت لا وهذا الاستفهام يحتمل ان يكون تقريرا او ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي

34
00:12:15.650 --> 00:12:35.650
الذي حصل والا فانه قد جاء في الروايات الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قبل الحج وهي يبكي وهو الذي ارشدها الى ان تدخل الحج على العمرة وان تكون بذلك قارنة وقال لها في اخر الامر طواف

35
00:12:35.650 --> 00:12:59.700
وفي وسعيك لحجك وعمرتك ولكنها ارادت ان تحصل لها عمرة مستقلة لطوافها وسعيها غير ذلك الطواف والسعي الذي حصل للحج والعمرة في القران فامر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم لتأتي بعمرة

36
00:13:00.050 --> 00:13:29.150
وواعدها آآ وكان ذلك يوم الحصبة او ليلة الحصبة اي ليلة نزولهم من مزدلفة من من منى الى الابطح الذي هو المحصب وذلك في ليلة الرابع عشر لان النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة الرابع عشر خرج

37
00:13:29.150 --> 00:13:49.150
وبات في المحفظ ثم انهم آآ نزل عليه الصلاة والسلام الى مكة قبل الفجر وآآ طواف الوداع وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا الى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

38
00:13:49.900 --> 00:14:05.350
والحديث يدل على فسخ الحج الى العمرة او القران الى العمرة في حق من لم يترك الهدي وهذا هو الذي تدل عليه النصوص وابن عباس رضي الله عنه وبعض اهل العلم

39
00:14:05.400 --> 00:14:28.200
بعده وبعد الصحابة قالوا بالوجوب وبعضهم او كثير منهم قال او بعضهم قال بل وبعضهم قال لان ذلك مباح ومنهم من قال ان هذا الفصل انما هو خاص باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ليس لمن بعدهم

40
00:14:29.100 --> 00:14:49.100
بل هو من خصائص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا وكان ذلك في اول الامر لانهم كانوا في الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يسلخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين

41
00:14:49.100 --> 00:15:11.650
ولكن الحديث او الاحاديث دالة دلالة واضحة على ان الامر ليس خاصا بالصحابة لانه لما سئل الا هو عمرتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ قال بل للابد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

42
00:15:11.700 --> 00:15:32.450
قال اخبرني محمد ابن قدامة اخبرني محمد ابن قدامة المخيطي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي ورزقه. اخرج حديث واصحاب الكتب الستة. عن منصور. المنصور ابن المعتمر الكوفي هو ثقة

43
00:15:32.450 --> 00:15:52.450
اخرج حديثه واصحابه بالستة ايضا عن ابراهيم عن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي الثقة المحدث الفقيه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة. عن الازود. عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة مخضرم. اخرج حديثه اصحاب كتب

44
00:15:52.450 --> 00:16:12.450
عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى من سورة النور وقد حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة اشخاص

45
00:16:12.450 --> 00:16:28.850
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الشيخ بالنسبة لابراهيم الاسود بينهما قرابة اي نعم بينهما قرابة

46
00:16:29.850 --> 00:16:55.350
لا هذا هذا قال الا او كذا لكن ما هو ما هو ما هو لان ابراهيم ها؟ ابراهيم الخامس ايه نعم هو يرى خذ من الثاني ايه يروي عنه ليس ليس اخوين وان كان الاتفاق الاسم واسم اسم الجد اسم الاب واسم الجد

47
00:16:55.500 --> 00:17:17.950
بخارى او كذا فيه عن قرابة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نرى الا انه الحج. فلما فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى

48
00:17:17.950 --> 00:17:36.500
صلى الله عليه واله وسلم من كان معه هدي ان يقيم على احرامه ومن لم يكن معه هدي ان يحل امور للنساء حديث عائشة من طريق اخرى مختصرة وهو مثل ما تقدم حيث الدلالة على الترجمة وان النبي عليه

49
00:17:36.500 --> 00:17:52.550
عليه الصلاة والسلام لما جاء من مكة امر من كان معه هدي ان يبقى على احرامه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وذلك يوم العيد يوم النحر ومن لم يكن معه هدي فليحل اي انه

50
00:17:52.550 --> 00:18:14.550
تحول الى عمرة ويطوف ويسعى ثم يقصر من شعر رأسه ويتحلل اب  قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس اخرج حديثها واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة

51
00:18:14.750 --> 00:18:30.450
عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ان يحيى عن يحيى ابن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرج حديثه عن عمرة عن عمرة بنت عبد الرحمن

52
00:18:30.450 --> 00:18:49.900
الانصارية ثقة اخرج حديث الستة وقد اكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة وقد مر ذكرها ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن جرير قال اخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه

53
00:18:49.900 --> 00:19:11.450
انه قال اهللنا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج خالصا. ليس معه غيره خالصا وحده. فقدمنا مكة صبيحة طابعة مضت من ذي الحجة فامرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال احلوا واجعلوها عمرة فبلغه عنا انا

54
00:19:11.450 --> 00:19:31.450
لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس امرنا ان نحل فنروح الى منى ومذاكيرنا تحضر من المني. فقام النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلت واني لابركم واتقاكم ولولا ولولا الهدي

55
00:19:31.450 --> 00:19:51.450
ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن. وقال لما اهللت؟ قال وبما اهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاهدي وامكث حراما كما انت. قال وقال سراقة ابن مالك ابن جعثم

56
00:19:51.450 --> 00:20:09.600
يا رسول الله ارأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا او للابد؟ قال هي للابد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول انهم هل انهم اهلوا مع

57
00:20:09.600 --> 00:20:30.400
امام معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده فانهم مفردون. والمقصود من ذلك بعضهم او غالبهم لانه كما هو معلوم ليس كل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا

58
00:20:30.450 --> 00:20:52.800
وازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن متمتعات فليس المقصود من قوله اصحاب رسول الله معشر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود بعضهم او كثيرهم والا فان الصحابة كانوا على الانساك الثلاثة منهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم القارن

59
00:20:53.000 --> 00:21:11.500
واذا فقوله خالصا وحده المقصود بذلك ليس كل الصحابة وانما هو بعضهم ايوه هذي ايش؟ فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة. فقدموا الى مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة

60
00:21:11.500 --> 00:21:31.500
امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا هدي معهم من القارئين والمفسدين ام آآ يفسخوا او يتحولوا الى عمرة وان يطوفوا ويسعوا هو يقصر ولما ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك تعاظم ذلك في نفوسهم او عظم ذلك في نفوسهم

61
00:21:31.500 --> 00:21:59.650
رأوا انهم يتمتعون ويأتون النساء ويخرجون الى عرفة وهم حديث عهد بالنساء هذا قال تقطر مذاكرنا من المنهي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ترددهم وتوقفهم اه فيما ارشدهم اليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قام وخطبهم وقال اما اني ابركم واخشاكم لله

62
00:21:59.850 --> 00:22:18.150
ولولا ان معي ولولا الهدي لحلل. لولا الهدي لاحللت يعني لولا ان الهدي معي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة لو استقبلت من امري ما استدبرت لما اهديت يعني لما سقت في الهدي

63
00:22:18.400 --> 00:22:38.400
وهذا يدل على تفضيل التمتع على غيره وانه اولى الانساب وافضل الانساب لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اصحابه اليه وهو لا يرشدهم الا الى ما هو الافضل ولانه عليه الصلاة والسلام تمناه وهو لا يتمنى الا ما هو الافضل

64
00:22:38.400 --> 00:22:58.200
واجمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قدم علي من اليمن وقدم علي من اليمن رضي الله تعالى عنه وكان مهلا باهلا النبي صلى الله عليه وسلم اي هل على الابهام وليس على التعيين؟ قال لبيك بهلال كاهلال

65
00:22:58.200 --> 00:23:18.200
النبي عليه الصلاة والسلام وكان ساق هديا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرامه لانه قد فاق الهدي وقد اهل به هلال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قارنا وقد سبق ان مر بنا ايضا ان ابو موسى الاشعري رجل من اليمن قد

66
00:23:18.200 --> 00:23:38.200
الا باهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن ساق هديا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخ احرامه الى عمرة بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعر رأسه وتحلل. اما علي رضي الله عنه وقد امره عليه الصلاة والسلام

67
00:23:38.200 --> 00:23:57.550
ان يبقى امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى على احرامه لانه قد ساق الهدي وقالت سراقة ابن مالك ابن جعثم ثم ان سراقة ابن مالك ابن جعث رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت عمرتنا هذه لعامنا

68
00:23:57.550 --> 00:24:16.750
ام للابد؟ قال بل للابد. يعني هذه العمرة التي هي امروا بفص الحج اليها هل هي خاصة بهم؟ وانها في هذا العام وحده؟ ام انها للابد؟ قال بل ذلك للابد

69
00:24:16.750 --> 00:24:42.300
هذا يدلنا على تفضيل التمتع وعلى تقديمه على غيره وان من احرم بعمرة احرم بقران او ولم يكن ساق هديا فان المستحب في حقه ان ليفسخ احرامه الى عمرة وان يكون ذلك وان يكون بذلك متمتعا. وليس هذا خاص باصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

70
00:24:42.300 --> 00:25:02.200
لانه قال بل للابد فهذا يدل على على الاستمرار في الحكم وعلى عدم الخصوصية في حق اصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه. وسراق اهل مالك ابن جعثم هذا كان هو الذي

71
00:25:02.250 --> 00:25:31.750
لما كانت قريش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وكان في اه قد اختفى في غار ثور عدة ليالي وكانت قريش اه جعلت جوائز يمينا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آآ يأتيهم به وكان

72
00:25:32.400 --> 00:25:58.400
سراقة بن مالك بن جعشم ممن ذهب الى جهة المدينة فلحق به فلحق به وبابي بكر ولما اقبل عليهم داخت بيده وفرسه في الارض فغاصت ولم فعرف انهم غير ممكنين منه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له بان يخلصه الله مما فيه

73
00:25:58.400 --> 00:26:22.100
واعطاه العهد على الا يخبر عنه فرجع سراقة وقال قد كفيتم هذه في الجهة ما قال انه يعني آآ لم يرى انه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اتى بهذا بهذا التورية التي هو صادق فيها

74
00:26:22.100 --> 00:26:41.150
ولقد ابيتم هذه الجهة يعني انه قد ذهب اليها وعرف ما فيها ولم يقل انه ليس فيه احد او لم نجد فيها احد وانما عبر بهذه العبارة التي ورى فيها وقال انكم قد كفيتم هذه الجهة

75
00:26:42.250 --> 00:27:02.250
قال افضلنا يعقوب ابن ابراهيم. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري وقد توفي قبل وفاة البخاري باربع سنوات

76
00:27:02.250 --> 00:27:28.400
عن ابن علي. عن ابن علية هو اسماعيل ابن ابراهيم المشهور بابن علي وعليه اسم لامه وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن ابن جوير عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي رقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

77
00:27:28.400 --> 00:27:45.650
انا ابن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:27:46.900 --> 00:28:06.900
قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبدالملك عن طاووس عن سراخ ابن مالك ابن جحشم رظي الله عنه انه يقال يا رسول الله ارأيت عمرتنا هذه لعامنا ام لابد؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي لابد

79
00:28:06.900 --> 00:28:26.900
ثم ورد النسائي حديث فراق ابن مالك ابن جعشم رضي الله تعالى عنه وهو وهو يتعلق بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العمرة التي ارشد اليها وامروا بها لعامهم هذا خاصة ام هي للابد

80
00:28:26.900 --> 00:28:46.900
وقال عليه الصلاة والسلام بل للابد وهذا يدل على ان هذا حكم مستمر وانه دائم وليس خاصا اذا ذلك العام وليس خاصا باصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حجوا معه بل هو للابد وحكم دائم

81
00:28:46.900 --> 00:29:03.050
مستمر كما ارشد الى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن بشار اخبرنا محمد ابن بشار الملقب بن دار وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو

82
00:29:03.050 --> 00:29:25.400
وشيخ لاصحاب الكتب الستة عن محمد عن محمد وهو ابن جعفر البصري الملقب هندر وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن شعبة حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

83
00:29:25.400 --> 00:29:49.700
عن عبد الملك عن عبد الملك ابن ميسرة وهو ثقة اخرج حديثه. عن طاووس عن طاووس ابن كيسان وهو ثقة اخرج حديث اصحاب كتب عن سراقة ابن مالك ابن جعثم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن اخرجه

84
00:29:49.700 --> 00:30:09.150
البخاري واصحاب السنة الاربعة قال اخبرنا هناد بن الثري عن عبده عن ابن ابي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء انه قال قال سراقة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتمتعنا معه وقلنا

85
00:30:09.200 --> 00:30:29.500
لنا خاصة ام لابد؟ قال بل لابد ثم ورد النسائي حديث آآ سراقة بن مالك انه قال تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ان عرفنا المراد به القران

86
00:30:29.900 --> 00:30:54.400
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يكن متمتعا التمتع الذي هو قسيم القران والافراز. الذي هو التحلل من العمرة. ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج  بل كان جامعا بين الحج والعمرة ولكن القران يطلق عليه تمتع من حيث ان فيه الاتيان بنسك

87
00:30:54.400 --> 00:31:12.650
بيني في سفرة واحدة الاتيان بن سكين في سفرة واحدة فهو تمتع بهذا المعنى وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو معناه. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعا التمتع الذي هو قسيم القران والاقران

88
00:31:12.650 --> 00:31:31.750
وانما هو التمتع الذي هو القران وقيل له تمتع لان فيه الاتيان بنسكين في سفرة واحدة. ولهذا واستدل بعض اهل العلم في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن استيسر من الهدي على ان نقارن عليه هدي

89
00:31:31.800 --> 00:31:57.250
فالمتمتع بان القارن يقال له متمتع وقوله تمتعنا معه سراقة بن مالك وغيره ممن تمتع التمتع الذي هو آآ الاتيان بالعمرة او فتح الحج الى العمرة. ويكون بذلك متمتعا هذا هو الذي حصل لاصحابه

90
00:31:57.250 --> 00:32:20.450
لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذلك سأل سراقة بن مالك آآ هذا لعام فقال بل للعبد  قال اخبرنا هناد ابن كريم اخبرنا هناد بن السري يقول نسائي اخبرنا هنادي بن السري ابو السري الكوفي ثقة اخرج حديثه البخاري في خلقه قال

91
00:32:20.450 --> 00:32:36.700
ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي عروضة عن ابن ابي عروبة سعيد ابن ابي عروبة وهو فقه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن مالك ابن

92
00:32:36.700 --> 00:33:05.900
دينار وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعريفا واصحاب السنن البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة   عن عطاء عن عطاء وعن سرابة. عن عطاء عن سراقة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن الحارث بن بلال عن ابيه رضي الله عنه

93
00:33:05.900 --> 00:33:27.100
قال قلت يا رسول الله اخذت الحج لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة المراد النسائي حديث سراقة حديث حديث بلال ابن الحارث. حديث بلال ابن الحارث الذي فيه ان انهم سألوا

94
00:33:27.100 --> 00:33:50.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن تمتعهم او عن عمرتهم هذه لهم آآ خاصة من الناس عامة قال بل لهم خاصة وهذا يخالف الاحاديث المتقدمة التي فيها انها بل للابد ان يقول لهم خاصة والاحاديث المتقدمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها للابد. وذلك هو

95
00:33:50.400 --> 00:34:17.000
ثابت واما هذا فهو ضعيف لانه آآ جاء ببعض اسناده او رجال اسناده من هو مقبول ولا ولا يحتج بحديثه الا عند المتابعة فالمحفوظ والثابت هو ما جاء في الاحاديث المتقدمة عن جابر وعن سراقة ابن مالك ابن جعشم من ان ذلك

96
00:34:17.000 --> 00:34:35.400
انما هو للابد وليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا افعال ابن ابراهيم. عاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. فرقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين امير المؤمنين في

97
00:34:35.400 --> 00:34:55.400
حديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا مما جاء. عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق اخرج عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ الامام مالك وهو ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة

98
00:34:55.400 --> 00:35:19.900
طبيعة مبيعة بن ابي عبد الرحمن نعم يعني حارب البلاد عن الحارث ابن بلال ابن الحارث وهو مقبول اخرج حديثه مسلم النسائي ابو داود والنبلاني نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابيه بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:35:19.900 --> 00:35:56.750
اصحاب السنن. الحديث اخرجه اصحاب السنن. ربيعة ابن ابي عبد الرحمن. نعم. اخرج له نعم. وبالبخاري واصحاب السنن ايه انما اخرجه اصحابه كتب الفتنة قال اخبرنا عمرو بن يزيد عن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش وعياش العامري عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه في

100
00:35:56.750 --> 00:36:18.300
في الحج قال كانت لنا رخصة. كما ورد النسائي آآ هذا الاثر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف عليه انه قال في في الحج انها لنا خاصة اي لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي قاله اه مخالف

101
00:36:18.300 --> 00:36:47.500
بما جاء في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها لم تبلغه تلك الاحاديث وفهم انها خاصة بهم وانها ليست للناس بعدهم وذلك انهم فهموا ان ان فسخ الحج الى العمرة

102
00:36:48.050 --> 00:37:02.950
الذي ارشدهم النبي عليه الصلاة والسلام اليه ان ما كان ذلك افطالا لما كانت عليه الجاهلية من انهم يعني يكرهون في اشهر الحج ويقولون انها من افجر الفجور كما سياتي

103
00:37:03.550 --> 00:37:33.850
هو اثر موقوف عليه وهو مخالف لما جاء في الاحاديث الصحيحة المتقدمة بل المعتمد والمعول عليه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة السلام من حديث جابر وسراقة المتقدمين  قال اخبرنا عمرو بن يزيد. اخبرنا عمرو بن يزيد صدوق اخرج حجره النسائي وحده. عن عبدالرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري فقه

104
00:37:33.850 --> 00:37:59.350
عن سفيان بن سعيد الثوري ثقة الفقيه اه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة. عن الاعمى. عن الاعمى اشبه سليمان ابن مهران الكاهلي رجل اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ابن عمر عياش ابن عمرو العامري وهو ثقة اخرج حيث مسلم

105
00:37:59.350 --> 00:38:19.350
مسائل عن ابراهيم الدين. عن ابراهيم التيمي وابراهيم اليزيد ابن شريك. وهو ثقة اه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه نعم وثقة اخرج ثقة اخرج حديثها قالوا فيه ستة. وهو غير ابراهيم النخعي يوافقه

106
00:38:19.350 --> 00:38:55.250
هذا ابراهيم بن يزيد بن شريك وهذا آآ وهذا ابراهيم اليزيد ابن قيس ابن قيس عن ابيه عن ابيه آآ آآ يزيد نقع التيمي وهو وهو ايش؟ اللقاء اقبله من قوله ومن ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي ذر عن ابي ذر ابن جنادة صاحب

107
00:38:55.250 --> 00:39:21.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب  نعم. شريك؟ نعم. انا ما ما اعرف شريف قال اخبرنا ها؟ هو في الرواية هذا تقرير طلعته بالاشبال ظبطها في فتح الشين. ايه

108
00:39:22.000 --> 00:39:53.400
هذا سنقول حتى يعني شو رأيك هو فيه شعيب؟ يمكن يجي يعني حتى كان شريط يعني غريبة بعد. انتم ادرى. ايه نعم      اعمالك ذكرها على يعني على الجادة فمن اولهم شديد ابن حنبل الى اخرهم شريك بالنمل. لا

109
00:39:53.600 --> 00:40:13.600
قال اخبرنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارد ابن ابي حنيفة قال سمعت ابراهيم التيمي يحدث عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال بمتعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء انما كانت رخصة

110
00:40:13.600 --> 00:40:28.250
لنا اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهذا مثل الذي قبله يعني اثر عن ابي ذر رضي الله عنه يعني كما مر في الذي قبله ويقول ان هذه ليست لكم

111
00:40:28.300 --> 00:40:48.300
اي لمن جاء بعد الصحابة وانما هي خاصة بالصحابة في تلك السنة التي حجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن الثابت في الاحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام انها للابد كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

112
00:40:48.650 --> 00:41:11.800
قال اخبرنا محمد ابن المثنى. محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن. ثقة اخرج حديث اصحاب بل هو شيخ الستة هو محمد ابن بشار مر ذكره عن محمد عن محمد ابن جعفر الملقب غندر عن شعبة وقد مر ذكرهم عن عبد

113
00:41:11.800 --> 00:41:24.400
ابن ابي حنيفة عن عبد الوارث ابن ابي حنيفة وهو مقبول اخرج حديثه من اخرج حديثه النسائي وحده عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر عن ابراهيم سمع عن ابيه عن ابي ذر وقد مر ذكرهم

114
00:41:25.450 --> 00:41:45.350
فصحة هذا الاسناد ها الاسناد يعني طبعا هم الذي قبله هو هذا مقبول. لكنه يعني من حيث ثبوته عن عن عن ابي ذر عن ابي ذر يعني آآ الاسناد الذي قبله والاسناد الذي بعده كلها تدل على انه ثابت

115
00:41:45.600 --> 00:42:04.600
والمتابعة موجودة نعم يعتبر اثر وهو يعتبر حديث قبل ما يعتبر حديث معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم اقول ما يعتبر يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو رأي

116
00:42:04.600 --> 00:42:24.100
وهذا الرأي او هذا الاثر مخالف لما جعل الرسول. نعم. واما من حيث يثبت عن ابي ذر هو ثابت  قال اخبرنا بشر ابن خالد قال اخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كان

117
00:42:24.100 --> 00:42:44.100
المتعة رخصة لنا وما ورد ان نسائي هذا الاثر عن ابي ذر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الاسناد قال اخبرنا بشر ابن طالب. هنا بشر بن خالد وهو ثقة اخرجه حديثه. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن بندر عن شعبة عن

118
00:42:44.100 --> 00:42:56.250
سليمان عن غدر عن شعبة وقد مر ذكرهما عن سليمان وهو الاعمش وقد مر ذكره الابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قد مر ذكرهم

119
00:42:56.350 --> 00:43:16.350
قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا مفظل ابن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن ابن ابي قال كنت مع ابراهيم النخعي وابراهيم التيمي فقلت لقد هممت ان اجمع العام الحج والعمرة. فقال ابراهيم لو كان ابوك

120
00:43:16.350 --> 00:43:33.250
لم يهم بذلك. قال وقال ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال انما كانت المتعة لنا خاصة  آآ ثم اورد النسائي آآ هذا الاثر ايضا

121
00:43:33.300 --> 00:43:55.900
عن ابي ذر من طريق اخرى وان المتعة خاصة باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مثل ما تقدم الله اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن اخبرها محمد بن عبد الله المبارك المحرمي وهو فقه اخرجه البخاري وابو جود عن يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم الكوفي وهو ثقة اخرج حديث

122
00:43:55.900 --> 00:44:15.900
عن مفظل ابن مهلهل عن مفظل ابن مهلهل وهو ثقة اخرج حديثه مسلم النسائي وابن ماجد اخرج حديث مسلم والنسائي وابن ماجه بيان عن بيان ابن بشر وهو اخرجه واصحابه عن عبد الرحمن ابن ابي الشعثاء عن عبد الرحمن ابن ابي الشعثة وهو مقبول في المحاربي

123
00:44:15.900 --> 00:44:35.900
مقبول اخرج حديثه؟ مسلم النسائي. اخرج حديث مسلم والنسائي. عن ابيه عن ابي ذر. عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر وقد مر ذكرهما وانعم له ابراهيم التيمي هو الذي يروي الاسلام

124
00:44:35.900 --> 00:44:52.900
يعني هذاك يعني له دخل من ناحية ذكره معه. نعم قال اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى قال حدثنا ابو اسامة عن اهيل بن خالد قال حدثنا عبد الله بن الطاغوت عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه

125
00:44:52.900 --> 00:45:12.900
انه قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض. ويجعلون المحرم صفر ويقولون اذا برأ نظر وعفا الوبر وانسلخ صفر او قال دخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. وقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم

126
00:45:12.900 --> 00:45:31.950
اصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج وامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحلم؟ قال الليل كله مورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه

127
00:45:32.200 --> 00:46:00.850
فما كان في الجاهلية تعتقده من آآ كون العمرة في اشهر من الاشهر الحرم انها من افجر الفجور وانهم يجعلون يؤخرون المحرم يحلون المحرم التحريم الى سفر حتى لا تتوالى ثلاثة اشهر كلها حرم

128
00:46:00.900 --> 00:46:23.250
لان الاشهر الحرم اربعة في السنة رجب في وسط السنة وفي اه اولها واخرها ثلاثة اشهر متوالية. ذي القعدة وذو الحجة والمحرم بعد الاشهر الحرم اربعة ثلاثة فرد وواحد فرد

129
00:46:23.350 --> 00:46:50.650
ثلاثة فرد مفرودة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم والمحرم وواحد فرد يعني في ليس معه متصل بشهور محرمة وهو رجب. هذا يقول له رجب الفرض لانه من الاشهر الحوم وحده لا يجاوره شهر محرم. واما الثلاثة الاخرى فهي مفرودة

130
00:46:50.750 --> 00:47:07.300
وهذه الاشهر اولها ذي القعدة ثم الحج ذي الحجة ثم المحرم واما اشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وعشر من ذي الحجة عشر الحج وعلى هذا فان اشهر الحج

131
00:47:07.800 --> 00:47:25.350
آآ ذو القعدة يعني شهر شوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وذو القعدة من من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم وذو الحجة هو عشر منه من من من اشهر الحج

132
00:47:25.600 --> 00:47:54.500
وكله من الاشهر الحرم المحرم من الاشهر الحرم فكانوا يعملون بالنسيج ويؤخرون آآ التحريم من محرم الى صفر. فيجعلون المحرم صفر  ويجعلونه محرما ويحلون المحرم لان لا تتوالى عليهم اشهرا ثلاثة

133
00:47:54.500 --> 00:48:20.000
يعني آآ كلها محرمة وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى عنهم في القرآن وذمهم عليه وعابهم عليه آآ اشعال  قولهم اذا مر الدبر مش اولى قبلها؟ نعم. كانوا يرون ان العمرة في اشهر كانوا يرون يا اهل الجاهلية

134
00:48:20.350 --> 00:48:34.950
الان يرون اي اهل الجاهلية هم الذين يرون هذا الرأي هذا هذا الشيء وهذا من تحكماتهم ومن الاشياء التي احدثوها واتوا بها من عند انفسهم وليس لها اساس من الدين

135
00:48:35.050 --> 00:49:02.550
لانه يرون ان العمرة في اشهر الحج من ابدل الفجور في الارض. ويجعلون المحرم صفر ويجعلون المحرم صفر يعني يؤخرونه نسيء يعني تعقير ويقولون اذا مرأ النمر هو عمل وبر وانفلق سفر او قال دخل قبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. ويقولون اذا اذا برأ الدبر

136
00:49:02.550 --> 00:49:28.800
وعفا وعفا وعفا الوبر اذا برأ الدبر الخبر هو ما يحصل في ظهور الابل بسبب اعواد الرحل التي توضع على البعير عندما تتحرك للسير فانها تجرح البعير وتؤثر فيه فيا يكون يخرج منه

137
00:49:28.850 --> 00:49:54.300
يعني آآ صديد فيقال له دبر ويقولون اذا برأت دبر يعني بعد آآ بعد رحلة الحج وآآ عفا الاثرى عفا الوبر يعني كثر الوبر في مكان هذا الدبر يعني كل دبر برئ

138
00:49:54.700 --> 00:50:18.800
وعاد سليما وعفا وعفا الوبر يعني كثر يعني متوفر صار وافرا بمعنى انه نبت وظهر ضعفاء لان لان هذا هو معنى عفا. ومنه احب الشوارب واعطوا اللحى. يعني وفروها فعفى يعني آآ وفر

139
00:50:19.150 --> 00:50:41.750
وظهر اي نعم الوبر يعني مكان الدبر فكان ذلك الجرح نعم وانطلق خبر وانسلخ صفر او قال دخل صفر والذي في البخاري وانسلخ سفر وانسلخ لان ظفر محرم يجعلونه بدلا محرم

140
00:50:42.100 --> 00:51:05.250
ويحصل فيه انهم الاشهر الحرم ويمتنعون فيه من القتال فيما بينهم  آآ اذا انسلخ قفر حلت العمرة لمن اعتمر اي انها ذهبت اشهر الحرم ويأتي وقت العمرة لانهم يرون العمرة في الاشهر الحرم من افجر الفجور

141
00:51:05.500 --> 00:51:25.050
قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج وامر قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج يعني بعضهم او كثير منهم. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان

142
00:51:25.250 --> 00:51:39.050
قارنا وقد ساق الهدي وبعض اصحابه كان قارنا ولم يسق. وبعضهم كان مفرده ولم يسق. فامرهم ان يسلخوا احرامهم الى امر وان يكونوا متمتعين  وذلك في اشهر في الاشهر الحرم

143
00:51:39.650 --> 00:51:52.250
يعني صبيحت رابعة في ظل الحجة وذي الحجة الناس الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان يتحولوا الى عمرة وان يأتوا بعمرة وذلك في اشهر الحرم خلاف ما كان عليها الجاهلية

144
00:51:52.300 --> 00:52:08.450
بل ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة وهو شهر حرام. لان عمرة الحديبية عمرة الحديبي وعمرة القضية وعمرة والعمرة التي مع حجته الاحرام فيها كان في ذي صعدة

145
00:52:08.650 --> 00:52:22.000
وكل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في اشهر حرم. وهو خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية  وتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله آآ

146
00:52:22.150 --> 00:52:45.600
تعاظم ذلك عندهم وقالوا اي الحلم هذا الحلو كله يعني اذا طافوا وسعوا وقصروا كل شيء يحل لاهل مكة يحل لهم حتى جماع النساء قال اخبرنا عبد الاعلى بن واصل بن عبدالاعلى. اخبرنا عبد الاعلى ابي واصل بن عبدالاعلى وهو اخرجناه الترمذي والنسائي. ووثيقة اخرجه

147
00:52:45.600 --> 00:53:03.250
عن ابي اسامة عن ابي اسامة حماد بن اسامة وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن اهيب بن طالب عن اهيب بن خالد ثقة اخرجه ستة عن عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة

148
00:53:03.350 --> 00:53:20.850
عن ابيه عن ابيه وقد مر ذكره ابن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اه احد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام هم عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص

149
00:53:21.050 --> 00:53:39.400
وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول

150
00:53:39.400 --> 00:53:56.850
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة. وهل اصحابه بالحج وامر من لم يكن معه الهدي ان يحل وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل اخر فاحلا

151
00:53:57.150 --> 00:54:14.650
امور لنساء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه آآ ما في ما تقدم من جهة آآ ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي ان يحلوا بعمرة

152
00:54:14.650 --> 00:54:27.850
وان يتحول الى امرة ويطوف ويسعى ويتحللوا وقال في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعمرة ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم بعمرة مستقلة

153
00:54:27.900 --> 00:55:00.250
متمتعا وانما قدم قارنا جامعا بين الحج والعمرة فقوله بعمرة يعني آآ يحمل على انه يعني ات بالعمرة والحج يعني مقرون معها وهي مقرونة مع الحج لان عمرة مع الحج وليس معنى ذلك انها عمرة مستقلة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا سائقا الهدي وبقي على احرام

154
00:55:00.250 --> 00:55:19.850
حتى يوم النهار وبقي على احرامه حتى يوم النحر. واما اصحابه اي كثير منهم فقد كانوا مهلين بالحج فامر من كان منهم كذلك ولم يكن ساق هديا ان يصلح احرامه الى عمرة وان يكون متمتعا

155
00:55:20.550 --> 00:55:40.950
قال وكان في من آآ لمن لم يكن معه هدي الهدي والحين في من لم يكن معه هدي طلحة ورجل اخر فاحل وجاء في صحيح البخاري ما يخالف ذلك وانه كان معه هدي ولم يحل

156
00:55:41.150 --> 00:56:02.750
اه قال اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد عن شعبة عن مسلم وهو الكري. آآ الثلاثة الاولون مر ذكرهم. واما مسلم ابن مقراق الغري وهو ثقة اخرج حديثه صدوق اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي

157
00:56:02.750 --> 00:56:17.400
هو صدوق اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي

158
00:56:17.400 --> 00:56:39.600
صلى الله عليه واله وسلم انه قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلة كله فقد العمرة في الحج فلما ورد النسائي حديث ابن عباس قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فان العمرة

159
00:56:39.600 --> 00:57:05.300
قالت في الحج فان العمرة دخلت نعم فان العمرة دخلت في الحج المفروض من ذلك ان هذه ان النبي صلى الله الا آآ كان معه اناس متمتعون وكان معه اناس قارنون مفردون ولا هدي معهم فامر هؤلاء القارنين والمفردين الذين لهج معهم ان

160
00:57:05.300 --> 00:57:25.300
احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين وان العمرة دخلت في الحج بمعنى ان العمرة تكون مع الحج وان انها تابعة له وان وانه ليس الامر كما كان عند اهل الجاهلية من انهم يكرهون او

161
00:57:25.300 --> 00:57:46.450
يرون العمرة في اشهر الحج اشهر الحرم ويقولون انها من افجر الفجور بل هي داخلة في الحج انها معه وانها آآ آآ تحصل قبله وهذا هو الذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وراه لانه لا يرى القران

162
00:57:46.800 --> 00:58:15.050
ولا يرى الافراد لانه اي انه يرى وجوب الفسخ لكل من كان قارنا مفدا ولم يكن ساق هديا قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد عن جعبة عن الحكم وكل هؤلاء مرة ذكرهم الا الحكم هو ابن عتيبة الهندي الكوفي ثقة اخرج حديث اصحاب عن مجاهد ابن جبر

163
00:58:15.050 --> 00:58:28.100
المكي وبثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين