﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.000
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما يقتل المحرم من الدواء قتل الكلب العقور قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس ليس

2
00:00:19.000 --> 00:00:38.050
على المسلم في قتلهن جناح الغراب والفداء والعقرب والفأرة والكلب العقور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

3
00:00:38.450 --> 00:01:05.400
يقول النسائي رحمه الله ما يقتله المحرم من الدواب ثم ورد الكلب العقوق قتل الكلب العقور المقصود من هذه الترجمة ان المحرم له ان يقتل من الدواب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها

4
00:01:08.800 --> 00:01:34.450
وكذلك ما كان في معناها لان نقول من ذلك هو الايذاء وهذه الخمس مؤذية وامر بقتلها بسبب ايذائها هو الضرر الذي يحصل منها ويكون الحكم معدى الى كل ما يؤذي

5
00:01:35.250 --> 00:02:06.550
من الدواب مما لم يذكر في الحديث وقد جاء في بعض الروايات للحديث ذكر الفأرة ووصفها بالبويثقة  وهذا يشعر بسبب الذي من اجله تقتل وهي فسخها واذاها وضررها وعلى هذا

6
00:02:07.100 --> 00:02:31.800
الخمس التي جاءت في حديث عائشة يقتل بسبب اباها وكذلك نحن بسبب الاذى وكذلك ما كان في معناها مما يؤذي فانه يجوز قتله وقد اورد النسائي عدة تراجم لحديث عائشة رضي الله عنها

7
00:02:32.300 --> 00:03:06.050
هذا الذي فيه ذكر الخمس وهذه الخمس هي  الكلب العقور والحدأة والفأرة والغراب والعقرب وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية وكلها من نوع واحد وهي ذات السموم لان الحية والعقرب

8
00:03:06.150 --> 00:03:25.950
كلها ندوات السموم وجاء في بعض الروايات ذكر الحية وجاء في بعضها في بعضها ذكر العقرب وكلها تقتل وكل ما كان في معناها يقتل ويجمعها اي الحية والعقرب انها لا تسم

9
00:03:28.600 --> 00:03:56.400
والترجمة هي للكلب العقور قد جاء في بعض قد جاء في الروايات ان من الخمس الكلب العقور  موصوف بانه عقور وهو الذي يعقر ويأكل او يعض او ما الى ذلك من الايذاء الذي يحصل منه بسبب عقره

10
00:03:57.900 --> 00:04:23.650
فليس كل كلب يقتل بل الذي يقفل هو العلق هو العقور من الكلاب ثم هل المراد ابن الكلب الكلب المعروف المشهور بهذا الاسم او ان كل ما كان من الحيوانات المفترسة

11
00:04:24.100 --> 00:04:48.550
كالذئب وكغيره من الدواب المؤذية يقال لها كلب يقال لها كلب ويقال لها كلاب وان كان الذي اشتهر باسم الكلبي الحيوان المعروف المشهور الذي يكون بين الناس كثيرا هو الذي يجوز اتخاذه في بعظ

12
00:04:48.600 --> 00:05:22.550
الاحوال لامور سائغة كالصيف كالماشية وما الى ذلك والا فان الكلب يشمل ما هو اعم من ذلك وكل ما كان عقورا مؤذيا يؤذي الناس بعقله وعظه واكله فانه يقتل وعلى هذا فالنسائي رحمه الله اورد الحديث في عدة تراجم

13
00:05:22.600 --> 00:05:56.050
واول هذه التراجم الكلب العقور وهو واحد من الخمس وهذه الخمس هي الحدأة وهي على وزن عنبة وهي طير من الطيور المؤذية التي تخطف من الناس التي تخطف من الناس

14
00:05:56.200 --> 00:06:36.350
طعامهم وتؤذيهم بل انها احيانا تخطف الثياب الحمر التي تظنها لحما تنزل عليها ثم تأخذها وقصة المرأة التي مع عائشة التي آآ كان اهلها اولياؤها اذوها بسبب انهم اتهموها بانها اخذت وشاحا لبنتهم

15
00:06:36.550 --> 00:07:01.150
وكانت اخذته الحداءة ثم انهم عذبوها واذوها اذوها. وجاءت الحدأة ورمت به عليهم وكانت تحلبه لحما اي الحدأة الذي وقد كانت تنشد ويوم من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجاني

16
00:07:02.650 --> 00:07:32.650
فالحدأة من الحيوانات من الطيور المؤذية  الغراب والغراب والغراب الذي يؤذي وقد جاء وصفه في بعض الاحاديث الابقع وهو الذي في ظهره او بطنه بياض يخالف لونه ومن ومن الغربان ما لا يكون مؤذيا

17
00:07:33.500 --> 00:07:58.200
فاذا القضية هي تتبع الاذى فعندما يكون الغراب او غيره من الطيور مؤذيا فانه يقتل اما اذا لم يحصل منه اذى كما يحصل في بعض البلاد الغراب يعني لا يحصل منه اذى او بعض الغباء لا يحصل منه اذى

18
00:07:58.400 --> 00:08:12.950
فانها لا تقتل مثل الكلاب التي ما يقولون هذا مثل الكلاب التي ما يحصل منها هذا فانها لا تقتل. وانما يقتل الكلب العقوق كما جاء مقيدا في الروايات ايوه والعقرب

19
00:08:13.000 --> 00:08:39.550
والعقرب وذلك بسبب سمها ولدغها ولسعها وحصول الظرر بها وقد جاء في بعض الروايات بدل العقرب الحية وهي كلها من فئة واحدة التي هي ذات السمع  والظهر والفأرة وقد جاء وبعض الاحاديث البويشقة

20
00:08:41.000 --> 00:09:09.200
وذلك بسبب اذاها وما يحصل لها من الاضرار للناس اه فيما يتعلق باسناد امتعتهم وثيابهم واطعمتهم ولا فيما يتعلق ايضا بسبب كونها تكون سببا في الحريق اشعال النار في البيوت

21
00:09:09.750 --> 00:09:33.000
بسبب سرج التي كانوا يضعونها متى فيها الفأرة فتلقيها فيحصل الحريق بسبب ذلك هذا تؤذي من وجوه عديدة وذكر هذا وذكرها في بعض الروايات بالوصف الذي هو الفويسقة الذي هو من الفسق

22
00:09:33.550 --> 00:10:08.800
يشعر بسبب الذي من اجله امر او ابيح قتلها وهو كونها هو كونها ذات فسق نعم  والكلب العقور الذي يعقر وينهش ويؤذي الناس  قال اخبرنا بخيل. اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت

23
00:10:08.900 --> 00:10:23.500
اخرج حديث اصحاب الكتب الستة اما عن ما لك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

24
00:10:23.800 --> 00:10:36.550
النافع النافع مولى ابن عمر ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:36.700 --> 00:10:46.750
وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:46.800 --> 00:11:04.950
وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قتيبة ومالك ونافع وابن عمر ثم ايضا هذا الاسناد الذي هنالك عن نافع عن ابن عمر

27
00:11:05.100 --> 00:11:25.750
هو الذي يوصف بالسلسلة الذهبية واصح الاسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر مثل هذا الزناد  قال غفل الحية قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله

28
00:11:25.750 --> 00:11:52.700
عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والفناءة ابو الابقع والكلب العفور. لما ورد النسائي وهي وهي قتل الحية وارد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه بدل العقرب في الرواية السابقة الحية. وهي

29
00:11:52.750 --> 00:12:17.950
كما اشرت كل منهما نزلت السم فبعض الروايات جازت الحية وهي تقتل وفي بعضها ذكر العقرب وهي لا تسم وهي تقتل وكل من الحية والعقرب من ذوات السموم فتقتلان ويقتل كل ما كان من ذوات السموم

30
00:12:19.500 --> 00:12:47.950
قال واما الندم فهو نفس المتن خمس الا انه جاء بدل الحية بدل العقرب الحية وفيه ايضا ذكر الابقع الغراب الابقع وهو الذي فيه بياض  قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس. ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة

31
00:12:47.950 --> 00:13:04.350
بدون واسطة عن يحيى عن يحيى لسعيد القطان ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

32
00:13:04.350 --> 00:13:20.750
قد لا عن قتادة ابن جعانة السدوسي البصري ثقة اخرج حديث واصحاب الكتب الستة فسعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة الفقير اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن عائشة

33
00:13:20.750 --> 00:13:38.250
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارواها وهي صديقة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها لما رميت به من الافك في ايات تتلى من سورة النور

34
00:13:38.400 --> 00:14:01.000
وقد حفظت الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل المأرة قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن في قتل

35
00:14:01.000 --> 00:14:18.400
من الدواب للمحرم الغراب والحنا والبقرة والكلب العطور والعقرب. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة يعني فيه ذكر اه العقرب

36
00:14:18.800 --> 00:14:33.750
وحديث عائشة الذي مر فيه ذكر الحية بدل العقرب  قال افضل ما تحيد عن الليل. اخواننا قتيبة مر ذكره والليث ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة ثم الليل يروي عن

37
00:14:33.750 --> 00:14:55.200
ان عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي قال قتل الوزغ قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن سعيد

38
00:14:55.200 --> 00:15:15.200
ابن المسيب ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا انه لم يكن شيء الا يطفئ على ابراهيم عليه السلام الا هذه الدابة فامرنا

39
00:15:15.200 --> 00:15:36.800
سابقا بها ونهى عن قتل الجنان الا ذا الصفيتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء ثم اورد النسائي آآ هذه الترجمة هي قتل الوزغ وآآ ذلك لاداء

40
00:15:36.800 --> 00:15:54.650
حصول الظرر منه وقد ورد فيه النسائي حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها انها دخلت عليها انا الذي دخل عليها انها دخلت امرأة انها دخلت عليها امرأة وعندها عكاز

41
00:15:54.800 --> 00:16:10.350
وهي العصا التي في رأسها حديدة فقالت ما هذا؟ قالت لهذه الوزغ يعني تغسل بها يعني الوزرا الذي تكون في البيوت ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:16:10.850 --> 00:16:29.650
انه امر بقتلها وقال انه لما القي ابراهيم في النار عليه الصلاة والسلام جعلت الدواب تضحي النار تعمل على اطفائها الا هذه الدابة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها

43
00:16:29.750 --> 00:16:51.150
فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها وهو يدل على قتلها في الحل والحرم ويقصدها المحرم وغير المحرم. وقد عرفنا فيما مضى ان الخمسة التي جاءت في حديث عائشة وحديث ابن عمر

44
00:16:51.250 --> 00:17:15.950
ان المعنى في قتلها هو ايذاؤها وكل ما كان مؤذيا فانه يقتل سواء الخمس وغير الخمس  ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ لان نبي الله صلى الله عليه واله

45
00:17:15.950 --> 00:17:35.450
حدثنا انه لم يكن شيء الا يطفئ على ابراهيم عليه السلام الا هذه الدابة فامرنا بقتلها  ونهى عن قتل الجنان الا بالطفيتين والابتر. فانهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. ونهى عن قتل

46
00:17:35.450 --> 00:18:11.000
والمقصود بها الحيات التي تكون في البيوت اوامر البيوت نهى عن قتلها وقد جاء في بعض الاحاديث اذانها  انها تقتل بعد ذلك عندما فؤاد وهنا جاء في الحديث انه نهى عن قتل الجنان. وهي الحيات التي تكون في البيوت

47
00:18:11.400 --> 00:18:48.650
التي تكون في البيوت قليلة للطفيتين والابتر موقوفيتين هي الحية التي يكون في ظهرها خطان احمران  الذي يكون في الخوف المخل وكذلك الابكر وهو حية قصيرة الذنب قال فان هذين

48
00:18:48.850 --> 00:19:16.300
البصر ويسخطان ما في بطون النساء اذا اذن البصر انهما يعني النظر اليهما ان يكون سببا في ذهاب البصر وقيل انهما يتعمدان البصر عندما يأتيان الى الانسان يعمدان الى بصره

49
00:19:17.000 --> 00:19:36.850
وكذلك يسقطان او يكون يكون ذلك من اسباب سقوطنا في بطون النساء من الاولاد عندما ترى هما المرأة يحصل لهما يحصل لها ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن بقتل

50
00:19:37.350 --> 00:20:02.200
هذين النوعين من الحيات الذي فظل طفيتين والابتار آآ  قال اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق اخبرنا ابو بكر ابن اسحاق وهو محمد ابن اسحاق الصهاني ووثقة نعم اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن

51
00:20:02.700 --> 00:20:17.700
عن ابراهيم بن محمد بن عرعرة. عن ابراهيم محمد بن عرعرة وهو ثقة؟ نعم. اخرج له؟ الامام النسائي. اخرج له مسلم النسائي عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام هو صدوق ربما وهم

52
00:20:17.800 --> 00:20:38.000
وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن قتادة عن سعيد المسيب عن عائشة وقد مر ذكرهم قال قتل العقرب قال اخبرنا عبيد الله ابن

53
00:20:38.000 --> 00:20:58.000
وسعيد ابو قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال خمس من الدواب بلا جناح على من قتلهن او في قتلهن وهو حرام. الحداءة والفأرة والكلب العفور

54
00:20:58.000 --> 00:21:20.150
والعقرب والغراب ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رسم العقرب حديث ابن عمر؟ خليل نعم حديث ابن عمر وهو بترجمة قتل العقرب وقد اورده من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس التي جاءت في حديث ابن عمر

55
00:21:20.200 --> 00:21:42.050
وفيها العقرب بدل الحية في حديث ابن عمر العقرب بدل الحية وهو دال والعقرب هي واحدة من الخمس هي واحدة من الخمس وقد مر ذكر خمس في الطرق السابقة. نعم

56
00:21:42.300 --> 00:22:00.650
قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامة. عبيد الله بن سعيد ابو قدامة السلختي الاشهر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان مر ذكره. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عن عبيد الله. بن عمر

57
00:22:00.650 --> 00:22:16.050
بن حص بن عاصم بن عمر العمري ثقة اخرج حديثه واصحابه ستة عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال قتل الحدأة. قال اخبرنا زياد بن ايوب. قال حدثنا ابن علي. قال

58
00:22:16.050 --> 00:22:32.950
امرنا ايوب عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب اذا احرمنا؟ قال خمس لا على من قتلهن الفداءة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور

59
00:22:33.300 --> 00:22:53.300
عمر بنسائي ترجموا الى قتل الحدعة وورد في حديث ابن عمر من طريق اخرى هو مشتمل على نفس الخمس التي تقدمت وليس نعم اخبرنا زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرج حديثه مسلم في البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي

60
00:22:53.300 --> 00:23:13.300
عن ابن علي عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا ثقة اخرج حديثه اصحابه عن ايوب عن ايوب ابن ابي هنا سقيان ثقة اخرج حديث اصحابه الناس عن ابن عمر الناس عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال قتل الغراب قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم

61
00:23:13.300 --> 00:23:29.450
قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والمويثقة والحلقة والغراب والكلب العقور

62
00:23:29.800 --> 00:23:53.150
ما ورد النسائي هذه الترجمة وهي قتل الغراب. قتل الغراب واورد فيه حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مشتمل على الخمس وفيها الغراب وفيها ذكر الفأرة بالبويتقة. وفيها ذكر الفأرة بالفيسقة. نعم

63
00:23:53.150 --> 00:24:13.150
إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة عنه شيء عنه شيء من بشير الواسطي ثقة كثير التدليس الخفي وحديث اخرجه اصحاب الكتب الشركه. عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه

64
00:24:13.150 --> 00:24:33.150
حديث واصحابه كتب الشدة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خمس من الدواب بلا جناح في قتلهن على

65
00:24:33.150 --> 00:24:51.300
قتلهن في الحرم بالحرم والاحرام البقرة والهدأة والغراب والعقرب والكلب العقور ثم ورد النسائي حديث ابن عمر منطلق اخرى وهو مشتمل على الخمس نفسها والاسناد. اخبرنا محمد بن عبد الله بيزيد المقرئ

66
00:24:51.300 --> 00:25:11.300
محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج حديث اصحاب عن الزهري عن الزهري محمد المسلم من عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين

67
00:25:11.300 --> 00:25:26.550
حديث اخر واصحابه يكتب الستة عن سالم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة

68
00:25:26.650 --> 00:25:40.600
عن ابيه عبدالله بن عمر وقد مر ذكره قال ما لا يقتله المحرم. قال اخبرنا محمد بن منصور. قال حدثنا سفيان. قال حدثني ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد

69
00:25:40.600 --> 00:25:57.700
ابن عمير عن ابن ابي عمار قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فامرني باكلها قلت اصيد هي؟ قال نعم. قلت اسمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال نعم

70
00:25:57.700 --> 00:26:22.750
ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي ما لا يقتله المحرم واورد فيه حديث جابر رضي الله عنه فيما يتعلق بالضبع وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه سأل رجل جابر رضي الله عنه عن الظبع فامره فاذن له باكلها وقال له اقيد هي

71
00:26:22.750 --> 00:26:37.200
قال نعم قال اسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فهذا يدل على انها لا تقتل لانها صيد. لانها صيد والمحرم لا يقتل لا يقتل الصيد. والمحرم لا يقتل الصيد. ثم ايضا هي مأكولة

72
00:26:37.200 --> 00:26:59.350
واكلها حلال كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي من الدواب التي لا لا يقتلها المحرم لانها صيد والمحرم لا يقتل الصيد ثم ايضا هي حلال

73
00:26:59.500 --> 00:27:21.450
مباحة الاكل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال اخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور بن الجوال الجوال المكي محمد بن منصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وعن سفيان عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره عن ابن جبير

74
00:27:21.450 --> 00:27:41.450
عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن عبيد ابن عن عبد الله بن عبيد بن عمير المكي وهو ثقة اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن اخرج حديث مسلم واصحاب السنن عن ابن ابي عمار

75
00:27:41.450 --> 00:28:01.450
عن ابن ابي عمار وهو عبدالرحمن ابن عبد الله ابن ابي عمار. ثقة اخرج حديث مسلم واصحاب السنن. عن جابر. عن جابر ابن عبد الله الانصاري. جابر الانصاري صحابي صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاسناد رجاله كلهم

76
00:28:01.450 --> 00:28:23.450
الا جابر رضي الله عنه اما غيره فهم مكيون. محمد ابن محمد المنصور الجواز. سفيان ابن عيينة. ابن جرير. ابن جريج وعبيد وعبدالله ابن عبيد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير ابن ابي عمار هؤلاء كلهم وكيون

77
00:28:23.800 --> 00:28:38.300
قال الرخصة بالنكاح للمحرم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا داوود وهو ابن عبد الرحمن العطاء عن عمرو وهو ابن دينار. قال سمعت ابا الشعتاء يحدث عن ابن عباس رضي الله

78
00:28:38.300 --> 00:28:52.100
عنهما انه قال تزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وما ورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة في النكاح المحرم اي في عقد النكاح

79
00:28:52.250 --> 00:29:17.500
المقصود بذلك عقد النكاح وليس المقصود بذلك الجماع لان المحرم ممنوعا من الجماع بل هو اهم واعظم الاشياء المحظورة عليه   وله احكام تخصه الذي هو الجماع. لانه لو جامع قبل التحالف الاول يفسد حجه

80
00:29:17.850 --> 00:29:42.650
وعليها ان يكمله فاسدا ويأتي بحجة قادمة الحجة المفسدة ويذبح بدنه فهو اعظم واخطر الاشياء المحظورة في حال الاحرام الذي هو النكاح والجماع والترجمة هي في العقد في عقد ذي

81
00:29:42.750 --> 00:30:03.550
المقصود بذلك عقد النكاح الرخصة في النكاح اللي هو الرخصة في النكاح نعم الرخصة في النكاح اي في عقد النكاح هذا هو المقصود بهذه الترجمة  فاورد النسائي حديث ابن عباس من طرق

82
00:30:04.200 --> 00:30:28.750
متعددة  تتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم اي عقد عليها وهو محرم هذا هو المقصود من الترجمة  كلها تتعلق بقصة ميمونة وزواج النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم منها

83
00:30:29.100 --> 00:30:54.750
وانه كان محرما عليه الصلاة والسلام جاء ذلك عن ابن عباس من طرق عديدة ذكرها المصنف لكن جاء عن ميمونة نفسها وعن ابي رافع السفير والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في الخطبة والزواج

84
00:30:55.400 --> 00:31:21.050
ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال ليس محرما وهذا يعارض ما جاء في حديث ابن عباس  لانها كلها تتعلق بقصة واحدة وتتعلق بموضوع واحد وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة

85
00:31:22.200 --> 00:31:45.600
والرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها مرة واحدة ما تزوجها عدة مرات  واذا فهو اما ان يكون حلالا واما ان يكون محرما. زواجه منها اما ان يكون حلالا واما ان يكون محرما. يعني واحد من اثنين والاحاديث متعارضة. ميمونة تقول له تزوجها هو حلال

86
00:31:45.600 --> 00:32:11.450
وعلى وهي صاحبة القصة وابو رافع الواسطة بينهما يقول تزوج هو حلال. وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. والقصة  ولابد من الترجيح لانه لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ لم يبق الا الترجيح

87
00:32:12.000 --> 00:32:37.400
اين الروايات  لا يمكن الجمع لان لانهم حرام ولا يمكن نصف لانها قصة واحدة ما في شيء متقدم وشيء متعقد ولم فبقي الترجيح فبعض العلماء قال بترجيح ما جاء في حديث

88
00:32:37.450 --> 00:32:59.550
اه ابن عباس وان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم قالوا فيدل على جواز عقد النكاح لمحرم وبعض العلماء قال يرجح ما جاء في حديث ميمونة وحديث أبي رافع

89
00:33:00.250 --> 00:33:25.200
لان هذه مرجحات لان فيه مرجح لان ميمونة صاحبة القصة وابو رافع السفير بينهما فله دخل في القصة وميمونة اعلم في الحال من غيرها ثم ايضا ابن عباس كان صغيرا

90
00:33:25.500 --> 00:33:49.400
وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ويقول نهلت الاحتلام قد نهزت الاحتلام فاذا ما جاء في حديث ميمونة وحديث ابي رافع لانه تزوجها وهو حلال يقول ارجح ومقدما على غيره. ثم ايضا

91
00:33:49.450 --> 00:34:08.900
مما يدل على ما جاء في حديث ميمونة وابي رافع ما جاء في حديث عثمان القول الذي هو من قوله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه وارشاده حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ينصح المحرم ولا ينكح

92
00:34:09.450 --> 00:34:31.850
ولا يخطب لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج ولا يزوج لا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره وكذلك لا يأتي بالخطبة ايضا ويكون يخطب امرأة الذي هو مقدمة العقد

93
00:34:32.900 --> 00:34:56.600
اجتمع في قصة ميمونة  كونها روت انه تزوجها حلال ومرافق جاء عنه تزوج وهو حلال وايضا جاء عن عثمان بن عفان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان المحرم لا ينكح ولا ينكح

94
00:34:57.450 --> 00:35:22.550
قالوا فهذا يدل على ترجيح كون  الزواج او عقد النكاح من المحرم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديث عثمان وجاء في حديث ميمونة وابي رافع

95
00:35:23.000 --> 00:35:43.500
ما يوافق ما جاء في حديث عثمان من انه تزوجها وهو حلال وعلى هذا فتكون الروايات التي جاءت في حديث ابن ابن عباس تكون شاذة لمخالفتها ما جاء في بعض الاحاديث التي

96
00:35:43.550 --> 00:36:09.850
هو في حديث عثمان والتي هي ايضا حديث صاحبة القصة والواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحبة القصة. والنسائي اورد على احاديث او حديث ابن عباس من طرق عديدة لكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم ثم اتى في حديث عثمان

97
00:36:09.950 --> 00:36:25.400
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كون المحرم ينكح او او ينكر. يعني يتزوج او يزوج او بل وهو هو حصل خطبة لا يخطب فيحفظ النساء

98
00:36:26.200 --> 00:36:46.500
قال اخبرنا قتيبة عن داوود هو ابن عبد الرحمن العطار. اخبرنا قتيبة مر ذكره داوود بن عبد الرحمن العطار ثقة اخرجه اصحاب الكتب. نعم ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة

99
00:36:46.550 --> 00:36:56.550
انا مش اعداء. انا بالشعثاء جابر ابن زيد وهو ثقة اخرج حديثه قال اكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله

100
00:36:56.550 --> 00:37:17.350
واحد سبعة المعروفين في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن زويد قال حدثنا عمرو ابن دينار ان ابا السعداء حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما

101
00:37:17.350 --> 00:37:32.700
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكح حراما ثم اورد النسائي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نكح حراما يعني محرما يعني نكح وهو حرامي وهو محرم والمقصود

102
00:37:32.700 --> 00:37:53.800
لذلك نكاحه ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقد عرفنا ما في المسألة من كلام العلماء وما هو الراجح في ذلك ورجال الاسناد مرة ذكرهم عمرو بن علي ويحيى ومن جريج وعمرو بن دينار

103
00:37:54.000 --> 00:38:09.600
وابو الشعذاء وابن عباس قال انظرنا إبراهيم ليونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول

104
00:38:09.600 --> 00:38:26.700
الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. ثم اورد النسائي حديث ابن عباس اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. اي هو هو وميمونة

105
00:38:26.800 --> 00:38:50.500
والكلام هو نفس الكلام المتقدم والاسناد قال اخبرنا ابراهيم بن يونس بن محمد اخبرنا ابراهيم من يونس بن محمد البغدادي وهو ثقة اخرج حديثه وهو نعم اخرج له النسائي وحده وهو صديق اخرجه حديث النسائي وحده عن ابيه عن ابيه وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الحماد ابن

106
00:38:50.500 --> 00:39:10.500
محمد ابن سلمة البصري وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن حمير عن حميد بن ابي حميد الطويل وثقة وفي حديث اصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرج حديث ستة عن ابن عباس وقد نرى ذكره قال اخبرنا

107
00:39:10.500 --> 00:39:30.500
محمد ابن اسحاق الصغاني قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. كما ورد حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. واما رجال السادة

108
00:39:30.500 --> 00:39:52.700
محمد ابن اسحاق الصهباني وهو ابو بكر الذي مر ذكره قريبا وهو ثقة اخرجه مسلم واصحابه الاربعة. عن احمد ابن اسحاق. عن احمد ابن اسحاق وهو وثقة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة. عن حماد بن

109
00:39:52.700 --> 00:40:02.700
زيد عن حمد بن سلمة عن حميد وقد مر ذكرهما عن عكرمة مولى ابن عباس ورزقه خرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال اخبرنا شعيب ابن

110
00:40:02.700 --> 00:40:22.700
اي بن اسحاق وفقوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ ومثل ما تقدم واما اسناد الحديث

111
00:40:22.700 --> 00:40:42.700
تقول النسائي اخبرنا شعيب بن شعيب بن اسحاق وهو آآ صدوق اخرج حديث النسائي وحده وآآ اخوان ابن عمرو وشعيب ابن شعيب اسحاق سمي باسم ابيه قالوا لان اباه توفي وهو حمل فسمي باسمه

112
00:40:42.700 --> 00:41:02.700
فسمي باسمه فقيل فهو شعيب ابن شعيب. ابن اسحاق ابن عمرو صفوان ابن عمرو الحمصي هو ثقة فهو نعم صدوق اخرجه النسائي وصدوق اخرجه النسائي ايوة نعم مثل شعيب نعم نعم

113
00:41:03.300 --> 00:41:21.600
عن ابي المغيرة. عن ابو المغيرة عبد القدوس ابن حجاج. ابو المغيرة وهو ثقة اخرجه حجاجه واصحابه نعم. اخرجه عن الاوزاعي عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي الثقة الفقيه فقيه الشام

114
00:41:22.200 --> 00:41:36.050
ومحدثها. اخرج حديث واصحاب الكتب الستة عن عطاء ابن ابي رباح؟ عن ابي عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره قال النهي عن ذلك

115
00:41:36.050 --> 00:41:52.050
قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن نافع عن عن نبيه ابن وهب ان ابانا ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح

116
00:41:52.200 --> 00:42:06.500
ثم ورد النسائي النهي عن ذلك اي عن نكاح محرم اي كونه يعني يعقد النكاح وورد في حديث الامام ابن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم او يخطب او ينكح

117
00:42:06.500 --> 00:42:26.450
اني لا اتزوج ولا يزوج ولا يخطب. يعني كل ما له علاقة بالزواج ومقدمات الزواج ومقدمات النكاح فانه لا يجوز له اتيانه فلا يتزوج ولا يزوج لا يعقد لنفسه ولا لغيره

118
00:42:26.900 --> 00:42:54.700
لا يكون وليا لا يكون طرفا في النكاح لا عاقل ولا معقود له لا عاقل ولا معقود له المحرم. بل والخطبة لا يخطب ولو الخطبة لا يخطب لا يخطب  قال يقول ان قتيبة عن مالك عن نافع عن عن نبيه ابن وهب. ما قتيبة ومالك ونافع ونافع؟ نعم

119
00:42:54.800 --> 00:43:13.250
مر ذكرهم عن نبيه بن وهب وهو ثقة اخرج حديثه مسلم اصحاب السنن مسلم واصحاب السنن الاربعة عن اذان ابن عثمان عن اذان ابن عثمان وهو ثقة اسماء بن عفان ووثقة اخرجها حديث البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن عن

120
00:43:13.250 --> 00:43:36.300
نبيه عثمان بن عفان بن نورين امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة والذي جمع القرآن الجمعة التي هي بين ايدينا والتي حفظ الله تعالى بها على يديه. هذا القرآن الكريم

121
00:43:36.500 --> 00:44:06.300
الذي تكفل الله بحفظه وقال انا ذكره وانا له لحافظون. وقد اه مكث في الخلافة  اثنتي عشرة اثنتي عشرة سنة واشهرا رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا يحيى عن مالك قال اخبرني نافع عن ابي ابن وهب عن ابان ابن عثمان عن ابيه عن النبي صلى الله

122
00:44:06.300 --> 00:44:28.600
الله عليه واله وسلم انه نهى ان ينكح المحرم او ينكح او يخطب؟ ثم ورد النسائي حديث ابن حديث عثمان من اخرى ومثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد مر ذكره عن يحيى عن مالك عن يحيى عن مالك عن نافع وقد مر ذكرهم النبيه ابن وهب

123
00:44:28.600 --> 00:44:48.600
عن ابار ابن عثمان عن ابيه وهؤلاء ايضا مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ايوب بن موسى عن نبي ايوه قال ارسل عمر ابن عبيد الله بمعمر الى ابان ابن ابن عثمان يسأله اينكح المحرم؟ وقال ابا

124
00:44:48.600 --> 00:45:02.250
قال ان عثمان بن عفان رضي الله عنه حدد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب حديث عثمان رضي الله عنه من طريقة اخرى

125
00:45:02.500 --> 00:45:22.500
وهو مثل ما تقدم فيه النهي عن كونه يمسح وكونه يخطب. بالاسناد؟ قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد عن سفيان عن ايوب الموسى محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكرهما عن ايوب بن موسى عن ايوب بن موسى وهو ثقة افرد له اصحاب الكتب

126
00:45:22.500 --> 00:45:44.150
وثقت في المخرج الى اصحاب الكتب الستة. عن ابي ابن وهب عن ابان عن ابيه. عن ابيه ابن وهب عن ابان عن ابيه وقد مر ذكرهم. قال الحجامة  قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابي الزبير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو

127
00:45:44.150 --> 00:46:03.650
ومحرم ثم ورد النسائي الحجامة من المحرم والمقصود من ذلك انها سائغة وجائزة وهي علاج اه لا بأس به في الاحرام وخروج الدم من المحرم لا بأس به وبعض الناس

128
00:46:04.200 --> 00:46:16.250
يعني كثيرا ما يسأل بعض الناس ان يكون اصابه جرح وطلع منه دم وكذا يعني لا بأس بذلك هذا ما له علاقة ما يضر الاحرام في شيء يكون الانسان عامل دم او ما الى ذلك

129
00:46:16.500 --> 00:46:34.500
بل لو خرج الدم عن طريق الحجامة ومتعمد لا بأس بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فدل ذلك على ان الحجامة للمحرم جائزة وانه لا مانع منها لكن

130
00:46:34.800 --> 00:46:54.350
ان كانت في محل شعر ويترتب على ذلك ازالة شعر فان الانسان يأتي بالفدية التي تتعلق بازالة الشعر وهي التخيير بين ثلاثة اشياء كونه يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة

131
00:46:54.450 --> 00:47:12.000
او يذبح جاد هذه فدية الحلق والانسان يحلق شعره لامره لضرورة او لحاجة اكثر ذلك واذا كان الانسان احتاج الى الحجامة وكانت في محل الشعر واحتاج الى ان يحلق شيئا من الشعر

132
00:47:12.950 --> 00:47:32.800
فيحلقه ولكن يأتي بالفدية التي هي التي هي التخيير بين ثلاثة اشياء والحجامة سائغة وجائزة واذا كان في محل شعر وازيل للضرورة والحاجة الى ذلك فيكون على الانسان فدية في ازالة الشعر

133
00:47:33.200 --> 00:47:54.250
لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لكعب ابن عجرة لما رأى القمل يؤذيه بان يحلق رأسه لانه محتاج الى ذلك وان يأتي بواحد من ثلاث اشياء اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة

134
00:47:55.450 --> 00:48:11.150
فالحجامة المتكررة هي الحجامة المحرم. وقد ورد في حديثين حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وهو محرم. نعم قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن ابي الزبير

135
00:48:11.300 --> 00:48:31.300
عتيبة والليث مر ذكرهما وابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن فجرة المكي وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحاب عن عطاء ابن عباس عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما

136
00:48:31.300 --> 00:48:50.550
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم لما ورد النسائي حديث ابن عباس من صريح اخرى وهو مثل ما تقدم عن قتيبة عن سفيان قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو عن عمرو بن دينار مر ذكره عن داوود عن طاووس بن كيسان وهو ثقة

137
00:48:50.550 --> 00:49:10.550
اخرج احد اصحاب الكتب الستة مر ذكره عن ابن عباس وابن عباس مر ذكره قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال قال اخبرنا بالدينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم ثم قال بعد

138
00:49:10.550 --> 00:49:33.450
اخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم. لما ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وكلها وهو مثل الطرق المتقدمة واورده هنا من من طريقين كلها تتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم والاسناد

139
00:49:33.450 --> 00:49:43.450
قال اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز مر ذكره وسفيان ابن عيينة مر ذكره عن عمرو ابن دينار عمرو ابن دينار ذكره عن عطاء عن ابن عباس عن

140
00:49:43.450 --> 00:49:59.450
وهؤلاء كلهم مكيون وعن عن ابن عباس وقد مر ذكره ثم قال اي عورة من دينار اخبرني طاووس عن ابن عباس. اخبرني طاووس عن ابن عباس. يعني انه يرويه عن عطاء ويرويه عن عن طاووس

141
00:49:59.950 --> 00:50:19.450
قال حجامة المحرم من علة تكون به. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن مبارك قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم تحدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو محرم من وفد كان به

142
00:50:19.950 --> 00:50:40.350
ثم اورد النسوي هذا الترجمة وهي الحجامة المحرم من علة تكون بها. يعني لمرض  او دائم يحتاج فيه الى الحجامة  فاورد النسائي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم

143
00:50:40.850 --> 00:51:04.200
وهو محرم وهو محرم من وفد كان به. كان به والوثي قيل هو داء يعني يكون في الرجل يعني اه لا يصل الى العظم يعالج بالحجامة والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم لذلك

144
00:51:04.250 --> 00:51:25.250
لجم لذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحجامة جائزة عند الحاجة اليها لاي سبب من الاسباب التي تقتضي ذلك نعم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك. محمد بن عبدالله المبارك المحرم وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. عن ابي الوليد

145
00:51:25.250 --> 00:51:45.250
عن ابن الوليد هو هو الطيار ابن هشام ابن عبد الملك هو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن يزيد ابن ابراهيم عن يزيد ابن ابراهيم وهو ثقة. اخرجه تقرأ في الكتب؟ نعم. اخرجه حديث اصحابه اكتب ستة. عن ابي الزبير عن جابر. عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال حجامة المحرم على ظهر القدم

146
00:51:45.250 --> 00:52:04.900
قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحترمه وهو محرم على ظهر القدم من وثق كان به. صح الجبل؟ نعم انا. ثم ورد النسائي حديث انس

147
00:52:05.000 --> 00:52:25.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر القدم من وفي كان به نعم وهو مثل ما تقدم. ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية فهل حنظلي المروزي ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء عن عبد الرزاق

148
00:52:25.000 --> 00:52:48.950
ارزقني همام وطعاني اليماني ثقة المصنف اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن معمر ابن راشد العزيز البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن قتادة عن انس عن قتادة بنت عامر السدوسي وقد مر ذكره عن انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة

149
00:52:48.950 --> 00:53:12.650
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجامة المحرم وسط رأسه. قال اخبرنا هلال ابن بشر. قال حدثنا محمد بن خالد وهو ابن عتمة. قال حدثنا سليمان ابن قال قال علقمة ابن ابي علقمة انه سمع الاعرج قال سمعت عبد الله بن طحينة رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه

150
00:53:12.650 --> 00:53:35.250
واله وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم في لحي جمل من طريق مكة ثم ورد النتائج هذه الترجمة وهي آآ الحجامة في وسط الرأس حجامة المحرم وسط رأسه. حجامة المحرم وسط رأسه. واورد فيه حديث عبدالله بن الحين رضي الله عنه

151
00:53:35.250 --> 00:54:01.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في مكان يقال له لحي جمل في مكان يقال له لحي جمل يعني في طريق مكة  النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة. بلحي يعني مكان من طريق مكة. لحم لحي جمل

152
00:54:01.000 --> 00:54:21.850
من طريق مكة يعني مكان في طريق مكة او من طريق مكة وهذا فيه لا يتأتى الا بازالة الشعر وهذا الحجامة في الرأس وفي وسط الرأس يكون معها ازالة شعر. واذا ازال الانسان شعر

153
00:54:22.200 --> 00:54:40.900
فان عليه ان يفدي الفدية التي هي تخيير بين ثلاثة اشياء نعم  قال اخبرنا هلال ابن بشر. اخبرنا هلال ابن بشر وهو اخرج له البخاري بالقراءة وابو داوود والنسائي. ووثيقة اخرجه البخاري في مجلس القراءة

154
00:54:40.900 --> 00:55:00.900
وابو داوود والنسائي عن محمد ابن خالد وهو ابن عزمة محمد ابن خالد ابن عتمة وهو اخرج له اصحاب السنن صديق يخطئ اخرجه اصحاب السنن سليمان ابن ابن بلال عن سليمان ابن بلال ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ابن ابي علقمة ثقة فاخرجه ستة عن الاعرج عن الاعرج عبد الرحمن ابن

155
00:55:00.900 --> 00:55:21.500
الاعرج ثقة اخرجه اصحابه عن عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة قال للمحرم يؤذيه القمل في رأسه. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم. قال حدثني

156
00:55:21.500 --> 00:55:35.150
مالك عن عبد الجليل ابن مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرما فاذاه القول في

157
00:55:35.150 --> 00:55:55.150
فامره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين او امسك شاة اي ذلك فعلت اجزأ عنك. لما ورد النسائي هذه الترجمة والمحرم يؤذيه آآ القمل في رأسه

158
00:55:55.150 --> 00:56:14.700
تجيه القمل في رأسه اورد النسائي هذه الترجمة والمقصود من ذلك انه له ان يحلق رأسه وعليه الفدية له ان يحلق رأسه لازالة هذا الاذى الذي حصل له وعليه الفدية التي هي التغيير بين ثلاثة اشياء

159
00:56:14.900 --> 00:56:37.000
قيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين مجان اي نصف صاع. آآ ذبح شهادة  اورد واورد فيه حديث كعب ابن عجرة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام رآه وقد اثر فيه القمل فقال يؤذيك يؤذيك

160
00:56:37.350 --> 00:56:54.350
انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فاذاه القمر في رأسه. ايوه. فامره النبي القمل في رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق رأسه  ثم هذا الذي جاء في حديث كعب بن عجرة مفسر لما جاء في القرآن

161
00:56:54.400 --> 00:57:08.600
ما كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبدية من صيام او صدقة من وهنا ذكرت الفدية مجملا وجاء حديث كعب بن العجرة مفصلا مبينا لها  وان الفدية هي شاة

162
00:57:08.900 --> 00:57:28.950
والاطعام ستة مساكين لكل المسكين الصاع هو صيام ثلاثة ايام لانها جاءت مجملة في القرآن فدية من صيام او صدقة ما ذكر مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا مقدار من يتصدق عليهم ولا النسك ما ما مقداره

163
00:57:28.950 --> 00:57:49.950
فجاءت السنة مبينة ولهذا فالسنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه. وهذا الاجمال الذي جاء في هذه الاية الكريمة جاء بيان في السنة في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه وايذاء

164
00:57:49.950 --> 00:58:17.850
اوامرأته له واذن النبي عليه الصلاة والسلام له في ان يحلق رأسه ويهدي وهو مخير بين هذه الاشياء اما هذا واما هذا واما هذا. اي واحد فعله فانه يجزئه  قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. والحارس والحارس المسكين ثقة

165
00:58:17.850 --> 00:58:35.000
اخرج حبيب ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم ثقة اخرجه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك عن عن مالك وقد مر ذكره عن عبد الكريم ابن مالك الجزري وفقه اخرجه اصحاب الكتب الستة

166
00:58:35.050 --> 00:58:55.050
عن مجاهد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن مجاهد مر ذكره عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة انت ابن عجرة عن كعب ابن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتف الشتاء. قال اخبرني احمد ابن سعيد الرباطي قال

167
00:58:55.050 --> 00:59:05.050
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله هو الدشدكي قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن الزبير هو ابن عدي عن ابي عن ابي وائل عن كعب ابن عزرة رضي الله عنه انه قال

168
00:59:05.050 --> 00:59:18.600
احرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتاني وانا اطلب قدرا لاصحابي. فمس رأسي باصبعه فقال واهلكه وتصدق على فتنة مساكين