﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:19.050
الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:19.200 --> 00:00:36.600
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والاربعون من مجالس شرح كتاب تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا

3
00:00:36.850 --> 00:00:50.300
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس

4
00:00:50.450 --> 00:01:05.750
العشرون من شهر رجب لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى باب العقيقة وغيرها عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:06.000 --> 00:01:25.650
عق عن الحسن والحسين رواه النسائي وزاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بكبشين كبشين وقال ابو داوود كبشا كبشا وزاد الحاكم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين

6
00:01:26.500 --> 00:01:44.550
وزاد من حديث عائشة رضي الله عنها يوم السابع وسماهما وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى وصححه وزاد من حديث علي رضي الله عنه في حق الحسين وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره

7
00:01:44.800 --> 00:02:01.450
ولاصحاب السنن من حديث ام كرز الكعبية رضي الله تعالى عنها عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وزادوا سوى ابن سوى ابن ماجة لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا

8
00:02:01.650 --> 00:02:16.600
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وزاد فيه الحاكم وصححه

9
00:02:16.700 --> 00:02:37.950
ولا يكسر لها عظم ولاصحاب السنن من حديث سمرة رضي الله عنه يذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي رواية لابي داوود ويدما بدل يسمى. قال ابو داوود وهذا وهم من همام. نعم

10
00:02:38.000 --> 00:02:55.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحافظ زين الدين عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد باب العقيقة

11
00:02:56.000 --> 00:03:21.700
وغيرها ويريد بذلك ما سيذكره بعد ذلك من حديث الفرع والعتيرة اخر الباب قال رحمه الله باب العقيقة العقيقة مشتقة من العق وقيل ان العقيقة هي الشعر الذي ينبت على رأس المولود

12
00:03:23.650 --> 00:03:50.900
وهي الشعر الذي على رأسه وقيل العقيقة بمعنى معقوقة بمعنى مفعوله وهو الشق والقطع والمراد بذلك الذبيحة التي تذبح عن المولود يذبح عن المولود قيل هذا وهذا والعقيقة جاءت في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف رحمه الله

13
00:03:51.500 --> 00:04:07.000
وبعض اهل العلم يقول الاولى ان تسمى ناسيكة فيما روى احمد وابو داوود عن حديث داوود ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام

14
00:04:07.300 --> 00:04:32.850
سئل قال يولد لاحدنا مولود ايعق عنه قال لا احب العقوق قال الراوي كأنه كره الاسم من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه بشئتين فليفعل للذكر وشاءت الانثى وهذا الخبر

15
00:04:34.750 --> 00:04:55.050
اختلف في ثبوته في ثبوته ومن ثبت عنده قال الأولى ان يقال ان شيكة ولا بأس ان يقال عقيقة بوروده في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون مكروها انما يكون خلاف الاولى

16
00:04:56.050 --> 00:05:11.800
ويقول ابن القيم رحمه الله انما المحظور هو ان يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة ولا بأس ان يقال عقيقة مثل العشاء والعتمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الاعرابي انهم يعتمون بالابل

17
00:05:12.050 --> 00:05:27.900
يا من يقول العتمة وثبت في اخبار عدة انه قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر والذي كره عليه الصلاة والسلام هو هجر الاسم الشرعي وهو اسمها في كتاب الله سبحانه وتعالى

18
00:05:28.100 --> 00:05:50.700
ولا بأس ان يقال العتمة من باب التعريف بها لكن لا تسمى بهذا الاسم لانهم يعتمون بالابل ولا يحلبونها الا بعد ظلمة الليل حتى لا يراهم ابن السبيل والمحتاج  هذه خصلة وخلة ذميمة

19
00:05:51.250 --> 00:06:08.500
وهي العتمة بمعنى انهم يعتمون بالابل لما كانت هذه الخصلة ذميمة كره ان تسمى بها صلاة العشاء هذه الصلاة العظيمة ولا بأس ان تقال احيانا لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر

20
00:06:08.550 --> 00:06:26.100
بان العتمة ورد فيها نص والنبي نهى عن ذلك. اما هذا الحديث اولا ينظر في ثبوته لان فيه كلاما واذا قيل بثبوته لان ظاهر اسناده انه لا بأس وانه الى عمرو بن شعيب ثابت جيد

21
00:06:26.750 --> 00:06:47.650
لكن جاء من بعض الطرق انه مرسل  اذا قيل انه ضعيف في هذه الحالة لا يتكلف الى الجمع والنظر وان قيل انه ثابت فليس في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. انما هذا من قول الراوي

22
00:06:47.800 --> 00:07:04.700
قال كانه كره الاسم لانه كره الاسم والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينه انما قال لاحب العقوق لا احب العقوق وثم اكثر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها

23
00:07:04.850 --> 00:07:26.650
العقيقة الا في هذا الخبر الا في هذا الخبر ثم ايضا العقيقة النسيكة لا تعطي معنى العقيقة لان النسيج كل ما يذبح ويتقرب به فيشمل الهدايا والضحايا وسائر القرابين كذلك ما يتقرب به المسلم

24
00:07:26.750 --> 00:07:44.450
في اي وقت بروا الله في اي شهر. يقول عليه الصلاة والسلام حديث الله في اي شهر وكل ما يبر به العبد من اعمال البر من النسا من النسك فهو نسيكه

25
00:07:44.950 --> 00:08:05.150
فاذا قيل انسيك لا تعطي الاسم الخاص في هذه العقيقة في هذه العقيقة لكن ان ثبت يعني هذا وكأنه كره عليه الصلاة والسلام  لمن حضر او سمع ان يشتق اسما من العقيقة والعقوق

26
00:08:05.250 --> 00:08:22.800
وان يبين له انه وان كان يكون منها العقوق او من معناها العقوق او اشتاق من العقوق فان منها ما هو محمود وهو العقيقة بمعنى ان الشيكة التي تذبح عن المولود

27
00:08:23.500 --> 00:08:49.200
بدأت يولد النسيك التي تذبح المولود يوم سابعه على الافضل والسنة ولهذا المصنفون رحمة الله عليهم والعلماء يذكرون العقيقة وتشرع العقيقة والخلاف العقيقة وكم يذبح عن الغلام وعن الجارية كما جاء في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف شيئا منها رحمه الله

28
00:08:49.250 --> 00:09:03.050
علي بريدة بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه صحابي من سادات اسلم رضي الله عنه توفي سنة ثلاثة وستين الهجرة ان رسول الله عن الحسن والحسين عق عن الحسن والحسين

29
00:09:03.150 --> 00:09:20.150
حسين بن واقر عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة بن حصي رضي الله عنه وهذا اسناد حسن اسناد حسن وفيه عق عن الحسن والحسين لكن ليس فيه كم عق عنه

30
00:09:22.650 --> 00:09:44.500
ثم ذكر المصنف رحمه الله وزاد من حديث ابن عباس بكبشين كبشين ابن عباس موضح ومبين في حديث بريدة العاقة عن الحسن ثم بين بكبشين كبشين حديث ابن عباس عند النسائي او رواية ابن عباس عند النسائي من رواية قتادة. رواية عكرمة عن قتادة عن ابن عباس

31
00:09:45.250 --> 00:10:06.350
وقال ابو داود كبشا  وهذه الرواية من رواية ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وبعضهم رجح رواية ايوب كما رجح المصنف رحمه الله الحافظ كما نقله عنه ابنه   نقل عن ابيه عبد الرحيم

32
00:10:07.100 --> 00:10:29.850
عبد الرحيم شارح نقل عن ابيه عبد الرحيم زين الدين ان رواية قتادة دلوقتي النسائي وفيها تدليس ورواية ابي داوود من ايوب عن عكرمة لكن رواية ابي داوود يدل على قال كبشا كبشا

33
00:10:30.350 --> 00:10:46.050
المراد كبشا ثم كبش. كأنه لم يذبح الكبشين في وقت واحد. لكن ذبح عنه كبشا في وقت ثم ذبح عنه كبشا اخر في وقت اخر وايضا جاء هذا الحديث عند ابن حبان ايضا

34
00:10:46.250 --> 00:11:01.000
رواية انس رواية جرير عن قتادة  عن قتادة عن انس وان كان رواية جرير عن قتادة فيها كلام لكن هذا ما يدل على انه حفظ ان الحديث محفوظ عن قتادة

35
00:11:01.300 --> 00:11:19.000
او انه محفوظ  في هذا اللفظ او جاء من طرق عدة كما رواه عن قتادة كما عند ابن حبان انه عليه الصلاة والسلام ذبح الحسن الحسيني كبشين كبشين كبشين  طبعا هذا الحديث جيد

36
00:11:19.850 --> 00:11:42.650
يكون اما صحيح او صحيح لغيره قال وقال ابو داوود كبشا  وهذا في حجة للجمهور على انه يذبح عن الصبي   هذا قول الجمهور خلافا لمالك قال يذبح عن الذكر والانثى

37
00:11:43.050 --> 00:12:04.100
كبش كبش وفيها احاديث عدة في هذا الباب نبدأ في هذا الباب قال وزاد الحاكم في حديث عبدالله بن عمرو عن كل واحد منهما كبشين اثنين هذي ايضا رواية اخرى وهذه ولاية سوار ابن داوود ابو حمزة

38
00:12:04.550 --> 00:12:24.000
وهو يعني له اوهام لكن هذه الروايات تدل على انه حفظ. ويخشى ممن له اوهام او له الخطأ. والغلط هذا الذي يخشى فاذا جاءت الرواية من طريق اخر ومن غلطه

39
00:12:24.300 --> 00:12:40.850
هذا واقع حين يكون الانسان مثلا سيء الحفظ له اوهام ثم يوافقه غيره وخاصة مع اختلاف مخرج الحديث يدل على انه حفظ قوية على ظبطه. لكن لا يقال ان حديث حسن. يقول حديث حسن لغيره

40
00:12:42.150 --> 00:13:05.700
اذا اضفته الى غيره لكن بكثرة الطرق يصحح عن كل واحد منهما كبشين مثلين متكافئين. وهذا سيأتي ايضا في حديث ام كرز شاتان متكافئتان سلف العلماء في قوله متكافئتان وفي قول هنا متكافئين

41
00:13:05.900 --> 00:13:35.950
والاقرب انه قال ان ان متكافئين هذا ان مثلين المراد فيها متكافئتين وان تكافؤ كل واحدة يعني كالاخرى  متكافئتان مثلان يعني يجتهد في ان تكون هاتان الشاتان ان تكونا مثلي معنى متكافئتان

42
00:13:36.400 --> 00:14:05.700
طيبهما وسمنهما وسلامتهما من العيوب يجتهد لان هذا نسيكة وقربة الى الله عز وجل. وجاء عند احمد وابي داود من حديث ام شاتان مثلان  مكان مكافئتان مكافئتان وهذا يبين انها جاءت ثلاث روايات جاءت شاتان مكافئتان

43
00:14:06.400 --> 00:14:26.750
الشاتان مثلان وجاء بالجمع بينهما كما في حديث عبد الله بن عمرو ثلاث روايات كلها وردت  والمعنى واضح بمعنى انهما متماثلتان. تقول هذا يكافئ هذا وهذا كفو لهذا مساو له ومماثل له

44
00:14:26.850 --> 00:14:53.250
زاد من حديث عائشة اي الحاكم يوم السابع تذبح في اليوم السابع يعني ذبحهم اليوم السابع يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انهم يعني يذبحان اليوم السابع وهذا وسماهما هذا في الحسن والحسين وامر ان يماط عن رؤوسهما

45
00:14:53.500 --> 00:15:18.250
الاذى وامر ان يماطع عن رؤوسهما الاذى هذه الرواية رواية حديث عائشة ايضا اخرجها ابن حبان. وفي سندها بعض الكلام لان الموت محمد بن عمرو اليافعي  هذا فيه كلام لكن هذه الاخبار

46
00:15:18.950 --> 00:15:43.050
كلها محفوظة شواهدها كثيرة اما قوله يوم السابع هذا ثابت في عدة اخبار سيأتي في حديث سمرة بن جندب مع كل غلام حقيقة كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى. هذه الرواية الصحيحة

47
00:15:43.200 --> 00:16:12.950
يحلق ويسمى  ايضا في حديث سلمان ابن ربيعة ايضا مع الغلام عقيقة سلمان  نعم سلمان ابن ابن عامر الظبي سلمان ابن عامر الظبي وهذا رواه البخاري قال وقال اصبغ اصبغ بالفرج

48
00:16:13.100 --> 00:16:49.800
الجمهور على انه ليس بواجب الجمهور على انه ليس الواجب ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة هو قول الليث والحسن قال الشافعي رحمه الله في العقيقة قولان شاذان قال الليث انها واجبة. وقال ابو حنيفة بدعة

49
00:16:51.150 --> 00:17:10.200
الصواب قول الجمهور قول الجمهور وهذا من باب التأكيد كل غلام مرتهن بعقيقته الامام احمد رحمه الله كما اشتهر عنه قال يعني انه لا يشفع ان مات صغيرا مات قبل البلوغ انه لا يشفع لوالديه

50
00:17:10.550 --> 00:17:35.250
وهذا توقف فيه ابن القيم رحمه الله المعنى لا يشفع هذا ايضا قاله عطاء الخرساني احمد رحمه الله سبقه الى هذا عطاء الخرساني كما رواه كما رواه البيهقي عن  والاقرب والله اعلم ان الحديث على ظاهره كل غلام مرتهن

51
00:17:35.850 --> 00:18:02.600
العقيقة لازمة مثل لزوم الرهن في يد المرتهن لا يعطيه لصاحبه حتى يسلمه حقه  مثل  المرتهن العين المرهودة فلا يقبضها حتى يقبض حقه ولا شك ان يظهر والله اعلم ان مثل هذا

52
00:18:02.700 --> 00:18:22.750
يدل على تأكدها على تأكدها وهذا المعنى انه قد يحبس. المعنى انه قد يحبس عن بعض امور الخير والارتهان هو الحبس ماء راهن راكد محبوس في هذا المكان قد يحبس عن بعض الامور

53
00:18:23.600 --> 00:18:47.800
ولذا شرع في حق الوالد الوالدة جهاد والاحسان الى الولد رجل بالنظر الزواج واختيار الزوجة الصالحة والزوجة ايضا في اختيار الزوج الصالح حتى يكون عونا على وجود الولد الصالح من ذاك الانثى. ثم ايضا التسمية

54
00:18:48.300 --> 00:19:17.650
عند  حتى يسلم من وخز الشيطان هذا وهو في بطن يعني قبل ان يوجد ثم بعد ان يوجد العقيقة الاظهر قول الجمهور انها متأكدة لكن وليست واجبة وسماهما والتسمية اذا جاء

55
00:19:18.400 --> 00:19:55.950
في حديث سمورة سلمان بن عامر وش لفظه؟ سلمان من عامر الظبي تعال مع كل  ها حقيقة نعم لفظه  وهذا مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام تذبح من هو مع مع الغلام عقيقة

56
00:19:56.000 --> 00:20:19.700
تهريق عنه دما  واميطوا عنه العذاب هذا قول فاهريق قد دليل ايضا في الامر بالوجوب لكن هنا قالوا اميطوا عنه الاذى عنه الاذى وهذي الاماطة ايضا  من باب الامر المطلوب

57
00:20:19.800 --> 00:20:33.800
واماطة الاذى عنه اختلف فيه والاظهر والله اعلم انه ما يكون على رأسك كما في حديث عائشة وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى. لانه حين يولد يعلق مع بعض الاشياء

58
00:20:34.300 --> 00:20:53.500
من الرحم ونحو ذلك قد يقول هذه الدلالات اقتران  او يقال فيها تفصيل اذا كانت عطف جملة اسمية على جملة اسمية او جملة او مفرد على مفرد بالتفصيل فيه لكن لا شك ان

59
00:20:54.350 --> 00:21:18.650
التأكد امر في العقيقة ظاهر من الادلة والجمهور على انه ليس بواجب كما تقدم  ولا لا قالوا اهريق ولا فاهريقوا ماذا هو يعني  يفسر معناه  مع كل العلماء فاهرقوا عنه دما

60
00:21:18.900 --> 00:21:34.800
نعم هذا المراد اللي هو دم العقيقة اي نعم والمعنى انه يعني لا يكفي مثلا ان يتصدق بها. قد يتوهم العقيق ان يتصدق بهذا. لكن ايضا عقيقة واضح من كونها انها من العق وهو القطع

61
00:21:36.000 --> 00:22:10.600
اذبحوا   نعم   وجاء في حديث بريدة عند ابي داود كان اذا ولدنا لنا ولد في الجاهلية ذبحنا عنه  ثم اخذنا صوفة  اخذنا من دمها فارسلناه على يافوخه لما كان الاسلام

62
00:22:10.950 --> 00:22:36.050
كنا نذبح عنه الشاة ثم نلطخ رأسه بالزعفران رأسه زعفران يبين اماطة اما اشارة الى انه ينبغي ان ينزه من عن الدم وانه لا يفعل هذا او المعنى ان يزال عنه اقذاره في حديث عن ابن عباس عن الطبراني فيه ضعف

63
00:22:36.850 --> 00:23:03.850
قال اميطوا عنه الاذى واميطوا عنه اقذاره عنه الدم عنه اقذاره عن رأسه يعني جمع بين الاقذار ازالة الاقذار رجالة الأداء لكن الحديث ضعيف حديث ظعيف والمعنى انه مشروع تنظيف بدنه

64
00:23:04.050 --> 00:23:39.050
ان يغسل ان امكن تغسل جميع بدنك كان هذا هو الاكمل هذا هو الذي يفعله الناس   مع الغلام عقيقة. ما قال عقوا عنه  ما امر بها مع الغلام عقيقة مع الغلام عقب اهريقوا عنه دما

65
00:23:40.100 --> 00:24:06.900
بدأ بالعقيقة معه معه يعني لا يلزم من الوجوب. ثم قال فاهريقوا عنه دما كلام الحافظ عليها وهذي الرواية كما تقدم من طريق ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها في قوله اليوم السابع وسماهم امر ان يوطأ عن رؤوسهما الاذى. التسمية في اليوم السابع

66
00:24:07.250 --> 00:24:26.050
عن السنة البخاري رحمه بوب في صحيح قال باب تسمية المولود غداة يولد ان لم يعق عنه ان لم يعق عنه رحمه الله وهذا من لطيف استنباطه ولم اره لغيره

67
00:24:27.600 --> 00:24:54.050
ان المولود ان كان سوف يعق   انه يسمى اليوم السابع وان كان لن يعق عنه فانه يسمى مباشرة لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سمى ابراهيم وابراهيم سمى ابراهيم

68
00:24:54.900 --> 00:25:29.800
ابراهيم اسمى عبد الله وعبدالله من ابراهيم وابراهيم سمى إبراهيم وابراهيم إبراهيم ان مباشرة وسمى عبد الله وعبدالله ها ابن ما في  طيب هذا إبراهيم من أبي موسى   وابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:25:30.100 --> 00:25:53.950
هذا في صحيح مسلم عن الناس من ولد الليلة في ولد  سميته اسمي ابي ابراهيم الليلة  الحديث الصحيحين لكن نفس هذه اللفظة المسلم وابراهيم وابراهيم ابن عبد الله ابن قيس ابن حضار الاشعري اللي هو

70
00:25:55.000 --> 00:26:21.900
موسى سماه في الصحيحين النبي ابراهيم كذلك قصة ابي اسيد سماها المنذر مباشرة وذلك عبد الله عبد الله وعبد الله  نعم ابن اسماء لما قدمت وانا متم  النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله

71
00:26:22.250 --> 00:26:50.000
ثم حنك عليه الصلاة والسلام والله احسنت ابن ابي طلحة اللي حملها انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام  نعم  ابن ام سليم هذا واقع فيه اخبار كثيرة يعني اكثر الاخبار يعني

72
00:26:50.100 --> 00:27:07.700
صح الاخبار التسمية مباشرة كثير من الاخبار التسمية في اليوم السابع باسم يوم السابع الاخبار الصحيحة التسمية مباشرة سمي النبي عليه الصلاة البخاري رحمه الله يقول باب تسمية المولود غداة

73
00:27:09.350 --> 00:27:28.250
اذا لم يعق عنه اذا لم يعق عنه هذا هشام من الاخبار الواردة في هذا الباب انه يذبح عنه يوم سابع ويسمى  اذا كان سوف يعق عنه تسمية في اليوم السابع

74
00:27:28.850 --> 00:27:50.750
اليوم السابع وهذا لا شك هذا يعني من انصف لم يقل بغير هذا. اذا كان الانسان لن يعق عنه نبادر بتسميته  الا ان قيل يعني ان العقيقة تحصل باي شيء

75
00:27:51.450 --> 00:28:08.100
وربما بعض الناس لا يضيعه وان كان قادر العقيقة فان ان يعق عنه هل يقال واخير اليوم السابع؟ النبي قرن العقيقة بالتسمية هذا محتوى لكن هذا هذا رأي البخاري رحمه الله

76
00:28:08.700 --> 00:28:29.150
قال رحمه الله وزاد من حديث علي يعني نفس الحاكم رحمه الله في حق الحسين وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنته بزينة بزينة شعره  وهذا الحديث جمع للطرق المصنف عزاه للحاكم رحمه الله

77
00:28:29.350 --> 00:28:44.200
مع انه موجود عند غير الحاكم عند الترمذي لكن كأنه والله عزاء الحاكم لانه موجود عند الحاكم محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده عن علي رضي الله عنه وهذا سند متصل

78
00:28:44.300 --> 00:29:02.850
عند الترمذي في سند فيه انقطاع الحاكم وصله وفيه انه عليه الصلاة والسلام امر بان يتصدق عنه او بوزنه فظة وزنه فظة وله شاهد اخر من رواية ابي رافع احمد رحمه الله

79
00:29:03.300 --> 00:29:25.200
وكذلك حديث انس رضي الله عنه عند البزار هاي ثلاث اخبار حديث انس حديث ابي رافع حديث علي رضي الله عنه هذه الاحاديث في مجموعها تدل على انه يشرع يحلق

80
00:29:25.300 --> 00:29:47.900
رأسه  تصدق بزينة فضة وهذا قد يستدل به وامر ان عن رؤوسهما الاذى وقد يدخل فيه ايضا حلق الشعر حديث سلمان ابن عامر الظبي رضي الله عنه وان يماط عن رؤوسهما الاذى

81
00:29:48.100 --> 00:30:13.400
ايضا هو من هذا الباب عن رؤوسهما     عنه الاذى والمراد الصدقة ومعلوم ان الشعر يسير جدا يتصدق الإنسان مئة يسار يعني لا يلزم ان يعني  فاذا تصدق باي شيء لان خفيف جدا

82
00:30:13.800 --> 00:30:44.050
لا يزن شيئا قيمة ولهذا ليس فيه كلفة يتصدق بما تيسر هذا كله اجتماع هذه النعم  عظيمة هذا اليوم بشكرها في ذبح العقيقة الصدقة التسمية والوليمة ايضا الوليمة في هذا اليوم لكن هل او قبل ذلك

83
00:30:44.100 --> 00:31:04.200
العقيقة لو ان انسان اراد ان يسمي ان يسميه مباشرة وان يذبح عنه هل يجوز يجوز عند الجمهور مباشرة يعني سمعه من اول يوم وذبح العقيقة السنة ان اليوم السابع

84
00:31:04.600 --> 00:31:20.050
لكن لو انه عرض امر ان يقدمه لاباس  والا فالاصل ان يكون في اليوم السابع. الجمهور ان لا بأس ان يعق عن نفسه. الجمهور قالوا لا بأس ان يعق عن نفسه

85
00:31:21.550 --> 00:31:38.400
ان يعوق عن نفسه لا بأس ومن اهل العلم من قال لا يعق عن نفسه لان المخاطب بها هو وليه. هو الذي تجب نفقته والاولى بذلك والده والواجب عليه وهو المخاطب به

86
00:31:39.550 --> 00:31:54.750
لكن الاظهر والله اعلم قول الجمهور لان هذه العقيقة وان توجهت مثلا لمن تجب النفقة عليك فاذا لم يفعلها واراد ان يفعلها عن نفسه وقد يشمله عموم الادلة في هذا الباب

87
00:31:54.850 --> 00:32:10.500
في هذا الباب من جهة المعنى  وان كان قد يرد عليه ان الصحابة رضي الله لم يؤثر عنهم انهم عقوا عن انفسهم حقوا عن انفسهم رظي الله عنهم  لم يؤثر ذلك

88
00:32:10.650 --> 00:32:36.450
كثير منهم   بعد البلوغ  لم ينقلع شيء من هذا ولم يكونوا العقيقة الجاهلية ورد حديث الاكل لا يصح انس ان النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة لكان حجة

89
00:32:36.850 --> 00:32:59.250
اذ رواه البيهقي رواه  انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة عق عن نفسه  بعد النبوة. بعد النبوة عليه الصلاة والسلام والحديث عن طريق عبد الله بن محرر وجاء

90
00:33:00.050 --> 00:33:26.550
عن قتادة عن انس وجاء من رواية مسلم ابو اسحاق المكي وهو ضعيف او متروك قال الحامض رحمه الله ولعله سرقه عبدالله ابن محرر اسماعيل ابن مسلم فعاد اليه  لكن انا رأيت له طريق

91
00:33:27.100 --> 00:33:51.100
عند الطحاوي مشكلة اثار كذلك الطبراني رحمه الله معجمة الهيثم ابن جميل وهو من رواية عبد الله ابن المثنى المثنى عبدالله وعن عمه ثمامة ابن عبد الله ابن انس عن انس

92
00:33:52.800 --> 00:34:06.300
والمثنى بن عبدالله فيه كلام وقد روى له البخاري عن عمه زمامة رحمه الله لم ارى له في البخاري الا عن عمه ثمامة لو احتج به البخاري عن عمرو ثمامة

93
00:34:06.600 --> 00:34:26.950
وهذا اجود اسانيد هذا الخبر فمن نظر الى ظهر السند انه يجوده ان النبي عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة هذا الخبر حجة في هذا الباب  ثبت عنده

94
00:34:27.250 --> 00:34:41.100
وقد يأخذ به عموم الادلة في هذا في هذا الباب ولهذا قال الجمهور له ان يعق عن نفسه ولو انه اراد ان يعق قبل اليوم السابع قبل اليوم السابع انه

95
00:34:41.250 --> 00:34:57.200
يجزي عند الجمهور وقال ما لك لا يجزئ لا قبل السابع ولا بعد السابع الحقيقة تجب عند مالك يوم السابع قال ابن حازم لا تجزئ قبل السابع وتجزئ وتشرع يوم السابع

96
00:34:57.650 --> 00:35:17.550
وبعده لانها دين في الذمة فيجب قضاؤها والجمهور لم يفرقوا لو ذبح قبل السابع او بعد السابع  وكذلك يوم السابع هذا هو السنة هو السنة والاكم ان تذبح يوم سابع

97
00:35:18.450 --> 00:35:39.050
لكن يوم السابع متى يبدأ متى يبدأ اليوم السادس اليوم من نفس اليوم اليوم الاول. نعم اليوم يعني لو مثلا ولد له مولود اليوم الاربعاء العقيقة هي يوم الثلاثاء الاتي

98
00:35:39.350 --> 00:36:02.900
الثلاثاء الاتي لكن بشرط ان يكون ولد نهارا نهارا ولو ولد ليلا ولا يحسب هذا اليوم لان الليلة التابعة لليوم الذي بعدها  بعدها هذا قول الجمهور مالك رحمه الله يقول لا يحسب هذا اليوم

99
00:36:03.350 --> 00:36:19.050
يقول اذا ولد يوم الاربعاء نهارا العقيقة يوم الاربعاء هو اليوم الثامن لا يحسم هذا اليوم الا اذا ولد قبل الفجر ولد قبل الفجر يقول نعم ولد قبل الفجر مولود ذكر او انثى

100
00:36:19.250 --> 00:36:34.950
مثلا مثل يوم الاربعاء فيحسب هذا اليوم وان ولد بعد الفجر ولا يحشم هذا اليوم تكون العقيقة الاربعاء الثاني صواب قول الجمهور ان ابي قد تذبح عنه يوم سابعة عنه يوم

101
00:36:35.000 --> 00:36:51.850
تابعي ما دام ولد نهارا اما اذا ولد ليلا فهذا لا يحسب ان الليلة التابعة اليوم الذي قال رحمه الله ولاصحاب السنن حديث ام الكعبية وهي الخزاعي رضي الله عنها

102
00:36:52.450 --> 00:37:16.200
عن الغلام شاتان مكافئتان عن الجارية شات هذا هو قول جمهور العلماء عن الغلام  عن الجارية  هذي جاري عالقاعدة   مضاعفة للذكر عن انثى في في مواضع الوضع من هذا الموضع ومن هذا

103
00:37:16.550 --> 00:37:39.800
موضع  وزادوا سوى ابن ماجة لا يضرك ذكرانا كنا منادا لا بأس به وجا من يعني  طرقه على انه محفوظ عنها رضي الله عنها ومع شواهد اخرى  ان عن الغلام

104
00:37:40.800 --> 00:38:00.700
عن الجارية شاة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه النسائي والحاكم وصححه من حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده عن جده واسناده الى عمرو صحيح عند النسائي ايضا

105
00:38:01.700 --> 00:38:20.700
صحيح يا عمرو بن شعيب صحيح عند النسائي رحمه الله  وصححه وروى وابن ماجة من حديث عائشة وزاد في الحاكم وصححه ولا يكسر لها عظم ولا يكسر لها عظم ايضا

106
00:38:20.750 --> 00:38:35.650
حديث عائشة تقدم في كلام الحافظ قبل  رواه الترمذي ايضا كذلك الترمذي عن طريق يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن كما تقدم كلام الحاوط انهم دخلوا عليها فسألوها

107
00:38:35.850 --> 00:38:54.050
سألوها عن العقيقة فاخبرته ان عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم عن عن شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة واسناد الترمذي الى يوسف ابن ماهق صحيح عبد الرحمن

108
00:38:55.350 --> 00:39:14.250
ايضا اسناد الصحيح الى عائشة رضي الله عنها هذا اسناد صحيح عند الترمذي وفيه الامر وفيه انها شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية ولا يكسر لها عظم هذي عند الحاكم

109
00:39:14.700 --> 00:39:34.750
وهذه الزيادة في ثبوتها نظر وفي رفعها نظر في ثبوتها من جهة الاسناد لان فيها انقطاع وفي رفعها نظر فهي رواية عطاء عن ام كرز وهو لم يسمع منها هذا الاظهر عدم ثبوتها

110
00:39:35.200 --> 00:39:50.000
عنا الجمهور رحمة الله عليهم قالوا انه لا يكسر لها عظم تفاؤلا والصواب ما قاله مالك رحمه الله انه لا بأس ان يكسر لها عظم لا بأس هذا هو قال مالك رحمه الله

111
00:39:50.100 --> 00:40:13.850
قد يحتاج الى ذلك لو انها تقطع جدولا الصواب انه لا بأس ينظر ما هو الاصلح ولا اصلح فيها ولاصحاب السنن حديث سمرة يذبح عنه اليوم السابع ويحلق ويسمى وهذا روى احمد واهل السنن الحسن عن سمرة وهذا الحديث ما سمعه الحسن عن سمرة كما

112
00:40:13.900 --> 00:40:44.400
في البخاري ان من سيرين  امر من الشهيد  قال امره ان  الحسن ممن سمع حديث العقيقة ممن سمعني قال من سمرة   هذا لان ابن سيرين رحمه الله له رواية عن ابي هريرة

113
00:40:45.000 --> 00:41:03.550
رواية عند ابي هريرة روى الحديث وغيره بلفظ حديث سمرة لانه يعني لما سمعه من ابي هريرة اراد ان يعرف الحسن سمعه ممن؟ لعله سمعه من ابي هريرة كما سمعه

114
00:41:05.600 --> 00:41:27.100
تذبح ويحلق ويحلق ويسمى وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفي رواية لابي داوود ويدمى بدل يسمى. قال ابو داوود هذا وهم من همام قال ابن حزم وهذا وهم من ابي داود

115
00:41:30.650 --> 00:42:00.550
ما وهم يقول يقولون قتادة يقول انه تؤخذ الصوفة  يجعل الدم عليها ونقله عن عن قتادة  ابن حزم فيه نظر. لان الحديث رواه شعبة  سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة وهمام ابن يحيى العودي عن قتادة

116
00:42:01.400 --> 00:42:33.400
شعبة وسعيد قالوا يسمى همام قال يدمى قيل ان همام فيه لدغة وقصد يسمى  ولهذا لم ينطق بها سمعت منه يدمع  ويحتملوا لعلها اقرب والله اعلم ان قتادة اراد ان يذكر كيف كانوا يفعلون في الجاهلية

117
00:42:33.500 --> 00:42:53.750
وانهم يأخذون صوفة ويلتقونها بدم عقيقة او ذبيحة يذبحونها هذا يمكن انه كان ربما ذبحوا شيئا من هذا عن مولود على طريقتهم ووضعوها في مذبح مجرى الدم ثم لطخوا بها

118
00:42:54.450 --> 00:43:23.400
الرأس المولود فذكر صنيعهم مواهب همة فظن ان هذا  عن الاخبار الاخرى كلها جاءت ويسمى ثم ايضا   يوطخ بالدم هذا  عن الدم حديث بريدة ايضا يبين هذا كنا في الجاهلية نصنع كذا

119
00:43:23.500 --> 00:43:49.100
لما جاء الاسلام كنا بنذبح العقيقة هو ان نلطخه بالزعفران يعني هو تنظيفه من اقداره وتطيبه وهذا هو المشروع العقيقة  يعني كثيرة من اهمها انها تكون من بهيمة الانعام والجمهور على انه يشترط فيها ما يشترط في الاضحية

120
00:43:50.250 --> 00:44:12.300
ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط فيها  يقول لا بأس ان يضحي ولو بالمعيب  ذهب بعض الى انه لا بأس ان يضحى بالصغير لاطلاق الحديث لا بأس يضحى بالصغير

121
00:44:12.650 --> 00:44:35.450
ان يعقب الصغير من الغنم قالوا لا دليل على الاشتراك والجمهور على انه يشترط وقيدوا هذه الاخبار واردة في الاضحية ان كان للتقييد يحتاج الى دليل قوي اطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

122
00:44:35.500 --> 00:44:52.950
لكن قد يقال والله اعلم قوله عن غلام شاة وعن غلام شاة عن كلمة شاة مطلق على الصغيرة  جاءت واطلق على الصغيرة يطلق على الكبيرة على  هذا اقوى ما يحتج به

123
00:44:53.350 --> 00:45:26.450
العقيقة تكون    ثم العقيقة ما تقدم القصد القربى بذبحها ان شاء قسمها يعني على الفقراء وان شاءك لها وان شاء اكل بعضها واهدى بعضها وتصدق ينظر ما هو الاصلح ينظر واختلفوا هل الافضل

124
00:45:26.650 --> 00:45:56.150
ان تطبخ يدعى  يرى اصحابه وجيرانه وقراباته ونحو او الافضل  قال لا لولا اكون يطبخها تفاهم المؤونة ونعلم من يقول لا ربما يريد من تعطيه ان يتصرف فيها ربما يطبخ وربما يبيعها ربما يهديها اي نعم

125
00:45:56.750 --> 00:46:17.300
ولهذا نقول الخبر اطلق في هذا الانسان حين يذبح العقيقة يفعل ما هو الاصلح يجمع عليها  اصحابه في هذا يعني سرور وانس لهم او يجمع عليها من حول قرابته انظروا ما هو الاصل

126
00:46:19.050 --> 00:46:38.450
يعني كذلك يعني اذا كان مثلا عندها من قرابته فقراء او جيرانه فقراء او لديهم  هو محتاج ورأى انه الاصلح قسمها  هذي القاعدة في الشيء الذي اطلق في هذا ولهذا لا نقول انها كالاضحية مثلا

127
00:46:39.900 --> 00:47:15.350
كل شيء يقال فاهرقوا عنه دما  ابن حجر رحمه الله في القصة المعروفة عنه لما ولد له ابنه محمد محمد من الجارية التي  جارية التي اشتراها  زوجته انس    وكانت عالمة

128
00:47:16.550 --> 00:47:41.300
عليها وتزوجها وله خمس وعشرون  ثمانية عشر عام وجه عام سبع مئة وثمانية وتسعين للهجرة له خمسة عاما ولها ثمانية عشر عام    حتى توفي حتى توفي ثم توفيت بعده مدة

129
00:47:42.350 --> 00:48:26.900
نحو من خمسة عشر عام رزق من هاي البنات     ثم تزوج جارية  دون علم زوجته اشترى جارية     هذي زوجته وضعها في مكان اخر كان في هذا المكان من اشتراها له

130
00:48:27.100 --> 00:48:59.000
احد يشتريها مضت مدة رزقه الله منها ولد محمد يقال انه الف بلوغ المرام له حتى يحفظه يعني حرص انه    وكان غلاما ذكي  كان انصرافه للادب والشعر المقصود انه عمل

131
00:49:00.100 --> 00:49:27.400
الحقيقة هذه وعمل شواء كما رحمه الله ودعا تلاميذه في بيته  زوجتي وبناتي هذا دعاه على انها مناسبة من المناسبات ثم مضت مدة علمت زوجه بهذا وذهبت هي امها الى بيت تلك الجارية

132
00:49:28.500 --> 00:50:00.700
واخذوا الغلام ثم جاءت به وضعته في   كان هو لم يحضر بعد فلما حضر ودخل كان الغلام الستر صغير يعني سألته الموضوع  ينكر ولم يجبها جوابا صريحا  فتحت الشتاء ورأى الغلام

133
00:50:01.350 --> 00:50:29.650
فقام فانتزع رحمه الله وعاتبته عتابا شديدا  ثم بعد ذلك    لانه كان يكرم زوجته انس هذه كان قد اسمعها العلم كانت تجلس في مكان والحفاظ حولها في مكان منعزل وكان يجلس

134
00:50:29.700 --> 00:50:58.650
من للعلم ويمر بها  يقول يا انس اصبحت شيخة شيخة يا انس واسمعها من الحافظ العراقي  قيل له كيف زوجتك انس قال نعم الام لاولادها ونعم الزوجة لزوجها واظن انها

135
00:50:58.900 --> 00:51:19.700
نعم الشيخة لتلاميذها منذ تزوجتها وبعد زواجي بسبعة ايام لم تترك قيام الليل ليلة يا ليلى واظن البركة التي في بيتنا كلها من تلك الركعات في جوف الليل يثني عليها كثيرا

136
00:51:20.550 --> 00:51:41.650
قصة يعني انه عمل الوليمة رحمه الله    ولهذا قال العلماء وكثير من اهل العلم انه يرى ما هو او يفعل ما هو الاصلح والانفع العقيقة ليس هناك حد محدود هذا هو

137
00:51:42.050 --> 00:52:32.450
يظهر في هذه  عند الحاكم ولا  يختار الدناجة عبد المختار     ما جاب اول السنة هذي الاشكال دايم يقولون بس ما يجيبون اول السند  من طريق من   اللي قبله هذا يحتاج النظر

138
00:52:34.700 --> 00:53:19.600
لاباس  ان يأكلها كلها ان يتصدق بها كلها يعني ان المقصود ما جاء فيها امر كيف يفعل    بعشر هذا لا يثبت ايضا وفي نفس الحديث هذا الحاكم عن عائشة رضي الله عنها

139
00:53:21.050 --> 00:53:44.700
وان لم  ان لم الرابع عشر او الحادي والعشرين ايضا رواه الطبراني ايضا من حديث بريدة   من حي بريدة بنحو اللفظ المذكور في عن عائشة رضي الله عنها مرفوع الحديث ايضا فيه ضعف

140
00:53:45.150 --> 00:54:09.350
مسلم المكي حديث بريدة هذا   اسماعيل مسلم    عائشة المتقدمة ايضا ضعيف الكلام عن ضعف الرواية اما اما كونه مثلا يذبح اليوم لا بأس يعني لو انسان يعني موجود قيمة الشاتين

141
00:54:09.950 --> 00:54:26.150
يذبح شاة واحدة دوشات واحدة  اخرى مثلا حديث ابن عباس كبشا كبشا في حديث بعض اهل العلم قال كبشا كبش ذبح كبش ثم ذبح كبش وقيل ان فاطمة ذبحت كبش والنبي ذبح كبش عليه الصلاة والسلام

142
00:54:27.350 --> 00:54:44.600
ليس شرط اجتماع   ليس بشرط ويمكن يقال ايضا لو ان انسان وجد صغير من الغنم يستطيع الصغير من الغنم نستطيع ان نذبح صغير من الغنم هل يجزئ الجمهور عندهم؟ لابد ان يكون

143
00:54:46.450 --> 00:55:10.300
في الأضاحي يمكن يقال انه  لم يجد  هذا السن الصغير على قول من جوز مطلقا من باب اولى انه يجوز والامام احمد رحمه الله يقول يعني ارجو ان يخلف الله عليه يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو استدان يستدين يعني

144
00:55:12.350 --> 00:55:36.450
ولا بأس يعق السنة ينوي السنة اثنتين اذا اراد ان يزيد ثالثة يعني عنده ضيوف كثير مثلا لا العقيدة اثنتان لانه نسيك يعني مثل مثل الذكر مثلا هذي عبادة سنرى

145
00:55:37.000 --> 00:56:04.500
بعد الظهر اكثر من الراتبة يصلي الراتبة ثم يزيد ما شاء  موضوع الذكر محدد العدد محدد اذا انتهى الانسان من الذكر  زيادة هذه مطلقة لا بأس لكن ينتهي ذكره عند هذا الحد ثلاثة وثلاثين او خمسة وعشرين

146
00:56:04.600 --> 00:56:28.300
عن الاخبار واردة في هذا    الجمهور يجزئ من غير بهيمة من البقر والظأن ومن من الابل هذا قول لكن ما يجزئ عن الغلام الا بعيران ولا عن جاره الا بعير

147
00:56:28.500 --> 00:56:46.850
ولا عن غلام الا بقرتان ولا عن جاره الا بقرة ما تجزئ يعني بقرة واحدة عن عنهم. لو انسان مثلا اراد ان يعمل يذبح بعير عن ثلاثة اولاد ذكور وبنت

148
00:56:47.450 --> 00:57:08.550
مثلا او عن ثلاث بنات وذكرين يذبح بعير سبعة اشهر عند الجمهور ما يجزى الا الشافعي رحمه الله يقول لا بأس كالاضحية كل انسان اراد ان ببعير لا بأس يعوق البعير ويقع عن سبعها

149
00:57:08.750 --> 00:57:36.150
سبعة اسهم سبعة اسهم  عن    او سبع بنات وغير ذلك المقصود انه هذا قول الشافعي والله اعلم انه ما يجزئ  ان والتقرب التقرب النفس ليس كالتقرب بالنفس اه يعني بقرتين بعيرين

150
00:57:36.200 --> 00:58:04.050
ونحو ذلك المقصود منه التقرب الى الله    هذا هو قول الجمهور بعض اهل العلم يقول لا يجزى مطلقا الا من  الا من الظأن  او الظال ورد حديث ورد حديث حديث انس

151
00:58:04.600 --> 00:58:30.050
من بهيمة من البقر والغنم من البقع من الابل والبقر والغنم ثم قال من من الابل والبقر والغنم لكن هذا الحديث لا يصح سند رجل متروك اليسع بن مسعدة  قبل لا يصل نشر هذا الخبر

152
00:58:30.350 --> 00:58:54.650
ما يصح ممن يقال لا تجزئ مطلقا الا  الغنم   او اذا كنت توجهه فلا بد من بقرتين او بعيرا ثم اذا كانت بقرة لا بد ان تكون مسنة ان تكون مسنة عند الجمهور

153
00:58:54.750 --> 00:59:32.000
الاضحية سواء بسواء ها  لا الجمهور لابد    بما يجزي ذكر اثنتان وعن انثى واحدة الا عند الشافعي الشافعي  نعم يعني على هذا القول لكن بعض العلماء يقول ما يجزئ الا من

154
00:59:32.500 --> 01:00:14.250
الغنم من الضأن والمعزة على قول الجمهور الذي قال اجزئ  يجوز التشريك فيها والعقيقة الحين حنا في العقيقة حنا  يضحي مثلا ابو ظبي ابو ظبي مثلا ابو غزال     يمكن في اقوال مثلا

155
01:00:14.450 --> 01:00:38.100
هذي قيلت في الاضحية هذي قيلت قيلت هذي قيلت الاضحية اما في العقيقة  لكن في الاضحية هذا ورد عن بعض السلف  لكن في العقيقة لا النص  اللي سبق معنا اثر

156
01:00:38.150 --> 01:01:05.900
بلال   يقول بلال ما ابالي   لكن ليش صريح بانه هذا يعني عنه ليس لكن كأنه يقول ما ابالي لو ضحيت يعني حتى لا يظن الناس وجوب الاضحية مثل ما مثل ما قال ابن عباس ما ابالي

157
01:01:06.200 --> 01:01:23.050
خذ درهمين واشتر بها لحما فقل هذه اضحية ابن عباس حتى لا يظن الناس وجوبها هذا قصدهم يعني المبالغة في بيان الاضحية ليست بواجبة هذا احسن ما يحمل عليه ابو العباس ماذا ثبت عنه؟ لكن بلال ثبت عنه

158
01:01:23.800 --> 01:01:41.950
يسمى يعني سواء حتى ولو ولو ربما يسألها يعني اعد الاسم قبل الولادة ان كان ذاك ان كان علي او ان كان ذكر كذا وان كان يعد الاسم لكن لا يسميه

159
01:01:42.500 --> 01:02:24.050
يظهر ايش ما الا في اليوم السابع اخذا بالسنة  صريح  يوم السبع سواء يعني جزم بالاسم او لم يجزم بالاسم  الله اعلم يعوق هذا واضح بينهما الله اعلم   محمد ابراهيم

160
01:02:24.350 --> 01:03:49.100
يعني ما حكى عن احد منا  نعم     عشرة اثنان  عبد الرحمن السندي كان عبد الرحمن السندي وهو ضعيف  ما ذكر اول السنة هنا   زياد الثاني زياد بن كليب. الظاهر ارفع

161
01:03:49.300 --> 01:04:26.100
زياد بن كليب هذا ثقة    زياد بن كليب هذي ثقة ابو معشر عندك المديني والمدني   هذا هو بس ابو معشر السابعة السادسة اي خلاص هذا هو سبعين سبعين ومئة السادسة

162
01:04:27.000 --> 01:05:25.200
ماشية من السادسة  السابعة مئة وسبعين  مو محتمل محتمل نعم شف شف زياد بن كليب ابو معشر زياد بن كليب   ارفع   من السادسة تسع عشر ها  هذا هو  طبقة مرتفعة ذولا

163
01:05:27.550 --> 01:06:39.550
ام الفضل ثقة    ابن عباس    هلال الطريق الصحيح عبد الرزاق   ام الفضل  والعباس ومولى العباس نعم  ايه لا ما يصح  صحيح  صحيح سويد بن غفلة   عاش وعاش مئة وثلاثين ترى اذا كانت مئة وعشرين ترى عاش مئة وثلاثين سنة هو

164
01:06:40.150 --> 01:07:12.700
مئة وثلاثين سنة عاش بعث النبي عمره سبعة وثلاثين سنة مئة وثلاثين سنة رحمه الله  تزوج عمره مئة وعشرين الظاهر بعد  نعم ها يعني سبعة وثلاثين تقدم لو العقيدة لا بأس الجمهور يقول لا بأس

165
01:07:13.900 --> 01:07:29.250
تقدم حديث من طريق بعض العلماء النبي عق عن نفسه بعد النبوة هو محتمل لانه ما نقل عن الصحابة لو النبي على هذا يقال لو ان النبي فعل هذا يبادر الصحابة

166
01:07:29.500 --> 01:07:52.200
يقال ان الصحابة يدل على انهم كيف يفعلون الجاهلين  لم تكن معروفة عندهم العقيقة  انما الجمهور اخذوا باطلاق الادلة  من حيث الجملة وما جاء في المعاني والحكم مثلا لم يعاق عنه

167
01:07:53.050 --> 01:08:17.250
هذا  لا يسقطها وخاصة بعض اهل العلم يرى ان العقيقة تكون في مال نفس المولود  يعني لو ولد يا مولود وهذا المولود له مال  هذه الحالة يجب بعض اهل العلم يقول لا تجب في

168
01:08:19.100 --> 01:08:48.600
يعق عنه يعق عنه من ماله حتى لو كان ابوه موجود يقوي هذا  وهو انه يعق عن نفسه  الوصي على شيء اخر الوصية شيء اخر الوسيلة لا تلزمه لكن لا بأس الا الصحيح انه يعق عن مثل الاضحية

169
01:08:49.000 --> 01:09:13.800
يفرح بها يفرحوا ولهذا لو اراد يعني ان يضحي عن الصبي الصغير او الجارية الصغيرة لكن بشرط ان يكون يفرح بها يعرف انه  يجد فيها الانس والراحة والفرحة  صحيح انه لا بأس بشرط انه لا

170
01:09:13.850 --> 01:09:16.400
ما يضر به بنفقته