قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كان طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة قال يا اخواننا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول لم يبغ النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله كم يطوف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة اي على من كان قارنا من سعي وكذلك من كان متمتعا كم عليه من سعي هذا هو مقصود الترجمة وهذا هو المراد بالترجمة بالنسبة للقارن ليس عليه الا سعي واحد الا ان النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وسعى سعيا واحدا بعد طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الافاضة ومثل ذلك المفرد لان اعمال المفرد واعمال القارئ واحدة الا في نية النسك القارن ينوي نسكين حج وعمرة والمفرد ينوي نسكا واحدا هو الحج والامر الثاني هو الهدي القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه اما المتمتع فانه يأتي بعمرته مستقلة وبحجه مستقلا وعمرته بركنيها الطواف والسعي وحجه كذلك ايضا باركانه التي منها الطواف والسعي وعلى هذا فالمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وحج لعمرته وطواف المساعي لحجه وهذا هو الذي دلت عليه الادلة وعائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ممن تمتع وحصل لها الحيض وادخلت الحج على العمرة وصارت خاننة وطافت طوافا واحدا وزعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها لكن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي لم ليحصل لهن ما حصل لعائشة وكن معتمرات طفنا وسعينا وتحللنا ثم احرمنا بالحج وقفنا وسعينا للحج وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها لم يحصل لها مثل ما حصل لهن من انهن طفن مرتين وسعينا مرتين وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة مستقلة عوضا عن تلك العمرة الذي ارادت ان تأتي بها مستقلة بطوافها وسعيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان طوافك وسعيك لحجك وعمرتك اي انها قارنة وعلى هذا الذين تمتعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعو بالعمرة قبل الحج طافوا وسعوا وقصروا وتعللوا بل ان النبي عليه الصلاة والسلام امر امر القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم ان يفسخوا احرامهم الى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحللوا المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ومما يدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله قال عنها وارضاها ان الذين كانوا قد احلوا رآه بعد الحج لحجهم ايقافه بين الصفا والمروة لاجله لان طواف الافاضة على الجميع كل عليه طواف الافاضة القارئ والمفرد والمتمتع كلهم عليه طواف الافاضة لكن قول عائشة رضي الله عنها اما الذين احلوا من عمرتهم فانما طافوا بعد الحج طوافا لحجهم اخذت بذلك السعي الذي يختص به المتمتعون لانهم عليهم طوافان وسعيان اما القانون فليس عليه الاصعب واحد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة ان فعله في المحل الاول لا يفعل في المحل الثاني لانه مرة واحدة وان لم يأتي به في المحل الاول اللي هو بعد القدوم تعين عليه ان يأتي به بعد طواف الافاضة وكذلك ايضا جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك وهنا متمتعين رافوا اي بين الصفا والمروة بعد حجهم لحجهم وبعد الحج للحج وكانوا قد سعوا قبل الحج للعمرة حيث طافوا وسعوا وقصروا اما حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المصنف فقال خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه طوافا واحدا لم يضج النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. لم يطرف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وهذا يحمل على الذين كانوا احرموا باحرامه حيث كانوا قارنين وساق الهدي فانهم ما طافوا بين الصف والمرة الا طوافا واحدا وهو الذي حصل مع طواف القدوم السعي اللي حصل مع طواف القدوم اما المتمتعون فانهم طافوا وسعوا وبعد الحج طافوا وسعوا لكن بعض اهل العلم يقول ان المتمتع ليس عليه الا صعيم واحد ويصل على ذلك بما جاء في حديث جابر وقد ترجم المصنع له بل حيث قال كم يطوف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة ثم اتى بحديث جابر الذي فيه لم يظهر الظلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وقالوا ان المتمثلة ليس عليه الافعال واحد لكن الذي دلت عليه الادلة وهو وهي واضحة الدلالة ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم المتمتعة طفنا وسعينا وطوفنا وسعينا بعد الحج وكذلك الذين هلوا من احلوا من عمرة من العمرة حيث فسخوا الحج والقران الى عمرة اذ لم يسوقوا الهدي حصل منهم بعد الحج السعي بين الصفا والمروة كما جاء ذلك عن عائشة وغيرها وعلى هذا فالقول صحيح الذي دلت عليه الادلة ان المتمتع عليه سعيان طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ومن عمر ابن علي؟ اخبرنا عمرو بن علي الفلات رزقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة ابن البريد عن ابن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. عن ابي الزبير انا زبير الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تادرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهما وهو اي جابر ابن عبد الله احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله هذا انس ابن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اين يقصر اين اين يقصر المعتمر قال اخبرنا محمد ابن المثنى عن يحيى ابن سعيد عن ابن بريث قال اخواني الحسن ابن مسلم ان طاووس اخبره ان ابن عباس اخبره عن معاوية رضي الله انه قصر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في عمرة على المروة ثم ورد النسائي اين يقصر المعتمر اي مكان تقصيره اين يكون والجواب انه يكون عند المروة اذا فرغ من الطواف والسعي المعتمر اذا طاف وسعى وانتهى من السعي عند ذلك عليه عليه التقصير او الحلق ويكون ذلك بعد الانتهاء ويكون عند المروة لكن لو حصل انه تأخر عن عن ذلك الوقت وعن وليس في ذلك المكان فانه يمكن ان يحفظ اللهم الا اذا قال الامد نسيه وطال الامد او انه نسيه وكان متمتعا ثم احرم بالحج ثم احرم بالحج فانه في هذه الحالة يكون ترك واجبا من واجبات العمرة الا وهو تقصير ويكون على الفدية اما اذا كان الوقت قريب وسواء كان عند المروة اوليس عندها فانه يأتي بالتقصير لكن المفروض الترجمة ان المعتمر يقصر اذا فرغ من السعي وفراغه من السعي يكون بالانتهاء بالمروة وعند ذلك يأتي في النسك الذي هو التقصير ويكون التحلل من العمرة لذلك وكذلك النسائي حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة بمشخص عند المروة وهذه العمرة الاقرب انها عمرة الجعرانة لانها هي العمرة التي يمكن لمعاوية ان يقصر فيها لان عمرة ثاني لان عمر الذيل كانتا قبل اسلام معاوية وذلك خالد الحديبية وعمرة القضاء والعمرة الرابعة هي التي كانت بعد بعد الفتح وبعد اسلام معاوية والعمرة العمرة الثالثة والعمرة الرابعة ما حجت وليس فيها تقصير وانما تقصير في منى وانما التقصير في منى الحلق في منى بعدما رمى ونحر حلق في منى وهنا في عمرة فالعمرة الممكنة بحق معاوية هي عمرة الجعرانة التي حصلت للسنة السنة الثامنة بعد قطع مكة فهي التي يمكن ان تكون لان عمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عورة الحديبية التي صدها المشركون عنها وعمرة المقاضاة او عمرة القضاء او القضية وهي التي ليست السابعة وفي ذي القعدة من العام القادم وعمرة الجعرانة وكانت في ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف والعمرة التي مع حجته وهي مقرونة مع حجته وهذه كما هو معلوم لا تقصير فيها عند المروة لا تقصير فيها عند المروة وانما الحلق حصل فيها بمنى بعدما رمى ونحر عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ثم نزل الى مكة وطاف طواف الافاضة نزل الى مكة وطاف طواف الافاضة رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاب عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فهذا التقصير الذي حصل من معاوية رضي الله عنه انما كان في عمرة وهذه العمرة العمرة الممكنة هي عمرة التي كانت بعد اسلام معاوية وبعد فتح مكة قال اخبرنا محمد ابن المثنى اخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن المكنى بأبي موسى العنزي صفة فاخرج له حال الكتب الستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى ابن سعيد عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم. عن يحيى ابن سعيد عن ابن جريج وقد مر ذكرهما عن الحسن ابن مسلم ابن يماط. المكي وظيفة اخرجها حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن داوود عن قاوس ابن كيسان وهو ثقة اخرجه بشدة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العباد طبعا اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام حديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه انه قال افصلت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المروة بمشخص اعرابي ثم اراد النسائي حديث ابن عباس حديث معاوية من طرف اخرى وفيه تقصيره للنبي صلى الله عليه وسلم يعني المروة في عمرة ولا ما قال بعمرة ولا لا من المروة على المروة. على المروة يعني اه هو يتعلق بالترجمة وهي المكان او او اين يقصر المعتمر وانه يكون على المروة او عند المروة عندما ينتهي الانسان من العمرة فهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله ولكن الذي قبله فيه التوضيح بانه في عمرة ومن المعلوم ان تقصير عن المروة انما يكون في عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم فاعتمر اربع مرات عمرة صد عنها وعمرت القضية اتى بها وكان قبل اسلام معاوية وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة وبعد اسلام ومعاوية وعمرة العمرة اللي مع حجته هذه ما قصر فيها وانما حلق في منى وانما حلق في منى وعلى هذا فالعمرة التي حصل فيها هي حظرة الجعرانة كما عرفنا ذلك من قبل قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن عبد محمد ابن يحيى ابن عبد الله الزهلي النيتابوري وهو ثقة اخرجه حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة اخرجه اصحابه كثير ستة. المعمر؟ المعمر الراشد الاندي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الشدة عن ابن طاووس عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن ابن عباس عن معاوية وقد مر ذكرهم قوله اعرابي يعني هذا وصف للمشهر وهو من بنشخص هو يعني اه الة يعني يقص بها ويقصر بها يعني آآ المقص او غيره يعني مما مما يقصر به الرأس قال كيف يقصر قال اخبرنا محمد بن طاووس قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عن معاوية رضي الله عنه انه قال اخذت من اطراف شعر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في ايام العشر. قال قيس والناس ينكرون هذا على معاوية. يوم ورد النسائي هذي القدم وهي كيف يقال يعني انه يأخذ من اطراف الشعر والتقصير يكون لجميع الرأس كما هو معلوم ولا يكون لبعضه كما ان الحلق لا يكون لبعضه بل يكون لجميعه والتقصير للجميع وليس للبعض عندما يتحلل الانسان اما ان يقصر او يحلق وتقصير لجميع الرأس والحلق لجميع الرأس واذا كان الانسان معتمرا عمرة لا علاقة لها بالحج فالاولى هو الحلق وفي الحج الاولى هو الحلق واذا كانت العمرة متعلقة بالحج وكانت في وقت مبكر يعني يذهب الانسان الى مكة متمتعا في شوال فان الافضل في حقه ان يحلق لانه يبقى قبل الحج مدة ينبت فيها الشعر ليحلق يوم امنحها اما اذا كان الانسان ذهب معتمرا متمتعا والحج قريب ولا يكون هناك وقت يطلع فيه الشعر فالافضل هو التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم النحر معاوية رضي الله عنه في هذا الحديث اخبر بانه قصر النبي صلى الله عليه وسلم نسخة كان معه وكان ذلك من عشر ايام العشر اي العشرة من ذي الحجة قال قيس احد رواة الحديث وقد اوكر هذا على معاوية يعني كونه يعني يقول في ايام العشر لان الذي غيره ليس بمنكر الذي غير ذكر العشر لانه يتفق مع ما تقدم وكونه مقصرا للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين موجود في صحيحه وان قصر بمشرق عند المروة هذا ثابت في الصحيحين لكن اه هذه الزيادة او الزيادة التي فيها ذكر العشر او فيها ذكر يعني زيادة يعني زيادة على ما في الصحيحين وهي ذكر العشر هذا هو الذي انكر ولهذا الاسناد يعني اه مستقيم ويكون هذه الرواية فيها شذوذ لانها مخالفة للروايات الاخرى لان ذكر العشر يدل على يدل على عدم استقامة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر لما جاء حاجا لانه كان قارن وطاف على احرامه حتى حلق يوم النحر عندها حلقة يوم النحر هو الذي جاء انه في سنة عمرة والرسول صلى الله عليه وسلم نام ما تحلل من عمرته قبل يوم النحر لانه كان قانون طارق جامع بين الحج والعمرة وانما العمرة التي كانت حصلت في معاوية يمكن ان يقصر فيها عمرة ترجع كما اشرت الى ذلك من قبل كما اشرت الى ذلك من قبل وعلى هذا فذكر العشر غير محفوظ ذكر العشر اي عشر ذي الحجة غير محفوظ فيكون يعني غير ثابت اي انه يتعارض مع ما هو معلوم من انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وانه لم يقصر لانه كان قارن والقارن لا وقد ساق الهدي والذي ساق الهدي لا يتحلل الا يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على احرامه حتى رمى الجمرة ونحر وحلق يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فما جاء في الحديث يتفق مع ما تقدم الا ذكر العشر فان هذا لا يستقيم ولهذا قال انكر هذا على معاوية يعني ذكر العشر ايوة قال محمد المهفور وهذا هو الطوسي محمد بن منصور الطوصي لان النسائي له له شيخان كل من هو محمد ابن منصور محمد المنصور الجواز المسجد ومحمد المنصور الطوسي واذا جاء محمد المغفور يروي عن سفيان وهو يقول جوال لان سفيان ابن عيين مكفي والجواز مكفي لكن محمد المغفور هذا هو الطوسي لانه هو الذي يروي عن ها عن الحسن بن موسى يروي عن حسن موسى ومحمد منصور محمد المنصور القوسي صفة اخرج حديثه ابو داوود والنساء. ابو داود والنسائي ابو داوود والنسائي اولا هذا ذكر الترمذي اللي هو من اثنان واحال على كحة الاحول واحالة على سخط الاحوج نعم ازيك يا جماعة والترمذي الاهودي الاول ستة واربعين. نعم انا ما كنقول موسى نعم ثقة نعم اخرج له؟ الكتب الحسن بن موسى ايوه عن حماد بن سلمة اما حماد بن سلمة البصري ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن قيس ابن الذهب عن قيس قيس ابن سعد المكي وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي تعليقا ومسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة المسلم وابو داوود ما خرج البخاري في اصل الصحيح والترمذي انا اقوم عن عطاء بن ابي رباح وقطعة اخرج حديث اصحاب عن معاوية عن معاوية ابن ابي سفيان وقد مر ذكره قال ما يفعل من اهل بالحج واهدى؟ قال اخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن ادم عن سفيان وهو ابن عيينة. قال حدثني عبد الرحمن ابن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نرى الا الحج قالت ولما امضاه بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدي ما يفعل من اهل بالحج واهدى الترجمة وهي ما يفعل من اهل بالحج وافداه واهدى من اهل بالحج او العمرة من هل بالحج والعمرة قارنا او بالحج مفردا وساق معه هديا فانه يبقى على احرامه الى يوم النحر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حج قارينه وزقل هديه من المدينة وبقي على احرامه الى يوم النحر فالقارن والمفرد اللذان اللذان معهما هدي عليهم البقاء على احرامهم الى يوم النحر اما من كان قارنا او مفردا ولم يهدي ولم يهدي فانه يفتح احرامه الى عمرة ويكون متمتعا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيرة التي سبق آآ بعض منها وارد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرجوا ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال من احرم بالحج من احرم مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نرى الا الحج. قالت فلما الطاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه له هدي فليقم على احرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل آآ حديث آآ عائشة رضي الله عنها خرجوا مع الرسول لا يرون الى الحج فلما طاقوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة قال ما كان معه هجر فلوق على احرامه ومن لم يقل معه هدي فليحلل يعني آآ من عمرته من من آآ يعني الى الى عمرة يعتبر ما مضى عمرة ويكون بذلك متمتعا ويحرم بالحج يوم ثمانية ويحرم بالحج في اليوم الثاني والمقصود ان من كان معه هدي وكان قارنا او مفردا فانه يبقى على احرامه الى يوم النحر والحديث دال على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك لانه كان قارنا ومعه الهدي والسمراء ومثل القارن المفرد ومثل القارب المفرد لماذا قال اخبرنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع انه التابوري القصيري ثقة اخرجه اصحاب اكتب ستة الا ابن ماجة عن يحيى وهو ابن ادم ان يحيى وهو ابن ادم وهو فقه اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة. عن سفيانه بن عيينة وهو ثقة اخرجه. عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ووثيقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ووثيقة فقير احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه عن عائشة عن عمته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق التي انزل الله براءتها مما رميت به من الافك في ايات تتلى سورة النور وقد حفظت الكثير من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها وارضاها وعن الصحابة اجمعين قال ما يفعل من اهل بعمرة واهدى قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع فمنا من اهل بالحج ومنا من اهل بعمرة واهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهل بعمرة ولم يهد فليحزم ومن اهل بعمرة فاهدى فلا يحل. ومن اهل بحجة فليتم حجه. قالت عائشة وكنت ممن اهل بعمرة انظر للنسائي من اهل بعمرة واهدى الانسان اذا اهل بعمرة لا علاقة لها بالحج سواء كانت في ايام السنة في غير اشهر الحج او في اشهر الحج وهو لا يريد حجا وانما يعتمر وينتهي ويرجع وساق هديا فانه اذا طاف وسعى اذا طاف وسعى ينحر هديه ويحلق رأسه لان هذه العمرة ليس لها علاقة بالحج اما في اثناء السنة في غير اشهر الحج او في اشهر الحج ولكنه لا يريد حجا يريد ان يعتمر ويرجع ومن المعلوم ان الانسان يمكن ان يسوق الهدي معه وهو معتمر ويمكن ان يبعث بالهدي وهو مقيم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سبق ان مرت بنا الاحاديث الكبيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة فما يمتنع من شيء كان يعني آآ يمتنع منه المحرم عندما يوصل هديه فالهدي يمكن ان يسأل ويذبح وصاحبه مقيم في البلد ويمكن ان يذهب به معه وهو معتمر واذا طاف وسعى يحلق رأسه ينحر هديه ويحلق رأسه ويحلق رأسه اما اذا كانت العمرة مرتبطة بالحج وعمرة التمتع التي يكون الانسان دخل الى مكة محرما بالعمرة وقد ولم يسوق هدم هذه ما فيها اشكال يعني مثل ما جاء في الحديث هنا يعني آآ يحل ولكنه ليشتري هديا ويذبحه يعني المتمتع لابد عليه من هدي ان استطاع واذا خمسة ايام في الحديث سبعة اذا رجع الى ادم. لكن اذا ساق خزيا جاء في حديث عائشة هذا انه لا يحلل يعني بل يبقى عليه احرامه لكن كيف يكون فعله هل اذا طاف وسعى آآ آآ يدخل الحج على العمرة ويصير قارن او انه يقصر يبقى ثم يحرم بالحج ولا يفعل الاشياء التي يفعلها المتمتعون لا ادري وش المقصود الذي اه يفعل المتمتع الذي قد فاق الهدي لانه لا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث قال انه يبقى على احرام والذي لم يسق هديا هذا هو الذي يتعلم الذي هديا الذي لم يسق هديا هذا هو الذي يتحلل في شمته عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع. من اهل بالحج ومنا من اهل بعمرة واهدى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهل بعمرة ولم يهدي فليحلف ومن اهل بعمرة فاهدى فلا يحل. ومن اهل بحجة فليتم حجه. قالت عائشة وكنت ممن اهل بعمرة وفي اخر الحديث قال ومن اهل بحج فليتم حجه وهذا يحمل على القارن على الذي ساق هديا على القارئ على على الذي ساق هديا. اما من لم يسق هدي وقد جاءت الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلح احرامه الى عمرة وانه يكون متمتعا انه يصلح احرامه الى عمرة ويكون متمتعا لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر باتمام الحج لمن كان محرما بالحج وقد جاء عنه انه امر بالفسخ الى العمرة وقد جاء عن عدد كثير من الصحابة اذا هذا هو الذي يكون محفوظا وقوله فليقم حجه لا يناسب من لم يسبق الهدي بل يناسب ما كان قد ساق الهدي. فهو يكون محمولا على من سقى الهدي. يعني يكون محفوظ ويكون محمول على سوق الهدي. اما ان يحمل على من لم يصب الهدي فان هذا يخالف الاحاديث الكثيرة الدالة على امر كل من ساق كل من كان قارنا انفزا ولم يسق هدي ان يفسخ احراما الى عمران وان يكون متمتعا هذا الجهاز قال افضلنا محمد بن حاتم. اخبرنا محمد بن حاتم بن معين المروزي ووثقة اخرج حديثه النسائي وعده. عن سويت. عن سويد بن نصر المروزي اخرج حديث الترمذي والنسائي الحمد لله عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي من يوم عن يونس ابن يزيد الايدي ثم المصري اقرأ. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن ابن الجهام. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم من عباد الله ابن شهاب الزهري. صفة اخرجها العروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اذا اخرج اصحابك من الفتنة عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا خيل بن خالد عن منصور عبد الرحمن عن امه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهلين بالحج فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل ومن كان معه هدي فليقم على قالت وكان مع الزبير هدي فاقام على احرامه ولم يكن معي هدي فاحللت فلبست ثيابي وتطيبت من طيبي فجلست الى الزبير وقال استأخري عني وقلت اتخشى ان اكف عليك؟ لما ورد النسائي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي انها تخبر انهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام امر من كان معه هدي ان يبقى على احرامه. ومن لم يكن معه هدي وكان قارن المفرد انه يفتح احرامه الى عمرة وانها كانت ليس معها هدي فحلت والزبير كان معه هدي فبقي على احرامه يعني انه يعني بينت انهم من امثلة او انه حصل ذهبوا لزوجها ان زوجها من الذين كان معهم علي فبقي على احرامه وهي من الذين لا يهدي معهم فتحللت يعني آآ صارت معتمرة وحلت من عمرتها وصارت حلالا واخبرت بانها لبست ثيابها وتطيبت وانها جاءت عند الزبير وقالت اخري عني فقالت اتخشى ان اثب عليك نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبر محمد ابن عبد الله المبارك المحرم وهو صدوق ثقة البخاري وابو داوود والنسائي عن ابي هشام عن ابي هشام وهو المغيرة بن سلمة صدقة من اخرج حديثه في البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه. عن وهب بن خالد صهيب ابن خالد ثقة اخرجه بشدة عن منصور ابن عبد الرحمن. عن منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة الحجري وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب من الترمذي اخرجه احد اصحابه ذو الفتنة الى الترمذي عن امه عن امه صفية بنت شيبة وهي لها رؤية وحديثها اخرجه احد كثر الشدة. قال ابو بكر عن اسماء ذكر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين. وحديثها اخرجه قال الغضب قبل يوم التروية. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال قرأت على ابي قرة موسى ابن غالب. عن ابن دريد قال حدثنا الله ابن عثمان ابن بهيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين رجع من عمرة ابن عرانة ابا بكر على الحج واقبلنا معه حتى اذا كان بالعرض صوب بالصبح ثم استوى يكبر فسمع فسمع الرغوة وسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجدعاء لقد بدأ لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحج فلعله ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنصلي معه فاذا علي رضي الله عنه عليها فقال له ابو بكر امير ام رسول؟ قال لا بل رسول ارسلني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ببراءة اقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام ابو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى اذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى اذا كان يوم عرفة قام ابو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى اذا قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. ثم كان يوم النحر فاخذنا فلما رجع ابو بكر خطب الناس فحدثه عن افاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم. فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. فلما كان النذر الاول قام ابو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفضون؟ وكيف يرمون؟ فعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. قال ابو عبدالرحمن ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث. وانما اخرجت هذا بان لا يجعل ابن جريج عن ابي الزبير وما كتبناه الا وما كتبناه الا عن اسحاق ابن ابراهيم. ويحى ابن سعيد القحطان لم يثبت حديث ولا عبدالرحمن الا ان علي ابن المديني قال ابن قسيم منكر الحديث وكأن علي ابن المديني خلق الخطبة قبل يوم التروية قبل يوم التروية يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو اليوم الذي يذهب الناس فيه الى منى استعدادا للذهاب الى عرفات اليوم التاسع النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالابطح منذ قدم مكة في اليوم الرابع الى اليوم الثامن حيث خرج منها الى منى وصلى الظهر بمنى وهذه هي السنة في حق الحجاج ان يكونوا بمكة الى اليوم الثامن واذا جاء اليوم الثامن يحرمون من منازلهم في مكة اذا كانوا متمتعين اما ان كانوا قارنين ومفردين فهم باقون على احرامهم يذهبون الى منى الى منى في اليوم الثامن وان ذهبوا الى منى قبل اليوم الثامن ونزلوا فيه فلا بأس بذلك لكن نزولهم في منى قبل اليوم الثامن لا علاقة له بالحج وانما يكون له علاقة في الحج في اليوم الثامن نقول سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو نزلوا في منى لكونهم يعني آآ توفر الاماكن وكونهم لا يستطيعون ان ينزلوا يعني في اماكن اخرى ولكنهم يعني آآ ينزلون بقيامهم بمنى قبل يوم الثورية ما في بأس لا بأس بذلك لكن هذا النزول نزولهم لو جاءوا في محرم ولا في سفر شيء لا علاقة له بالحج نزول لا علاقة له بالحج آآ الترجمة هي الخطبة قبل يوم النحر قبل يوم الذر يوم التروية لانهم كانوا يروون الماء استعدادا لهذه الرحلة الذي ريحة الحج من مكة الى الى ان يرجعوا من عرفة ومزدلفة فيقال له يوم التروية لانهم يروون الماء ويجمعون استعدادا لهذه الرحلة احنا في رحلة الحج من مكة الى ان يرجعوا فكان يقال له يوم التروية والخطبة هنا يعني آآ الخطبة يوم قبل يوم النحر وقد ورد في في هذا حديث جابر حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الجعرانة آآ ارسل ابا بكر ليحج بالناس. وامره على الناس ليقوم بالحج ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اراد ان يحج في السنة التاسعة لكن فلما كان المشركون يأتون باعمال وما كان ذكر لهم من قبل الامتناع عنها فكانوا يحجون وهم مشركون ويطوفون بالبيت وهم عراة فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤذن في الناس من حجة التي تسبق حجته والا يطوف والا يحج بدلا عن مشرك ولا يطوف بالبيت عريان والا يدخل مكة مشرك انما المشركون يجلس صلاته الحرم بعد عامهم هذا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ليحج بالناس ولما كان في الطريق وكان ثوب بصلاة الفجر يعني اقيمت الصلاة ولم يبق الا ان يكبر فسمع رغى بعير وكان يعرف او ذا الناقة برسول الله في رغائها فتوقف وقال لانها روجوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعان فلعل النبي صلى الله عليه وسلم بدا له ان يحج وانه لحق بنا نحن ننتظر حتى نصلي وراءه ويصلي بها واذا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والله على الناقة وقال له امير ام رسول لانه الرسول امر ابا بكر وارسله قال ما الرسول؟ ابلغ اقرأ على الناس سورة براءة فذهبوا فلما جاء كان قبلهم تروية خطب ابو بكر من الناس وبين لهم يعني مناسكهم ثم قرأ قام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها ثم ذكر خطبة اخرى يوم عرفة ثم بعد ذلك قام علي وقرأ سورة البراءة حتى ختمها ثم يوم النحر غضب الناس وقام علي وقرأ سورة براءة حتى ختمها ثم اليوم النبر الاول. ثم يوم النحر الاول اللي هو يوم الثاني عشر الذي في اليوم الثاني عشر الذي ينفر الناس فيه بعد رمي الجمرة الى اليوم الثاني عشر فخطب الناس وقام عليه بعد ذلك وقرأ سورة البراءة حتى ختمه اربع مرات؟ ايه. اربع خطب فبعد بعد ما اورد النسائي الحديث اشار الى بعد وقال ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث ابن خزيم ليس بالقوي في الحديث وانما اخذناه عن الحافظ الرهوية قال وانما اخرجت هذا بالا يجعل ابن جريج عن ابي الزبير. قال وانما اخرجت هذا اي هذا الحديث لهذا يجعل ابن جريج عن ابن الزبير يعني لئلا يظن ان الاسناد ابن جريج عن ابن عن ابي الزبير. وابي الزبير شيخ لابن جرير وابن جريج مدلل فقد يعني يظن ان الحديث من روايات ابن ابي الزبير عن ابن جرير عن ابي الزبير قال لان لا يجعل ابن الزبير عن ابن عن ابن جرير عن ابي الزبير وانما بينهما واسطة عبد الله بن عثمان بن خزيم عبد الله بن عثمان بن خزيم ثم قال ان على ان آآ يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ما ترك آآ ابن خثيم وقال الا ان الا ان علي ابن المديني قال ايش؟ حديث منكر؟ قال ابن نعم منكر الحديث. الا ان علم دينه قال منكر الحديث ثم قال بعد ذلك النسائي وكأن علي بن مدين خلق للحبيب يعني كأنه يعني انما خلق للحديث يعني معناه يؤيد ما قاله من ان الحديث منكر والحديث من حيث المتن فيه نكارة من جهة انه قال في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الجعرانة ارسل ابا بكر ومن المعلوم ان الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة والحج حجة الصديق انه ما كان في السنة التاسعة بعد غزوة تبوك بعد غزوة تبوك وفيها ذكر الذين خلفوا وهم الثلاثة الذي يتخلف عن رجل في تبوك وذكر الله توبته المهاجرين والانصار وعلى الثلاثة الذين قلبوا وكان يعني ذلك انما هو في السنة التاسعة وغدوة وعمرة الجعرانة كانت بعد الفتح شافت الجامع فهذا يعني مما يدل على عدم استقامة ثم الامر الثاني الذي فيه ان ان عليا ان عليا ذكر انه اربع مرات يقرأ سورة براءة حتى يختمها ومن المعلوم ان جاء الذي جاء في الاحاديث الكثيرة انه يقرأ ايات من اول سورة براءة التي فيها انذار المشركين وانهم لهم اربعة اشهر وبعد ذلك اذا ما دخلوا في الاسلام فانهم يقاتلون فانهم يقاتلون وهنا اربع مرات يقول انه يقرأ سورة براءة حتى يختمها يقرأ سورة براءة حتى يحطمها فهذا ايضا مما يدل على يعني نجارته او على ان اللفظ فيه نذارة ثم ايضا الذي جاء في القرآن ان الايذاء وان النداء انه يوم الحج الاكبر جاء في القرآن انه يوم الحج الاكبر ويوم الحج الاكبر هو هو قيل انه يوم عرفة وقيل انه يوم النحر والاصح انه يوم النحر لانه اليوم الذي به يعني يقولون قد وقفوا بعده بعرفة ويأتون الاعمال المتعددة للحج وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي فهو من حيث المتن يعني فيه هذه الامور ومن حيث الاسناد يعني آآ هذا مما انكر على آآ عبد الله بن عثمان بن خزيم قال اخونا اسحاق ابن ابراهيم عق ابن ابراهيم لانه المخلد ابن راهوية الحنظلي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه الا ابن ماجة. عن ابي مرة موسى ابن طارق. عن ابي قرة موسى بن طارق ووظيفة يغرض وحديث اخرجه النسائي وحده. نعم. ثقة يغرض وحديثه اخرجه النسائي وحده. يعني يأتي بغرائب وهذا لا شك انه من الاشياء الغريبة لكن الثقة الذي يبرز ويأتي باشياء غريبة يعني اذا لم يكن المتن فيه يعني ما ينكر فانه يعتبر تفرده واديانه بالشيء الغريب لا يؤثر نعم عن ابن جرير عن عبد الله ابن عثمان ابن خزيم. عن ابن جريج مر ذكره عن عبدالرحمن عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا مسلم واصحابه الاربعة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير ومحمد بن يسري صدوق مدلس وحديث اخرجه وهنا يروي عن جابر وفيه وفيه وفي العنعنة يروي عن جابر وفيه بالعن وفيه العنعنة عن جبر قد نريده قال المتمتع متى يهل بالحج قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه لاربع مرات من ذي الحجة. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم احلوا واجعلوها عمرة. وضاقت بذلك صدورهم ها وكبر علينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي ولولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية مكة بظهر لبينا بالحج ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي متى المتمتع متى يضل بالهدي؟ المتمتع متى يهل بالحج يهل بالحج يوم الثامن اذا كان نازلا بمكة فانه عند يحرم من منزله واذا يعني آآ اتجه الى منى من منزله يدخل في الحج ويلبي ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي هو الحج ويلبي لان المتمتع عنده احرامان وتحللان وطوافان وسغيان يحرم من الميقات بالعمرة ويحرم من مكة بالحج المتمتع متى يحرم بالحج؟ متى يحل بالحج يهل به في اليوم الثامن اذا كان نازل بمكة يركب ثم اذا اتجه الى منى ينوي وينبه ويصلي الظهر بمنى وهو محرم ويصلي الظهر بنا وهو محرم. اما ان كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن وكما قلت نزوله في اليوم الثامن جائز ولكن لا علاقة له بالحج مثل الشخص الذي ذهب الى منى في محرم وفي سفر او في ربيع ما له علاقة في الحج النزول قبل اليوم الثامن في منى لا علاقة له بالحج نزول هكذا مثل نزول بمكة بدل ما ينزل مكة ينزل في منى لا بأس لكن لا يكون له علاقة بالحج وانما يكون له علاقة في الحج يوم ثمانية احرص ويكون في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والزكاة خمسة اوقات يصليها في منى يوم الثامن وليلة التاسع اليوم الثامن ولا يتسابق هذا هو شأن الذي يكون في منى يمكن ان يحرم من منى يحرم منها يوم ثمانية بحيث يصلي الظهر وقد احرم يصلي الظهر بمنى وقد احرم ان كان نازلا بمنى واما ان كان نازلا بمكة فانه ينطلق منها ضحى ويكون قد احرم لا يصلي ويصلي الظهر بمنى لكن اذا احرم بمكة واهلنا بالحج من مكة فانه لا يذهب الى البيت ويطوف في عند ارادة الذهاب الى منى فليحرم من منزله ويذهب الى منى رأسه ما هو يحرم ويذهب يطوف او يسعى ليس لهذا ليس للاحرام طواف لان النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه نازلين بالامطار احرموا منه الابطح وخرجوا وذهبوا الى منى لما اتجهوا الى منى احرم ما راحوا نزلوا الى مكة وطاغوا والنبي صلى الله عليه وسلم فلما ندا الى ما دخل مكة ما دخل المسجد الا ثلاث مرات المرة الاولى عندما طافوا في القدوم وسعى والمرة الثانية عندما والمرة الثالثة عندما طاقه الاذاعة فان نظاف طواف الوداع اذا المحرم المتمتع اذا احرم من مكة او من منى لليوم الثامن لا يذهب الى مكة او الى المسجد الحرام المسجد الحرام ويطوف عند الاحرام لا ليس لهذا طواف ليس للانسان يبوء بل يفعل كما فعل اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه فانهم احرموا من منازلهم واتجهوا الى منى ايوه اسماعيل ابن مسعود مع ابن مسعود البصري ثقة اخرجه حديث النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة. اخرجه حديث الفتنة. عن عبد الملك. عن عبد الملك ابن جريج وقد مر ذكره عبد الملك ابي سليمان الاردني ذكره في سورة الاخلاص الاشراف اذا كان في رجل علي من جريج لعل النظر نعم عن عطاء الذي اذكر ان في تحفة الاشخاص قال عبد الملك بن جرير عن عطاء ابن ابي رباح المكي ووثقه اخرجه الحمد لله عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره ما ذكر في منى ما ذكر في منى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين