﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الصيام وذكر احاديث

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
رفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما

4
00:01:02.150 --> 00:01:23.650
انتظرونا فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

5
00:01:23.950 --> 00:01:43.950
فهذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من الاحاديث التي اوردها الحافظ وابن حجر في كتاب بلوغ المرام الذي بها اذلة كم؟ هو يتعلق بالصيام في حال السفر. هل يصوم المسافر او لا يصوم

6
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة الى مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة عام الفتح عام فتح مكة وكانوا يصومون في الطريق. ولما بلغوا كراع الغميم وهو مكان قريب

7
00:02:04.100 --> 00:02:27.350
من مكة قرب عسفان قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. ان الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل ليقتدون ليقتدوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاخذ قدحا ورفعه حتى رآه الناس

8
00:02:27.450 --> 00:02:51.200
وشرب فتابعه الناس على ذلك وكان ذلك بعد العصر فشرب وشرب الناس اقتداء به صلى الله عليه وسلم ثم انه بلغها انه ناس بقوا على صيامهم فقال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة

9
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
اي الذين لم يشيروا وفقا لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الافطار في حاله شدة صوم ومشقته والرسول عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما قال الله عز وجل

10
00:03:11.450 --> 00:03:31.450
كان بمؤمنين رؤوف رحيم قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لقد كان لكم قد جاءكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عزيز عليه ما عنت به يعني تشق عليه اعانتكم ومشقتكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه

11
00:03:31.450 --> 00:03:53.300
وبركاته عليه فدل هذا على ان الصائم ان المسافر له ان يصوم. ولكن اذا كان الصيام يشق عليه فعليه بان يفطر والا يصوم. وعلى هذا فاختلف العلماء في الصيام في السفر فمنهم من قال انه ان ان ان

12
00:03:53.300 --> 00:04:13.300
ان يصوم ومنهم من قال ان الاولى ان يفطر والاول والحق وسط في ذلك وهو ان الانسان اذا علم من نفسه انه يشق عليه او عرف انه شق عليه فان الاولى في حقه ان يفطر. واما اذا لم يشق عليه

13
00:04:13.300 --> 00:04:34.750
ولم يكن عليه تعب ونصب فيه فان الاولى في حقه ان يصوم. لانه اذا صام والحالة هذه يعني يبادر الى اداء اداء الواجب عليه. ولا يفطر مع انه لا مشقة عليه

14
00:04:34.750 --> 00:04:54.750
لان لا يعني يبقى عليه الدين وقد يكسل عن عن قضائه وادائه والمبادرة اليه واذا صام مع الناس يعني ادى الواجب الذي عليه ولم يحمل ذمته شيء يعني قد يصعب عليه

15
00:04:54.750 --> 00:05:14.750
او قد لا يتمكن من المبادرة اليه. فالوسط في هذا او في هذه المسألة هو الذي ينبغي يعني انه اذا كان يشق عليه فالاولى الافطار. وان كان لا يشق عليه فالاولى الصيام

16
00:05:14.750 --> 00:05:42.950
خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال اولئك العصاة اولئك العصاة

17
00:05:43.450 --> 00:06:06.100
وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب يعني هذا فيه التعبيان الحكمة والعلة التي افطر بسببها رسول الله عليه الصلاة والسلام

18
00:06:06.750 --> 00:06:24.450
وهو المشقة التي حصلت للناس المشقة التي حصلت للناس في الصيام هذا هو الذي دفعه الى ان يفطر وان يعلن افطاره بان رفع القدح  الذي فيه الماء وشرب والناس يروه

19
00:06:24.600 --> 00:06:47.400
يعني شيء مشاهد معين ليقتدوا به ويأتسوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففعل ففعل الصحابة مثل ما فعل لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقتدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويسيرون على نهيه وهم خير هذه الامة الذين خير الامم

20
00:06:47.400 --> 00:07:11.250
رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها

21
00:07:11.250 --> 00:07:34.600
فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة ابن عمرو الاسلمي سأل يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر وقال اني اجد

22
00:07:34.600 --> 00:07:59.300
قدرة على الصيام فهذه من رخصة فالرسول عليه الصلاة والسلام اه اذن له وقال لا جناح عليه. لا لا لا جناح انه لا باء. اخذ بها ومن عصام فله ذلك. لكن الامر متعلق بتفصيل الذي ذكرته انفا وهو ان من شق

23
00:07:59.300 --> 00:08:16.700
عليه الصيام فالاولى في حقه الافطار. ومن لم يشق عليه الصيام فالاولى في حقه الصيام عليه صيام لولا بحقه ان يصوم ومن شق عليه الصيام فالاولى في حقه ان يفطر. نعم

24
00:08:17.300 --> 00:08:37.300
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. ثم ذكر هذا الحكم المتعلق بالشيخ الكبير

25
00:08:37.300 --> 00:09:04.550
الهرب الذي لا يستطيع ان يصوم مع وجود عقله وفكره فانه رخص له ان يفطر ولا يقضي وانما عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين كفارة يعني يطعم بدن الصيام عن كل يوم مسكين. ولا قظاء عليه. لانه صام لانه

26
00:09:04.550 --> 00:09:34.550
عاجز عن الصيام وغير قادر عليه فسقط عنه جعل عليه وهي اطعام مسكين لكل يوم اطعام مسكين لكل يوم هذا حكم آآ الكبير والمرأة الكبيرة الذين يستطيعون الصيام مع وجود عقولهم اما اذا حصل له الفرس

27
00:09:34.750 --> 00:09:58.550
وحصل له تغير العقل ولم يكن يعقل ولا يؤدي الصلاة يعني كما ينبغي فان هذا وهذا يصير مرفوع عنه القلم يصير مثل مجنون والقلم رفع عن الصغير حتى يبلغ المجنون حتى يفيق. فمن كان يعني تغير عقله وصار

28
00:09:58.550 --> 00:10:15.400
ليس عقله موجودا فانه ليس عليه قضاء لا صيام ولا قضاء ما دام انه اه اصابه ما اصابه من قرف وهو لا يصلي ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي وكذلك الصيام

29
00:10:15.400 --> 00:10:36.950
ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء ولا كفارة. لانه آآ غير مكلف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هلكت يا رسول الله

30
00:10:37.250 --> 00:10:57.250
قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس

31
00:10:57.250 --> 00:11:17.250
فاتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

32
00:11:17.250 --> 00:11:48.450
حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذه  المتعلق بالجماع في نهار رمظان المتعلق بالجماع في نهار رمظان. فان هذا فعل محرم امر خطير والاكل والشرب والجماع في نهار رمضان كل هذا يحصل به الافطار والانسان لا يجوز للانسان ان

33
00:11:48.450 --> 00:12:06.500
يقدم على الافطار في نهار رمضان الا اذا كان مرخصا له مثل المسافر والمريض. اما من كان صحيحا معافى فان عليه ان يحافظ على صيامه والا يقصر فيه والا يحصل منه الافطار لاي مفطر

34
00:12:06.600 --> 00:12:26.600
ولكن اخطر ما يكون في الافطار في حال الصيام الجماع. لانه يعني يلزم فيه القضاء ويلزم كفارة يلزم فيه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه وكذلك يلزمه الكفارة التي هي عتق رقبة فان لم

35
00:12:26.600 --> 00:12:43.750
صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سلمة بن صخر البياظي من الانصار رضي الله عنه وقال يا رسول الله هلكت اهلكت

36
00:12:44.350 --> 00:13:04.350
هلكت واهلكت يعني هلك بنفسه واهلك غيره التي هي زوجته. ومعنى ذلك انه وقع في شيء فيه هلكة وفي امر خطير وامر عظيم. وجاء تائبا نادما على ما قد حصل منه. فيريد

37
00:13:04.350 --> 00:13:29.750
بيان الحكم وبيان ما يجب عليه وهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من اه المبادرة الى الرجوع الى الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام بما يجري لهم وما يحصل لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال هلكت واهلكت يا رسول الله؟ قال وما لك؟ ما

38
00:13:29.750 --> 00:13:46.400
الذي حصل قال وقعت على اهلي في رمظان في نهار رمظان. وقعت على اهلي في نهار رمظان. يعني هذا هو الذي اه قدم له بقوله هلكت واهلكت. يريد هذا الفعل الذي هو الجماع في نهار رمضان

39
00:13:46.450 --> 00:14:13.600
والرسول عليه الصلاة والسلام ارشده للكفارة ارشده الى كفارة. قال اتجد ما تعتق رقبة؟ يعني هل عندك شيء؟ تستطيع ان تشتري به رقبة وتعتقها؟ او هل تملك رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فصر تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتطعم ستين مسكين

40
00:14:13.600 --> 00:14:40.950
فقال انه ليس عنده شيء. وهو لا يستطيع ان يعتق ولا يستطيع ان يصوم. وليس عنده ايضا ما يتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين نصف ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارشده الى هذه الامور وكلها غير متوفرة عنده الرسول صلى الله عليه وسلم سكت

41
00:14:40.950 --> 00:15:04.550
وهو جلس واتي عليه السلام بعرق يعني نكتة زنبيل كبير يتسع لخمسة بعشرين صاع او خمسة آآ يعني آآ خمسة عشر صاعا يعني يكون يكون فيه لكل لكل مسكين مد

42
00:15:04.600 --> 00:15:29.050
يعني ما جاك الخمسة عشر يصير ستين يصير ستين فاتي فاعطاه اياه وقال تصدق به فقال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ نحن فقراء والا انه ليس بين ذهبتي المدينة افقر منا. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت انيابه. وهو انه جاء

43
00:15:29.050 --> 00:15:49.050
اه يعني يسأل عن الحكم واخبر به ثم بعد ذلك لما لم يكن عنده ما يتصدق به وليس عنده وجاء ذلك المال الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكفر به فقال ليس هناك احد افقر منهم في المدينة

44
00:15:49.050 --> 00:16:08.300
بين ذهبتي المدينة واللابتان هما الحرتان حرة المدينة التي تقع بينهما المدينة حرة غربية وحرة شرقية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدقني في اعلى اهلك. هذا الحديث يدل على وجوب الكفارة على ما جمع فيه نهار رمضان

45
00:16:08.300 --> 00:16:28.300
وانه قد ارتكب امرا خطيرا وعليه ان يتوب وهذا الصحابي انما جاء تائبا نادما قال اما حصل منه ويسأل عن سبيل الخلاص والسلامة والنجاة من هذه الورطة التي وقع فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى هذه الكفارة بهذا التفصيل

46
00:16:28.300 --> 00:16:50.700
الذي هو عتق فان لم فان لم يجد صام جرين متتابعين فان لم يستطع ان يصوم فانه يطعم ستين مسكينا  والرسول عليه الصلاة والسلام اه اه لما اذن له بان يتصدق به عن نفسه

47
00:16:50.700 --> 00:17:10.700
من العلماء من قال ان الكفارة سقطت عنه. وانه ليس عليه عليه كفارة لانه عاجز. ومنهم من قال انها تبقى في ذمتي. انها بقية في ذمته وهذا هو الصحيح هي باقية في ذمته لانه مكلف وعليه كفارة واذا وجد فانه يأتي بهذه

48
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
عليه يأتي بهذه الكفارة التي عليه التي اقلها اطعام. التي اقلها اطعام. واذا استطاع العتق لا يعدل عنه الا ما دونه واذا لم يستطع الرزق واستطاع الصيام لا يعدل عنه اذا ما دونه واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا

49
00:17:30.700 --> 00:18:00.700
فانه ليس امامه الا الكفارة بالاطعام الذي هو ان يطعم ستين مسكينا وآآ والاصل هو بقاء بقاء الذمة وبقاء الشيء في الذمة والرسول عليه الصلاة والسلام ما اخبره بان انه قد برئ وانه قد آآ سلم وان الكفارة يعني سقطت عنه وانما آآ اعطاه ليتصدق على نفسه

50
00:18:00.700 --> 00:18:20.700
اللي يصدق على غيره ولكنه كان ادعى انه افقر من غيره. فالرسول عليه السلام اذن له بان يأكله. وان وان يستفيد وليس فيه ما يدل على ان الكفارة سقطت عنه. ليس فيه ما يدل على ان الكفارة سقطت عنه عند الحديث. عن ابي هريرة

51
00:18:20.700 --> 00:18:40.700
رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهر

52
00:18:40.700 --> 00:19:00.700
متتابعين قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فاتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى افقر منا فما بين لابتين

53
00:19:00.700 --> 00:19:19.450
اهل بيت احوج اليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعم اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم. وليس في تعرض للمرأة وهل عليها كفارة وليس عليها كفارة

54
00:19:20.050 --> 00:19:45.100
وهناك تفصيل لا بد منه في هذا الامر فيما يتعلق بالمرأة. فان كانت مطاوعة فان عليها كفارة لان عليها الكفارة ان كانت مطاوعة وموافقة على يعني هذا الفعل. اما اذا كانت مكرهة وانه اكرهها فهي معذورة. ليس عليها شيء. هو الذي عليه الكفارة وهي لا

55
00:19:45.100 --> 00:20:10.150
طرد عليك. اما اذا كانت هي ارادت ما اراد او فعلت ذلك شيء برغبة منها كما حصل له ذلك فان عليه الكفارة وعليها فاذا المرأة لم تذكر في الحديث ولكن الامر فيها فيه التفصيل لان آآ لانه آآ

56
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
انما اخبره بناء على اقراره وهذا بخلاف المرأة فانها لم تأتي ولم تحصل يحصل منها الاقرار او عدم الاقرار فاذا يبقى الامر على انها كانت مطاوعة لانها مثل في الحكم وان كانت مكرهة فانه لا شيء عليها لانها لانها يعني

57
00:20:30.150 --> 00:20:54.500
معذورة لكونها مكرهة على الفئة مكرهة على هذا الفعل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

58
00:20:54.500 --> 00:20:59.900
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك