لان لا يعني يبقى عليه الدين وقد يكسل عن عن قضائه وادائه والمبادرة اليه واذا صام مع الناس يعني ادى الواجب الذي عليه ولم يحمل ذمته شيء يعني قد يصعب عليه رفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما عليه الصيام فالاولى في حقه الافطار. ومن لم يشق عليه الصيام فالاولى في حقه الصيام عليه صيام لولا بحقه ان يصوم ومن شق عليه الصيام فالاولى في حقه ان يفطر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الصيام وذكر احاديث قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء انتظرونا فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من الاحاديث التي اوردها الحافظ وابن حجر في كتاب بلوغ المرام الذي بها اذلة كم؟ هو يتعلق بالصيام في حال السفر. هل يصوم المسافر او لا يصوم والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة الى مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة عام الفتح عام فتح مكة وكانوا يصومون في الطريق. ولما بلغوا كراع الغميم وهو مكان قريب من مكة قرب عسفان قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. ان الناس قد شق عليهم الصيام وينتظرون ما تفعل ليقتدون ليقتدوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاخذ قدحا ورفعه حتى رآه الناس وشرب فتابعه الناس على ذلك وكان ذلك بعد العصر فشرب وشرب الناس اقتداء به صلى الله عليه وسلم ثم انه بلغها انه ناس بقوا على صيامهم فقال عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة اولئك العصاة اي الذين لم يشيروا وفقا لما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الافطار في حاله شدة صوم ومشقته والرسول عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما قال الله عز وجل كان بمؤمنين رؤوف رحيم قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لقد كان لكم قد جاءكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عزيز عليه ما عنت به يعني تشق عليه اعانتكم ومشقتكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فدل هذا على ان الصائم ان المسافر له ان يصوم. ولكن اذا كان الصيام يشق عليه فعليه بان يفطر والا يصوم. وعلى هذا فاختلف العلماء في الصيام في السفر فمنهم من قال انه ان ان ان ان يصوم ومنهم من قال ان الاولى ان يفطر والاول والحق وسط في ذلك وهو ان الانسان اذا علم من نفسه انه يشق عليه او عرف انه شق عليه فان الاولى في حقه ان يفطر. واما اذا لم يشق عليه ولم يكن عليه تعب ونصب فيه فان الاولى في حقه ان يصوم. لانه اذا صام والحالة هذه يعني يبادر الى اداء اداء الواجب عليه. ولا يفطر مع انه لا مشقة عليه او قد لا يتمكن من المبادرة اليه. فالوسط في هذا او في هذه المسألة هو الذي ينبغي يعني انه اذا كان يشق عليه فالاولى الافطار. وان كان لا يشق عليه فالاولى الصيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. فقال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب يعني هذا فيه التعبيان الحكمة والعلة التي افطر بسببها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو المشقة التي حصلت للناس المشقة التي حصلت للناس في الصيام هذا هو الذي دفعه الى ان يفطر وان يعلن افطاره بان رفع القدح الذي فيه الماء وشرب والناس يروه يعني شيء مشاهد معين ليقتدوا به ويأتسوا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ففعل ففعل الصحابة مثل ما فعل لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يقتدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويسيرون على نهيه وهم خير هذه الامة الذين خير الامم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم وعن حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة ان حمزة ابن عمرو الاسلمي سأل يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر وقال اني اجد قدرة على الصيام فهذه من رخصة فالرسول عليه الصلاة والسلام اه اذن له وقال لا جناح عليه. لا لا لا جناح انه لا باء. اخذ بها ومن عصام فله ذلك. لكن الامر متعلق بتفصيل الذي ذكرته انفا وهو ان من شق وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. ثم ذكر هذا الحكم المتعلق بالشيخ الكبير الهرب الذي لا يستطيع ان يصوم مع وجود عقله وفكره فانه رخص له ان يفطر ولا يقضي وانما عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين كفارة يعني يطعم بدن الصيام عن كل يوم مسكين. ولا قظاء عليه. لانه صام لانه عاجز عن الصيام وغير قادر عليه فسقط عنه جعل عليه وهي اطعام مسكين لكل يوم اطعام مسكين لكل يوم هذا حكم آآ الكبير والمرأة الكبيرة الذين يستطيعون الصيام مع وجود عقولهم اما اذا حصل له الفرس وحصل له تغير العقل ولم يكن يعقل ولا يؤدي الصلاة يعني كما ينبغي فان هذا وهذا يصير مرفوع عنه القلم يصير مثل مجنون والقلم رفع عن الصغير حتى يبلغ المجنون حتى يفيق. فمن كان يعني تغير عقله وصار ليس عقله موجودا فانه ليس عليه قضاء لا صيام ولا قضاء ما دام انه اه اصابه ما اصابه من قرف وهو لا يصلي ولا يؤدي الصلاة كما ينبغي وكذلك الصيام ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء ولا كفارة. لانه آآ غير مكلف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى منا فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذه المتعلق بالجماع في نهار رمظان المتعلق بالجماع في نهار رمظان. فان هذا فعل محرم امر خطير والاكل والشرب والجماع في نهار رمضان كل هذا يحصل به الافطار والانسان لا يجوز للانسان ان يقدم على الافطار في نهار رمضان الا اذا كان مرخصا له مثل المسافر والمريض. اما من كان صحيحا معافى فان عليه ان يحافظ على صيامه والا يقصر فيه والا يحصل منه الافطار لاي مفطر ولكن اخطر ما يكون في الافطار في حال الصيام الجماع. لانه يعني يلزم فيه القضاء ويلزم كفارة يلزم فيه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه وكذلك يلزمه الكفارة التي هي عتق رقبة فان لم صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سلمة بن صخر البياظي من الانصار رضي الله عنه وقال يا رسول الله هلكت اهلكت هلكت واهلكت يعني هلك بنفسه واهلك غيره التي هي زوجته. ومعنى ذلك انه وقع في شيء فيه هلكة وفي امر خطير وامر عظيم. وجاء تائبا نادما على ما قد حصل منه. فيريد بيان الحكم وبيان ما يجب عليه وهذا يعني يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من اه المبادرة الى الرجوع الى الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام بما يجري لهم وما يحصل لهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال هلكت واهلكت يا رسول الله؟ قال وما لك؟ ما الذي حصل قال وقعت على اهلي في رمظان في نهار رمظان. وقعت على اهلي في نهار رمظان. يعني هذا هو الذي اه قدم له بقوله هلكت واهلكت. يريد هذا الفعل الذي هو الجماع في نهار رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام ارشده للكفارة ارشده الى كفارة. قال اتجد ما تعتق رقبة؟ يعني هل عندك شيء؟ تستطيع ان تشتري به رقبة وتعتقها؟ او هل تملك رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فصر تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتطعم ستين مسكين فقال انه ليس عنده شيء. وهو لا يستطيع ان يعتق ولا يستطيع ان يصوم. وليس عنده ايضا ما يتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين نصف ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام لما ارشده الى هذه الامور وكلها غير متوفرة عنده الرسول صلى الله عليه وسلم سكت وهو جلس واتي عليه السلام بعرق يعني نكتة زنبيل كبير يتسع لخمسة بعشرين صاع او خمسة آآ يعني آآ خمسة عشر صاعا يعني يكون يكون فيه لكل لكل مسكين مد يعني ما جاك الخمسة عشر يصير ستين يصير ستين فاتي فاعطاه اياه وقال تصدق به فقال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ نحن فقراء والا انه ليس بين ذهبتي المدينة افقر منا. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت انيابه. وهو انه جاء اه يعني يسأل عن الحكم واخبر به ثم بعد ذلك لما لم يكن عنده ما يتصدق به وليس عنده وجاء ذلك المال الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكفر به فقال ليس هناك احد افقر منهم في المدينة بين ذهبتي المدينة واللابتان هما الحرتان حرة المدينة التي تقع بينهما المدينة حرة غربية وحرة شرقية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصدقني في اعلى اهلك. هذا الحديث يدل على وجوب الكفارة على ما جمع فيه نهار رمضان وانه قد ارتكب امرا خطيرا وعليه ان يتوب وهذا الصحابي انما جاء تائبا نادما قال اما حصل منه ويسأل عن سبيل الخلاص والسلامة والنجاة من هذه الورطة التي وقع فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشده الى هذه الكفارة بهذا التفصيل الذي هو عتق فان لم فان لم يجد صام جرين متتابعين فان لم يستطع ان يصوم فانه يطعم ستين مسكينا والرسول عليه الصلاة والسلام اه اه لما اذن له بان يتصدق به عن نفسه من العلماء من قال ان الكفارة سقطت عنه. وانه ليس عليه عليه كفارة لانه عاجز. ومنهم من قال انها تبقى في ذمتي. انها بقية في ذمته وهذا هو الصحيح هي باقية في ذمته لانه مكلف وعليه كفارة واذا وجد فانه يأتي بهذه عليه يأتي بهذه الكفارة التي عليه التي اقلها اطعام. التي اقلها اطعام. واذا استطاع العتق لا يعدل عنه الا ما دونه واذا لم يستطع الرزق واستطاع الصيام لا يعدل عنه اذا ما دونه واذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فانه ليس امامه الا الكفارة بالاطعام الذي هو ان يطعم ستين مسكينا وآآ والاصل هو بقاء بقاء الذمة وبقاء الشيء في الذمة والرسول عليه الصلاة والسلام ما اخبره بان انه قد برئ وانه قد آآ سلم وان الكفارة يعني سقطت عنه وانما آآ اعطاه ليتصدق على نفسه اللي يصدق على غيره ولكنه كان ادعى انه افقر من غيره. فالرسول عليه السلام اذن له بان يأكله. وان وان يستفيد وليس فيه ما يدل على ان الكفارة سقطت عنه. ليس فيه ما يدل على ان الكفارة سقطت عنه عند الحديث. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهر متتابعين قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فاتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى افقر منا فما بين لابتين اهل بيت احوج اليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعم اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم. وليس في تعرض للمرأة وهل عليها كفارة وليس عليها كفارة وهناك تفصيل لا بد منه في هذا الامر فيما يتعلق بالمرأة. فان كانت مطاوعة فان عليها كفارة لان عليها الكفارة ان كانت مطاوعة وموافقة على يعني هذا الفعل. اما اذا كانت مكرهة وانه اكرهها فهي معذورة. ليس عليها شيء. هو الذي عليه الكفارة وهي لا طرد عليك. اما اذا كانت هي ارادت ما اراد او فعلت ذلك شيء برغبة منها كما حصل له ذلك فان عليه الكفارة وعليها فاذا المرأة لم تذكر في الحديث ولكن الامر فيها فيه التفصيل لان آآ لانه آآ انما اخبره بناء على اقراره وهذا بخلاف المرأة فانها لم تأتي ولم تحصل يحصل منها الاقرار او عدم الاقرار فاذا يبقى الامر على انها كانت مطاوعة لانها مثل في الحكم وان كانت مكرهة فانه لا شيء عليها لانها لانها يعني معذورة لكونها مكرهة على الفئة مكرهة على هذا الفعل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك