حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة فبها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة الاحكام باب الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. وساله عن ضالته الابل فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها وسقاءها. تلد الماء تأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك اخيك او للذئب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب باب اللقطة اللقطة اسم للمال الذي يلتقط هو الذي يجده الانسان فيلتقطه ويأخذه وآآ فهذا يقال له لقطة. ويقال للطفل الذي اه جاء عن طريق حرام اه تركه او تركته امه في مكان ليأخذه يعني بعض الناس الذين يحسنون اليه هذا يقال له لقيط وقال له لقيت يعني بمعنى ملقوط واورد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في اه احكام اللقطة فسأل اه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آآ الذهب والفضة او عن لقطع الذهب والفضة فقال اعرف عفا صهاب وكاءها وعرفها سنة قوله عليه الصلاة والسلام اعرف وجاءها وعفاصها المراد بالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه خرقة او كونه جلد او كونه يعني حديد او اي نوع من انواع الاشياء التي تحفظ بها الاموال التي توضع فيها النقود اعرف عفاصها ووكائها وكائها اذا كانت اه من من الاشياء التي هي تقبل الوقاء مثل الجلد ومثل الخرقة القماش وكذلك ايضا بالنسبة للحديد اذا كان هناك طفل او ما الى ذلك من الاشياء التي آآ آآ توضع على العديد او على الشنط من الحديد فان كل ذلك يعرفه الانسان وحتى اه اذا جاء صاحبها في مدة في سنة وهو وعرفها بهذه الوصف الذي هي عليه فانها تدفع له بدون بدون ان يقيم بينة على ذلك. لان هذه هي وهي اوضح بينة لكل انسان يأتي ويقول انه فقد له كذا وكذا ويذكر الوعاء ويذكر ويذكر النقود وانواع النقود ومقاديرها وانها كذا من الذهب كذا من الفضة ومنها من نوع الذهب كذا من نوع الفضة يعني كذا وكذا او بالنسبة للاوراق النقدية مقدار كذا من فئة كذا وكذا من فئة كذا هكذا هذا من اوضح البينات التي تدل على صدق اه صاحبها الذي اه يبينها ويوضحها ولا يحتاج الى جهود ولا اقامة بينة اكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا فقال يعني انه يعرفها سنة يعني في مجامع وفي الاماكن التي او المكان الذي وجدت فيه فاذا مضى سنة وهي لم يأتي لها احد فان الانسان يستنفقها بمعنى انه يستفيد منها لكن لا يملكها ملكا تاما بمعنى انها خرجت من ملك آآ فاقدها دخلت في ملكي لاقطها وانما انه يستفيد منها لكن ان جاء صاحبها فيما بعد وذكر له التي تتميز بها فانه يعطيها اياه. لانه هو صاحبها. واما ذاك فبدل ان تجلس عنده سنين طويلة لا يستفيد منها يستفيد منها. لكن ان جاء صاحبها فيما بعد بعد ان استنفقها فانه يدفع يدفع له قيمتها يدفع لها قيمتها وينفع يدفع مثلها اذا كانت مثلية وهذا بالنسبة لغير مكة هو المدينة. اما بالنسبة لمكة والمدينة فانها لا تعرف لمدة سنة. بل تعرف دائما وليس لتعريفها معينة وذلك وانه جاء في السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انها لا تلتقط الا لمنشد. يعني الذي ينشدها ابدا و اه فيكون اه فيحصل تعريفها ويكون ذلك يعني بحال مستمرة ليست كغيرها من البلدان السبب في هذا ان مكة والمدينة الناس يترددون اليها الحج والعمرة والزيارة فيأتون الى اه هذهن البلدين او هذه المكان المقدسين ويترددون عليهما باستمرار. فقد يكون الانسان فقد نقوده في في سنة من السنوات ثم انه جاء للحج او العمرة او الزيارة بعد خمس سنوات او ست سنوات. فيأتي يسأل عنه فاذا اذا وجد او عرف من نقطها آآ هذا الشخص الذي آآ عرفها سأل عنها فانه يعطيها اياه. وكذلك ايضا من من احسن الطرق التي آآ فتح في هذا كون مكة والمدينة فيهما اماكن لحفظ الاشياء الضائعة التي يحفظونها فيأتي الذي فقد آآ من الامال ويأتي الى هذه الجهة يسألها فيجد الجواب عندها. يعني اذا لان بعض الناس اذا اذا حصلها يعطيها لهذه الجهة وتلقى الجهة هي التي تقوم بمهمة يعني اه اه حفظها الابقاء عليها حتى يأتي صاحبها. لكن ان استمر الامر بعد ذلك ولم يعني يأتي احد يعرفها بعد مدة طويلة فانها يتصدق بها على على لصاحبها. يتصدق بها وتصرف يعني يصاحبها بها لانها يعني آآ لا تملك يعني مثل ما يملك غيرها وانما اذا بقيت مدة طويلة وآآ يعني طويلة ولم يأتي احد فانها يتصدق بها عن صاحبها. وهذا يكون مصرفها. هذا ما يتعلق والفضة وكذلك ما يقوم مقام الذهب والفضة من الامور التي لديها الاوراق النقدية وغيرها ثم انه سأله عن آآ ظالة الابل سأله عن ضالة الابل فالرسول عليه السلام قال ما لك ولها ما لك ولولة الابل؟ اتركها فان معها سقاها وحذاءها. معها حذاءها الذي يخفها الذي اه اه فيه على الارض ويكون آآ ذلك الخف يعني صلبا قاسيا يؤثر فيه الحجارة ولا يؤثر فيه الشوك ولا يؤثر فيه اشياء اخرى مثل النعال للانسان. فان الانسان اذا كان منفعلا فاذا وضع على شوكة وعلى زجاج او على شيء من هذا لا لا يؤثر ذلك عليه. فكذلك بالنسبة للابل فان معها حذاءها الذي هو خفها الصلب القاسي الذي لا تتأثر بوطئها عليه. ومعها سقائها الذي هو بطنها الذي يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام فانه آآ تمكث مدة ثم تجتر بهذا الذي في بطنها من بطنها فتجر به ثم ترجعه ثم تعيده وكذلك ايضا آآ يعني ما اعطاها الله عز وجل من كبر الجسم وطول العنق ولهذا تمد رأى عنقها الى الشجر الذي اه لا يصل اليه غيرها من الحيوانات لتأكل وتأكل من الشجر ولهذا قال يعني في الحديث ما لك ولها مع اسقاها وحذاؤها ترد الماء وتأكل تأكل الشجر تجد الماء يعني وان كان مسافة بعيدة فانها تأخذ لها مدة تمشي حتى تصل اليه وكذلك ايضا اكل من الشجر الذي لا يصل اليه غيرها من الحيوانات ما ركب الله عز وجل فيها من طول العنق الذي يصل الى الارض فتشرب وهي واقفة وكذلك ايضا اه ترفعه الى الشجر وتأكل منه ليس هناك امر يقتضي آآ كونها تلفظ بل تترك. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك او لاخيك او يعني معناه ان الانسان ياخذها ويحتفظ بها فاما ان آآ يمسكها او انه يبيعها ويعرف قيمتها ويستفيد منها واذا جاء صاحبها فيما بعد اعطاه اياها ان كانت موجودة والا اعطاه قيمتها. وقوله صلى الله عليه وسلم خذها يعني معناها انك اذا لم تعقدها فقد تكون من نصيب الذئب. فقد يكون من نصيب الذئب. لانها لا تمتنع منه ولكنك اذا اخذتها فهي ما تكون لك حيث لا يأتي صاحبها واما ان تكون لاخيك الذي هو اه فاقدها والذي ظلت منه فتعطيها اياه وان لم تفعل لا هذا ولا هذا وتركتها فانها تكون اه من نصيب الذئب فيكون كلها وتضيع عليك وعلى صاحبها. فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى اخذها وهي آآ بعد عقدها اما ان تكون له حيث لا يأتي من يسأل عنها وحيث يعرفها ولا يأتي احد يسأل عنها او او تكون لاخيه عندما ويسأل عنها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي. ثم قال باب الوصايا آآ باب الوصاية. نعم. باب الوصايا آآ الوصايا تطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا يطلق اطلاقا عاما على كل وصية يعني فيها اه توصية بخير وتحذير من شر هذا يقال له وصية وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم يقول فيأتي ذكر وصية بهذا المعنى العام الذي هو الوصية بكل خير والوصية اه ما فيه ترغيب وما فيه ترهيب ترغيب بشيء او ترهيب بشيء. وتطلق اطلاقا خاصا وهو ما آآ يجعله والانسان آآ في وجوه البر بعد موته. يعني بحيث اذا كتب وصيته يوصي بالثلث او ما دون الثلث ويجعله في اعمال اعمال الخير ووجوه الخير فهذا هو الاطلاق الخاص وهذا هو الذي يأتي في كتب الفقه وفي كتب الحديث بعنوان كتاب وصايا او باب الوصايا. فانه يراد به هذا النوع الخاص الذي هو آآ تعيين شيء آآ في وجوه الخير بعد موت الانسان الذي وصى الوصية انما تكون تكون آآ يعني اه ستكون فيما بعد الموت وتكون لما بعد الموت. وللانسان ان ان يعدل في وصيته وان يغير يعني لان لان هذا شيء له ليس معنى ذلك انه اذا وصى وصية على انه يكون كذا بعد الموت يعني الثلث آآ انه لا يغير ولا يبدل لا بل هو ان يغير ويبدل له ان يغير ويبدل بحيث يعني يجعل اذا كان ثلثي نقصه واذا كان آآ يعني آآ عين جهة معينة يذكر جهازا واخرى او يبدل جهة بجهة فله ذلك اذا هذا هو المقصود بالوصايا. والرسول واورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان فيما يتعلق بالوصية قال عليه الصلاة حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده الا وصيته مكتوبة عنده يعني هذا فيه الترغيب اذا كان عنده شيئا يريد ان يوصي به. اذا كان عنده ان يريد شيئا يريد ان يوصي به والامور التي يوصى بها منها ما هو مستحب وهو الوصية هذه التي هي كونه يجعل بعد وفاته ليست بواجبة له ان يسلم وله ان يترك الوصية ويجعل المال كله للورثة ولا يعني يجعل ومن المعلوم ان الورثة وايصال الخير اليهم ولا شك انهم بالاحسان اليهم ولا شك من باب الاحسان اليهم ولكن الوصية هي مستحبة اذا اراد ان يجعل شيئا من ماله الثلث او دونه آآ يصرف في وجوه بخير فهذا مصعب وشاهق لكنه ليس بواجب للانسان ان لا يوصي وان يكون المال كله الا الورثة ليحسن اليهم ولا سيما اذا كان المال قليلا يعني يعني ينفعهم به وقد جاء في الحديث ان الاحسان الى القريب يعني صدقة وصلة الاحسان الى القريب صدقة وصلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آآ سعد ابن ابي وقاص الذي سيأتي لما قال له ثلثين ثم ثلث ثم النصف ثم قال له الثلث والثلث الكثير قال انك انت يا اغنياء خير من ان تذرهم عادة والناس يعني كون الانسان يجعل اولاده يعني بعده يعني في عندهم كفايتهم وعندهم شيء يفيدهم والا يعني يضطروا الى السؤال والى ذل السؤال ويمدون ايديهم الى الناس هذا ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سيأتي واما اذا كان هناك يعني تكون واجبة يعني فيما اذا كان هناك ديون يعني ديون عليه فان عليه بان يكتبها اذا كان ما هناك وثائق او ما يعلم ان هناك وثائق يعني تدل عليها وانما في مثلا قروض استقرظها ولا ذلك الا الله عز وجل فانه يكتب ان عندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا وعندي لفلان كذا حتى يوفى دينه فهذا يعني شيئا لان هذا فيه براءة همة وفيه تخلص من واجب ومن دين يعني في ذمته كونه يكتب وصية مكتوبة عنده بان يقول عندي لفلان كذا وكذا يعني هذا امر لازم. واما كونه يعني يقول انه يكون من مالي بعد موت كذا وكذا يكون صدقة هذا مستحب ليس بواجب. ثمان في الحديث ان عمر رضي الله عنه قال لما سمع رسول الله عليه نقول هذا الكلام طالما مضى عليه ليلة الا وصيته مكتوبة عنده. وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من المبادرة او المبادرة وسرعة الامتثال لما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سباقون الى كل خير وحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولهذا هم القدوة وهم الاسوة وهم خير الناس وهم افظل ما كان يعني بعد الانبياء والمرسلين مثلهم ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم. لان اه خير امة اخذت امة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرها اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انتظر ورثتك خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجر ثم ذكر هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة انه مرض في حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتد به المرض فعاده رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عيادة المريض وعلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التفقد لاصحابه. ويعني زيارة مريضهم. وعيادة مريظهم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الاخلاق الكريمة فكان جاء الى سعد ابن ابي وقاص يعود فسأله قال انك ترى ما يعني ما وجع وان عندي مال كثير ولا يرثني الا ابنه. يعني انه لا يرثه الا ابنه يعني يعني ميراث الميراث بالتقدير. والا فان وسعدا من من قبيلة ومن عشيرة وله اقرباء. يعني ليس المقصود انه ليس له ورثة. يعني ولكن في ذلك الزمان الذي يرثه ابنه وهي معلومة النصف لان اللي بنتفرض هالنشوة الباقي يكون للعصبة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام ان عند عمان كثير ولا يرجوه الا ابنه. فهو يريد ان يتصدق يعني بشيء من ماذا؟ وان يوصي بشيء من ماله النبي عليه الصلاة والسلام فقال اتصدق بالثلثين قال لا قالت شطر يعني النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ يعني سعد ابن ابي وقاص يقول هذا ثم هذا ثم هذا. ففي الاول والثاني قال له لا. ولما جاء عند الذي هو الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني تصدق بالثلث والثلث كثير يعني معناها انه لا يزاد على هذا المقدار. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكثرة. ولهذا لا يجوز ان يوصى باكثر من ذلك. ولو اوصى اكثر من ذلك لا تنفذ الوصية. وانما تنفذ في حدود القلوب. تنفذ في حدود الثلث واه اه قال آآ آآ الثلث والثلث كثير يعني معناه انه لو نقص عن ذلك لكان اولى كما جاء في اثر ابن عباس الذي بعد هذا حيث قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فهذا يدل على مشروعية وعلى انها مستحبة ليست بواجبة يعني وصية بالمال بعد الموت. وانها تكون في هذا الحدود وانه لا يجوز ان تتجاوزه وانما تكون منه فاقل كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال انك ان تذر ورثة ثم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء يعني انك اذا اذا لم توصي بشيء كيف كثير وبقيت الشيء الكثير للورثة فان ذلك يفيدهم ويحول بينهم وبين آآ ذل السؤال وبين مد ايديهم الى الناس يسألونهم فلهذا الانسان اذا اراد ان يوصي يوصي بالثلث اقل. والكثرة انما في كل الورثة. وان لم يوصي اصلا فان ذلك سائق وان لم يوصي اصلا فان ذلك ساء لان الوفية ليست واجبة هنا وهي مستحبة. قال انك انت يعني اذى يعني بيان لكونه يوصي بالقليل ليبقى لان كونه يجعل هذا المقدار او هذا المال الكثير يكون لغته يستغنون به عن الناس وعن سؤال خير من ان يذرهم عالة كونه يوصي بالكثير ولا يبقى الورثة الا القليل او يوصي بالمال كله ويترك الورثة فان هذا عليه ان يكونوا عالة على الناس يسألونهم ويمدون ايديهم اليهم ويمدون اكفهم اليهم وهذا معنى يتكففون الناس يعني معناه يسألون الناس باكفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي الاخرة كده فكونهم يكونون بهذا الوصف ويحتاجون الى الناس لا ينبغي للانسان ان يعرض اولاده بهذه الطريقة او لهذه الهيئة الغير حسنة والغير الجيدة انك ان تذر وتغني خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ثم ثم قال وانك لن تنفق نفقة فابتغي بها وجه الله الا اجرت بها. وانك انك ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله يعني فانك تؤجر عليها. اي اي نفقة ينفقها الانسان على اولاده او على زوجته او على اي من اقاربه ممن تجب عليهم نفقته اذا كان يريد بذلك وجه الله فانه مأجور على ذلك ولو كان يؤدي واجبه كان يؤدي واجبه. ليس معنى ذلك ان الانسان اذا كان عليه شيء واجب وآآ ما فيه اجر ما لم يأجر ولو كان. لكن هذا الاحتشاد وان يكون يرجو ثواب الله. اما اذا كان ما يعني هذا الشيء الواجب عليه ما حصل منه الا بمقاضاة بان يكون اولاده لا ينفق عليهم فحكم القاضي بانه ينفق عليهم وانه يعطيهم كذا وكذا فان هذا لا يحصل اجرا. لان هذا الذي خرج منه ما خرج برغبته بانفاقه وانما خرج بغير ارادته وباكراه من القاضي له. فمثل هذا لا يحصل اجرا. وانما الذي يحصل الاجر هو الذي اه اراد الخير في اه اداء ما يجب عليه. في اداء ما يجب عليه. قال وانك ان تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل فيك امرأتك. حتى لا تجعل فيك امرأتك يعني والنفقة التي هو عليك النفقة الواجبة عليك على على زوجتك وعلى اولادك اذا احتسبت الاجر والثواب عند الله فانك مأجور على ذلك لانك مهجور على ذلك. وان كان هذا شيء واجب عليك في اصل الشرع وفي حكم الشرع الا انك تحتسب هذا الشيء وتعلم بانك تؤدي واجبا والانسان يثاب على اداء الواجب يثاب على اداء الواجب ويثاب على فعل المستحب. نعم قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ لما قال له انك لان تنفق نفقة وان يعني ترجو ثواب الله ولا اجرت عليه حتى ما تضع فيه في امرأتك فالرسول عليه السلام بهذا الكلام يعني فهم منه يعني انه يعيش وانه قد يحصل من انه يعيش فقال اخلف بعض اصحابي بان يعيش بعد اصحابي فالنبي عليه السلام ما قال انك تعيش ولكنه ارشده الى انك ان تخلف فانك ان تخلى؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة لن لن تخلف يعني ما يحصل لك انك تخلف عن اصحابك ثم بعد ذلك في هذه المدة التي فلتك بها وطال عمرك بها آآ بذلت فيها المعروف واحسنت فانه آآ يزداد اجرك وثوابك عند الله عز وجل. لان كل كلما طال عمره وحسن عمله فانه يؤجر على على هذا الذي يحصل له في في مستقبل ايامه التي عاشها وانفق فيها واحسن فيها وبذل المعروف فيها فانه يؤجر ويثاب يثاب على ذلك. ولهذا خير الناس من طال عمره حسن عمله. لان عمله يكون كثيرا ويكون عنده زيادة في الاجر زيادة في العمل. فيكون زيادة في الاجر والثواب نعم ولعلك ان تصنف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ولعلك ان تخلف يعني ان يحصل لك ان تبقى وان تعيش فيضر بك اقوام فينتفع بك اقوام ويضر اخرون. وهذا له هو الذي حصل فانه عاش رضي الله عنه وارضاه وقاد الجيوش كان الفرس يعني انتصر حصل الانتصارات للمسلمين كان على يديه وحصل الاضرار بالكفار فانتفع به اناس وتضرر به اخرون. وتحقق ما اخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من انه يحصل بما يستقبل من ايامه اذا عاش ويحصل التضرر من اخرين بسببه وبالجيوش التي آآ قادها وكانت تحت امرته وتحت توجيهه وارشاده. نعم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. لانهم خرجوا من مكة تاركين تاركينها من اجل الله عز وجل تركوا بلادهم وتركوا اموالهم وذهبوا الى المدينة لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه فكانوا فكانوا بذلك افضل من الانصار كانوا بهذا افضل من صابوا لا بل المهاجرون افضل من الانصار. لان عندهم الهجرة والنصرة. ولا صار عندهم النصرة فقط ولهذا جمع الله عز وجل لهم بين هذين الوصفين في اية المهاجرين في سورة الحشر. والمهاجرين للفقراء المهاجرين. اذا في يوم واموالهم يبدأون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ووصفهم بانهم يعني مهاجرين وانهم انصار وانهم اهل صدق. يعني فيما قاموا به من الهجرة والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم. يعني انهم يعني يبقون على ما اقدموا عليه من ترك مكة من اجل لوجه الله ومن اجل الهجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام والجهاد معه. وآآ قال والله ما امضي لاصحابي هجرتهم يعني انهم آآ يبقون على هجرتهم وان لا يحصل انهم يرجعون الى مكة ويبقون فيها او يموتون فيها فان موتهم في غير مكان هجروا منه هو لا شك انه هو الذي الفظل ولهذا جاء في اخر الحديث قال لكن لكن البائز سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة ان مات هناك هو من المهاجرين ان مات بمكة وهو من المهاجرين. نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس قال لو ان الناس غضوا يعني عندنا يوصون يجعلون الربع او يجعلون الخمس او يجعلون شيئا اقل من الثلث. لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير فاذا اوصى باقل من ذلك يكونون تركوا هذا الكثير الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ذكروا لكنه من اوصى به فانه لا بأس. لكن اذا غض الناس او نقصوا من الثلث الى ما دونه لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بانه كثير قال ان هذا هو الاولى. وهذا يعني تمني يعني احنا لابن عباس لو ان الناس غضوا يعني انه يتمنى ان الناس يغضون وانهم يناقصون لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلث قال الثلث والثلث كثير نعم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي رواية اقسموا اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ثم قال باب والفرائض تطلق اطلاقا عاما وتطلق اطلاقا خاصا كالوصايا فان الفرائض تطلق على يعني اه الاحكام الشرعية الاشياء التي فرضها الله عز وجل عموما كل هذه قالها فرائض وتطلق اطلاقا خاصة وهو على قسمة في مواريث وعلى مقدار آآ وعلى المواريث. وهذه المواريث ايضا منها ما هو يعني اه مقدر ومنها غير مقدر. والمقدر يقال له فرائض يعني هذا اطلاقا اخص من اطلاق الفرائض الذي يشمل الفرض والتعصيب لان الفرض والتعصيب كله فرائض فرضها الله عز وجل. لكن هناك امور مقدرة هذه توصف بانها فاضية ولهذا في الحديث هنا اراد بالفرائض المقدر يعني الثلث والربع والنصف ثلثان وثمن يعني اشياء مقدرة قل ملحقوا الفرائض يعني مقدرة. فانا ابقت الفرائض فلأولى رني ذكر اللي هو التعصيب فاذا ذكر الفرائض يطلق ثلاثة اطلاقات اطلاقا عام يشمل كل ما فرضه الله عز وجل في المواريث وبين المواريث ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عين اميرا على مكة وجاءه آآ سأله قال من من وليت على اهل مكة من وليت على اهل مكة يعني في حال غيبتك. فقال وليت عليهم ابن ابزى. قال ومن ابن ابزى؟ قال مولى من الموالي. قال وليت عليهم مولى قال نعم يا ابي انه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. انه عالم بكتاب الله عارف عالم بالفرائض. يعني المقصود بذلك الاحكام الشرعية. يعني عنده فقه يعني عنده علم بالكتاب والسنة فهذه مسوغات الاختيار هذه هي مسوغات الاختيار التي جعلت يعني هذا الامير لعمر يختار من يقوم مقامه لكونه متصف بالعلم وعنده آآ علم بالكتاب وعلم بالفرائض التي فرضها الله عز وجل. لذلك الحديث فرض فرائضه فلا تضيعوها. فان المقصود من ذلك الامور العامة وتطلق الفرائض يعني ويراد بها المواريث. سواء اه ما كان منها مقدرا وغير مقدر. ولهذا عندما يذكرون باب الفرائض وباب الفرائض يذكرون الاثم بالفرظ والاثم بالتعصيب. والاثم بالتعصيب هو من الفراغ التي فرضها الله عز وجل ويطلق على الفروض المقدرة فقط التي هي لها مقدار معين الثلثان والثلث وسدس النصف الربع هذه مقدرة والذي جاء في الحديث تلك الفرائض هنا يراد به المقدر قوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها اي فرائض مقدمة وما بقت الفرائض الذي هو يعني خارج عن الفروض يكون لاوراج الذكر اللي هو التعصيب الذي هو التعصيب فاذا ذكر الفرائض في الحديث يراد به المقدر. والفروظ المقدرة في كتاب الله ستة. وما الثلثان الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن هذه ستة يقال يقولون فيها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. اقول اختصارا الثلثان والنصف نصفهما ونصف ونصفهما يعني تنازلي وقد يكون تصاعدي فيقول ان السدس السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما السدس وثمن وضعفهما وظعف ظعفهما او يقال الثلث والربع ونصف وضعف كل آآ نصفه وضعف كل ونصفه فيعبرون عنه بثلاث عبارات يعني باختصار يعني يبدأون بالاعلى ثم التنزل ثم العلو ويذكر الوسط الى العلو الى السفن. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وجاء فيما يتعلق بغير المقدر في التعصيب والتعصيب يكون بالنفس يكون بالغير ويكون مع الغير والتعصيب بالنفس هو خاص بالذكور وقد يكون معهم الاناث اذا كانوا في درجتهم مثل مثل البنات مع البنين وبنات الابن مع بني الابن والاخوات شقيقات مع الاخوة الاشقاء والاخوات الاب مع الاخوة لاب فان هؤلاء يكونون عصبة بالغير. يعني يكون عصبة مع غيرهم. واما الذي يرث بالتعصب النفس هم الذكور الذين هم يعني يعني عصبة كالاب والجد وكالابن كالابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم شقيق ابن عمه الاب وهكذا فان هؤلاء يقال لهم عصبة يأخذون ما ابقت للفروض ان كان هناك فروض وان لم يكن هناك اصحاب فروض فانهم يأخذون المال كله يعني ان كان هناك اصحاب فروظ مقدرة اخذوا ما بقي وان كان لم يكن هناك اصحاب فروض مقدرة فانهم فيأخذون المال كله يأخذون المال كله فهناك عصبة من نفس يعني كالاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب والعم وابن الاخ وابن الشقيق والاخ لابننا والعم الشقيق والعم الاب والابن والعم الشقيق والعم الاب كل هؤلاء من اصحاب من اصحاب التعصيب بالنفس والذين يعني تشترك معهم اخواتهم اربعة الذين هم الابناء وابناء الابناء والاخوة الاشقاء والاخوة هؤلاء يقال انهم عصبة الذي يقال لاخواتهم معهم بانهن عصبة بالغير. لانهن دولا فرض لهن لم يوجد ذكور فإنه يفرغ لهن. فالبنت يفرض لها والبنات يفرض لهن وبنات الإبل. يفرض لهن إذا كان معهن ليس والاخوة ان الفقه كذلك والاخوة للاب نعم نعم الاخوات يفرظ لهن مع مع اخوانهن يفرض لهن مع اخوانهن الاخوات الشقيقات والاب وكذلك البنات وبنات الابن لا يرفع لهن فيكون عصبة بالغير. ليس عصبة لانفسهن وانما عصبة لغيرهن ويكون عصبة مع الغير وهن البنات مع الاخوات مع البنات. الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات. فان فانهن يعني اذا وجد بنت واخت شقيقة واخ لاب فان الاخت الشقيقة هي التي ترث والاقلاب لا لانها لانه جاء في السنة ما يخصص هذا العموم في قوله الحقوا الفرائض باهلها فما وقت الفرائض وهو الحديث الذي فيه النبي اعطى البنت النصف والاخت الشقيقة آآ آآ النصح الباقي. فانها يكون هذا عصبا مع الغير. ولهذا يقال الاخوات مع عصباته الاخوات مع البنات عصبات يعني مع الغير. والنساء لا يكونن عصبا للنفس الا بالنسبة في الولاء وفي العتق يعني المعتق كره بنفسنا عصبة بنفسها والذي يقول آآ يقول الرحبي في الرحبية وليس في النساء قرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة يعني ليست النساء لجميعهن من هي عصبة بنفسها الا التي منت بعتق الرقبة التي هي المعتقة اذا ثمان القرآن الكريم جاء فيه ثلاث ايات يعني في سورة النساء الاية الاولى يوصيكم الله في اولادكم. وهذه لعمودي النسب يعني الاصول والفروع هذه اية العمودين. الاصول والفروع ذكر الآباء والأمهات والبنين والبنات والاية الثانية هي للذين لا يكونون عصبة ابدا وهم الاخوة لام الاخوة والزوج والزوجة. فان هؤلاء اصحاب فروظ لا يتجاوزونها ابدا يعني الاخوة اليوم اصحاب فروض مقدرة والزوج والزوجة اصحاب فروظ مقدرة فهي اية الاية التي فيها من لا يرث الا بالفرغ ولا يمكن ان يرث بالتعصيب الذين هم الزوج وزوجة الاخوة اليوم. ثم الاية الاخيرة التي في سورة في سورة الكهف في سورة النساء التي في اية الكنانة هي في الاخوة الاشقاء والاخوة لاب. الاخوة الاشقاء والاخوة ذب. امرت الاخوة الاشقاء والاخوة على طريقة ميراث الابناء والبنات. نعم ولقوله فلاولى رجل زكر يعني او الاقرب يعني. اقرب رجل ذكر الاقربية ان تكون مثلا الابن اللي هو الفرع الوارث ثم الاصل الوارد الذي هو الاب والجد. ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم بالاخ الشقيق ثم بالاخ لاب ثم العم الشيخ ثم الام لاب ثم للعم الشقيق ثم ابن عم لاب يعني فيكون آآ اذا اجتمع عصبه كل منهم عاصب فانه يكون الحق لاولى رجل الزكاة قوله ذكر يعني بعد قوله رجل يعني للاشارة الى ان الرجل يعني في الغالب يراد به الذي عنده قدرة وعنده نشاط انه الذي بلغ مبلغ الرجال لكن جاء ذكر الذكر ليبين ان الامر آآ متعلق بالذكورية وسواء كان رجل بيننا وبين الرجل يعني سواء كان كبيرا او صغيرا حتى الطفل حتى الحمل الذي يكون في البطن فانه اه يرق بهذا الوصف هذا اللي هو الذكورية نعم وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال ترك لنا عقيل من رباع ثم قال لا يرث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ثم لما عن اسامة بن زيد ان النبي انه قال لا تنزل بدارك مكة قالوا هل ترك لنا عقيل من دور او من رباع رباعي يعني ما المقصود به الاماكن او الدور او الاشياء التي يعني آآ مثل هذا الربع يعني والمنازل وكان آآ يعني ابو طالب يعني عندما يعني ذهبوا يعني اخذ يعني يعني الاموال وانه لما مات يعني ورثه آآ الكافران من اولاده وهما طالب وعقيل يعني لما مات ورثه يعني عقيل وطالب وكانا كافرين واطالب يعني مات على كفر وعقيدة اسلام ولكنه هو الذي بقيت به المال لانه حصله في حال كفره ثم انه اسلم فصارت من اختصاصه وصارت يعني بيده فقال وهل ترى لك لنا عقيل من دون ثم قال لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لان يعني لان عطاء ابا طالب ورثه ابناه الكافران. وآآ ابناء المسلمين لا يرثانه. الا وهما وهما ايوا جعفر علي وجعفر رضي الله عنهما يعني مسلمين فلم يكونا والدين والذين ورثهم الكفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي مسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ يعني ان صلة يعني من من حيث التوارث فانها منقطعة بين المسلمين والكفار ولا يبذل كافر المسلم ولا المسلم الكافر وانما يرث الكافر الكافر ومسلم ومسلم. ولا توارث بين المسلمين والكفار. وهذا فيه دليل على مانع من موانع الارث. وهو الكفر وما وما الموانع غير الثلاثة الا اه الكفر والقتل والرق يعني فلا يعني توارث او هذه هي الثلاثة الاسباب او الموانع التي تمنع الميراث التي تمنع الميراث فالرق والكفر والقتل نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ثم وذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو يتعلق بالولاء والولاء هي العصوبة التي هي يعني النسب يعني شيء ثابت مستقر سببه العتق. فان من اعتق آآ رقيقا فانه يكون عصبة له بالولاء. يعني يرث بعد انتهاء العصبة بالنسب. لانه لا ميراث للولا مع وجود النسب لكن اذا فقد من يرث بالولاء بالنسب بالتعصيب فان المعتق يرث بالولاء يرث بالولاء والولاء قالوا لحمة كلحمة النسب وهو عصوبة لا يباع ولا يورث. ولا يوهب لا يباع ولا طيب يعني ما معلوم انه يورد انه يعني كونه يعني الاولاد يرثون الولاء ويعكون يعني لهم الولاء اذا مات المعتق فان الولاء يكون لاولاده فهو لا يباع ولا ولا نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء وهبة الحقيقة نهى عن بيع الولاء وهبته يعني كون الانسان يبيع يعني ولاءه عتيقه الذي اعتقه او يهبه لغيره لان هذا من جنس النسب لا يباع ولا يوفق شيء ثابت مستقر لا يتصرف فيه احد فكذلك الولاء لا يتصرف فيه. كما لا يتصرف بالنسب فنهى عن بيع الولاء وهبته. يعني والولاء هو النعمة او العصوبة او التي حصلت بسبب العتق فانه وحق خاص بالمعتقين لا ينتقل الى غيره ببيع ولا هبة نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن صيرت على زوجها حين واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام اوتي بخبز وادم من اذن البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى بلى يا رسول قول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. ثم ذكر هذا الحديث وهي ان مولاها بريرة رضي الله عنها جاء فيها ثلاث سنن جاء فيها ثلاث سنن كانت آآ تحت مغيث زوجها وهما يعني رقيقين فعتقت فخيرت ان تبقى لا تحت زوجها وهو لا يزال رقيقا او انها تتركه ولا يبقى يعني له زواج عليها خيرت لذلك فهذه سنة عرفت بما حصل لبريرة وثبتت في في في ما حصل لبريرة فانها خيرت. ولهذا الزوج الرقيقان الزوج والزوجة اذا عتقت الزوجة فانها تخير. واما يعني اذا عتق يعني وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء. وقال بعضهم لا اكل اللحم. وقال لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام قالوا كذا لكني اصلي الزوج فانه لا خيار المملوكة لان لان العبد له ان يتزوج يتزوج ده آآ يعني كونه يعني يحصل منه. يعني آآ كون الرقيقة يعني تحته وهو حر لانه جاء ان من لا يستطيع الحرة فانه يتزوج الامل كما جاء في القرآن. فكونها يعني هي تخير وهو وهو لا يلزم بطلاقها. هي يعني او لا تطالب يعني يلزمه لانه آآ يبقى على الزوجية. يعني اذا كان هو حر وبقيت من العبودية هذا شاعر ولا يقال انه يلزمه بل جاءت السنة وجاء القرآن دالا على ان ما لم يستطع الزواج بالحرة فله ان تزوج من الامل الا وان يتزوج بالامان. فكون الامة تكون تحت حرم هذا جاء بالقرآن واما فيما يتعلق بكون الزوج عبد والامانة هي التي اعتقت هذا هو الذي حصل لبريرة وخيرت واختارت فراقه وكان يحبها والنبي صلى الله عليه وسلم شفع لها عنده شفع يعني له عندها فقالت تأمرني؟ قال انما انا شافع. قالت لا حاجة لها به لانها تبغظه وهو يحبها ثم ذكر السنة الثانية وهي واهدي لها لحما واهدي لها لحم واهدي الهاء لحم يعني تصدق عليها بلحم ومن المعلوم ان اهل البيت يعني لا تكون لهم صدقة فتصدق عليها بلحم وكانوا يعني يطبخ يعني في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء او العشاء قدموا له طعاما في البيت وكان رأى البرمه وفيها لحم قال الم ارى ان البرمة يعني فيها لحم؟ هي على النار؟ قالوا نعم ولكنها اه تصدق به على فكرهنا ان وقال عليه السلام هو لها صدقة ولنا هدية. يعني معناها ان الصدقة اذا وصلت للفقير فانها صارت ملكا له فيها كيف يشاء له ان يطعمها الغني ويطعمها الفقير وله ان يطعمها يعني لاهل البيت وانهم ان يأكلوا منه يعني خرجت من كونها صدقة خرجت منك من الصدقة صارت ملكا له. ملكا لذلك الذي تصدق عليه. فاذا تصدق على فقير بصدقة وجاء يعني غني اكل منها وجاء كريه واكل منه فان ذلك سائق. لانها صارت ملكا له اذا صارت فيه كيف يشاء. وخرج عن وصفها بانها صدقة لانها صدقة عندما وصلت الى المستحق. ولكن خروجه الفن من المستحق ما يقال انه صدقة. خرجت عن كونها صدقة. فهذا ما حصل في قصة ذرة وهي سنة حصلت لبريرة رضي الله عنها. والامر الثالث ان ان انه حصل بها معرفة حكم الولاء وهي ان الولاء لمن اعتق وانه لا يكون لغيره لا بشرط ولا بغيره وكذلك لا يكون بذبة ولا ببيع لان النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الولاء على انه على من اعتق. انما الولاء لمن اعتق. فلا يكون آآ فلا يباع ولا يوهب. وآآ لا يباع ولا يوهب وكذلك ايضا لا يشترط. مثل ما حصل في قصة بريرة نفسها فان يعني اهلها الذين كاتبوها اشترطوا ان يكون لهم الولاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يعني ان هذه الشرطة ليس في كتاب الله وان من اشترطه هو شرط باطل وقال كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وان كان مئة شرط. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له ثم ذكر باب النكاح والنكاح يطلق على العقد وعلى الوقف واكثر ما جاء في القرآن بمعنى العقد وقد جاء فيه بالوطء في قول الله عز وجل فان طلقها فلا تحلها حتى تنكح زوجها تنكح زوجا غيره حتى هنا المقصود الوقع وليس المقصود بمجرد العقل لانه قد جاء في السنة في قصة امرأة رفاعة القرظي التي جاءت تستفتيه وقال اه اتريدين ان ترجعي الى رفاقك اعلى حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك. يعني معناه انه لا يكفي لمجرد العقد بل لا بد فيه من الوقت حتى تحل للزوجة الثانية حتى تحل للزوج الثاني فلو عقد عليك انسان ولم يحصل منه جماع لها فانها لا تحل للاول يعني بذلك لو حتى يعني يحصل منه الواقع لها. قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب يا معشر معشر اسم يطلق على جماعة يشملهم وصف من الاوصاف يشتركون في وصف ذوقهم يا معشر الشباب لانهم مشتركون في الشباب خطاب لجماعة يصوم لهم هذا الوصف الذي هو كونهم شباب. يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار. يعني يجمعهم وصف الهجرة او يجمعهم وصف في النصرة وهنا يجمعهم وصف الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا فيه الحث والترغيب على الزواج لنتمكن من ذلك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لانه من استطاعه فانه يبادر اليه ولا يتأخر عنه لما في ذلك من المصلحة والفائدة العظيمة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله بعد ذلك فانه اغض للبصر واحصن للفرج لانه غض البصر واحصن الفرج. ان يكون الانسان يتزوج ويقضي حاجته بما احل الله يجعله لا يعني يحسن منه او يعني يكسب يعني بالحلال يبتعد ان يفكر في الحرام او ان ينظر الى امر الى الى ما لا يجوز له النظر اليه ولا يقدم على فعل الفاحشة وفعل الامر بالمنكر وانما يبادر الى آآ آآ كونه يتزوج يا معشر والشباب من استطاع منكم الباءة المقصود بالله والزواج يعني من استطاعه بوجود يعني اسبابه وما يؤدي اليه وهو المال لانه لا يتأخر عنه وانما عليه ان يبادر من استطاع منكم بات فليتزوج. ثم بين عليهم السلام بالعلة في ذلك والحكمة في ذلك. قال فانه اي كون الانسان يتزوج اغضوا بصري واحصن للفرج. غض البصر واحسن للفرج ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد من لا يستطيع ان يصوم لان الناس الشباب او المحتاج الى الزواج يعني اما مستطيع واما غير مستطيع المستطيع يبادر اليه ولا يتأخر عنه وغيره لان الصوم يضعف الشهوة ويضعف القوة ان الانسان باكله وشربه وتنعمه يصير عنده قوة ونشاط حركة واما اذا يعني يعني صام واكثر من الصيام فانها تضعف عنده هذه القوة تضعف عنده هذه القوة فارشد عليه الصلاة والسلام الى ان يصوم وهذا هو العلاج هذا هو العلاج لمن لا يستطيع في وسطه ليكون الانسان في ذلك يعني فعل امرين وحصل مصلحتين يحصل يعني مصلحة دنيوية وهي ان خف عنده القوة والرغبة شديدة في في النساء. وكذلك ايضا يحصل الاجر والثواب في اه ما اه من العبادة وهي الصوم ليكون حصل مصلحة دنيوية وحصل مصلحة اخروية مصلحة دنيوية وهي انه اه يخف ما اي يجده ويعانيه من القوة ومن الرغبة الشديدة يعني في تفريغ هذه الشهوة وكذلك ما يحصله الندي والثواب على الصيام الذي اجره عظيم وثوابه جزيل عند الله عز وجل وهذا يدلنا على ان ما يفعله بعض الناس بعض الشباب من كونه يستعملون العادة السرية وهي كونه يفرغ شهوته في اه يعني في اه في شيء يستعمله بيده او غير ذلك فان هذا محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ارشد اليه من لم يستطع وانما ارشد الى الصيام يرشد الى هذا. ثم ايضا القرآن نفسه يدل على تحريم هذه العادة. وهذه الهيئة. لان الله قال والذين هم الفروج هم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم لانه قصرها على شيئين على امرين اثنين وهما الزواج وملك اليمين. الا على ازواجهم يعني فهم خروجهم الا على الازواج وملك اليمين فانهم غير ملومين هذا يدل على اننا نستعملها في غير هذا فهو ملؤ من استعملها في غير هذا الموضع الذي هو ملك اليمين والزواج فانه ملوم وهذه لا شك انها خارجة عن هذين الاثنين فاذا صاحبه امله ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك؟ يعني وراء زوجه ملك اليمين واولئك هم العادون ايضا وصفهم بانهم عادوا وهل عدوان والعهد البشرية تدخل تحت هذا فهي محرمة بدلالة القرآن عليها يعني من جهته ان انهما ان من فعلها فهو ملوم ومن جهة انه موصوف بانه من المعتدين. ومن العادين ذلك هم العادون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى الطريقة الصحيحة والطريقة السليمة التي فيها اه تحصيل المصلحة وتحصيل الاجر والثواب عند الله عز وجل قوله ومن لم يشرط فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني له وجاء يعني مثل خصال. الذي يكون الانسان ليس في حاجة لان الانسان اذا اكثر الصيام فان ذلك يحصل معه الظعف. الذي تخف معه الشهوة ولا يحتاج بعد ذلك الى معاناتها يكون بذلك اخذ باسباب مشروعة التي آآ تخف عنده هذه الشهوة التي قد توقعه في امر محرم من استطاع منكم باتت ان يتزوج لانه احسن من فرض غض البصر واحصن الفرج. ومن لم يستطع فعليه بصوم فانه له نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم ذكر هذا الحديث وان ثلاثة نفر من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تذاكروا فيما بينهم وارادوا ان يشتغلوا بالعبادة ليحصل الاجر والثواب وسألوا عن اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته ثم انهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونحن آآ بحاجة الى ان نعمل اعمالا صالحة ونكثر من الاعمال وننقطع وللعبادة يعني حتى نحصل الاجر والرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت اعماله في بيته ليس يعني انه يصوم ابدا وليس يعني يقوم الليل كله فواحد منهم قال انه يعني يصلي ولا ينام والثاني يصوم ولا يفطر. والثاني ينقطع عن اللسان. ويشتغل في العبادة فالرسول عليه الصلاة والسلام سمع بهذا ثم انه خطب الناس وقال ما بال اقوام؟ وهذه عادته صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينكر على احد وهو يعرف يعني ذلك الذي يعني ينكر عليه فانه يأتي به على وجه عام. يستفيد منه المقصود وغير المقصود. يستفيد منه المعني وغير لانه اه اه يعلن ذلك عن الملأ ويقول ما بال اناس يفعلون كذا وكذا ما بالناس يعني يقول احد منهم كذا وكذا انه يصوم ولا يفطر ويصلي ولا ينام ويعتزل النسا ولا ينام على فراشه يعني معها معناها انك طول الليل وهو يعني وهو وهو يصلي فقال عليه الصلاة والسلام امامي اخشاكم ما بال قوم قالوا كذا لكني اصلي وانام واصوم لكني اصلي وانام يعني في الليل يصلي من الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ولا يعتزل النساء ولا يترك النساء وانها يعني آآ يتزوج النساء ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني وهذه سنته صلى الله عليه وسلم انه يصلي وينام ويتزوج النساء يصوم ويفطر والسنة هنا يراد بها آآ اعم معانيها لانها يراد بها او في قول رابع سنتي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا او تحبن سواء كان واجبا او مستحبا لانها داخلا تحت عموم سنته عليه الصلاة والسلام. قال من رغب عن سنتي يعني وفي طريقته ومنهجه الذي كان عليه فهذا اعم واوسع معاني السنة. وتطلق السنة ايضا على اه يعني اه ما على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيما اذا قيل الكتاب والسنة دل عليه الكتاب والسنة. المراد بالسنة اذا عطفت على الكتاب يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا السنة يعني اذا اوتيت مقابلة لبدعة او يعني فانه يراد بها ما يقابل البدعة يعني هي السنة التي هي يعني آآ آآ ليست ببدعة وانما من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به الكتاب والسنة وتطلق اطلاقا خاصا وهو ما كان عند الفقهاء بمعنى المندوب والمستحب وهو ما يطلبه الشارع طلبا غير جاز فان هذا يقال له سنة