قال الامام النسائي رحمه الله تعالى على ما تنكح المرأة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلقيه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اتزوجت يا جابر؟ قال قلت نعم قال ذكرا ام ثيبا؟ قال قلت بل طيبا. قال فهلا بكرا تلاعبك؟ قال قلت يا رسول الله كن لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. قال فذاك اذا ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. فعليك ذات الدين تربت يداك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اقول رحمه الله على ما ينكح المرء يعني المقصود من هذه الترجمة هو المواعظ التي تبعث على اختيار المرأة الزواج هذا هو المقصود من هذه الترجمة المفروض قلت البواعث التي تبعث وتحمل الرجل او ينبغي القواعد التي تبعث الرجل على الزواج بالمرأة او تحمله على الزواج بالمرأة هذا هو المقصود منها كما جاء الحديث في ذلك الذي اورده النسائي وهو حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه الذي جاء في اخره انها تنكح المرأة لمالها وجمالها ولدينها حديث جابر هذا مر ذكر اوله في بعض الروايات المتقدمة في نكاح الاذكار واورده هنا من اجل ما جاء في اخره من ذكر الامور التي تبعث وتحمل الناس على الزواج وفي الدين والمال والجمال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جابرا هل ذكرا ام غيبا اجابه بانها بين وقال هلا بك ان تلاعبك فاخبر رضي الله عنه ان الذي بعثه على اختيار السيد والعدول عن الذكر هو ان له اخوات وخشي ان تدخل بينه وبينهن وذلك ان البشرى تكون صغيرة ولا يكون عندها من العقل والرزانة مثل ما عند الكبيرة فقد يكون هناك اختلاف بينها وبين اخواتها الصغار التي هي قريبة منهن فيكون هناك شيء من الامور التي تنفر ولا تجعل المودة والوفاق او ليكون او ما يترتب على ذلك من الحاق ضرر باخواتهم لذلك اختار كبيرة اه ارجح منهن عقلا وترعاهن وتحسن اليهن وتقوم بما يلزم لهن فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال فذاك اذا يعني هذا الذي عملته يعني هو المناسب وهو خير وهو طيب وذلك انه مقصد حسن من اجل انها تكون كبيرة تحسن الى اخواته. ولا تكون صغيرة ان يكون تكونوا مثل اخواته في العقل فيكون بينها وبين زوجها وبينها وبين اخواته شيء من الوحشة وفي الحديث بيان آآ ما كان عليه جابر رضي الله عنه من آآ الاحسان والبر لاخواته اذ اثر مصلحتهن على مصلحته. اذا اثر مصلحتهن اختيار زوجة تحسنوا اليهن على مصلحته في كونه يختار بكرا آآ يكون الاستمتاع بها احسن وآآ يقول الوئام والاستفادة منها اكثر من السيد لكنه اثر مصلحة اخواته على مصلحته رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام بين البواعث التي تبعث على النكاح او على اختيار النساء فقال المرأة على اربع تنفع المرأة على على مالها وجمالها ودينها على مالها وجمالها ودينها يعني هذه الامور التي تبعث على الزواج وتبعث على اختيار الزوجة ولكن المهم في الامر هو الدين ولهذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين احرص عليها لان الدين هو الذي يعول هو الذي يحرص على صاحبته وعلى من تكون ذات دين اما الجمال اذا كان مع غير الدين فهو خطير وكذلك المال اذا كان مع ظريفين فهو ظرره كبير لكنه اذا وجد الدين فسواء جاء اليه غيره او اه بقي وحده هو خير وبركة وهذا هو الذي ينبغي ان يحرص عليه ويفرح به وقوله تربت يداك هذه كلمة اعتادها العرب انهم يقولونها ولا يريدون معناها من جهة ان معنى تربت يداك يعني انك افتقرت ولصقت بالتراب من الفقر فهي آآ كلمة جارية على الالسنة ولا يراد معناها وهي من جنس الكلمات الاخرى التي ثكلتك امك وعقر حلقى وما الى ذلك من الكلمات التي تذكر ولا يراد معناها قال اخبارنا اسماعيل ابن مسعود. الاخبار اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد عن خالد وابن حارث البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبدالملك عن عبد الملك ابن ابي سليمان العزرمي وهو صدوق له اوهام اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن امع الله عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وابو سعيد الخدري وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين كراهية تزويج العقيد قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا المستلم ابن سعيد عن منصور ابن زادان عن معاوية ابن قرة عن معقل ابن يسار رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني اخذت امرأة ذات حسب وموت الا انها لا تلد. افاتزوجها؟ فنهاه. ثم اتاه الثانية فنهاه. ثم اتاه الثالثة فنهاه فقال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم وما ورد النسائي تزويج العقيم نظرا؟ تراها تجويج العقيم وهو ان وهو انه يقود يعني مع الزواج يعني بالعقيم عدم حصول النفل الذي آآ رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الزواج وآآ قال انه مكافر بهم الامم واورد النسائي فيه حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه انه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأة لا تلد وانه يريد الزواج منها. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه. ثم عاد اليه فنهاه ثم عاد اليه فنهاه وقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم. فاني مكاثر بكم. اي مكاثر بكم الامم يوم القيامة وارشد عليه الصلاة والسلام الى المقصد الذي ينبغي ان يحرص على الزواج من اجله ووجود النسل الذي يحصل به كثرة الامة ويحصل به ايضا آآ آآ وجود من يحسن اليه عند كبره وعند حاجته الى غيره ثم ايضا ما يحصل له من الاجر والثواب بسببه اذا اه احسن اليه في بعد وفاته من الصدقة عنه او يعني كان يدعو له كما قال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فهناك فوائد كثيرة وعظيمة تحصل للانسان وتحصل لهذه الامة يحصل في الامة انه انها تكثر ويحصل للانسان فوائد في حياته عند حاجته وشيخوخته وكذلك بعد وفاته كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله انها لا تلد يمكن ان يكون فهم ذلك من كونها لا تحيض واو انها آآ متزوجة من قبل وانها لم تلد والحاصل انه علم عنها انها لا تلد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج بها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر بانه كافر بهذه الامة الامم يوم القيامة. لكن لا يعني ذلك انه يحرم ان ان تتزوج العقيم النساء بحاجة الى الرجال والرجال بحاجة الى النساء لكن عند الاختيار يختار الانسان عند الاختيار يختار الانسان منفلت ومن يحصل من ورائها او بالزواج منها كثرة النسل ويعرف كثرة النسل يعني عن طريق معرفة اقاربها وقريباتها وانهم يعني من بيت منجب فان هذه من العلامات التي يستدل بها على كثرة آآ الازجار قال اخبرنا عبد الرحمن ابن خالد اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الواسطي وهو صدوق صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي. هو الرب؟ هو الرواسب ثم الرقين. نعم. عن يزيد ابن هارون عن يزيد ابن هارون الواسطي هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن المستلم ابن زعيم عن المستلم ابن سعيد وهو صدوق اه ربما وهن اخرج له اصحاب السنن الاربعة. عن منصور ابن زادان عن منصور ابن زادان وهو ثقة عابد اخرج له اصحاب الكتب الستة وقد ذكر فقد ذكر في ترجمته يعني من اه كثرة عبادته واجتهاده في العبادة قالوا قال اه بعض اهل العلم عنه لو قيل له لو قيل لمنصور ابن زادان ان ملك الموت بالباب لم يكن بامكانه ان يزيد شيئا على ما كان يفعله من قبل ان يخبر بهذا الخبر. يعني اشارة الى كثرة عبادته وملازمته للطاعة وانه لو آآ حضره الموت او لو قيل له ان الموت وصل اليك لم يكن عنده شيء يزيد فيه على ما كان يفعله اشارة الى كثرة عبادته والى والى ملازمته للطاعة رحمة الله عليه فهل معاوية؟ هل معاوية بن قرة وهو ثقة اخرج له قال اكتب ستة. عن معقل ابن يسار. عن معقل ابن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اصحابك في الشدة تزويد الزانية قال اخبرنا ابراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله ابن الاخنث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان مرفد ابن ابي ان مرفد ابن ابي مرفد الغنوي وكان رجلا شديدا وكان يحمل الاسارى من مكة الى المدينة قال فدعوت رجلا لاحمله وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت طليقته خرجت خرجت ما رأت زوابي في ظل الحائض وقالت من هذا؟ مرفد؟ مرحبا واهلا يا مرثد. انطلق الليلة فبت عندنا في قلت يا عناق ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم الزنا قالت يا اهل الخيام هذا الزلزل هذا الذي يحمل اسراكم اسراءكم من مكة الى المدينة. فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاؤوا حتى قاموا على رأس فبال فطار بولهم علي واعماهم الله عني فجئت الى صاحبي فحملته فلما انتهيت به الى الاراك وككت عنه كبله فجئت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله انكح انكحوا انا فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فدعاني فقرأها علي. وقال لا تنكحها. ثم ارد النسائي رحمه الله تفريج الزناة والمقصود من هذه الترجمة ان الزانية لا يتزوج بها وذلك ما هي متلبسة به من الفجور وقوع في الفاحشة والزواج بالزانية يترتب عليه تلويث الفراش والحاق الانساب واختلاط الانساب وان يلحق وان يلحق بالرجل ما ليس منه يلحق بالرجل ما ليس منه فمن يعلم زناها ولم يعلم لها توبة فانه لا يجوز للانسان ان يتزوجها لكن اذا تابت وحسن توبتها وعرف صلاحها واستقامتها فان التزويج منها لا بأس به وانما المحظور اذا كانت لم يعرف لها توبة او لم تحصل منها التوبة اه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اخبر ان مرفد بن ابي مرفد الغنوي وكان رجلا شديدا يعني قويا نشيطا عنده جلد وصبر وكان يحمل الاثار وسار من مكة الى المدينة ويذهب بهم خفية وكان في مكة وكان واعد رجلا ليحمله وجلس في ظل حائط يعني في ضوء القمر في ظل جدار وكان هناك امرأة بغي وقال لها اعناق ورأت سواده اي رأت شخصه فجاءت اليه والسواد هو المقصود بالشخص الذي لا يعرض وانما هو آآ يعرف كفره ولا يعرف تعرف عينه. فلما رأت سواده جاءت اليه وعرفته. وكان صديقا لها. يعني كان يعني يزني بها وكان بينه وبينها يعني آآ معرفة فقالت مرثد قال مرثد؟ قالت مرحبا واهلا اذهب فبت معنا في الرحل يعني معناه تريد انه يبيت عندها ليزني بها كما اعتادته من قبل. فقال فان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا فلما رأته آآ على هيئة تخالف ما كانت تألفه من من الموافقة على ما تريد منه. وامتنع من ذلك. اخذ بما ذكره من اه ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم الزنا غضبت عليه. اذ لم يحقق لها ما تريد ولم يستجب لها فقامت. ونادت فالناس هذا الدلدل الذي يحمل اساراته والجلد قيل هو القنفذ الذي يعني يظهر في الليل يختفي في النهار هرب فلحقه ثمانية يبحثون عنه فصاروا قريبين منه حتى حصل البول من بعضهم فطار عليه ولكن الله تعالى اعماهم عنه فلم يعتدوا اليه. ثم انه جاء الى صاحبه الذي كان آآ تواعد معه على ان يحمله واسير مكبل بالحديد وجاء وحمله حتى وسلك طريقا يقال له الخندمة حتى جاء الاراك وهو ما يعني شجر ففك قيده الذي كان قد قيد به اي ذلك الاسير. وذهب به الى حتى وصل رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انت عناق؟ يعني هل اتزوجها فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الزاني الزاني لا ينفع الا زانية او مشركان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلى عليه الاية ونهاه عن نكاحها. ونهاه عن نكاحها. وهذا يدل على ان الزانية لا يجوز آآ التزود بها لا يجوز تزوج الانسان بها بما يحصل على تزوج الزانيات من المفاسد الكثيرة ومن اهم من اعظمها واشدها واسوأها اختلاط الانساب وان يضاف الى الرجل مالك منه بسبب الفراش وبسبب كونه زوجا ولا لكونها تزني قد تحمل من الزاني فيضاف الى صاحب الفراش فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ونهاه دعاه وتلا عليه الاية ونهاه عن زواجها. وهذا يدل على تحريم ذلك وهذا فيما اذا لم تتب. اما اذا تابت فان الله تعالى يتوب على من تاب ويصح الزواج اه حينئذ ونخبرنا ابراهيم بن محمد ابن تيمية اخبرنا ابراهيم محمد التيمي وهو ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي هو ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي عن يحيى وهو ابن سعيد. عن يحيى وابن سعيد القطان ثقة فصدر اصحاب الكتب ستة. عن عبيد الله بن الاخمن. عن عبيد الله بن الاخنس وهو صدوقه اصحابه اكتبوا ستة عن عمرو ابن شعيب عن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن العاص وهو صدوق اخرج البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عم ابن عبد الله ابن عمر وهو كذلك صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد وفي جزء القراءة وكذلك اصحاب السنن الاربعة. عن جده عبد الله بن عمرو العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم عبدالله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. وهذه هذا العناد اه آآ الذي آآ هو عن عبد الله بن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده خلفاء اختلف العلماء اه فيه واحسن ما قيل فيه انه اذا صح الاسناد الى عبد الى فانه يكون حديثا حسنا. فان حديثه يكون حسنا اذا صح الاسناد اليه قالوا آآ المراد بابيه عن جده يعني ان ان عمرو يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده هو عبد الله بن عمر لا يروي عن ابيه محمد الذي هو جد الذي هو جد عمرو انما عمرو يروي عن ابيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله ابن عمرو وليس محمد لان لانه او لو كانت الرواية عن عن محمد لكان مرسلا لان محمدا لم لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لكن آآ الرواية هي من شعيب عن عبد الله بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر انه صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون الاسناد اذا صح اليه يكون من قبيل الحديث الحسن بان عمرا صدوق وشعيبا صدوق احسن الله اليك ما معنى الهائم ثانيا الاية يعني الذي ذكر آآ في تفسيرها ان لا يطاوعه على الزنا الا زانية مثله او مشركة لا يعني آآ لا تمانع وترى حل ذلك وليس عندها مانع ليس عندها دين وواسع يمنعها من ذلك قالوا ان المقصود بها المطاوعة. وانه لا يحصل منه الوطء. وآآ اه تمكينه من ذلك الا من مثله او من مشركة. لا تبالي اما من عاصية مثله او من مشركة لا تبالي وآآ كذلك ايضا يعني من حيث المعنى من حيث الزواج ان الثاني يرغب بالزانية ويرغب بالزانية ولكن من حيث التزوج المشركة لا يجوز التزود بها انها مسلم مطلقا. لا يجوز التزوج بها مطلقة. لكن الذي آآ عنده المعصية يعني آآ يرغب في مثله يرغب في مثله وكما يقولون على الطيور الطيور على اشباهها تقع الزاني يرغب بالزانية لكن من حيث الزواج ومن حيث العقد لا يجوز عقد المسلم على الكافرة لا يجوز عقد المسلم على الكافرة المشركة. والذي ذكر وآآ ابن كثير وغيره وعزاه الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان معناه ان الذي يعني يتفق مع بالنسبة الزانية والمشركة انه الرغبة الزاني لا يطاوعه على زناه الا مثله. من هو عاصي او من كان مشركا؟ قال اخبرنا محمد بن اسماعيل إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة وغيره عن هارون ابن رئاء عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وعبد الكريم عن عبدالله بن عمير عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم يرفعه الى ابن عباس وهارون لم يرفعه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان عندي امرأة هي من احب الناس الي وهي لا تمنع كلامي قال طلقها قال لا اصبر عنها قال استمتع بها. قال ابو عبد الرحمن هذا الحديث ليس ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون ابن رئاب اثبت منه. وقد ارسل الحديث وهارون ثقة وحديثه اولى بالصواب من عبد الكريم ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان يدي ان امرأتي وقال طلقها فقال طلقها قال لا اصبر عنها قال استمتع بها قال يستمتع بها واورده النسائي في تزويد الزناة كراهية كراهية؟ لا ما في نعم تزويج باب تزويج الزناة اورد لان له علاقة به له علاقة به من جهة الاحتمال. لا من جهة النص وقد قالوا في معناه يعني منهم من قال انها يعني آآ لا ترد يد لامس يعني من يراودها على على شيء فانها توافقه ومنهم من قال انها يعني عندها يعني تساهل وآآ سلام مع الرجال وممازحة معهم فيكون يعني انها عندها هذه الامور التي هي محظورة ولكنها لا تصل الى حد الفاحشة ولا يحصل منها فعل الفاحشة. وانه كره منها هذا الشيء فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقال طلقها. يعني هذه المرأة التي تكون هكذا مع الرجال امره بتطبيقها فقال انه لا يستطيع الصبر عنها قال امسكها قالوا فلو كانت زانية ما ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم للابقاء على على الزانية. لان بقاء الزانية هي عصمة الرجل سبب في تلويث فراشه واضافة نسل اليه ليس منه. وهي مفسدة عظيمة ومضرة كبيرة قال بعض اهل العلم والاولى ان يكون هذا معنى الحديث. لان امره الابقاء عليها. وان تبقى قال نعم ولا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يبقي على زانية اه يمكن غيره من نفسها وتلوث فراشه وانما المقصود بذلك امور تحصل منها فيها تساهل وعدم احتشام من الرجال ولكن لا يصل الى حد والعياذ بالله وهذا هو الذي يناسب اه آآ ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى ان يستمتع بها وان يبقي عليها والعلماء اختلفوا في ثبوت الحديث والنسائي ارشد آآ ذكر انه غير ثابت ذكر انه ثابت على هذا فيقوم يعني معناه يعني قد يكون مراد للزنا ولكنه غير ثابت فيكون لا يحتج به ولا عبرة به. فلا يدل على ان الزاني او ان الزانية يتزوجها الانسان لان الحديث غير ثابت لكن من اثبت الحديث حمله على ما ذكرت. ومنهم من فسره بتفسير اخر وهو لامس يعني مبتغ مالا قالوا هذا لا يستقيم لان هذا لا يناسب هذا المعنى بل الذي يناسبه ملتمس لان الذي يطلب المال يلتمس لا يلمس وانما يلتمس ثم ايضا اعطاء المال وبذل المال يعني اه ان كان اه اه غير موافقته فيمكنه ان يحفظ ما له عنها والا يمكن حامل ماله ويأخذ احتياطات اخرى. لكن الموضوع يتعلق بالنفس ولكنه لا يصل الى حد الزنا. وهذا اقرب ما يكون فيه والحديث جاء من طرق اخرى غير هذه الطريق التي اه ضعفه النسائي من اجلها. وقد ذكر البخاري اه ذكر ان ابن كثير في تفسيره طرقا اخرى ومن غير هذا الطريق وهي من طريق عثرة مع ابن عباس. من رواية عكرمة عن ابن عباس ولهذا صحح جماعة من اهل العلم هذا الحديث واعتبروه ثابتا ولم يظعفوه كما ذكر النسائي لكن يحمل معناه على ما اشرت اليه مما ذكره بعضهم من ان المقصود من ذلك يعني ما عندها من من التساهل و فعدم الاحتشام من الرجال وانها لا تبالي بالكلام مع الرجال والضحك معهم واللعب معهم ومغامزتهم وما الى ذلك لا لا يصل الى حد الفاحشة. ولهذا ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الالقاء عليها نعم قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم المشهور ابوه ابن علي المشهور ابو وهو اخرجه من النسائي وحده. عن يزيد ان يزيده ابن هارون وهو ثقة اخرج له ستة. عن حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة البصري وهو ثقة اخرجه البخاري تعليق ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وغيره. وغيره يعني معه غيره. نعم. عن هارون ابن ذئاب. عن هارون الرئاب وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. وابو داوود والنسائي موجودة ازاي بس؟ مسلم وابو داود والنسائي. عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عبدالله ابن عبيد ابن عمير هذا هو. عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير. نعم. وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن. نعم. اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة وعبدالكريم وعبد الكريم يعني هذا معطوف على الذي قبله يعني يروي عن حماد ابن زيد عماد ابن سلمة الكريم ولا اخبرنا النهار الاول؟ الشيخ المجلس احمد بن سلمان وش قال؟ قال عن حدثنا حماد ابن الزلمة وغيره عن هارون يعني يصير يصير عن عن هارون يعني وعن عبد الكريم وعبد الكريم يعني عن عبيد الله عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير يعني معناه ان حماد ابن زيد يرويه من طريقين من طريق هارون للرئاب عن عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن عباس اه لا يذكر ابن عباس يعني مرسلا ومن طريق عبد الكريم ومن طريق عبد الكريم ابن ابي المخالط عن ابن عباس مسندا موصولا وعبد الكريم ابن ابي المخارق هذا ظعيف وقد ذكر الحافظ انه رمز له في البخاري ومسلم وابو داوود في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجة لكن البخاري ليس له عنده الا زيادة في حديث واحد في قيام الليل وابو داوود وهو مسلم في المقدمة وآآ قال ان النسائي روى عنها حديث قليلة النسائي روى عنه احاديث قليلة. ثم ذكر النسائي ان حديث هارون اولى بالصواب لانه ثقة وهذا ليس بالقوي هو ضعيف هو الذي اه وثقه ارسل ولم يسند اه الذي اسند هو الضعيف الذي هو عبدالكريم ابن ابي المخالط لكن كما ذكرت جاء من اخرى موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها طريق عكرمة عن ابن عباس وقال الحافظ ابن كثير ان هذا اسناد جيد اخي الكريم عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الكريم يرفعه الى ابن عباس. نعم. وهارون لم يرفعه يعني الرفع هنا ليس المراد بالاصطلاح نعم لانه مرسل يعني لا يذكر ابن عباس وهذا يذكر ابن عباس قال ما بكراهية تزويج الزناة؟ قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تنكح النساء لاربعة لمالها بحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ينكح ينكح النساء لاربعة لما بداية الدين تربت يداه ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي كراهية تزويج الزناة كراهية تزويد اورد وهذا اذا لم يتوبوا واما اذا تابوا وحصلت التوبة فان الله تعالى يتوب على من تاب ومن تاب من الذنب صدق في توبته فهو كمن لا ذنب له آآ واورد النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال تنفع المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت في ذلك. يعني هذا ليس امرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينكحوا النساء لهذه الاربعة وانما هذا اخبار عن البواعث التي تبعث الناس على اختيار النساء فمنهم من يختار الماء ما احسن المرأة لما لها ولا يبحث عن شيء اخر ومنهم من يختارها لجمالها ولا يبحث عن شيء اخر ومنهم من يبحث عن حسبها ولا عن شيء اخر ومنهم من يبحث ويتزوجها لدينها وهذا هو المهم سواء وجد وحده او وجد ومعه غيره فليس امرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ينكحوا الناس بان ينكحوا الناس النساء من اجل هذه الامور. وانما هذا اخبار بالبواعظ التي تبعث الناس ولما كانت هذه بواعث الناس ارشد عليه الصلاة والسلام الى الذي يحرص عليه. والذي يفرح به ويرغب به وهو ذات الدين واذا وجد مع الدين يعني هذه يعني امور اخرى طيبة فذاك خير الى خير. لكن كانت الرغبة في غير هذه الامور في غير الدين وقد تكون تلك الاسباب يعني آآ يترتب عليها مضرة من جهة آآ الجمال ومن جهة المال ومن جهة الحسب. لكن اذا وجدت هذه الاشياء مع وكان المقصود هو الدين وغيرها وغير الدين تابع له فهذا حسن قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد ليشكر السرخفي هو ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي عن يحيى عن يحيى وهو القطان وقد مر ذكره عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن عاصم ابن عمر العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابيه كيسان سعيد المقبوري وقد اخرجني وهو ثقة اخرجه اصحابه من الزبدة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق ابو هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو اكثر الصحابة حديث عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وايراد الحديث النسائي في هذه الترجمة من جهته انه ارشد الى الحرص على ذات الدين والتي تكون زانية هي بخلاف ذات الدين. هي بخلاف ذات الدين سيكون يعني مرغبا عنها. الذي يبدو انها للتحريم اذا كان من غير توبة. لان كما عرفنا يكون فيه اه فيه آآ تلوية الفراش والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين