﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.000
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما يستحب من الكلام عند النكاح قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله رضي الله عنه انه قال

2
00:00:17.650 --> 00:00:38.000
علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له

3
00:00:38.050 --> 00:00:54.500
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:00:55.100 --> 00:01:16.950
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله ما يستحب من الكلام المزاح اي بين يدي العقد عقد الزواج وهو ما يزهر بين يديه من الحمد والثناء على الله

5
00:01:17.750 --> 00:01:40.000
وشهادة بان لا اله الا هو وان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات اول سورة النساء وفي اثناء سورة ال عمران وفي اخر سورة الاحزاب اورد النسائي هذه الترجمة

6
00:01:42.150 --> 00:02:05.650
وفيما يستحب من الكلام النكاح اي في عقد النكاح اي بين يديه وقبله العقد بعد ذلك وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ان قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في صلاة

7
00:02:06.100 --> 00:02:30.050
والتشهد في الحاجة التشهد بالصلاة جاء في حديث ابن مسعود وتحياتي لله والصلوات والطيبات والتشهد للحاجة هو هذا الذي اورده هنا الحمد لله نحمده الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا

8
00:02:30.500 --> 00:02:44.250
وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات

9
00:02:44.750 --> 00:02:58.600
فاتحة ومطلع سورة النساء قل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفي اثناء سورة ال عمران يا ايها يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون

10
00:02:58.950 --> 00:03:18.350
وفي اخر سورة الاحزاب يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذا هو هذه هي خطبة الحاجة التي تكون بين يدي الحاجة والحاجة قيل انها عامة

11
00:03:18.950 --> 00:03:46.000
تشمل كل حاجة وان الانسان انه يكون بين يديها هذه الخطبة قالوا فتكون بين يدي العقود ومنهم من قال انها يخص او تخص بعقد النكاح فتكون بين يديك قالوا وهو الذي يناسب

12
00:03:46.150 --> 00:04:10.500
الاية في اول سورة النساء فانها تتعلق بتنازل الذي يترتب على الزواج هو الذي ينتج عن الزواج وهو وهيقال لها خطبة الحاجة فمنهم من عممها في كل حاجة ومنهم من خصصها

13
00:04:10.750 --> 00:04:39.000
في حاجة الزواج والنكاح وهذا آآ وهو حمد لله وثناء عليه  شهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة واعترافهم بان المهتدي من هداه الله والضال من اضله الله وان من يهده الله فلا مضل له

14
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
ومن يضلل فلا هادي له وفيه تقديم الحمد وفيه ذكر الاستعانة وذكر الاستغفار  قال اخبرنا قتيب اخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحابه ستة عنصر

15
00:04:59.250 --> 00:05:19.550
عن اكثر ابن القاسم اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي والاعمش لقب  عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي

16
00:05:19.750 --> 00:05:39.850
اقرأ مشهور بكنيته اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي الاحوط انا بالاحوص وهو عوف بن مالك وهو عوف ابن مالك وهو ثقة اخرج حديثه البخاري نعم ومسلم واصحاب السنن الاربعة

17
00:05:40.450 --> 00:05:58.100
عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة وليس هو من العبادلة الاربعة المشهورين بل العبادلة الاربعة

18
00:05:58.550 --> 00:06:15.100
هم متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة واما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة وفعلا من توفي في زمن مبكر وعاش بعده العبادي الاربعة آآ في حدود ثلاثين سنة

19
00:06:15.450 --> 00:06:36.800
وادركهم من لم يدرك عبد الله ابن مسعود وقد ذكر بعض العلماء ان الرابع فيهم عبد الله ابن مسعود ولكن قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس بصحيح بل صحيح انه انهم آآ الذين هم متقاربون في السن

20
00:06:37.000 --> 00:06:55.800
عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وعبدالله وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين وذلك انهم متقاربون في السن وكانوا من صغار الصحابة وادركهم اناس ما ادركهم مسعود

21
00:06:55.950 --> 00:07:24.250
لكونه بين وفاته ووفاتهم ما يقارب ثلاثين سنة عن ابن مسعود توفي سنة اثنين وثلاثين  الله اليك ما وجهك ذكر ضمير الجمع او نون نون ايش؟ نستعينه ونستغفره كما هو معلوم يعني ذكر النون

22
00:07:24.350 --> 00:07:47.550
تأتي احيانا المتكلم يأتي لضمير الجمع اللي هو النون الزلة على الجمع ويمكن ان يكون المراد به آآ المتكلم والحاضرون لكن بالنسبة للشهادة ما يؤتى بها بضمير الجمع وانما يرتى بها بالافراج

23
00:07:48.550 --> 00:08:11.100
وانما يثابها بالافراج لان الانسان هو الذي ينطق بالشهادة ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واما بالنسبة للاستعانة والاستغفار فالكل يعني اه اه يطلق على الجميع واما لفظ الشهادة الشهادتين فانما يؤتى به على سبيل

24
00:08:11.100 --> 00:08:35.050
ولا يؤتى به على سبيل الجهر. وما المراد بشرور النفس ترمس كل اه كل ما هو ضار ما يحصل منها النفس الامارة بسوء النفس الامارة بسوء يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي

25
00:08:35.050 --> 00:08:51.700
زائدة عن داوود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كلم النبي صلى الله عليه واله وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الحمد لله نحمده

26
00:08:51.700 --> 00:09:06.000
استعينوا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

27
00:09:06.650 --> 00:09:29.050
ثم اورد نساء حديث ابن عباس آآ ابن عباس؟ نعم. حديث ابن عباس وهو يتعلق بخطبة الحاجة ويعني وهو يدل على العموم يعني في ذلك وانها لا تخص النكاح وان كان النكاح هو من اولى

28
00:09:29.350 --> 00:09:48.550
ما يؤتى بها بين يديه ما يؤتى بها بين يديه اي بين يدي عقد النكاح لكن يمكن ان يؤتى بها في غيره يعني في الخطب وفي بين يدي الحديث في شيء والكلام في شيء

29
00:09:49.050 --> 00:10:11.200
يحمد الله الاثنى عليه ويؤتى بالشهادتين ثم اما بعد ويذكر ما يريد ايه قال اخبرنا عمرو ابن منصور. عمرو ابن منصور النسائي ووثيقة اخرج حديث النسائي وحده عن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى وابن الطباع

30
00:10:11.450 --> 00:10:31.600
وهو ثقة اخرج حديثه هو ابن مجيد البغدادي اي نعم  البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. اخرج له البخاري البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة

31
00:10:32.850 --> 00:10:52.000
عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة. عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة هو فقه. اخرجه بشدة عن داوود عن داوود ابن ابي هند ووثقة اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد الثقفي

32
00:10:52.250 --> 00:11:07.500
وهو ثقة اخرج حديثه البخاري البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه حديث واصحابه ستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب

33
00:11:07.550 --> 00:11:21.700
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكره من من الخطبة

34
00:11:23.100 --> 00:11:39.500
قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال احدهما

35
00:11:39.500 --> 00:11:56.800
من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعطهما فقد غوى وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بئس الخطيب انت ثم ورد النسائي ما يكره من الخطبة يعني من

36
00:11:56.950 --> 00:12:24.300
آآ الاجمال الذي يكون فيها والمقام يقتضي التفصيل والاظهار والبيان واورد حديث من؟ علي ابن حاتم حديث علي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه ان ان ان رجلين تشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطهما فقد روى

37
00:12:24.300 --> 00:12:49.400
ومن يعصهما فقد روى فقال بئس خطيب القوم انت وبين له كما يعني في بعض الروايات ان يقول ومن يعصي الله ورسوله. يعني بدل ومن يعصيهما وقد روى ومحل الرد عليه والذم كونه جمع بين ظمير وظمير لله ولرسوله

38
00:12:49.400 --> 00:13:08.050
صلى الله عليه وسلم بقوله ومن يعصهما فقد روى لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاحاديث انه جمع الظميرين يعني الضمير يرجع الى الله جمع بين الظمير يرجع الى الله والظمير يرجع الى رسوله

39
00:13:08.400 --> 00:13:30.300
وهو من يعطهما فلا يضر الا نفسه من يعصيهما فلا يظر الا نفسه في بعض الاحاديث عند ابي داوود وهو يعارض ما جاء في هذا الحديث واجيب او وفق يعني بينما جاء هنا وما جاء هناك بان المقام الذي يقفظ البسط

40
00:13:30.550 --> 00:13:56.000
ويقفظ الاظهار والبيان ما يصلح فيه الاجمال وان كان جمع الظميرين آآ وممكن وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن جمع ضمير يرجع الى الله عز وجل والى الملائكة فقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون

41
00:13:56.250 --> 00:14:15.750
وكلمة يصلون يعني يرجع الى الله والى الملائكة فجمع ضمير آآ لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سائغ ولكن ليس في كل مقام وليس في كل مجال بل من المقامات

42
00:14:15.850 --> 00:14:38.550
والمجالات ما يقتضي البسط والايضاح ومنها ما منها ما يناسب فيه الاجمال ولكل مقام مقال كما يقولون قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اخبرنا اسحاق ابن منصور وهو الكوثق وفقه اخرجه قال ستة الا ابا داود

43
00:14:38.550 --> 00:14:54.750
الرحمن انا عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري ثقة اخرج حديث واصحابه عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

44
00:14:54.800 --> 00:15:10.700
عن عبد العزيز عن عبدالعزيز بن رفيع هو ثقة وصدر الخلق ستة ان تميل لطرفة عن تميم ابن طرفة وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم واخرجه على مسلم وابو داوود والنسائي

45
00:15:10.700 --> 00:15:33.400
ومما جاء عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ستة قال باب الكلام الذي ينعقد به النكاح قال اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان قال سمعت ابا حازم يقول سمعت سهل ابن سعد رضي الله عنهما يقول

46
00:15:33.500 --> 00:15:52.050
اني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه واله وسلم بشيء. ثم قامت

47
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك. قرأ فيها رأيك. فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال لم اجد شيئا

48
00:16:12.150 --> 00:16:33.100
ولا خاتما من حديث. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. معي سورة كذا وسورة كذا. قال قد انكحتكها على ما معك من القرآن ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي ما ما ينعقد به الكلام الذي ينعقد به النكاح الكلام الذي ينعقد به النكاح يعني

49
00:16:33.350 --> 00:16:53.850
آآ اللفظ الذي يتم به عقد النكاح والمقصود لفظ الانكاح الذي كما جاء في الحديث وكذلك التزويج الذي جاء ايضا في اول الحديث في قوله زوجنيه يا رسول الله قال زوجنيها وقال في الاخر ان تحتكها

50
00:16:54.100 --> 00:17:18.200
ان تحتوكها على ما معك من القرآن على منعك من القرآن. الحاصل ان المقصود به اللفظ الذي يتم به عقد النكاح وهو لفظ الانكاح ومثله لفظ التزويج لانها كلها بمعنى واحد والكل جاء في الحديث. الصحابي قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تحتكها

51
00:17:18.900 --> 00:17:35.200
واذا قال زوجتك وقال انكحتك كل ذلك صحيح ويتم به عقد الزواج وعقد النكاح واورد في ذلك حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة واهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

52
00:17:35.450 --> 00:17:51.400
فقد جاءت اليه عليه الصلاة والسلام وكان بحضرة الناس وقالت انها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وراء لي رأيك او رأي فيها رأيك يعني على الحكاية انه يحكي كلامها على ضمير الغيبة

53
00:17:52.250 --> 00:18:08.350
وجاء في بعض الروايات على ظمير التكلم اني وهبت نفسي فرأى في رأيك  الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنها ولم يجبها فقام رجل من الحاضرين وقال زوجنيها يا رسول الله

54
00:18:08.850 --> 00:18:27.450
زوجنيها يا رسول الله كأنه رأى وفي بعض روايات لم يكن لك حاجة بها زوجنيها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امعك شيء يعني عندك شيء تدفعه مهرا وهذا يدلنا على ان المهر لابد منه في الزواج

55
00:18:27.500 --> 00:18:42.850
قال لا قال اذهب فالتمس ولو خاتمة من حديد يعني التزمت شيئا من المال ولو كان يسيرا جدا كالخاتم من الحديث فذهب والتمس ولم يجد شيئا وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة

56
00:18:42.900 --> 00:19:04.700
من قلة ذات اليد وان الواحد منهم يكون معدما الى هذه الغاية بحيث انه لا يجد شيئا يسيرا مثل الخاتم من حديث فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن

57
00:19:04.800 --> 00:19:19.500
وقال معي صورة كذا وكذا قال اذا فقد ان تحتكها على ما معك من القرآن يعني على ان يعلمها يعني شيئا من القرآن لانه ما دام ما حصل لها عيب

58
00:19:20.000 --> 00:19:49.000
يعني تسلم بيدها تتملكها  يقوم مقام ذلك عند الحاجة منفعة تبذل لها منفعة تبذل لها وهي تعليمها تعليمها سور من القرآن تكون استفادت منه لحومه علمها ويكون ذلك مهرها ويكون ذلك مهرا. يعني هذه المنفعة التي بذلت لها

59
00:19:49.200 --> 00:20:06.400
وهي تعليمها شيء من القرآن وهو محتاج الى الزواج وهي محتاجة الى الزواج ولم يكن هناك ولا خاتم من حديث عند ذلك يوم فقال الى مثل هذه المنفعة الى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم

60
00:20:06.600 --> 00:20:25.200
تعليم شيء معين تعليم شيء معين قد ان تحدثها على ما معك من القرآن. ومحل الشاهد قوله قد ان تحتتها لان هذا هو الذي ينعقد به لفظ النكاح ومثله لفظ التزويج. ايوه

61
00:20:25.650 --> 00:20:46.950
قال اخبرنا محمد ابن منصور. اخبرنا محمد ابن منصور وهو الجوال في المسجد ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده زينه بن عيينه المكي ثقة اخرج له قبره ستة انا في حاله عن ابي عن ابي حازم وهو يروي عن من؟ عن وهو سلمان الاشجعي

62
00:20:47.050 --> 00:21:22.450
ووثقها اخرج حديثه  بلغت من دينار انا بالدينار المنازعي يروي عن ابي هريرة ها مسابقا كان يروي عن غيره. لكن وجدت نصوص طبقة اي نعم لان يا شيخ في اول باب مر معنا هذا الحديث وذكرنا هناك نعم يعني مر الحديث ايه يعني طريق يعني؟ لا

63
00:21:22.450 --> 00:21:44.350
يعني هذا الحديث اللي بين يديه في اول باب ايوة من كتاب النساء ايوه مثال ابو حازم عن سالم بن سعد ايوا سلمة ابن دينار وهو ثقة وهو ثقة اخرجه

64
00:21:44.350 --> 00:22:02.600
واصحابك عن ذلك عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه واصحابه يا شيخ لو قال هذا اللفظ باللهجة العامية قال له مثلا جوزتك

65
00:22:02.800 --> 00:22:19.700
يعني اذا كان ما يحط عليهم فقد زوجتك هو المهم اه المعنى لكنه يعني اذا قال جودته قال زوجته يعادي هالكلام ويقول زوجته اقول وعاد الكلام عليه واذا لم يستطع الا هذا يعني يمكن

66
00:22:20.000 --> 00:22:32.600
قال الشروط في النكاح قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليل عن يزيد ابن عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن رسول الله

67
00:22:32.600 --> 00:22:51.200
الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ثم ورد النسائي آآ ترجمة وهي الشروط بالنكاح الشروط في النكاح يعني ان من شرط في النكاح مما هو سائغ

68
00:22:51.900 --> 00:23:09.550
فانه اولى واحق بان يوفى به وقد اورد النسائي حديث عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال انها حق الشروط ان ان يوفى ان

69
00:23:09.900 --> 00:23:29.850
ان يوفى به من اهله ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ان حق الشروط ان انها حق شروط ان يوفى به ما استحللتم الوفاء نعم من يوفى به واستحللت ان يوفى به ما استحللتم به الفروج

70
00:23:29.950 --> 00:23:52.500
يعني هذا فيه بيان تأكيد ولزوم وتعين الوفاء بالشروط التي تشرق عند العقد بين الرجل والمرأة فاذا التزم لها بشيء وسوضح عليه شيئا والتزم به فان عليه ان وفي به

71
00:23:52.750 --> 00:24:17.000
بل هو احق بالوفاء ولهذا يعني اشار الى انه استحل به الفرج فعلى فعلى من افترض عليه شرط وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به في هذا الشرط عليه ان يوفي به

72
00:24:18.200 --> 00:24:38.350
وقوله استحللتم به الفروج فيه يعني حظ وتحريض على الوفاء بالشروط لان هذا حصل به الاستحلال حصل به الى استحلال وما دام الاستحلال قد وجد وما كان من عندي فقد بذل

73
00:24:38.800 --> 00:25:02.600
فعليه ابيان يبذل ما كان عنده وما كان عليه مما اشترطوا عليه لان البظعة قد استحل وكان استحلاله بعقد مبني على شرط فعلى من اشترط عليه شرط زائغ وصحيح وغير باطل

74
00:25:02.700 --> 00:25:23.350
الو نبادر الى الوفاء به لانه قد استحل به في الفرج. قال اخبرنا عيسى ابن حماد. اخبرنا عيسى ابن حماد المصري وهو ثقة اخرجه حديثه مسلم وابو داوود نعم. مسلم وابو داوود

75
00:25:23.500 --> 00:25:40.200
عن الليل عن ليث ابن سعد المصري وهو ثقة فقيه اخرجه حجر وقالوا اكتبوا ستة عن يزيد ابن ابي خبيث عن يزيد ابن ابي حبيب المصري ايضا وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي الخير عن ابي الخير وهو مرفد ابن عبد الله اليزني

76
00:25:40.550 --> 00:26:02.100
وهو ثقة اخرجه حديث الستة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي اخرج حديث ستة. وهذا الاسناد مسلسل بالمصريين لانه لان كل رجاله مصريون قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم

77
00:26:02.150 --> 00:26:17.950
قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريد اخبرني سعيد ابن ابي ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان احق

78
00:26:17.950 --> 00:26:34.950
شروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عقبة ابن عامر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله والاسناد قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم. اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم

79
00:26:35.100 --> 00:26:53.600
ثقة نعم اخرج له وهو ثقة اخرجه النسائي وحده عن حجاج عن حجاج بن محمد الموسيقى وذاك ايضا الموسيقى وهو ثقة عن ابن قريج عن ابن جريج عن ملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي

80
00:26:53.650 --> 00:27:08.500
طريقة فقيه يرسل ويدلس حديث وقد عن سعيد ابن ابي ايوب عن سعيد ابن ابي ايوب وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن يزيد في هذه ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة

81
00:27:09.100 --> 00:27:32.650
قال النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان رفاعة طلقني فابت طلاقي واني تزوجت

82
00:27:32.650 --> 00:27:53.500
بعده عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ثم ورد النسائي ما تحل به المطلقة

83
00:27:53.800 --> 00:28:14.450
ثلاثا لمطلقها يقول النكاح الذي تحل به النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها آآ جاء جاء في القرآن ان الانسان اذا طلق الثالثة الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تدفع زوجا

84
00:28:14.800 --> 00:28:42.200
يعني اخر فهذا الزوج الاخر الذي تزوجها بعد ان طلقها آآ الذي بث طلاقها آآ متى تحل متى تحل لزوجها الاول اذا طلقها الثاني هل بمجرد العقد يكفي المقصود انه لا يكذب وانه لابد من النكاح

85
00:28:42.550 --> 00:29:07.150
ولابد من الوطأ ولابد من ذوق العثيلة وهو حصول الاستمتاع للزواج وحصول فائدته ولذته وفي هذا الحديث بيان ان المقصود بقوله حتى تنكح حدود الغيرة ان المقصود به الوطن النكاح هنا المقصود به الوضع وليس مجرد العقد

86
00:29:07.550 --> 00:29:25.400
وكما عرفنا من قبل يأتي النكاح للعقد ويأتي للوطن وهذا مما جاء به النكاح مرادا به الوطن كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك

87
00:29:26.850 --> 00:29:45.100
وقد اورد النسائي في ذلك حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان امرأة رفاعة القرظي وهي امرأته باعتبار باعتبار ما كان والا فانها في عصمة زوج اخر

88
00:29:45.200 --> 00:30:03.750
لكنها اخبرت عن عن عنها باعتبار ما ما سبق لها وما سلف لها من الزوجية جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان رفاعة طلقني فابدت طلاقي وانه تزوجني عبدالرحمن بن زبير

89
00:30:04.150 --> 00:30:23.150
وانما معه مثل هجرة الثوب مثل هدنة الثوب يعني قيل انه رخو اما انه مثل الثوب يعني في الرخاوة او في الصغر شديد الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لانها ذكرت رفاعا

90
00:30:23.650 --> 00:30:42.350
هي ما جاءت يعني تتكلم في عبد الرحمن وتشتكي عبد الرحمن بل ذكرت الذي مضى من شأنها وان هذا طلقها وبث طلاقها وانها تزوجها فلان وما قالت اني اريد ان ارجع الى اخواني لكن هذا التمهيد

91
00:30:42.900 --> 00:31:02.600
هذا تمهيد يفهم منه ولهذا الرسول ضحك ضحك صلى الله عليه وسلم لانها عرظت لانها تريد الرجوع تريد ان تتخلص من عبد الرحمن ابن الزبير وترجع الى زوجها الذي بس طلاقها

92
00:31:03.450 --> 00:31:16.650
قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة يعني بكونها قالت النبي طلقني يعني لو كانت القضية قضية شكوى لعبد الرحمن فقل يا رسول الله ان عبد الرحمن ابن الزبير تزوجته وانا كذا وكذا

93
00:31:16.900 --> 00:31:34.250
لكنها جاءت بالزوج الاول وانه طلقها طلاقها وان هذا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا يحصل ذلك ولا يتم ذلك ولا يكون ذلك يعني انا سترجعين الى رفاعة

94
00:31:34.350 --> 00:31:57.400
حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة يعني منه او من غيره يعني منه او من غيره سلوك حسين في الزوج الثاني او الزوج الاخر الذي يتزوجها فاذا تزوجها شخص لا يقدر

95
00:31:57.750 --> 00:32:16.500
على الجماع او ما يحصل به المقصود من لذة الجماع فان ذلك لا يغني ولو طلقها ولا يكفي ولا طلقها لانه ماذا عزلتها وماذاقت عسيلبة يعني ماذا وقعت عتيلته؟ وماذا وقع عشيلتها

96
00:32:16.600 --> 00:32:38.700
لكن اذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الطلاق وكان الزواج يعني زواج رغبة ويتزوج تحليل وطلقها الزوج الثاني فانه فانها تحل للاول ثم يرجع اليها بثلاث طلقات

97
00:32:39.350 --> 00:32:58.550
يعني الثلاثة التي راحت انتهت هذا الزواج الذي حصل ثم يرجع اليها ويكون امامه ثلاث طلقات يستأنفها من جديد قال اخبرنا ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم هذا مخلد ابن الحنظلي المروزي

98
00:32:58.600 --> 00:33:22.100
ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث الحديث اخرجه اصحاب ابن ماجة عن سفيان عن سفيان وهو وهو ابن عيينة وثقة وخذله اصحاب الكتب فتنة. عن الزهري عن الزهري ومحمد مسلم ابن عبودالله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرجه ابو ستة

99
00:33:22.550 --> 00:33:36.750
العروة عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة العائلة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق

100
00:33:37.200 --> 00:33:53.150
صاحبة ذات المناقب الجمة والفوائد الكثيرة وهي من اوعية السنة وحفظتها فحفظ الله تعالى بها الشيخ الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في

101
00:33:53.350 --> 00:34:12.200
ما يجري بين الرجل واهل بيته كما يجري بين الرجل وزوجته فانها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين