قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما يستحب من الكلام عند النكاح قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عن الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله رضي الله عنه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله ما يستحب من الكلام المزاح اي بين يدي العقد عقد الزواج وهو ما يزهر بين يديه من الحمد والثناء على الله وشهادة بان لا اله الا هو وان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات اول سورة النساء وفي اثناء سورة ال عمران وفي اخر سورة الاحزاب اورد النسائي هذه الترجمة وفيما يستحب من الكلام النكاح اي في عقد النكاح اي بين يديه وقبله العقد بعد ذلك وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ان قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في صلاة والتشهد في الحاجة التشهد بالصلاة جاء في حديث ابن مسعود وتحياتي لله والصلوات والطيبات والتشهد للحاجة هو هذا الذي اورده هنا الحمد لله نحمده الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات فاتحة ومطلع سورة النساء قل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفي اثناء سورة ال عمران يا ايها يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وفي اخر سورة الاحزاب يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذا هو هذه هي خطبة الحاجة التي تكون بين يدي الحاجة والحاجة قيل انها عامة تشمل كل حاجة وان الانسان انه يكون بين يديها هذه الخطبة قالوا فتكون بين يدي العقود ومنهم من قال انها يخص او تخص بعقد النكاح فتكون بين يديك قالوا وهو الذي يناسب الاية في اول سورة النساء فانها تتعلق بتنازل الذي يترتب على الزواج هو الذي ينتج عن الزواج وهو وهيقال لها خطبة الحاجة فمنهم من عممها في كل حاجة ومنهم من خصصها في حاجة الزواج والنكاح وهذا آآ وهو حمد لله وثناء عليه شهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة واعترافهم بان المهتدي من هداه الله والضال من اضله الله وان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وفيه تقديم الحمد وفيه ذكر الاستعانة وذكر الاستغفار قال اخبرنا قتيب اخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحابه ستة عنصر عن اكثر ابن القاسم اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي والاعمش لقب عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي اقرأ مشهور بكنيته اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي الاحوط انا بالاحوص وهو عوف بن مالك وهو عوف ابن مالك وهو ثقة اخرج حديثه البخاري نعم ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة وليس هو من العبادلة الاربعة المشهورين بل العبادلة الاربعة هم متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة واما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة وفعلا من توفي في زمن مبكر وعاش بعده العبادي الاربعة آآ في حدود ثلاثين سنة وادركهم من لم يدرك عبد الله ابن مسعود وقد ذكر بعض العلماء ان الرابع فيهم عبد الله ابن مسعود ولكن قال بعض اهل العلم ان ذلك ليس بصحيح بل صحيح انه انهم آآ الذين هم متقاربون في السن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وعبدالله وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين وذلك انهم متقاربون في السن وكانوا من صغار الصحابة وادركهم اناس ما ادركهم مسعود لكونه بين وفاته ووفاتهم ما يقارب ثلاثين سنة عن ابن مسعود توفي سنة اثنين وثلاثين الله اليك ما وجهك ذكر ضمير الجمع او نون نون ايش؟ نستعينه ونستغفره كما هو معلوم يعني ذكر النون تأتي احيانا المتكلم يأتي لضمير الجمع اللي هو النون الزلة على الجمع ويمكن ان يكون المراد به آآ المتكلم والحاضرون لكن بالنسبة للشهادة ما يؤتى بها بضمير الجمع وانما يرتى بها بالافراج وانما يثابها بالافراج لان الانسان هو الذي ينطق بالشهادة ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واما بالنسبة للاستعانة والاستغفار فالكل يعني اه اه يطلق على الجميع واما لفظ الشهادة الشهادتين فانما يؤتى به على سبيل ولا يؤتى به على سبيل الجهر. وما المراد بشرور النفس ترمس كل اه كل ما هو ضار ما يحصل منها النفس الامارة بسوء النفس الامارة بسوء يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن داوود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كلم النبي صلى الله عليه واله وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الحمد لله نحمده استعينوا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل الله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ثم اورد نساء حديث ابن عباس آآ ابن عباس؟ نعم. حديث ابن عباس وهو يتعلق بخطبة الحاجة ويعني وهو يدل على العموم يعني في ذلك وانها لا تخص النكاح وان كان النكاح هو من اولى ما يؤتى بها بين يديه ما يؤتى بها بين يديه اي بين يدي عقد النكاح لكن يمكن ان يؤتى بها في غيره يعني في الخطب وفي بين يدي الحديث في شيء والكلام في شيء يحمد الله الاثنى عليه ويؤتى بالشهادتين ثم اما بعد ويذكر ما يريد ايه قال اخبرنا عمرو ابن منصور. عمرو ابن منصور النسائي ووثيقة اخرج حديث النسائي وحده عن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى وابن الطباع وهو ثقة اخرج حديثه هو ابن مجيد البغدادي اي نعم البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. اخرج له البخاري البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة. عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة هو فقه. اخرجه بشدة عن داوود عن داوود ابن ابي هند ووثقة اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عمرو بن سعيد عن عمرو بن سعيد الثقفي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه حديث واصحابه ستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكره من من الخطبة قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال احدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعطهما فقد غوى وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بئس الخطيب انت ثم ورد النسائي ما يكره من الخطبة يعني من آآ الاجمال الذي يكون فيها والمقام يقتضي التفصيل والاظهار والبيان واورد حديث من؟ علي ابن حاتم حديث علي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه ان ان ان رجلين تشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطهما فقد روى ومن يعصهما فقد روى فقال بئس خطيب القوم انت وبين له كما يعني في بعض الروايات ان يقول ومن يعصي الله ورسوله. يعني بدل ومن يعصيهما وقد روى ومحل الرد عليه والذم كونه جمع بين ظمير وظمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن يعصهما فقد روى لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاحاديث انه جمع الظميرين يعني الضمير يرجع الى الله جمع بين الظمير يرجع الى الله والظمير يرجع الى رسوله وهو من يعطهما فلا يضر الا نفسه من يعصيهما فلا يظر الا نفسه في بعض الاحاديث عند ابي داوود وهو يعارض ما جاء في هذا الحديث واجيب او وفق يعني بينما جاء هنا وما جاء هناك بان المقام الذي يقفظ البسط ويقفظ الاظهار والبيان ما يصلح فيه الاجمال وان كان جمع الظميرين آآ وممكن وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن جمع ضمير يرجع الى الله عز وجل والى الملائكة فقول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون وكلمة يصلون يعني يرجع الى الله والى الملائكة فجمع ضمير آآ لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سائغ ولكن ليس في كل مقام وليس في كل مجال بل من المقامات والمجالات ما يقتضي البسط والايضاح ومنها ما منها ما يناسب فيه الاجمال ولكل مقام مقال كما يقولون قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اخبرنا اسحاق ابن منصور وهو الكوثق وفقه اخرجه قال ستة الا ابا داود الرحمن انا عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري ثقة اخرج حديث واصحابه عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبد العزيز عن عبدالعزيز بن رفيع هو ثقة وصدر الخلق ستة ان تميل لطرفة عن تميم ابن طرفة وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم واخرجه على مسلم وابو داوود والنسائي ومما جاء عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ستة قال باب الكلام الذي ينعقد به النكاح قال اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان قال سمعت ابا حازم يقول سمعت سهل ابن سعد رضي الله عنهما يقول اني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقامت امرأة فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه واله وسلم بشيء. ثم قامت فقالت يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك. قرأ فيها رأيك. فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله قال هل معك شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال لم اجد شيئا ولا خاتما من حديث. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. معي سورة كذا وسورة كذا. قال قد انكحتكها على ما معك من القرآن ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي ما ما ينعقد به الكلام الذي ينعقد به النكاح الكلام الذي ينعقد به النكاح يعني آآ اللفظ الذي يتم به عقد النكاح والمقصود لفظ الانكاح الذي كما جاء في الحديث وكذلك التزويج الذي جاء ايضا في اول الحديث في قوله زوجنيه يا رسول الله قال زوجنيها وقال في الاخر ان تحتكها ان يوفى به من اهله ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ان حق الشروط ان انها حق شروط ان يوفى به ما استحللتم الوفاء نعم من يوفى به واستحللت ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ان تحتوكها على ما معك من القرآن على منعك من القرآن. الحاصل ان المقصود به اللفظ الذي يتم به عقد النكاح وهو لفظ الانكاح ومثله لفظ التزويج لانها كلها بمعنى واحد والكل جاء في الحديث. الصحابي قال زوجنيها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تحتكها واذا قال زوجتك وقال انكحتك كل ذلك صحيح ويتم به عقد الزواج وعقد النكاح واورد في ذلك حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة واهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت اليه عليه الصلاة والسلام وكان بحضرة الناس وقالت انها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وراء لي رأيك او رأي فيها رأيك يعني على الحكاية انه يحكي كلامها على ضمير الغيبة وجاء في بعض الروايات على ظمير التكلم اني وهبت نفسي فرأى في رأيك الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنها ولم يجبها فقام رجل من الحاضرين وقال زوجنيها يا رسول الله زوجنيها يا رسول الله كأنه رأى وفي بعض روايات لم يكن لك حاجة بها زوجنيها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال امعك شيء يعني عندك شيء تدفعه مهرا وهذا يدلنا على ان المهر لابد منه في الزواج قال لا قال اذهب فالتمس ولو خاتمة من حديد يعني التزمت شيئا من المال ولو كان يسيرا جدا كالخاتم من الحديث فذهب والتمس ولم يجد شيئا وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد وان الواحد منهم يكون معدما الى هذه الغاية بحيث انه لا يجد شيئا يسيرا مثل الخاتم من حديث فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن وقال معي صورة كذا وكذا قال اذا فقد ان تحتكها على ما معك من القرآن يعني على ان يعلمها يعني شيئا من القرآن لانه ما دام ما حصل لها عيب يعني تسلم بيدها تتملكها يقوم مقام ذلك عند الحاجة منفعة تبذل لها منفعة تبذل لها وهي تعليمها تعليمها سور من القرآن تكون استفادت منه لحومه علمها ويكون ذلك مهرها ويكون ذلك مهرا. يعني هذه المنفعة التي بذلت لها وهي تعليمها شيء من القرآن وهو محتاج الى الزواج وهي محتاجة الى الزواج ولم يكن هناك ولا خاتم من حديث عند ذلك يوم فقال الى مثل هذه المنفعة الى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم تعليم شيء معين تعليم شيء معين قد ان تحدثها على ما معك من القرآن. ومحل الشاهد قوله قد ان تحتتها لان هذا هو الذي ينعقد به لفظ النكاح ومثله لفظ التزويج. ايوه قال اخبرنا محمد ابن منصور. اخبرنا محمد ابن منصور وهو الجوال في المسجد ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده زينه بن عيينه المكي ثقة اخرج له قبره ستة انا في حاله عن ابي عن ابي حازم وهو يروي عن من؟ عن وهو سلمان الاشجعي ووثقها اخرج حديثه بلغت من دينار انا بالدينار المنازعي يروي عن ابي هريرة ها مسابقا كان يروي عن غيره. لكن وجدت نصوص طبقة اي نعم لان يا شيخ في اول باب مر معنا هذا الحديث وذكرنا هناك نعم يعني مر الحديث ايه يعني طريق يعني؟ لا يعني هذا الحديث اللي بين يديه في اول باب ايوة من كتاب النساء ايوه مثال ابو حازم عن سالم بن سعد ايوا سلمة ابن دينار وهو ثقة وهو ثقة اخرجه واصحابك عن ذلك عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه واصحابه يا شيخ لو قال هذا اللفظ باللهجة العامية قال له مثلا جوزتك يعني اذا كان ما يحط عليهم فقد زوجتك هو المهم اه المعنى لكنه يعني اذا قال جودته قال زوجته يعادي هالكلام ويقول زوجته اقول وعاد الكلام عليه واذا لم يستطع الا هذا يعني يمكن قال الشروط في النكاح قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليل عن يزيد ابن عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ثم ورد النسائي آآ ترجمة وهي الشروط بالنكاح الشروط في النكاح يعني ان من شرط في النكاح مما هو سائغ فانه اولى واحق بان يوفى به وقد اورد النسائي حديث عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال انها حق الشروط ان ان يوفى ان يعني هذا فيه بيان تأكيد ولزوم وتعين الوفاء بالشروط التي تشرق عند العقد بين الرجل والمرأة فاذا التزم لها بشيء وسوضح عليه شيئا والتزم به فان عليه ان وفي به بل هو احق بالوفاء ولهذا يعني اشار الى انه استحل به الفرج فعلى فعلى من افترض عليه شرط وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به في هذا الشرط عليه ان يوفي به وقوله استحللتم به الفروج فيه يعني حظ وتحريض على الوفاء بالشروط لان هذا حصل به الاستحلال حصل به الى استحلال وما دام الاستحلال قد وجد وما كان من عندي فقد بذل فعليه ابيان يبذل ما كان عنده وما كان عليه مما اشترطوا عليه لان البظعة قد استحل وكان استحلاله بعقد مبني على شرط فعلى من اشترط عليه شرط زائغ وصحيح وغير باطل الو نبادر الى الوفاء به لانه قد استحل به في الفرج. قال اخبرنا عيسى ابن حماد. اخبرنا عيسى ابن حماد المصري وهو ثقة اخرجه حديثه مسلم وابو داوود نعم. مسلم وابو داوود عن الليل عن ليث ابن سعد المصري وهو ثقة فقيه اخرجه حجر وقالوا اكتبوا ستة عن يزيد ابن ابي خبيث عن يزيد ابن ابي حبيب المصري ايضا وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي الخير عن ابي الخير وهو مرفد ابن عبد الله اليزني وهو ثقة اخرجه حديث الستة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي اخرج حديث ستة. وهذا الاسناد مسلسل بالمصريين لانه لان كل رجاله مصريون قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريد اخبرني سعيد ابن ابي ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان احق شروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عقبة ابن عامر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله والاسناد قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم. اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم ثقة نعم اخرج له وهو ثقة اخرجه النسائي وحده عن حجاج عن حجاج بن محمد الموسيقى وذاك ايضا الموسيقى وهو ثقة عن ابن قريج عن ابن جريج عن ملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي طريقة فقيه يرسل ويدلس حديث وقد عن سعيد ابن ابي ايوب عن سعيد ابن ابي ايوب وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن يزيد في هذه ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان رفاعة طلقني فابت طلاقي واني تزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ثم ورد النسائي ما تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها يقول النكاح الذي تحل به النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها آآ جاء جاء في القرآن ان الانسان اذا طلق الثالثة الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تدفع زوجا يعني اخر فهذا الزوج الاخر الذي تزوجها بعد ان طلقها آآ الذي بث طلاقها آآ متى تحل متى تحل لزوجها الاول اذا طلقها الثاني هل بمجرد العقد يكفي المقصود انه لا يكذب وانه لابد من النكاح ولابد من الوطأ ولابد من ذوق العثيلة وهو حصول الاستمتاع للزواج وحصول فائدته ولذته وفي هذا الحديث بيان ان المقصود بقوله حتى تنكح حدود الغيرة ان المقصود به الوطن النكاح هنا المقصود به الوضع وليس مجرد العقد وكما عرفنا من قبل يأتي النكاح للعقد ويأتي للوطن وهذا مما جاء به النكاح مرادا به الوطن كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عشيلتك وقد اورد النسائي في ذلك حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان امرأة رفاعة القرظي وهي امرأته باعتبار باعتبار ما كان والا فانها في عصمة زوج اخر لكنها اخبرت عن عن عنها باعتبار ما ما سبق لها وما سلف لها من الزوجية جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان رفاعة طلقني فابدت طلاقي وانه تزوجني عبدالرحمن بن زبير وانما معه مثل هجرة الثوب مثل هدنة الثوب يعني قيل انه رخو اما انه مثل الثوب يعني في الرخاوة او في الصغر شديد الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لانها ذكرت رفاعا هي ما جاءت يعني تتكلم في عبد الرحمن وتشتكي عبد الرحمن بل ذكرت الذي مضى من شأنها وان هذا طلقها وبث طلاقها وانها تزوجها فلان وما قالت اني اريد ان ارجع الى اخواني لكن هذا التمهيد هذا تمهيد يفهم منه ولهذا الرسول ضحك ضحك صلى الله عليه وسلم لانها عرظت لانها تريد الرجوع تريد ان تتخلص من عبد الرحمن ابن الزبير وترجع الى زوجها الذي بس طلاقها قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة يعني بكونها قالت النبي طلقني يعني لو كانت القضية قضية شكوى لعبد الرحمن فقل يا رسول الله ان عبد الرحمن ابن الزبير تزوجته وانا كذا وكذا لكنها جاءت بالزوج الاول وانه طلقها طلاقها وان هذا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا يحصل ذلك ولا يتم ذلك ولا يكون ذلك يعني انا سترجعين الى رفاعة حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة يعني منه او من غيره يعني منه او من غيره سلوك حسين في الزوج الثاني او الزوج الاخر الذي يتزوجها فاذا تزوجها شخص لا يقدر على الجماع او ما يحصل به المقصود من لذة الجماع فان ذلك لا يغني ولو طلقها ولا يكفي ولا طلقها لانه ماذا عزلتها وماذاقت عسيلبة يعني ماذا وقعت عتيلته؟ وماذا وقع عشيلتها لكن اذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الطلاق وكان الزواج يعني زواج رغبة ويتزوج تحليل وطلقها الزوج الثاني فانه فانها تحل للاول ثم يرجع اليها بثلاث طلقات يعني الثلاثة التي راحت انتهت هذا الزواج الذي حصل ثم يرجع اليها ويكون امامه ثلاث طلقات يستأنفها من جديد قال اخبرنا ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم هذا مخلد ابن الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث الحديث اخرجه اصحاب ابن ماجة عن سفيان عن سفيان وهو وهو ابن عيينة وثقة وخذله اصحاب الكتب فتنة. عن الزهري عن الزهري ومحمد مسلم ابن عبودالله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرجه ابو ستة العروة عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة العائلة عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق صاحبة ذات المناقب الجمة والفوائد الكثيرة وهي من اوعية السنة وحفظتها فحفظ الله تعالى بها الشيخ الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في ما يجري بين الرجل واهل بيته كما يجري بين الرجل وزوجته فانها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين