﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.500
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى تحريم الرغيبة التي في حجره قال اخبرنا عمران ابن بكار قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال اخبرنا الزهري قال اخبرني عروة ان زينب بنت ابي سلمة وامها ام

2
00:00:16.500 --> 00:00:37.800
وسلامة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرته ان ام حبيبة بنت ابي سفيان احضرتها انها قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال  انجح اختي بنت ابي سفيان

3
00:00:38.150 --> 00:00:54.350
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او تحدين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية واحب من يشاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اختك

4
00:00:54.350 --> 00:01:11.400
اتحل لي فقلت والله يا رسول الله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة وقال بنت امي سلمة وقلت نعم. فقال والله لولا انها ربيبتي في حجري ما حلت لي

5
00:01:11.450 --> 00:01:36.100
انها انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرظن فلا تعرظن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

6
00:01:36.500 --> 00:01:59.250
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله تحريم نزاح الرذيلة التي في حجره؟ تحريم الربيبة التي في حجره. تحريم الربيبة التي في حجره آآ تحريم الرذيبة وهي ابنة الزوجة

7
00:02:00.450 --> 00:02:17.400
وقال التي في حجره كما جاء في القرآن وكما جاء في الحديث آآ يقول الله عز وجل ورضائبكم اللاتي بحجوركم لنسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكون بخاصمهن فلا جناح عليكم

8
00:02:18.850 --> 00:02:40.600
وذكر الحجر جمهور العلماء على انه خرج مخرج الغالب وانه لا مفهوم له وان الصفة كاشفة وليست مخصصة يعني انه لا مفهوم لها بحيث تكون التي ليست في حجره تحل له

9
00:02:42.550 --> 00:03:13.700
وبنات الزوجات ليحرمن على الازواج سواء كنا هؤلاء البنات لتلك الزوجات من ازواج سابقين وحتى ايضا لو كان من ازواج بعده اعيد طلقها وتزوجت وانجبت فلا يحل له ان ينكح

10
00:03:13.850 --> 00:03:36.150
ابنتها سواء كانت من زوج قبله او من زوج بعده لانها داخلة في انها بنت زوجة وداخلة في انها رذيلة ولما كان الغالب على اه النساء المتزوجات ان بناتهم ان بناتهن يكن معهن

11
00:03:36.550 --> 00:04:00.900
مع ازواجهن لحاجة لحاجتهما الى الامهات والازواج يقدمون على آآ على ذلك جاء ذكر الربيبة وجاء ذكر التي في الحجر المقصود ان هذا هو الغالب وليس المقصود من ذلك انها

12
00:04:01.200 --> 00:04:20.150
اذا لم تكن في حجره انها تحل له وهناك قول لبعض اهل العلم يقول ان الصفة مخصصة وان التحريم يكون خاصا فيما اذا كانت بحجره اما اذا لم تكن في حجره

13
00:04:20.250 --> 00:04:47.700
فانها تحل له والصحيح هو ما عليه جمهور اهل العلم من ان بنت الزوجة لا تحل مطلقا لزوج لزوجي اللي زوج امها اذا كان قد دخل بامها اما اذا لم يكن دخل في امها فانه لا حرج لقول الله عز وجل فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

14
00:04:49.950 --> 00:05:07.550
والصفة احيانا يؤتى بها للايضاح والبيان لا للتخصيص والمفهوم من جنس قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به وكلمة لا برهان له بهذه الصفة كاشفة

15
00:05:07.800 --> 00:05:23.500
لانه لا يمكن ان يأتي احدا ان يكون له الها عنده في برهان فقوله لا برهان له به هي صفة كاشفة. وهذه ايضا التي في الاية التي في حجوركم اه ايضا

16
00:05:23.550 --> 00:05:48.050
صفة كاشفة وليست مخصصة اورد النسائي حديث ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها انها حدثت زينب بنت ابي سلمة ان انها عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اختها

17
00:05:48.550 --> 00:06:06.650
بنت ابي سفيان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال او تحبين ذلك المعروف ان المرأة لا تحب ان يكون معها من يشاركها في الزوج قال او تحبين ذلك قالت نعم لست بك بمخلية

18
00:06:06.700 --> 00:06:24.800
يعني مانا منفردة بك بل هناك من شاركني فيك وخير من شاركني في خير اختي ما دام الشركة موجودة والمشاركة موجودة وكون اختي تحظى بهذا الشرف ويكون لها نصيب منك وتكون زوجة لك

19
00:06:24.850 --> 00:06:48.550
هذا يعجبني واحبه لان لان خير من شاركني في خير اختي ما دام ان الاشتراك موجود وليس هناك انفراد وقالت ولست بك بمخلية يعني ليسوا بمنفردة بك بل هناك من شاركني فيك

20
00:06:49.600 --> 00:07:07.600
فخير من شاركني في خير مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انها لا تحل لي لان الجمع بين الاختين لا يجوز قال انها لا تحل لا تحل لي قال سيدنا كنا نسمع او نتحدث

21
00:07:07.850 --> 00:07:26.700
انك تريد ان تنكح آآ بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قالت نعم فقال عليه الصلاة والسلام انها لو لم تكن في لولا ان تكون رغيبتي ما حلت لي

22
00:07:27.500 --> 00:07:46.700
فانها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبا فلا ترون علي يا بناتكن ولا اخواتكن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هناك سببان مانعان من الزواج لبنت ام سلمة

23
00:07:47.650 --> 00:08:11.900
احدهما انها ربيبة وانها بنت الزوجة والثاني انها بنت اخ من الرضاعة وهو يقول لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي مع ان كونها رذيبة لا تحل له بذلك

24
00:08:12.250 --> 00:08:28.900
يعني لو كانت انها ليس عندها هذا المانع الذي هو كونها ربيبة لم تحل لانها بنت اخ من الرضاعة فان اجتمع سببان ماني عاني من الزواج كونها بنت زوجة وكونها بنت اخ من الرضاعة

25
00:08:29.300 --> 00:08:51.500
وكونها بنت اخ من الرواع وبين عليه الصلاة والسلام كيف هذه الاخوة من الرضاعة بالنسبة لابي سلمة فقال ارضعتني وابا سلمة ثويبا اي مولاة ابي لهب ثويبة ومولاة ابي لهب

26
00:08:51.600 --> 00:09:16.900
قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فلا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن ولا تعرضن علي بناتكن واخواتكن اه لان الاخوات ممنوع من الزواج منهن مؤقتا يعني ليس على التأديب ما دامت اختها في عصمته

27
00:09:17.300 --> 00:09:35.600
اما لو لم تكن الاخت في عصبته بان طلقت وخرجت من العدة فان له ان يتزوج اختها لان تحريم انما هو مؤقت بسبب الجمع اما تحريم البنات اللي هم بنات الزوجات

28
00:09:36.000 --> 00:09:59.600
فهو مؤبد الزوجات المذكول بهن تحريم بناتهن مؤبد وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يشمل يعني هذا العموم في ذكر البنات يشمل بنات الزوجات وبنات بنات الزوجات

29
00:10:00.450 --> 00:10:20.750
بل وحتى بنات ابناء الزوجات لانهم لان لان الجميع داخلات تحت قوله وبناتكن لان بنت الرذيبة رديبة وبنت ربيب ربيبة وكلهن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن

30
00:10:20.950 --> 00:10:40.600
لان بنت لان بنت بنت بنت الزوجة بنت للزوجة وبنت ابن الزوجة بنت من الزوجة فيكن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن لا تعرظن علي بناتكن

31
00:10:40.600 --> 00:11:00.750
فبنت الربيبة رديبة بل وبنت الربيب ربيبا اللي هو ابن الزوجة ابن زوجة بناته لا تحل لزوج امه لانها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعرظن علي بناتكن ولا اخواتكن

32
00:11:01.400 --> 00:11:15.250
قال اخبرنا عمران ابن بكار اخبرنا عمران ابن بكار وهو ثقة؟ نعم اخرجه النسائي وحده؟ نعم وهو ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده عن ابي اليمام عن ابي اليمان وهو الحسن بن نافع

33
00:11:15.500 --> 00:11:32.800
الحكم ابن نافع مشهور بكنيته ابو اليمان وهو ثقة اخرج له اصحابك في الستة عن شعيب عن شعيب ابن ابي حمزة وهو ثقة اخرج حديث ستة للزهري عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله الزهري

34
00:11:32.900 --> 00:11:54.750
ثقة فقيه اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديث اصحاب الكتب الستة من زينب بنت ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها اخرجه الصحن

35
00:11:54.950 --> 00:12:19.550
قال ام حبيبة عن ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين وحديثها اخرجه اصحاب الكتب الستة قال تحريم الجمع بين الام والبنت قال اخبرنا وهم ابن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عروض ابن الزبير حدثه عن زينب بنت ابي سلمة

36
00:12:19.550 --> 00:12:37.600
ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت يا رسول الله انكح انكح بنت ابي تعني اختها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتحبين ذلك؟ قالت نعم. لست لك

37
00:12:37.600 --> 00:12:56.500
واحب من شركتني في خير اختي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ذلك لا يحل. قالت ام حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا انك تنكح درة بنت ابي سلمة فقال بنت ام سلمة قالت

38
00:12:56.550 --> 00:13:17.550
قالت ام حبيبة نعم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوالله لو انها لم تكن ضبيبتي في حجري ما حلت  المضبوطة الاثنين؟ يعني عليها حركتين. يعني فين الكتاب؟ نعم. لا الكتاب ما هو لكن اذا كان انه يعني

39
00:13:17.550 --> 00:13:35.650
يجوز هذا وهذا ممكن اقول مسألة الكتاب يعني الشكل فيه ما ما يعتبر لانه يعني احيانا يأتي الشكل وهو خطأ آآ اذا كانت انها فيها لغتان يعني بالكسر والفتح آآ ممكن

40
00:13:36.150 --> 00:13:53.500
ايوه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوالله لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن

41
00:13:54.150 --> 00:14:10.250
ثم ورد النسائي هذه الترجمة الجمع بين الام تحريم الجمع بين الام والبنت. تحريم تحريم الجمع بين الام والبنت هذه الترجمة يعني غير غير واظحة لانه ليس المقصود التحريم للجمع

42
00:14:10.800 --> 00:14:25.250
بل حتى لو تزوجها مفردة يعني لو لم يجمعها مع امها بل تزوجها بعد امها وامها لم تكن في عصمته فان ذلك لا يجوز اذا كان لقد دخل في امها

43
00:14:25.400 --> 00:14:46.450
اذا كان دخل بامها  الجمع بين المرأة بين المرأة والبنت يعني ما هو بس مجرد الجمع بل مجرد الزواج فالبنت اذا كان قد دخل بالام فلا يجوز له ان يتزوجها لو ماتت امها

44
00:14:46.500 --> 00:15:06.300
او طلق امها فانه لا يحل لها ان يتزوجها هو الذي يحرم الجمع بينه هو الذي الحرمة انما هي للجمع ويجوز النكاح على سبيل الانفراد ويجوز النكاح على سبيل على سبيل الانفراد

45
00:15:06.500 --> 00:15:30.350
بان تكون هذه تزوجها ثم ماتت وتزوج وتزوجها وهذا بالنسبة لكونه تزوج الامة ثم تزوج بنته. اما البنت فاذا عقد عليها فان الامة تحرم عليه على التهديد بمجرد العقد يعني ما يشترط فيك ما يشترط في البنت بما انه يدخل بها بل بمجرد ان يعقد على البنت حرمت عليه الام ابدا

46
00:15:30.500 --> 00:15:45.700
والام اذا عقد عليها حرمت عليه البنت اذا كان دخل بامها اما ان لم يدخل بامها فانه لا لا بأس ولا حرج ان يتزوجها يعني اذا كان لم يدخل بامها كما جاء

47
00:15:45.700 --> 00:16:05.800
خصوصا عليه في القرآن آآ الكريم وعلى هذا فالبنت يحرم بنت الزوجة يحرم تزوجها مطلقا اذا دخل بامها قال اخبرناه في الحديث حديث اورد حديث آآ ام حبيبة من طريق اخرى

48
00:16:06.100 --> 00:16:23.350
العبارة التي فيه يعني اوضح من السابقة لقوله لو لم تكن في حجري ما حلت لي لان هناك لولا انها في حجر لولا انها في حجر ما حلتهم او لم تكن لتحلني

49
00:16:23.750 --> 00:16:44.050
فهي غير واضحة الا اذا كان فيها حذف لولا انها لولا انها في حجر لولا انها العبارة السابقة لولا لولا انها ربيبتي في في حجري ما حلت لي لولا انها رذيبتي في حجري ما حلت لي العبارة ما هي بواضحة

50
00:16:44.450 --> 00:17:07.400
لان المقصود لو لم تكن لو لم تكن ربيبته يعني معناه فيه سببان يعني سببان مانعان سبب هو كونها ربيبة والسبب كونها آآ ابنة اخ من الرضاعة وهنا العبارة الحديثة في الرواية الثانية لو لم؟ لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لو

51
00:17:07.400 --> 00:17:21.500
انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ايوه قال اخبرنا وهب وهب ابن بيان. اخبرنا وهب ابن بيان وهو؟ وفقه ابو داوود والنسائي. وهو ثقة اليهود داوود والنسائي. عن ابن وهب

52
00:17:21.500 --> 00:17:38.100
عن ابي وهب عبدالله بن وهب المصري ثقة فقيه. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن يونس عن يونس ابن يزيد الايلي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عروة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة. وقد مر ذكر هؤلاء

53
00:17:38.100 --> 00:17:59.350
اربعة قال يخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا قد تحدثنا انك نكح درة بنت ابي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

54
00:17:59.350 --> 00:18:14.250
اعلى ام سلمة لو اني لم انكح ام سلمة ما حلت لي ان اباها اخي من الرضاعة كما ورد النسائي حديث اه ام حبيبة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

55
00:18:14.550 --> 00:18:30.350
واسناد قال اخبرنا قتيبة اخبرنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرجه اصحاب الكتب الستة وعن النيل عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة

56
00:18:30.400 --> 00:18:47.500
عن يزيد ابن ابي حبيب عن يزيد ابن ابي حبيب المصري ثقة اخرجها اصحابك في الستة اني رواك ابن مالك عن عن عراك ابن مالك وهو ثقة اخرجه الفين وستة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة. عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة وقد مر ذكرهما

57
00:18:47.900 --> 00:19:05.150
قال تحريم الجمع بين الاختين. قال اخبرنا هناد بن الثري عن عبده عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة انها قالت يا رسول الله هل لك في اختي؟ قال فاصنع ماذا؟ قالت تزوجها

58
00:19:06.100 --> 00:19:28.800
قال فان ذلك فان ذلك احب اليك؟ قالت نعم. لست لك بمخلية واحب من من يشركني في خير اختي. قال انها لا تحل لي قالت فانه قد بلغني انك تخطب جرة بنت ام سلمة قال بنت ابي سلمة؟ قالت نعم؟ قال والله لو

59
00:19:28.800 --> 00:19:44.250
لم تكن ظبيبتي ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ثم ورد النسائي هذه ترجمة تحريم الجانب بين الاختين وهذا جاء منصوص عليه القرآن

60
00:19:44.450 --> 00:19:58.200
وعلى ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين يعني حرم الله عز وجل ذلك وفي هذا الحديث حديث ام حبيبة ما يدل على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي نبأ بناتكن ولا اخواتكن

61
00:19:58.250 --> 00:20:14.400
وقوله لاخواتكن يدل على انه لا يجوز الجمع بين الوقتين لان المرأة لا يجوز لها ان تعرظ اختها وقال الرسول انها لا تحل لي يعني لما يعني آآ قالت له انكح اختي

62
00:20:15.300 --> 00:20:37.950
قال اوتحبين زادا؟ قالت نعم لست بك مخلية؟ قال انها لا تحل لي فقالت انا كنا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة ثم قال لا تعرظن علي بناتكن ولا اخواتكن. فيستدل على تحريم الجهاد بين وقتين من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لي ومن قوله لا تعرضون

63
00:20:37.950 --> 00:21:00.000
يا بنات يقولنا ولا اخواتكن وسبب في تحريم الجن بين اختين يعني ما يكون بين الزوجات من اه الاختلاف وما ينشأ ينشأ عنه من شحناء وما الى ذلك حصول الزم بينهما يترتب عليه قطع الاطعام

64
00:21:00.450 --> 00:21:18.000
ويعني التباعد والتنافر الذي يكون بين اه القريبتين بين الاختيك قال اخبرنا هناد بن السري اخبرنا هناد بن السري ووثقها اخرج حديثه البخاري في حقها ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبده

65
00:21:18.050 --> 00:21:38.200
عن عبده ابي سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة اخرجه حديث اصحابه في ستة عن ابيه عن زينب عن ام عن ام حبيبة عن ابيه عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة

66
00:21:38.550 --> 00:21:58.550
قال الجمع بين المرأة وعمتها. قال اخبرني هارون ابن عبد الله. قال حدثنا معا. قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

67
00:21:58.550 --> 00:22:21.400
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجمع بين المرأة وعمتها يعني ان ذلك لا يجوز واورد فيه النسائي حديث ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. نعم. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها

68
00:22:21.650 --> 00:22:44.300
آآ يعني سواء كانت العمة جاءت اخيرا او جاءت اولا كل ذلك لا يجوز يعني سواء كانت العمة عنده فلا تزوج بنت اخيها وسواء كانت امرأته يعني عنده فلا يجوز ان يتزوج عمتها

69
00:22:44.500 --> 00:22:59.800
يعني سواء كانت هي متقدمة او متأخرة سواء كانت في الاولى او الثانية العمة لا يجوز له ان ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وبنت اخيها يعني عكسه

70
00:23:00.400 --> 00:23:20.750
يعني كل ذلك لا يصوغ لانه جمع بين المرأة وعمتها جمع بين المرأة وعمتها والسبب في ذلك هو آآ المنع هو ما يقال في قضية الجمع بين الاختين يعني ما يترتب عليه من قطع الارحام بسبب ما يحصل بين الزوجات

71
00:23:21.000 --> 00:23:44.550
من سوء تفاهم يؤدي الى الشحناء والبغضاء نعم قال اخبرني هارون ابن عبد الله ولن هارون بن عبدالله هو الحمال البغدادي ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن معن عمان ابن عيسى هو ثقة اصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة

72
00:23:44.700 --> 00:24:01.350
وهو وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي عن ابي الزناد عن ابي الزناد وهو عبد الله بن زكوان المدني وابو الزناد لقد على صيغة الكلية هو ليس هذا لا كنية

73
00:24:01.550 --> 00:24:23.000
بل هو لقب لكنه على صيغة الفدية وحديثه اخرجه وهو ثقة اخرجه عن الاعرج عن الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز المدني ثقة ولا اعرج لقبه واخرج حديثه وقال عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي

74
00:24:23.050 --> 00:24:39.050
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين هذه ورقة وصلتنا يقول نرجو من فضيلتكم التمهل في فرد الرجال حتى نتمكن من الكتابة

75
00:24:39.150 --> 00:24:54.150
كما نرجو من فضيلتكم البسط في فقه الحديث   نعم. قال اخبرنا محمد بن يعقوب بن عبدالوهاب بن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير بن العوام. قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس

76
00:24:54.150 --> 00:25:09.300
قال قال ابن شهاب اخبرني قبيصة ابن ذؤيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

77
00:25:09.300 --> 00:25:28.900
فيها ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها والكلام فيه هو كالذي قبله لانه بلفظ واحد ومؤداه واحد

78
00:25:29.050 --> 00:25:44.850
والاسناد يقول نسائي اخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير بن العوام هذا النسائي رحمه الله ذكر شيخه وسرد نسبه حتى وصل الى الزبير بن العوام

79
00:25:46.700 --> 00:26:12.200
وقد عرفنا ان الراوي ليذكروا شيخه كما يريد قد يطول في نسبه وقد يقتصر في نسبه وآآ يفعل ما يريد لكن اذا كان اختصر النسب واراد غيره ان يظيف شيئا يوضح

80
00:26:12.500 --> 00:26:36.600
فيحتاج الى كلمة هو او كلمة يعني واما التلميذ نفسه فانه ينسب شيخه كما يريد. بدون ان يقول هو ولا كذا الى اخره وانما ينسبه وهنا نسب شفه قال اخبرنا اخبرنا محمد محمد ابن عبد الله ابن عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباس ابن عبد الله ابن

81
00:26:36.600 --> 00:27:01.350
الزبير ابن العوام قطر كامل وزيادة كلها في ذكر شخص واحد اللي هو شحن نتائج وهو وهو صدوق. نعم. صدوق اخرجه النسائي وحده عن محمد ابن حليف عن محمد ابن فليح. وهو وهو صدوق. صدوق يهم. صدوق يهم. وحديث اخرجه البخاري واصحاب السنة الاربعة

82
00:27:01.800 --> 00:27:21.700
البخاري النسائي وابن ماجة. البخاري والنسائي؟ ابن ماجد. البخاري والنسائي وابن ماجه البخاري والنسائي وابن ماجه عن يونس عن يونس عن ابن شهاب عن قبيصة عن يونس عن شهاب يونس ابن يزيد الايلي وابن شهاب وقد مر ذكرهما عن قبيصها بن لؤيب وله رؤيا

83
00:27:21.750 --> 00:27:39.050
واخرج حديث واصحاب الكتب الستة وهنا عندكم قبيصة نعم وهو خطأ قبيصة نعم شيخ من فيه من الرجال بدون تاء قبيص ماجد ماجد عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه

84
00:27:39.050 --> 00:27:59.050
وقد مر ذكره قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب ان جعفر ابن ربيعة حدثه عن عراك ابن مالك وعبدالرحمن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان تنكح المرأة

85
00:27:59.050 --> 00:28:14.750
على عمتها او خالتها كما ورد حديث ابي هريرة عن طريق اخرى وهو بما مثل ما تقدم نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها اي انه لا يجمع بين المرأة وعمتها

86
00:28:14.750 --> 00:28:35.650
ولا بينها وبين خالتها الاسناد الابراهيمي يعقوبه الجوزجاني ووفقه اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي عن ابن ابي مريم عن ابن ابي مريم ابن ابي مريم هو سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم المصري وهو ثقة اخرجه حديث من اصحاب الكتب نعم اخرجه حديث اصحاب

87
00:28:35.650 --> 00:28:55.450
عن يحيى ابن ايوب عن يحيى ابن ايوب وهو ثقة صدوق ربما اخطأ صدوق ربما اخطأ اخذ الكتب؟ نعم وهو صدوق ربما اخطأ اخرج عن جعفر ابن ربيعة عن جعفر ابن ربيعة وهو ثقة اخرج حديث واصحابه

88
00:28:55.500 --> 00:29:07.300
عن عراك ابن مالك عن عراك ابن مالك وقد مر ذكره وعبد الرحمن الاعرج. وعبد الرحمن الاعرج مر ذكره عن ابي هريرة. عن ابي هريرة قد مر ذكره. قال اخبرنا قتيبة قال

89
00:29:07.300 --> 00:29:23.000
تحدثنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

90
00:29:23.950 --> 00:29:43.650
ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيهم نهي النهي عن اربع نسوة يجمع بينهن والمقصود من ذلك آآ يعني جمع اثنتين يعني المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلا يجمع بين المرأة وعمتها

91
00:29:43.650 --> 00:30:08.150
هذي اثنتان ولا بين المرأة وخالتها وهاتان اثنتان فلا يجمع بين هؤلاء الاربع بان يتزوج المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها نعم. قال اخبرنا قتيبة عن الليل عن كتيبة عن الليث عن عن عراك ابن مالك عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة عن ابي

92
00:30:08.150 --> 00:30:21.400
هريرة وقد مر ذكرهم جميعا قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال اخبرني ايوب ايوب ابن موسى عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن

93
00:30:21.400 --> 00:30:38.150
سليمان ابن يسار عن عبدالملك ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. كما ورد حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

94
00:30:38.250 --> 00:30:53.200
والاسناد قال اخبرنا عمرو بن منصور اخبرنا عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة اخرجه النسائي وحده. عن عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيحي المصري وهو ثقة اخرج حديثه

95
00:30:53.200 --> 00:31:13.200
البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن الليل عن عن ليث ابن سعد وقد مر ذكره عن ايوب ابن موسى انا يوم موسى وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد وهو ثقة اخرجه اصحاب

96
00:31:13.200 --> 00:31:31.350
عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عبد الملك ابن يسار عبد الملك ابن يسار وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره

97
00:31:31.450 --> 00:31:51.450
قال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها. كما ورد النسائي حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

98
00:31:51.700 --> 00:32:05.250
والاسناد يقول اخبرنا مجاهد ابن موسى وهو ثقة اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابن عيينة عن ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة

99
00:32:05.600 --> 00:32:24.200
عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرج حديث ستة عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم

100
00:32:24.950 --> 00:32:40.500
وحديث اخرجه اصحابه ستة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال اخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير ان ابا سلمة حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه

101
00:32:40.500 --> 00:32:59.600
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم بالاسناد. ورنا يحيى ابن دروس. اخبرنا يحيى بن دروست وهو ثقة

102
00:32:59.600 --> 00:33:15.050
اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. الترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابي اسماعيل عن ابي اسماعيل وهو ابراهيم بن عبد الملك القناد وهو صدوق يخطئ صدوق في حفظه شيء صدوق في حفظه شيء

103
00:33:15.050 --> 00:33:33.650
اخرجه حديث الترمذي والنسائي. نعم. اخرج حديثه الترمذي والنسائي صدوق في حفظه شيء. اخرج حديث الترمذي والنسائي. وهو مشهور بكلية ابو اسماعيل اخوي ابراهيم بن عبد الملك القناد عن يحيى ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي كثير اليماني

104
00:33:33.900 --> 00:33:51.600
ووثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. وهذا لوحي ابن ابي كثير الامامي هو الذي روى عنه مسلم في صحيحه باسناده اليه قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم

105
00:33:51.650 --> 00:34:17.900
براحة الجسم يعني ان العلم لا يحصل الا بالتعب ولا يحصل الا بالمشقة لانه آآ آآ من اراده فلا يحصله بالراحة والاخلاد الى الراحة لان هذا من الاماني والانسان يريد ان يحصل شيء بلا شيء هذا من الاماني. لكن من اراد شيئا فليبذل اشياء

106
00:34:18.100 --> 00:34:32.100
لا يستطاع العلم براحة الجسم هكذا قال يحيى بن ابي كفر اليمامي هذا رحمه الله عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما

107
00:34:32.850 --> 00:34:47.000
قال تحريم الجمع بين المرأة وخالتها قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

108
00:34:47.000 --> 00:35:07.550
واله وسلم انه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ثم ورد ان سيترجم تحريم الجمع بين المرأة وخالتها بعد ما ذكر الترجمة السابقة واورد احاديث عديدة من طريق ابي هريرة وهي تدل على تحريم الاثنتين الجمع للمرة وعمتها وبينها وبين خالتها

109
00:35:07.550 --> 00:35:27.550
افرد اه الخالة وذكر الخالة والجاف بينها وبين بنت اختها بترجمة واورد اه آآ ما يدل على ذلك من آآ من طرق اخرى غير الطرق المتقدمة في ذكر الجمع بين المرأة وعمتها

110
00:35:27.550 --> 00:35:46.150
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم لا يجمع بين المرأة عمتها ولا بينها وبين خالتها والاسناد قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد ليشكري وصرخت ووثيقة اخرجه البخاري ومسلم

111
00:35:46.150 --> 00:36:05.650
والنسائي ان يحيا ان يحيى وابن سعيد القطان ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هشام عن من عن محمد عن هشام وابن حسان وهو ثقة اخرج له ستة محمد عن محمد ابن سيرين

112
00:36:05.900 --> 00:36:25.900
ووثقة اخرجه اصحاب مكتب الستة. عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا المعتمر عن داوود ابن ابي عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تنكح المرأة على عمتها

113
00:36:25.900 --> 00:36:50.150
العمة على بنت اخيها ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة؟ نعم نهى رسول الله ايها ان تنفح المرأة على عمتها والمرأة على بنت اخيها والعمة والعمة على بنت اخيها هذا ما في دليل على ذكر الاخت

114
00:36:50.950 --> 00:37:05.950
آآ الخالة ليس فيه ذكر خالق ولكن يعني جاء من طرق متعددة عن ابي هريرة الجمع بين المرأة وعمتها ويمكن ان يكون هنا ذكر اختصار لان ذكرت العمة وما يقابلها

115
00:37:06.200 --> 00:37:28.450
يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين العمة وبنت اخيها والتي معنا المرأة وبنت اختها المرأة وبنت اختها التي هي الخالة. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اسحاق ابن ابراهيم بن مخلد بن رافوية الحنظلي

116
00:37:28.450 --> 00:37:45.950
فوزي ثقة الفقيه آآ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. ويمنع على صيغ التعديل وارفعها. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. الا الا عن المعتمر المعتمر بن سليمان ابن طرقان التيمي

117
00:37:46.150 --> 00:37:56.150
وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن داوود ابن ابي هند عن داوود ابن ابي هند وهو ثقة ايضا اخرج حديث اصحاب الكتب الستة احسن الله اليك البخاري تعليقا

118
00:37:56.150 --> 00:38:17.050
نعم البخاري تعليقا داوود ابن ابي هند البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الشعبي عن الشعبي وهو عامر بن شراهيب الشعبي ثقة فقيه اخرج حديث واصحابه ستة عن ابي هريرة وهو الذي اشتهرت عنه الكلمة المأثورة وهي

119
00:38:17.100 --> 00:38:39.150
قوله ان اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة. وذلك ان اليهود اذا قيل لهم من خير اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب موسى والنصارى اذا قيل لهم من خير واهل ملتكم قالوا اصحاب عيسى

120
00:38:39.300 --> 00:38:55.350
والرافضة اذا قيل لهم من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد الرافضة اذا قيل لهم من شر اهل ملتكم قالوا اصحاب محمد. يعني فهم اسوأ من اليهود في هذه من هذه الحيثية

121
00:38:55.400 --> 00:39:18.100
لان اولئك يعظمون اصحاب انبيائهم. واما هؤلاء فهم يعيبون ويذمون ويسلمون. ويكفرون يقول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله عامر الشعبي عامر بن شراح لشعبه قاله احد الرافضة

122
00:39:18.250 --> 00:39:39.800
هذا الكلام الذي قاله الشعبي عن الرافضة قاله رافظي في قصيدة طويلة اه يقول فيها اهم خير امة اخرجت للناس باستفهام انكار يقتل الصحابة فهم خير امة اخرجت للناس اي هكذا كبل اشقى

123
00:39:40.100 --> 00:40:02.800
اي هكذاك بل اشقاها وهو شخص يعني من الرافضة لهم فيه كلام في مدحه والثناء عليه وهذا كلامه الذي هو من اخبث الكلام واسوء الكلام في حق الصحابة الكرام ولكن

124
00:40:03.050 --> 00:40:24.600
كما يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب لا يضر السحاب نمحو الكلاب  هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويعيبونهم لا يظرونهم وقد ذكر وقد جاء حديث آآ لا ادري شيئا عن صحته

125
00:40:24.850 --> 00:40:47.050
وقد ذكره آآ وهو في جامع الاصول مسندا الى رزين وهو من زيادات رزين العبدلي على على الكتب الستة ورزين له زيادات في جامع الاصول يذكرها ابن الاثير في كتابه الذي هو اصل جامع الاصول

126
00:40:47.150 --> 00:41:14.950
وابن الاثير يذكرها ولكن بدون ان يكون امامها رموز لاصحاب الكتب اذا جاء الحديث غفلا ليس امامه رمز وهو من زيادة رزين لكن حيث يأتي غفلا الحديث هكذا وليس وهو من زيادات رزين وهذا الحديث من زيادات رزين. التي ذكرها ابن الاثير في جامع الاصول. وقد ذكره شارح الطحاوية وعزاه الى مسلم

127
00:41:14.950 --> 00:41:39.200
وهو ليس في مسلم وهو انه قيل لعائشة ان اناسا آآ ان اناسا آآ يسبون ابا بكر وعمر قالت وما  انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر. انقطع عنهم العمل واحب الله الا ينقطع عنهم الاجر

128
00:41:39.400 --> 00:41:59.400
يعني عزاه شارح الطحاوية الى رزين الى الى انا مسلم وهو وهم لانه ليس في مسلم بل ولا في كتب الشدة. بقية الكتب ولكن انه في جمع الاصول من الزيادات التي زاد حرازين في كتابه الذي هو اصل جامع الاصول. الذي هو اصل

129
00:41:59.400 --> 00:42:18.400
جامع اه اه جامع الاصول. ولعل شارحوا الطحاوية يعني وهم لان عائشة رضي الله عنها جاء جاء حديث يعني يشبهه وهو في اخر التفسير من صحيح مسلم وهو انها قالت

130
00:42:18.550 --> 00:42:41.300
هي قصة الذين تكلموا على عثمان ونالوا منه وعابوه قالت آآ امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهذا اورده في اخر الصحيح في التفسير اه عند قوله والذين جاءهم

131
00:42:41.300 --> 00:43:00.950
بعدين يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. قالت امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. الى ان شارح الطحاوية وهم بهذا الحديث وعزاه الى مسلم وهو يريد هذا الحديث وذكر هذا الحديث الذي لا يوجد في صحيح مسلم بل ولا في بقية الكتب

132
00:43:01.000 --> 00:43:17.700
الستة وانما هو من زيادة الرزين كما اشرت والمقصود من ذلك انهم ان كان لهم حسنات اللي فيهم الرافضة فان لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب منها لان

133
00:43:17.800 --> 00:43:30.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من يأمن لا درهم عنده ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة زكاة وصيام وحج

134
00:43:30.850 --> 00:43:47.050
لا شك ان الذي ما عنده درهم ولا متاع مفلس لكن هذا مفلس الدنيا ولكن اعظم افلاسا من هو في الاخرة اشد افلاسا واعظم افلاسا منه المفلس في الاخرة فهم لما قال اتدرون من المفلس

135
00:43:47.900 --> 00:44:05.050
انقدح في اذهانه مفلس الدنيا فقالوا من لا درهم عنده لا متاع قال عليه الصلاة والسلام المفلس اي المفلس حقا وان كان هذا مفلس اللي هم الى متى الا ان الذي هو مفلس حقا

136
00:44:05.900 --> 00:44:24.350
هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاته وصيام وحج. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا ولهذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاته فاطرح عليه ثم طرح بالنار

137
00:44:24.550 --> 00:44:44.550
عن ابي هريرة. نعم. وقد مر ذكره عن بعده. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة. قال عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تنكحوا المرأة

138
00:44:44.550 --> 00:45:00.200
على عمتها ولا على خالتها. قال سمعت هذا من جابر ثم ورد النسائي حديث جابر ابن عبد الله الانصاري وهو بمثل حديث ابي هريرة المتقدم من طرق عديدة لا نهى رسول الله ان يجمع

139
00:45:00.200 --> 00:45:19.950
او ان تنكح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على لا تنصح المرأة على عمتها ولا على خالتها ايوه محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني وهو وهو ثقة اخرجه حديثه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة

140
00:45:20.000 --> 00:45:37.300
عن خالد عن خالد وهو من حارث البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري. ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. والحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

141
00:45:37.300 --> 00:45:52.150
عن عاصم عن عاصم بن سليمان الاحول وهو ثقة اخرجه حديثه اصحاب الكتب الستة. قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر. قال قرأت هذا الشعبي كتابا فيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:45:52.200 --> 00:46:16.300
قال لا تنصح المرأة على عمتها ولا على خالتها ثم قال وسمعته بن جابر يعني الشعبي قال هذا الذي قرأه عليه صنعه من جابر قال اخبرنا محمد ابن ادم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله

143
00:46:16.300 --> 00:46:36.300
سلم ان تنكح المرأة على عمتها وخالتها. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واسناد اخبرنا امد ابن ادم الجهني وهو صدوق اخرج حديثه وابو داوود والنسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك وعبدالله ابن المبارك المروزي

144
00:46:36.300 --> 00:46:56.250
ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عاصم عن الشعبي عن جابر. عن عاصم عن الشعبي عن جابر وقد مر ذكرهم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

145
00:46:56.250 --> 00:47:16.250
واله وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها. ثم ورد حديث جابر من طريق اخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على او على خالتها وهو مثل ما تقدم والاسناد اخبرنا ابراهيم الحسن وهو المستيقي وهو ثقة اخرجه حديثه

146
00:47:16.250 --> 00:47:31.500
ابو داوود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي عن حجاج الحجاج؟ نعم. وهو من محمد المخيطي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي

147
00:47:31.500 --> 00:47:51.500
فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل

148
00:47:51.500 --> 00:48:05.300
واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين