وانما الرضعة هي التقاء الثدي وحصول الرضاع منه ثم اطلاقه فهذه روعة من رظعة الخمس وقد ليس من الخمس في مكان واحد الخمس في مكان واحد وفي جلسة واحدة ولا قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما يحرم من الرضاعة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا مالك حدثني عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما حرمته الولادة حرمه الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ما يحرمه الرضاعة مقصود المسائل من هذه الترجمة ان الرضاعة يحصل بالتحريم وما الذي يكونها؟ وما الذي يحرمه هذا الرضاع وقد اورد الاحاديث العديدة على ان الرضاعة يحرم به ما يحرم من النسب وقد ورد في الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء شيء من ذلك في القرآن لكن هذا الحديث يعني من الاحاديث الجامعة التي هي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو لفظ عام يدل على ان رواع مثل النسب وانه يحرم منه اي من الرضاع ما يحرم من النزع النسائي حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاة والسلام وتحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة فحرموا الرضاعة ما تحرمه الولادة المردد الولادة النسب ومعنى ان ومعنى هذا ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرواع كالاب بما الرضاع والامن الرضاع ولكن الرضاع كل هؤلاء اخوة فاذا كان هناك الرجل له اخت من الرضاعة له بنت من الرضاعة له ام من الرضاع له كذا كل هذا له حكم النسب بمعنى انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. اخبرنا عبيد الله بن سعيد البخاري ومسلم عن يحيى. عن يحيى ان سعيد قطان ثقة اخرج الى اصحابه في الشدة المالك امريكا من انس من مدار الهجرة المحدد الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة اهل السنة حديث واصحابه واصحابه وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن دينار المدني وهو ثقة اخرج له اصحابه بشدة عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار المدني وهو ثقة الفقيه من فقهاء المدينة في عصر السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحاب كثير ستة الابوة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ووثيقة الفقيه احد فقهاء المدينة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ايضا وحديث واخرجه اصحاب الفلوس جدا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وحديثها رجل وهي وهي صديقة بنت الصديق وهي اكثر الصحابيات آآ رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرته ان عمها من يسمى افلح استأذن عليها فهجبته واخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال لا تحتجبي منه فانه يحو من الرضاعة ما يهرب من النسب ثم اورد النسائي آآ حديث عائشة رضي الله عنها وهو ان عنها من الرضاع افلح آآ اخو ابيها من الرضاع اعمها من الله افلح اخاه بلقيس اه استاذنا عليها فحجبته يعني امتنعت من ان آآ يلتقي بها آآ بدون حجاب وامتنعت بذلك واخبر النبي عليه الصلاة والسلام منه وقال انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النفع يعني ارشدها الى هذا الحكم واعطى القاعدة العامة وبهذه الكلمة الجامعة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالعم من الرضاع كالعم من النسب العم من الرضاع كالعم من النسب وعائشة رضعت من لبن افلح من لبن ابي قعيص وافلح هو ابو قعيد فيكون ابو القعص ابوها من الرضاع وافلح عمها من الرضاعة قال اخبرنا قصيبة اخبرنا قصيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج حديثه عن الليل عن الليل ابن سعد المصري في صحيح اخرج حبيب عن يزيد ابن ابي الحبيب. عن يزيد ابن ابي حبيب مصري. ووثقة ايضا اخرج حديث ستة. من عراج ابن ما لك؟ عن عراك ابن مالك وهو ثقة اخرج عن روء عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم انه قال يحرو من الرضاع ما يحرم من النسب مما ورد حديث عائشة يعني هو مثل ما تقدم الكلمة الجامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال اخبرنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار الملقب من دار البصري اخرج حديث هل هو شيخ لاصحاب روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى وابن سعيد القطان عن مالك وقد مر ذكره عن عبد الله ابن ابي بكر عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المدني والثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة العمرة بنت عبد الرحمن الانصارية المدنية اخرج لها عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي ابن هاشم عن هشام ابن عروة عن عبد الله ابن ابي بكر وعن ابيه عن عمرة انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقوم من الرضاع ما يحرم من الولادة. مما ورد حديث عائشة عن طريق اخرى يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال اخبرنا محمد بن عبيد. اخبرنا محمد بن عبيد هو المحاربي. وهو اخرج له ابو داوود والترمذي والنسائي. وهو صديقنا في حديث ابو داوود والترمذي والنسائي عن علي ابن هاشم عن علي ابن هاشم وهو صدوق نعم صدوقنا اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود ففي الناس كالمسور مو هذا؟ لا هذا المفرد مسلم والحصر اخرج له البخاري ثلاثة مخرج ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن هشام ابن عروة عن هشام بن عروة هو ثقة اخرجه حديث اصحابه كثير ستة عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله ابن ابي بكر وقد مر ذكره وابوه هو ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ووثيقة اخرج حديث اصحابه الستة العمرة عن عائشة عن عمر عن عائشة وقد مر ذكرهما قال تحريم بنت تحريم بنت الاخ من الرضاعة قال اخبرنا هناد بن الثري عن ابي معاوية عن الاعمش عن سعد ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال وعندك احد؟ قلت نعم. بنت حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. ثم اراد ان يترجم تحريم اجتمعنا ضد الاخ من النسب تحرم فبنت الاخ من الرضاعة تحرم لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد اورد النسائي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وجدعنا يعني تختار من النساء وتتزوج وتدعنا معشر بني هاشم المفروض لقريش يعني سوانا لان بنو هاشم هم من قريش وانما يعني المفروض منه انه يأخذ من قريش يعني سوى بني هاشم ولهذا قال تدعنا يعني تبعنا معشر بني هاشم من قريش آآ قال وهل عندك احد يعني هل هناك احد يقترحه وتذكره؟ قال ابنة حمزة قال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. يعني ان عمه حمزة يعني رضع يعني هو واياه فجمعهما آآ الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال اخونا اخواننا الكوفي ثقة اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن غازي الظرير الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. من الاعمى انا لا اعمى سليمان ابن مهران الكافي الكوفي ثقة اخرج حديث اصحاب القصة ايضا عن سعد ابن عبيدة عن سعد ابن عبيدة وهو ثقة اخرج حديث ستة. عن ابي عبد الرحمن الزلمي. عن ابي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله ابن حبيب. وهو رجل اخرج حديث اصحاب هكذا بضم بضم الدين؟ احنا مظبوط عندنا بالفتح يعني تقريبا قد يكون السلفي نسبة الى بني سلمة الانصار ما ظبط؟ ماذا رفع؟ ما ضربك عن علي وقال عنها عبد الله بن حبيب بن ربيعة ابو عبدالرحمن السلمي الكوفي المخرج مشهور من بنيته ولابيه صفة وما ندري عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني ورابع الخلفاء الراشدين الهادين ماديين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره ثواب الحسنين صاحب المناقب الجمة والفوائد الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه اصحابه في الفتنة قال اخبرني ابراهيم ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بنت حمزة وقال انها ابنة اخي من الرضاعة قال شعبة هذا سمعه قتادة من جابر ابن زيد لما ورد النسائي حديث آآ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة يلزم يعني بعدد الاماكن ولا تعدد الجلسات هل يمكن ان تتعجب بان يكون في جلسة واحدة يرظع مرة واحدة في ان يلتقي من مجلس ثم يطلقه وقد نكرر ذلك في جلسة واحدة ستكون يعني ذكرت له من اجل الزواج ذكر له آآ يعني زواجها وعرض عليه زواجها فقال عليه الصلاة والسلام انها ابنة اخي من الرضاعة وبنت الاخ من الرضاعة لا تحل كما ان بنت الاخ من النسب لا تحل ثم قال قال شعبة هذا سمعه بن جابر بن زيد اي انه كان مدلس وهذا فيه تصريح بانه سمع لكن يعني من الامور المشهورة المعروفة اما قد ان ان ان شعبة يعني اه لا يروي عن شيوخه المدلسين الا ما صرحوا فيه بالسماع يعني ما اؤمن حذرته فيه من القواعد ومن الاشياء التي تذكر في علم المصطلح ان ان شعبة لا يروي عن شيوخنا المدلسين الا ما امن تجليسه به وهذا فيه زيادة لانه سمع اي قتادة من جابر ابن زيد قال اخبرني ابراهيم المحمد. ابراهيم محمد التيمي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود النسائي. نعم. اخرج حديث ابو داوود النسائي عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اقرب واصحابه بشدة البصري اخرجه عن جابر ابن زيد وهو ابو الشعثاء وهو ثقة اخرجه عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبدالله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اريب على بنت حمزة فقال انها ابنة اخي من الرضاعة وانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثم ورد حديث ابن عباس في طريق اخرى وهو مثل الذي قبله قال فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد يعني اريد منه وطلب منه ورغب منه ان يتزوج بنت حمزة فقال انها ابنة اخي من الرضاعة يعني فهي لا تحل لي لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال اخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبدالله. اخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبدالله فهو صدوق هذا احد النسائي ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الا ابن ماجد اخرج حديث ستة الا من ما جاء عن محمد ابن واما حمد سواء وهو صدوق. نعم. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود فقد خرج له الناس والنسور من سعيد عن سعيد بن ابي عروبة وهو ثقة اخرج حديث اصحابه عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الاسناد الذي قبل هذا قال القدر الذي يحرم من الرضاعة القدر الذي يحرم من الرضاعة. قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معا. قال حدثنا مالك والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الله عز وجل وقال الحارث فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات يحرمه ثم نسخن بخمس معلومات ثم من توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن ثم اورد النسائي بعد ان ذكر آآ معه تراجم المتعلقة بتحريم الرضاع من تحريم وهي مطلقة وهي مطلقة تحتمل ان يكون القليل والكثير يحصل به التحريم لاطلاقها وعدم تقييدها نطالعهم لوضع ما يحرم من النسب ويحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وهو لفظ مطلق يحتمل الرضعة الواحدة والثنتين والثلاث والاكثر من ذلك بعد هذا عقد هذه الترجمة التي فيها التقييم وبيان ان هناك حد ادنى اذا وصل اليه حصل التحريف واذا لم يوصل اليه فانه لا تنتشر الحرمة وهو خمس رضعات والخمس الرضعات والروعة وركعتان والثلاث والاربع لا يحصل بها تحريم وانما التحريم يحصل بالخمس ما فوق فاتى بترجمة المقيدة التي تدل على انه ليس كل رواع يحرم ليس كل مقدار من الوظع يحرم بل المقدار الذي يحرم هو ما كان خمس رضعات فما فوق وما قل عنها فانه لا يحصل به التحريم والمقصود بالرضعة يعني كون الثدي كون الطفل يلتقي مثدي ويرضعه ثم يطلقه ثم يعود فيضعه ثم يطلقه فهذه رضعتان ليس معنى ذلك انه يجلس في الفجر في حجر المرأة او يوضع في حجر المرأة فيرضع ما شاء فتكون رضعة لا كل انتقامة للثدي واطلاقه اياه اه تعتبر رضعة واحدة فلورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن آآ آآ هذا الحديث فيه دليل على انه كان في اول الامر ان التحريم يكون بعشر ركعات وقد نزل بذلك القرآن ثم نسخ والناسخ له خمس رضعات المعلومات خمس اضعاف معلومات يحصل بهن التحريم ثم قال قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ومن المعلوم انه لا وجود لهذه آآ هذه في الرضعات في القرآن التي بين ايدينا قالوا ايضا هذا من حيث التلاوة وبقي الحكم وكان بعض الصحابة لكون النصف كان متأخرا ولم يعلم من ناسخ يعني كان يفهم انها من القرآن وانها تقرأ من القرآن حتى علم الناسخ او حتى علم بالناس في بعد ذلك وقول عائشة رضي الله عنها وارضاها مبني على هذا على اساس ان هذه الخمس ما كانت تعلم الناسخ ما كانت تعلم انها نسخت وقالت هذه المقالة وهذا الحديث فيه آآ مثال لمسألتين حول صورتين منصور النص للتلاوة والحكم فان فيه مثال في نص التلاوة والحكم وهو العشر الرعاة كانت انزلت وانهى عشر تحرم فنسخت التلاوة نسخة حقوق نسخت التلاوة مقابلات اخرى ولا وجود لها في القرآن ونسخ الحكم ولا تحرم العشر رضعات فليحرموا ما دونها والخمس ما دونها وهو الخمس فهذا منسوخ التلاوة هو الحكم هذا مثال لما نسخت تلاوته وحكمه. اما الثاني وهو الخمس الرضعات فهو مثال لما نسخت تلاوته وبقي حكمه نسخت تلاوته وبقي وهذا مثل الرجم ايضا يعني قضية الرجم موجود في القرآن يعني اية الرجم ثم نسخت وبقي حكمها والخمس الرضعات مثل قصة الرجم يعني منسوخ التلاوة باقي الحكم والافضل هارون ابن عبد الله. اخبرنا هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة. اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن مع امان ان عيسى وهو ثقة اخرجه حديث اصحابه وقد مر ذكره والحارث ابن بشين والحارث المسكين آآ اه شيخ النسائي باسناد اخر والحاث المسكين ثقة اخرج حديث اخرج حديث ابو داوود والنسائي عن ابي القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك اخرجه حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي المالك عن عبد الله بن ابي بكر عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وقد مر ذكرهما عن عمرة عن عائشة عن عمرة عن عائشة وقد مر ذكرهما ذكرت منه ان يترك يعني لو لو ترك بغير يعني مواعيد يعني مثلا اراد ان يذنب هي في نفس الشيء حتى لو اطلق من اجل التنفس مع ان يعني غالبا الاطفال يعني يرضعون وهم يتنفسون يتنفس وهو يرضى لكن لو اطلقه لاي سبب من الاسباب لو اطلقه لاي سبب من الاسباب فانه يعتبر واحدة طيب واذا كان بفعل الادمي موضع نفسها ليتجاوزني روح كذلك يعني لحتى لو حتى لو رظع واغلقته يعني هذا من روعة ما يقال ان احنا غير رضعة اقول ما اعلم لها يعني جيدة قال اخبرنا عبد الله بن الخطاح بن عبدالله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وايوب عن صالح عن صالح ابي ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن ام الفضل رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الرضاعة فقال لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان. وقال قتادة المصة والمصتان النسائي آآ حديث بالفضل لبابة مثل حارب الهلالية رضي الله تعالى عنها وهي اخت ميمونة بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الابلاج ولا الاملاجتان وقال قتادة آآ المصحف والمصرفان لانه ذكر الاسناد فيه قتادة وايوب وكان لفظ ايوب واشار الى لفظ قتادة الذي لم يسق لفظه في تبعا للاسناد وقال قال قتادة يعني اه هذا عبر بالاملاج او الملاجتان وهذا عبر وهما بمعنى واحد وهما بمعنى واحد الا ان اللفظ اختلف والمعنى واحد فايوب عبر بالابلاج والملجتين وقت هذا عبر من نصرة والمصحفين والمقصود انها لا تحرم وليس معنى ذلك ان ما فوقها يحرم وهو الثلاث والاربع فان فان هذا ليس فيه آآ يعني نص على ما فوق وهو مفهوم لكن جاء ما يدل على انه لا يحرم الا ما كان خمسا فاكثر فصارت الثالثة والرابعة يعني اه دل على عدم آآ اعتبارهما حديث الخمس الرضعات المعلومات التي يحرمنا وقد جاء ببعض الروايات انه سئل عن الاملاج يقول فاجاب ولعل الجواب جاء طبقا للسؤال يعني فاجاب او حصل الجواب بانها لا تحارب ولو انه جاء ابتداء فانه اه ما ما فوقه يعتبر مفهوم وما جاء في حديث آآ فنسفنا بخمس معلومات يعني يدل على انه لا يحرم ما دون الخمس وتكون الثالثة والرابعة غير محرمة قال اخبرني عبد الله بن الصباح بن عبدالله عن محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة وايوب. هؤلاء مر ذكرهم يعني غير ايوب عبد الله بن صباح بن عبد الله ومحمد ابن زواء وسعيد بن ابي عروبة وقتادة مر ذكر هؤلاء وايوب هو ابن ابي تميمة كخياني وهو ثقة اخرجه حديث ذي الفتة من صالح من صالح ابا الخليل هو صالح ابن ابي مريم صالح ابن ابي مريم ابي الخليل وهو رواه ابن معين والنسائي. وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل. عن عبد الله بن حارث بن نوفل الهاشمي هو ثقة اخرجه بشدة عن ام الهبل عن ام الفضل ذبابة بنت الحارث الفلالية ام زوجة العباس ابن عبد المطلب وام واكبرهم الفضل ولهذا يقال لها ام الفضل فهي ام الفضل وام عبدالله وهي اخت ميمونة الهلالية رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين وحديث قال اخبرنا شعيب ابن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عبد الله ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تحرموا المصحف ولا المطفتان ثم ورد حديث عبد الله بن الزبير وهو بمعنى الحديث المتقدم لا تحرم المصة ولا المصتان اخونا شعيب بن يوسف. شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة. اخرج حديث النسائي وحده. عن يحيى عن يحيى القطان وقد مر ذكره عن هشام بن عروة هو ثقة يدلس اخرجه بشدة عن ابيه عن ابيه آآ عروة بن الزبير وقد مر ذكره عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير آآ ابن العوام آآ وهو آآ احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن العاص وحديثه اخرجه قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن ابن عن ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا النصرة ولا المصطفى حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا نصه اولا ما استطاع وهو مثل ما تقدم والاسناد يقول زياد بن ايوب وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داوود من ابن سعيد؟ البخاري البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. اخرجه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابن علي. عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم المقسم المشهور بابن علي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب عن ايوب عن ابن ابي مليب. عن ايوب هو السقيان وقد مر ذكره عن ابن ابي مليكة وهو عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة. وهو فقه اخرج حديث عبد الله بن الزبير عن عائشة. عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بديع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريف قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا الى ابراهيم ابن ليزيد النفع نسأله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان ان يحرموا من الرضاع قليله وكثيره. وكان في كتابه ان ابا السعداء المحاربي حدثنا ان ان عائشة حدثته رضي الله عنها ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا تحرموا الخطبة والخطبتان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الخطبة والخطبتان والمقصود بذلك الرضعة السريعة انها لا تحرم وكذلك ايضا كما عرفنا حتى الثالثة والرابعة لا يحصل بها التحريم وكذلك لا سريعة ولا البطيئة. يعني سواء اه صارت قليلة او كثيرة. ما دام انها في حدود الاربع فاقل فهي غير محرمة قالت ام قصرت؟ وانما يحرم الخمس فما فوق والاحراج وهو مسلم والترمذي والنسائي ووثقها حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد يعني ابن النورين عن يزيد يعني ابن البريع وهو ثقة. اخرج حديث اصحاب وكلمة يعني بن زريع هذه الذي قالها من دون النسائي. آآ قال ان الثاني شيخ نعم الذي قالها النسائي وما دونه الذي قالها النسائي او من دونه ولا يقولها اه تلميذه وانما يقولها من دون التلميذ وكلمة يعني مثل هو ابن فلان. لانهم يعبرون به هو ابن فلان او يقول يعني ابن فلان وكلمة يعني فعل مضارع له فاعله ضمير مستتر يرجع الى التلميذ والذي قال كلمة يعني هو من دون التلميذ وان الكلمة يعني لها قائل قالها ولها فاعل وهو ضمير مستتر فيها وذلك الضمير المستتر يرجع الى التلميذ والقائل لهذه الكلمة هو ما دون التلميذ القائل لهذه الكلمة هو من دون التلميذ. فاذا هذه الكلمة لها فاعل وهو ضمير مستتر يرجع للتلميذ ولها قائل الذي تلفظ بها وهو منزون التلميذ ويزيد ابن زريع ثقة اخرج حديث اصحابه في الشدة عن زعيم عن قتادة قد مر بنا في الدرس الماظي ان النسائي نسب شيخا من شيوخه بمقدار سطر وزيادة حتى وصله اوصله الى الصحابة وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباس ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام خرجهم الى الزبير ابن العوام فالشيء فالتلميذ ينكر شيخه كما يريد ويمكن ان يطول بنسبه ويمكن ان يقتصر في نسبه لكن اذا اختصر في نسبه وجاء غيره ليوضح هذا المهمل فعليه ان يأتي بكلمة هو او يأتي بكلمة يعني حتى يعلم ان ما وراء هو ووراء يعني ليست من التلميذ وانما هي ممن دون التميم وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم بالضبط وعدم اه الزيادة على ما يقوله التلميذ ومع ارادتهم الايضاحة والبيان يأتون باللفظ الذي يوضح ويبين وانه والذي يدل على انه من عندي من دون تلوير من عن سعيد عن قتادة عن قتادة وقد مر ذكرهما وذهبنا الى ابراهيم بن خلف نعم. قال كتبنا كتبنا الى ابراهيم بن جرير النخعي نسأله عن الرضاعة وقال ان شريحا آآ حدث عن علي وابن مسعود انهما كانا يقولان يحرم الرضاع القليل والكثير الرضاعة القليل والكثير كله يحرم. يعني معناه ان التحريم مطلق وليس بمقيد بعدل والرضعة الواحدة تحرم ثم اورد ثم ذكر انه ذكر في كتابه يعني بعد ما نقل عن عن عبدالله وعن علي انه ما يقالان بتحريم كثير اتى باسناد عن ابي الشعذاء اه عن اه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تحرم الخطأ لا تحرم الخطف والخفتان من قليل الرضاع وهي من قبيل الرضاعة ومع ذلك غير محرمة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن عن شريحة يكره شريح عن علي وابن مسعود ان القليل والكثير يحرم. والذي ساقه بالاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم ان القليل الذي هو الواحدة والاثنتين انها لا تحرم انها لا تحرم والمحاربين ابن الاسود المحاربي وهو ثقة اخرج عليه الصلاة والسلام نعم ووثقة اخرج حديث اصحاب نعم عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال اخبرنا هنا المزدري في حديثه عن ابي الاحوط عن اشعث ابن ابي الشعداء عن ابيه المسروق قال قال عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت في وجهه وقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة. فقال انظرن انظرن ما اخوانكن ومرة اخرى انظرنا من اخوانكم من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة ثم ورد النسائي آآ حديث عائشة رضي الله عنها ان دخل عليها وعندها رجل قاعد فاشتد الغضب وظهر غضب في وجهه صلى الله عليه وسلم وقالت انه اخي من الرضاعة اخي من الرضاعة وقال عليه الصلاة والسلام انظرن ما اخوانكن او من اخوانكن؟ من اخوانكن من الرضاعة؟ فانما الرضاعة من المجاعة يعني ما كل رظاعة ما كل رضاعة تحرم فلابد من الاحتياط ولابد من معرفة ان التحريم حاصل فلا يكون آآ يعني آآ الرضاعة اقل من خمس لان الرواية اقل من خمس لا يحرم ويقول يعني آآ اجنبي يعني من روع او من حصل اذا حصل فوضع في واحد او اثنتين وثلاثة واربع وما حصل في القرابة وما حصلت الصلة بينهما بسبب ذلك. وكذلك ايضا امر اخر وهو ان التحريم محرم هو الذي يكون في الصغر وهو الذي يسد الجوع وليس كل رضاع محرم فما كان بعد الحولين وما كانت الكبر فانه لا يحصل بها التحريم لانه يتغذى بغير اللبن غير فالقليل من الله لا يحرم وتعتبر اجنبية ومنها والرضاع بعد الحولين اضاع الكبير الذي استغنى عن آآ الرظاع وعن التغذي في الرظاع رز باللبن اذا المرأة ايضا كذلك لا يحصل به التحريم يعني فيه فيه نوع من انواع الرضاع او حالة من حالات الرظاع لا يقبل بها التحريم وهو رظاع الكبير الذي لا يتغذى بالرضاع فان من الرضاعة من المجاعة يعني ما سد الجوع يعني جوع الظبي الرظيع هذا هو واما اذا كان يتغذى بالطعام ولا يتغذى باللبن او كان كبيرا يعني آآ هؤلاء لا يحصل آآ تحريم في حقهم بل هم اجانب في حديث اعلام القهوة. في حديث عن الاحور عن ابي بن سري مر ذكره وابو الاحوط هو سلم بن سليم وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب عن اشعث ابن ابي الشعثة والذي مر ذكره سليم المحاربي وبوزقة ابن اشعث نعم اخرجه عن ابيه ابي هو الذي مر قبل ذلك الاسود المحاربي ووثقها اخرج حديث جدة عن مسروق عن مسروق ابن اجدع وثقة اخرج حديث اصحاب ابن هاجرنا عن عائشة وقد نرى ذكرها لبن الفحم قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة ان عائشة رضي الله عنها وردها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان عندها وانها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة وقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيته فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ثم اراد النسائي آآ اه لبن الفحل هذي ترجمة علم بالفعل يعني ان الحرمة تنتشر من قبل صاحب اللبأ الذي هو الزوج زوج المرأة المرضعة والتحريم لا يختص بالمرأة بان يكون ابناؤها اخوان عن الرضيع واخوانها اخوان الرظيع ابوها اب للرظيع وما الى ذلك. بل حتى ايظا اه الزوج الذي هو صاحب اللبأ فانه ينتشر تنتشر الحرمة الى اقاربه يكون يعني آآ اخو فيقول هو اب للرظيع واخوانه اعمام للرظيع واولاده اخوان للربيع وهكذا ولو كان من عدة زوجات ما دام انه قد رضع من لبنه ولو كان له عدة زوجات وله اولاد وله منهن بنات فانهن اخوات يعني اولادي ذلك الرجل من جميع الزوجات لان العبرة يعني آآ يعني بكونها رضعت من لبنه وجميع من رضع من لبنه يعتبرون اخوان سواء كانوا جميع من زوجات او من زوجة واحدة كانوا من زوجات متعددات او من زوجة واحدة فالحرمة تنتشر الى الجميع ولهذا لو رضع طفل من امرأة فان هذه المرأة وضع طبعا خمسة فاكبر فاما اولادها سواء كانوا من ذلك الزوج اللي صاحب اللبن او من ازواج اخرين هم اخوان له من الرضاعة من الام يعني اذا كانوا من ازواج اخرين واذا وكذلك ويعني ذلك الرضيع ابن لزوجها صاحب اللبن من الرضاعة وهو اخ لجميع اولاده اذا كان له زوجات متعددة اذا كان له زوجات متعددات فذلك الرضيع اخ لجميع اولاده معنى هذا ان الحرمة ستنتشر الى اقارب الزوجة اللي هو الام المرظعة وكذلك الى الزوج الذي هو صاحب اللبن تنتشر الحرمة الى اقاربه والحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها عند عائشة ايوه وانها سمعت رجلا يستأذن في قالت عائشة قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي وقال صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم يعني اورد حديث عائشة رضي الله عنها وان رجلا استأذن عن ابي بيت حفصة وقال وسلم هو عمها من الرضاعة عن بخام الرضاعي انه اخو ابيها من الرضاعة يعني ابوها من الرضاعة اللي هو صاحب اللبن اللي هو الفحل اخوه يعتبر عما لها ابوه يعتبر عمن لها الرسول لما قال عمها من الرضاعة يعني اخو ابيها من الرضاعة ابوها من الرضاع وهذا عمها من الرضاعة قالت لو كان فلان حيا لعم عن بن يعني آآ آآ لو كان غلام حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه دخل عليه لو كان فلان حي لعمه يعني تريد او تشير الى عمها من روائع فلان الفلان هو عم لها من وظاع دخل عليه؟ قال نعم. ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ارظاعة تحرم ما تحرم الولادة قال قرن هارون الدلال على ما ترجم له من جبل احد لانه آآ جعل صاحب اللبن ابى وجعل اخاه عما فانتشرت الحرمة الى جانب الزوج صاحب اللبن ومع انتشارها الى اقارب الزوجة المرظعة امرنا هارون ابن عبد الله هارون ابن عبد الله عن معن وقد مر ذكره المالك عن عبدالله بن ابي بكر وعن عمرة عن عائشة وهؤلاء كلهم مروا ذكرهم قال اخبرني اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرني عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا عطاء عن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي ابو الجعد من الرضاعة فرددته قال وقال هشام هو ابو القعيم فجاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ائذن لي له ثم اورد النسائي حديث عائشة وانه جاء عمه امن الرضاع آآ ابو الجعد او ابو القعيف وانها رددته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن لي له فدليله لان الامن الرضاع هو محرم من محارم المرأة له حق الدخول عليها وله ان يسافر بها وله ان يخلو بها لانه يعتبر من محارمها ونقول ذلك ان في اثبات لبن الفهد وان الحرمة تنتشر به ان الحرمة تنتشر بلبن كحل كما تنتشر الى اقارب المرظعة. اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن الحنظلي المروزي ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه ستة الا ابن ماجة بن عبد الرزاق اخرج له عن ابن جريج عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي حقيقة فقيه يرسل ويدلس العطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقة اخرجه اصحابه عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي عن جده عن ايوب عن وهب ابن كيدان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان اخا ابي البعير تأذن على عائشة بعد اية الحجاب فابت ان تأذن له. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ائذني له فانه عمك فقلت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال انه عمك فليلج عليك ثم ورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها من قريش وعدم اذنها له وانه لما بلغ صلى الله عليه وسلم ذلك آآ قال انه عمك الرضاع فليلج عليك وهي ايضا راجعته وقالت ان ما ارضعته المرأة وليس الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اه ذليله فليلد عليك لان المرأة انما حصل لها اللبن من الحمل الذي كان من ذلك الزوج فيكون فتكون هي اما للربيع وذلك للرظيع من رظاها وزوجها صاحب اللبن يكون ابا للرظيع من الرظاعة ثم تنتشر الحرمة الى اقاربه اخوانه اعمام واولاده اخوان وهكذا قال اخبرنا عبد الوالد بن عبد الصمد بن عبد الوهاب خبرنا عبد الوهاب بن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة اخرج حديثه وهو صدوق مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا عبد الوارد الحفيد الذي هو عبد الوارث ابن آآ عبد الصمد ابن عبد الوارث الجد والحديث صدوق اخرج حديث اخرجه مسلم عن ابيه عبد الصمد ابن عبد الوالد وهو هو صدوق اخرج له اصحابه عن جده عبد الوارد بن سعيد بن زكوان العنبري وهو ثقة اخرج حديث اصحاب ابن ستة ايوب عن وهب ابن كيزان. عن ايوب وقد مر ذكره سقيان عن وهو ثقة اخرج له نعم ثقة اخرجه اصحابه من فتنة عن اروى عن عائشة عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال اخبرنا مع قال حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان افلح اخو ابي البعير يستأذن عليه وهو عمي من الرضاعة. فابيت ان اذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته فقال ائذني له فانه عن مصيب قالت عائشة وذلك بعد ان نزل الحجاب حديث عائشة في قصة عمها انه ضاع في قريش مثل ما تقدم فاروق بن عبدالله عن معن عن مالك عن ابن شهاب وهؤلاء مروا بكم جميعا من عروء عن عن عروة عن عائشة وقد مر بكم ايضا. قال اخبرنا عبد الجبار ابن ابن العلاء عن سفيان عن الزهري عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت استأذن علي عمي افلح بعدما نزل الحجاب فلم اذن نعم فاتاني النبي صلى الله عليه واله وسلم فسألت فقال ائذن لي فانه عمك. قلت يا رسول الله انما ارضعتني ولم يرضعني الرجل قال ائذني له تربت يمينك فانه عمك المرقة النسائية حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم قال فلن عبد الجبار بن العلاء. اخبرنا عبد الجبار بن العلاء وهو لا بأس به ولا بأس به وبمعنى صدوق رجع منه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن سفيان عن سفيان بن عيينة لقاء اخرجه اصحاب عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة. عن الزهري وهو محمد المسلم رزقه ويشافي العروة مر ذكره وعروة مر ذكره وعائشة مر ذكرها قال اخبرنا الربيع بن سليمان بن داوود قال حدثنا ابو الاسود واسحاق بن بكر قالا حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت يا اخ ابي الضعيف يستأذن وقلت لا اذن له حتى استأذن نبي حتى حتى اجدادنا نبي الله صلى الله عليه واله فلما جاء نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قلت له جاء افلح اخو ابي البعير يستأذن فابيت ان اذن له ائذن لي له فانه عمك قلت انما ارضعتني امرأة ابي القعيص ولم يرضعني الرجل قال ائذن لي فانه عمك ثم ورد النسائي حديث عائشة في قصة عمها وقد وهو مثل ما تقدم الربيع بن سليمان بن داوود. الربيع بن سليمان بن داوود الجيزي ورزقها اخرجه ابو داوود النسائي عن ابي الاسود انا بالاسود وهو النظر بن عبد الجبار بن عبد الجبار النظر عن عبدالجبار ابو داوود والنسائي ابن ماجة. شيخه؟ نعم. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة لابو داوود والنسائي وابن ماجة هو اسحاق ابن بكر. واسحاق ابن بكر ابن مضر وهو ثقة وهو ووطنه مسلم والنسائي عن بكر ابن مضر المصري وثقة اخرج حديثه الا ابن ماجد. اخرج حديث اصحاب الابن ماجة. عن جعفر ابن ربيعة. عن جعفر ربيعة وثقة اخرج الى اصحابك في الجنة. من عراك ابن مالك عن عروة عن عائشة. عن عراك ابن مالك ووثقها اخرجه عن عن عائشة وقد مر ذكرهما نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله اليك مرة جاء ابو الجعد ومرة جاء ابو الضعيف ومرة جاء اخو ابي الضعيف ورد جاء قبله يعني آآ افلح آآ لان ابي جهوى افلح وابو القعص افلح اقوى من قريش يعني فيكون ابو الجعد الذي جاء هو افلح يعني مرة ذكر بكنيته هم ومرة ذكر باسمه وابوها من الرضاعة اذا في وهم عدد في الحديث لان هناك اه يقول جاء عمي ابو جعد من الرضاعة فردته قال وقال هشام هو ابو الضعيف هو ابو ضعيف؟ لان ابو طعيس هو هو الاب. اه واخوه ابو جعد ابو الجعزعة لعله يعني ان ان الذي هذا اقوى من قريش يعني بذلوا الجعد عمي ابو الجعد ايه والثاني قال وقال هشام هو ابو طعيم. لا يعني لعلها هو اخوأ من لان لدينا رفعت ما جاء وانما الذي جاء افلح الذي هو اخوه وكلها تتحدث عن رجل واحد فالعبارة تستقيم لو قيل او لو كانت لو كان اخوأ من قريش يعني هذا عبر بابو الجعد وهو افلح وهذا عبر باخوة بقعيص وهو افلح الاخ يقول ما هي الامارة الشرعية وبعض الجماعات الدعوية عندنا في الكويت تنصب لها اميرا يسمونه اميرا تربويا او دعويا ويقولون ان طاعته واجبة علما بانهم لم يأخذوا اذنا من الامام على هذا اللي ما معه الشرعية او الامارة الشرعية هي التي يقوم بيدها الحل والعقل ويجوز الامارة او وضع الامارة يعني على غير هذا في السفر يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا سافر جماعة يأمرون واحدا منهم وهذه الامارة المقصود منها ان يكون مرجعا لهم يستأذنونه اذا اراد احد ان يذهب وكذلك يرجعون اليه عند عند الاختلاف في كونهم ينزلون او يواصلون لانهم لو لم يقل لهم امير يرجعون اليه يمكن ان يكون كل واحد منهم يذهب بنفسه ولا يدرى عنه لكن اذا جعلوا اميرا استأذنوه ورجعوا اليه ورجعوا اليه فهذه الامارة التي يعني جاءت في السنة لغير الامير اللي يقول والي الذي آآ بيده الحل والعقد بيده الامر وبيده التمجيد وله الفضل على الناس يعني هذا هذا هو الذي ورد آآ عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل ما يجري على الاختين الجمع بينهما من عدم التأديب يجري على الجمع بين البنت وعمتها وصلاتها