﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم

2
00:00:30.550 --> 00:01:00.550
فعقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس السابع والاربعون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المشتمل في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد مئة الف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة دولار. وهو كتاب قلوب القاصد جل المقاصد. العلامة عبدالرحمن بن عبد

3
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
البعدية رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فقد انتهى من البيان في الكتاب الاول الى قول المصنف رحمه الله كتاب الصيام. نعم

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى كتاب الصيام وهو لغة ينساك منه اني نذرت للرحمن صوما وشرعا يساهم بنية عن اشياء مفتوحة وهي مفسدة

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
في زمن معين وهو من من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء وهو احد سؤال ثاني اسلام سري وفي السنة الثانية من الهجرة اجماعا فقام صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان يزيد برؤيته

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
فان لم يرى الهلال مع صاحب ليلة ان نمير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا وان حال دون مطلعه اي او قدر بالتهريك الغبرة او غيرهم اي غير او غيرهما اي غير الغيب والقدر كدخان وجبل وبعد ونحو

7
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
وجب صيامه اي صيام رمضان حكما ظنيا بوجوب احتياطا لا يقينا بنية رمضان ويجزي ويجزي من ظهر اي رمضان وتثبت احكام الصوم من صلاة من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطء فيه ونحوه كوجوب امساك على من

8
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
ما لم يتحقق انه من شعبان بان لم يرم عن صحف بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي هم فيها هلال رمضان فيتبين انه لا كفارة في ذلك اليوم. ولا تثبت بقية الاحكام الشهرية بالغيب. من نحوه ايقاع طلاق

9
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
اتفاق وحلول دين مؤجل وانقطاع عدة ونحو ذلك. والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة نصا. سواء كانت الرؤية قبل او بعدي او بعده اول الشهر اواخره فلا يجب به صوم ان كان في اول الشهر. ولا يباح فيه فطر ان كان في اخره

10
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
واذا ثبتت رؤيته وانزلان رمضان ببلد لزم الصوم جميع الناس ولو قلنا لابتزاز المطالع ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس وغروبها بمشقة تكررها بخلاف الهلال فانه من السنة مرة. وان ثبتت رؤية رمضان

11
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
طال نهارا او لن يكونوا بيت النية لنحو غيم امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت. وقضوا ذلك اليوم ويقبل فيه ايديهم هلال رمضان وحده خبر شخص مكلف اي بالغ عاقل لا قوم ميت عدل لا مسجون نص عليه ولو كان المخبر

12
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
به عبدا او انثى او كان اخباره بدون نقص الشهادة ولا يختص فيه ثبوته بحكم. ولا يختص ثبوته بحاكم وتثبت بخبر الواحد بقية الاحكام من حلول دين ونحوه تبع. واما بقية الشهور فلا يقبل فيها الا رجلان عدلان بلفظ الشهادة

13
00:04:20.550 --> 00:04:40.550
ومن رواه الامام هلال وحده لشوال لم يفطر نص نص لحديث الفطر يوم يفطرون والاضحى يوم يضحون. وان رأى الهلال وحده في رمضان وبزت شهادته لزمه الصوم ولزمه جميع احكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما لما فرغ المصنف رحمه

14
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
الله تعالى من الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة ترجم ترجمة ذكر فيها الركن الرابع من اركان الاسلام فقال كتاب الصيام. وذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة اثنتين وعشرين مسألة

15
00:05:00.550 --> 00:05:30.550
فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله مبينا معنى الصيام وهو لغة الامساك اي ومنه قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما اي امساكا وفسر هذا الامساك قولها في الاية نفسها فلن اكلم اليوم انسيا. فلما وجد معنى الحب وهو قطع الكلام والامساك عنه سمي

16
00:05:30.550 --> 00:06:00.550
ذلك صوما ثم ذكر تعريف الصيام في الشرع. لانه هو المراد اصالة. وانما تذكر الحدود اللغوية توضئة بين يديه لايضاح مأخذه اللغوي فقال وشرعا امساك بنية اي حبس في النفس بنية عن اشياء مخصوصة اي مبينة شرعا. وتقدم ان المعروف في الخطاب

17
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
الشرعي ان يعبر عن مثل هذا بقول معلومة. لان الاحكام الشرعية معلقة بالعلم في غير اية ويوجد هذا في كلام جماعة من القدماء الامام مالك والترمذي رحمهما الله. فلو قال عن اشياء

18
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
معلومة كان ابين واوضح واوفق لارتقاب الشرعي. ثم بين هذه الاشياء فقال وهي مفسداته اي التي يقصد بها الصيام والمراد بها المفطرات. ثم قال في تتمة حجه الشرعي في زمن معين اي

19
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
ثم بين ذلك الزمن فقال وهو من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. فهو محل الصيام المعبود شرعا ان يمسك الصائم عن اقتداس صومه وهي المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

20
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
وما وراء ذلك فليس محلا للصيام الا على وجه التبع. كمن يصل صيام ليله بنهاره وهو المواطن فان قيامه في الليل لا يصح الا ان يكون تابعا للنهار. فلو صام الليل وحده لم

21
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
وانما ساغ له الوصال لانه تابع لقوم اصلي وهو صوم النهار ثم قال في تتمة الحج من مخصوص اي معلوم ثم بين وصفه فقال وهو المسلم العاقل. والسكن في وصفه بالعقل البلوغ

22
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
لان العقل لا يتأسى الا مع بلوغ خلاف التمييز. فان التمييز لا يوجد قبل البلوغ. واما العقل فانه يكون مقارنا بالبلوغ ثم قال غير الحائض والنفساء فانهما لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما

23
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
ثم قال في المسألة الثانية بعد فراغه من بيان حد الصيام شرعا قال مبينا قدره وهو احد اركانه اي خمسة ثم قال في المساجد الثالثة اذ فرضت تا في الثانية من الهجرة اجماعا اي كتب صيامه

24
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اجماعا بين اهل العلم. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع قناة في حياته في المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الرابعة وصوم رمضان يجب

25
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
رؤيتي بذلك فذكر ما يثبت به صوم رمضان وهو رؤية هلاله ولم يصرح بالثاني وهو واهمال شعبان ثلاثين يوما للعلم به قطعا لان رؤية الهلال اذا امتنعت كان تمام شهر شعبان ثلاثين

26
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
يوما فاذا تم شعبان ثلاثين يوما قام الناس بعده. فصوم رمظان يجب باحد شيئين. الاول رؤية والثاني اكمال سابقه وهو شهر شعبان ثلاثين يوما. ثم قال في المسألة الخامسة فان لم يرى

27
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
ليلة الثلاثين من شعبان اي ان كان الرؤية فيها وعدم وجود مانع كغيم وقدر بل هي رب لم يصوموه. وكره ذلك لانه يوم الشك المنهي عنه في المذهب فان يوم الشك في المذهب

28
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
هو يوم الثلاثين من شعبان الذي ليلته صحب. فلابد ان يكون جامعا بين وصفين احدهما ان المكمل ثلاثين من شعبان. والثاني ان تكون ليلته صحوا. فان لم تكن صحوا لم يكن عنده

29
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
ذلك اليوم التابع لليلة يوم شح ثم قال في المسألة السادسة وان حال دون مطلعه اي مطلع الهلال او قدر بالتحريف الغبرة او غيرهما اي غير فين الغيم والقتل كدخان وجبل

30
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
وبعد ونحوها والمراد بالبعد حال المطمور والمسجون. كما ذكره ابن القندس في عن يمينه وهذا الوفد وهو وصف البعد اقدم من ذكره من الاصحاب ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى

31
00:10:40.550 --> 00:11:00.550
فجعله بمنزلة من حال بينه وبين مطلعه دخان وقدر وغيم فالحق. بهم من حالتنا ودون مطلعه بعد وفسر القندس البعد بانه حال المطمور والمسجون وكذا الجبل عنده فانها بمعنى البعد

32
00:11:00.550 --> 00:11:20.550
اي انه صار بمنأى عن مطلع الهلال بوجود حائل يمنعه من ذلك وهو حال الظمر او السجن او كونه نازلا الى جبل يمنعه من رؤية مطلع الاذان. ثم قال وجب صيامه اي صيام رمضان. فمتى

33
00:11:20.550 --> 00:11:50.550
حالتنا المطلع غيم او غتر ليلة الثلاثين من شعبان فانه يجب صيامه. ثم قال في مسألة السابعة مبينا نوع وجوبه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا بنية رمضان فهو يصام على وجه الاحتياط. ظنا انه من رمظان لا يقينا انه يكون منه. وتكون

34
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
نية صيامه ان يصومه الصائم بنية رمضان. فاذا حالتنا المطلع غيم او قدر ليلة الثلاثين وجب الصيام غده احتياطا بنية رمضان ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويجزئ ان ظهر من

35
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
اي من رمضان اي ان صامه بنية الاحتياط انه من رمضان ثم تبين كونه من رمضان هدأه ذلك ولم يجب عليه ان يقضي يوما بدلا منه. ثم قال في المسائل التاسعة وتثبت احكام الصوم

36
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
من صلاته من صلاة التراويح ووجوب كفارة بوضع فيه. اي اذا اقيم اختياطا بنية رمظان ثبتت احكام الصوم من صلاة التراويح في تلك الليلة السابقة له ووجوب كفارة بوطء فيه اي لوح جامع في ذلك اليوم الذي

37
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
صيام وصياما وهو الثلاثين من شعبان الذي حال دون مطلعه غيم او فجر فانه تجب عليه كفارة وطئ وسيأتي بيانها في فصل مفرد ثم قال ونحوه كوجوب امساك على من اكل به اي من اكل في ذلك اليوم

38
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
ناسيا او عامدا وجب عليه ان يمسك عن اكله واخوانه يتم صيام ذلك اليوم. ثم قال في المسألة العاشرة ما لم يتحقق انه من شعبان اي ما لم يتيقن ان ذلك اليوم الذي اصيب احتياطا

39
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
انه من شعبان وبين وجه الوقوف على اليقين في ذلك فقال بان لم يرى مع صحو بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي هم فيها هلال رمضان. اي اذا مر بعد تلك الليلة ثلاثين ليلة كاملة. ثم

40
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
لم يرى الهلال الذي يكون لشهر شوال في علم حينئذ ان الثلاثين ليلة السابقة كلها رمضان وان تلك الاولى التي حان دون مقطع الهلال فيها قدر او عين ان ذلك اليوم ليس من ايام رمضان وانما

41
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
ما هو من ايام شعبان. فحينئذ يتيقن ان ذلك اليوم الذي صينا احتياطا ليس من رمضان بل من شعبان. فلا يكون حينئذ عليه كفارة اذا وطأ في ذلك اليوم كما قال المصنف فيتبين انه لا كفارة بالوضع في ذهن ذلك اليوم

42
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
من انه كان من شعبان لا من رمضان لانه مر بثلاثين ليلة مع صحو بعد تلك الليلة لم يرى بها هلال شوال وعلم ان تلك الليلة انما كانت ليلة الثلاثين من شعبان ثم قال في المسألة الحادية عشرة ولا

43
00:14:50.550 --> 00:15:20.550
بقية الاحكام الشهرية بالغيب من نحو الايقاع طلاق وعساق اي معلق بدخول الشهر مؤجل اليه وانقضاء عدة في تمامها فيه ونحو ذلك. لان ذلك كان على وجه الظن والاصل الشهر السابق وهو شهر شعبان فلا تثبت بقية الاحكام الشهرية بالغين كطلاق وعساق وحلول دين

44
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
مقدر وانقضاء عزة وانما تثبت الاحكام المعلقة بالصوم كصلاة التراويح ووجوب كفارة بوضع فيه ووجوبهم التافه على من اكل فيه ثم قال في المسألة الثانية عشرة والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة نصا

45
00:15:40.550 --> 00:16:00.550
اي عن الامام احمد سواء كانت الرؤية قبل الزوال او بعده اول الشهر او اخره. فاذا رؤي الهلال في النهار يكن لليلة السابقة ولم يحكم ان هذا اليوم من رمضان وانما يكون في الليلة المقبلة فلا يجب

46
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
فيه صوم ان كان في اول الشهر ولا يباح به فطر ان كان في اخره. فلو قدر ان احدا رأى الهلال يوم الثلاثين من شعبان نهارا فان هذا الهلال لا يكون لليلة السابقة بحيث يكون ذلك اليوم ثابتا للرمضان

47
00:16:20.550 --> 00:16:40.550
وانه يصام بالامساك في اثنائه ثم يقضى وانما يكون لليلة المقبلة. ثم قال في المسألة الثالثة عشر واذا ثبتت رؤيته اي هلال رمضان ببلد من بلدان المسلمين لزم الصوم جميعا الناس

48
00:16:40.550 --> 00:17:10.550
ولو قلنا اختلاف المطالع اي مطالع الاهلة. فاذا رؤي بلال رمضان في بلد من بلدان مسلمين لزم المسلمين جميعا الصوم ولو قيل باختلاف المطالع اي ان البلدان تختلف مطالبها باعتبار قربها وبعدها من بعضها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ولكل بلد حكم نفسه في طلوع الشمس

49
00:17:10.550 --> 00:17:40.550
وغروبها بمشقة تفرغها بخلاف الهلال فانه في السنة فانه في السنة مرة اي حكم بان الرؤية للهلال في بلد تكون للمسلمين جميعا بخلاف الشمس لمشقة تكررها اي مشقة ما مرة كل يوم لانها يتكرر طلوعها كل يوم ويختلف ذلك في كل يوم عن سابقه في الاغرق وفي ذلك

50
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
مشقة ظاهرة في طرف في طلب الوقوف على مقدار الوقت الذي تطلع فيه او تغرب فيه ثم كسوف ذلك الخبر الى المسلمين فلاجل تلك المشقة لم يقل في مطلع الشمس وغروبها ما قيل في طلوع الهلال

51
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
ان الهلال لا يكون كرائيه الا مرة واحدة في هلال رمضان بخلاف الشمس وغروبها فانها تطلع وتغرب في كل يوم ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وان ثبتت رؤية هلال رمضان نهارا او لم

52
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
كونوا ميت النية لنحو غيم امسكوا عن مفسدات الصوم بحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم اي اذا ثبت رؤية هلال رمضان نهارا فجاءهم الخبر نهارا ان اليوم من رمضان او لم يكونوا بيتوا النية

53
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
لنحو غيثك ان لم تكن الليلة السابقة قد حيل بينهم وبين مطلع الهلال فيها غيم فلم يبين سوى النية فانهم اذا بلغوا ذلك الخبر امسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقف وقضوا ذلك اليوم. فمن لم يأتي به خبر ان

54
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
اليوم الفلاني مثلا هو اول ايام رمضان وكان ابتدأ يومه يأكل او شرب او غيرهما من مخدرات من المخدرات للصيام انه ينفق اذا بلغه الخبر لحرمة الوقت. ويجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ويوقظ

55
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
في ايديه لا لرمضان وحده دون غيره فهو من خصائص الاحكام التي اختص بها خلال رمضان خبر شخص اي ذكرا كان او انثى كما سيأتي ولذلك عبر عنه بالشخص المفيد للعموم

56
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
كالذي اي بالغ عاقل لان التكييف يجمع عند الفقهاء والاصوليين البلوغ والعقد. لا قبل مميز فانه لا يقبل الخبر المميز بل لابد ان يكون بالغا عاقلا ثم ذكر من وصفه عدل

57
00:20:00.550 --> 00:20:30.550
بان يكون ثابت العدالة لا والمراد بالمفتون هنا مجهول الحال نص عليه اي الامام احمد لابد ان يكون من يقبل قوله في رؤية هلال رمضان جامعا لوصفين احدهما التكليف والثاني العدالة. ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولو كان المخبر به عبدا او كنت

58
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
اي لو اخبر برؤيته هلال رمضان رجل قن مملوك لرجل اخر او لانثى اي امرأة فلا يلزم ان يكون المخبر به رجلا. ثم قال في المسألة الثانية عشرة او كان اخباره بدون لفظه

59
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
شهادة كأن يقول رأيت الهلال ولم يقل اشهد اني رأيت الهلال فيكفي فيني لفظ الخبر دون الشهادة لانه عندهم من باب الرواية. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ولا يختص ثبوته

60
00:21:10.550 --> 00:21:40.550
اي تموت هلال رمضان بحاكم اي بحكم حاكم. فيجزأ من سمع عدلا يخبر برؤيته ان يصوم ولا يلزم ان يخبره الحاكم بذلك. ثم قال في المساجد عشرين وتثبت بخبر اي العبد المكلف بقية الاحكام من حلول ديون ونحوه تبعا تبعا لاثبات دخول الشهر

61
00:21:40.550 --> 00:22:00.550
في خبره في رؤية الهلال فاذا ثبت كون الشهر داخلا برؤية ذلك المكلف بالعدل فان بقية احكام الشهر المعلقة به من عتاق او فراق او عزة او حلول دين كلها تثبت على وجه التبع. ثم قال واما

62
00:22:00.550 --> 00:22:28.900
بقية الشهور فلا يقبل فيها الا رجلان. عدلان بلفظ الشهادة. فالفرق بين ما يثبت من يقبل في رؤية هلال رمضان وبين من يقبل في بقية الشهور من وجوه اولها ان يكون

63
00:22:30.800 --> 00:23:00.850
في غير رمضان رجلان ان يكونا في غير رمضان رجلان ان يكون الشاهد في رمضان رجلان فلا تقبل انثى بخلاف رمضان فانه يقبل فيه خبر الانثى والثاني ان يكونا جميعا عدلين ان يكونا جميعا عدلين

64
00:23:04.000 --> 00:23:34.000
بخلاف رمضان فلو اخبر عبد وغيره كفى خبر العدل الواحد. والثالث انه يشترط في بقية الشهور لفظ الشهادة بان يقول اشهد اني رأيت كذا وكذا او يقول شهادتي اني رأيت هلال الشهر اما في شهر رمضان فلا يلزم لفظ الشهادة بل لو قال رأيت مخبرا دون لفظ

65
00:23:34.000 --> 00:24:04.000
شهادة ثبت بذلك الشهر. ثم قال في مسألة حالية في المسألة الحادية والعشرين اي الهلال وحده من شوال لم يقدم نصا عن الامام احمد. فلو انه رأى هلال شوال وحده ولم يره غيره فان الفطرة حينئذ لا يثبت لافتقاره الى اثنين عدلين

66
00:24:04.000 --> 00:24:24.000
وهذا رجل واحد اخبر عن رؤيته اذا لا شواز. عن رؤيته الى شواز فلا يقبل حينئذ في انفراده ولا يفطر هو في حديث الفطر يوم يفطرون والاضحى يوم يضحون وفي

67
00:24:24.000 --> 00:24:44.000
في هذا الحديث ضعف في طرقه التي روي بها ثم قال في الفساد الثانية والعشرين وان رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم ولزمه جميع احكام الشهر من طلاق وعساق وغيرهما. فلو انه

68
00:24:44.000 --> 00:25:04.000
رأى بلال رمضان ولم تقبل شهادته عند الحاكم. فانه هو يلزمه ما يترتب على رؤية من صوم وبقية الاحكام المعلقة في الشهر لانه ثبت في حقه. واما غيره فان الشهر لا يثبت في حقه فلا تترتب عليه

69
00:25:04.000 --> 00:25:27.200
عليه احكامه نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويجب صوم رمضان على كل مسلم فلا يجب على كافر قادر على الصوم لا على عاجز على عاجز مكلف فلا يجب على صغير ولا مجنون لا تناله على ولي صغير ذكر او انثى مطيق للصوم امره به

70
00:25:27.200 --> 00:25:47.200
وضربه عليه ليعتاده اذا بلغ. ومن عجزوا من عجز عنه اي الصوم بكبر كشيخ هرم وعجوز يشق عليهما الصوم او عجز عنه لمرض لامه اخطر وعليه على من عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى ظلمه ان كان فطره لا ماعون

71
00:25:47.200 --> 00:26:07.200
المعتاد كسفره اطعام عن كل يوم لمسكين ماء اي طعاما ينزل في كفارة وهو مد هر او نصف صاع من غير صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة. وكره صوم حامد وصوم مرضع خافت على انفسهما

72
00:26:07.200 --> 00:26:27.200
او خافتا على الولد فقط كالمريض واولى ويقضيان اي الحامل والمرضع ما خرتا عدد ايام فطرهما من غير اطعام من يهون الولد ان فيه فعليه فقط من الصوم اطعام مسكين لكل يوم فان خافتا على انفسهما فقط او مع

73
00:26:27.200 --> 00:26:47.200
ولدك لا اطعام كالمرير ويجب الفطر برمضان على من احتاجه لانقاذ ادمي معصوم من مهلكة كغرق ونحوه. ومن من صنعته شاقة وتضرر بها وخاف سلفا اخبر وقضى ذكرها الاجري ولا يسقط اطعام ولا ولا يسقط اطعام بعدل

74
00:26:47.200 --> 00:27:04.800
غير كفارة غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان. وتقدمت الحيض وشرط لكل يوم واجب وشرق لكل يوم واجب نية معينة له بان يعتقد انه من رمضان او قضاء او

75
00:27:04.800 --> 00:27:24.800
او كفارة لان كل يوم عبادة مفردة مفردة. لانه لا يفوت يوم في فساد يوم يوم اخر. كالقضاء يأتي به كالقضاء تأتي به بها بجزء من الليل وظاهره انه لا يصح في نهار يوم يوم لصوم غد قاله في المبدع ولو اتى

76
00:27:24.800 --> 00:27:44.800
فبعدها عن النية ليلا في مناف للصوم كاكل وشرب وجماع فلا يضر. ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية. ويصح صومه ممن لم يفعل ويصح ويصح صومنا ممن لم يفعل مفسدا للصوم كاكل ونحوه في ذلك اليوم بنيته بنية

77
00:27:44.800 --> 00:28:03.350
فيه نهارا ولو كان في النية بعد الزوال عليه. ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها اي النية. ومن خطر بقلبه ليلا انه صائم غدا فقد نوى. وكذا الاكل والشرب بنية الصوم. لان محل النية القلب

78
00:28:04.650 --> 00:28:24.650
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المنزلفة في احكام الصيام. واورد فيه اثنين وعشرين مسألة ايضا. فالمسألة الاولى مذكورة في قوله ويجب صوم رمضان على كل مسلم

79
00:28:24.650 --> 00:28:44.650
فلا يجب على كافر ولو مرتدا قادر على الصوم اي مطيق له لا على عاجز وهو من يضعف عنه مكلف وهو الجامع لوصف العقد والبلوغ كما تقدم. فلا يجب على صغير ولا

80
00:28:44.650 --> 00:29:04.650
مجنون ويصح من مميز ولا يجب عليه لان النية تتصور من المميز فيصح صيامه ان صام ولا يجب عليه لانه ليس مكلفا. فالواجب عليه صوم رمضان هو من جمع وصف الاسلام والقدرة والتكليف

81
00:29:04.650 --> 00:29:24.650
ثم قال في المسألة الثالثة لكن على ولي صغير ذكر او انثى مطيق في الصوم اي قادم عليه دون مشقة تلحقه به امره به اي بالصوم وضربه عليه ليعتاده اذا بلغ

82
00:29:24.650 --> 00:29:54.650
ان العبادات بالاعتياد فمن اعتادها في الصغر هانت عليه اذا طلب بها. ومن غفل عن امره بذلك عليه التزامه بها اذا طلب بها حال بلوغه. ويتجه كما ذكر في غاية المنتهى ان امره وضربه يكون كصلاة فيؤمر به سبع ويضرب عليه لعبد فهو

83
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
الاقوال مذكورة في المذهب ان امره بالصوم يكون حال كونه ابن سبع. وانه يضرب عليه على كونه ابن عبد ملحاقا له بالقاعدة عندهم في الصلاة. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ومن عجز عنه اي عن الصوم بكبر

84
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
في سنه كشيخ هل منه وعجوز يشق عليهما الصوم او عجز عنه بمرض لا يرجى اي في العادة الجارية لا بحسب القدرة الالهية. فمراد الفقهاء في قولهم لا يرجى برؤه اي في العادة

85
00:30:34.650 --> 00:30:54.650
بين الناس واما بحسب القدرة الالهية فان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. والاحكام تعلق الامور الظاهرة ومنها العادات الواقعة في طرق الامراض وعدم قرظها. فاذا كان المريض لا يرجى

86
00:30:54.650 --> 00:31:14.650
وعليه اي على من عجز عنه عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى قرؤه ان كان فطره لا مع عذر معتاد اطعام عن كل يوم لمسكين ما اي طعاما. فمن افطر لكبره او

87
00:31:14.650 --> 00:31:34.650
كونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه فانه يجب عليه ان يطعم طعاما عن كل يوم افطره. واستثني من ذلك ما ذكره المصنف بقوله لا معتاد كسفر. اي لو سافر هذا الكبير او المريض

88
00:31:34.650 --> 00:32:04.650
الذي لا يرجى برؤه فانه يسقط عنه الاطعام لانه غير قادر على الصيام فهو عاجز عنه ولا عليه فسقطت مطالبته بالفدية ايضا وهذه المسألة كما ذكروا في كتب المذهب بها فيقال من هو الشخص الذي لا يجب عليه صيام ولا يجب عليه

89
00:32:04.650 --> 00:32:24.650
فدية ومقصودهم بذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او عاجزا عن الصيام ثم عرف له له عذر يبيح الفصص كالسفر فانه حينئذ يسقط عنه الاطعام. ثم قال المصنف بعد بيان ان الواجب عليه هو

90
00:32:24.650 --> 00:32:44.650
واطعام الدين عن كل يوم قال في المسألة الرابعة يجزئ في كفارة اي طعام يجزئ بكفارة وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وغيره احالة على الاصناف المقررة عندهم في زكاة الفطر. وهي

91
00:32:44.650 --> 00:33:04.650
الشعير هو التمر والزبيب فالكفارة عندهم اما مد بر وهو اعلى الاصناف في زكاة الفطر او نصف صاع من غير اي بقية الانواع الخمسة وهي الاربعة الباقية الشعير والزبيب والتمر

92
00:33:04.650 --> 00:33:24.650
وتقدم تقديره الصاعي والمجدي فيما سلف. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال هو سنة فطر وكره صوم بسفر قبر اي من كان مسافرا سفر قصر لانه هو الذي تستباح به رخصة الفطر فانه

93
00:33:24.650 --> 00:33:44.650
يسن له الفطر ويكره له الصوم وكذا المريض الذي يضره فانه يسن له الفطر ويكره له الصوم ثم قالت المسألة السابعة ولو الى مشقة اي ولو لم يجد المسافر مشقة تلحقه من صيامه

94
00:33:44.650 --> 00:34:04.650
فيكره له الصوم مطلقا. اذا كان سفره سفر قصر اي تقصر فيه الصلاة. فان كان دون مسافة قصر فلا ثم قال في المسألة السابعة وكره صوم حامد وصوم مرضع خافتا على انفسهما او خافتا

95
00:34:04.650 --> 00:34:24.650
على الولد فقط كالمريض واولى. فيكره للحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما او خافت على الولد يكره لهما الصوم لانهما كالمريض واولاد الشدة حالهما. ثم قال في المسألة الثامنة ويقضيان

96
00:34:24.650 --> 00:34:54.650
الحامل والمرضع ما اثرتا عدد ايام فطرهما من غير اطعام فاذا افطرت الحامل والموضع فانهما يقضيان ما اثرتا فيه من الايام من غير اطعامه. ثم قال في المساجد التاسعة من يمون الولد ان يقوم على الانفاق عليه ان خيف عليه فقط من الصوم

97
00:34:54.650 --> 00:35:14.650
عام دين في كل يوم. فاذا كان الخوف على الولد فقط فانه يجب الاطعام عن كل يوم مسكينا فيكون ذلك الاطعام على ولي الولد. ثم قال في المسألة العاشرة فان خافتا

98
00:35:14.650 --> 00:35:43.600
انفسهما فقط او مع الولد فلا اطعام كالمريض فالحامل والمرضع لهما ثلاثة واحوال الحال الاولى ان تخاف على انفسهما وعلى ولديهما ان تخافا على الايمان وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط

99
00:35:44.500 --> 00:36:17.850
والحال الثانية ان تخافا على انفسهما فعليهما ايضا القضاء فقط والحال الثالثة ان تخافا على الولد فقط فعليهما القضاء ويلزم من يمون الولد ان يطعم سكينا عن كل يوم ويلزم من يمول الولد الحالي الثالثة ان يطعم

100
00:36:17.850 --> 00:36:37.850
مسكينا عن كل يوم على ما تقدم بما يطعم به المسكين انه نصفه انه مد من بر او نصف صاع من غيره ثم قال في المسألة الحادية عشرة ويجب الفطر برمضان على من احتاجه لانقاذه

101
00:36:37.850 --> 00:37:07.850
ادمي معصوم اي ثبتت له حرمة نفسه. فالعصمة في هذا الموضع حرمة النهي. مما مملكة كغرق ونحويه. فمن احتاج الى انقاذ ادمي معصوم كغرق فانه يفطر فلو وغريقا يوسف يهلك ولا قوة له على انقاذه الا بان يتناول شيئا من ماء او

102
00:37:07.850 --> 00:37:36.200
طعامه ثم يخرجه فانه يفطر ثم ينقذه ويلحق به اتجاها كما ذكره مرعي الكرمي انقاذ حيوان محترم. انقاذ حيوان محرم كرم كابل صدقة. فاذا احتاج الى انقاذها جاز له ان يفطر ايضا

103
00:37:36.200 --> 00:38:06.200
ثم دخل مسألة الثانية عشرة فقال ومن صنعته شاقة اي يلحقه بها عنس ومشقة شديدة وتضرر بها. هكذا في اصل الكتاب المقصود. والصواب وتضرر بتركها كما نقله جماعة من الاصحاب عن الاجر فاذا تضرر بتركها اي ضاق عليه ضاقت عليه

104
00:38:06.200 --> 00:38:36.200
معيشته ولم يقم بقوت من يعوله. وخاف سلفا قيامه بتلك الصنعة فانه او يفطر ويقضي ذكرها الاجري من الاصحاب. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ولا يصمت اطعام في عز غير شفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان وتقدم في الحيض. فانه لا يترك

105
00:38:36.200 --> 00:38:55.950
شيء من الاطعام المأمور به في الكفارات في المذهب الا كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان كما سيأتي وتقدمت هذه المسألة في باب الحيض وما سوى ذلك فان الطعام

106
00:38:55.950 --> 00:39:15.950
ثابتا في الذمة حتى يقدر الانسان عليه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وشرط لكل يوم من ايام رمضان وصرت لكل يوم واجب من ايام رمضان وغيره نية معينة. ثم فسر هذا التعيين بقوله نية معينة

107
00:39:15.950 --> 00:39:39.150
ان يعتقد انه من رمظان اي انه يصوم من رمظان او قضائه او  نذر او كفارة انه يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة لان صيام النذر

108
00:39:39.150 --> 00:39:59.150
واجب فلا بد ان يعتقد انه حال صومه ذلك اليوم صائم رمظان او صائم فظاعه او صائم نذرا او صائم كفارة ثم عدله بقوله بان كل يوم عبادة منفردة اي مستقلة. عبادة مفردة اي مستقلة لان

109
00:39:59.150 --> 00:40:19.150
انه لا يفسد يوم في فساد يوم اخر كالقضاء اي لو قدر فساد اليوم الثاني من رمضان فانه لا عليه صيام اليوم منه فكل يوم من ايام رمضان مستقل بعبادته وهي الصوم. فلا بد ان يأتي

110
00:40:19.150 --> 00:40:39.150
بنية معينة وهذه النية المعينة هي اعتقاد وجوب الصوم ذلك اليوم. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة يأتي بها اي بالنية بجزء من الليل. ولو قل وظاهره انه لا يصح في نهار يوم لصوم

111
00:40:39.150 --> 00:40:59.150
غد قاله في المبدع اي لو ان انسانا نوى في نهاره الثاني صيام الثالث فانها لا تصح منه لان محل النية ان تكون بالليل ثم قال في المسألة السادسة عشرة ولو اتى

112
00:40:59.150 --> 00:41:19.150
ابعدها اي النية ليلا بمناسب للصوم كاكل وشرب وجماع فلا يضر. فلو نوى صيام غد في الساعة الواحدة ليلا ثم ثم اكل وشرب بعد ذلك فانه لا يضره ذلك. ثم قالت المسألة السابعة عشرة ولا يعتبر مع

113
00:41:19.150 --> 00:41:39.150
فرضية اي لا يلزم ان ينوي الانسان مع تعيين قومه غدا انه من لا يلزم ان ينوي كونه فرضا بل يكفي كونه ناويا انه من رمضان لان النية المعينة التي

114
00:41:39.150 --> 00:41:59.150
قدمت تغني عن اعتقاد الفرضية فان رمضان لا يكون الا فرضا فاغنت عن هذا. بخلاف مذهب في الصلاة فان الحنابلة يشترطون في الصلاة تعيين نية الفضية اي كونها فرض ذلك اليوم فرض ذلك

115
00:41:59.150 --> 00:42:19.150
فلا بد ان ينوي كونها فرضا وان ينوي كونها صلاة معينة كبهر او عصر بخلاف الصوم والمفرق بينهما ان وقت الصلاة المفروضة يسع لغيرها فيشتبه به. واما وقت رمضان فانه لا يسع لغيره فلا

116
00:42:19.150 --> 00:42:39.150
به سواه فان صوم رمضان لا يكون حال وجود الشهر الا صوم رمضان فيه فلو اراد ان يصوم فرضا بندر او كسارة لم تصح مني او اراد ان يصوم نفذا لم يصح منه كذلك هي لاجل وجود الفرق بينهما القضية

117
00:42:39.150 --> 00:42:59.150
الصلاة المكتوبة ولم تشترط برمضان. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويصف صوم نهج اي غير فرض ممن لم يفعل مفسدا للصوم في اكل ونحوه في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا

118
00:42:59.150 --> 00:43:19.150
فاذا نوى من النهار ان يصوم نفلا صح ذلك. اي زمن كان فلو نوى من الضحى ولم يكن تناول قبل شيئا من المفسدات التي تفسد صومهم فانه يصح صومه بقية اليوم او

119
00:43:19.150 --> 00:43:39.150
واخر النهار ولم يكن اكل او شرب او اصاب شيئا من مفسدات الصوم صح صومه. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ولو كانت النية بعد الزوال نص عليه اي ولو تأخرت هذه النية فلم يقع في قلب العبد

120
00:43:39.150 --> 00:43:59.150
الجزم على صيام ذلك اليوم الا بعد زوال الشمس. فانه يصح منه صومه ما لم يأتي بمناف له من المخطرات قبل فانية الصيام النفل في المذهب لا تشترط من الليل بل تصح من النهار وتختص نية الفرض بكونها

121
00:43:59.150 --> 00:44:19.150
من الليل فلو نواها من النهار ولو لغد لم يصح ذلك منه في صوم رمضان وصح منه في ثم قال في المسألة العشرين ويحكم بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها اي النية ويحكم

122
00:44:19.150 --> 00:44:39.150
بالصوم الشرعي المتاب عليه من وقتها اي النية. فالثواب يعلق قدره بقدر صومه. فاذا صام الساعة التاسعة فان الصوم الشرعي الذي يثاب عليه هو من التاسعة الى غروب الشمس. لانه قبل

123
00:44:39.150 --> 00:44:59.150
لم يكن صائبا لفقدان النية منه فلا يكون ثوابه الا من وقت نيته التي نوى. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين في المسألة الحادية والعشرين ومن خطر بقلبه اي وقع في خاطره والخطرة

124
00:44:59.150 --> 00:45:19.150
اخف قدرا من النية لان النية تصاحبها الارادة الجازمة. واما الخطأ فهو ما يجزم في قلب من الحديث. فاذا وقع ذلك في القلب في اقل قدر وهو الخضرة انه صائم غدا فقد نوى

125
00:45:19.150 --> 00:45:49.150
لمشقة النية فان النية شاقة فيناسبها التخفيف ومن تخفيفها شرعا ان من في قلبه خطرة انه غدا صائم فقد نوى. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين وكذا الاكل والشرب بنية الصوم لان محل النية القلب اي اذا اكل وشرب بنية الصوم كان ذلك كافيا عن تعيين

126
00:45:49.150 --> 00:46:12.350
نية لصوم غد لانها دالة عليه فانه لم يأكل ولم يشرب الا لاجل ان يصوم غدا نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيما يفسد الصوم. ومن اكل او شرب او اكتحل بماء اي بشيء علم وصوله الى حلقه لرطوبته او جذبه

127
00:46:12.350 --> 00:46:32.350
من كحل ونحوه كصبر او قبور او ذرور او اثم كثير او يسير مصيد اخضر او ادخل الى جوفه شيئا من كل الذي ينقل الى الى معدنه اخطر او وجد طعام. احسن الله اليكم. قال رحمه

128
00:46:32.350 --> 00:46:59.750
الله تعالى ومن اكل او شرب او اكتحل بما اي بشيء علم وصوله الى حلقه برطوبته او جذبه او حدته او حدته يعني شدته وقوته. نعم لرطوبته او حدته من كل ونحوه كصدر او قبور او ضرور او كثير او يسير مطيب اخضر. او ادخل الى

129
00:46:59.750 --> 00:47:19.750
شيئا من كل محل يأخذ الى معدتنا معد فيه افضل. او وجد طعم علك قبضه بحلقه اقصر. او وصل الى فمه نخامه سواء كانت من دماغه او حلقه او صدره بل تلعنها اخطأ او استقاه فرأى طعاما او مرارا او بلغة او بلغما او

130
00:47:19.750 --> 00:47:39.750
وثمن او غيره ولو قل اخبر او كرر النظر فهمنا اخطأ. لا ان املاه لم يكرر فاملى او استمنى بيده او غيرها فامنى او اندى افخر او قبل فامناه او امزى او لمس فامنى او امدى او باشر دون الفرج فامنى او امدى اقصر او

131
00:47:39.750 --> 00:47:59.750
واستجمت القذى او في الساق نص عليه. وظهر دم نصا حال قومه عامدا اي قاصدا الفعل مختارا. اي غير مكره لقومه اخبر ولو جهل التهليل ولا يفطر بقصد ولا شرط الا ان فسر فانزل ولن فعل شيئا من جميعهم

132
00:47:59.750 --> 00:48:19.750
ناسيا او مكرها ولا يخطئ بغيبة ونحوها. قال الامام احمد لو كانت الغيبة تفطر ما في ما كان لنا صوم صحيح وذكره الموفق اجماعا ولا يكثر من دخل ماء مضمضة او استنشاق القه ولو بالغ فيهما او زاد على ثلاث مرات

133
00:48:19.750 --> 00:48:39.750
وان سألهما لغير طهارة فان كان من نجاسة ونحوها فكالوضوء وان كان عبثا او لحر او عطش كره فحكمه حكم الزائد على ثلاث ولا يفطر ان دخل الذباب او الغبار حلقه بغير قصد ولا يفطر ان جمال ريقه فابتلعه

134
00:48:39.750 --> 00:49:09.750
وانما يكره له ذلك. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة. في احكام الصيام ترجمه بقوله فصل فيما يفسد الصوم اي ينشأ منه فالزاد صوم الصائم ذكر فيه رحمه الله ثلاثا وعشرين مسألة. المسألة الاولى المذكورة في قوله ومن اكل او

135
00:49:09.750 --> 00:49:39.750
قريبا او اكتحل بما اي بشيء علم اصوله الى حلقه لرطوبته او حدته اي لوجدان الخطوبة او وجدان الحجة وهي الشدة. فان من الاشياء تصل الى الحلق ما يدرك اصوله برطوبة تعتري الحلق. يؤنسها الانسان او بحجة وشدة وثورة

136
00:49:39.750 --> 00:50:09.750
يلقاها الانسان في حلقه. ثم قال في كحل وهو معروف مما يجعل في العين ونحوه. كالقري وهو دواء مر يستخرج من الشجر المعروف بالصباغ او قبول وهو ما بالعين من اي نوع كان او ذرور وهو ما يكون مسحوقا يزر فيه

137
00:50:09.750 --> 00:50:39.750
العين او اتمد كثير والاسمدة نوع من انواع الكحل او يسير مطيب اي قد خلق ومسجى بطيب لان من الاثم دماء يزين بالطيب ونحوه ابصرا. فاذا وجد منهم اكل او شرب او اكتحل بما يصل الى حرقه من كحل ونحوه فانه يفطر بذلك

138
00:50:39.750 --> 00:50:59.750
ثم قال في المسألة الثانية او ادخل الى جوفه شيئا من كل محل ينفذ اي يبلغ الى معدته فاذا كان ما ادخله ينفذ الى معدته فانه يفطر فلو ادخله مع

139
00:50:59.750 --> 00:51:23.550
فمه او احتفل به في دبره مما ينفذ فيه الى معدته فانه يفطر. دون تحديده لان من قطر في دينه شيئا لم يصل الى معدته وانما يصل الى المتانة. فلا يكون مفطرا

140
00:51:23.550 --> 00:51:43.550
ثم قال في المساجد الثالثة او وجد طعم عجل مضغه بحلقه الضرب. فاذا مضغ عكا فوجد طعمه فانه يفطر. وان لم يجد طعمه فانه لا يفطر. ثم قال في المسألة الرابعة

141
00:51:43.550 --> 00:52:13.550
او وصل الى فمه نخامة وهي المخاطب الممتد بريقه سواء كانت من دماغه او حلقه او صدره فابتلعها اي بعد وصوله الى فيه. فاذا تنخم مستجلبا ذلك المخاط الممدود بالريق حتى وصل الى فيه. ثم ابتلع عقله. فانه يفطر بذلك. فان

142
00:52:13.550 --> 00:52:33.550
احس به في صدره ثم رجع ولم يبلغ. فمه فانه لا يكون مفطرا بذلك. لانه لم يبرز ثم يرجعه الى جوفه بل هو باق في جوفه اصلا. فلا يكون قادحا في صيامه

143
00:52:33.550 --> 00:53:03.550
ثم قال في المسألة الخامسة او استقاء. اي طلب القيء واستدعاه فان الالف والزنا والتاء للطلب. فقال طعاما او مرارا. والمرار اخلاط تخرج من الجوف ليست بطعامه. وانما هي اثر علتي يؤنس منها الانسان مرارة اذا بلعها او مرارا او بلغما او دما او

144
00:53:03.550 --> 00:53:23.550
او غيره ولو قل افطر فاذا اتقاف استخرج من جوفه طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو كان قليلا فانه يفطر بذلك. ثم قال في المسألة السادسة او

145
00:53:23.550 --> 00:53:43.550
والنظر فامنى الطرف فاذا كرر النظر متلذذا فاما خرج منه المني فانه يفطر ثم قالت في النتائج السابعة لا ان امدى او لم يكرر فامنا اي لو انه كرر النظر ثم املى ولم

146
00:53:43.550 --> 00:54:13.550
فانه لا يبطل بذلك. وهنا لا يكون خروج المذي مفطرا بخلاف ما سيأتي في مواضع اخرى ومثله كذلك اذا نظر فامن دون تكرير منه للنظر فانه لا يكون مبطرا فانما يكون مفطرا مع تكرير النظر ووجود ووجود المني فاذا كرر النظر

147
00:54:13.550 --> 00:54:33.550
خرج منه المني دبقا لشهوته فانه يكون مفطرا بذلك. اما ان كرر النظر فاندى ولم يمني انه لا يبذل بذلك او امنى دون تكفير نظر فانه لا يحسن بذلك. ثم قال في المسألة الثامنة او السمنة اي استدعى خروج المني

148
00:54:33.550 --> 00:54:53.550
بيدك او غيرها كيد زوجة فامن او ام لا الطرف. وجعل المذي في هذه المسألة نظير المنيب فلو امسى او امنى حال استدعائه بخروج المني منه فانه يكون بذلك قد افطر

149
00:54:53.550 --> 00:55:23.550
ثم قال في المسائل التاسعة او قبل فامنى او املى اذا قبل فخرج منه منى او مني فانه يبطل ثم قالت المسألة العاشرة عولمة او امجى اي اذا لمس بدنه شيئا فاما او امدى فانه ايضا يفطر. ثم قال في المسألة الحادية عشرة او باشر

150
00:55:23.550 --> 00:55:53.550
الفرج اي افضى ببشرته دون الفرج فامنى او املى ابصر ايضا هذه المسائل الاربع الاخيرة اذا وجدت وكان الخادم من يا او مديا فلا فرق بينهما في ما الفطرة وانما يفترقان في تكليل النظر. فاذا قرر النظر وخرج المني فانه يبطئ. وان كرر

151
00:55:53.550 --> 00:56:23.550
وخرج البري فانه لا يفطر. وبقية المسائل يكون حكم المذي والمني واحدا من كونه موجبا افتاده صيام فطر الصائم. ثم قال في المسألة الثانية عشرة او حجم غيره او احتجم هو في القفا وهو اعلى كاهله مما يلي رقبته في ملتقى في اعلى

152
00:56:23.550 --> 00:56:43.550
ملتقى المنكبين او في الساق نص عليه اي الامام احمد وظهر دمه لانه ان لم يظهر دم لم تكن اجابة نصا عن الامام احمد فاذا حزم غيره او احتجم فان الحاجب والمحتجب

153
00:56:43.550 --> 00:57:13.550
جميعا يفطران مع ظهور الدم. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة حال كونه خامسا اي قاصدا الفعل مختارا اي غير مفرد ذاكرا لصومه امطرا اي بما سبق من المفطرة وقوع الفطر على من اصاب مفطرا مفسدا لا يكون الا في اجتماع ثلاثة اوساط الدين

154
00:57:13.550 --> 00:57:49.600
احدها وجود العمد وهو قصد الفعل. وثانيها حصول بالا يكون مرغما عليك وثالثها ان يكون ذاكرا صومه. ان يكون ذاكرا صومه. فاذا وجدت هذه الاوصاف الثلاثة في حق احد لقاءه تمنع لمسة او ادخل الى جوفه شيئا او اكل او شرب

155
00:57:49.600 --> 00:58:09.600
انه يفطر بذلك فلو اكل او شرب ناسيا لم يفسد صومه او اكل او شرب مكرها لم تكتب ذلك او اكل او شرب غير متذكر كونه صائما فان صومه باق على الصحة ولا ولا يشبه ذلك

156
00:58:09.600 --> 00:58:29.600
ثم قال في مسألة الرابعة عشرة ولو جهل التحريم اي ولو جهل كون ذلك محرما عليه ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عز مفسدات الصوم وهي المكفرات نبه الى جملة من المسائل

157
00:58:29.600 --> 00:58:49.600
التي لا يقع بها الفطر. فقال في المسألة الخامسة عشرة ولا يفطر اي الصائم بفصل ولا شرط. اي اذا اخرج دمه بغير الحجامة كأن يخرجه بفض والفصل هو شق العرق لاستخراج الدم

158
00:58:49.600 --> 00:59:09.600
والحجامة يكون فيها سحب وشر. واما الفرق فانه يكون شرط للعرق فقط. شق للعرق فقط ليخرج منه مؤدب وكذا ولا شرط والشرط هو التقطيع الذي يكون للجن فيخرج الدم منه

159
00:59:09.600 --> 00:59:29.600
فالشرط متعلق بالجن والفصل متعلق بالعرض ويخالف الفصل الحجامة من ان الحجامة تشتمل على الدم بالاف معروفة عند اربابها. ويلحق بها كذلك ما لو خرج دمه بضعاف او جرح فانه لا يكون

160
00:59:29.600 --> 00:59:49.600
مفطرا ثم قال في مسألة السادسة عشرة ولا ان سكر فانزل. اي لو انه فكر مسترسلا في فكره ثم انزل فانه لا يفطر بذلك ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولا ان فعل

161
00:59:49.600 --> 01:00:09.600
شيئا من من جميع المخدرات ناسيا او مكرها لما تقدم من اشتراط كونه عامدا مختارا فلو من ذلك منه حال السلف الاختيار او او فقدان ذكر الصوم لكونه ناسيا فانه

162
01:00:09.600 --> 01:00:29.600
لا يفسد صومه ثم قال في المسألة الثامنة عشرة ولا يفطر بغيبة ونحوها كنميمة قال الامام احمد لو كانت الغيبة تفطر لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم صحيح وذكره الموفق

163
01:00:29.600 --> 01:00:56.200
اي ابن قدامة اجماعا انها لا تفطر ولكنها تنقص ثواب الصيام لانها محرمة اتفاقا. والمذهب انها كبيرة في اصح القولين ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ولا يفطر ان دخل ما هو مضمضة او استنشاق

164
01:00:56.200 --> 01:01:16.200
القاضي اي لو قدر ان الصائم توضأ توضأ فمضمضة واستنشق فدخل ماء في حلقه فانه لم يبطل بذلك فانه لا يبطل بذلك بعدم ارادته فانه لم يرد ان يدخل الماء وانما غلب فيه في المقبرة او الاستنشاق

165
01:01:16.200 --> 01:01:36.200
ثم قال في المساجد عشرين ولو بالغ فيهما اي لو بالغ في المضمضة والانشاط واشتد فيهما طالبا تحصيل السنة او زاد على ثلاث مرات اي ولو وقع ذلك منه بسبب الزيادة على ثلاث مرات فانه

166
01:01:36.200 --> 01:02:06.200
بذلك وتكره زيادته على ثلاث كما صرح به المصنف فيما يستقبل ثم قالت المسألة الحادية والعشرين وان فعلهما اي المضمضة استنشاق لغير صحارة اي طهارة حدث. فان كان اجازة ونحوها فكالوضوء. اي انه يكون كالوضوء بعدم تفطيره. وانه لا

167
01:02:06.200 --> 01:02:29.000
له ذلك وان كان عبثا او لحر او عطش كره نصا فحكمه حكم الزائد على الثلاث ان فعل الصائم المضمضة والاستنشاق لغير وانما لنجاسة بان يكون لحق فمه او انفه دم

168
01:02:29.000 --> 01:02:49.000
وهو ندل نجس في المذهب فتمضمض واستنشق فانه حينئذ اذا وصل شيء الى من حلقه لم يبصر بذلك ولم يكره له المضمضة والاستنشاق حينئذ وان كان عبثا لا داعي له

169
01:02:49.000 --> 01:03:09.000
ولا حامل عليه او لحم او او لحذر يعني تخفيفه او عطش فاراد تخفيفه ايضا كره له ذلك لفظا عن الامام احمد حكمه حكم الزائد على الثلاث من جهة الكراهية. وهما لا يقصران بحال. ثم ذكر في

170
01:03:09.000 --> 01:03:31.100
الثانية والعشرين ثم ذكر مسألة الدهنية والعشرين فقال ولا يفطر اي الصائم ان دخل الذباب او الغبار حلقه بغير قصد انه لم يرد ذلك والتحرز منه غير ممكن. فلما فقد القصد ولم يمكن التحرر لم يكن

171
01:03:31.100 --> 01:03:51.100
دخول الذبابة وما في معناه او الغبار في حلقه مفطرا له. ثم قال في الثالثة والعشرين ولا يفطر جمع ريقه فابتلعه وانما يكره له ذلك فلو جمع الصائم رقه وابتلعه لم يبصر به

172
01:03:51.100 --> 01:04:16.400
وانما يكره له ذلك. ولم يكن مصدرا له لانه منه فان الريق من الانسان. فلم فجمعه وادخله الى جوفه فانه يكون فانه لا يكون مفطرا واضح اذا جمع الانسان الريق لا يقول مفصل لانه

173
01:04:16.450 --> 01:05:07.500
طيب واذا النخامة خرجت منه وصلت الى دينه فبلعها فانها المذهب وش الفرق بينهم طيب  فهو الريق هو الان هو الريق من فمه  صافي سم لان العازفة الجارية في المقامة طلبوا دفعها ونفيها

174
01:05:08.200 --> 01:05:28.200
واما الليغ فليس العادة فيه ذلك بل العادة في الرزق بل العادة بقاؤه فلا تجد انسانا يدفع ريقه وانما تدفع النقامة فلما كانت العانة في ذلك هي ما ذكر هي ما ذكر صارت ابن قامة اذا اعيدت خلاف العادة

175
01:05:28.200 --> 01:05:44.750
فتكون مفطرة واما الريق فانه جائز وفق العادة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في حكم اجماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ومن جامع في نهار رمضان بلا عذر من نحو

176
01:05:44.750 --> 01:06:04.750
اصلي قبل او دبر ولو كان الفرج لميت او بهيمة او سمكة ونحوها انزل ام لا او انزل مجبوب او امرأة مصاحبة في حاجة يلزمه فيها الانسان. فمن نسي النية واكل عامدا ثم جان عهد النفس النية او قتلها

177
01:06:06.200 --> 01:06:26.200
فمن نسي النية او اكل عامدة ثم جامع او لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجر. مكرها كان المجامع او ناسيا او جاهلا لزمه مضى هو الكفارة وكذا حكم من جمع في لزوم الكفارة ان طاوع غير جاهل وغير ناس ومجانا في يوم ثم جاء ما في

178
01:06:26.200 --> 01:06:46.200
يوم اخر ولم يكبر مؤمنا يكفر عن جماع الاول لزمت لزمته كفارة ثانية لان كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة السادس ولو انفرد فاذا فسد احدهما بعد الاخر وجد كفارتان كمن اعاده اي الجماع في يومه بعد

179
01:06:46.200 --> 01:07:11.650
كفارة الفساد ولو الفرد الفاصل بعد ولو انصرف لان كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة في فساده ولو انفرد. فاذا فسد احدهما بعد الاخر وجب فمن اعاده اي الهماه في يومه بعد ان كفر لجماعه الاول ولا كفارة بغير الجماع والانزال للمساحقة له

180
01:07:11.650 --> 01:07:31.650
شهر رمضان فلا كفارة لمباشرة او قبلة ونحوهما ولو ما انزال ولو بالجماع ليلا ولا في فراغ او نذر او كفارة وهي اي كفارة وضع نهار رمضان على الترتيب عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعين بالعمل

181
01:07:31.650 --> 01:07:51.650
فان لم يجد اي لم يقدر على على رقبة فصيام شهرين متتابعين فلو قدر فلو قدر على الرقبة قبل الشروع بالصوم لزنة الرقبة لا بعده نقصا الا ان يشاء العتق فيجزئه. فان لم يستطع الصوم فاطعام ستينا ستينا لكل مسكين مد بر او نصف

182
01:07:51.650 --> 01:08:11.650
من غيره ولا يحكم المرء هنا قبل التسليم ولا في ليالي الصوم ولا في ليالي الصوم فان لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوحي بان وقت الوجوب سقطت عنه كالصدقة في خلال كفارة حج او ظهار او يمين وتسقط جميع الكفارات بتكبير غيره عنه

183
01:08:11.650 --> 01:08:31.650
عشق واطعام باذنه فان لم يأذن فلا تسقط لعدم النية. وان كفر عنه غيره باذنه فله اكلها ان كان اهلا وكذا لو خلفه ما يكفر به وسنة تعجيل فطر اذا افرد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الاصول المندرجة في احكام

184
01:08:31.650 --> 01:09:01.650
ذكر فيه خمسا واربعين مسألة وترجمه بقوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به كفارة وغيرها اي كقضاء ولا يقتصر المذكور في هذا الفصل من المسائل على ما به بل الحق به المصنف ما جرت به عادة الاصحاب في اتباع هذا الفصل لفصل اخر فيما

185
01:09:01.650 --> 01:09:21.650
ويكره في الصيام وهو المبدوء بقوله والسنة تعجيل فطر فان هذه الجملة بدء بزمرة اخرى من المسائل متصلة في المذهب يترجم لها بما يستحب ويكره في الصيام. واما ما تقدمها فهو المندرج حقيقة فيما ترجم

186
01:09:21.650 --> 01:09:51.650
المصنف من قوله فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. ثم قال في المسألة من تلك المسائل ومن جامع اي بذكر اصلي في نهار رمضان دون ليله بلا عذر من نحو سبق. والشبق شدة شهوة تعتلي الانسان حتى تتشقق

187
01:09:51.650 --> 01:10:11.650
منتهيات ويعتريه من ذلك اعتدال في بدنه. فاذا وجد له عذر فجامع فانه لا تكون عليه كفارة وانما يجب عليه القضاء. ثم قال في المسألة الثانية في فرج اصلي لازم

188
01:10:11.650 --> 01:10:31.650
زائد قبول او دبر ولو كان الفرج الذي وقع الايلاج فيه لميت او بهيمة او سمكة او او سمكة ونحوها فكيفما كان وثبت كونه فرجا قبلا او زبرا فانه يثبت به له

189
01:10:31.650 --> 01:11:01.650
التالية ثم قالت المسائل الثالثة انزل ام لا؟ اي سواء انزل ذلك المجامع في ذلك ام لم ينزل لان الحكم معلق بالايلاج. مجبوب او امرأة بمساحقة او انزل مشبوب او امرأة بمساحقة فالمذبوه وهو من لا ذكر له والمرأة حال لحاقها مع

190
01:11:01.650 --> 01:11:21.650
لا يلحقان في حكمهما بحكم المجامع المولد الذكر الاصلي في قبر او دبر ثم قال في المسألة الرابعة في حالة يلزمه فيها الامساك اي يجب عليه ان يكون منزكا عن المفطرات. لا من لم

191
01:11:21.650 --> 01:11:51.650
بتلك الحال كمن ابصر بعذر شرعي كمخطئ بسفر فمن ابصر بسفر قصر جاز له بجميع انواعه واما من كان مطاردا الامساك فانه تثبت في ذمته الكفارة الاتية ومثل له المصنف بقوله كمن نسي النية اي تبيت النية من الليل او اكل عامدا اي تعمد الاكل فصار مفطرا

192
01:11:51.650 --> 01:12:11.650
الاكل ثم جامع او لم يعلم برؤية الهلال في هلال الشهر حتى طلع الفجر وبان ثم مع بعد طلوع الفجر فانه يكون هو ومن تقدمه في حال يلزم فيها الانسان فتثبت فيهم

193
01:12:11.650 --> 01:12:31.650
فتثبت في ذمتهم كفارة ذلك مكرها كان المجامع او ناديا او جاهلا اي على اي حال كان لزمه القضاء والكفارة فيلزمه ان يقضي ذلك اليوم ويلزمه الكفارة عن اجتماعه وسيأتي بيان هذه الكفارة

194
01:12:31.650 --> 01:13:01.650
ثم قال في المسألة الثالثة وكذا حكم من زومع بلزوم الكفارة ان طاوع غير جاهل وغير ناس فمن جومع فطاوع ولم يكن جاهلا ولا ناسيا فانه يفسد صومه وعليه القضاء وكذا الكفارة. ثم قال في السابعة ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم اخر. ولم

195
01:13:01.650 --> 01:13:21.650
عن جماع الاول لزمته كفارة ثانية. فيكون مكفرا عن جماعه في ذلك اليوم ثم مكفرا في في اليوم الثاني وعلله المصنف بقوله لان كل يوم عبادة مفردة. تجب الكفارة من كتابه ولو انفرد. فكل يوم

196
01:13:21.650 --> 01:13:41.650
من ايام رمضان مستقل بنيته. فاذا وقع الاحلال به بجماع وجبت الكفارة في ذمة المجامع. فاذا تكرر منه ذلك وجبت عليه كفارة اخرى. ثم قال فاذا فسد احدهما بعد الاخر وجبت كفارتان اي على

197
01:13:41.650 --> 01:14:01.650
ثم قال في المساجد الثامنة كمن اعاده اي الجماع في يومه بعد ان كفر بجماعه الاول فلو قدر انه ان جامع في اول النهار ثم كفر بعد جماعه ثم جامع في نصف النهار تلزمه كفارة ثانية

198
01:14:01.650 --> 01:14:21.650
لان جماعه الثاني وقع بعد كفارة وتلك الكفارة استغرقها الاول فتلزمه مرة ثانية بخلاف لو جامع اول النهار ثم لم يكفر ثم جامع في منتصف النهار ثم اراد ان يكفر

199
01:14:21.650 --> 01:14:51.650
انه يكفر كفارة واحدة عن فساد ذلك اليوم الجماع. واذا جامع اول اليوم ثم اخرج بعض كفارته لا تامة ثم جامع ثانية لزمته صارت ثانية واندرجت فيها بقية الاولى. فلو قدر انه في الاولى اطعم بعض المساكين الذين

200
01:14:51.650 --> 01:15:21.650
يجب عليهم الذي يجب عليه او طعامهم. فانه اذا جامع ثانية اندرجت بقية ما بات الكفارة الثانية وصارت مندرجة فيها مغنية عنها. ذكر ذلك البوذي في شرح المنتهى وهو من زوائده رحمه الله تعالى على بقية كتبه. ثم قال في المسألة التاسعة ولا كفارة بغير الجماع والانزال بالمساحة

201
01:15:21.650 --> 01:15:41.650
نهار رمضان اذا تسجد كفارة بغير جماع او انزال للمساحقة من مجهول او او من امرأتين نهار رمضان فلا كفارة بمباشرة وهي الاقضاء الى البشرة بانتزال الجسدين او قبلة ونحوهما ولو مع انزال

202
01:15:41.650 --> 01:16:01.650
ولا باستماع ليلا ولا في فضاء اي لو ان عليه قضاء من رمضان ثم قضاه فجامع فيه فانه ليس عليه كفارة او نذر او كفارة فانه لا يثبت عليه كفارة بذلك كله. لان الكفار

203
01:16:01.650 --> 01:16:21.650
موجبها حرمة الوقت وهو شهر رمضان. ثم قال في المسألة العاشرة وهي اي كفارة وقتنا هذا رمضان عن التسجيل رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل فاول ما يجب عليه ان يعتق رقبة وتلك الرقبة

204
01:16:21.650 --> 01:16:41.650
تكون متصفة بوصفين احدهما ان تكون رقبة مؤمنة. والثاني ان تكون رقبة سليمة من العيوب المضرة العمل ثم قال في المسألة الحادية عشرة فان لم يجد اي لم يقدر من جامع في نهار رمضان على الرقبة

205
01:16:41.650 --> 01:17:01.650
فصيام شهرين متتابعين فيصوم شهرين متتابعين عدة ايامهما فاذا اراد ان يصوم مثلا شهر ربيع الاول وشهر ربيع الثاني فكان الاول تسعة وعشرين يوما وكان الثاني تسعة وعشرين يوما كفاه ذلك

206
01:17:01.650 --> 01:17:21.650
صح منه لان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما ولا يلزمه ان يتم ثلاثين يوما ولو انه صام شهرين فكان كل واحد منهما تاما صح ذلك منه ولو انه قام احدهما تاما والاخر ناقصا صح ذلك منه لان المقصود

207
01:17:21.650 --> 01:17:41.650
الشهري فاذا وجد اسم الشهري كفاه ذلك وشرطه التتابع بان يكون صيامه متتابعا في الشهرين فلو قطعهما بغير ما يبيح لهم القطع فانه يستأنف. فلو قدر انه صام خمسة عشر يوما

208
01:17:41.650 --> 01:18:01.650
ثم افطر ثم اراد ان يصوم فانه يبتدئ صيامه استئنافا وتكون الخمسة عشر يوما لاغية بخلاف فطره بعذر شرعي كأن يكون صام خمسة عشر يوما ثم سافر خمسة ايام فافطر في سفره ثم رجع فانه يبني على

209
01:18:01.650 --> 01:18:21.650
من سبق لانه افطر بعذر شرعي ثم قال في المسألة الثانية عشرة فلو قدر على الرقبة فلو قدر على الرقبة قبل الشروع بالصوم لزمته الرقبة. لا بعده نفضا اي لا بعد شروعه فيه. فاذا كان شرعا الصوم ثم

210
01:18:21.650 --> 01:18:41.650
وقدر على الرقبة فانها لا تجب عليه لانه حال شروعه لم يكن قادرا عليها الا ان يشاء العتق فيجزيه اي ان يكون صام عشرين يوما ثم وجد الرقبة فاراد ان يعتقها فله ذلك وينزعه ثم قال في المسألة الثانية عشرة فان لم يستطع الصوم

211
01:18:41.650 --> 01:19:01.650
فاطعام ستين مسكينا اي اذا لم يقدر على عتق رقبة ولا على صيام شهرين متتابعين فانه يطعم الزنا مسكينا ثم قال في مسألة الرابعة عشرة لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره اي من الاعيان المقدم ذكرها في الاطعمة التي تخرج في زكاة الفطر وهي

212
01:19:01.650 --> 01:19:21.650
الزبيب والتمر والهقر والشعير. ثم قال في مسألة الخامسة عشرة ولا يحرم الوقف هنا قبل التكبير ولا في ليالي الصوم. اي لو قدر ان من ادى امرأته في نهار رمضان فثبتت الكفارة في ذمتي. فانه لا يحرم عليه فتيان زوجته حج

213
01:19:21.650 --> 01:19:41.650
يكفر من له ان يأتي زوجته بليالي الصوم او بعد ذلك اذا كان في الفطر في شوال ولم يخرج كفارة فانه يجوز ان يهدي امرأته بخلاف الظهار فانه لا يفهم حتى يكفر. ثم قال في مسألة السادسة عشرة فان لم يجد

214
01:19:41.650 --> 01:20:01.650
يطعمه المساكين حال الوضع لانه وقت الوضوء سقطت عنه كصدقة فطر فتسقط عنه حال عدم القدرة عليها نظيرها كفارة الدماء في الحيض وهما المستثنيان في المذهب. ولذلك قال في المسألة السابعة عشرة بخلاف

215
01:20:01.650 --> 01:20:21.650
او هدي او بهال او يمين فانها لا تسقط بحال بل تبقى في الذمة. ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتسقط جميع الكفارات التكفير غير كعبق واطعام باذنه فان لم يأذن فلا تسقط لعدم النية فاذا اراد غيره ان يكفر عنه في عتق رقبة او

216
01:20:21.650 --> 01:20:41.650
واطعامه واستأذنه في ذلك فانها تجزئ وتسقط عنه وتبرأ ذمته. اما ان لم يأذن فانها لا تسقط لعدم ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وان كفر عنه بغير اذنه فله اجرها ان كان اهلا اي ان كفر عنه

217
01:20:41.650 --> 01:21:01.650
ذلك المكفر باذنه فله ان يأكلها ان كان اهلا يعني محسنا محتاجا لها ثم قالت المساجد وكذا لو ملكهما يكفر به اي لو انهم اعطاه ما يكفر به وكان مستحقا لتلك

218
01:21:01.650 --> 01:21:17.600
الكفارة لكونه مسكينا فانه له ان يأكلها وهذا اخر البيان على هذا هذه المسائل من وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

219
01:21:18.050 --> 01:21:20.834
