فيكون فاجلده وفرجمهم ايوه ابو داوود اخبرنا ابو داوود وهو سليمان ابن سير العراني وهو ثقة اخرج له خرج لهن ثاني وحده عن عار وهو محمد ابن فضل ابو النعمان انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها اي عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر كان ذلك في السنة السابعة ثم ابيحت بعد ذلك وحرمت تحريم مؤبدا قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق. وقال اخبرنا هارون ابن عبد الله اسمع يا شيخ تقرأ قال في باب اباحة التزويج بغير صداق فاخبرنا علي ابن الحج ابن حجر قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مزهر عن داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن القمة عن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه اتاه قوم فقالوا ان رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجمعها اليه حتى مات فقال عبدالله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد علي من هذه اعدو غيري فاختلفوا اليه فيها شهرا. ثم قالوا له في اخر ذلك من نسأل ان لم نسألك وانت من قلة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد. ولا نجد غيره. قال ساقول فيها بجندي رأيي. فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منهم هواء ان اجعل لها صداقة نسائها لا وقت ولا شقق ولها الميراث وعليها العدة اربعة اشهر وعشرة قال بسمع اناس من اشجع فقاموا فقالوا نشهد انك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة منا يقال لها او من هذه الزروع ولا بروح؟ نعم. الزروع بنت واسع. قال فما رؤيا عبد الله فرحة يومئذ الا باسلامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود عن آآ عن جماعة من اشجع فيهم معقل ابن سليمان الاشعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بامرأة آآ عقد عليها رجل ومات وعنها دون ان يدخل بها ولم يرفض لها صداقا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان لها مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث عليها العدة ولها الميراث وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتهد في هذه المسألة قبل ان يعلم النص وكان اجتهاده موافقا للنص وقد مر الحديث من الطرق المتعددة بالامس وبقي علينا ما يتعلق باسناده ويقول النسائي اخبرنا علي بن حجر وهو ابن اياس السعدي المروزي لقسم اخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن مسهر هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن داوود ابن ابي ذر وهو ثقة اخرجها البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن الشعبي وعامر بن شراح في الشعبي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وعن علقمة اه ابن يزيد ابن قيس النخعي البوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الشتاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الهذري انا بلال مسعود الهوللي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشجع وقد مر في بعض الطرق تسمية واحد منهم وهو معقل ابن سنان الاشعي رضي الله عنه وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة قال باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق نفسها ايه نفسها مفعول هبة قال باب هبة هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق وقال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا مع قال حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلة فقام رجل فقال زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال قال ما اجد شيئا؟ قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا بسور سماها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك على ما معك من القرآن المراد النسائي هذه الترجمة وهي هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداقة هذه الترجمة آآ المراد بها ان المرأة اذا وهبت نفسها لرجل من غير صداق فان ذلك يصح ولكن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي اختص بهذا وقد جاء ذلك في القرآن وامرأة وهبة سأل النبي للنبي نرى النبي خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كون المرأة تهب نفسها له. ويكون ذلك بغير صداق ولما لم يكن به حاجة اليها ثم ورد النسائي حديث ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم آآ اذ جاءت اليه وهو في مجلسه ومعه جماعة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم ليتزوجها فالرسول صلى الله عليه وسلم قوم فيها النظر وخفضه ولم يرد جوابا وكأنه ليس له بها حاجة فجلست فقال رجل من الحاضرين ان لم يكن ان لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها وقال هل عندك شيء يعني تصدقها اياه فاخبر بانه ليس عنده شيء قال ليس ولو خاتما من حديث فالتمس ولم يجد عدى الخاتم من علي ثم انه سأله هل هل عنده شيء من القرآن؟ فذكر صورا من القرآن آآ اه اه يحفظها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن فهبة المرأة نفسها بغير صداق هذا انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم انما هو للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يكن له بها حاجة احتاج الامر الى صداقة علاج الامر الى ولهذا قال له ابحث حتى ولو عن خاتم فبحث ولم يجد ثم بعد ذلك انتقل الى ان يوصل اليها منفعة وهي ان يعلمها شيء من القرآن فهذا يدلنا على ان الصلاة لابد منه ولكن آآ حصول الزواج هبة من الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون صداق ومن حقائقه عليه افضل الصلاة واتم التسليم الحديث مر من طرق متعددة في ابواب اه مختلفة وقد مر ذكره وذكر شيء من الكلام فيه. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرني هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة ام اعني بن عيسى وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مالك وهو الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي حازم سلبه من دينار ووثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة عن سهل ابن سعد الساعدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه عام الفين وستة وقال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال ان كانت احلتها له برده مئة وان لم تكن احلتها له رجمته ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي احلال الفرج يعني آآ يقصد بذلك المرأة التي لها امة نملكها واحلت فرجها لزوجها بان يطأها اي مكنته من وطئها اي المرأة زوجته المالكة للامة آآ احلت فرجها فرج اه امتها لزوجها يعني ما حكم ذلك اذا حصل واذا وقع فما يترتب عليه ومن المعلوم ان الاضلاع لا تستباح الا بامرين اثنين لا ثالث لهما. وهما الزواج وملك اليمين يعني كون الانسان يتزوج ويطأ زوجته او يملك امة ويقعها بملك اليمين وليس وراء هذين الطريقين امر شيء يجوز وتستباح به الفروج وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز فقال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فمن التغا وراء ذلك واولئك هم العادون فاخبر ان انه لا يقول آآ استباحة الفرج او الفروج الا بالزواج او بملك اليمين وان من طلب آآ هذا الامر الذي في استباحة الفرج في غير من غير هذا الطريقين وقد سلك مسلكا خطيرا وفعل امرا محرمة وفعل امرا محرما وعلى هذا فان كل ما يخالف هذا هذا الذي جاء به في القرآن من آآ قصر الامر على الزواج وعلى ملك اليمين يدل على ان كل ما كان خلاف ذلك فهو مخالف لما جاء به الكتاب والسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذلك لا يجوز يعني آآ كل شيء سوى هذه الطريقين فهو غير جائز ومن ذلك كون الرجل يطأ آآ امة زوجته فان ذلك غير سائر ولو مكنته من ذلك ولو مكنته من ذلك فانه لا يجوز لانه تمكين من محرم والاباحة انما هي في الطريقين الاثنين وهما الزواج وملك اليمين يعني كون مالكا مالكا للامة الذي يطرها مالك لها من ليس هو غير المالك والمالك يعني يبيح له ذلك ليس من حقه هذا ليس من حقه هذا لان البضعة مقصور الاستفادة منه مقصود الاستفادة منه على ان يكون ذلك من الزوج او يكون مالكا لتلك التي آآ يستمتع بها حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما بقصة الرجل الذي وقع على جارية امرأته وقال النبي قال عليه الصلاة والسلام ان حلتها له يعني زوجته امرأته فانه يجلد مئة وان لم يحلها له فانه يرجى يرجم لانه محصن والمحصن حده هو الرجع واما البكر فحده الجلد والتغليف يحدث الجلد والتغريب والذي جاء في الحديث هنا ليس حدا يعني كونه يعني يجدها يجد مئة هذا ليس حدا لان مثله محصن والمحصن حذفه الرجم والمحصن حده الرجم وكونه جاء في الحديث انه يجلد مئة ليس ذلك حدا وانما هو تعذير ومبالغة في التعزير بان هناك شيء عول عليه وهو الترخيص له من زوجته بان يطأ امتها فيكون ذلك يقتضي التعزير والمبالغة فيه الى ان يصل حد او مثل حج اه البقيع وهو انه يجلد مئة جلدة الذي لم يكن محصنا. اما ما كان محصنا فانه آآ فان فان ما كان محصنا فانه فان اه حده الرجل كما هو معلوم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان احلتها له اه يجلد مئة وان لم وان لم له اي انه هو الذي اقدم على على فعل هذه الفاحشة بها وهو محصن فيكون حكمه الرجم وحده الرجم وقيل ان هذا كان قبل الحدود قيل ان هذا كان قبل الحدود وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وذهب جماعة من الصحابة الى ان حجه الرجل لانه محصن وقد فعل امرا لا يفوظ ليس بزوج ولا ولا مالك ولا مالك للامام بل المالك لها غيرة المالك لها والمالك لها غيره فيكون عليه سيكون عليه الرجع وجاء عن عبد الله ابن مسعود ان عليه التعزير التعزير الذي يعني يبالغ فيه وجاء عن الامام احمد وعن غيره انه يفصل هذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث وهو انها ان آآ حصل من الزوجة شيء في تمكينها منه واحلالها فرج امتها فانه يجلد مئة مئة تعذيرا وان كان ذلك في اقداما من الزوج زوج المرأة على فعل الفاحشة في امتي آآ زوجته فان الحكم يكون هو الرجل والحديث جاء من طرق متعددة ولكن آآ بالفاظ مختلفة وفيها اضطراب وبعض العلماء تكلم عليها من حيث الاضطراب وقال ان هذا تصح لانها مضطربة تأتي على اوجه مختلفة تأتي على اوجه مختلفة لا يرجح بعضها على بعض ومن العلماء من قال ان فيها ضعف غير الاضطراب من جهة حصول التدليس من المدلسين وكذلك وكذلك الضعف في بعض الرواج نعم يا شيخ اخبرنا محمد النشار الملقب وهو ثقة اخرجه ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. رووا عنه مباشرة وبدون واسطة عن محمد وهو ابن جعفر الملقب غنذر البصري ثقة اخرج له اصحابه بشدة عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ووثيقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب كثير جدا عن ابي بكر وهو جعفر ابن اياس المشهور بابن ابي وحشية وهو ثقة اخرجه اصحابه بالشدة عن خالد بن عوفطة وهو مقبول اخرج حديثه البخاري فهد المفرد وابو داوود والنسائي عن حبيب ابن سالم وهو لا بأس لا بأس به؟ نعم لا بأس به وتعادل صدوق وحديث اخرجه ابو داوود اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة آآ عن النعمان ابن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي هذا صحابي وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة وكان من صغار الصحابة رضي الله عنه وارضاه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنين وهنا صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصغار الصحابة اه آآ هناك اشياء يرونها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها يروونها عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروونها عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتعتبر مراسيل ومراسيل الصحابة كلها عمدة وحجة يعول عليها لان الغالب عليهم انهم لا يرون الا عن الصحابة وقد جاء عن ان الملك بشير التصريح لسماع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست من الصحابة ومنها الحديث المشهور وان هذا البين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات رواه الشيخان في البخاري ومسلم من حديث النعمان ابن بشير وفيه قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وتحمل في حال صغره وادى في حال جباله تحمل وعمره اقل من ثمان سنوات لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمرهم عشرين ثمان سنوات ومعنى هذا انه تحمل قبل ذلك تحمل قبل ذلك هو تحمل الصغير في حال صغره وتأزيته في حال كبره هذا امر معتبر لان المعول عليه هو اخباره وهو وكلا اخباره وذكره ما يريد ان يرويه وهو مكلف آآ آآ النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحاديث وكان عمره لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومثل ذلك الكافر اذا تحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه ليتحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه فان ذلك معتبر الصغير يتحمل في حالة صغر ويؤدي في حال الكبر معتبر. تحمله وتاديته والكافر يسلم ويكون متحملا في حال كفره ثم يؤدي بعد اسلامه ذلك معتبر. وبذلك اه حديث رقم عظيم الروم مع ابي سفيان وابو سفيان ذاك مشرك وكان يحدث ويخبر عما جرى له من آآ آآ المعارضة والمخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وآآ وما يعني رواه واخبر به مما كان يتحمله في حال كفره لان المعتبر في حال الاداء. فاذا ادى وهو اهل للاداء فان ذلك هو المعتبر ولو كان تحمله في حال بؤرة الصغير اذا تحمل في الصغر وادى في الكبر والكافر يتحمل في الكفر وادى في حال الاسلام وكل منهما حديثهم اعتبر ومعول عليه وقال اخبرنا محمد ابن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا ابان عن قتالة عن خالد بن عوفة عن حبيب سالم عن النعمان البخيل رضي الله عنه ان رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين وينبذ قرفورا انه وقع بجارية امرأته فرفع الى النعمان ابن بشير فقال لاقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت احلتها لك جلدتك وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فكانت احلتها له فجلد ماءه ثم ورد النسائي حديث محمد البشير رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله الرجل الذي قبله ان كانت احلت له من سيدتها فانه يجلد مئة وان لم تحلها له فانه يرجم بالحجارة الذي بعده قال قتادة فكتبت الى حبيب سالم فكتب الي بهذا. قال قتادة فكتبت الى حبيب سالم فكتب الي بهذا يعني معناه انه يرويه مكاتبته يعني يرويه مكاتبة والمكاتبة معتبرة يعني عند العلماء يعني كون الانسان يكتب الى شخص ثم يحدثه بالكتاب ذلك معتبر عند العلماء قال اخبرنا محمد معمر هنا محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب المثل الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة يعني مثل محمد النشار ومحمد المثنى وعمرو بن علي الفلاس كل هؤلاء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كل هؤلاء من الذين اه هم شيوخ لاصحاب الكتب الستة روى عنهم مباشرة وبدون واسطة المعرض اه ومحمد بن معمر ذكر المجزي في تهذيب الكمال انه روى عن حبان بن هلال وفي تقريب وفي اه تهذيب التهذيب ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد ابن عمر الجهني انه روى عن حبان ابن هلال روى عن حبان ابن هلال فيحتمل يعني هذا وهذا وكل من هو صدوق الا ان البحراني شيخ لاصحابه الستة واما الثاني الجهني فهو آآ روى له ابو داوود والنسائي رويح ابو داوود والنسائي فقط عن حبان ابن هلال وهو ثقة اخرجه اصحابه انا انا عن ابان ابن يزيد العطار ووثقة اخرج له البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي السدوسي البصري خالد بن عوفة عن خالد بن وقد مر ذكره سالم عن النعمان عن حبيب عن الامام البشير وقد مر بكم هذه الثلاثة قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حبيب عن حبيب بني سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته يا من احلتها له فاجزده فاجلده مئة وان لم تكن احلتها له فارجوه ان ان عن النعمان ابن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع بجارية امرأته كانت احلتها له فاجب فاجلسه فاجلده فاجلده فاجلده ايوه ها؟ الحمد لله فاجلده فاجلده فاجلده الثانية وان لم تكن احلتها له فارجمه ما ادري اذا كان يرجع الى وسلم ويكون قطع لكن الذي مر في بعظ الروايات انه قال له ان كان كذا آآ كذا وان كان كذا فكذا يعني هو اذا كان من الذي النبي يخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم ويكون اجيده وارجمه كان امرا يعني منه صلى الله عليه وسلم لمن يتولى هذه المهمة ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن حماد ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرجه لاصحابه كتب الشدة عن قتادة عن حبيب عن النعمان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن حورين زلمة ابن المحبق قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطأ جارية امرأة ان كان استكرهها فهي حرة وعليه بسيدتها مثلها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لشيء وعليه لسيدتها مثلها قال اخونا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن قري عن سلمة ابن المحبق نعم قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وطأ جارية امرأته ان كانت تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها ثم ورد النسائي حديث سلمة بن محضر رضي الله تعالى عنه ان رجلا وقع على جارية امرأته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثل سيدتها مثلها يعني تكون حرة بسبب فعلها هذا فعله هذا وعليه ان آآ ان يأتي لسيدتها بمثلها عوضا عنها عوضا عنها وان كان وان كان طاوعته ليست مكرهة فهي له يعني يملكها وعليه لسيدتها مثلها وعليه لسيدتها مثلها وهذا يعني آآ بيان ما يؤول اليه امر الامة التي اه فعل فيها هذا الفعل لان الاول فيه ما يتعلق الرجل وحكمه هل يجلد او يرجم وهنا بيان ما يعني حال تلك الامة التي حصل لها ذلك الشيء هل هي باقية على ما هي عليه او غير باقية؟ وقال ان كانت تكرهها فهي حرة وعليه بسيدة مثلها. يغرم لسيدتها مثلها لانها صارت حرة بهذا العمل وان كانت طاوعته اي الامة يعني ما هناك استكراه بالمطاوعة فهي تكون له ويكون عليه لسيدتها مثلها نعم محمد بن رافع النيسابوري القصيري فقط اخرج له اصحاب كتب الستة الا ابن ماجة عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة اخرجه عن معمر ابن راشد ثقة اخرجه اصحاب اكزب الشدة عن قتادة وقد مر ذكره عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابه ستة وعن خليفة ابن حريف وهو وهو صدوق اخذ له اصحاب السنن الاربعة من سلمة المحبق وهو صحابي اخرج حديثه اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بديع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق ان رجلا غشي جارية لامرأته ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كانت تكرهها فهي رجل من ماله وعليه الشروة لسيدتها. وان كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من ما له الاول اول ما تم عن سلامة المحبق ان رجلا خشي جارية لامرأته ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان استكرهها فهي من ماله وعليه الشر ايوا وعليه الشروط الشروى شروى يعني مثل الثروة في المثل مثلها وعليه الشر وبسيدتها وان كانت طاوعته فهي لسيدتها ومثلها من مالك وان كانت طاعته فهي لسيدتها فهي لسيدتها ومثلها من ماله وما ورد النسائي حديث المحقق من طريق اخرى. وهو مثل الذي قبله الا انه ان كان استكرها فهي حرة سيدتها مثلها الشروة يعني مثلها ولسيدتها الشروة اي المثل لان من المعاني المثل الثروة وهذا مما يعني يستعمل عند العوام عندما يقولون شرواك يعني مثلك يعني كثيرا ما يأتون بهذه العبارة يستعملونها في وهي لغة عربية يعني بمعنى المثل يعني ثروات يعني مثلك كذا وكذا والشر والمثل فان كان استكرها فعليه فهي حرة ولسيدتها الشروة يعني مثلها يعني واحدة مثلها عوضا عنها لان تلك خرجت من ملك هذا بالتحرير حررت صارت حرة. وان كانت طاوعته فهي لسيدتها وعليها وعليه مثلها ايضا يعني هذا يختلف عن الذي قبله الرواية السابقة السابقة تكون له ولسيدتها مثلها وهنا هي لسيدتها وايضا يضاف اليها امة اخرى يضاف اليها امة اخرى تعطى لسيدتها تعطى لسيدتها هذه الاحاديث حديث الامام البشير وحديث الزلمة المحقق يعني كلها ظعفها الالباني وقد ذكر العلماء انها ضرب وهذا الاضطراب الموجود فيها بحيث عن التفاوت في الفاظها يعني مثل ما جاء في هذا الحديث مرة يقول ان ان طاوعته فهي له ولسيدك مثلها والرؤية الثانية يقول هي لسيدتها ولا خطوة لسيدتها مثلها يعني يضاف اليها امة اخرى تملكها مع السيدة نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بشير اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن بديع ثقة اخرجه حديثه مسلم ابن من يونس اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي هل يزيد عن يزيد ابن زريع وهو ثقل اخرجه اصحابه كتب الشدة والذين امنونا عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة عن سلمة وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال تحريم المتعة وقال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبدالله ابن محمد عن ابيهما رضي الله تعالى عنه ان ان عليا بلغه ان رجلا لا يرى بالمتعة به بأس قال انك تائه انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر عمر ابن تحريم متعة والمتعة هي الزواج المؤقت الذي له امد ينتهي اليه لان من من شأن الزواج ان يكون على التأديب يعني ليس ليس له امد ينتهي اليه يتزوج الانسان وهي زوجته على التأديب الا اذا حصل طلاق منه او فسخ يعني آآ آآ او ما الى ذلك فانه ينتهي. لكن الاصل فيه انه لا يؤجل باجل ولا يكون له غاية ينتهى اليها بل الاصل في الزواج انه يكون على التأبين هي زوجته دائما لا يفرق بينهما الا الموت او الطلاق لا يفرق بينهما الا الموت او الطلاق ما يفرق بينهما ببلوغ الاجل الذي يحدد هذا هو العقل في الزواج والمتعة هي زواج مؤقت له امد ينتهي اليه مدة شهر يتزوجها لمدة ساعة فاذا انتهى الشهر خلاص انتهت انتهى انتهت مدة العقد فلاحية العقد كانت مباحة وابيحت وجاءت النصوص في اباحتها ولكنها حرمت بعد ذلك وصار تحريمها مؤبدا وعلى ذلك العلماء على انها حرام وانها لا تجوز وان تحريمها مؤبد والرافضة هم الذين يقولون بها وهم الذين يرون بقاءها ومع هذا فقد جاءت الاحاديث عن علي نفسه رضي الله تعالى عنه في بيان تحريمها الذي آآ الرافظة يعتبرونه آآ من يعني اول الائمة الاثني عشر الذين يصفونهم بالصفات التي اه انظر اه منها وهم لا يرظونها لانهم يغلون فيهم الى غلو شديدا ويصفونهم بصفات لا يجوز وصفهم بها وهم لا يرضون بذلك بلا شك فهذه هذه او هذا النكاح المحرم الذي كان مباحا ثم نسخ انما جاء تحريمه عن علي نفسه يعني ما جاء عن ابي بكر وعمر وعثمان اللي ما يعول عليهم الرافضة والذين يكفرهم الرافضة او يفسقونهم ويبغضونهم ويسبونهم وانما جاء عن علي نفسه فهذا زيادة يعني في زيادة في الثبوت عليهم وثبوته يعني آآ آآ دروس التحريم انه جاء ممن يعولون عليه وممن يصفونه بالعصمة الذي هو علي رضي الله عنه وارضاه اول الائمة الاثنى عشر عند الرافضة وهو رابع الخلفاء الراشدين المهديين عند اهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين فالمتعة هي الزواج المؤقت الذي يضرب له اجل ينتهي ببلوغ الاجل كانت مباحة ثم حرمت محرمة وصار حكم ذلك لا يصوم بل جاء عن بعض الصحابة بل جاء عن عمر رضي الله عنه انه آآ ان من فعل ذلك فانه زاني وانه يستحق الجلد او يستحق الرجم يعني كان محصنا او كان بكرا انه انه علي رضي الله عنه ان عليا بلغه ان رجلا لا يرى بالمتعة بأسه. فقال انك تائه انه نهى الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن آآ علي رضي الله عنه قال هذا بهذه المناسبة وهي انه بلغه وجاءه رجل يخبره بان رجلا لا يرى بها بأسا فقال انك سائر يعني الذي تقول هذا وهي تبحث عن هذا واذ تسعى وراء هذا انك ثائر هو السائق هو الضايع او الهالك او الذي اه ليس على سرير ولا على طريق آآ ان الفتاة ايش بعدها؟ انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن الحمر لحوم الحمر الاهلية يوم خير لا لا تجوز معه ابدا قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاج ثقة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة ان يحيى القطان ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري وهو ثقة اخرجه عن الزهري وهو محمد مسلم ابن عبيدالله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له اصحابه في الشدة عبدالله بني محمد. عن الحسن وعبدالله ابن محمد ابن علي ابن الحنفية وكل منهما ثقة وكل منهما اخرجه الحسن عبد الله ابني محمد ابن علي الذي اشتهر بابن الحنفية وهو ايضا فطرة اللي هو محمد ابن حنفية اخرجه اصحابه فهو ولد فهو وولداه الحسن وعبدالله كل منهما ثقة وكل منهما اخرج له اكثر من عن علي ابن ابي طالب محمد ابن علي ابن ابي طالب الذي هو ابن الحنفية يروي عن ابيه في علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني هذا الحديث الذي هو تحريم المتعة وعلي رضي الله عنه هو ابو الحسنين ابو الشيخ طيب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ورابع الخلفاء الراشدين الهدية المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث واخرجه من سنته قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له قال ان بان ابن القاسم عن ما لك عن ابن عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية ثم ورد النسائي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه بطريق اخرى وهو مثل الذي قبله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الانسية والانسية هي الاهلية. يعني في مقابل الوحشية لان الحمر الوحشية حلال واما الانسية فكانت حلالا قبل ذلك من قبل ولكنها حرمت يوم الخيبر ولكنها حرمت يوم خيبر كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لها جنسية نسبة الى الانس او الى الانس وضد الوحشة وهي في مقابل الوحشية التي هي مباحة وحلال ولا اشكال في حلها واباحتها الاثنان محمد وسلم محمد ابن سلمة المرادي المصري ثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجة. ويحالف المسكين المصري ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وهو ثقل اخرجه البخاري ابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك وقد مر ذكره عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن عبدالله والحسن بني محمد عن ابيهما عن علي رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكر هؤلاء بالاسناد الذي قبل هذا. قال اخبرنا عمرو ابن علي ومحمد البشار ومحمد ابن المثنى قالوا اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني مالك ابن عن ابن شهاب اخبره ان عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي اخبراه وان اباهما محمد بن علي اخبرهما ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خير مرض عن متعة النساء قال ابن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه ثم اورد النسائي حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو مثل الذي قبله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية وذلك يوم خيبر وفي رواية محمد ابن بشار ومثلنا قال ابن المثنى اللي هو شيخ شيخ شيخ النسائي احد الشيوخ الثلاثة بالاسناد يوم حنين قال هكذا حدثنا عبد المجيد عبد الوهاب من كتابه يعني ان محمد المثنى يروي عن آآ يروي الحديث على انه يوم حنين واما اه غيره لمحمد بشار وعمرو بن علي خلاس ويروونه على انه يوم خيبر وهو مطابق لما مر في الروايات السابقة محمد عمرو بن علي ومحمد المثنى ومحمد ابن بشار هؤلاء الثلاثة من شيوخ اصحاب هؤلاء الثلاثة لشيوخه يا اصحابي كتبت الشتا رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة وكل منهم اخرج حديثه عن وقت السدة قالوا اخبرنا عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة. اخرجه. قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول. يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة. ستة مالك بن انس مالك بن انس مر ذكره عن ابن شهاب اخبره ان عبد الله والحسن الثاني محمد ابن عن ابن شهاب عن عبد الله ومحمد عن عن الحسن وعبدالله ابن محمد ابن علي بن حسين عن علي عن ابيهما محمد عن ابيهما محمد آآ ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكر هؤلاء جميعا وبالاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن الربيع عن ابرز الجهني عن ابيه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت انا الى امرأة من بني عامر وعرضنا عليها انفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي اجود من ردائي وكنت اشق منه فاذا فاذا نظرت الى رداء صاحبي اعجبها. واذا نظرت الي اعجبتها. ثم قالت انت ورداؤك يكفيني ومكثت معها ثلاثا. ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده من هذه النساء اللاتي تتمتعوا فليخلي سبيلها كما ورد النسائي حديث صبرة ابن معبد آآ رضي الله تعالى عنه ان انه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فذهبت انا وصاحب لي الى امرأة من بني عامر عرظ نفسها نفسه عليها يعني يريد ان يستمتع بها متعة فقالت ما تعطيني قال اعطيك ردائي وقال الاخر اعطيك ردائي فكان رداءه رداء صاحبه اجود من رداء رداء صاحبك اجود من ردائه ولكنه هو اشد من صاحبيه فكانت المرأة اذا نظرت للرجاء لرجاء صاحبه اعجبها واذا نظرت اليه هو اعجبها هو وانتهى بها الامر الى ان اختارته ورداءه الرديء وقالت انت ورداؤك يكفيني يعني انت صاحبي ورداؤك الذي هو دون يكفيني يعني اختارته لشبابه ولكونها تراه اشد اه اعتبرت الرداء الذي هو دون الرداء الاسود يعني يكفيها مع ذلك الشخص اخبارك من كان اشد ومن كان رداؤه اردى وتركت من كان ردائه اجود فمكث عندها ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وقال من كان عنده شيء من من النساء يستمتعوا به فليخلي سبيله. ان يتركها يعني من انه انتهى يعني جاء التحريم وانت هاتي لي اباحة فيخلص منها ولا يستمر معها حتى بلوغ الاجل الذي اتفقا عليه بل عليه ان يخلي سبيلها وان يتركها اخر نعم عتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب كتب الشتاء عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الربيع عن الربيع بن صبرة ابن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه وهو آآ وهو ثقة نعم ثقة اخرج له اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة اما ابوه سبرة ابن معبد الصحابي فهو فحديثه اخرجه البخاري تعليقا. نعم. ومسلم واصحاب السنن. اي نعم. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين