﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى باب مصافحة الجنب

2
00:00:20.750 --> 00:00:41.500
قال رحمه الله تعالى باب المني يصيب الثوب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان ابن يسار عن الثوب يصيبه

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
والمني انا اغسله او نغسل الثوب كله. قال سليمان قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه الى الصلاة وانا ارى اثر

4
00:01:01.500 --> 00:01:20.400
الغسل فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ما جاء باب في المني يصيب الثوب

5
00:01:21.700 --> 00:01:46.200
يعني هل يغسل وهل هو نجس او ليس بنجس الماني ليس بنجيس ويدل على عدم نجاسته الاحاديث التي ستأتي وفيه ذكرته وفيها فركه وعدم غسله اذا كان يابسا لانه لو كان نجسا ما يكفي فيه البرق

6
00:01:46.250 --> 00:02:11.700
قد لابد فيه من الغسل ولكنه يغسل يعني اذا كان رطبا ويغسل المكان الذي هو فيه. وذلك من اجل ان المنظر الذي يكون فيه وتركه يعني فازالته وغسله وغسله حتى لا يبقى ذلك المنظر

7
00:02:12.300 --> 00:02:32.550
يعني الذي هو وجود المني يعني رطبا يعني يرى ويشاهد فانه يوصل من اجل ازالته ولا يعني ذلك غسله انه لانه نجس بل لازالة هذا الاثر الذي لا يحسن ان يراه الناس

8
00:02:32.550 --> 00:02:52.550
على هيئته وهذا مثل المخاط وغيره يعني لو كان على الثوب فانه يرسل لا لنجاسته ولكن لازالة الاثر الذي لا يفسد لا يستحسن وجوده ولا يستحسن بقاؤه   اه عائشة رضي الله عنها سئلت

9
00:02:52.700 --> 00:03:13.300
عدائي فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ثوبه المني فيعني يغسله او تغسله يعني لازالة الاثر وثم يذهب ويصليه واني اثر بقعة يعني معناها البقعة التي حصل غسلها والتي كان فيها المني

10
00:03:13.350 --> 00:03:32.700
الرطب الذي غسل يعني اثرها بين اثر الماء يذهب اثر يعني منها غسل حديد عند عند ذهابه الى الصلاة يعني لازالة ذلك الاثر الذي لا لا يحسن النظر اليه نعم

11
00:03:35.250 --> 00:03:55.750
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الى الترمذي. من عبدة بن سليمان ثقة من اصحاب الكتب. عن عمرو ابن ميمون هو اصحاب الكتب عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب عن عائشة

12
00:03:55.750 --> 00:04:15.650
قال رحمه الله تعالى باب في فرك المني من الثوب قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية ها قال وحدثنا محمد بن ظريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا

13
00:04:15.650 --> 00:04:33.500
عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم ذكر باب فرك المني

14
00:04:33.600 --> 00:04:51.550
يعني اذا كان يابسا فانه يفرك حتى يعني يذهب اثره يعني ذلك الاثر الذي هو يابس اذا فرك يعني من اجل ازالة الاثر وهذا يدل على طهارة المني لانه لو كان المريض نجسا ما يكفي فيه البرق

15
00:04:51.650 --> 00:05:13.250
لابد فيه من الغسل لابد فيه من الرسب لكن لما جاء او جاءت الادلة في فركه والاكتفاء بفركه دل على طهارته وعدم نجاسته فاذا كان رطبا فانه يزال ذلك الغسل

16
00:05:13.350 --> 00:05:31.550
وان كان يابسا فانه يفرك قال حدثنا علي ابن محمد دقيقة اخرى في حديث البخاري النسائي في مسند علي واصحابه وابن ماجة. عن ابي معاوية محمد ابن قاسم ثقة لاصحاب الكتب. قال

17
00:05:31.550 --> 00:05:56.650
محمد بن قريب هو صدوق رواه مسلم وابو داوود عن عبدة بن سليمان عن الاعمش  حدثنا علي بن محمد عن ابي معاوية قال حاء وحدثنا محمد بن طريف عن عبده بن سليمان جميعا عن الاعمش الاعمى سليمان المهران

18
00:05:56.650 --> 00:06:15.900
اصحابي كده الابراهيم ابراهيم بن يزيد من كيس النفع ثقة بن همام بن الحارث اصحاب الكتب عن عائشة نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال قال حدثنا

19
00:06:16.150 --> 00:06:45.700
قالا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحارث انه قال نزل بعائشة ضيف. فامرت له بملحفة لها فاحتلم فيها فاستحيا ان يرسل بها وفيها اثر الاحتلام فغسلها في الماء ثم ارسل بها وقالت عائشة لما افسد علينا ثوبنا

20
00:06:45.700 --> 00:07:10.050
انما كان يكفيه ان يتركه باصبعه. ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعه ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وانه نزل بها ضيف واعطته ملحفة فاحتلم ويعني راسلها وارسل بها وقالت لماذا افسد علينا

21
00:07:10.150 --> 00:07:35.650
يعني اه ثوبنا يعني يعني معناه انه غسله كله وذلك يؤثر فيه فكان يكفي ان يعني يفركه باصبعه واخبرت انها تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان يعني رطبا فانه مثل ما جاء في الحديث الاول يعني يغسل

22
00:07:35.750 --> 00:08:05.850
يعني حتى يعني يزول اثره واذا كان يابسا فيكفي فيه الفرك فهو مثل الذي قبله دال على ان الفرك يكفي للشيء الذي قد يبس من المني في الثوب نعم قال حفلتنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة

23
00:08:06.100 --> 00:08:28.400
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد رأيتني اجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحته عنه

24
00:08:29.350 --> 00:08:45.900
ثم اه ذكر حديث عائشة انها كانت تجد في علمه فتحجه عنه يعني اذا كان من شيء يعني ظاهر وبارز تحكه عنه يعني تحكه حتى يتساقط وان كان يعني آآ مخالطا للثوب

25
00:08:45.900 --> 00:09:06.100
فانه يفرك حتى يزول الاثر. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عنه شيء هشام بما فيه الثقة على اصحاب الكتب. المغيرة النقص المضبي وهو اضافة الى اصحاب الكتب. نعم. عن ابراهيم عن الاسود

26
00:09:06.100 --> 00:09:27.100
علاش اوجه وثيقة اخرجها اصحاب الكتب عن عائشة. نعم يقول السائل هل اذا ترك المني لم يغسله ولم يفرق هل في ذلك شيء وصلى في الثوب يوسف نشح لكن كون الاثر يعني

27
00:09:27.250 --> 00:09:47.700
آآ يبقى ويترك والمنظر يعني غير مستحسن ما يليق ولا ينبغي ان الصلاة لا يصح الصلاة لانه ليس بنجس يعني مثل الانسان اذا صار عليه ثوبه نخامة ولا يعني شيء من يعني بساق ولا يعني شيء فانه يعني بقاءه

28
00:09:47.700 --> 00:10:09.550
وهيئته غير مستحسنة وهو ظاهر ليس لا يجوز لو صلى فيه صحى لكن هيئته ومنظره ليس بمستحسن يقول هل يؤيد قول القائلين ان النجس ان المني نجس ولكن خففوا في تطهيره

29
00:10:09.650 --> 00:10:29.450
يؤيد ذلك ما ثبت حسا ان المني اذا خرج يخرج معه المذي لا محالة ثبت ذلك طبيا  اه اقول مثل هذا الكلام لا قيمة له لان الذي جاء ان يكون في الثوب

30
00:10:29.700 --> 00:10:53.450
ويكفي فيه الفرق ولا يحتاج الى غسل الا اذا كان رطبا من اجل ازالة هذا المنظر واما اذا ترك وانتهى فانه ينتهي ولا يقال انه يعني انها لان المذي كما هو معلوم يعني شيء آآ يكون ظلما عند مداعبة وعنده مداعبة واما المذي

31
00:10:53.450 --> 00:11:20.850
انني فانه يحصل عند دفق وبلدة  هذه فائدة من شرفكم لجامع الترمذي عند هذا الحديث ذكرتم ان الشيخ احمد شاكر سمى هذا الضيف وهو عبد الله ابن شهاب الخولاني  قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الذي اجابه عبد الرحيم شهاب الخولاني

32
00:11:23.300 --> 00:11:40.950
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرني الليث ابن سعد عن يزيد ابن عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويل ابن قيس عن معاوية ابن حديد عن معاوية

33
00:11:40.950 --> 00:11:56.950
ابن ابي سفيان رضي الله عنهم انه سأل اخته ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه

34
00:11:57.050 --> 00:12:22.000
قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى وما ذكر حديث ام حبيبة رضي الله عنها باب الصلاة في الثوب الذي باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه يعني ان صلاة ان الثوب الذي يجامع فيه الانسان يعني فان الصلاة فيه صحيحة لانه ما حصل ما حصل له نجاسة

35
00:12:22.200 --> 00:12:42.100
ولو صار حصل له شيء ليس بنجس لكنه يعني يزيل يعني ذلك الاثر يعني اما بغسله ان كان رطبا واما بتركه كان يابسا كما تقدم ذلك في الاحاديث الصحيحة ولا يعني ذلك ان انه يترك

36
00:12:42.550 --> 00:13:02.550
ويعني ولا يحك ولا يفرك ولا يعني يغسل يدك رطبا لان المقصود بانه ليس من هذا ازالة نجاسة وانما هو ازالة المنظر مثل ما يكون الانسان عليه نخامة او على فانه لا يتركها على ثوبه ولو تركها صحت الصلاة لانه

37
00:13:02.550 --> 00:13:24.950
ما صلى بشيء نجس وكذلك الثوب الذي يجامع فيه لا لا مانع من الصلاة فيه وان اصابه مني فانه ان كان رطبا غسل اثره وان كان يابسا فرك وكفى فقال اذا لم يكن يعني معناه ان ان الاثار التي عليه لا يتركها

38
00:13:25.100 --> 00:13:44.850
بل اما ان تغسل واما ان تفرك كما مر ذلك في الاحاديث الصحيحة  قال حدثنا محمد ابن رمح هو المصري وهو ثقة اخرجها حديثه مسلم وابن ماجة. نعم. عن الليث ابن سعد. فقه اخرجه اصحاب الكتب. عن يزيد ابن ابي حبيب. ثقة اخرجه اصحاب الكتب

39
00:13:45.450 --> 00:14:05.350
عن سويد بن قيس وهو؟ ثقافة ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. من معاوية ابن حديج. كفى؟ صحابي رضي الله البخاري المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. معاوية بن ابي سفيان. اخرج له اصحاب الكتب عن ام حبيبة. ام حبيبة

40
00:14:05.350 --> 00:14:24.600
المؤمنين احبابي واصحاب الكتب وجهها رملة بنت ابي سفيان مشهورة بكنيتها الحبيبة هل في دليل على ان المجامع لا يتجرد اه يعني يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل ثوبه

41
00:14:25.150 --> 00:14:45.400
انه يستعمل ثوبه وانا انه يجامع في ثوبه ولا شك ان هذا هو الذي ينبغي قال حدثنا هشام بن خالد الازرق ولا؟ نعم قال حدثنا الحسن ابن يحيى الخشاني قال حدثنا زيد ابن واقد

42
00:14:45.900 --> 00:15:02.100
عم عن بسر ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورأسه يقطر ماء

43
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه. فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد قال نعم اصلي فيه وفيه اي قد جامعت فيه

44
00:15:22.550 --> 00:15:41.650
وهذا يدل على ما دل عليه الذي قبله وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالثوب الذي يجامع فيه يشرب الثوم الذي يجامع فيه وفيه الصلاة بالثوب الواحد وانه يكفي اذا كان ساترا

45
00:15:42.200 --> 00:16:05.450
سواء كان قميصا او قطعة من القماش يلتحف بها ويلتف بها لان هذا يقال للثوب. قطعة من القماش يلتحف بها يلفها على نفسه ويجعل اطرافها على كتفيه فهذا من الالبسة وهذا من الثياب

46
00:16:05.850 --> 00:16:33.600
وآآ وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه ايضا كونه يجامع فيه وهو مثل الذي قبله حديث ام حبيبة نعم قال حدثنا هشام بن خالد الازرق كده صدوق ابو داوود وابن ماجة. هم. عن الحسن ابن يحيى الخشني. ظهرا؟ صدوق كثير الغلط. هم. رواه ابو داوود في المراسيل وابن ماجة

47
00:16:33.600 --> 00:16:49.900
عن زيد ابن واقد وهو؟ في قاصد البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن بسري بن عبيد الله. وهو ثقة اخرج له عن ابي ادريس الخولاني اصحاب الكتب عن ابي الدرداء

48
00:16:50.000 --> 00:17:10.600
اه عوينة رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن يوسف الزمي ها قال وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قالا حدثنا عبيد الله بن عمرو عن

49
00:17:10.600 --> 00:17:27.650
عبدالملك ابن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه اهله. قال نعم الا ان يرى في

50
00:17:27.650 --> 00:17:46.250
شيئا فيغسله وما ذكر يعني هذا الحديث عن آآ عن ابي الدرهم جابر بن سمر رضي الله عنهما انه سئل عن الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه اهله فقال نعم الى ان يرى

51
00:17:46.350 --> 00:18:07.100
به شيئا فيغسله الا ان يرى فيه شيء فيغسله هذا يحمل على ما تقدم من الاحاديث من انه اذا كان رطبا يغسل لازالة الاثر لا ينبغي ان يرى يعني يراه الناس وان كان رطبا فانه يفرك. ولا يعني ذلك انه آآ نجس

52
00:18:07.250 --> 00:18:32.250
لان تلك الاحاديث مفسرة وموضحة المراد بالغسل نعم قال حجتنا محمد ابن يحيى البخاري واصحاب السنة عن يحيى بن يوسف الزمي هو البخاري وابن ماجة قال وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم وهو

53
00:18:32.500 --> 00:18:56.100
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن سليمان ابن عبيد الله الرقي  صدوق ليس بالقوي. رواه الترمذي وابن ماجة. هم. عن عبيد الله بن عمرو وهو ثقة اصحاب الكتب. عن عبدالملك ابن عمير اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن جابر ابن سمرة

54
00:18:56.650 --> 00:19:12.850
رضي الله عنها حول اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث

55
00:19:13.300 --> 00:19:37.750
قال مال جرير بن عبدالله رضي الله عنه رضي الله عنه ثم توضأ ومشي على خفيه فقيل له اتفعل هذا؟ قال وما يمنعني؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جرير. لان اسلامه كان بعد

56
00:19:37.750 --> 00:19:57.500
المائدة ثم قال باب المسح على الخفين الخوفين تواترت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرت فيه الاحاديث وتواترت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حكم ثابت

57
00:19:57.700 --> 00:20:26.300
وهو بدل عن الغسل اذا كانت الرجلين اغطية بالخفاف او الجوارب فانه ينصح ان عليهما ولا يحتاج الامر الى نزعهما عند الوضوء عندما يتوضأ عليه خفان فانه يمسح عليهما يمسح على ظهورهما كما جاء عن علي رضي الله عنه

58
00:20:27.250 --> 00:20:39.450
وكان الدين من رأي لكان مسح الخف اسفل الخف اولى من اعلاه وقالوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور على ظهور على ظهر على ظهور الصفين

59
00:20:40.150 --> 00:21:01.400
والحديث فيه متواترة وهذا حديث جرير رضي الله عنه هو منها وكان اسلامه بعد نزول اية المائدة التي فيها التي فيها ذكر الوضوء وذكر التيمم. يعني اذا لم يجد الماء

60
00:21:01.850 --> 00:21:23.800
في اية الاية فيها ان فيها الغسل والحية متواترة جاء فيها المسح على الخفين وجابر رضي الله عنه جرير الى من اسلم بعد المائدة يعني بعد نزول الاية التي فيها ذكر غسل الرجلين ودل ذلك على ان هذا

61
00:21:23.800 --> 00:21:43.700
من الاحكام المتعلقة بالطهارة وانه اذا كانت الرجلان مكشوفتين غسلتا وان كانت لا مغطيتين فانهما يمسح عليهما لثبوت هذه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث جرير الذي كان اسلامه متأخرا

62
00:21:43.800 --> 00:22:11.650
يعني اه آآ وهو دال على يعني ما دلت عليه الاحاديث الاخرى. نعم يعجبهم حديث جليل. نعم كان يعجبهم حديث جرير يعني لان فيه الدلالة الواضحة على تأخره واضحة على تأخره عن اية المائدة فيكون فيه اثبات المسح

63
00:22:11.900 --> 00:22:38.150
ومن اهل العلم من يرى ان ان الاية ان الاية التي فيها قراءة الجر تدل على المسح على الخفين وقراءة الفاتحة تدل على الغسل ستكون الاية دلت على الغسل بقراءة الفتح وعلى الكسر في قراءة اه الجر. استدل بهذا بعض الفقهاء بعض العلماء

64
00:22:38.600 --> 00:22:57.250
ولكن يعني يبدو والله اعلم ان الاستدلال يعني بهذا غير واضح لانه قال اذا الكعبين هذا الى الكعبين ومعلوم ان المسح لا يكون يعني مثل ما يكون الغسل والكعبان في جوانب الرجلين

65
00:22:57.600 --> 00:23:15.300
كل رجل لها كعبان في جوانبها ناتئان بارزان والمسح انما هو على ظهر القدم المسح انما هو على ظهر القدم ولكن يعني قيل ان المراد بالمسح الاصل او المقصود به الغسل الخفيف

66
00:23:15.400 --> 00:23:34.150
الغسل الخفيف لان الرجل تأتي في الاخر وهي مظنة الاسراف بخلاف الاعضاء التي قبلها فان الانسان يقتصد حتى لا ينتهي الا ما قبل ان ينتهي من الوضوء. لكن اذا وصل الى الرجلين قد يسهل عليه صب الماء

67
00:23:34.200 --> 00:24:00.900
واتلافه من اجل انه لم يبقى حاجة فيعني جاء التعبير بالمسح الاشارة الى عدم الاسراف والاقتصاد في غسل الرجلين كما يفعل في بقية الاعضاء. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن جرير بن عبدالله جرير بن عبدالله البجلي رضي

68
00:24:00.900 --> 00:24:24.550
الله تعالى عن اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو همام الوليد بن الشجاع بن الوليد قال حدثنا ابي ثم الاية يعني نزول المائدة يعني المقصود بذلك يعني اكثرها ومنها اية الوضوء

69
00:24:24.550 --> 00:24:46.850
والا فان منها اية اليوم اكملت اليكم دينكم وهذه نزلت في حجة الوداع للحدث الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة فيعني اذا المقصود بذلك ما يتعلق باية الوضوء وما يعني ما كان مثلها

70
00:24:48.000 --> 00:25:11.550
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيل كما قال وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا ابي وابن عيينة وابن ابي زائدة جميعا عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان

71
00:25:11.550 --> 00:25:30.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وهذا حديث من الصحابة وهذا حذيفة من الصحابة الذين رووا حديث المسيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مثل الذي قبله في ثبوت المسح على

72
00:25:30.700 --> 00:25:52.650
نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة علي اصحابك وعلي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع هو سقاه الامام مسلم وابو داود نعم الترمذي وابن ماجة عن ابيه وهو صدوق له اوهام رضي الله اصحاب الكتب

73
00:25:52.650 --> 00:26:07.350
وابن عيينة سفيان ابن عيينة ثقة في رواية اصحاب الكتب. وابن ابي زائدة زكريا ابن ثقة رضي الله عنه جميعا عن الاعمش عن ابي وائل. ابو وائل فتاتة بن سلمة

74
00:26:07.450 --> 00:26:29.550
عن حذيفة رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن رم قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه

75
00:26:29.650 --> 00:26:48.550
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

76
00:26:49.050 --> 00:27:07.450
بمسح الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخفين ان كان هذا في غزوة تبوك كما سبق ان مر بنا في بعض الاحاديث ففيه ثبوت او في هذا او ان هذا حديث المغيرة وهو من جملة الصحابة

77
00:27:07.500 --> 00:27:34.300
الكثيرين الذين تواترت احاديثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في النصح عن الخفين  وسبق ان مر بنا كما قلت انه كان في اه غزوة تبوك والخفان آآ اللذان يمسح عليهما ما كان مغطيان للكعبين. يعني مغطي لفروض الوضوء

78
00:27:34.750 --> 00:27:59.300
بحيث يكون فوق فوق الكعبين يغطيهما لان المسح عوضا عن الغسل والمغسول يعني هو حجه الكعبان وهما والغاية داخلة في المغيب فاذا يكون مكان الغسل مستور حتى يمسح عليك. اما اذا كان بعض

79
00:27:59.650 --> 00:28:16.950
اماكن الغسل كالكعبين مكشوفة فانه لا يمسح عليه وانما ينزع يغسل وعادة من الخلافات تكون مغطية للكعاب ولهذا جاء في حديث ابن عمر في في ما يلبس المحرم من الثياب

80
00:28:17.300 --> 00:28:38.700
قال ومن لم يجد نعلين فلباس خفيف وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين لانهما اذا كانا دون كعبين صاروا مثل النعلين ولهذا الانسان له ان يلبس الخفان اللذان دون النعلين اللذان دون الكعبين وهما مثل النعلان في الحج

81
00:28:39.400 --> 00:28:56.750
لان  الذي يمنع منه اذا كان فوق فوق الكعبين لكن جاءت كما عرفنا الاحاديث في الناسخ لهذا الحديث في في حجة الوداع وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم

82
00:28:56.750 --> 00:29:17.500
وما ذكره قطع لكن كونه جاء في حديث ابن عمر انه يقطع يعني حتى يكون مثل النعل لانه لو كان دون الخفين صار مثل النار ولهذا للانسان ان يلبس الخف الذي دون الكعبين وان كان عنده نعلان لانه نعل. نعم

83
00:29:18.650 --> 00:29:48.450
قال حدثنا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد المرض عن يذهب لسعيد عن سعد ابن ابراهيم عن نافع بن جبير وهو ثقة اللي هو اصحاب الكتب عن عروة ابن المغيرة وهو ثقة اصحاب الكتب نعم عن المغيرة بن شعبة اخرجنا اصحاب الكتب

84
00:29:50.700 --> 00:30:06.350
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى سعد ابن مالك وهو يمسح على الخفين

85
00:30:06.800 --> 00:30:26.550
فقال انكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر افتي ابن اخي في المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك

86
00:30:26.550 --> 00:30:42.450
فقال ابن عمر وان جاء من الغائط؟ قال نعم ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يمسحون على خفافهم

87
00:30:42.800 --> 00:31:02.850
وكانوا يمسحون على خفافهم وكان ابن عمر رضي الله عنه رأى سعد بن مالك يرجع على خفيه فقال له قال سعد لعمر افتي ابن اخي يعني يعني افتي ابن اخي يعني ابنك عبد الله ابن عمر

88
00:31:03.250 --> 00:31:22.500
لان ابن اخيه مفعول افتي افته وليس خطابا لعمر يقول افتي يا ابن اخي افتي يا ابن اخي وانما قال افتي ابن اخي يعني فهو مفعول الذي هو ابن اخيه عبد الله ابن عمر واخوه عبد الله ابن عمر

89
00:31:23.200 --> 00:31:41.950
ولا يناسب في حق آآ عمر يقال في هذا الكلام لان ابوه ليس احله لانه كافر اللي هو الخطاب فاذا هو المقصود به افتاء عبد الله الذي هو ابن اخيه اخي سعد ابن مالك

90
00:31:41.950 --> 00:31:59.800
واراد ان عمر رضي الله عنه يفتيه بذلك ولعله كان يعلم لعله كان يعلم من من عمر انه آآ انه كان يعني يعرف هذا الحكم وانه آآ آآ كان آآ يعلم ذلك

91
00:31:59.800 --> 00:32:23.500
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة الاحاديث بنشر على الخفي التي هي متواترة. نعم قال حدثنا عمران بن موسى الليتي هو سلوك رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن محمد ابن سواء. وهو؟ صدوق

92
00:32:23.700 --> 00:32:46.650
اصحاب الكتب الا ابا داوود في الناسك والمنسوخ. نعم. عن سعيد بن ابي عروبة. ثقة اخرجه اصحاب الكتب. من ايوب ابن ابي تيمية النافع مولى بن عمر الثقة خرج اصحاب الكتب. عن ابن عمر رضي الله عنهما احد العبادلة واحد الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه

93
00:32:46.650 --> 00:33:03.700
وامير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقض الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب قال حدثنا ابو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن

94
00:33:04.100 --> 00:33:21.150
قال حدثنا عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل الساعدي عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين وامرنا بالمسح على وهذا حديث

95
00:33:21.350 --> 00:33:34.600
اه سعد ابن سعد السعدي رضي الله عنه للمسح عفوا فين؟ وانا النبي صلى الله عليه وسلم مسح وامرهم والمقصود بالامر يعني امر ليس امر ايجاب او امر الزام. وانما هو امر اباحة

96
00:33:34.750 --> 00:33:53.400
ويعني آآ انهم لهم ان يفعلوا ذلك يعني اذا كانوا يابسين لكن ليس لهم ان يخلعوا ليس لهم ان يخلعوا اذا كانوا آآ آآ عليهم الخفاف عند الوضوء ان يخلعوها. فان هذا يعني فعل اهل البدع

97
00:33:53.450 --> 00:34:14.850
الذين ينكرون ان يصحح عن الخفين وانما هو امر الاباحة وان ذلك سائق وان هذا هو الفرض اذا كانت الارجل مفتورة وليس للانسان انه يخلع نعليه عندما يريد ان يتوضأ فان ذلك فيه موافقة لاهل البدع

98
00:34:14.850 --> 00:34:35.800
الذين يعني ينكرون المسح على الخفين وقد تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لكون يعني اه مع كون من حيث الاحكام وليس من حيث العقائد فانه ذكره الطحاوي في عقيدته

99
00:34:35.800 --> 00:35:03.250
مشيرا الى مخالفة اهل البدع الذين ينكرون الاحاديث المتواترة في مصر على الخفين قال ونرى المسح عاطفين الى الحضر والسفر كما جاء في الاثر  قال حدثنا ابو مصعب المدني واحمد ابن ابي بكر وهو صدوق عن عبد المهيمن ابن العباس وهو؟ ضعيف الترمذي ابن ماجة نعم عن ابيه

100
00:35:04.000 --> 00:35:19.950
ما هو اضافة له من اصحاب الكتب الا النسائي عن جده وهو طالب نساعد نساعد احنا جينا قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي

101
00:35:20.050 --> 00:35:39.550
قال حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخرساني عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فامهم

102
00:35:40.150 --> 00:35:57.250
اشغال منهم ثم ذكر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الناس على خفيه ثم لحق في الجيش فاماهم وهذا مثل الاحاديث السابقة التي اه مرت يعني اه ابن ماجة رحمه الله ذكر جماعة من الصحابة

103
00:35:57.450 --> 00:36:22.100
كل واحد منهم يروي احاديث آآ يروي حديث المصحف على الخفين اه قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير عن عمر ابن عبيد الطنافسي وهو تذوقها يا اصحاب الكتب. نعم. عن عمر ابن المثنى. وهو؟ مستور. زبيرة بن ماجة. نعم. عن عطاء الخرساني. وهو صندوق

104
00:36:22.100 --> 00:36:47.500
هم يهموا كثيرا في مسلم واصحاب السنن. نعم. عن انس بن ما لك قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبدالله الكندي عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين

105
00:36:47.500 --> 00:37:10.150
اسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. ثم ذكر هذا الحديث  عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني ليس فيهما الوان اخرى

106
00:37:10.200 --> 00:37:30.800
يعني لونهما واحد اسودان يعني خالصان في السواد ساذجين يعني ليس يعني هذا السواد مخلوط بلون اخر لبسهما ونصح عليهما فهذا من جملة احاديث اه المصري عفوا فين المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

107
00:37:31.100 --> 00:38:00.250
قال حدثنا عن ابن محمد عن وكيع عن دلهم ابن صالح الكندي ضعيف داود والترمذي وابن ماجة نعم عن حجير ابن عبدالله الكندي وهو مقبول ابو داوود. نعم عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة ثقة في اصحاب الكتب عن ابي عن ابيه بريدة بن حصيب له اصحاب الكتب

108
00:38:00.700 --> 00:38:18.850
في تقريب حجير بن عبدالله الكندي قال مقبول من الثامنة له مثامنة؟ نعم. وهو يروي عن من؟ عن ابن بريدة. عبد الله بن بريدة. هم مهما يكون يعني بريدة تابعي

109
00:38:19.050 --> 00:38:38.900
فيمكن ان يكون من الثالثة يعني اقرب اقرب لفظا الى يعني الثامنة الثالثة ان لم يكن منه رافعة لكن من حيث التصحيف يعني الثامنة والثالثة والثانية بينهما شيء من التقارب

110
00:38:39.100 --> 00:39:05.450
ولكن يعني لا يكون من الثانية لان الثانية يعني اللي هي الان في في تابعي يروي عنه  الاقرب انها ثالثة اهداني في خفين اسودين ساذجين نعم. اسمع استاذك. يعني الذي ليس له لون اخر

111
00:39:05.550 --> 00:39:34.350
تحالطه يعني لا يعني لا يخالط السواد لون اخر وانما هو اسود خالص قل سائل نرجو ذكرى شروط المسح على الخفين اه نشعر الخوفان ان يكون اه يعني اه سواء خفان او جوربان

112
00:39:34.400 --> 00:39:57.700
يعني شاكرين وان يكونا يعني ثابتين. وان تكون يعني مغطية الرجلين يعني مغطية للكعبين اه  وان يكون النصح يعني في حدود المدة يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام برياليها للمسافر

113
00:40:00.200 --> 00:40:20.550
وان يكون يلبسهم على ظهره. نعم حديث المغيرة الذي سبق ان مر قريبا جاء في الفاظه في الصحيحين اردت ان انزع خبير قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم ايضا يعني ادخالهما على طهارة يعني بعده تمام الطهارة

114
00:40:21.300 --> 00:40:42.500
يعني فليس له انه اذا غسل الرجل اليمنى يدخل الخف او قبل ان يغسل اليسرى لانها ما ثمة الطهارة وانما يكون لبسهما جميعا بعد تمام الطهارة لا يلبس الخف في الرجل اليمنى قبل ان يغسل اليسرى

115
00:40:42.900 --> 00:41:01.700
لانه لا يعتبر متوظي ولا يعتبر يعني حصلت له الطهارة اذا اذا غسل رجله اليسرى ايظا ايظا لا بد من ان يكون بعد تمام الطهارة يعني لبسهما بعد تمام الطهارة. لان يكون غسل الرجلين جميعا. نعم

116
00:41:03.300 --> 00:41:17.800
قل وما هي الطريقة الصحيحة في البث؟ هل يلزم البداية من اطراف الاصابع؟ نعم. ان يستوعب كل ظهر الرجل؟ لا ما يستوعبها وانما من اطراف الى يعني الشروع في الساق

117
00:41:19.900 --> 00:41:40.800
كل مصر في انكار الخوارج للمسح على الخفين ما ادري ان يكون كذلك المسح في وقت واحد يعني اليمين. نعم يعني ان يكون يعني في وقت واحد في اليدين وان يكون كل واحدة على حدة

118
00:41:41.650 --> 00:42:00.000
يعني يعني تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى او تمسح اليسرى ثم اليمنى لان كما عرفنا من الترتيب بين الغسل بين الرجل اليمنى واليد اليسرى يعني شاهق ولكن الاولى ان يكون الرجل اليمنى. والا لو قدمت اليسرى على اليمنى في الغسل

119
00:42:00.050 --> 00:42:16.850
فانه يصح بالاجماع كما سبق ان عرفنا ذلك لان الترتيب بين الرجلين يعني كونه يبدع باليمنى ويحسن باليسرى هذا هو المستحب وهذا هو الاصل لكن لو عكس فان وضوءه صحيح

120
00:42:17.200 --> 00:42:36.600
لانه قد اجمع العلماء على ذلك  قل توضأت ومسحت على الخفين ثم احتجت لخلعهما فهل يبطل وضوئي بذلك؟ اذا كان النحل ما مسح ما يبطل اذا كان على وضوءه ما احدث فهو كأنه لم يلبسهما

121
00:42:37.000 --> 00:42:51.950
واما ان كان قد احدث فانه يعني لا بد اذا اراد ان يلبسهم ولابد ان يكون على طهارة لانه لابد من ادخالهما على طهارة بشرط المسح ان يكون ادخلهما على طهارة

122
00:42:52.050 --> 00:43:15.650
وهذا لم يدخله معه على طهارة لانه اذا كان قد احدث وخلعهما فهو سيدخلهما فيدخلهما ولابد ان يكونا على طهارة لكن ان كان لم يحدث الامر فيها الكواسر يلبسهما بعد بعد الوضوء مباشرة او يلبسهما بعد مدة

123
00:43:15.650 --> 00:43:33.000
ما دام انه على طهارة ما دام انه على طهارة فلو انه توضأ مثلا في الصباح وبقي على وضوءه له ان يلبسهما في الظهر لهون يا باشا هما في الظهر لان من شرط اللبس ان يكون على طهران لكن ليس من شرطه ان يكون

124
00:43:33.200 --> 00:43:56.400
واليا او تابعا للوضوء المهم ان يكون على طهارة هذا يا شيخ الصورة قل من مبطلات المسح الخلع نعم اذا كان قد احدث فهم مبطلاته توضأ ومسح عليهما ايه نعم يعني لما جاء الى المسجد خلعهما اي نعم

125
00:43:56.450 --> 00:44:16.450
ودخل المسجد حافر اي نعم يعني هذا عليه ان يتوضأ. عليه ان يتوضأ ويغسل رجليه ويصلي او يلبس خفيه بعد لانه مجرد يعني خلعه لهما يعني آآ يبطل اثر المسح

126
00:44:16.700 --> 00:44:40.150
لان المسح هو فائدته ما دام موجودين. اما اذا ذهب فالاصل يرجع الى الاصل الذي هو الغسل هل يجوز الوضوء ثم دهن الاقدام بالدهن ثم لبس الصفين ايه توضأ ثم دهن رجليه بالدهن. ايه. ثم لبس خفيه

127
00:44:41.200 --> 00:45:06.100
قائل من موانع وصول الماء. لا مش الكلام على هو الآن يتوضأ يعني الان توضأ يعني وهو رايح يصير يتوضأ عليه  اه جاءت اسئلة اذا كان قد لبس اكثر من خف او اكثر من جوهر. الحكم الفوقاني او والله الذي يبدو انه اذا كان انها

128
00:45:06.150 --> 00:45:33.600
يعني كلها ساترة فان الحكم لاي واحد منهما للموجود عند الوضوء للموجود عند الوضوء ويمسح عليه ولو خلع احدهما والرجل مستورة فانه يمسح على الموجود عند عند الوضوء ليس من شرط انه يعني اذا لبس خوفين او جوربين ثم نزع احدهم ومسح على واحد منهما ثم نزعه فانه آآ يعتبر نزع

129
00:45:33.600 --> 00:45:57.650
ما يمسح عليه لان الرجل مفتوحة فيمسح على الشيء الموجود ما دام انه ساترا الان توجد خفاق دون الكعبين يلبسها البعض فوق الجوربين بملامس شراب ولابس خب لكنه صغير ومثله الان الحذاء لا بالشراب ولابس حذاء بدون الكعبين

130
00:45:58.100 --> 00:46:20.100
للسؤال هل يصح المسح على الخف القصير  اقول مثل هذا مثل الذي يلبس الخفاف التي هي دون الكعبين وهو يمسح على يمسح على الجوارب فانه مثل النعل يخلع النعل ويمسح

131
00:46:20.500 --> 00:46:48.350
وكذلك يخلع الخف ويمسح وانما النص على على شيء ساتر للكعبين هذا هو الذي يمسح عليه قال رحمه الله تعالى باب في مسح اعلى الخف واسفله قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن وراض كاتب المغيرة بن شعبة

132
00:46:48.350 --> 00:47:07.250
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله  ثم ذكر باب له في مسح اعلى الخف واسفله. الباب في نشره على الخف واسفله

133
00:47:07.700 --> 00:47:26.150
يعني المسح انما يكون لاعلى الخف وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه وقالوا لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه. وقد رأيه يمسح على ظهور على ظهور على ظهور قدميه او على ظهور

134
00:47:26.150 --> 00:47:43.750
اه صفين ودل على ان المسح انما يكون لان علي رضي الله عنه اخبر بهذا وانه لو كان الدين بالرأي كان المسحي اصلا الخوف الذي يعني يصيبه يصيب الارض وقد يعلق به نجاسات يعني يكون اولى

135
00:47:43.950 --> 00:48:00.800
لكن الدين ليس بالرأي وانما هو بالنص وبالسنة التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما المسح على اسفله على ظهره واسفله فهذا قد جاء هذا في هذا الحديث الذي هو غير صحيح

136
00:48:01.000 --> 00:48:22.450
لان فيه انقطاع بين اه ثور وبين رجاء ابن حيوان فإذا اه لا يعول عليه وانما يعول على حديث علي الذي فيه ان المسح على ظهورهما وليس على باطنه  ليس على اسفلهما

137
00:48:25.550 --> 00:48:53.450
زيد قال حدثنا هشام بن عمار. البخاري واصحاب السنة. عن الوليد بن مسلم في قعفران اصحاب الكتب. عن ثور ابن يزيد. وهو البخاري واصحاب السنن. نعم. عن رجاء ابن حيوة. وهو؟ البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن والراد كاتب المغيرة. وهو

138
00:48:53.450 --> 00:49:10.200
صفات من اصحاب الكتب. نعم. عن المغيرة ابن شعبة. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير ابن يزيد قال حدثني منذر قال حدثني محمد ابن

139
00:49:10.200 --> 00:49:31.000
كدر عن جابر رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه  فقال بيده كأنه دفعه انما امرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من اطراف

140
00:49:31.000 --> 00:49:50.150
بالاصابع الى اصل الساق وخطط بالاصابع ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن جابر رضي الله عنه اه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ ويغسل خفيه

141
00:49:50.650 --> 00:50:09.750
يعني انه يعمل للخفين الغسل يعني كانه مكان غسل للرجلين لكي يغسل الخفين اهو يعني اشار الى انه لا يعمل هذا العمل وانما يكفي ان يعني يأخذ ان يجري اصابعه آآ

142
00:50:09.750 --> 00:50:34.150
من الاصابع او من اطراف الاصابع الى الى الشروع في الساق هذا هو الصفة التي يكون عليها المسعى لفظ الحديث وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل صفيه. فقال بيده كانه دفعه. نعم. انما امرت بالمسح

143
00:50:34.950 --> 00:50:50.350
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط بالاصابع. يعني كان خطط في الاصابع يعني انه يعني فيه اه كانها مفرجة او كذا

144
00:50:52.300 --> 00:51:24.050
ما زلت الترجمة بدون واظح لانه يستدل به على المسح على اسفل الكفر واسفله اعلى الحديث غير صحيح  ها التي هي اشتغلت   قال الترجمة اي نعم يعني هذا الحديث ما فيه

145
00:51:24.350 --> 00:51:43.850
لان هذا الحديث وانما في ذكر الغسل فقط يعني هذا الحديث ذاك الحديث هو الذي فيه الاسفل. اللعنة ولكن هذا الحديث ليس فيه الا الغسل والغسل كما هو معلون يكون للاسفل والاعلى

146
00:51:44.300 --> 00:51:57.750
اسفله ولاعلاه والرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى النصح وانه يكون بهذه الطريقة فان كان يعني الاتيان به من اجل انه يغسل فانه كان يفعل هذا في الاسفل والاعلى

147
00:51:58.050 --> 00:52:23.050
والا فانه لا لا يعني لا يتضح دخوله تحت الترجمة  قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي اللي هو صدق له اوهام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن بقية وهو صديقه. المسلم عن اصحاب السنن. عن جرير ابن يزيد وهو

148
00:52:23.050 --> 00:52:46.300
عن منذر وهو مجهول ابن ماجة عن محمد ابن المنكدر. عن جابر هم لحاشية الشيخ علي حسن يقول هذا حديث من الزوائد كما في تحفة الاشراف ولم يورده البوصيري في مصباح الزجاجة

149
00:52:48.200 --> 00:53:10.050
بقية خمسة وان الشيطان البارح حكم على ضعيف جدا يعني من اجل النقاط الجن بدون انقطاع في الانقطاع. هذا ليش في الحديث؟ اما اجي الجريء من اجل الله من قطع ذاك الانقطاع اللي سبق المرء. هذا حديث ايش

150
00:53:10.450 --> 00:53:30.700
واحد ضعيف جدا اللي هو فيه جرير بن عبد الجليل بن يزيد ومنذر مجهول. نعم ما ادري يعني هو ضعيف جدا يعني في الغالب انه يتابع لمن يكون متروك هذا هو الذي يعني يقال فيه

151
00:53:31.950 --> 00:53:51.500
علينا المواد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التوقيت في المسجد المقيم والمسافر

152
00:53:51.700 --> 00:54:10.550
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم ابن مخيمرة عن شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المس على الخفين فقالت اتي عليا فسله

153
00:54:10.600 --> 00:54:31.700
فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا رضي الله عنه وسألته عن المسخ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ثم قال باب التوقيت في المسح

154
00:54:32.250 --> 00:55:06.400
يعني المسح له اوقات معينة ليكونوا في حدودها لا يتعداها ولا يتجاوزها وهي يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر وآآ فرق بين مسافر ومقيم بان المسافر عليه مشقة يعني اكثر من المقيم من جهة استعمال الماء ومن تحصيل الماء فيكون يعني في ذلك تخفيف

155
00:55:06.500 --> 00:55:25.100
يعني عليه وايضا كذلك النزع يعني صلع النزع فيكون المسافر اه ازيد في مدته اه بحيث كانت اه ظعفي ما كان للمقيم  وهذه المدة من العلماء يقولون قال تبدأ من الحدث

156
00:55:26.400 --> 00:55:49.500
يعني انه يبدأ يحسب اذا احدث ومنهم من قال انه من المسح وقال انهم يصحون يعني من حيث يبدأ يمسح من حيث بدأ بالمسح يعني  فتكون المدة تبدأ بالمسح والاحاديث جاءت في ذكر مسح وانه يمسح ثلاث ايام

157
00:55:49.600 --> 00:56:13.500
يعني بلياليها ان يعني ينجح اليوم والليلة فيكون البداية من المسح اذا بدأ يمسح يعني يحسب من المسح يكون مدة مسحه آآ اه اه يوم وليلة المسافر وقد اورد حديث علي رضي الله عنه

158
00:56:14.250 --> 00:56:31.600
وقد جاء شريح بن هاني الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن نصح وعن مدة المسح وقال فيه عليا فاسأله فانه اعلم مني يعني بذلك وذلك ان عليا كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:56:31.800 --> 00:56:56.100
وان هذا يتعلق بالسفر يعني كثيرا اه لكونه كان يسافر معه ارشدت الى اه اه الذهاب اليه وسؤاله وهذا يدلنا على خذي لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وان الانسان آآ اذا كان غيره اعلم منه بشيء

160
00:56:56.200 --> 00:57:19.150
وسئل فانه يدل الى ذلك الذي هو اعلم منه. ويرشد الى سؤاله حيث يعني يكون عنده علم بالجواب او تمكن من العلم بالجواب وفيه ايضا يعني بيان ما كان عليه اه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهل البيت وتوقيرهم وان

161
00:57:19.150 --> 00:57:35.800
وان امهات المؤمنين وكذلك اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون لاهل البيت منزلتهم ولا وليس في نفوسهم عليهم شيء. وذلك ان انها قالت اذهب الى علي فاسأله فانه مني

162
00:57:35.950 --> 00:57:55.150
وهذا يدل على ما يكون ما تكون عليه نفوسهم من من الوئام ومن محبة بعضهم لبعض وليس بينهم يعني شيئا من العداء وشيئا من البغضاء وانما بينهم المودة والمحبة. ولهذا فان مثل هذا السؤال

163
00:57:55.150 --> 00:58:16.650
هذا السائل يعني يسأل عليا يدل على معرفة قدر آآ من له قدر من اهل البيت ومعرفة آآ قدر من له آآ من عنده علم من اهل البيت فان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها ارشدت الى اذهب اليه وسؤاله

164
00:58:17.300 --> 00:58:39.400
فذهب اليه وسأله وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نمسح يوما وليلة يعني اذا كانوا اذا كانوا مقيمين وثلاث يعني يعني بلياليها اذا كانوا مسافرين فهذا يدل على اه بيان التوقيت في حق المقيم وفي حق المسافر

165
00:58:39.750 --> 00:59:00.850
التوقيت في حق المقيم وفي حق المسافر وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بليلة المشافي. نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة خرج اصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر ثقة في اصحاب الكتب. عن شعبة ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن الحكم ابن

166
00:59:00.850 --> 00:59:14.100
ثقة في اصحاب الكتب؟ ابي القاسم المخيمرة وهو ثقة خجله هذي تعليق واصحاب السنن نعم عن شريح ابن هانئ وهو ثقة اخرج له المفرد مسلم واصحاب السنن. نعم. عن علي

167
00:59:14.750 --> 00:59:34.650
علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديث عند اصحاب الكتب الستة قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو ابن ميمون عن خزيمة ابن ثابت

168
00:59:34.650 --> 00:59:51.800
رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا ثم ذكر او ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه

169
00:59:52.050 --> 01:00:06.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم شجرة ادي خزيمة بن ثابت جعل صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا. يعني كأن فيه سؤال

170
01:00:06.700 --> 01:00:19.650
يعني هو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بناء على سؤال يعني سؤال سائل وانه جعل يوم ثلاثة ايام يعني للمسافر ولو آآ سئل لجعلها خمسا هذا فيه فيه نظر

171
01:00:19.750 --> 01:00:31.950
من جهة انه ما يعلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها خمسة ولا يجعلها لان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث علي قال امرنا ان نفعل كذا وكذا

172
01:00:32.000 --> 01:00:50.900
فهذا دليل على التوقيت وفي الحديث يدل على التوقيت بثلاث لكن الزيادة على ذلك يعني هذه آآ بن ولا يدرى هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب باكثر او لا يجيب

173
01:00:51.300 --> 01:01:12.100
ولكن الحديث يثبت ان المسافر له ثلاثة ايام وهذا مطابق لحديث علي رضي الله عنه نعم وهذا حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن ابيه سفيان سعيد المسروق وهو ثقة نعم

174
01:01:12.450 --> 01:01:36.200
عن ابراهيم التيمي وهو ثقة في اصحاب الكتب. نعم. عن عمرو ابن ميمون وهو ثقة من اصحاب الكتب عن خزيمة ابن ثابت. صحابي اصحاب السنن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابراهيم التيمي يحدث عن الحارث

175
01:01:36.200 --> 01:01:51.650
ابن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثة ايام نحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين

176
01:01:51.950 --> 01:02:20.800
ثم قال اه حديث يقرأ حديث خزيمة وقال ثلاث ليال ثلاث. ثلاثة ايام. ثلاثة ايام. قال احسبه. قال بلياليهن والحديث الذي اه حديث علي رضي الله عنه وضح  الاول للمسافر ثلاثا. نعم. حديث علي؟ حديث نعم. نعم. والمسافر ثلاثة ايام كلها. نعم

177
01:02:21.700 --> 01:02:45.850
يوم وليلة الاول قال يوم وليلة. المقيم يومين نعم. فهي بلياليها يعني لان الايام عندما تذكر الليالي تتبعها الايام وعندما تذكر الايام تتبعها الليالي كما جاء في اه زكريا اه

178
01:02:46.050 --> 01:03:02.450
بلد ليالي ثلاثة ايام الا رمزا ثلاثة ليالي نسويها فجاء مرة في الثلاث ليالي يعني مع ايامها وجاء مرة في الايام اي مع لياليها فانه يأتي بذكر يؤتى بذكر الليالي تتبع

179
01:03:02.450 --> 01:03:25.100
وهالايام ويؤتى بذكر الايام تتبعها الليالي ويستغنى باحدهما عن الاخر استغنى باحدهما عن الاخر سيكون هذا من هذا القبيل. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن سلمة ابن كهيل. ثقة اصحاب الكتب. عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد

180
01:03:25.100 --> 01:03:49.400
اصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن ميمون عن خزيمة ابن ثابت. نعم استمر فيها حديثان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك

181
01:03:49.400 --> 01:03:51.800
اشهد ان لا اله الا انت