﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.800
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة اسباب عدة الحامل المرفى عنها زوجها قال اخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد عن عبيد الله بن عبدالله ان عبدالله

2
00:00:17.800 --> 00:00:31.350
ابن عتبة كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية رضي الله عنها فاسألها عما افلاه به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:31.450 --> 00:00:46.000
في حملها قال فدخل عليها عمر ابن عبد الله فسألها فاخبرته انها كانت تحت قوله رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ممن شهد بدرا

4
00:00:46.150 --> 00:01:06.150
فتوفي عنها في حجة الوداع وولدت قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشرة من وفاة زوجها. فلما تعلت مني بعثها دخل عليها ابو السنابل رجل من بني عبد الدار ورآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل ان تمر

5
00:01:06.150 --> 00:01:23.200
لاربعة اشهر وعشرا قالت فلما سمعت ذلك من ابي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحدثته حديثي  وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد حللت حين وضعت حملتي

6
00:01:23.500 --> 00:01:45.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من جملة الاحاديث التي اوردها النسائي تحت ترجمة عدة الحامل

7
00:01:45.400 --> 00:02:13.800
المتوفى عنها زوجها وكل تلك الاحاديث تتعلق بقصة زبيعة مثل حالة الاسلامية رضي الله تعالى عنها وذلك انها انها كانت حاملا وكانت في اخر حملها وكانت ولما توفي زوجها ولدت بعد وفاته بفترة وجيزة

8
00:02:15.350 --> 00:02:38.500
آآ دخل عليها ابو السنابل ابن بعثك من بني عبد الدار  قال لها لعلك تريدين النكاح التي اه هندسة وكذلك الا بعد ان تمضي عليك هي اربعة عشر اربعة عشر وعشر

9
00:02:39.350 --> 00:03:03.200
فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرها بانها قد آآ قد اه حلت بوضعها الحمل وانها يمكنها ان تتزوج اذا شاءت والحديث والحديث عن سبيعة في هذا الاسناد وقد جاء عن عدد من الصحابة

10
00:03:03.350 --> 00:03:22.200
عن ام سلمة وغيرها في قصة زبيعة ولكنه جاء في بعض الطرق عنها رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذه الطريقة التي معنا آآ هو من مسندها اي ان الحديث ينتهي اليها

11
00:03:22.400 --> 00:03:41.050
وهي التي تخبر عن قصتها وكان عبد الله بن عتبة ابن مسعود كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم يطلب منه ان يذهب الى سبيعة ويسألها عن قصة حملها ووظعها وخروجها من عزتها

12
00:03:41.400 --> 00:04:05.750
فاخبرته الذي اه حصل لها وما انتهى اليه امرها برجوعها الى النبي صلى الله عليه وسلم واستثنائها اياه وافساؤه اياها بانها قد آآ قد آآ انتهت عدتها بوظعها للحمل وانها يمكنها ان تتزوج اذا شاءت

13
00:04:06.500 --> 00:04:28.250
هذا الحديث على ان آآ الحامل سواء كانت مطلقة او كانت متوفى عنها زوجها فانتفاء واجلها بوظعها للحمل وقد تكون تلك المدة قصيرة وقد تكون طويلة قد تكون ساعة وقد تكون تسعة اشهر او عشرة

14
00:04:28.950 --> 00:04:50.750
لانها اذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوظعها للحمل قلت ام كثرت قصرت ان طالت لان الله عز وجل يقول وولاة الاعمال يأجلهن يضعن حملهن والنبي صلى الله عليه وسلم لا افداها واخبرها اي سريعة بانها

15
00:04:50.950 --> 00:05:16.100
آآ بانه قديم قضى اجلها بخروجها بحصول آآ بحصول آآ وظعها وبمجرد وضعها تكون خرجت من العدة يمكنها ان تتزوج ولا وهي في النفاس لكن لا يدخلها لا يقربها زوجها الذي عقد عليها الا بعد خروجهم

16
00:05:16.100 --> 00:05:39.200
من النقاش لانه لان اللباس مثل الحيض لا يجوز اه اتيان النساء آآ للنفاس كما لا يجوز آآ اتيانهن في حال الحيض ولكن العدة انتهت بوضع الحمل فيمكنها ان تتزوج ولكن لا يقربها زوجها

17
00:05:39.400 --> 00:06:06.950
الذي عقد عليها الا بعد طهارتها وخروجها وآآ انتهاء آآ نفاسها خروجها من النفاس  اخبرنا كثير ابن عبيد الحمصي هو ثقة اخرج له ابو داوود ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن محمد ابن حرب

18
00:06:07.050 --> 00:06:25.000
الحمصي اخرج له اصحاب كتب الستة عن الزبيدي وهو محمد ابن الوليد الحمصي هو وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا نعم اخرجه الى الترمذي عن الزهري وهو محمد مسلم من

19
00:06:25.000 --> 00:06:48.700
من شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له حركة بشدة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن آآ عن عمر ابن عبد الله ابن الارقم وهو مقبول اخرج حديثه

20
00:06:49.200 --> 00:07:10.450
عشرة البخاري ومسلم وابو داوود عمر بن عبدالله بن الارقم اه اخرج حبيب البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عاشوا بيعة الاسلامية رضي الله تعالى عنها بنت الحارث الاسلامية رضي الله عنها وحديثها اخرجه السنن

21
00:07:12.400 --> 00:07:39.300
اخرج حديث الترمذي اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة الا الترمذي  الله عبدالله بن عتبة ليس من رجال الاسناد وانما هو الذي حصلت منه الكتابة والذي يروي الحديث ويروي الا والذي يروي هو عبيد الله

22
00:07:39.350 --> 00:07:58.600
ابن عبد الله ابن ابن عتبة هو لا يروي عن ابيه وانما يخبر ان اباه كتب وانه جاء الجواب بكذا وكذا قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عوف عن محمد قال كنت جالسا في ناس بالكوفة في مجلس

23
00:07:58.600 --> 00:08:15.050
عظيم فيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود في معنى قول ابن عوف حتى تضع قال ابن ابي ليلى لكن عمه لا يقول ذلك

24
00:08:15.100 --> 00:08:31.350
ورفعت صوتي وقلت اني لجريء ان اكذب على عبد الله ابن عتبة وهو في ناحية الكوفة قال فلقيت مالكا فلقيت مالكا قلت كيف كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في شأن سوبيعة

25
00:08:31.400 --> 00:08:53.450
قال قال اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لانزلت سورة النساء الكفرى بعد الطولى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لعدة الحامل المتوفى عنها زوجها وانه يقوم بوضع الحمل

26
00:08:53.900 --> 00:09:15.000
وانه يكون بوضع الحمل وليس بالاعتداد اربعة اشهر وعشرة كما جاء في سورة البقرة لان تلك انما هي في حق من لم تكن حاملة  على اي حالة انتهت سواء كانت

27
00:09:15.200 --> 00:09:36.550
احيظ او ايسة من الحيض او صغيرة تحيض فلم تبلغ منا المحيض او انه عقد عليها ولم يدخل عليها كل اولئك عدتهن اربعة اشهر وعشر والحامل عدتها ان تضع حملها

28
00:09:37.800 --> 00:10:02.150
فالمعتدات بسبب الوفاة اما بوظع الحمل في حق الحامل وان بالاعتداء اربعة اشهر وعشرة في حق من لم تكن عاملة  من لم تكن عاملا هذا فهذيك عن ابن مسعود او هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه

29
00:10:02.600 --> 00:10:27.150
عن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له قصة زبيعة الاجنبية قال اتجعلون عليها التغليب ولا تجعلون لها الرخصة يعني انكم آآ يجعلون لها ابعد الاجلين فيقوم في ذلك تغليظا وتطويلا للعدة

30
00:10:27.500 --> 00:10:53.500
ولا تجعلون لها الرخصة وهي انها قد وهي انها تكون بوضع الحمل هل لم او قصرت وضع الحمل قال لك او قصرت وقد تكون قصيرة اقل من اربعة اشهر وقد تكون طويلة اكثر من اربعة اشهر وقد تكون تسعة اشهر واكثر

31
00:10:53.550 --> 00:11:15.350
لا القول الاخر الذي لا يجعل العدة تنتهي بوضع الحمل يجعل لها ابعد الاجلين ان ولدت قبل اربعة اشهر وعشر فتنتظر الى اربعة اشهر عشر وان تجاوزت وهي حامل اربعة اشهر وعشرة

32
00:11:15.750 --> 00:11:41.800
فانها تستمر الى وضع الحمل فيجعلون لها الاغلظ وابعد الاجلين  والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة زبيعة من طرق متعددة انها تنتهي عدتها بوظع الحمل

33
00:11:41.850 --> 00:12:12.000
وكذلك ايضا آآ اية واولاد الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فسرها بعض الصحابة وغيرهم للعموم لانها تشمل الطلاق وغير الطلاق وابن عباس وبعض الصحابة يرون انها خاصة بالطلاق وغيره وبعض الصحابة كابن مسعود وغيره يرون انها عامة في الطلاق وغير الطلاق

34
00:12:12.050 --> 00:12:33.050
والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في ذلك في قوله ان لقوله لتضيعة انها فانقضى اجلها بوضعها لحملها وعلى هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يرى ان

35
00:12:33.100 --> 00:12:57.200
اية ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقوم في المطلقات وفي المتوفى عنها عنهن ازواجهن ويقول ان اية النساء القصرى التي هي في سورة الطلاق لانها تتحدث عن النساء وعن طلاق النساء انما نزلت بعد الطولى التي هي البقرة

36
00:12:57.250 --> 00:13:21.000
التي فيها التي فيها الاعتدال باربعة اشهر وعشر. الاعتداد باربعة اشهر وعشر. يعني اه هذه هي سورة فاقول وهذه سورة النساء القصرى يعني الذي باقصر من من الاولى لان الاولى البقرة

37
00:13:21.050 --> 00:13:43.450
هي اصولى والاخيرة هي هي الطلاق وهي القصرى ويقول ان هذه انزلت بعد هذه يعني فتكون ولاة الاعمال مستثنيات من الاعتدال باربعة اشهر وعشر وانهن انما يحصل اعتدادهن بوضع حملهن

38
00:13:43.850 --> 00:14:11.500
وسواء يعني كانت هذه الاية عامة للمطلقات والمتوفرة عنهن ازواجهن او خاصة بالمطلقات وقد جاءت السنة دالة دلالة واضحة على ان المتوفى عنها تنتهي عدتها بوظع الحمل سواء قالت مدة الحمل او كثرت

39
00:14:11.900 --> 00:14:33.750
الحديث الحديث يعني اصله كان فيه قصة وان محمد ابن سيرين كان في الكوفة في مجلس فيه مجلس عظيم كبير للانصار فيهم عبدالرحمن ابن ابي ليلى المحدث المشهور الذي اخرج له اصحاب الكتب الستة

40
00:14:35.100 --> 00:15:03.950
وكان وتذاكروا قصة بيعة قال محمد قال قال النسائي في معنى حديث ابن عون انه قال حتى تضع حتى تضع اي ما في بطنها قال ابن سيرين يقول فذكرت عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود فذكرت وذكرت عن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود

41
00:15:03.950 --> 00:15:18.300
فذكرته عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن عوف ابن مسعود في معنى قول ابن عوف انها حتى تظع يعني اما عن عبدالله بن عتبة بن مسعود انها حتى تظع

42
00:15:19.200 --> 00:15:37.500
انها تضع حتى تضع حملها وتنتهي عدتها بذلك فقال عبدالرحمن بن ابي له لكن عمه لا يقول بذلك ويقصد عنه عبد الله بن مسعود يقصد عمك يعني عم عبد الله ابن عتبة ابن مسعود

43
00:15:37.850 --> 00:15:53.100
عن عبد الله ابن مسعود لا يقول بذلك يعني كانه فهم ان ابن مسعود يرى انها بعد الاجلين وانه لا يرى ان عدة الحامل المتوفرة عنها زوجها تكون بوظعها للحمل

44
00:15:53.550 --> 00:16:12.350
وقال محمد ابن سيرين انني لجريء ان اكذب على عبد الله ابن عتبة وهو موجود في ناحية المدينة الكوفة في ناحية الكوفة وهو موجود في ناحية الكوفة ثم لقال لقيت مالكا

45
00:16:12.900 --> 00:16:37.000
يعني مالك ابن ابن عامر واخبره او سأله واخبره عن ابن مسعود انه قال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لانزلت اية النساء القصرى بعد اية النساء قولا  اية ولا سورة

46
00:16:37.500 --> 00:17:05.100
سورة النساء الكثرة التي هي الطلاق. سورة الطلاق بعد سورة النساء قولا يعني هذا ليس اسم للسورة ما هي اسمها سورة النساء ولكنها تتحدث عن النساء سورة النساء التي بعد ال عمران وليس فيها شيء يتعلق بهذه الاحكام بما يتعلق بالعدل. وانما العدد هي في البقرة

47
00:17:05.100 --> 00:17:23.900
لا فاذا قول سورة النساء التي في ذكر فيها احكام النساء ليس المقصود آآ هذا اسمها يعني اسمها التي لها سورة النساء هي الثالث او رابع سورة في القرآن بعد الفاتحة والبقرة وال عمران

48
00:17:26.550 --> 00:17:46.300
وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يرى ان الحامل المتوفى عنها زوجها انها تعتد بوظعها للحمل مثل ما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن نعم مثل ما نقل محمد بن سيرين عن عبد الله بن عدوان

49
00:17:47.300 --> 00:18:02.700
قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه الخالد عن خالد ابن الحارث البصري اخرجه اصحابه

50
00:18:02.800 --> 00:18:23.600
عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عون وهو اخرجنا اصحاب اكتب ستة عن محمد عن محمد ابن سيرين ووثقه اخرجه اصحاب عن مالك عن ما لك اه وهو ابن عامر الوادعي حمداني

51
00:18:24.000 --> 00:18:44.100
اللذان الودعي     اخرج له ومن الكتب الا ابن مالك اخرجه له اصحاب الكتب الستة الى ابن ماجة ايش قال عنه في التقرير في طبقته؟ مالك اي نعم مالك ابن عامر ابو عطية الوادي ثم قال في الكنى

52
00:18:45.650 --> 00:19:06.150
هو عطية الوادع الهمداني اسمه ما لك بن عامر او ابن ابي عامر او ابن عوف او ابن حمزة او ابن ابي حمزة من الثانية مات في الثانية نعم نعم. ايه

53
00:19:08.300 --> 00:19:38.100
الثامنة الثانية الثامنة وهي لا تصلح الا الثانية هذي هو هذا ولا غيره هذا موجود في الثانية كلاهما الثانية. الثانية؟ ايه ها؟ لا لا يعني طبعا محمد عوامة اتفقا. طيب

54
00:19:38.800 --> 00:19:54.850
لعله غيرها وانني انا كنت يعني واحد في القراءة  ستة الا ابن ماجة الا ابن ماجة نعم اخرجه من ستة الا ابن ماجة عن ابن مسعود عن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله

55
00:19:54.850 --> 00:20:10.950
عليه الصلاة والسلام واحد فقهاء الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب كفر ستة فقصة المحاورة التي جرت لا دخل لها في الاسناد لان الاسناد من محمد ابن سيرين الى مالك الى مالك بن عامر

56
00:20:11.150 --> 00:20:27.950
اه محمد ابن سيرين عن مالك عن ابن مسعود الذي جرى في اثناء ذلك يعني ليس له دخل في الاسناد من حيث الثقالة وانما كان ذلك سبب كونه يرجع الى او يسأل

57
00:20:28.400 --> 00:20:46.800
يعني مالك عن يعني ما جاء عن المفعول قال ان كان سعيد بن ابي مريم قال محمد ابن جعفر حاء واخبرني ميمون ابن العباس قال حدثنا سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم

58
00:20:46.800 --> 00:21:12.250
قال اخبرني محمد ابن جعفر قال حدثني الكوفي عن إبراهيم النخاعي عن علقمة ان ابن مسعود رضي الله عنه قال من شاء لا عبده ما انزلت وولاة الاحمال اجله كن ان يضعن هم لهن الا بعد اية المتوفى عنها زوجها. اذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. واللفظ لميمونة

59
00:21:12.250 --> 00:21:35.550
المورد النسائي حديث ابن مسعود من قال من سأل عنه المقصود بجاهلته لان المفروض هنا المباهلة لان فيها ثم نجعل لعنة الله في على الكاذبين لان في المجاهلة لعن يعني معناه يعني آآ هذا فيه اشارة الى الى تحققه والى اطمئنانه فمن الشيء الذي يقوله

60
00:21:35.650 --> 00:21:56.150
وانه مطمئن اليه بحيث يكون مستعد للمباح له يعني فيما يقول وفيما يعني اه اه نتكلم به ما انزلت اه اية ما انزلت وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن الا بعد اية يتغضى عنها زوجها ما انزلت

61
00:21:56.150 --> 00:22:14.750
واولاد الاعمال التي في الطلاق الا بعد اية المتوفى عنها زوجها التي في البقرة وهي من جنس الكلام السابق اية النساء الاولى سورة النساء القصرى بعد سورة النساء الاولى اي طلاق انما نزلت بعد البقرة

62
00:22:15.500 --> 00:22:50.900
يعني فتكون يعني ولاة الاعمال مستثنيات  للاعتزاز باربعة اشهر وعشر الذي تقتضيه اية  اية البقرة نعم قال اخبرني محمد ابن مسيل ابن نميلة يمامي. اخبرني محمد مسكين ابن نميلة   نعم اخرج حديث البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي

63
00:22:51.200 --> 00:23:05.400
عن سعيد ابن ابي مريم عن سعيد ابن ابي مريم وسعيد ابن الحكم ابن ابي مريم المصري وثقة اخرج له اصحابه عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر غندر ثقة اخرجه

64
00:23:06.950 --> 00:23:34.700
ابو بندر في منظمة السيوف سيوف قال محمد ابن جعفر ابن ابي كثير محمد ابن جعفر ابن ابي كثير؟ ايه. ايه وش طبقته ايش طبقتين محمد ابن ابي جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري مولاهم المدني اخو اسماعيل وهو الاكبر. ثقة من التابعة

65
00:23:35.350 --> 00:23:56.450
من السابعة يروي عن من و يعني هذه صورة الذي يروى عنه منه الذي يروي عنه سعيد بن ابي مريم سيدنا النبي من اي طبقة  لكن وجدت تنسيق على محمد

66
00:23:56.550 --> 00:24:29.950
سعيد ابن ابي مريم  لكبار العاشرة ها؟ الا بلى مات سنة اربع وعشرين وله ثمانون سنة اي نعم من شيوخ البخاري يعني البخاري روى عنه مباشرة يعني ومحمد بن جعفر من طبقة شيوخ شيوخ البخاري

67
00:24:30.300 --> 00:24:57.250
احمد ابن جعفر هنذر من طبقة شيوخ شيوخ البخاري يعني فيحتاج الامر الى التحقق يعني منه هل هو هذا او ذاك عبد الله بن شقرم الخامسة الخامسة الامام الا هذا

68
00:24:58.300 --> 00:25:24.900
فان هذا من الخامسة ومحمد بن جعفر اذا كان من الثامنة كيف يروي؟ من الثامنة الخامسة  لان كما تعلمون الثلاثيات هذه الثلاثيات يعني يعني السلفيات هي المسافة بينهم يعني يعني الاشخاص يعني متقاربين ويقطعون

69
00:25:25.000 --> 00:25:55.550
هذه الطبقات الثلاثة الاشخاص يعني يقطعون الطبقات كلها اللي هي اثنعشر طبقة  على كل يحتاج الامر الى تحقق   اهو من هو ايش طبقة ايش لا ما يكون هذا متأخر الثاني عشر متأخرا بنشوف النتائج

70
00:25:56.300 --> 00:26:14.050
وانما طبقة متقدمة من طبقة شيوخ شيوخ البخاري او قبل ذلك. محمد ابن جعفر من التاسعة ايه ايوة معاذ ابن شبرا ومن الخامس محمد بن جعفر ابن ابي كثير محمد ابن جعفر وفاته

71
00:26:15.000 --> 00:26:37.900
ماذا سنة اربع واربعين وهو من الخامس؟ اربعة واربعين؟ ايه وبنشوف انه ايش قال عنه؟ هو هذا لا شسمه؟ محمد ابن جعفر؟ ايهما؟ كلاهما محمد ابن جعفر المنذر ايوه سنة ثلاث او اربع

72
00:26:38.350 --> 00:26:57.850
وبعد ثلاثة ثلاثة او اربعة وتسعين ومئة. عمره  ماذا قال؟ لا ومحمد ابن جعفر ابن ابي كثير وما ذكر ذكره من السابعة فقط وبقى العمر ولا على كل يحتاج الى تحقق

73
00:26:58.350 --> 00:27:15.600
العلم من حيث الطبقة يعني آآ محمد بن جعفر من طبقة آآ شيوخ شيوخ البخاري وسعيد بن عمرو بن ابي مريم من شيوخ البخاري واخواني ميمون ابن العباس واخبرني ثم اتى بحال التحويل

74
00:27:15.750 --> 00:27:33.550
وهي للتحول من وميمون ابن ابن عباس هو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سعيد بن الحكم لابي مريم عن محمد بن جعفر عن ابن شبرمة. عن ابن شبرمة ابن شورمة هو عبد الله الكوفي

75
00:27:33.600 --> 00:27:48.250
وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم رواه ابو داوود نعم ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه هكذا يا شيخ ضبوب بضمة الشين والراء

76
00:27:49.250 --> 00:28:16.600
ايه لان الاسلام مظبوط على خلاف هذا. ويش  ما يعتاد عليه ما يعتمد عليه عن ابراهيم النخعي عن ابراهيم النخاعي وابراهيم بن يزيد بن خير النخعي الكوفي ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة

77
00:28:16.750 --> 00:28:34.600
عن علقم عن علقمة ابن قيس النخعي وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابن مسعود عن ابن مسعود وقد مر ذكره قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين قال حدثنا زهير

78
00:28:34.650 --> 00:28:50.500
واخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود ومسروق عن الازود ومسروق وعبيدة. عن عبدالله كلها معطوفة على

79
00:28:51.100 --> 00:29:14.250
اربعة اربع شيوخ آآ هنا  ابو اسحاق ايوة عن الاسود ومسروق وعبيده اي نعم ثلاث ايوا مددنا ابو اسحاق عن الاسود ومسروق وعبيده عن عبد الله رضي الله عنه ان سورة النساء الكفرى نزلت

80
00:29:14.250 --> 00:29:34.200
بعد البقرة ثم اورد النسائي اثر ابن عبد مسعود رضي الله عنه ان سورة النساء الكفرى التي هي سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة التي هي سورة النساء الطولى التي سبق ان ذكرها في الطريقة الاولى من الطرق الثلاث

81
00:29:34.500 --> 00:29:52.100
سورة النساء الاخرى بعد سورة النساء الاولى. هنا قال سورة النساء القصرى التي فيها وولاة الاعمال اجلهن يضعن حملهن وهي الطلاق نزلت بعد البقرة فيوم استثنات من عموم الاعتدال باربعة اشهر وعشر

82
00:29:52.850 --> 00:30:07.900
ايوه قال اخبرنا ابو داوود سليمان ابن شيخ. اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف وهو الحراني وهو ثقة. اخرجه النسائي وحده بل الحسن وهو ابن اعين. الحسن وهو ابن محمد ابن اعين

83
00:30:07.950 --> 00:30:36.200
وهو ثقة غلوغ اخرج له البخاري ومسلم اخرجه حديث البخاري ومسلم والنسائي عن زهير عن زهير بن معاوية ووثقه اخرجه اصحاب الكتب ستة اه واخواني محمد ثم اتى تحويل محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم اخوي محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه ابن علي فقه اخرجه النسائي وحده

84
00:30:36.950 --> 00:30:58.000
عن يحيى عن يحيى ابن كثير العبد ورزقه اخرج له اصحابه  ماشي يا ابن ادم ابن سليمان الكوفي يا ابن ادم؟ ايه. من قال هذا اظن هذا فيه اختلاف بين الكبرى ونحن

85
00:31:00.900 --> 00:31:19.550
نص يحيى ابن فلان اللي هو؟ هو هذا يحيى. يحيى ابن ادم؟ يعني سابقا ما مرة ووقف احداهما هما سمعوه بالكثير والثاني سماه ابن ادم الاشراف اما في السنن الكبرى

86
00:31:21.600 --> 00:31:31.600
اللي فتحت الاشراف آآ ابن كثير ولا ابن؟ والله ما يعني هذا تخريج قديم لكن اللي اذكره انه في اختلاف بين بين السنن الكبرى ما ادري هذا كله كل منهما ثقافة

87
00:31:31.600 --> 00:32:00.050
يحيى ابن ادم ويحيى ابن كثير كل منهما اخرج له سابقا هذا او هذا لكن لكن   هذا يروي عن من يحيى؟ عن زهير يا زهير معاق ما ادري يعني انا شفت اه يحيى ابن كثير

88
00:32:00.950 --> 00:32:16.900
لكن كما قلت يعني سواء يكون هذا او هذا ما ادري هل فتحة الاشراف او في اه السنن الكبرى رسميته بانه ابن كثير غير يعيبن بكثير متقدم طبقة متقدمة وهذا طبقة متعسرة

89
00:32:17.300 --> 00:32:37.950
عن ظهير ابن معاوية. ايوه اه بالنسبة لزهير ذكرت انه ثقة الحجر زاد الزيادة مهمة هنا الا ان سماعه من ابي اسحاق باخره سماعه لكن يعني بالنسبة لهذا الطرق اللي قبله

90
00:32:38.200 --> 00:32:59.200
اقول تدل عليك قال عن عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وعمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحابه عن الازود ومكروه وعبيده عن الاسود وهو الاسود ابن يزيد ابن

91
00:32:59.200 --> 00:33:20.150
ثقة بخبرا اخرجه اصحابه ستة ومسروق ابن الادع وعبيدها مع عمرو السلماني ثقة اخرجها اصحابك من ستة عن عبدالله عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره قال عزة المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها قال اخرنا محمود ابن غيلان

92
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
حدثنا زيد ابن الفضاء قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صلاح نسائها لا وقت ولا شطب. وعليها

93
00:33:40.150 --> 00:33:56.650
العدة ولها الميراث وقام معقل ابن سنان الاشبيعي رضي الله عنه فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بواجب امرأة منا مثلما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه

94
00:33:57.100 --> 00:34:16.750
فما ورد النسائي حديث معقل ابن سنان الاسلمي رضي الله تعالى عنه  ذكر النسائي بعد ذلك ترجمة وهي عدة عدة المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها يعني ان عزتها اربعة اشهر وعشر

95
00:34:17.200 --> 00:34:39.600
كما سبق ان مر ان المتوفى عنهن ازواجهن اما عامل واما غير عامل مطلقة اي زوجة سواء مدخولا بها او غير مدفون بها الحامل عدتها آآ وضع حملها وغيرها سواء كانت تحيض او او صغيرة

96
00:34:40.100 --> 00:35:02.250
او معقود عليها غير مدخول بها كلهن عزتهن اربعة اشهر وعشر لا يستثنى من ذلك الا العامل وغيرها العدة له اربعة اشهر وعشر آآ اورد النسائي حديث معقل ابن جنان في قصة بروع بنت واجر

97
00:35:02.600 --> 00:35:21.850
والتي عقد او عقد عليها زوجها ولم يفرض لها صداقا ومات قبل ان يدخل بها قبل ان يدخل عليها كان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عرض عليه المسألة والحديث سبق ان مر من طرق عديدة فيما مضى

98
00:35:21.900 --> 00:35:41.900
وكان ابن مسعود اعتذر وحالهم على غيره ورجعوا اليه والحوا عليه وقالوا من ليس هناك احد نرجع اليه فاجتهد وقال اقول فيها برأيي فهي صوابا من الله وان يخرجكم خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله برياني من ذلك

99
00:35:42.950 --> 00:36:00.850
عليها لها مهر نسائها لها مثل مهر نسائها لا وقف ولا شفط يعني لا زيادة ولا نقصان وعليها العدة ولها الميراث وعليها العدة ولها الميراث هل الشاهد وعليه العدة؟ يعني انها تعتق اربعة اشهر وعشر

100
00:36:02.200 --> 00:36:21.350
قال معقل ابن جنان الاسلمي ان الرسول صلى الله عليه وسلم روى في امرأة منا توفي عنها زوجها بمثل ما قضيت ويعني بمثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك الذي اجتهد اجتهاده وافق الحق

101
00:36:21.850 --> 00:36:41.300
ووافق الصواب رفض الصواب وان الرسول صلى الله عليه وسلم افتى امرأة معقودا عليها دون غير مدخول بها لان ولم يخوض لها صداق بان لها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث

102
00:36:41.450 --> 00:37:04.950
وعليه في العزة ولها الميراث ففرح ابن مسعود رضي الله عنه اذ وافقت جهاده ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يبلغه قبل ذلك والا فانه كان يرجع الى اتباع السنة والى الافتى بما افتى به رسول الله عليه الصلاة والسلام

103
00:37:05.000 --> 00:37:24.050
ولكنه اجتهد رأيه ووافق الحق والصواب الذي هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرجه في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

104
00:37:25.250 --> 00:37:50.150
الا ابدوا  ها هناك علي بن حجر. اخرجه حديث الستة الا ابا داود عن زيد ابن حباب وهو صدوق ايوة مخالف للقراءة اخرجه البخاري فيجوز القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة

105
00:37:50.300 --> 00:38:04.550
عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخر ستة لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة من غير هذه الطريق

106
00:38:04.950 --> 00:38:20.250
قد مر جملة منها فيما مضى نعم عن منصوب عن منصور ابن المعتمر الكوفي ثقة اخرجه خالد ابن الستة ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وقد مر ذكرهم

107
00:38:20.350 --> 00:38:40.500
قال باب الاشداد عن معقل عن معقل ابن قيمة رضي الله عنه عن معقل ابن سنان رضي الله عنه وحديثه اخرجه اهل الزمن. نعم وحديثه اخرجه اصحاب السنن الاربعة. ايه

108
00:38:40.500 --> 00:39:04.000
ايوة نعم هذا ابراهيم اليزيد وهذا ابراهيم اليزيد ايه اي نعم لكن هذا قال هذا ابراهيم خاله آآ قالوا هو الاسود. لا هنا لا غضب سابقا الاسود والان الذي معنا على القبر

109
00:39:04.000 --> 00:39:25.800
الحديث اللي مضى ايه يعلقه ابن قيس علقمة بن قيس وهو فقه اخرجه حديثه خارج الفتنة كذلك علقة ممنوع نعم قال باب الاسداد قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

110
00:39:25.850 --> 00:39:40.900
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تحج على ميت اكثر من ثلاث الا على زوجها المورد النسائي الاحداث الاحداث هو ترك الزينة مدة العدة

111
00:39:41.850 --> 00:40:01.900
ترك الزينة مدة العزة لان العدة شيء والاحتاج شيء اخر العزة تربه وانتظار مظي المدة وتحل للازواج بعد ذلك واما الاحداث فهو ترك الزينة خلال العدة ترك الزينة خلال العدة عدة الوفاة

112
00:40:01.950 --> 00:40:24.700
فانها تترك الزينة وتتجنبها لا تلبس لباس الزينة ولا تتجمل ويجمل يعني وجهها وبدنها يعني شئت تتجمل به او تلبس يعني اه شيء فيه تجمل سواء كان يعني اه ذهب او

113
00:40:24.900 --> 00:40:45.900
او اه او لباس يعني زينة لا تتجمل يعني لا تفعل او تلبس شيئا فيه تجمل مدة العدة هذا هو الاحداث وهذا من حق الزوج حق الزوج انه يتربص بعده اربعة اشهر عشر

114
00:40:45.950 --> 00:41:07.450
اذا كانت المرأة غير حامل وكذلك تترك الزينة خلال تلك المدة والمتوفى عنها زوجها وهي عامل اه تحد وقف عزتها ولو كانت خطيرة لان الاعداد يتبع العدة الاحداث يتبع العزة

115
00:41:08.950 --> 00:41:26.100
اه هو ترك الزينة. عودة النسائي حديث عائشة رضي الله عنها لا يحل اللي امرأته تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت اكرم ثلاثة. ان تحد على ميت اكثر من ثلاث الا على زوجها

116
00:41:26.400 --> 00:41:52.150
ان تحد يعني تترك الزينة اكثر من ثلاث الا على زوجها فانها آآ نحد عليه وتمتنع من الزينة مدة عدتها ومدة تربصها لعدتها ثم قوله يعني فوق ثلاث لا يعني ذلك انه يلزم الاحداث

117
00:41:52.850 --> 00:42:13.500
ثلاث على غير الزوج وانما في اشارة الى عدم التجاوز للثلاث ولو قصر عن الثلاث ما في بأس مو معناه ان الاحداد على ميت غير الزوج يعني انه لا ينقص عن ثلاث او انه يكون ثلاث

118
00:42:13.700 --> 00:42:29.700
لا وانما الذي منع انه ما تحب فوق ثلاث الا على زوجها يعني تجاوز ثلاث لا يكون لغير الزوج هل الزوج لا يتجاوز في ثلاثة لكن ليس معنى ذلك انه لابد وان يوصل فيه الى ثلاث

119
00:42:30.250 --> 00:42:48.000
يمكن ان ينقص عن الثلاث وقوله فوق ثلاث يعني معناه المدة التي اه يمكن ان يوصل اليها ولا يزاد عليها الا في حق الزوج. لا يزاد عليها الا في حق الزوج

120
00:42:49.400 --> 00:43:07.050
قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي لغط فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ذي الفتة الا ابن ماجة عن زبيان عن سفيان وابن عيينة

121
00:43:07.500 --> 00:43:23.300
هو ابن عيينة وهو ثقة فاخرجنا اصحابه بالفتنة. عن الزهري عن الزهر محمد المسلم ابن عباد الله ابن شهاب الزهري وقد مر ذكره عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة الفقيه

122
00:43:23.500 --> 00:43:41.700
من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديث اخرجه خالد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق آآ التي انزل الله براءتها في ايات تتلى من سورة النور وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة من سنة النبي الكريم

123
00:43:41.700 --> 00:43:54.950
صلى الله عليه وسلم قال اخونا محمد ابن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان ابن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

124
00:43:54.950 --> 00:44:08.600
صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج فوق ثلاثة ايام الا على زوج ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى

125
00:44:09.150 --> 00:44:26.500
وهو مثل الطريق السابقة والاسناد قال قرن محمد بن معمر. وسبق ان ذكرت ان ذكر الايمان بالله واليوم الاخر هو للترهيب للترهيب يأتي للترغيب والترهيب يذكر الايمان بالله لانه الاصل الذي يتبعه كل شيء

126
00:44:26.800 --> 00:44:44.300
والايمان باليوم الاخر للتذكير بيوم الميعاد ويوم الجزاء الحساب وانه اذا ذكر في باب الترغيب ففيه حث على فعل ذلك المأمور به. واذا جاء في باب الترتيب ففي تحذير من الوقوع في ذلك المحظور

127
00:44:44.300 --> 00:45:03.150
الا يلقى العقوبة على ذلك في اليوم الاخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على زوج اسعد على ميت فوق ثلاث الا على زوج  محمد بن معمر وهو البحراني

128
00:45:03.250 --> 00:45:22.400
وهو صدوق اخرج حديثه واصحابه بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحابك في الفتنة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة حبان ابن هلال وهو ثقة اصحابك في الجنة وعندكم في

129
00:45:22.550 --> 00:45:51.700
بالالحان مشهورة وهو خطأ بل هو حبان بفتح الحاء وليس حبان لان فيه حبان وحبان وحبان هنا بفتح الحاء ابن هلال  الايمان ابن كثير عن سليمان ابن كثير وهو ثقة اخذ الطب وهو لا بأس به وهو لا بأس به في غير في غير الذرية لا بأس به في غير الزهري

130
00:45:51.700 --> 00:46:08.800
اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة. عن الزهري؟ ها؟ وهنا عن الزهري؟ نعم. وهنا عن الزهري وقد لا بأس الزوري لكن كما هو معلوم لم ينفرد في الرواية بل روى عنه غيره كما في الطريق السابقة

131
00:46:09.500 --> 00:46:33.100
عن الذرية ذي العروة عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال باب صفوف الحج باب سقوط الاحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها قال يخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ايوب ابن موسى عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي

132
00:46:34.200 --> 00:46:54.200
عن زينب بنت ابي سلمة ان ام حبيبة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله ان تحج على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

133
00:46:54.200 --> 00:47:14.650
كما ورد النسائي هذه القرية وهي سقوط الاحداث عن الكتابية سقوط الاحداد عن كتابه عن الزوجة الكتابية آآ النسائي فهم يعني من الحديث ان الكتابية ليس عليها ذهب فذلك من من التعبير بقوله تؤمنوا بالله ورسوله

134
00:47:15.100 --> 00:47:34.900
لان الكتابية لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم على دينها ولا تشهدوا ان محمدا رسول الله فهم النتائج من التعبير في قوله امنوا بالله ورسوله ان الكتابية التي لا تؤمن وهي لا تؤمن بالله ورسوله ليس عليها احداث

135
00:47:35.350 --> 00:47:52.350
لانه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله ورسوله والكتابية لا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم تدخل في هذا الدين الحنيف بل هي على دينها من اليهودية والنصرانية

136
00:47:54.300 --> 00:48:14.450
عقد الترجمة وفهم من الحديث ان الكتابية ليس عليها اعداد وقال بهذا وبهذا قال بعض اهل العلم وعمل النسائي يدل على انه يرى ان الكتابية لا يحداد عليها لكن ذهب

137
00:48:14.850 --> 00:48:34.350
يعني يسير من اهل العلم الى ان كل متوف عنها زوجها عليها عليها الاحداث ولو كانت كتابية ولو كان كتابيا ويقول ان ذكر الايمان بالله والرسول او الايمان بالله واليوم الاخر

138
00:48:34.600 --> 00:48:52.500
انما المقصود منه ان من يكون كذلك هو الذي يلتزم وهو الذي يأخذ بالاحكام وهو الذي ينفذ الاحكام فالمقصود من ذلك التغليب اي بقضية الايمان بالله ورسوله والايمان باليوم الاخر

139
00:48:52.900 --> 00:49:07.400
الايمان بالله ورسوله يعني ان شأن المسلم هو الذي يمتثل لكن لا يعني ذلك ان انه يفهم منه ان الذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فلما تقول زوجة لمسلم

140
00:49:07.500 --> 00:49:29.400
هي كتابية انه لا عدة لا زاد عليها فان عليها الاحداث وهذا هو الذي يظهر الذي يظهر ان الكتابية عليها الاحداث وعموم الادلة الدالة على الاحداث للازواج منهن الكتابيات فليس هناك نص

141
00:49:29.800 --> 00:49:49.950
يعني يدل على اخراج الكتابية الا هذا المفهوم يؤمن بالله ورسوله فالقول بان الكتابية عليها احداث المسلمة هذا هو الاظهر وعموم الادلة يقتضي ويدل عليه والقول بان الكتابية لا تحب

142
00:49:50.150 --> 00:50:12.100
على زوجها المسلم الذي مات عنها لا انما يدل عن طريق المفهوم في التعبير في التعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن المقصود من هذا هو تغليب على هذا فالاحداد لكل متوفى عنها زوجها ولو كانت كتابية

143
00:50:12.300 --> 00:50:27.150
قال يا اخوان اسحاق ابن منصور. اخوان اسحاق ابن منصور الكوذجي وهو ثقة اخرجه حديث اصحابه الا ابا داود عن عبدالله بن يوسف. عن عبدالله بن يوسف التنيسي وهو ثقة

144
00:50:27.400 --> 00:50:45.900
البخاري البخاري وابو داوود والنساء بن ماجه والترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. نعم البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. خرج له لا مسلم ولا ابن ماجة

145
00:50:46.450 --> 00:51:08.050
عن الليل عن البيت المساعد المصري وهو فقه اخرجه عن ايوب بن موسى عن ايوب بن موسى وهو ثقة اخرجت خالقتهم؟ نعم بشدة عن حميد بن نافع وهو ثقة ايضا اخرجه عن زينب بنت ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة

146
00:51:08.050 --> 00:51:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها اخرجه اصحاب ها امي حبيبة عن امي الحبيبة رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه السابق قال مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل

147
00:51:30.950 --> 00:51:49.050
قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن شعبة وابن وابن جريج ويحيى ابن سعيد ومحمد ابن اسحاق عن سعد ابن اسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت ما لك رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعلاج فقتلوه

148
00:51:49.100 --> 00:52:06.800
قال شعبة ابن زبير وكانت في دار قاصية. فجاءت ومعها اخوها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذكروا له رخص لها حتى اذا رجعت دعاها فقال يبلغ الكتاب اجله

149
00:52:06.900 --> 00:52:20.700
ثم ذكر النسائي هذه قرية وهي مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل في بيتها؟ نعم. في بيتها حتى تحل يعني ان المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت زوجها

150
00:52:21.100 --> 00:52:55.100
وتستمر حتى تحل اي تنتهي عدتها حتى تنتهي عدتها هذا هو المقصود او الذي تقضيه الترجمة وقد اورد النسائي حديث سارعا بن جمال  سارعة بالدماء الفارعة حديث عن عن زينب بنت كعب. ايوة. تروي عن الفارعة بنت عن الفارعة بنت مالك رضي الله عنها او البريعة بنت مالك رضي الله عنها ان

151
00:52:55.100 --> 00:53:14.550
ان زوجها خرج بطلب اعلام ان زوجها خرج بطلب اعلان اعلاج جمع علج وهم رجال من العجم يعني وهم عبيد كما جاء في بعض الروايات اعبد وقتلوه يعني كانوا هربوا وابقوا ولحقهم

152
00:53:14.600 --> 00:53:35.800
يبحث عنهم ولما ادركهم قتلوه فإن ادركهم قتلوه جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وتستأذن ان تنتقل الى اهلها الرسول عليه الصلاة والسلام اه اذن لها ولما انصرفت دعاها وقال

153
00:53:36.050 --> 00:53:53.450
قال انظري اجلسي في بيته حتى يبلغ الكتاب اجله. او اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله يعني حتى تنتهي عدتها وحتى تصل الى اخر العدة التي هي اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل

154
00:53:54.300 --> 00:54:14.050
قال اخبرنا محمد بن العلا محمد بن على ابو قريظ وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ابن ادريس عن ابن ادريس عبد الله ابن ادريس الاوزي وهو ثقة اخرجه اصحابه عن جعفر عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري

155
00:54:14.150 --> 00:54:26.650
ثقة اخرجه اصحابه في الستة وابن زويد وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلل وحديث اخرجه قبل ستة. ويحيى ابن سعيد. ويحيى ابن

156
00:54:26.650 --> 00:54:43.100
سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ومحمد ابن اسحاق. ومحمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه والبخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن تعليمهم عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة

157
00:54:43.550 --> 00:55:01.550
عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة وهو ثقة اخرجه اصحاب السنن عن زينب والاربعة الذين مروا ويرون عن اولاد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة يعني آآ كلهم يرون عنه

158
00:55:01.700 --> 00:55:22.750
والضبط الذي موجود على اما بعد الاول وهو الرفع يعني غير مستقيم هذا ايش عن علم جريج ابن جريج عليه ضمة  له عنه اللي قبلها قبلها على شعبة ثم قالوا كاتبين وابن زرير وهي عن شعبة وابن كذا اربعة

159
00:55:23.050 --> 00:55:37.750
كلهم روى عنهم شعبة وهم جميعا يروون عن سعد ابن اسحاق عن زينب بنت كعب عن زينب بنت كعب وهي مقبولة؟ نعم رجله اصحاب السنن؟ نعم. وهي مقبولة اخرج لها اصحاب السنن الاربعة. ويقال لها

160
00:55:38.100 --> 00:55:55.550
نعم مقبولة ويقال لها صعبة يعني اه اختلف في هل هي صحابية او غير صحابية وتكون مقبولة اذا كانت غير صحابية عن الفارعة بنت مالك؟ عن الفارعة او القريعة بنت مالك

161
00:55:55.600 --> 00:56:15.600
صحابية وحديثها اخرجه اصحاب السنن الاربعة. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن يزيد ابن محمد عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن البريعة بنت مالك رضي الله عنها ان زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه. فذكرت ذلك لرسول الله

162
00:56:15.600 --> 00:56:34.800
صلى الله عليه واله وسلم وقال اني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق افانتقل الى اهلي ويتاماي تقوم عليهم قالت علي ثم قال كيف قلت؟ فاعادت عليه قولها قال اعتز حيث بلغك الخبر

163
00:56:34.900 --> 00:56:53.900
وما ورد النسائي حديث البريعة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا انها فيه يعني شيء يعني اه ذكرته وهو انها ترجع اه تكون عند اهلها وتقيم معهم تكون يعني مع زناها وانه ليس

164
00:56:53.900 --> 00:57:15.650
لا نفقة ولا سكنى فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آآ بعد ذلك دعاها وقال اجلسي واركتي حيث بلغك الخبر حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني بلغ هالخبر وهي في بيتها

165
00:57:16.150 --> 00:57:36.050
ليس معنى ذلك انها اي مكان يبلغها الخبر تبقى فيه لانها قد تكون عند زائرة عند بعض الناس فلا تبقى عندهم وانما المقصود الذي بلغها الخبر وهي في مسكنها يعني في مسكنها وقاله ليس لها سكنى يمكن يحتمل ان يكون ليس هناك سكنة مستقلة

166
00:57:36.250 --> 00:57:52.200
ويمكن ان تكون مع اهله  قال اخبرنا كليبة وراه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريق البغلاني ثقة اخرج له اصحابه ستة عن الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن الليث وقد مر ذكره عن يزيد ابن ابي

167
00:57:52.200 --> 00:58:05.700
حبيبه اخرجه لاصحابه الكتب الستة ايضا عن يزيد ابن محمد عن يزيد ابن محمد وهو رضا البخاري وابو داوود والنسائي وسيدنا محمد هيدي ابن محمد ابن قيس ابن محرم. من هو طالب النعم

168
00:58:05.950 --> 00:58:27.150
نعم اخرج له البخاري وابو داود والنسائي. اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب ابن مالك عن سعد ابن اسحاق عن عمته زينب في كتاب ابن عجرة عن القريعة بنت مالك وقد مر ذكرهم. قال ثلاثة والثلاثة خرجوا الى اربعة

169
00:58:27.250 --> 00:58:49.000
قال يخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عن سعد ابن اسحاق عن زينب عن قريعة رضي الله عنها ان زوجها خرج في طلب اعلاج له فقتل بطرف المسلوب قالت فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرت له النقلة الى اهلي وذكرت له حالا من وذكرت له حالا من حالها

170
00:58:49.000 --> 00:59:06.150
قالت ورخص لي فلما اقبلت ناداني فقال امكثي في اهلك حتى يبلغ الكتاب اجله. ورد النسائي حديث القريعة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم عن حماد ختيبة عن حماد حماد هو بن زيد

171
00:59:06.800 --> 00:59:18.200
البصري