قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها ان تعتز حيث جاءت. قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم وانا حدثنا يزيد قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيب قال قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الاية في اهلها فتعتز حيث شاءت. وهو قول الله عز وجل غير اخراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الرفضة للمتوفى عنها زوجها ان تعتد حيث شاعر سبق ان مر ان المتوفى عنها زوجها يعتد في بيت زوجها المدة مدة العدة يمكث في بيت زوجها وقد سبق الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر المرأة المتوفى عنها زوجها ان تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب اجله اي حتى تصل الى نهاية العدة فما اود نسائي بعد ذلك هذه الترجمة وهي الرخصة والمتوفى عنها زوجها ان تعتد فتشاءت الزواج في بيت زوجها او في غير ذلك وان الامر يرجع اليها وقد ورد في ذلك اثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ان هذه الاية نسخت اعتداد المرأة في اهلها وذلك في قول الله عز وجل غير اخراج ومقصوده من هذا ما بعد هذه الجملة هنا قول الله عز وجل فان خرجنا فلا جناح عليكم بما فعلنا في انفسهن من معروف يعني ان هنا خرجنا فلهن ذلك وبعض اهل العلم قال ان المقصود فهل هذا الذي جاء في الاية وهو الترخيص لها وهي تخرج هو ما زاد على الاربعة اشهر وعشر لان الاية جاءت في ذكر الحوض والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا معروف اي انهن آآ يتربصن ويمكثن او انه اوصي لهن ان يبقين هذه المدة وانه ان الامر يرجع اليهن بالخروج قال المدة في الاربعة الاشهر والعشر هذه تنقصها وما زاد على ذلك فان هذا اليها اذا ارادت ان تخرج فلها ذلك اذا ارادت ان تخرج فلها ذلك يعني ما زاد على الاربعة الاشهر والعشر اما لو رأت الاشهر والاشهر فليس لها خيار فلتمكث في بيت زوجها كما جاءت بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد على الاربعة الاشهر والعشر الى الحول فهذا اليها ان اخذت بالوصية اخذت وان لم تأخذ فان لها ان تخرج وان تسكن حيث شاء والنسائي رحمه الله اطلاق الترجمة يفهم منه ان الامر يرجع اليها مطلقا ان الامر يرجع اليها مطلقا في مدة العدة كلها مدة الاربعة الاشهر وما زاد مدة الاربعة الاشهر وبعض اهل العلم يقول ان الاربعة الاشهر والعشر هذه ليس لها الخيار فلتمكث في بيت زوجها وما زاد على ذلك اذا خرجت فلا جناح عليها هذا هو الذي تقتضيه هذه الاية وهي منسوخة في حق الاعتداد اربعة الاشهر والعشر بحق الحول ولكن في بالنسبة للمدة اربعة اشهر عشر الاية التي قبلها نسختها الاية التي قبلها في ترتيب نسختها وهي انها تعتد اربعة اشهر وعشرا ولك عدد تعددت اعتدوا حولا ولكن من حيث الوصية في السكنة فان فان الواجب هو سكناها اربعة اشهر عشر وما زاد على ذلك ان خرجت فلا جناح عليها. قال اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي ثقة اخرج له النسائي وحده عن يزيد ان يزيده من هارون الواسطي ثقة اخرج له اصحابه اكتب ستة عن ورق عن ورقان ابن عمر وهو صدوق اخرج له اخرج له اصحابه اكتب ستة. عن ابن ابي نجيم عن ابن ابي نجيح ولا نجيح نجيح عن ابن ابي نجيع وهو عبد الله عبد الله وهو عبد الله وهو ثقة ربما دلت ولا غيره عبد الله بن ابي نجيع ثقة ثقة رمي بالقدر وربما دلت وقف ربما جلس واخرج حزب ستة. نعم. اي نعم. وابن ابي نجيع. بالظبط نعم. يعني ضبط القلم فقط لا لا هو آآ هذا فين؟ في الاسماء تقريبا خلاص التقرير؟ ايه. ايه. اذا هو ابن ابي نجيح ليس ابن الجيح. نعم. ايوه الله المستعان له بوطه بالابناء. هذا في الكلى؟ في الابناء؟ لعله ضبطه بالابناء؟ اي نعم الله اكبر لكن بترجمته ما ظبطه ما ظبطه بالحروف لا عن عطاء وهبنا في رباح وهو ثقة اخرجه طب اكتب ستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام. وهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن زوير وعبد الله بن عمرو وهو احد السبعة المشهورين والمعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدة المتوفى عنها زوجها من يوم من يوم يأتيها الخبر قال اخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عن سعد ابن اسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني قريعة بنت مالك رضي الله عنها اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت توفي زوجي بالقدوم فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرت له ان دارنا شاسعة فاذن لها ثم دعاها فقال امكثي في يجي اربعة اشهر وعشرة حتى يبلغ الكتاب اجله ثم اذا قال النسائي هذه الترجمة وهي عدة عدة عنها زوجها من يوم عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر من اليوم يأتيها الخبر آآ مفترض هذه الترجمة انها تبدأ بالعدة من حين مجيء الخبر اليها لكن ليس في الحديث دلالة الذي اورد دلالة على هذا وانما العدة هي من حين الوفاة من حين الوفاة تبدأ العدة سواء بلغها الخبر او ما بلغها الخبر واذا بلغها الخبر فانها تحب المدعي الباقية الى نهاية الاربعة اشهر وعشر او الى وضع العمل ولو لم يأتيها الخبر الا بعد انتهاء العدة فانه لا يعتد شيئا وراء ذلك لا تعتدي شيئا وراء ذلك بل لولا لو بلغها الخبر بعد مضي اربعة اشهر وعشر فانها قد انقضت عدتها انقضت عدتها ولا تبدأ بعدة جديدة من حين وصول الخبر اليها لانه ليس هناك شيء يقتضيه والمقصود بذلك تربص اربعة اشهر وعشر بعد الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فالتربص انما هو امتناع عن الزواج وامتناعا عن الزينة مدة العدة حتى يبلغ الكتاب وهو مضيء اربعة اشهر وعشر ان كانت غير حامل ووضع الحمل ان كانت حاملة ووضع الحمل ان كانت عاملة وعلى هذا فليس هناك دليل يدل على ان الحساب بالنسبة للعدة يبدأ من حين البلوغ بلوغ الخبر بل العزة تبدأ من الوفاة واذا بلغ الخبر من اول الامر وكل هذه المدة احداث مع الترمص واذا لم يبلغ الا في اثنائها فانها تحد فيما بقي واذا بلغ الكتاب اجله التي هو اربعة اشهر عشرا كانت غير حامل فانها تكون انقضت عدتها وان كان الخبر لم يبلغها الا بعد انقضاء العدة وبعد مضي اربعة اشهر وعشر فقد انقضت العدة ولا يلزمها ان ان تمكث اربعة اشهر وعشر اخرى بعد وفاته على اعتبار انه موت في اربعة اشهر وعشرة وهو ما بلغه الخبر وبلغه الخبر بعد ذلك فليس هناك شيئا يدل على هذا والحديث الذي ارده النسائي هنا لا يدل على هذه الترجمة. آآ حديث نعم. الحديث الذي اورده حديث ريعة ان زوجها توفي بالقدوم وانها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ان ان تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب اجله وكانت تستأذن ان تخرج من بيتها فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تعتز ببيتها حتى يبلغ الكتاب اجله. فليس فيه دلالة على انها تعتد ومن حين بلوغ الخبر بل العدة تبدأ من الوفاة. بلغ الخبر لها ووصلها الخبر في وقت او تأخر مدة من العدة او بعد العدة كلها فان العدة في اربعة اشهر وعشر من حين الوفاة وليست من حين بلوغ الخبر نعم اسحاق ابن منصور. اخبرنا اسحاق ابن منصور الفوزج ووثيقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن هو ابن مهدي البصري ثقة اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن سفيان عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سعد ابن اسحاق عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة وهو ثقة اخرجه اصحاب السنن الاربعة. عن زينب بنت الشعب عن زينب بنت كعب آآ عن زينب بنت كعب بن عجرة وهي مقبولة اخرجها حديث اصحاب السنن الاربعة عن فريعة بن مالك عن فريعة بنت الحارث وهي صحابية اخرج حديثها اصحاب السنن الاربعة. قال ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية قال يا اخواننا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. قال ان بان ابن القاسم عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها انها اخبرته بهذه الاحاديث الثلاثة قالت لزينب دخلت على امي حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا عمر ابن النسائي هذه الترجمة وهي ترك ترك الزينة للحاجة آآ غير اليهودية المسلمة الحاجة المسلمة غير اليهودية والنصرانية والنصرانية هذه الترجمة المقصود بها هو ان الزوجة المسلمة المتوفى عنها زوجها تبتعد عن الزينة وهذا هو الاحداد لان الاحداد هو ترك الزينة مدة العدة وهي تصرف الزينة وقال غير اليهودية النصرانية فانها ليست آآ كالمسلمة وان لها ان تتزين لانها لان الحديث جاء فيه ذكر الايمان بالله واليوم الاخر وقد سبق ان مر ان ان اليهودية او او الكتابية او الذمية اه تسقط عنها يسقط عنها الاحداث يسقط عنها الاحداث. وقد عرفنا فيما مضى انه ليس هناك دليل يدل على سقوط الاحداد عن الذمية لان قوله عليه الصلاة والسلام تؤمنوا بالله واليوم الاخر وتؤمنوا بالله ورسوله هذا اشارة الى ان المسلم هو الذي يعني يبادر وهو الذي اه ينفذ لكن لا يعني ذلك ان غير المسلم لا يخاطب بالاحكام وبالفروع فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح يعني المخاطبون بالاصول والفروع يخاطبون بالاصول والفروع لكن اتيانهم بالفروع آآ مطلوب منهم ان يأتوا قبله بالاصول وان يأتوا معه بالاصول وان يأتوا معه فهم مخاطبون بالاصول والفروع ومكلفون بالاخذ بالاصول والفروع لكن لو فعلوا الامور التي هي فروع كالصلاة وغيرها فانها لا تقبل منه منهم لانه لا بد ان يسبقها شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول صلى الله عليه وسلم وفائدة كونهم مكلفين بالفروع مع انهم لا يثابون عليها لو فعلوها لانه لا بد ان يسبقها الاسلام انهم انهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع يقول آآ لهم زيادة في العذاب على ترك الفروع مع تركهم للاصول ولهذا فالكفار يتفاوتون في الشر وبعضهم اشد من بعظ واسوأ من بعظ. كما ان المؤمنين يتفاوتون في الايمان وبعضهم اعلى من بعضهم درجة فهؤلاء يتفاوتون في الكفر ويتفاوتون في الشر وبعضهم اسهل من بعض وبعضهم انزل من بعض والكفر دركات كما ان الايمان درجات الكفر دركات بعضه احق من بعض واسوأ من بعض ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ولهذا فالذي هو كافر ولا يؤذي المسلمين اهون واخف من الكافر الذي يلحق الاذان بالمسلمين الذي يلحق الاذان بالمسلمين فهذا يعاقب على كفره وعلى ايذائه وهذا يعاقب على كفره. والكفر درجات بعضه انزل من بعض كما ان الايمان درجات بعضه اعلى من بعض والمؤمنون بعضهم اعلى من بعضهم في الدرجات وفي الايمان وفي وفي ثمرات الايمان ونتائجه في الدار الاخرة. والكفار متفاوتون في ذلك في الدنيا وفي الاخرة. وآآ هم في الدار الاخرة بعضهم انزل من بعض في النار والعياذ بالله وعلى هذا فهذا الذي ذكره النسائي في هذه الترجمة كالذي ذكره في الترجمة السابقة في سقوط الاحداث ليس هناك دليل واضح يدل على هذا الا ذكر الايمان بالله واليوم الاخر وهذا لا يعني ان الكتابية لا تحد على زوجها وانما ذكر الايمان بالله واليوم الاخر لان المؤمن هو الذي يمتثل وهو الذي اه يرجو ويخشى هو الذي يرجى في الثواب ويخشى العقاب فذكر الايمان بالله واليوم الاخر يدفعه الى ان يمتثل ما امر به وينتهي عما نهي عنه ولكن لا يعني ذلك ان هذه الاحكام لا تجري على الكفار وعلى الزوجة الذهنية التي زوجها مسلم وهي لا تحج عليه بل عليه والكفار مخاطبون بدروع الشريعة كما ذكرت على القول الراجح من قول اهل العلم في المسألة آآ معليش لا يحل اي نعم. دخلت على تقول زينب دخلت على امي حبيبة بدون النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها. ابو سفيان ابن حرب فدعت ام حبيبة في طيب فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحج على ميت فوق ثلاث يعني اه وتؤمن بالله واليوم الاخر ان تحج على ميت فوق ثلاث الا على زوج ما في الا على زوج؟ الا على زوج اربعة الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا فقول النسائي اورد هذا من اجل تؤمنوا باهله واليوم الاخر ان تحج على زوج آآ تحج على ميت اكثر من ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا يقول ما هذا للمسلمة دون الكتابية دون اليهودية والنصرانية ولكن هذا ليس بدليل واضح على اختصاص المسلم في ذلك لان ذكر الايمان بالله واليوم الاخر لان المؤمن هو الذي ينقاد لاحكام الشريعة ولهذا نص عليه وخص بالخطاب والكفار مخاطبون بالفروع مخاطب كما انهم مخاطبون بالاصول. لكن لا تنفعهم الفروع اذا عملوها وهم لم يأتوا بالاصول. لان الله تعالى يقول وقدمنا الى ما عملوا عمل فجعلناه هباء منثورا فلا بد من فعل الاصول ولا بد من فعل الفروع ولكن فعل الفروع وحدها لا ينفع عند الله عز وجل الكافر الذي لم يأتي بالاصول لان لان من شرط قبول العمل الصالح العمل الطيب للكافر ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم تأتي الاعمال بعد ذلك اما اذا اوتي بالاعمال الطيبة واتي بالاحسان واتي امور فيها اه حث عليها والتي هي احسان اه احسان وانعام على احد لا ينفع ذلك اذا لم يوجد الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ام حبيبة رضي الله عنها لما توفي ابوها دعت بطيب وتطيب وطيبت جارية ومست على عارضيها يعني جانب وقالت انها ما ليس لها بطيء من حاجة. يعني ما قصدها ان تتطيب ولكن تريد ان آآ تنفذ او تريد ان لا تمسك عن الطيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحب على ميت اكثر فوق ثلاث الا على زوج ثم كما ذكرت ذكر الثلاث لا يعني ان الاحداث ثلاثة ايام هذا امر مطلوب. وانه لا بد منه بل بيان للغاية التي لا يجوز تجاوزها ولو وجد قبل ذلك ما هناك شيء يمنع منه. وانما هو بيان للغاية التي لا يجوز تجاوزها. ولهذا قال لا يحد فوق ثلاث. ولكن ان حصل قبل قالت ما هو معناه انه متعين الثلاثة متعينة. ولكن المتعين عدم تجاوزها المتعين هو عدم عدم تجاوزها. فهي ارادت ان نبين انها لا تفعل كما تفعل الحاجة التي توفي عنها زوجها بل تتطيب ثم التطيب بعد ثلاث في حق التي مات عنها ميت غير الزوج ليس مأمورا به انها تتطيب بعد الثلاث ولكن المقصود منها انها لا تقصد آآ الاحداد هذه المدة لان الطيب قد لا يكون موجودا عندها بعد ثلاثة ليس مكلفا بان تبحث عن طيب وتتطيب بعد ثلاث ولكن المقصود منها انها آآ تعزم وتنوي انها لا تزيد على هذه المدة التي حددها رسول الله وسلم لكن ليس متعين انها بعد ثلاث لا بد وان تتطيب لانه قد لا يوجد الطيب عندها وليست مكلفة بان تبحث عن الطيب حدثت وهي بعد ثلاث وانما هذا المقصود منه انها تقصد وتتجه وتعزم على انها لا تتجاوز هذه المدة فان ما حصل عندها طيب بعد هذه المدة ما هي مكلفة بان تبحث عن قيل ليست مكلفة بان تبحث عن طيب حتى تتطيب بعد ثلاث. ولكن المقصود انها تعزم على انها لا تتجاوز هذه المدة تعدادي على غير آآ على غير الزوج. نعم قال اخبرنا محمد بن سلمة آآ واقول اخواننا محمد ابن سلمة وهو المرادي المصري فقه اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والحارث بن السير. والحارث المسكين وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب مالك ثقة اخرجه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. المالك. عن مالك ابن انس ومدار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرج اصحاب الكتب الستة. عبد الله ابن ابي بكر. عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المدني ثقة اخرجه لاصحابه كثير ستة. الحميد ابن نافع. عن حميد ابن نافع وهو ثقة اخرجه القالب في الاستفتاء. عن زينب عن زينب بنت ام سلمة وهي صحابية رديبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب عن ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي هذا هو الحديث الثاني من الاحاديث الثلاثة لانه في اول الحديث قال حميد حدثتني بالاحاديث الثلاثة ثم بدأ بالاول فقال قال زينب ثم قال وقالت زينب وقالت زينب ثم بعد ذلك قال وقالت زينب فهي ثلاثة احاديث ثلاثة احاديث اسنادها واحد ثلاثة احاديث اسنادها واحد واحدها يتعلق بام حبيبة والثاني يتعلق بزينب بنت جحش والثالث يتعلق ام سلمة. نعم. يتعلق بام سلمة نعم قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر فهدوا على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. وهذا مثل الذي قبله الاول عمل عمل قالت لا تفعل ذلك الا لا تفتح الا لامر لابد منه نعم لا تفتح الا لامر لابد منه. ثم اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل عليها وهي وهي حادة على ام حبيبة وهذا عمل زينب بنت جحش وهما ثم ام من امهات المؤمنين وهما من امهات المؤمنين من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن وحديث زينب بنت جحش اخرج حديث اخرجه اصحابه بشدة وقالت زينب سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افاكفلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداهن في الجاهلية ترمي ترمي في البعرة عند رأس الهول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب كانت المرأة اذا قد اوفي عنها زوجها دخلت حجا ولبست شر ثيابها ولم تمس غيبا ولم تمس طيبا ولا شيئا لا تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتختظ به اقل ما تكتظ بشيء الا ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد وتراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. قال ما تمسح به في حديث محمد قال مالك الحس الخف ثم ورد النسائي الحديث الثالث من الاحاديث الثلاثة وهو حديث ام سلمة وهو يتعلق بقصة المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابنتها اشتكت عينها انها تريد ان تدخلها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لان الكحل جمال وزينة يعني في العينين وقال انما في اربعة اشهر وعشر يعني المدة التي اه اوجبها الله عز وجل مدة قليلة بالنسبة الى الذي كان موجودا في الجاهلية وان الواحدة منهن اي من النساء اذا توفي عنها زوجها دخلت حفيا وهو البيت الصغير الضيق وآآ لمتمسكين ولم تمس اي شيء يعني آآ شيء من الزين فيه زينة وبقيت حولا يعني في ذلك المكان فتكون منتنة وجسمها منتن اه بعد ذلك بشيء تكتظ به يعني تمسح به يعني آآ جسدها وما حصل من آآ مما علق بجسدها في هذه المدة الطويلة في ذلك المكان الضيق مع بعدها عن التزين وعن النظافة وقلما تكتظ بشيء يعني تتمسح به وتدلكه تدلك به نفسها الا مات من من خبث الرائحة المنجنة التي آآ في جسدها لمكثها هذه المدة الطويلة وقوله طير او حمار او دابة يعني انها تؤتى بشيء صغير آآ تدلك به جسدها يعني من هذه الدواب وقلما يسلم ذلك الذي تمسح به من شدة مثل رائحتها بحباسها هذه المدة طويلة ثم تؤتى ببعرة وترمي بها اشارة الى انها انتهت من هذه المدة التي هي مدة حول كامل وان ذلك في حق الزوج ومن اجل الزوج وهو سهل عليها وانه مثل رمي هذه البعرة التي ترمي بها يعني انه اهل عليها كسهولة رميها بهذه البعرة هذه السنة الكاملة التي انحبست فيها بنتنها اه بعدها عن الطيب وعن كل شيء طيب وتبقى في اسوأ حال تلبس اسوأ ثياب وتكن منتنة ثم الطير او الحيوان الذي تدلك به جسده لا يكاد يفنى من خبث الرائحة تؤتى ببعرة فترمي بها اشارة الى خروجها من تلك التي بقيت فيها من اجل الزوج وان خروجها من تلك المدة كنبذ هذه البعرة التي رمت بها. وذلك عند رأس الحول عند تمام السلام عندك امام السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان الامر هين بالنسبة لما جاء به الاسلام لما كان موجودا في الجاهلية من هذه الصفات الذميمة وهذه الهيئة الكريهة والقطيعة ثم ذكر بعد ذلك عن الامام مالك تفسير اه تكتظ اي تمسح يمسح جسدها يعني بذلك الحيوان ان الحس هو خص هو كله يراد به المكان الضيق البيت الضيق الصغير نعم آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها هي هذا هو الحديث الثالث من الاحاديث التي روتها زينب بنت ام سلمة بنت ابي سلمة رضي الله تعالى عنها وام سلمة هي ابي امية وهي صحابية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه قال ما تجتنب الحاجة من الثياب المصبغة قال اخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربع بعد ازهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصف. ولا تكتفل ولا تنتشط ولا تمس فينا الا عند قبرها حين تطهر نبزا من قسط واظفار ثم ورد النسائي ما تجتنبه ما تجتنبه الحادة من الثياب من الثياب المصبغة يعني انها لا لا تستعمل الثياب المصبغة التي هي من ثياب الجمال وقد اورد النسائي حديث آآ ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ قال ايش الا امرأة؟ لا. لا تحل امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج. اذا تحبها تحب امرأة على ميت من فوق ثلاث الا على زوج ولا وانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا فانها فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ولا تلبس ثوب ولا تلبس ثوبا مصبوغا وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لان الثوب المصبوغ هو من ثياب الزينة ولا ولا ثوب عصف. ولا ثوب عصب وهي برود يمنية نعم ولا تكتحلوا ولا تمتشط. ولا تكتحل لان هذا زينة وكذلك لا تنتشق ولا ولا تمس طيبا الا عند ظهورها حين تطهر نبذا من اصل وابصار. ولا تمس طيبا ان لا تتطيب الا عندما تطهر من حيضها وتأتي الى اغتسال من الحيض فانها تستعمل هذا النوع الذي هو اظفار وهو شيء يعني يذهب الرائحة الكريهة وان لم يكن من الطيب آآ الطيب الذي آآ آآ الذي يتطيب به ولكنه شيء يزيل الرائحة الكريهة قال اخبرنا حسين بن محمد. اخبرنا حسين بن محمد البصري وهو خلوق. اخرجه الترمذي والنسائي. وهو صدوق اخرجه الترمذي والنسائي انا خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه لاصحاب كتب الشتاء. عم هشام عن هشام بن حسان وثقة اخرجه اصحابه من ستة عن حفصة عن حفصة بنت سيرين وهو ثقة وهي ثقة اخرجها بستة نوم عظيم عن امي هو نسيبة مثل حارس صحابية مشهورة بكنيتها وحديثها اخرجه اصحاب قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال فيه سبق المرة آآ فيما مضى يحيى محمد بن جعفر محمد ابن جعفر الذي روى عنه سعيد ابن الحكم ابن ابن ابي مريم مرة في الدرس الماظي كنا توقفنا عند محمد بن جعفر اللي هو غندر او محمد بن جعفر بن ابي كثير وقد تبين من الرجوع الى ترجمة عبد الله بن شبرمة هو شيخ محمد بن جعفر هو سعيد ابن الحكم ابن ابي مريم وهو تلميذ محمد ابن جعفر ان محمد ابن جعفر هو ابن ابي كثير محمد بن جعفر ابن ابي كثير ووثقه اخرجه اصحابه كتب الستات ففي ترجمة سعيد ابن ابي في ترجمة سعيد ابن ابي مريم ذكر ان من شيوخ محمد ابن جعفر ابن كثير. وفي ترجمة عبد الله بن شبرمة ذكر من تلاميذه محمد بن جعفر ابن ابي كثير آآ وكذلك مر يحيى يروي عنه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم وذكر انه يحيى ابن ابن ادم او يحيى ابن ابن كثير العبدي وكما آآ كما يعني سبق ان آآ مر ان انا ذكرت انه يحيى ابن كثير وبالرجوع الى صحفة الاشراف والى السنن الكبرى كان الامر ان فيها يحيى ابن ادم والسنة الكبرى فيها يحيى ابن كثير وآآ كل منهما ثقة وكل منهما اخرج اصحاب الدروسية. كل من هو ثقة وكل منهما اخرج له اصحاب الكتب الستة ولا ندري آآ ايهما وقد يكون الموجود في السنن الكبرى يعني انه هو الاقرب لان الكتابين للنسائي السنن الكبرى والسنن الصغرى نعم لكن مهما يكون من شيء لا يؤثر سواء هذا او هذا الحديث كيفما دار فقد دار على ثقة اخرج له اصحاب قدر الستة اما يحيى ابن ادم او يحيى ابن كثير. ثم قيل ان في المرتبة الثامنة وهي الثانية اه عمر ابن عبد الله ابن الارقم مر بنا قريبا اللي في كتب اليه عبد الله بن عتبة ان يسأل ام سلمة. نعم. مقبول وهو مقبول مقبول وقرن الثامنة. من اللي قال؟ التقرير. ايه انا كنت يعني قلت يعني ظننت ان مالك ابن عامر اللي ذكرناه في الدرس الماظي ايه هذا تصحيح يعني طبعا الثانية والثامنة لفظها متقارب. وهي الثانية. لان هذا يروي عن الصحابة والثامنة بعيدا ها؟ مرة اخرى؟ ها؟ وفيها تصحيح وشي؟ طبعا محمد عوامة على الطواف ايه لان الثامنة والثانية قريب من لفظهما من بعض. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم ابن الرحمان قال حدثني بدين عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المتوفى عن منها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشققة ولا تقتضبوا ولا تستحلوا. ثم اورد النسائي حديث ام سلمة؟ اي نعم. قال صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المعصر من الثياب ولا الممشقة. لا تلبس المعصر من الثياب ولا الموشقة ولا تقتضبوا ولا تكتحل. ولا تقتضبوا ولا تكتحلوا. انتهى؟ اي نعم. وش الترجمة؟ نفسها ما تجتنب من الثياب المصبغة. ايه. ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة. ايش قال في المنشقة؟ العاشرة؟ اسم مفعول من التفعيل من التفعيل المصبوغ بطين احمر يسمى مشقى او مشقى بكسر الميم. ايه يعني معناه هذا هو مقصود نعم هذا هو المصبوغ نعم الممشق يعني مصبوغ بطيب بطين. مين؟ اه. هم. طين احمر. ايوا. ايه. يعني هذا صبغ؟ هذا هذا صبغة. نعم الصبغة. ايه لا لا تلبس المعصفر من الثياب ايه المعصرة من الثياب الذي يعني صبغ بالعصفر ولا ولا الموثقة ولا الموسقة وهي المصبوغة بطين احمر. نعم. نعم من المشق ولا تغتصبوا ولا تكتحلوا ولا طيب؟ ولا تختطب ولا ولا تختضب اللي هو الحنة تختضب بالحنة ولا تتحل لان كل هذا من لان هذا كله من الزينة. نعم. السيوطي يقول الموشقة المصبوغة بالمشق. ها؟ المصبوغة بالمشط وهو بالكسر هكذا وهي ايش؟ المفرة المغرة نظرة مثل ايه مثل المسك تحتاج الى تفسير قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم مر ذكره عن يحيى ابن أبي بكير يحيى بن أبي بكير ثقة ثقة إبراهيم الرحمن إبراهيم الرحمان كذلك ثقة ستة عن بدين عن بديل ابن الميسرة العقيمي بديل ابن ميسرة العقيلي وهو اخرجه مسلم واصحاب السنن. ووثقه اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الحسن ابن مسلم. عن الحسن مسلم ابن يناق. وهو ثقة اخرجه الا ابن ماجة الا من الترمذي. ان الترمذي اصحابك من ستة الا الترمذي. عن الحسن ابن مسلم ابن يناق عن صبية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة ولها رؤية. اخرج حديثها اصحاب الكتب ستة. عن ام سلمة. عن ام سلمة وقد مر ذكرها. قال الخطاب للحاجة قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله سلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ولا ولا تغتضبوا ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الخطاب للحاجة. باب الخطاب للحادة يعني انه لا يجوز والخطاب هو استعمال الحنا يعني آآ لانه نوع من الزينة وهو من جمال اللسان والزينة للنساء فتجتنبه المرأة في الحادة ولا نفعله ومن اورد النسائي حديث ام سلمة عن ام عطية حديث ام عطية رضي الله عنها الذي يقول لا يحل لمراد تؤمن بالله واليوم الاخر. ايوه ان تحج على ميت فوق ثلاث الا على زوج ولا تكتحل ولا تستحل ولا تختضب ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني كل هذه الامور هي من الزينة وتجتنبها الحادة. ايوه قال اخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور المكي الجواز ثقة. اخرجه النسائي وحده. عن سفيان وابن عيينة المكي عن عاطل عن عاصم ابن سليمان الاحوال وهو ثقة. اخرج اصحابه عن خطبه الحصى بن كسيرين قد مر ذكرها ام عظيمة عن ام عطية وقد مر ذكرها باب الرخصة للحاجة ان تمتشط بالسدر قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة عن ابيه قال سمعت المغيرة ابن ابن الضحاك يقول حدثتني ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل فتكتحل الجلاء فارسلت مولاة لها الى ام سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتهل الا من امر لا بد منه دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا وقال ما هذا يا ام سلمة؟ قلت انما هو قبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال انه يشب الوجه فلا تجعلي الا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضار. قلت قلت باي شيء امتسب يا رسول الله وقال بالسدر مغلبين به رأسك. كما ورد النسائي هذا يقدمون الرخصة للحاجة ان آآ ان يغسل رأسها ان تمتشط بالسدر آآ المفروض النسائي من هذه الترجمة ان الحاجة مرخص لها ان تمتشط بالسدر وعمدته في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آآ فيه عن ام حكيم عن امها ان زوجها توفي اذا توفي نعم ايوة ايش؟ ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء. اه انها كانت اه تشتكي عينها وتكتحل بالجلاء والجلاء والاثمج جاءت الى ام سلمة فارسلت مولاة لها الى ام سلمة وارسلت مولاة لها الى ام سلمة تسألها عن ذلك ابي سلمة وقد جعل في عينها صبرا فسألها فقالت انه لا طيب فيه فقال انه يسب الوجه آآ ايش؟ هذي يشد الوجه فلا تجعليه الا بالليل. ولا تجعليه الا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضار. ولا تفشلت في الطيب ولا بالحناء فانه خطاب يعني وهو من الجمال. قال في اي شيء كشفت قال بسدر مغلقين به رأستي والحديث آآ كما هو معلوم فيه امور مخالفة لما سبق ان مر من ان المرأة لا تكتحل وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال انما في اربعة اشهر وعشر وقد كانت اذا كنا تمكث حولا كاملا وهذا فيه اه ما يخالف ما تقدم والاسناد فيه من هو مجهول فلا يعارض ما تقدم ولا وليس بثابت لان فيه آآ من هو مجهول الحال قال اخبرنا احمد ابن عمرو ابن احمد ابن عمرو الشرف المصري وهو صدوق ولا فقه؟ ثقة ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. مسلم وداوود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب عن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحابه المخرمة عن مكرمة بن بكير بن عبدالله بن الاشد المصري وهو ثقة صدوق صدوق اخرج حديثه مخالف لنا مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري في الادب مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه مقير بن عبدالله بن الاشد وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن الضحاك. عن المغيرة بن الضحاك وهو مقبول. اخرج حديثه ابو داود والنسائي. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. وهي لا يعرف حالها. وحديثها اخرجه ابو داوود والنسائي ايضا عن امنا عن امها فقال الحافظ ابن حجر انه لا يعرف اسمها وحديثها اخرجه ابو داوود والنسائي ففيه مجهول وفيه مقبول يعني يحتاج الى متابعة فهو غير ثابت والثابت هو ما تقدم من انها لا تقرأ بالكحل ولا تستحل والله اعلى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين