قال الامام النزهي رحمه الله تعالى النهي عن الكحل للحاجة. قال اخوان الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه. قال حدثنا ايوب وهو ابن موسى قال قال حميد وحدثتني زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها عن امها ام سلمة رضي الله عنها انها فقال جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله ان ابنتي رمدت ومن التعب اكحلها وكانت وكانت متوفا عنها فقال انا اربعة اشهر وعشرا ثم قالت اني اخاف على بصرها فقال لا ان اربعة اشهر وعشرا قد كانت كنا في الجاهلية تحج على زوجها سنة ثم ترمي ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن الكحل الحادة الكحل هو زينة والحادة المطلوب منها تجري بالزينة ومن ذلك الكحل وقد ورد النسائي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد ورد من طرق من قبل وفيه ان ام سلمة قالت ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في النملة رمدت اي انها في عينها رمد افندخلها وان زوجها وانها متوفا عنها وقال عليه الصلاة والسلام على اربعة اشهر وعشر وفي السنن الكبرى الا اربعة اشهر وعشر. وقد جاء بعد ذلك لا الا اربعة اشهر وعشر يحتمل يعني كل من اللفظين على اربعة اشهر وعشر يعني اليست المدة هذا المقدار او الا اربعة وعشر فانه في خلالها ليس لها ان تفعل ذلك واعادت فقال الا اربعة اشهر وعشرة يعني ليس ذلك الا بعد مضي هذه المدة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الامر الذي كان الناس عليه في الجاهلية وان الواحدة منهن اذا توفي عنها زوجها آآ يعني مكثت سنة كاملة ثم تأتي ثم ترمي عند رأس الحول ببعرة يعني عند خروج اشارة الى خروجها من العدة وان هذه المدة الطويلة التي مكثتها في اسوأ حال مجتنبة الطيب وفي بيت ظيق وفي ثياب سيئة اي ان هذه المدة الطويلة التي مكثتها من اجل الزوج قد فرغت منها وانهتها كهذه البعرة التي رمت بها يعني ان ذلك سهل عليها لان هذا من حق الزوج فهي مستسهلة ذلك وانه عندها كرميها لهذه البعرة الحاصل ان النبي ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الاتحاد وبين ان الامر في الاسلام قد يسر وانه جعلت المدة هذه المدة القليلة بالنسبة لذلك الشيء الكثير الذي هو الحول والذي كان على هيئة قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم من نطقها في اسوأ بيت وفي اسوأ حال وفي اسوء لباس قال افضلنا الربيع بن سليمان. اخبر ربيع بن سليمان وهو صاحب الشافعي المرادي المصري ثقة اخرج له اصحاب السنن الاربعة عن صعيد ابن الليل عن شعيب ابن الليث ابن سعد وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه الليث ابن سعد ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب ستة ايوب وهو بيموت عن ايوب وهو بموسى وهو ثقة اخرجه اصحابه عن حمير عن حميد بن نافع وهو ثقة اخرج له اصحاب اخته الستة. عن زينب بنت ابي سلمة. عن زينب بنت ابي سلمة طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه واصحابه كتب الستة عن ام سلمة وهي بنت ابي امية وام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة عن امها رضي الله عنهما اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي قال قد كانت احداكن ستحج السنة ثم ترمي البعرة على رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشرا امور النسائي حديث ام سلمة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه تقليل المدة حيث قال ان ما هي قد كانت احداكن تمكث سنة ثم ترمي بالبعرة في رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر وانما هي اي المدة التي جاء بها الاسلام مدة وجيزة في اربعة اشهر وعشرة نعم محمد ابن عبد الله ابن يزيد. اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري المكي. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن سفيان. عن سفيان وابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن الزعيم. عن يحيى ابن سعيد الانصاري وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن حميد عن زينب عن امه عن حميد عن زينب عن امها وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن اعين قال حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن نافع مولى الانصار عن زينب بنت بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنهم امرأة من قريش جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد غبت على عينها وهي تريد جملة وقال قد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشرا. فقلت لزينب ما رأس الحول؟ قالت كانت المرأة الجاهلية اذا هلك زوجها عمدت الى شر بيت لها فجلست فيه حتى اذا مرت بها سنة خرجت ورمت وراءها ببعرة الموارد حديث ام سلمة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان. اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان. وهو ثقة اخرجه النسائي وحده. نعم. هو ثقة اخرجه وحدة عن ابن اعين عن ابن اعين هو محمد ابن موسى ابن اعين وهو ثقة فاخرجه حديث البخاري والنسائي زيت الابن ايش؟ ليس الابن الاذن؟ ايه. محمد ابن موسى. لا ابنه. وش اسمه؟ حسن بن محمد بن علي الحرامي الحسنة دي في النهاية الحسن الحسن محمد ابن موسى؟ لا لا الحسن ابن محمد ابن عيسى انت ذكرت محمد ابن اعين اه محمد ابن موسى محمد ابن موسى ابن علي عندك الحصن؟ ومحمد بن العاشر معاشرة لكنه متقدم يعني الحسن والتاسع الحسن ابن محمد فقلت الشيخ محمد ابن محمد ابن موسى هو ايوة محمد موسى من العاشرة حسن ابن محمد ابن اعين الحراني ابو علي وقد ينسب الى جده وهو صدوق من التاسع تسعة؟ كما ذكرتم. ايوا محمد ابن موسى ابن عين الجدري ابو يحيى الحمراني الصدوق من كبار العاشرة. الوفد توفي انزين عشرة مات سنة ثلاث وعشرين ثلاثة وعشرين يعني ما ادركه النسائي يعني هنا يعني المسائل صريح يعني فيه يوقع لان القضية بارك الله يعني ما وده يعني احتمال ذاتي دون الآلة الحقيقي لان هذا ينسب ابن اعين الحسن ابن محمد يقال له الحسن ابن اعين وذاك يقال له محمد ابن عيسى هذاك محمد ابن محمد ابن موسى ابن علي ابن علي وهذا الحسن ابن محمد وقد ينسب الى جده. اي نعم يعني من روى عنه؟ اي نعم هنا موجودين في خير؟ حسنة خير يمكن هذا بس انا رأيت ترجمة موسى بن علي لانه روى عنه ابنه محمد يعني اذا عرفت ان يعني محمد واذا في العاشرة يعني ما يمكن لثروا عنه النسائي يروى عنه بالواسطة وهم الرجال النسائي ففهمت يعني انه هو هو هذا. ها؟ لتأديب الكمال محمد بن معدان يروي عن الحسن بن محمد بن اعين. الكمال؟ ايه. عن الحسن نعم وما روى عن محمد؟ ما ادري هذي هذي من الاخ يقول ما دام انه الان داخل هنا يروي عن زهير ابن معاوية هنا لانه في الحديث الذي سبقه ايوه وهو حراني ايضا وحرانه هو حرانه نعم فهذا واذا سلمان ابن سيف اقول يمكن وش قال عن اه عنه الحسن صدوق صدوق خرج لهما؟ البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي على كل يمكن ان يكون الحسن ما دام انه يروي عن زهير وهذا حراني ولذلك ما ادري هل لكنه في طبقته يمكن انه يروي عن النتائج واسطة لكن يحتاج الى ايضا معرفة لتعذيب الكمال هل روى عنا هل روى يعني هذا الذي هو ايها من وجهة النسائي؟ محمد بن معدان محمد بن معدان الحرة وعن محمد بن محمد ابن موسى ابن عيا لان يعني النسائي ما يروا عنه الا باسواهم من رجال النسائي ما يرى عنه الاذواق وهم رجال مساجد اي نعم هذا كله من حرام على كل ينظر يرجع الى وتهذيب الكمال بالنسبة لمحمد والحسن يعني كما هو معلوم الان يعني واضح انه راو عن عن آآ زهير ابن معاوية والحديث الذي سبق اي نعم لكن للتحقق يعني يرجع الى هذا نعم عن زهير عن زهير بن معاوية هو ثقة اخرج له هو اصحابه عن يحيى ابن سعيد عن حميد عن زينب عن امها عن يحيى ابن سعيد عن آآ زينب عن امه فعن عن حميد عن زينب عن امها وقد مر ذكرهم قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب ان امرأة سألت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهم في عزتها من وفاة زوجها فقالت اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت احداكن الجاهلية اذا توفي عنها زوجها اقامت سنة ثم قدمت خلفها ببعرة ثم خرجت وانما هي اربعة اشهر وعشرا حتى ينقضي الاجل المورد النسائي حديث ام سلمة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد العربي اخبر يحيى بن حبيب عربي البصري وهو ثقة اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن حماد وهو ابن زيد عن حماده وابن زيد وابو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة صحيح ابن سعيد عن حميد عن زينب عن ام سلمة وام حبيبة. عن يحيى بن سعيد عن حميد عن زينب عن ام سلمة وام حبيبة وقد مر بك الاربعة وام حبيبة ايضا سبق ان جاء ذكرها في الحديث وهي رملة من بني سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب قال القسط والاخبار للحاجة. قال اخبرنا عباس بن محمد هو الدوري. قال حدثنا الاسود بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه رخص للمتوفى عنها عند قبرها في الكفر والاظهار المورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة الغسل والاظفار الى الحادة عند طهرها عند طهرها الترجمة القصب والاظهار للحاجة القصب والاظفار للحاجة القسط والاظفار نوعان من البخور يعني اه يزيل الرائحة الكريهة وذلك وهو ايضا انما يكون عند طفلها اذا كانت في العدة حاضت واغتسلت فانها عند طهرها تستعمل هذا النوع الذي يزيل الرائحة الكريهة فقد رخص لها في هذا النوع وهم من يعاني من البخور واعاني من البخور وذلك خاص في هذه الحالة وهو انها عند الطهر من اجل ازالة الرائحة الكريمة التي بها بسبب الحيض آآ منه صحابية؟ نعم اورد النسائي حديث عطية رضي الله عنها في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المتوفى عنها انه رخص للمتوفى عنها عند طهرها اي نعم رخص المتوفى عنها عند طوفها بالقسط ايها الاظهار الترخيص يعني فيه استثناء يعني من المنع او ان يكون بهذا النوع وان يكون عند الطهر ويكون ذلك لازالة الرائحة الكريهة. وهو شيء مستثنى ومخصوص وفي حالة وهو عند طهرها. نعم الاسناد قال اخبرنا العباس ابن محمد هو الدوري. العباس ابن محمد هو الدوري. وهو ثقة اخرج حديثه النسائي اصحاب السنن الاربعة وكلمة هو الدوري هذه هي التي اضافها من دون النسائي. لان النسائي لا يحتاج الى ان هو الدوري بل ينسب شيخه كما يريد. وقد سبق ان مر انه في بعض شيوخه اتى بسطر كامل فيها نسب لبعض شيوخه عندما يروي عنه ينسبه ويكمل السطر يذكر نسبه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد ولا يحتاج الى ان يقول كلمة هو وانما الذي يحتاج الى ان من يقول كلمة هو هو من دونه وهذا فيه يعني من الامثلة الدالة على ان آآ آآ غير النسائي قد يضيف يعني تعريفا ببعض الاشخاص تعريفا ببعض الاشخاص باضافة كلمة هو او يعني لان المسائي لا يعني لا يقول هذه الكلمة ولا يحتاج الى ان يقول هذه الكلمة. اذا الذي قالها من دون المسائل الذي قالها هو من دون النسائي وليس النسائي لان العباس بن محمد من شيوخه فالنسائي اقتصر على العباس ابن محمد لكن الذي دونه هو الذي اضافوا الدوري ابن عامر عن الاسود بن عامر وهو ثقة نعم وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ما البائدة؟ الزائدة من قدامى وهو ثقة اخرجه اصحاب كل ستة عن هشام عن هشام ابن حسان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حقه عن حصة ابن سيرين ثقة اخرج لها اصحابك دين ستة عن امي عظيمة عن ام عطية والنسيبة بنت الحارث صحابية مشهورة بكنيتها وحديثها اخرجه اصحاب الكتب الستة قال باب نص متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث قال اخبرنا زكريا ابن يحيى السجدي خياط السنة. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقف. قال اخبرني ابي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية متاعا الى الحول غير اخراج نسخ ذلك باية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن. ونسخ اجل الحول ان جعل ان جعل اجلها اربعة اشهر وعشرا وما ورد النسائي هذه الترجمة وهي نسخ الوصية للمتوفى عنها زوجها آآ نصف متاع والمتوضأ عنها نحن متاع نعم نصف متاع المتوفى عنها زوجها بما كتب بما فرض لها من الميراث لما فرض لها من الميراث آآ المقصود من هذه الترجمة هو ان انه كان في اول الامر آآ نزلت هذه الاية وفيها الوصية بالنساء بان يبقين في بيوت ازواجهن الى الحول وان يبقين الى الحول فنسخ نسخت العدة باربعة اشهر وعشر بدل ما كانت سنة بدل ما كانت سنة ونسخ يعني كونها من حقها ان تبقى هذه المدة التي هي الى السنة لما فرض بما فرض لها من الميراث لما فرض لها من الميراث يعني اما اربعة اشهر وعشر فهذه تبقى في بيت زوجها وهذا حق شرع لها كما سبق ان مر في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امرها بان تمكث في بيتها. وان تبقى في بيتها. اذا كونها تبقى ويكون من حقها السكنى هذه المدة التي هي بعد الاربعة اشهر وعشر هذا نسخ نسخ يعني فليس لها سكنى ونسخ الاعتداد سنة كاملة بالاعتداد اربعة اشهر وعشرة وهي الاية التي قبلها في ترتيب المصحف فان تربص اربعة اشهر وعشرة ناسخة للتربص سنة لكن كونها تسكن فيكون من حقها السكنة تمام السنة يعني بعد اربعة اشهر وعشر هذا نسخ بما فرض لها من الميراث فانها تسكن يعني بما تحصله من الميراث يمكن ان تسكن ممكن ان تسكن بما تحصله من الميراث فتستأجر او تشتري او ما الى ذلك واما الاربعة اشهر وعشر فهذه تمكثها وتبقاها في بيت الزوج وهو من حقها. وقد جاءت بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة متاع ما المراد بها الذي يبدو انها انها يعني من حقها ان تبقى يعني هذه المدة الى الحوض قال متاعا الى الحوض متى عن الحول هو المتاع يعني آآ جاء انه ما تعطاه المرأة عند طلاقها يعني تعطى متاع يعني شيء من المال تستمتع به وتستفيد منه وجاء للمطلقات قبل المسيح يمتعهن ويسرحهن صراحة جميلة يعني اعطوهن شيء يعني تطيب الخاطر خطيبا لخاطرهن لما حصل لهن من هذا هذا الفراق قبل ان يحصل الوصول اليها لكن هنا يعني الاية يعني قال متاعا الى الحول يعني انهن آآ يبقين هذه المدة ويستمتعن بالسكنة هذه المدة يعني ومن اية الميراث كانت تجلس حولا كاملا ولا شيء لها من مال الزوج؟ لا لها شيء لها شيء ليش؟ انما الكلام على ان هذه هذه المدة التي من حقها ان تبقى بعدين اربعة اشهر وعشر هذه ذهبت عنها ما فرض لها من الميراث لما فرض لها من الميراث وليس معنى ذلك انه قبل ذلك انه اه مال في الميراث وانما الكلام على ان هذا الذي كان لها من حقها ان تنفذه وان تستغل هذا المال الذي هو مال الزوج والذي هو مشترك بينها وبين غيرها بان تمكث في البيت ويكون من اختصاصها هذا ذهب عنها لانه رجع الى الورثة الذي هو ما زاد على اربعة اشهر عشرة طبعا افضلنا زكريا ابن يحيى السجني خياط السنة. اخبرنا يحيى زكريا بن يحيى السجزي آآ خياط السنة لقبه خياط السنة وهو ثقة اخرج حديثه اخرج حديث النسائي وحده ويقال له خياط السنة قالوا لانه كان يخيط اطفال الموتى لاهل السنة كان يحيط اركان الموتى لاهل السنة فقيل له خياط السنة من اسحاق ابن ابراهيم عن اسحاق الابراهيم ابن راهفوية ابن مخلد ابن راهفوية الحنظلي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في حديث وحديث اخرجه اصحابه الا من ماجه قد مر بنا كثيرا النسائي يروي عن اسحاق ابن راهوية مباشرة وقد اكثر من الرواية عنه ولكنه احيانا يروي عنه بواسطة وهذا من هذا القبيل عن علي ابن الحسين ابن واقت عن علي ابن الحسين ابن واقد وهو صدوق صدوق اخرجه مسلم في البخاري في الاجل المفرد ومسلم في تقدمه اصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابيه فهو صديق له وهام؟ ثقة ثقة انه اواب. ثقة له اوهام اخرج حديثه تعليقا ومسلم وخاصة البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن يزيد النحوي عن يزيد ابن ابي سعيد يزيد ابن ابي سعيد النحوي وهو ثقة اخرج له اخرج له البخاري في الهدي المفرد واصحاب السنن الاربعة عن عكرمة عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة عن ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبه المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخوان ها كان يخاف عكفان الموتى من اهل السنة. فقيل له خياط سنة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحور غير اخراج قال نتخذها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يترببن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نعم هذه نسختها يعني بالنسبة للتربص تربص المدة كما آآ كما مر واما بالنسبة آآ تربص المدة التي هي العدة واما الاحقية يعني فيما زاد على اربعة اشهر عشر فهذا يعني آآ بما فرض لها من الميراث قال اخبرنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت. اخرجه الستة عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلام ابن سليم ثقة اخرجه اصحابه السمات هل سمات ابن حرب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة؟ من عكرمة عن عكرمة وقد ذكره قال الرخصة في خروج المبثوثة من بيتها في عدتها سكناها قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن ابن جويد عن عطاء قال اخبرني عبد الرحمن بن عاصم ان فاطمة بنت رضي الله عنها اخبرته وكانت عند رجل من بني مخدوم انه طلقها ثلاثة. وخرج الى بعض المغازي وامر وكيله ان يعطيه فيها بعض النفقة فتقالتها وانطلقت الى بعض نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فارسل اليها ببعض النفقة فردتها وزعم انه شيء تطول به قال صدق. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فانتقلي الى ام كلثوم فاعتدي عندها ثم قال ان ام كلثوم امرأة يكبر روادها فانتقلي الى عبد الله ابن ام مكتوم فانه اعمى. فانتقلت الى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها ابو الجهم ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تستعمره فيهما فقال اما ابو الجهم فرجل اخاف عليك بالمؤسسة مقاسته للعصا واما معاوية فرجل املق من المال فتزوجت اسامة بنت فتزوجت اسامة ابن زيد بعد ذلك المورد النسائي الرخصة المثبوتة في خروجه عن بيتها لسكناها. نعم. خروجها من بيتها لسكناها الترجمة في ذكر الرخصة بلفظ الرخصة يعني غير مستقيم لانها لان هذا ليس يعني اه اه ترخيصا لها في ان اه يعني تترك يعني شيئا هو لها لانه ما دام ان المطلقة طلاقا طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة فانه ليس من حقها لان الرخصة تناسب يعني آآ غير ذلك لانه يعني لها حق ولكنه يرخص لها ان تترك هذا الحق ولكن هذا ليس لها بحق فالتعبير بالرخصة هنا في هذا الموطن يعني غير غير واضح لان خروج امر لا بد منه لانه ليس لها حق السكنة على ما جاء في حديث ام فاطمة بنت القيس وهو العمدة او الدليل الذي استدل به على ان البائع من المطلقة البائع لا سكنى لها ولا نفقة فذكر الرخصة يعني غير غير واضح لان الرخصة يعني يقابل العزيمة وانه كان يعني لها حق انها تسكن ولكن يرخص لها اذا اراد تترك هذا الحق لها لكن القضية ما لها حق كما في الاحاديث الروايات الكثيرة عن لانه لا سكنى لا حول نفقة. فاذا التعبير بالرخصة بكونها تخرج للسكنى ليس يعني بواضح لانه ليس امامها الا الخروج ليس امامها بمقتضى هذه الاحاديث الا الخروج والسكنى في غير بيت زوجها والسكنة في غير بيت زوجها اه اورد النسائي حديث فاطمة نعم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها اخبرك عبد الرحمن بن عاطف وكانت عند رجل من بني مخزوم انه طلقها ثلاثا وخرج الى بعض المغازي وامر وكيله ان يعطيه بعض النفقة فقال لها كل هذا سبق ان مر كونه يعني آآ وكيله اعطاها نفقة وانها تقلدها وان وانه قال ليس لك نفقة وانها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدقة يعني ليس لك شيء يعني كل هذا سبق ان تقدم اي نعم يقول فقالت هذه فاطمة بنت قيل طلقها فلان فارسل اليها ببعض النفقة فرددها وزعم انه شيء تطول به. ايه نعم وزعم بانه شيء يعني هذا الذي اعطاه تطول به يعني احسن به. يعني قول من القول يعني جود وكرم واحسان. يعني ما هو حق وانما هو من قبيل ومن قبيل الجميل وليس امرا لازما وهي يعني تريد ان يكون ذلك حق لها. ما هو آآ تطوع ولا تطول ولا كان ايوه قال صدق قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فانتقلي الى ام كلثوم فاعتدلي عندها. ام كلثوم سبق ان مر في الروايات ان لهم شريك وان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لها ام شريك؟ قال انها يكثر زوارها ويكثر بيبانها فانتقل الى ابن عمك عبد الله ابن ام مكتوم فانه اعمى لا يبصرك اذا وضعت ثيابك. لا يبصرك اذا وضعت ثيابك. واذا فقول الام جريئة ام كلثوم هنا هذا اللفظ غير مستقيم وان والصحيح هو ام شريك. وصحيح هو ام شريك في اخره اما ابو الجهم فرجل اخاف عليك تسقى خته. يعني تحريكه للعصا يعني هو تحريكه للعصا. يعني كان لا يضع العصا عن مرة وقيل انه ضراب للنساء وانه كثير للاسف وهنا في اشارة الى انه يعني يضرب واما معاوية فاملق ورجل املق من المال املق من المال يعني لا يعني صعلوك لا مال له وعلوك لا مال له كما تقدم في الحديث. ثم اه امرها بانفتح حجابها بن زيد فنكحته كل ما في الحديث سبق ان مر الا قضية شريف ام كلثوم فهذه يعني آآ غير ثابتة المحفوظ والثابت هو ام شريف الذي سبق ان مر بالروايات والحديث من رواية عبد الرحمن بن عاصم اي نعم عبد الرحمن بن عاصم وهو مقبول ولكن غير هذه الجملة او غير هذه الكلمة آآ كل ما مر من الروايات يشهد له فهو ثابت ما عدا هذه الفقرة التي هي ذكر ام كلثوم وصوابهم فريق نعم قال اخونا عبد الحميد بن محمد. اخبرنا عبد الحميد عبد الحميد بن محمد الحراني وهو ثقة نعم النسائي وحده نعم ووثيقة اخرج حديثها والنسائي وحده عن مخلب عن مخلد ابن يزيد الحراني وهو صدوق قل له اوهام صدوق له اوهام اخرجه احد اصحاب كتب الا البخاري الا الترمذي. اخرج حديث ستة الى الترمذي. عن ابن جويد عن من جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح عن عبد الرحمن ابن عاص عن ابي الرحمن ابن عاصم وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده عن قاطبة بنت عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الاخ يسأل عن اطلاق كلمة صعلوك فيها تطلق على كل من لا مال له او صعلوك لا مال له تعلوك لا مال له والذي لا مال له يخلص علوك. معناه انه معزم ما عنده شيء الان اذا اطلق على شخص وهذه مذمة غير قضية المال ما ادري اذا كان الناس لهم اصطلاح خاص؟ كيف حلوف يعني انه ما عنده شيء لكن اذا اذا اطلقت او تعرض بها على شيء اخر يعني ما هو طيب ما ينبغي انها تطلق ما ينبغي انها تطلق اذا كان الناس ارادوا بها معنى اخر سيء يعني غير المعنى الذي تدل عليه في اللغة انت ما يصلح العيب او عيب الناس او السخرية من الناس واطلاق العبارات التي فيها حق في شأن الناس اللهم الا اذا كان مقتضاها اللغوي وانه لا مال له فهذا كما جاء في الحديث قال اخبرنا محمد ابن رافع قال حدثنا حزين ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطلقات فزعمت فاطمة انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستفلتوا في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى فابى وان يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة انكرت عائشة ذلك على فاطمة ثم ورد النسائي حديث آآ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو مثل آآ ما تقدم فيما يتعلق آآ خروجها من بيتها وآآ اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لها وانه لا سكنى لها ولا نفقة؟ انها كانت لابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطلقات. وزعمت فاطمة انها جاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاخبار زعمت يعني اخبرت نعم واستخدت في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى ايوه فابى مروان ان يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها يعني انه كان يرى انها تبقى في بيت زوجها وان من حقها ان تسكن في بيت زوجها. والمسألة فيها ثلاثة اقوال. اللي هي المبتوتة من العلماء من قال ان لها ان لها سكنة والنفقة جميعا ومنهم من قال لها ليس لها سكنى ولا نفقة ومنهم من قال لها السكنة دون النفقة ومنهم من قال لها السكنى دون النفقة وهو آآ انكر ابا مروان ابا مروان يعني ابا مروان وقيل انه رجع وقيل انه رجع يعني عن ذلك الى ما جاء في حديث آآ فاطمة بنت قيس كان قال ايش؟ قال عروة انكرت عائشة على ذلك على فاطمة يعني ما جاء في حديثها او ما جاء عنها من ان المطلقة المفتوتة لا تكن لها لكن الحديث جاء من طرق كثيرة صحيحة وهو واظح الدلالة على انه لا شفنا لها ولا نفقة قال اخبرنا محمد بن رافع اخونا محمد ابن رافع ابن ثابوري وهو بشيري ايظا شيخ الامام مسلم واثر مسلم من الرواية عنه ورواية وصحيفة همام منبه التي روى منها مسلم احاديث كثيرة انما هي من طريق محمد بن رافع كيف هذا وهو مثله يعني هو بلديه لانه من بلده وهو ايضا من قبيلته قشيري وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن حجاج ابن المثنى. عن حجاج المثنى وهو ثقة. اخرج حديثه ايضا اصحاب الا ابن ماجة. عن الليث عن عقيل. عن الليث ابن سعد وقد مر ذكره وعن عقيل ابن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري وهو ثقة اخرج له اصحابك من ستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد مسلم من عبود الله من شهاب الزهري ثقة فقيهة اخرجه اصحابه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن فاطمة عن فاطمة وقد مر ذكرها؟ قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حظ قال حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثة واخاف ان يقتحم علي فامرها فتحولت ثم عرض النسائي حديث فاطمة وانها اه جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان زوجها طلقها ثلاثا وانها تخاف ان يقتحم عليها فامرها فتحولته الاحاديث التي سبق ان مرت اه فيها ما يدل على انها كانت اه ليس موجودا في الحديث ولكنه يعني في شيء يدل عليه لان فيه امر بالجد وانها من اجل اه تتصدق وتعمل معروف وهذا انما يكون في النهار وقد ذم الله عز وجل اه تريد السكنة وتريد النفقة ولما رجعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى ولا نفقة. لا سكنى ولا نفقة آآ احقيتها غير ثابتة في السكنة احقيتها في السكنى غير ثابتة بل الثابت من احاديث فاطمة نفسها انه لا سكنة لها ولا نفقة ولا سكنى لها ولا نفقة وهي احاديث يعني صحيحة يعني ثابتة عنها وقد مر جملة كبيرة منها هنا وقبل ذلك يعني مر من طرق عديدة قال اخبرنا محمد ابن المثنى ورى محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب الزمل البصري ثقة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لا وعنه مباشرة وبدون واسطة عن حصوة ابن غياب وهو وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام ابن عروة ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عروة ابن الزبير ابن العوام ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن فاطمة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا يعقوب ابن ماهان بصري عن هشيم قال حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداوود ابن ابي هند واسماعيل ابن ابي خالد وذكر اخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وامرني ان اعتز في بيت ابن ام مكتوم امور للنساء حديث فاطمة بنت قيس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم انه لا شفنا لها ولا نفقة. فقوله خاصمته يعني خاصمت وكيلا لانه سبق ان مر ببعض الروايات انها قالت لوكيله كذا وقال لها ليس لك حق. وذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدق يعني في المخاصمة مع الوكيل وليست معه. لانه كان غائبا وقد يعني اوصى هذا الوكيل ان يقدم فلها طعاما ولكنها سخطته فجاءت الى فلما فلما كلمته قال لها ليس لك حق وذهب الى ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه ليس لك لا شكنى ولا نفقة قال اخبرنا يعقوب ابن ماهان البصري. اخبرنا يعقوب بن ماهان البصري وهو ثقة صدوق. صدوق اخرجه النسائي وحده. عنه شيء؟ عنه شيء بشير الواسطي ثقة اخرج له الحافظ به ستة عن تيار عن سيار ابو الحكم وهو ثقة اخرج له اخرج ستة وحصين وحصين ابن عبد الرحمن وهو ثقة اخرجه اصحابه ومغيرة ومغيرة من مكتم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة وداوود ابن ابي هريرة وداوود ابن ابيهم ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة بن ابي خالد ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وذكر اخرين عن الشعبي. وذكر اخرين يعني ليس هؤلاء وحدهم بل معهم غيرهم. يعني اه من الذي روى عنهم وشيخ نعم وشيم روى عن هذا العدد وعن غيره ولكن الذي جاء ذكره في الاسناد هو هذا العدد وترك يعني الذين ورع ذلك وحصلت الاشارة اليه عن الشعبي وحصلت الاشارة اليهم بقوله وذكر اخرين عن الشابي عامر ابن شراحيل الشعبي ثقة فقيه اخرج له اصحاب اكتب ستة عن باطل. عن فاطمة فقد مر ذكرها قال اخواني ابو بكر ابن اسحاق الصهاني قال حدثنا ابو ابو الجوال قال حدثنا عمار هو ابن رزيف عن ابي اسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها قالت بلغني زوجي فاردت النقلة فاذيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن الى بيت ابن عمك عمرو ابن ام مكتوم فاعتد فيك فحفظه الاسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا؟ قال عمر ان جئت ان جئت بشاهدين يشهدان انهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ثم ورد النسائي حديث فاطمة فاطمة؟ نعم. حديث فاطمة بنت رضي الله عنها في اه في قصة اه اه نعم يعني ما في سؤال عن قالت طلقني زوجي فرأت بالنقرة. ايوة. قالت طلقني زوجي قالت النقلة فاتيت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انتقل الى الى بيته عمك. الى بيت ابن عمتي ايوه ثم قال فحصبه الاسود فاعتدي فيه يعني انها خرجت من بيت زوجها الى بيت ابن عمها فحصبه الاسود يعني حصب الشعبي وقال له كيف تفتي بهذا؟ وعمر يقول كذا وكذا يعني يقول آآ لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لقول امرأة يعني كتاب ربنا وهو الذي الاية التي اشار اليها. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهم من بيوتهن. لا تخرجوهن من بيوتهن يعني فعمر رضي الله عنه يعني اخذ بعموم هذه الاية وجعل كل المطلقات يعني لهن حق السفنى وقال لها لفاطمة يعني ان تأتي بشاهدين وهو رضي الله عنه وارضاه قال هذا من باب التثبت وكان من من عادته ومن طريقته انه كان يتثبت ويطلب الشهود على ذلك. كما جاء في قضايا متعددة في قضية ثلاثا ابو موسى الاشعري وفي قضايا اخرى وهذا وهذا منها لانه كان عنده العموم فهو يريد ان يتحقق وان يستفلت بالشيء الذي يخالف يعني هذا العموم والذي يأتي على خلاف هذا العموم نعم قال ومن المعلوم ان ان قول الصحابي الواحد اذا ثبت عنه الاسناد او اذا ثبت بالاسناد عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعتبر وانه يعول عليه وهذا هو المتبع. يعني في النصوص والاية انما جاءت عامة وهذه خاصة او الذي جاء في قصة فاطمة بنت قيس خاص قال اخبرني ابو بكر ابن اسحاق الصغاني. ابو اخبرني ابو بكر ابن اسحاق الصهاني وهو محمد ابن اسحاق وهو ثقة نعم اخرج له اخرج له مسلم واصحابه اربعة عن ابي الجوال عن ابي الجواب وهو الاحوص ابن الجواب وهو قلوب ربما وهن اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. وهو صدوق ربما اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عمار هو ابن روزيق. عن عمار ابن رزاق وهو لا بأس به. لا بأس به وهي تعادل صدوق اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة. اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي مما جاء عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي ثقة واصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن فاطمة للشعب عن فاطمة وقد مر ذكرهما قال باب خروج المتوفى عنها في النهار قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال طلقت خالته ارادت ان تخرج الى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اخرجي فجدي نقلك. لعلك ان تصدقي علي معروفا ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي خروج المتوفى عنها بالنهار خروج ونعم خروج المتوقع عنها بالنهار. خروج المتوفى عن هذا النهار اه هذه الترجمة يريد بها ان المتوفى عنها تخرج لحاجتها بالنهار لكن الحديث الذي اورده انما هو في مطلقات انما هو في المطلقة وليس في المتوفى عنها وفي السنن الكبرى خروج المبثوثة يعني آآ يعني للطلاق لا يعني ليس في الوفاة يعني آآ لعل النسائي يعني آآ عندما عبر بهذه الترجمة في هذه السنن الصغرى بالمتوقع عنها يعني بالقياس. يعني بالقياس على المبثوتة وان القياس على المطلقة سواء كانت ملتوتة او غير ملفوتة جعل الحكم واحد والحق المتوفى عنها بالمطلقات كونهن يخرجن بالنهار من حاجتهن فكذلك المتوفى عنها فهو ليس فيه التنفيذ على ذكر خروج المتوفى عنها وانما هو وانما هو نص في المطلقة والحاق المتوفى عنها انما هو عن طريق القياس واورد النسائي حديث نعم حديث جابر ابن عبد الله قال طلقت خالته طلقت؟ نعم ايوة خالته فارادت ان تخرج الى نخل وارادت ان تخرج الى نخل لها فامرها فلقيت رجلا فنهاها فلقيت رجلا فنهاها يعني كونها خرجت وهي مطلقة ايوه وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلتي فقال اخرجي وجدي نخلتي وهنا تنصف عن النهار وليس فيه ذكر النهار ولكن ان يكونها تخرج تجد انما الجد بالنهار وقد جاء في سورة النون والقلم وينصرون يعني آآ قصة اصحاب الجنة الذين يعني ذهبوا بالليل حتى لا يأتيهم احد والجزاز انما يكون في النهار حتى يعني يحصل الاعضاء لمن يأتي اليهم ومن هو محتاج يعني يسأل بهذه المناسبة مناسبة الجذاب فكونها امرها ان تجد وان هذا يكون في النهار لا يقوم بالليل. لان الجلس في النهار يعني فيه فيه شيء لان فيه حرمان الفقراء الذين يتطلعون والذين يأتون الى اصحاب البساتين عندما يجدون نخلهم يجدون نخلهم ليعطوهم يفيدوهم يعني من ذلك الشيء الذي اعطاهم الله اياه كذكر النهار قصة اصحاب الجنة الذين اقسموا لا يقولون انها مصلحين يعني بحيث الليل ويصبحون وليس هناك شيء فعوقبوا بان آآ اهلكها الله عز وجل وحرموا هذا الذي ارادوه بقصدهم السيء وهو حرمان الفقراء الذين يتطلعون الى الاحسان ويستفيدون آآ منهم اذا كانوا يفعلون ذلك بالنهار دون الليل قال اخرجي فجدي نخلتي لعلك ان تصدقي وتفعلي معروفا لعلك ان تصدقي وتفعلي معروفا ولعلك ان تصدقي وتفعلي معروفا. فعل المعروف آآ قيل ان تصدق من الفرض وفعل المعروف والنفل. ويمكن ان يكون كل منهما بمعنى واحد لان التصدق هو من فعل المعروف. ثم ايضا التصدق الزكاة المفروضة لابد هنا لا بد منها ولكن الذي يبدو ان القضية هي في هي في في التطوع وفي الاحسان والا فان الفرظ امر محتم ولابد من خروج ولكن الشيء الذي آآ يرجى ويأمل هو انها اذا جدت نخلها في النهار انه يأتيها الفقراء والمساكين وترشدهم وتعينهم وتحسن اليهم قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد عن مخلد عن ابن جريج عن ابي الزبير اه الثلاثة الاولون مر ذكرهم وابي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه