اما بعد الثالثة فانها تبين منه وقد كان الامر قبل ذلك ان له ان له ان يراجعها بعد الثلاث له ان يراجعها بعد الثلاث ولكن جاء الحكم واستقر على ان لان من يخاطبه عبد الله ابن عمر لان من يخاطبه عبد الله بن عمر واخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش ليس في هذا فيأتي الحديث. لا لهذا ما فيها تعريف عبد الله بن عمر؟ لا طيب كان ابن عمر اذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول اما ان طلقها واحدة او اثنتين فان رسول الله قال الامام النذائي رحمه الله تعالى باب نفقة البائنة قال اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن ابي ابن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قالت فوضع لي عشرة اقفزة ووضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم له خمسة شعير وخمسة تمر فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت له ذلك فقال طلاق وامرني ان اعتد في بيت فلان وكان زوجها خلقها ضلاغا بائنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والنسائي رحمه الله نفقة المطلقة البائنة ونفقة البائنة نفقة البائنة اي المطلقة طلاقا بعينا والمقصود من الترجمة انه ليس لها نفقة الترجمة بيان انه ليس لها نفقة والحديث الذي اورده تحت هذه الترجمة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها آآ اورده للاستدلال على ذلك وهو ان زوجها لما طلقها وكانت تلك الطلقة التي طلقها بانت بها لانها اخر طلقاتها آآ آآ وكيله آآ وضع عند وكيله طعاما لها ولكنه لم يعجبها فسخطته وقال لها وكيله ان لك انه ليس لك سكنة ولا نفقة يعني وانما هذا الذي اعطيت اياه انما هو احسان وجميل معاملة حسنة والا فانه ليس بواجب. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق والحديث باختصار لان صدق المقصود بها شيء محذور وهو انه ليس لها سكنة ولا نفقة وقد سبق ان جاء موضحا في بعض الروايات وهنا جاء الصدقة وليس فيها ذكر الشيء الذي حصل التصديق عليه وهو انه ليس لها سكنة ولا نفقة ليس لها سكنى ولا نفقة قالت بعد ذلك وامرني ان اعتد في بيت فلان. وامرها بان تعتد في بيت فلان وهو ابن وهو عبد الله عبد الله ابن ام مكتوم وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا. وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا. اي ليس طلاقا رجعيا لان المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة ونفقتها واجبة على زوجها نفقتها واجبة على زوجها واما الباء فانه ليس لها فتنة ولا نفقة كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها قال اخبرنا احمد ابن عبد الله ابن الحكم. اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم وهو ثقة اخرج حديثه مسلم الترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي ثقة اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي عن محمد ابن جعفر. عن محمد ابن جعفر غندر البصري فقه اخرج له اصحاب السن ستة وهو صدوق اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابيه عن ابيه عثمان ابن سعيد فمن كثير ذي دينار وهو ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن شعيب لعبة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة عن ابي بكر ابن ابي الجهر عن ابي بكر ابن ابي الجهم وهو ثقة اخرج له طالب للقراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو سلمة آآ عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحديث اخرجه الخامس من ستة. واما ابو سلمة هنا في الحديث ليس من رواة الاسناد. وانما اخبر بانه دخل على فاطمة هو هو وابو سلمة وقد مر الحديث من طرق عديدة عن ابي سلمة لكنه في هذا الاسناد ليس من رجاله بل ابو بكر ابن ابي الجهم دخل هو وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم ها لا لا ايه بس ما هو صعب يعني مقياس اقول مقياس ليس ما تذكر مقداره لكن لا يساوي الصاع وقيل ابو سلمة من عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحديث وقد مر ذكرها قال قال نفقة الحامل المبتوتة قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابي عن شعيب قال قال الزهري اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان عبد الله ابن عمرو ابن عثمان طلق ابنة سعيد ابن زيد وامها حملة بنت قيس البتة فامرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فارسل اليها فامرها ان ترجع الى مسكنها حتى تنقضي عدتها. فارسلت اليه تخبره ان خالتها فاطمة افتتها بذلك واخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افتاها بالانتقال حين طلقها ابو عمرو بن حصن المخدومي فارسل مروان قبيصة ابن دؤيب الى فاطمة فسألها عن ذلك فزعمت انها كانت تحت ابي عمرو وزعمت انها كانت تحت ابي عمرو لما امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي ابن ابي طالب على اليمن خرج معه فارسل اليها تطليقة وهي بقية طلاقها فامر لها الحارث بن هشام وعياش ابن ابي ربيعة بنفقتها فارسلت الى الحارث وعياش تسألهما التي امر لها بها زوجها فقال والله ما لها علينا نفقة الا ان تكون حاملا وما لها ان تسكن في مسكننا الا باذننا فزعمت فاطمة انها اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكرت ذلك له وصدقهما. قالت فقلت اين ان قالوا يا رسول الله فقال انتقلي عند ابن ام مكتوب وهو الاعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده وكنت اضع ثيابي عنده حتى انكحها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زعمت اسامة بن زيد كما ورد النسائي نفقة الحامل المفتوتة نعم نفقة الحامل الممثوتة اه لما ذكر المطلقة يعني طلاقا بائنا وهي ليست بحامل انه ليس لها نفقة ذكر هذه الترجمة المبثوتة المطلقة طلاقا باينا وهي حامل اي ان لها النفقة اي ان لها النفقة وذلك ان ان الانفاق عليها من اجل الجنين وليس من اجلها هي الانفاق عليها من اجل الجنين الذي في بطنها وليس من اجلها هي فتجب النفقة لها من اجل الجنين والسنة لا تجب لها وانما النفقة من اجل الجنين فانها ينفق عليها وقد يرى النسائي حديث فاطمة بنت قيس من بعض طرقه وفيه ان الوكيلين الذين وكلهما زوجها بالانفاق عليها قالوا انه ليس عليك نفقة ليس لك على نفقة ان لم تكوني حاملا يعني انها في حمل حال حملها تجب لها النفقة واما بدون ذلك فانما هو تفضل واحسان تفضل واحسان اذا حصل شيء من الاسكان ومن الانفاق فانما هو فضل وامتنان واحسان والا فانه ليس حقا واجبا. اما اذا كانت حاملا فان النفقة عليها واجبة من اجل جنينها النفقة عليها واجبة من اجل آآ جنينها ثم ذكر بقية الحديث وما حصل من آآ وما حصل من منها من اخبارها بذلك لما ارسل اليها مروان قبيصة بن زويد يسألها واخبرته بالذي حصل بينها وبين وكيل زوجها ثم مجيئها الى الرسول صلى الله عليه وسلم وامره اياها بان تعتد عند ابن ام مكتوم. وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ارشدها او اشار عليها بان تنكح اسامة بن زيد فنكحت اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه نعم قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار. اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حديث واخرجه اصحابه كثير ستة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي ابو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهر محمد المسلم من عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو احد فقهاء المدينة سبعة ثقة احد ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحابه كتب ستة وفقهاء الذين السبعة هم عبيد الله بن عبدالله عبيد الله بن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت سليمان بن يسار وصحيح وقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعرة بن الزبير هؤلاء ستة متفقون على عدهم في البقاع السبعة. اما اما السابع ففيه ثلاثة اقوال قيل انه ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن هشام فلنقرأ قال اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن بكير عن عبد الله ابن عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير ان فاطمة ابنة ابي حبيش حدثته انها اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك طرقك فلا تصلي. فاذا مر قرؤك فلتطهر قال ثم صلي ما بين القرء الى القرء كما ورد النسائي آآ هذه الترجمة هي الاقرار الاقراء آآ المراد بالاقراء هي قيل الحيض وقيل الاطهار التي بين الحيض وهو من الالفاظ المشتركة التي تطلق على الظدين على الطهر وعلى الحيض لان هناك الفاظ يقال عنها من الاضداد يعني يطلق الشيء يطلق اللفظ على الشيء ووده فالحيض يقال له طرق والطهر يقال له قرء وهما ضدان الحيض والطهر ضدان وكل منهما يقال له قرب ومثل عسعك يعني يأتي بمعنى اقبل وادبر والاقبال والادبار متضادان والاقبال والادبار متضادان فهذا اللفظ لفظ مشترك بين الظدين وهما القرء والطهر وقد اورد النسائي في هذه الترجمة حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله تعالى عنها الذي فيه انها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقال او سكت اليه الدم يعني الذي يسيل من فرجها بصفة دائمة وهو وهو الذي سمى استحاضة وهو غير الحيض والرسول عليه الصلاة والسلام امرها بانها اه تنتظر يعني اه مجيء قرئها الذي هو الحيض وذلك بما يحصل لها يعني من وجود الدم الذي يختلف عن هذا الدم المستمر معها والذي يعرف برائحته وبلونه ويختلف عن دم الاستحاضة فاذا اقبل فانها تمتنع من الصلاة واذا ادبر فانها تصلي ما بين القرئين اي انها اي مستحاضة معها الدم مستمر الا انها عندما تأتيها العادة يتغير لون الدم فهي تنتظر وتعرف مجيء حيضها فتجلسه فاذا طهرت فانها تصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات حتى تأتي الحيضة الثانية وهذا الحديث فيه اطلاق القرء على الحيض لانها تصلي ما بين القرآن يعني ما بين الحيضتين يصلي ما بين القرآنين اي الحيضتين ومعنى هذا ان ان القرء جاء هنا ويراد به الحيض تقرأ المتن ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستحاضة الذي هو دم الاستحاضة المستمر معها والذي هو لا ينقطع منها بل هو مستمر معها ايوه فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك قربك فلا تصلي انما ذلك عرق يعني هذا الدم الذي يسيل انما هو يخرج من عرق وليس الحيض الذي يأتي يعني اه ويتكرر من من وقت الى وقت على حسب ما اعتادته المرأة فاذا جاء قرئك الذي هو الحيض جمعها مستمر لكن يتغير الدم ويتغير لونه ورائحته بمجيء دم الحيض فاذا جاء قربة فامسكي عن الصلاة تمسك عن الصلاة لا تصلي لانها حائض واما ذاك الدم الذي معه هو دم الصحابة هذاك لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام ولا يمنع الزوج من اتيانها بل تفعل ما تفعل الطاهرات لان هذا شيء ابتليت به واستمر معها ولا يعامل معاملة الحيض بل معاملته تعامل المرأة فيه معاملة الطاهرة وانما تكون يعامل معاملة الحائض اذا جاء الدم الذي هو دم الحيض في وقف العادة هو الذي تعرفه النساء بلونه ورائحته عند ذلك تمسك عن الصلاة ايوه فاذا مر قرؤك فلتطهري اذا مرسي انتهى يعني تطهري يعني هي طاهرات ولكن عليها ان تتطهر تغتسل من الحيض ولكنها في حال يعني استحاضتها تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة ما يكفي انها تتوضأ لصلاة واحدة وتصلي فيها عدة قروض؟ لا بل تتوضأ لكل صلاة لان هذا الدم الذي يخرج من فرجها يعني اه دم يعني نجس واه يعني اه لابد من الطهارة وعليها ان تتوضأ لكل صلاة ويلزمها ان تتوضأ لكل صلاة واذا انقضت القرء الذي هو الحيض الذي جاء في خلال تلك الاستحاضة فانها تتطهر من حيظها وتصلي ما بين القرآنين تصلي ما بين القرآن يعني لانها بمثابة طاهرة وحكمها حكم الطاهرة والدم الذي هو مستمر معها والذي يختلف عن الحيض بلونه من حيث اللون والرائحة انه لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من مجامعة زوجها لها نعم قال اخبرنا عمرو بن منصور اخبرنا عمرو ابن منصور هو النسائي ووثقة اخرج حديث النسائي وحده. عن عبد الله بن يوسف عن عبدالله بن يوسف التنيسي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن الليل يعني ليلة ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجنا اصحابك في سكة عن يزيد ابن ابي حبيب عن يزيد ابن ابي حبيب نصري ايضا وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن بكير عن بكير بن عبدالله بن الاشد بكير بن عبدالله بن الاشد وعندكم في تصحيف اه ابن تصحفت الى عنه عن بكير عن عبد الله ابن الاشد وهو عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد قص واحد يتكرر ذكره وهو مصري ينفقه اخرج حديثه وقال اكتب ستة وهذا التصحيح ايضا موجود في الكبرى هذا التصحيح الذي في الصغرى هو موجود في الكبرى والذي في تحفة الاشراف بكير بن عبدالله بكير ابن عبد الله فليس شخصين وانما هو شخص واحد وانما تصحفت ابن الى عام وكان يوهم انه شخصين مع انه شخص واحد عن المنذر بن المغيرة عن المنذر بن المغيرة وهو مقبول اخرج حديثه ابو داوود والنسائي ابو جودة النسائي ابن ماجة مو معهم؟ معهم ماجة لانها لطلاق يكون بالاقرار المطلقات يعتدون ثلاثة قروء فذكر الاقرار بالمناسبة وسيأتي في الترجمة التي بعدها نص آآ يعني المراجعة يعني بعد الثلاث وطبعا آآ عدة تكون في الاقراء في حق ذوات الاقرا في وضع اللي وضعه بن الاشبال ابو داوود والنسائي. ايوه المغيرة المنذرة المغيرة اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن عن عروة ابن الزبير. عن عروة ابن الزبير وهو ابن العوام ثقة الفقيه. احد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه ستة عن فاطمة ابنة ابي حبيس عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها وهي صحابية لها هذا الحديث الذي وحديثه اخرجه ابو داوود والنسائي. نعم وحديث اخرجه ابو داوود والنسائي اخرجه ابو داود النسائي فقط داود النسائي وابن ماجة فلذلك هذا الحديث موجود هو من طريق المغيرة اذا كنا ما في ذكر اه ما في ذكر ابن ماجة؟ لا اذا كان الحديث ابن ماجة فيكون الرجال مما فتكون فيكون اذا كان المغيرة اذا كان المغيرة في اسناده عند ابن ماجه فيكون ايضا رجال ابن ماجة اللي اذكر في موعد عوامه في الحاشية هذا الكلام. هم. يعني ابن حجر ذكر ابو داوود النسائي لكن استدرك عليه قال له من الحديث راجعت الحديث ابن ماجه وهو موجود فيه. عن المغيرة؟ نعم. المغيرة؟ نعم. خلاص اذا اذا يكون من رجال ابن ماجة وايضا فاطمة بنت قيس يعني افادنا مثل عبيد لابي حبيش ايضا تكون من الرواة عند عند الثلاثة ابي داوود والنسائي وابن ماجة فلان هو ذكر فاطمة ابن حجر هو ذكر عليه ابو الاشبال نعم. انت فاضي ها؟ نعم. استدرك عليه قاف. ايه بان الحديث رقم ستمية او عشرين ولا استدرك على المغيرة لا اذا كان الحديث عن المنذرم المغيرة عن فاطمة ابي حبيش موجودة في ابن ماجة سيكون منذر المغيرة منذ جانب ما جاء المنذر مقبول لكن الحديث جاء من طرق كثيرة من غير طريق المنذر بن المغير وقد مر جملة كبيرة يعني اه وقد مر فيما مضى يعني اه الحديث في كتاب الطهارة وفي غيره وفيه يعني غير غير المنذر فاذا ليس الحديث من طريقه فقط لانه مقبول ويحتاج الى متابعة الذين خرجوه والذين رووه وغيره عدد فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نفخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقب قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقال واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل الاية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فاول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن الى قوله ان ارادوا اصلاحا. وذلك بان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان ثلاثة فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي نص المراجعة بعد تطليقات ثلاث المراجعة مراجعة الزوج لزوجته اذا طلقها تقوم بعد الاولى وبعد الثانية الزوج له تطليقتان يمكنه في اي واحدة منهما ان ان يراجع زوجته فاذا طلق الثالثة فانها تبين منه والحكمة انه ما جعل التطليق مطلقا الطلقات بيد الزوج من غير حصر لان في ذلك يراهن بالزوجة اضرار بها يعني يطلقها ثم يراجع ثم يطلقها ثم يراجع فيلحق بها ضرر فالقضية محصورة في تطليقتين ثم بعدها تبين منه ولا يتمكن من الحاق الضرر بها كما يريد ثم لم تجعل مرة واحدة لم تجعل مرة واحدة لان هذا يلحق انها انها تميل بمرة واحدة يلحق الزوج الورى لكونه يعني يحصل منه الطلاق ثم تبين منه فيكون بذلك مشقة ويكون بذلك ظررا عليه فجاءت الشريعة في جعل المراجعة بعد الاولى وبعد الثانية اما بعد الثالثة فان الذي كان موجودا من قبل نسخ الذي موجود من قبل نسخ لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان اي الطلاق الذي يكون معه المراجعة مرتان هو ثلاث لكن الاولى والثانية فيها المراجعة لان بعدها اما امساك معروف او تسريح باحسان بعد كل واحدة اما الثالثة ما في امساك من المعروف ما ما يستطيع يمسك لا سبيل الى الامساك بعد السالبة وانما اما الذي يمكنه او يخير بين الامساك والتسريع فهو بعد الاولى وبعد الثانية يعني يمكن ان يراجعها فتبقى في عصمته ويمكن اذا خرجت عدتها ينتهي منها يمتعها متاعا حسنا حديث آآ حديث ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس آآ ذكر ان الرجل اه يظل يراجع زوجته بعد الثالثة. الرجل ثلاث تطلقات ونسخ ذلك بقوله الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له طلقها الثالثة يعني يعني جاء بعدها فان طلقها فلا تحلها حتى تنشرح لزوج غيره يعني بدأ الثالثة اما بعد الاولى فيراجع وبعد الثانية فيراجع وبعد الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نعم اوله ذكر ايات النفل. ذكر الايات التي فيها اثبت النص والحديث قد مر بنا يعني كلها تدل على اصل النفس ثم ذكر بعض الامثلة من النسخ وهو نفس القبلة ثم ذكر المقصود بالترجمة والمقصود من من ايراد الحديث تحت الترجمة وهو نصف التطليق المراجعة بعد الثلاث الى انه لا مراجعة الا بعد الاولى والثانية فقط قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني اه في غير اللوح المحفوظ يعني في صحف الحفظة وفيما يعني ينزله الله عز وجل مما يريد آآ اثباته وما يريد نسخه واما الذي في اللوح المحفوظ فانه لا يتغير ولا يتبدل الذي في اللوح المحفوظ لا سبيل لتغييره ولا سبيل لتبديله وانما التغيير والتبديل يكون فيما يكون بايدي الملائكة والملائكة يكونوا بيدهم شيء ثم آآ ينصحه الله عز وجل او يثبت يثبت اذا شاء اثباته لكن الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير له ولا تبديل قوله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يعني من الولد وكذلك ايضا من ابن الحيض لان المرأة تقول يعني انها يعني حاضت فيما حاضت وتخبر عن نفسها بشيء خلاف الواقع لا يحل لهن يأكلن ما خلق الله ويرحمهن اما من الولد من الولد ومن الحيضات وذكر الحيضات الخروج يعني كونها حصلت او ما حصلت يعني لا لا تعمل شيء من الكذب انها مر بها ثلاث حيضات وهمم وهي ما مر بها ثلاث لحظات من اجل ان تخلص من الزوج قال حدثنا زكريا ابن يحيى زكريا بن يحيى السجزي ووثقة اخرجه حديثه النسائي وحده. عن اسحاق ابن ابراهيم. عن اسحاق ابن ابراهيم هو بالرغوية الحنظلي المروزي ثقة الفقيه. وصف بانه امير في الحديث وحديث اخرجه والنسائي يروي عنه كثيرا بدون واسطة ولكنه احيانا يروي عنه بالواسطة كما هنا عن علي ابن الحسين ابن واقت. عن علي ابن الحسين ابن واقد وهو صدوق. نعم صدوق جاء في مخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابيه اه عليه سيد حسين ابن وائل هو علي ذاكر الولد اين؟ وعن ابيه الحسين ابن واقد وهو ثقة له اوهام نعم ثقة له اوهام اخرجه البخاري تعليق ومسلم واصحاب السنن الاربعة ان يزيد النحو. ان يزيد ابن ابي سعيد النحوي وهو ثقة اخرجه حديث البخاري في في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة اخرج له اصحاب اكتب الستة عن ابن عمه. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمرو بن العاص وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن مالك وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ستة رجال وامرأة واحدة. قال باب الرجعة ها لا لا ها؟ ايش وين وجدت هذا فيه تفريط؟ تقريب فيها. ها لا هو اسحاق ابن ابراهيم عدد اسحاق ابن إبراهيم عدد لكن الذي يروي عنه زكريا ويروي عنه النتائج واسطة زكريا السدي في مواضع مر بنا قريبا منها خياط السنة هذا اللي هو الفيزياء يعني اسحاق ابن ابراهيم هو هو ابن راهوية. يعني خياط السنة اللي مر منها في الدرس الماضي. مرة مرتين زكريا ابن يحيى سنة عن عن اسحاق ابن ابراهيم ونسي الاسناد هذا هو ذاك قال باب الرجعة آآ بالمناسبة ابن اعين الذي مر بنا في وبالاسناد الذي راح وقلنا ان محمد ابن موسى ابن اعين آآ الدرس الماظي ثلاث الاف وخمس مئة واثنين واربعين قلنا ان محمد بن موسى ابن اعين الذي اخرجه البخاري والنسائي والواقع انه آآ آآ الحسن الحسن بن محمد ابن موسى ابن اعين وهو صدوق اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي لان محمد بن معدان ابن عيسى ابن معدان يعني في ترجمته في تأديب التعذيب روى عن عن الحسن وايضا الحديث مش الحديث يعني وايضا سبق ان مر بنا اسناد من هذا الطريق الذي هو يعني محمد بن معدان عن آآ عن الحسن ابن يعين. باب الرجعة. قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة عن قتادة. قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم مره ان يراجعها فاذا طهرت يعني فان شاء فليطلقها. قلت لابن عمر فاحتسب منها فقال يبدأ؟ ايه فاحتسبت منها فقال او فاحتسبت منها اي تطبيقها او احتسبت منها اي تطليقة يعني هي هي المفروض التطليق هل احتسبت عليها او ما احتسبت طبعا وهي محتسبة ايوة فاحتسبت منها فقال ما يمنعها؟ ارأيت ان عجز ان عجز ان عجز واستحمر ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي الرجعة يعني ان الزوج اذا طلق طلاقه اذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وهو طلاق السني الذي يكون واحدة او اثنتين فله حق المراجعة له حق المراجعة واذا طلقها طلاقا بائنا فليس لها حق له حق المراجعة وكذلك اذا كان في الخلع ليس له حق المراجعة ليس له حق المراجعة وانما الذي يكون للزوج حق المراجعة لزوجته وتعتبر زوجة له في عدتها هو الذي بعد الطلقة الاولى تطليقه الاولى وبعد التطبيقات الثانية لانها زوجة في تلك الحال حتى تخرج من العزة ولو مات ورثته ولو ماتت ورثها ما دامت في العدة لانها تعتبر من الزوجات لانها تعتبر الزوجات. فالمطلقة طلاقا رجعيا اه لزوجها ان يراجعها وقيل له رجعي طلاق رجعي لانه يملك صاحب المطلق حق حق الرجعة اليها وحق ارجاعها اورد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة تطليقه زوجته وهي حائض وان عمر رضي الله عنه وارضاه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره بل يراجعها. مره فليراجعها. يعني معنى امره بالمراجعة وهذا دليل على الرجعة بعد التطليق الاولى او الثانية ثم قال هل يعني احتسبت هذه التطليقة او هل احتسبت هذه التطبيق عليها قال نعم يعني انها احتسبت عليها ارأيت ان عجز واستحمق او استحمق فان عجز يعني حصل منه تباطؤ وتهاون وتكاسل ثم خرجت من العدة فانها وقعت عليها تلك الطلقة وكذلك لو استحمق وركب رأسه ولم يمتثل ما جاء من المراجعة في حال الحيض وخرجت من العدة فان الطلاق قد وقع وخرجت من العدة بمضي الثلاث آآ الحيضات التي آآ تكون بعد اه تلك الحيضة التي حصلت فيها التطليقة نعم قال اخبرنا محمد بن المثنى عن محمد عن محمد وهو ابن جعفر الملقب وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن شعبة عن عن شعبة وقد مر ذكره عن قتادة وهو باندعامة السدوسي البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن يونس ابن جبير. عن يونس ابن جبير وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الشدة. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بشر ابن خالد قال انفعنا يحيى ابن ادم عن ابن ادريس عن محمد ابن اسحاق ويحيى ابن سعيد وعباد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما واخبرنا زهير عن موسى عن موسى واخبرنا زهير عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها فانه الطلاق الذي امر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن عزتهن المورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ عمران يأمر ابنه عبد وبان يراجعها ويمسكها حتى تطهر فان شاء بعد ذلك ان يمسكها وان شاء ان يطلقها لان الله عز وجل امر بفضيلة النساء لعزتهن اي مستقبلات عدتهن مستقبلات عدتهن الحديث يدل على الرجعة او من احاديث الرجعة او ارجاع الزوجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. قال حدثنا بشر بن خالد. حدثنا بشر بن خالد العسكري وهو ثقة اخرج حديثه البخاري البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي عن يحيى ابن ادم ان يحيى ابن ادم وهو ثقة اخرج له ستة عن ابن ادريس. عن ابن ادريس عبدالله ابن ادريس الاودي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة رويحة بن سعيد. يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة اخرجه اصحابك من شدة وعبيد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر العمري ابو جرير ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن نافع عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرج الى الخلق عن ابن عمر وقد مر ذكره واخبرنا زهير. ثم قال حاء واخبرنا زهير وهو زهير بن معاوية والاسناد اذا ليس من من اوله ليس من اول الاسناد لان لان زهير هو في اثناء الاسناد ليروي عنه يحيى بن ادم يروي عنه يحيى ابن ادم يروي عن زهير قوله واخبرنا جهير الذي الذي اه يقول اخبرنا زهير او اخبرنا زهير هو يحيى ابن ادم لانه روى عن عبد الله ابن ادريس عن الثلاثة ثم روى عن اه اه عن زهير عن عقبة موسى عن موسى ابن عقبة عن نفي عن ابن عمر وآآ الثاني الاول حدثنا عن يحيى ابن ادم عن هو الاسناد هو الا ان يحيى ابن ادم رواه من طريقين رواه منطلقين ومسلم ابن حارث رواه عن يحيى ابن ادم ويحيى ابن ادم رواه المنطلقين الطريق الاول الذي فيه الثلاثة والطريقتان الذي فيه زهير بن معاوية وزهير الموجود عندكم في الكتاب زهير وموسى بن عقبة زهير يروي عن موسى بن عقبة فهو زهير عن موسى بن عقبة. وليس زهير وموسى بن عقبة وانما زهير يروي عن موسى بن عقباه وموسى بن عقبة المدني آآ امام ابن المغازي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة النافع عن ابن عمر؟ النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا علي ابن حجر قال ان بانا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي فيقول اما ان طلقها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امره ان يراجعها ثم حتى تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم ثم يطلقها قبل ان يمسها واما ان طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك ثم اورد نسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا سئل عن طلاق المرأة في حيضها قال اتعرف عبد الله ابن عمر يعني انك على الخبير سقطت انت تسأل عن شيء وانا خبير به فقولها تعرف عبد الله ابن عمر يعني يريد ان يعني يبين له تحققه يعني من الحديث كما انه متحقق صلى الله عليه واله وسلم امره ان يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما ان طلقها ثلاثة فقد عصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك. هذا ما فيه ذكر آآ قصته مع في قصته في زوجته ولكن فيه الاخبار بالتفصيل بما يكون عليه الحال فيما اذا طلقها طلاقا رجعيا بلغها طلاقا رجعيا فانه يراجع حتى تحيض ايضا اخرى ثم تطهر واما ان كان طلقها ثلاثا فانه قد عصى آآ النبي صلى الله عليه وسلم قد عصيت الله عصيت الله فيما امرك به فيما امرك به من طلاق امرأتك فيما امرك طلاق امرأته يعني انه يطلق واحدة او اثنتين ولا يطلقه ثلاثا ويعني انه يملك الاولى والثانية والثالثة فانها تبين منه. واذا طلق بهذا العدد فانه يكون عصا فيما امر به من الطلاق وبانت امرأته منه يعني بذلك بكونها بكونه طلقها ثلاثا قال اخبرنا علي ابن حجر علي بن حجر بن ياسر السعدي المروزي فقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن اجتماعي عن اسماعيل وابن علية اسماعيل ابن ابراهيم المقسم اه ثقة اه مشهور بابن علي ثقة اخرجها اصحاب عن ايوب عن يونس بن ابي تميمة فختياني ثقة اخرجه لاصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فامره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فراجعها ثم ورد النسائي حديث ابن عمر انه طلق امرأته حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم فراجعها يعني الحديث في الرجعة وهو دال على المراجعة اذا طلق الرجل امرأته وهي حاظ وهو مفتقر هنا ذكره مختصرا قال اخبرنا يوسف بن عيسى مرودي. اخبرنا يوسف بن عيسى مروزي وهو ثقة اخرج لهم علي ابن حجر اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو فقه. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن حنظلة. عن حنظلة بن ابي سفيان الجمحي وهو ثقة واصحابك بالستة. من سالم عن سالم ولا ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي رحمة الله عليه وهو ثقة الفقيه احد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث ستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال طمع عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال قال ابن جبريج اخبرنيه ابن طاووس عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال اتعرف عبدالله بن عمر؟ عبدالله بن عمر؟ قال نعم. قال فانه طلق امرأته حائضا فاتى عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها حتى تطهر ولم اسمعه يزيد على هذا ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو ان ابن عمر رضي الله عنه عندما يسأل عن طلاق الرجل زوجته وهي حائض يقول له اتعرف عبد الله ابن عمر يعني انك على الخبير سقطت يعني سؤالك آآ جاء الى شخص له علم بهذه المسألة وهو ان آآ ان النبي عليه ان ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وان النبي امره بان يراجعها امره بان يراجعها ايوه قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرج حديث اصحابه بل هو شيخ لاصحابه ستة عن ابي عاصم عن ابي عاصم وهو ضحك النخلة النبيل عن ابن زويد عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب عن ابن طاووس عن ابي طاووس عبدالله بن طاووس وهو ثقة. اخرجه اصحابه في ستة عن ابيه وهو ثقة اوس بن كيسان عن ابن عمر عن ابن عمر قال قال اخبرنا عبدة بن عبد الله قال انفعنا يحيى ابن ادم حاء وانبأنا عمرو ابن منصور قال حدثنا اهل ابن محمد ابو سعيد قال نبئت عن يحيى ابن زكريا عن صالح ابن صالح عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال عمرو ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها اعلم. ثم ورد النسائي اورد النسائي حديث اه اه عمر رضي الله عنه عربية ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هكذا مقسوم ايوه والصواب عمر نعم مكتوب معناه ابن عمر اي نعم اه حديث عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. اي ان فيه اثبات الرجعة ان فيه اثبات الرجعة او دلالة على الرجعة وارجاع الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك من قوله ومن فعله من قوله كونه امر بالمراجعة ومن فاعله في كونه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها واسناد قال اخبرنا عبدة بن عبد الله اخبرنا عبده ابن عبد الله الصفار وهو ثقة اخرج حديثه البخاري اصحاب السنن البخاري واصحاب السنن الاربعة عن يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم وهو فقه اخرج له اصحابه وانبأنا عمرو ابن منصور ثم قال حاء وانبأنا عمرو منصور وعمرو منصور هو النسائي وقد مر ذكره ثقة. اخرجه النسائي وحده. عن سهل بن محمد. عن سهل بن محمد عن سهل ابن محمد ابن الزبير العسكري وهو ثقة نعم اخرج له داوود والنسائي ابو داوود والنسائي قال نبئت عن يحيى ابن زكريا. قال نبئت يعني يقول السهل آآ سهل بن محمد سهل بن محمد العسكري نبئت عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة وهذا بالنسبة للطريقة الثانية اما يحيى ابن ادم يحيى ابن ادم الاول؟ نعم. اما يحيى ابن ادم فهو روى عن زكريا عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة يعني بدون قوله نبئته لان نبئته تشعر بالواسطة وان هناك واسطة بينه وبين لكن جاء في سنن ابي داوود ان سهل ابن محمد العسكري هذا قال حدثنا آآ يحيى بن زكريا حدثنا يحيى ابن زكريا وهنا قال نبئت والاسناد الاول آآ يحيى ابن ادم عن يحيى بن زكريا ان يحيا ابن زكريا ايوه اه بن زكريا بن زائدة يحيى بن زكريا بن ابي زائدة وهو ثقة اخرجه اصحاب عن صالح ابن صالح. عن صالح بن صالح بن حي الهمداني الكوفي وهو ثقة اخرجه لاصحابه ستة انت لابن كهيل عن سلمة وهي الفقه اخرجه اصحابه ستة عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه كثير ستة عن ابن عباس عن ابن عباس وهو احد العبادة الاربعة وقد مر ذكره عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو آآ كانوا خلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفوائد الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه