ان ما هي بمعنى او ثم اورد بعض اورد التي بهذا المعنى يعني منهم يعني من الملائكة ومنهم من له ثلاثة ومن له اربعة. ليس معنى ذلك المقصود ان ان وقال قال اخبرني الله تعالى عنه انه سأل عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الله تعالى وترغبون ان تنصحوهم وانزل الله لهم ان اليتيمة اذا واخذوا غيرها من النساء قالت واذا رغبوا فيها الا ان يبسطون وعلى اله واصحابه اجمعين مرة ايضا اذا جاءت المال ليست معتبرا انه يوجد ان يتزوج المقل المقلة اه الزواج كذلك النهي عن الزواج الزواج اذا اعطاها حقها اعطاها انه كذلك ايضا قول كونها تكون ليست ذات مال ولا جمال انه يرغب عنها فانه اذا رؤي فيها فانها تعطى واذا ولا مانع من ليس هناك ما يدل على بلاده وهو سائغ قوله تعالى عن حمزة وسالم عن حمزة وسالم بن عبدالله بن عمران عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وقال حدثنا محمد بن المنعان قال حدثنا يزيد ابن قال حدثنا عمر ابن محمد العسقلاني عن ابيه عن ابن عمر عن ابن عمر قال يقول الشوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا نشرك في شيء فبالنار والمرأة والفرس وخالد بن عبدالله بن يوسف قال يخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان ان للفرج والفرج قال حدثنا ادم قال رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه على الرجال من النساء كذلك والاحاديث التي هي مرة فيها يعني والله تعالى اعلم بمراد في هذا الامام البخاري رحمه الله الذين يعني يشير او يستفاد منه من البخاري رحمه الله لا تؤمن المعاصي وان المرأة قد تكون جالا على صاحبها من ناحية بره الاهل المحرم انه قد تكون سببا في مضرته اذا كانت سيئة اذا كانت آآ يا زملائي اخوتنا فانه قد يكون سبب في ذلك لانها اذا كان صالحا لمجالسة واذا كان صالحا في مجالسته سوء كما قال عليه الصلاة والسلام ثم طيبة فان يحرق ثيابك الشرف ويحرق الثياب ويميزها يوظفها او في اقل الاحوال بشيء منه رائحة البريئة. مثل البخاري رحمه الله وللحديث بعد ذلك حديث لانه يشير بذلك الى ان قد يكون الشؤم الذي يكون في المرأة وانما هو من اجل ان المرأة تكون لصاحبها يكون الى السوء لكنها قد تجر الانسان الى ان يكون ناقص العقل والدين. يكون سببا في ان نكون وينطق عقله بسبب مهنتها بسبب اقرارها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فتنة خير الحديث جعل حديث الشعر بين الاية والحديث يعني يشير به الى ان آآ شؤم وان ذلك الشغل بالنسبة للمرأة قد يكون من هذه النواحي التي هي آآ جسورها يقع في امر محرم هاظا العفو وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن اخبرنا ما لك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن علي ابراهيم ابن عبدي عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمة على النار فقرب اليه قولا وعذرا وقرب اليه قبل واذن من اذن البيت فقال الم ارى البرمه على بريرة وعندما تأكل الصدقة قال وعليها صدقة ولنا علية عائشة اه اغلقت عند قال عندما طلبت عائشة يعني الشيء الذي كتبوها عليه فنزل فيها دل على ان انها لو ثارت البقاء عندها ان ذلك لا. فاذا بالعقل انها كانت بسيطة كانت تحت ارض فقير ولا يزال بالرب وخيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بان تبقى معه بان اه يتعلق هذا الحديث يدل على انها اذا صارت البقاء معه ان ذلك يصح وهو يدل على زواج هذه الاهانة الحرة الحرة انه جاء بشروط انه جاء من شروط ان يتزوج هذا حديث بريرا او كسر بريرة يدل على جواز ذلك. هذا بعد ما عبرت ان تلقى معه في هذا الزواج الذي كان بينهما وان تفارقهم بمعنى انهم الافكار نفسها ولا تمضى معه زوجة. وانها لو كانت الوقار. لان الرسول كان انتفع حريصا عليها وكانوا يرغبوا ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم لها زوجها الا وقالت انها لا تريده. انها لا تريده. فدل هذا على جواز ان تكون الحرة تعطي العقل ان تكون الحرة تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان انه اخذ ما جرى بين عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه من شرط امرا لا يجوز ولا يحل له ذلك فان شرطه لا غير ولا عبرة به ولا والولاء لمن اعتق. لا لغيره السنة بانه ليس له ذلك. لان الولائم ما هو مقصور حاصل على من حاصل لمن حصل منه العرق الثلث الثالثة وهي انها لما كانت ان اهدي اليها لحم عليها به ورأى طعاما هزموا له طعاما وكان رأى البرنامج فيها الطعام فسأل عن الغربة فقالوا انه لحم. فمعناه سبق اذا اعطيت للفقير اعطيت الدين الذي يستحقها وملكها خرجت عن كونها صدقة. فاذا قدمها لمن لا تحل له الصدقة ولمن ليس له صدقة فان له ان يأكلها لانها خرجت لان ما صدق بها على من اكلها وانما اهديت على من لا تحل له اهداها له من من يحل له ان يقول الصدقة لما وصلت الى سريرة فلو انه اعطاها لغني او منع طعاما واكله غني او انه آآ قل لي لا يحل له هذه الصدقة انه لا يمنعه لا يمنع من ذلك. فاذا حديث بريرة وقصة بريرة كونها اهل للصدقة صدق عليها ومن اكل من حيث كان ذمة تصدق به على فريضة فبقى ومن بريرة الى رسول الله هدية من فريضة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لانها هلكت يعني هذا المال. هذا شأنه يعني يأخذ الصدقة وتحلنا واذا ملكها خرجت عن امها صدقة لا ينزرع منها من لا تحل له صدقة بل اذا قفنت بغني قتلها واذا قطنت لمن لا تحل له الرسول صلى الله عليه وسلم اهل بيته لانه ما ظن يتزوج اكثر من اربع لقوله تعالى وقال علي ابن الحسين يعني وقوله جل ذكره ولي اجنحة يعني اخبرنا عن ابيه عائشة رضي الله عنها انها قالت عند الرجل وهو وليها فليتزوجها على مالها ويوشك صحبتها ولا يعلم في مالها فليتزوج ما قابله من فداء سواها وثلاثة واربعة وبقول الله عز وجل الله ويعظمونهم لانهم نهي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. اهل السنة له ولامثاله منزلة عندهم يتولونها اما الرافضة فانهم يعتبرون علي بن سليم الاثني عشر الذين اه يغلون فيهم ويطلبونهم بالسهاد لا تذيقوا ما تليقوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهم يمسكونهم بكتاب اعظم مما يضاف الى الرسول عليه الصلاة والسلام على الانبياء على الانبياء لذلك قول نعيم الذي هلك العام الماضي في مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك محرم ولا نبي ان لامتنا مقاما لا يبلغه ملك المقربين فيهم. رضي الله عنه المغول الاثني عشر الذين قال فيهم زعيم الرافضة هذه المقالة الخبيثة المطالب الغالية التي جعلهم افضل من الانبياء والملائكة افضل من الملائكة المقربين والانبياء المرسلين. صلوات الله وسلامه وبركاته وعليه مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبيه هذا الغلو دينا فقول كبيره ودعيمه الذي يعتبرونه فهو مرجعهم قائدهم هذا هو كلامهم الترجمة بعض اورد على الاثر الذي يدل على ان على ان الواو بمعنى او وانها ليست بالعطف كما قاله بعض ثلاث واربع المجموع تسعة لان يعني يكون هذا معروف على هذا ويقول ان علي بن الحسين قال مثنى مثنى اما ثلاث واما اربعة واما ثلاث واما اربعة ذلك انه ثلاثا رابعا وان العاطفة ليست عاطفة يعني تسعة ورباع يعني هذا يجمع الى هذا يجمع الى هذا وتكون اجنحة وانما منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومن له منهم من له اربعة يجدهم حط ما يشاء منهم جبريل يعني معناها اثنتين او ثلاثة او اربعة. وهذا مثل اما اذا قال القائل جاء القوم مثنى رجلا فهو باع لانهم جاؤوا مجموعات جاءوا مجموعة اثنين ومجموعة ثلاثة ومجموعة هاربة مرة سليمة على هذه المجموعات فلم يأتوا دفعة واحدة ولم يأتوا فرادى وانما جاءوا اليهم اثنين ثلاثة ثلاثة واربعة اربعة. يعني على هذا التقديم وعلى هذا التنويع. اذا الاية الكريمة فيها ان الله عز وجل اباح الزواج الى اربع وانه لا يجوز الزواج لاكثر من اربع والواو هنا بمعنى او فمسألة يعني تغيير بين الواحد بين او الثلاث او الاربع فاذا خاف الا يعدل على واحد فيأخذ الثانية او يمضي ريحة او يكون عنده واحدة او سنتين او ثلاثة او اربعة. وليس هناك رقم اخر وراء هذا لا يكون عنده خمس ولا تبع ولا زمان ولا فزع وانما يكون عنده الحج الاقصى اربعة. ثم جلس السنة وبين هذا كما جاء في بعض الاحاديث ان ان بعض الصحابة اسلموا على ما دخلوا في الاسلام كان عندهم عدد من النساء. اكثر من اربعة. امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحضروا اربعة وان يفارقوا من سواهن ان يختاروا اربعا منهن وان يفارقوا من سواهن. يعني معناها ان الاختيار يكون اليك عن اهل المتزوجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لهؤلاء وما زاد على الاربع هذه اللغة ويحلف ويتخلص منه وانما يكون بالاختيار. يعني يختار اربعة من النساء الذين او الذي في عصمتهم ويخالف الزيادة على ولهذا اجمع العلماء على هذا الحكم ولا ولا يخالف في ذلك كما قال الحاضر الا من لا يعتد من رافضي ونحوه ان من لا يعتد بخلافه والرافضي ونحوه يعني يقول بالزيادة على هذا واورد البخاري رحمه الله الحديث الذي كان آآ واما اليتيم تكون عندها الرجل ويكون لها مال يرغب في وجمالها لنفسه وينقصها حقها فلا يعطيها مثل تعلم المهر فامروا بان يطلقوا اذا لم فانهم يتركونهن ويتزوجون ما شاء الله من النساء وهن اثنتين او ثلاثا او اربعة لسان وامهاتكم اللاتي ارفع لكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عددنا عن رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها جمعت رجلا يستأذن ببيت حصان يستأذن يا رسول الله هذا رجل يستأذن في دينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يراه غلام عمي حفصة ابن عمي حفصة ابن الرضاعة قالت عائشة لو كان غلاما حيا لعمها من الرضاعة دخل عليها فقال نعم عن جابر بن زيد عن ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال انها ابنة اخي من الرضاعة وقال ابن عمر البخاري رحمه الله عز وجل والمقصود بذلك ما يحرم من محرمات بالنساء طلب الرضاعة لان يكون بسبب النسب ويكون بسبب الرابعة ويكون بسبب المضاعف. وفيه سبب وبعد وبسبب من قبل ما يحفظ طاعة وما يحرم من المظاهرة. في بعض الانواع الثلاثة. ومن يحرم من الانواع ثلاثة ومن ناحية ومن ناحية وهنا هذا الباب الذي بعده لا يحرم عن طريق عن طريق الرضاعة ذلك ومنها ما يحرم منه ولده من المحرمات عليه فكذلك اذا رضع من امرأة اذا رضع فانها تكون مملة واختها قالت لا وهكذا الذي يحرم المسجد يحرم مثله ما يحرمه يحرم مثله من الرضاعة لانه اذا وضع امرأة بردانها ونقل اليها هذا الذي هو جزء منها فانه يكون فعلى ذلك انه تنتشر العمر على المرضعة وعلى امها ابيها كل من كان اما لها فانه يكون اما لها كل من يكون اما لها وامها التي ولدتها او اللاتي ولدن اخواها واجدادها وولدنا امها وطفاتها للمرأة عليها ولادة فانها تنتقل هذه الامومة الى ذلك الرضيع الذي يعني يجري على ابنها ما يجري على ابنها من حيث انها كيف يكون الامهات له وكذلك ايضا اه يعني اه اخوات امها خالات واخوات وبناتها واخواتها الام يعني وما الى ذلك كل هؤلاء يعني ينتقل الى يقول ان الرضاعة ما كان للابن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحرم بل ان الامر ينتقل ايضا الى لبن وان صاحب اللبن ايضا الحرمة بالنسبة له في صاحب اللبن. الذي هو اه الزوج او السيء. الذي غسل لها بسبب الجماع لها واياها. وقد ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في الحديث الاول هو حديث عاش رجل يسأل عن فقالت له فانه يدخل عليها ويستأذن يدخل عليها ويخلو بها ويسافر بها وينظر اليها لانه آآ اذا كان فكان عما لها من الرضاعة يعني ابو يعني الذي ارظعها ابو صاحب اللبن صاحب اللبن هو يعجب الحق وحسن حكم الاب واخوه يشعر عنهم لها من الرضاعة كما ان ابنه اخوه لعم لها قد مات لو كان فلان دخل عليه؟ قال نعم. اذا كان حيا ودخل على قال نعم. معناها ان هذا الحكم عام لان الامن والرضاعة يعتبر من آآ لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم منه فلا يجوز للانسان ان ينكح ابن اخيه من الرضاعة يعني آآ انه اخ الا ابنة رفعت من زمنه من زوجاتها او احدى زوجاته فانها تحرم على اخيه ان يتزوجها لانها لانكم عليه لانه ايضا اوجب ذلك الحديث يعني ابن وقاص قال الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي يرجيه ان عليه السلام عرض عليه قال لانها انه روعة هو واياها من امرأة لا يحل مزاحه لانه يحرم من امته يحرم من الرضاع ثم يحرم من اهل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقال يا رسول الله امزح وقلت نعم مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم اننا لملائكة انظر فانا نحدد عنك تريدها النبي انا محمد قال لو ان هذا قال لابي لهب وكان ابونا من اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب بعض ابيه بالنبي قال ابو لهب بعذاقته الذي رضي الله عنها وارضاها عرضت عن اختها قال يوم من الايام ان يتزوج عليهن على وجه ذلك؟ قالت نعم ليست النقية يعني ما بل هناك مشاركات كثيرات لي اخر من شاركني في حل مفتي ما دام نزل المشاركة هل فيها مشاركة؟ اختي تكون لها هذا هذه المشاركة ولا هذا القبر هي اولى بنفسي لانها اختها ان يكون هذا الشخص ليست بمكنيات يعني ليست بمنفردة ليست وحدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم بل هناك غيرها للنساء عزيزات فاذا دخلت مع ان امهات المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام قال انها لا تحل ان الجمع بين الوقتين يقضي بين الوقتين لا يجوز لهذه الشريعة ان يتزوج زوجته وهي في عصمته بل لا تحل له الا لو طلقها او ماتت او طلقها فانها تحل له بعد ان تفرغ من عزتها المطلقة فاذا فرغت من العزة جاز له ان تزوج وقتها لان له اهل الزوجة وقتها. يعني المواقع ليس مؤدب. الزوجة انما هو تحريم مؤقت ما دامت اذا خرجت من العصمة لم يبقى له زوجة وكذلك لو طلقت وخرجت من العدة لابد العزة كنا نحدد انك تأخذ فقال آآ هي هي الرضاعة روعة هناك مانعان كل واحد منهما اخواننا حقيقة من وهذا وحده ولو لم يكن ابن زوجته يعني هي ابنة لابي سلمة من غير ام سلمة فهي لهم ان لا تحل هذا لا يحرمن لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما ان الانسان لا يحل له النكاح فكذلك لا يحل له ان يكحل واذا لا تعرضون علي بنات السنة ولا اخواتي اترون علي بلد السنة؟ ولا اخواتكن لان بنت الزوجة اه غريبة في القرآن وايضا لا تحل لانه لا يحل الجمع بين المرأة يعني حرم عليكم ان تجمعوا بين يدل على ان او على ان فلا يحل ولا ولا كل من له علاقة بان يحرم مثلها من مثل يحرم مثل ذلك من الرضاعة. ثم ذكر الاثر ان ان ان ابا لهب هذه البلاد انه ما لقي خيرا رآه بعض اهله في المنام وكان وقال ما رأي ارعى خيرا الا انه بسبب اخلاقه يعني بسبب هذا اثر موسى هو اثر المهزل والكفار كما هو اعلم فيها بانهم لا ينالهم الا العذاب ولم يصح هذا الاثر ولو صح فانه يكون مثل ما جاء بحق ابي طالب مما ثبتت به حديث عن رسول الله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو انه محافظ عن العذاب عن العذاب فكان اول اهل النار عذابا من نار عليه نعلان النار يغلي منهما دماغه يرى انه اشد لاهل النار عذابا مع انه اهونكم عذابا حيث يغلي دماغه مما كان في رجليه ومنه سلامة رجليه يغلي دماغه. اعلى شيء فيه يغلي بسبب الحرارة. التي في اسفل شيء فيه فلو ضحى لانه عروة لما اسنده وما ثم ايضا يعني هذه الرؤيا المذهبية يعرف احدها وقد يكون وقد يكون مهما يكون من شيء لو ثبت ولم يكن هناك مجالا للشك الا صارت القضية من هم اذية ابي طالب له وآآ لكنه لم يقل الذي رعاه فاحسن اليه دافع عنه له قاموا بالدفاع عنه بعد يراعون منزلة ابي طالب فلا يؤذون رسول الله عليه السلام ولا يتمكنون من مراعاة حصل له شفاعته ان صرف عنه العذاب صار يخفى عن النار عذابا وهو من نار عليه من عذاب النار والعياذ بالله قلب قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى قولين كاملين لمن اراد الرضاعة وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعري عملي عن عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعنده رجل وكأنه تغير وجهه وكأنه كره ذلك فقال اخي قال او اشار بالاية الى ان اه واكمالها وثمامها فان اشار يعني الى ومديره رجل يتغير وقال فان من رضاعة من المجاعة بمعناه انه ليس كل رضاعة يعتبر وانما كانت من النجاح وذلك في حال صغره هذا هو الذي يستفيد منه اما البذير هذا يرشد الى ان لا يؤثر وانه لا يعتبر ولا يؤخر انه لا يعتبر بالحرم هي اه اول عظم هذا ليس الا في حاله او ليش؟ يعني ما يأكل الطعام وانما على الرضاعة يعني يشعر بان الرضاعة مؤثرة هي التي من المجاعة هذا هو الذي اذا جاع واعطي الذي وضعه شبع. وليس طعامه هل يرضع؟ طعامه الاكل يأتي العفو ترى ان هذا خاطئ آآ قالوا هذا طريق عين قد رجلوا على قوله تعالى شيخنا حالة معناه