آآ صاحب اللبن الذي قال رسول الله بلبن فاذا ارضعت رجلا صاحب اللبن هذا اللي هو من الرضاعة سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا او سيدا وقد ولدت فان صاحب اللبن سواء كان زوجا جيدا تنتشر الحرمة الى صاحب اللبن عندما تنتشر بالنسبة للمرضعة التي هي آآ لديه الزوجة او الاب وعلى هذا فان من روى عن امرأة يدوم ابنا لامن الرضاع لانها له من الرضاعة او امهاتها كلهن مثل انه يكون محرما لهن بهن كذلك اولادها عدد المرظعة تكون عامة يكون اقلهم من واخوها يكون خارجا من الرضاعة وهكذا اه نجري نجري ننتشر الحرمة على المرضعة ومثل ما يحضر من النسب بالنسبة للمرضعة وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن. انه اذا رضع من امرأة هو الذي قائد اللبن سواء زوجا او سيدا يكون ابا له وجده وابوه كذلك ايضا جدا لهم الرضاعة. واخوه عن من له من الرضاعة. ولو كان اذن من زوجة اخرى فلو كان من زوجة اخرى يعني ابناؤه من زوجة اخرى هم اخوان له من الرضاعة يعني كانوا لاب من الرضاعة واما الذي من المرظعة فهو دقيق اذا كان ابن المرضعة نفسها ومن ذلك الرجل بمثابة اذا كان من زوجة اخرى غير التي رضع منها مثل فهو اخ لاب من الرضاعة وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد برجل اخر وهذا منه بولد فانه يصير اخا لام من الرضاعة. اخا لام من الرضاعة. ومعنى هذا ان الاحباب يجري على المرضى على لنا انما يجري على اه المرظعة البخاري رحمه الله هذا الحديث على وانه يجري الى صاحب اللبن كما يسري الى المرضعة فهذا الحديث واضح ان كان عما رعاية من الرضاعة ويعذرون عن عائشة من امرأتها بالقريش ابا ابلغ من الرضاعة وهو صاحب واخوه ام لا؟ عم له من الرضاعة واعمده من الله فاذا صاحب اليمن يكون ابا يغضب عنا منه يكون اخى وهكذا ما يعتبر بالنسبة للمرأة ام الرئة وبعد ذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا او سيدا باب شهادة مرضعة حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال افضل قال سوداء فقالت يا ان امرأة سوداء فقالت اربعة النبي صلى الله جاءت امرأة سوداء فقالت اربعتكما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا ابن امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتهما وهي كاذبة اعرض عني فاتته من وجهه اخذه من وجهه قلت انها كاذبة ها كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعت قد ارضعتكما معها عين اشار اسماعيل اسماعيل قد بابة وابن الصايعة ابن ايوب وهذا الحديث يتعلق بشهادة المضيعة لان رفع اربعة اثنين اه انها فانهما يكونان اخوين من الرضاعة. اذا كان اجنبية واربعة من هذا البريد ومن هذا البعيد واربعة من هذا البيت رجلا اه ابنا واربعة من البيت الاخر طفلة فانهما يكونان اخوين من الرضاعة ولا يحل للانسان ان يسعى اخته من رضاعته فهذا الحديث يدل على اعتبار قول المرظعة اذا اخبرت لكن هذا التحريم اذا كان الحدود الذي يحصل بها التحرير. وان يكون في الحولين وان يقوم اكثر وكان فانه لا ينشر الحرة ولا يحمل به واحد من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم قال وقال انس والمحصنات من النساء نواب الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم معنى ان ينزع الرجل جاريته من عبده وقال وناديته المشركات حتى ولا بيته المشركات حتى قال ابن عباس هذا لعنك ما زال علي ما زاد على اربع ما زاد على اربع انه حرام لامه وابنته واخته وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عن ابن سعيد عن سفيان قال حسبني حبيب عن سعيد عن سعيد ابن عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس انه قال حرم من ثم قرأ امهاتكم الاية وجمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي وامرأة يا علي وقال من سيرين لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن ابن حسن ابن بين رزقي عمي اليها. بين ابنتي عمي في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة. وليس فيه لقوله تعالى وهكث لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته ان تحرم عليه امرأة عن يحيى المنديل عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبغي ادخله فيه ولا يتزوجن امه ولا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه وعن ابن متعب ابن عباس اذا جنى بهذا تحرم عليه امرأته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرره ابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران ويروى عن عمران ابن حصين وجابر ابن سفيان ابن زيد والحطب وبعض اهل العراق قال يحرم فقال ابو هريرة حتى حتى يلزق الارض. يعني حتى والزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل واورد هؤلاء ابن عباس ببعض المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما آآ ذكر انه لحظة عنه حلال قال اولا فان هذه الاية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والاية بهذه الايات الثلاث خمس عشرة الاولى قبل حرمت عليكم. وهذا عن طريق المظاهرة. اذا نجح رجل وامرأة فانها تحرم على بنيه. بناته كل من كان ابا لهم فانه يحرم عليهم ان يتزوجوا. آآ من عقد عليها لانه اباؤكم كل من كان ابيه او امه فاذا تزوج امرأة عقد عليها فانها تحرم على كل اصحابه واحبابه يحييهم على اولاده وعلى اخلاقه واحفاده. هذه المجاملين واخلاقهم مجادلين وبالبنات لان الجميع ابا له ويعتبرون ابائهم فعلما كان اه يدني اليه النبوة سواء كان ايجابي امه او ابيه فانه يعتبر ابا له ولا يحل زوجته مجرد العقد مجرد عقده عليها تحرم عليها العلماء المحرمات ثم ذكر الاية التي بعدها سبعة من النساء متواليات النساء عليكم امهاتكم وبناتكم هؤلاء ثم بعد ذلك اثنتان الا بعد ذلك بقوله وقال الامر عام يعني كل من حرم من الناس حرم مثلها من الرضاعة اذا وجد الرضاع محرم ووجد الرضاعة المحرم وكان ثم ذكر بعد ذلك آآ من يحرم بالمظاهرة قوله وحلال يجمع بين الاختين هذه الاربع بسبب المظاهرات والخامسة التي من قبل السنة الاولى قبل ورجائبكم وان تجمع بين الخير هذه عن طريق المظاهرة وهذه عن طريق المظاهرة ثم بعد ذلك وهذه لغة الازواج المتزوجات نزل الانسان ان يتزوج امرأة مزوجة المرأة اذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته وليس لاحد ان يتزوجها او حتى يموت زوجها او يحكم الفراق الشرعي الفراق صحيح من ذلك الا الا اذا على هذا هناك سبع واربع وخمس فريق عن طريق المظاهرة من النساء وواحدة بسبب زوجية وان هذا زوج وان وهي وانما هي مملوكة الوضع في الزواج وسمي بذلك ملك اليمين. فسر اليمين ان الرجل اذا تزوج عبده انا داؤوب فان له ان آآ يحل يعني هذا الزواج وان يرجعها الى الذين موضوعة له ومداريها آآ يعني معناها الفرائض. وان المميزات ان يزوج الحرائر واما ملك اليمين فللسيد يرجع الى ان يكون موطئا اليمين التفسير الثاني ان علمت بيا وهذه هي النداء يعني لغة الاجواء. لانهن اذا لمينا فان هذا زواجا حل واستبرأ هذه المهدية بحيضة ثم بعد ذلك من ملكها يقرأها ملكها كسر يمين وبشر بان المقصود بذلك ازواج بعض الازواج آآ مطلقا وليس من ذلك الا ملك اليمين الذي جنت نية. اما اذا كانت وباعها قيدها الى اخر فانها لا ينفسح نكاحها هذا البيع هذا الانتقام ننتقل الى الرجل الثاني على الحياة التي كانت عليها جبريل الاول. السيد الاول يملك منافع اهل القرآن. يجد الثاني يملك الذي يملكه الاول. وهو انه يملك منافعها الا البوع فانه يكون لزوجها. واذا فيكون ذلك المسيحية. هي التي كما حصل بالنسبة مثل غيرها ثم انهن آآ التخلف فلا يبقى لهم انما يقول المهم ان الرجال وليس الذي ملكها بشراء ولا مزوجة فان هذه لا تنتقل اليه آآ فانما تنتقل اليه لزوجها الذي عقد له عليها من ما عقد له سيدها الاول. ان ينحر مات وهنا في محرمات اخرى تلتحق بها. يعني يعني مثل الاجداد الاحفاد والاشراف وهكذا هناك هناك بهذه المحرمات المنصوص عليها قوله تعالى الاخيرة الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال لكن هناك هيئة قبلها القرآن ثلاثة عشرة اية وواحدة في اية وكل واحدة الرواية وامر واحدة بالاية. هذه عشرة وواحدة في الاية التي قبلها وواحدة في الايام التي بعدها. والمجموعة والمسموع انظر هذه المحرمات الخامسة عشر آآ ثلاثة عشرة منها يحرمن ابدا حريم مؤدب حريم مؤدب اللي معناه لا يحل له ان يتزوج ابدا. واثنتان عقدة. وهي جمع بين اثنين لله عز وجل فان اه الاخت الثانية التي عنده اختها بس وسع الحريم ولهذا لا ولهذا لا يجوز النظر اليها وليس محرما لها لان المحرم هو الذي يكون عن طريق التأمين من حرمت عليه على التأكيد اذا كان التحكيم مؤقت فانها اجنبية يمكن ان يتزوجها في الاحوال وهي بحال وكذلك المزوجات في عصمة ازواج فلو طلقنا او ما في ازواجهن عنهن حللنا التحريم واصل اذا انت عشرة ثلاثة عشرة من التحريم عدد اثنا عشر يعني آآ الذي يعقد عليهن بمجرد العقد يعني من يعقد عليها اي مجرد العقد يحرم عليه يعني عقد عليها ثم نادى عنها وطلقها على اولاده واستخلاصه واحبابه ابدا. لا يحتاج الامر الى ان يخلو بها او يقرأها بمجرد كونها عقد عليها قال فلو مات عنها قبل دخول او طلقها من الدخول فانها حرام على اولاده واخلاقه واحلامه وقد عرفنا لماذا ان الايات كلها بمعنى الحق. وانه لن يأتي بالقرآن ذكر النكاح الا في اية واحدة لكن عدنا ذلك للسنة وهي حتى الذي لا يحفظها لبقيت على على ما هي عليه بمجرد الا ان هناك واحد من يعقل على على من لها علاقة به وهي الرغيبة انها غريبة خلق ان يكون دخل في امها مجرد الخلوة يحرم عليه ابنتها. فاذا عقد عليها قد وقع قبل ان يخلو بها فان هذا حل له لانه اذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الرميدة وانما لابد من الوصم او ايوا على واما مما جاء من ذكري النداء عقد النداء فانه يراد به مجرد العقد يحرم به يعني مثل ام الزوجة مو مجرد العقل اذا اذا زوج امرأة وعقد على بنتها عظمت عليه امها لكنها تزوج عقد عليها امرأة عليه رزقها الا اذا دخل بها او قال بها اذا كان وقيها او خلى بها. اذا مات آآ تحريم والمؤبد وهناك تحريم مؤقت. وتحريم لمجرد العقد وتحريم لا يجوز العقد اينما يقوم بالدخول الذي هو او مجرد الحلوى على خلاف بين العلماء في ذلك. يقول الشاهد سبعة يحرم عليه ان يتزوج بها ابدا فهي من محارمه مصلحتها عن محرم حرام وقال نعم ومعنى هذا ان الدماء كذلك صحيح يعني من العلماء يقول انه اذا كان اذا كانت مزوجة وطلقها الاول فانه يلمس النكاح من الزوج الاول. لكن هذا ليس من صحيحة صحيح انه لا ينفذ النكاح. وانما تنتقل اليه مكتوبة بعد الربع من الشيء الذي يملكه ينتقل الى المشتري ما كان يملكه السيد الاول. لكن الاستثناء يراد به النفسيات والالوان ليواجهن الكفار انتهت علاقتهن فان ذلك الزواج لا علاقة به ولا قيمة له. فمن تباها حلله وقتها اذا استبرأها ايضا. حتى يطمئن ان ليس في بطنها ولد من الاول زوجها قبل النبي يعني اذا كانت في بطنها ولد لا توضع حتى في لا توضع حتى حتى يخرج اليك الولد الذي في بطنها من غيره. فهي تخبر بحيضة ان يسمع الى انه ليس من بطنها ولد حتى يعلم بانها حاضنة هذا امته من عبده متى شاء الى محرمات غير محرمات يعني محرمات خارجة عن خمسات ومن ذلك المشركات المشركات حتى فاذا لا يجب الزواج منها حرام. انه جاء في القرآن وهو تزول اليهودية والايرانية لانه جاء مما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل لانهم كلهم اهل الشرك. اليهود والنصارى عندهم يعني علاقة يعني الدين وان هؤلاء يتبعون العزة ويتبعون موسى لكن عملت الاوذان ما لهم علاقة بالرسل ولا لهم علاقة بالايمان بالابرياء وانما يعبدون الاولياء يعبدون الاسماء والاحجار والملائكة اما هؤلاء يعني انزل عليهم الكتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الرجاء لكنهم ارتمار في الديانة وان حصل فيها شيء من التجديد والتحرير. وهم مشركون وكفار. ثلاثة ابن مريم. هم اليهود والنصارى اذا هذا فكر محرمات اضافة الى ما جاء بهذا ايات البلاء خمسة عشر المشركة كتابية فانه لذلك الزيادة على اربع الزائدة على اربع ايضا حرام الاربع حتى علق يعني واما من يتزوج واحداهن العدة هذا مما حرم زيادة على هذه الايات. الى يعني محرمات زيادة على ما جاء بهذه الايام السلف وقال ابن عباس ما زاد على اربعا فهو حرام كأمه وبنته وابنه وكذلك حرام وقال لنا احمد محمد تحدثنا عن سفيان حبيب عن طريق عن ابن عباس وجماعة هذا ان انه ذكر يعني وهذا ذكر الجمع لكن لان التحريم يعني القهرة والرواع والرضاع من هذه التي ذكرها في هذه الايات قال سمعت يعني المظاهرة تغنيه لانثى من المظاهرة واربعا قبل وليست في هذه الاية وهي قبل هذه الاية قبل حرمت عليكم رواه البخاري عن احمد ابن حنبل قال فيه وقال لنا هذه الصيغة وهي قال لنا منهم من قال ان هذا دين اخرجه البخاري عن طريق المذاكرة عن طريق يتحدثون يبحثون في مسألة فيأتي الإنسان بشيء هذا عليه من لكن قد يكون جالسين للمناظرة والبحث والمناقشة قالوا هذا قالوا فالبخاري عندما تغيره عن ما كان حدثنا الذي اخذه على سبيل التحديث يقول حدثت ولم هكذا قال لكن الحافظ ابن حجر يقول ان انه عرف بالاستقرار البخاري انه يستعمل هذه الصيغة لامرين اما ان يكون الاثر موقوفا او ان في او في احد رواه كلام الناس يعني يجعله يعني ينظر قليلا عن شرطه ويستعمل هذه العبارة الذي اخذ عنه هذي معناه انه اذا كانت الاسناد يعني قصور عن شرطه ولو فانه يستعمل هذا البيع. وهذا من هذا من الاول يعني هذا اثر موقوف استعمل هذه الصيغة مر بنا بمواضع منها المعروف عن عثمان رضي الله عنه الذي اورده البخاري في قيام الصلاة باب امام المبتدع باب الامامة المأكول فانه اتى بهذا الصيغة اثر مع عثمان انه اوتي اليه وقيل له يا امير المؤمنين انك امام عامة وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة فماذا تأمرنا قال بهذه الصيغة التي فيها قال لنا قال لنا معلوم من اهل الاستقراء البخاري البخاري البخاري ويقول ظهر للاستمرار انه يستعمل هذه الصيغة لامرين احدهما ان يكون موقوفا ان يكون عدد الاجندة موقوفا والثاني ان يكون فيه ان يكون في الاسلام قصور مما يعني القصور يعني يطل به عن شوطه فانه يستعمل مثل هذه يقول الحافظ رحمه الله ثم ان الامام البخاري ما روى عن الامام احمد لا شرف الا هذا الموضع عرظ عنه في الصحيح اذا الا وقال لنا احمد محمد ونظر عنه من مواضع البخار رضي الله عنه في موضع اخر بواحد وهو اخر حديث في كتاب المغاربي الذي رواه عن احمد الحسن احمد ابن حسن الشرزي عن احمد ابن حنبل ودي من ندوات الرسول صلى الله عليه وسلم اخر حديث في كتاب المغازي رواه عن احمد ابن حسن التهري عن احمد الذي روى عنه وروى عنه هذا هو الذي له صحيح البخاري. الذي جاء عن الامام احمد في صحيح البخاري حديثان. هذا اثر والثاني رواه عنه رواه عنه احمد الحسن التزهري البخاري بقي هو اخذ نصف هذا الحديث لكنه لم يروي عنه لماذا؟ لانه لما قدم الذي وكان يروي عنهم. يعني اذا وجد من هو اعلى لا يغفل عن من هو دونه. وهو قد جاء وجد شيوخ الامام احمد الذين روي عنه واخذ عنه وكذلك ايضا جاء بعد ذلك في اخر الامر قد يعني انقطع احمد عناوي عنه شيئا. واذا فالسبب بعدم الرواية على ليس كما هو معلوم عنه وانما كم من ثقة ما روى عنه البخاري ومسلم بانهم يعني ادركوا من ادرك اخذوا عن من اخذ ومعلوم انه اذا وجد العادي لا يقار الى النازل يذهب الى امره. ذلك مثل ما حصل بالنسبة لمسلم مع البخاري. لانه مسلم ما روى عن البخاري. في مع ان مسلم البخاري وخريجه ويقول لما رأى مسلم ولا جاه لانه ادرك جيوبه يعني ولقي شيوخا ليس بينه وبينه يعني الولادة الا فترة وجيزة وكذلك في الواحات يعني بينهم في الولادة اقل من عشر نواحي واقل بينهم اه خمس سنوات. ومسلم ادرك شيوخ البخاري مع انه استفادوا في البخاري البخاري وعلم البخاري لكنه اذا وجد العالي ما يحتاج الى النازل ولا يصير الى النازل المعوذ العالي. واذا فعدم الاحرار صاحب الصحيح لرجل ما يعني انه فيه شيء لان الرجال مثل الاحاديث ان يروي كل حديث صحيح فكذلك كما انه ما التزم ان يخرج كل حديث صحيح وذلك لا يكفي لمن يروي عن كل ثقة. ولهذا حرمنا من العلماء من يكونوا في غاية الثقة وما له رواية؟ عند البخاري ومسلم مثل ابو عبيدة ابو عبيدة ابو عبيدة مقاتل بن زنان هذا ايمان من الائمة كبير جليل عظيم لما ذكره الموقعين لانه ذكر جماعة من اهل الفجوة الذين عرفوا الفجوة من الصحابة ومن التابعين والذين جمعوا بين الفقه والحديث لما جاء عند ابي عبيدة تكلم فيه بكلمة عظيمة قال نفخ فيه الروح وملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وادبا. يعني معناها انه اه يعني عالم للغة وعالم وهو يعني قلنا له رواية ليس معنى هذا يعني فيه كلام آآ ليس آآ يعني آآ كل محاسب التزم على ولا ان يرمي صحيح ما روى عنه وما روى له ذلك لا يعني هل من ابيهم او تقليد من شأنهم؟ البخاري عن احمد ابن عمر رحمه الله قال الاثر وذلك الحديث الذي وفي اخر حديث لكلام المغازي لا يعني ان يعني ومن كان متمكن في الثقة فانه يأتي الرواية عنه ان الرواة يعني الائمة يعني يحررون وقد يكون هناك موانع يعني او هناك اشياء تغني عن رواية عنف مثل البخاري لانه قدم بغداد مر الليل مر وجد شيوخه الذين متأخر ولم يعني يقول يعني وامرأة علي نقول من هذا يعني بيان بعض النساء يعني قبرهن او جنبهن حلال مع وجود خلاف في ذلك. فذكر اه موضوع الرجل ومطلقته يعني التي هي ليس امها ليست امها يعني الانسان اذا كان له عدة زوجات وله من ثم طلق يعني احدى زوجاته وهي ليست ام الابن فان الانسان يجمع بين التي قد نفخ ابوها لان هنا ليست من محارمه يعني ليست يعني ضرت امها او ضرت ام زوجته يعني الحسن مرة ثم قال لا بأس به الحجر اللهم قال لا وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابن عمه جمع بينهما لا بأس به وما جاء ما يمنع من ذلك عن النبي او المرأة وقال بها اما بنات العم بينهم الا بأس وكره يعني يعني من اجل التقاطع بين لا بالنسبة وكلنا فيه هنا حلال الا اذا جعلناه يقول بان هذا لا يجوز. اذا كان هذا لا يجوز انما جاء من المشركة على اربع محرم الا ما جادلا خاص ها وقال ما وراء هذه المحرمات الا اذا جاء الوقت عند ذلك يكون مخصص لعموم قوله ما وراء ذلك. وقوله آآ مخالف لقوله اعيد لكم ما وراء ذلك. هذا اذا كان في عقد نساء واما لو حصل الزنا والعياذ بالله كفر يعني ويعني لا تحرم عليه امرأته ولو انه جمع بينما في عصمته واحدة والثانية الجمع او المحرم هو الجمع. يعني لا يحرم عليه الا عن طريق الجنة. واما اذا كان عنده اخت زين لاختها والعياذ بالله واختها نقض عليها مناسبة علينا وفيها لان الفعل المحرم هذا لا يعتبر ولا يكون به تحريم هذا ايضا فيما يتعلق باللواء بالله رجل ما يتزوج بنته وهذا ليس بصحيح. لان البحرين انما هو بالنسبة جاء بالنسبة للنساء وبالنسبة للعقل ايضا بالنسبة للعقد اذا اخذ يوافقوا عن طريق السيناء والعياذ بالله. كذلك ايضا بالنسبة للواء الله عز وجل فلا يحرم عليه ان يتزوج ربنا الان تزوج منها وعلى هذا الظلم كما حدث الرؤساء يعني لا تحرم عليه اذا زنب الام لا تحرم عليه امرأة لانها بامرأة لا تحرم عليه لان لو عقد عليها لو كان عقد عليها حرمت عليه وكان عقد عليها حرمت عليه امرأته. وحرم عليها كثيرة جدا. لو عقد على امه على امرأة فان هذا هو عقد الذباح حرمت عليه منها لان الزاني بها وكذلك يعني لا ينبغي لتحريمنا لان الذي يحرم بالعقل اذا عقد عليه مثلها التحرير وقوع عليكم قال ابو هريرة اذا كان يعني هؤلاء وقال اهوال واخرة انه جائز وانه لا يؤذن. وقال الثوري قال لا يحرم. وهذا ملزم قال النبي قال علي لا يعرفه. يعني هذا ممر المرسل هنا بمعنى المنقطع انه يعني المعروف لكنه احيانا يأتي التعبير عن موسى الى علي التابعين عليم وهو ان يقال له وقال ابن عباس ومن قال بنات ولدها ان من بنات يوم التحرير يقول النبي صلى الله عليه وسلم علي بنات المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم اما الرذيلة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال علمناه هشام على به عن زينب عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها انه قالت يا رسول الله ابي سفيان فافعل ماذا؟ سافعل ماذا؟ قلت ننزعه هو قال الحسن ام سلمة؟ قلت نعم قال لو لم تكن اروعتني واناها طويلة. ولا تعلمن وقال تعرفن علي بنات السنة والاخوات من؟ وقال الشيخ حسن هشام ابن عباس هو كل هذه معنى الايمان كل هذه معنى بمعنى واحد كما يثنى ان اذاعة جماع هذه الامة بعض العلماء ومنهم من قال انك تقول المراد به الخلوة. فبمجرد الوجه بها يحرم عليه بالدعاء. يعني حصل هذا الموضوع واغلاق الابواب فان هذا يحلو به يحلو به التحريف رغم الله عز وجل وقال ابن عباس هذا خرجت منها هؤلاء من السنة هذا قولك لان بنت لان منتج ابن دنيا مع ان بنت الجنس من قاعدين في سبيل بنتي فاذا هذه الرذيلة عند الرذيلة بنت ابن الرذيلة كلهن ربائب كلهن لهن حكم هذا الرذيلة لان قوله عليه الصلاة والسلام لان بنت زوجها وبنت اللهن يعتبرن منازل لها لانها كل واحدة تقول لها وهي ما لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعرون علينا وعلى هذا الرذيلة تريد الرذيلة رهيبة رغيبة وكذلك حلائل اولى من ابنائهن حلائل الابناء. يعني يعني وان نزلوا وان نزلوا آآ حرام على الاعداء حلال ابنائكم الذين مرحبا بكم كان ابنه مباشر او ابنته او ابن ابنه وان نزل لان هؤلاء ابناء او لا كلهم يعني يعني تحذروا منه. لان له عليهم ابوة. له عليهم ابوة وهم ابناء له واورد بعد ذلك قول لابنته هذا ابني انه ابنا كان ابنه ابنه على انه ابن البني حرام على يده عليه يعني لم يتزوج بامر عظيم كلهم يحفظون اباءهم فيحرم عليهم ان يتزوجوا حلال الابناء وان نزلوا كما ان الابن يحرم عليهم التزوج بحلال الابوين عليه ليحرم عليهم كذلك الابناء لاهل البنين والبنات يعني حلائلهم حلائلهم وازواجهم حرام على الاباء ويعني الابل عندي الابن يعني حلائلهم حرام على ابائهم الانوار ثم ايضا الامر ليس خاصا بالندم بل حتى جمهور العلماء قالوا ان زوجة الابن من الرضاعة ايضا حرام على على ابيه من الرضاعة. قوله الذين من اخلاقكم قالوا والمقصود منها استخراج الاستثناء لانها مطلوب منها استثناء الابناء للتبنج. واما من النسب واما من من هل من شرط رغيبة هل من شرط مثل الزوجة في حجرهم وانها قلعة ربيبة ان لم يكن في حجره آآ المعروف عن العلماء جمهورهم ومن يكاد يكون كالاجماع انما خلفه عن علي رضي الله عنه وعن عن غيره الا انه من شرط ذلك ان يكون من هجر هذا المفهوم مفهوم مخالف ان جمهور العلماء ومن بعدهم انه غيرهم فانهم مطلقون على ان ان اولئك ان لو طلق امرأة متزوجة وجد بعد ذلك رجلا وجاءت منهم البنت فانه يحرم على الزوج الاول ان الزوج على البنت التي جاءت ما هي بحجة ولا علاقة جاءت بعد ان بعد ان بلغها وتزوجت بزوج اخر وولدت تلك فانها تكن منه ايضا ويحرم عليه النساء اذا حصلت اخوه هذا هو المعجبات قالوا التي في حضوركم هذا الصفة الكاذبة ليست يعني اه محققة التي لها مظلوم بينما جاءت للايضاح وانه في الغالب ان الرقيبة او المرأة اذا كان لها بنت يعني مع زوجها مع امها عند زوجها ومع امها عند زوجها وهذا بناء على الغائب. فليس المقصود بذلك التقدير قالوا وهذا هذه ليس لها مطلوب وانما جاءت في الايضاح والبيان عمله هذا بيان على انه وانه لا برهان وهكذا غيرها من الاشياء التي يأتي يعني مفهوم المخالفة المخصصة التي لها مفهوم مخالفة نعم امة الزوجة المفروض ذلك اه شرع الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما فيهن بمعنى هذا ان انه يجري يجري على ابن البنت ما يجري على على الابن نفسه ومن ناحية يعني من ناحية عدم حله زواجي الحلائل او زواج من الحلائل حلائل الابناء وان نزلوا حلائل الابناء وان نزلوا وكذلك ايضا بالنسبة للرذيلة يعني بالنسبة وابنائك بناته يعتبرون يعتبرون ربيذات لانهم يقال لهن بنات في زوجة لزوجته ويعتبرن من قبيل من يحرم واذن في الرميد رميلة