﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.950
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الاحباء كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال ام فانا ابو داوود الحصري

2
00:00:17.050 --> 00:00:32.400
عمر ابن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال وفرت ارضا من ارضي خيبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت

3
00:00:32.450 --> 00:00:47.500
اصبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفخ عندي منها قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها على على الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل

4
00:00:47.500 --> 00:01:07.700
لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

5
00:01:07.950 --> 00:01:27.250
يقول النسائي رحمه الله الاحباس نعم كيف يكتب الحبس؟ كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في حديث ابن عمر فيه آآ الحبس هو هو الوقف والاحباس هو التوقيف

6
00:01:28.050 --> 00:01:50.050
قال احبسه وحبسه اذا اوقفه ووقفه والحبس هو الوقف وقيل للوقف حبسا لان فيه منع من ان يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم في البيع والشراء والهبة وما الى ذلك

7
00:01:50.550 --> 00:02:12.800
فان الوقف اليس فيه هذه الامور لانه حصل فيه الحبس الذي هو المنع من ان يتصرف فيه هذا التصرف وكيف يكتب الحبس فكيف يكتب الوقف ما هي الكيفية التي يكتب بها الوقف

8
00:02:13.700 --> 00:02:39.850
والتي يوقف الانسان بها ما يريد من المال على ان يكون عينا جارية وصدق على ان يكون صدقة جارية وما لم تتوالى منافعه بين وقت واخر ويعود ذلك الى من اوقفه

9
00:02:40.350 --> 00:03:03.600
ويكون لمن اوقفه ثواب هذه الصدقة الجارية لان الصدقة صدقتان صدقة منتهية وهي الصدقة العينية التي يظعها الانسان في يد محتاج فانها صدقة ولكن الصدقة الجارية هي التي مستمرة ودائمة

10
00:03:04.300 --> 00:03:28.400
مثل ان يقف مسجدا يبني مسجدا فيصلي الناس فيه فتدوم فيه هذه المنفعة ويؤجر على كل ما يصلى فيه من الصلوات على اختلاف السنين ومر المسلمين والايام وكذلك اذا حبس

11
00:03:28.900 --> 00:03:55.650
دارا على ان تكون ان يكون ريعها للفقراء والمساكين او يسكن فيها الفقراء والمساكين فانها صدقة جارية وهو الوقف الذي يوقفه الانسان ويستمر نفعه ويكثر اجره ويتوالى اجره لمن حبسه ووقفه

12
00:03:56.900 --> 00:04:14.300
وقد اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اصاب ارضا من خيبر لم يصب ارضا مثلها وليس عنده شيء انفس منها

13
00:04:14.550 --> 00:04:38.550
ليس عنده مالا انفق منها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وانها انفس مال واحب مال اليه وهو يستأذنه او يستأمره ويطلب منه الامر  ما باي جهة وجوه الخير

14
00:04:39.000 --> 00:05:00.100
يضعها فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق بها هذه صدقة جارية وهو ان يحدث اصلها ويتصدق بثمرتها بان تكون الثمرة تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر التي

15
00:05:00.350 --> 00:05:30.600
يذكرها وينص عليها ففعل كذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكانت آآ آآ كيفية آآ تحبسه وتوقيفه انه حدثها بحيث لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث وهذا هو شأن الوقت

16
00:05:31.150 --> 00:05:48.900
لان الوقت خرج من ذمة الانسان ومن ملك الانسان وصار في وجوه البر التي جعله فيها وصار في وجوه البر التي جعله فيها فلا سبيل الى بيعه ولا الى هبته

17
00:05:49.000 --> 00:06:12.700
ولا ولا فمالا يورث من بعده لانه خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته بتلك الطريق التي اه جعله فيها وهي الوقف وذكر ان هذه المنفعة التي تنتج من وراء هذه الارض

18
00:06:13.100 --> 00:06:42.800
والثمرة التي تخرج منها تكون في ليش الفقراء والمساكين وذي القربى  بايقاف والرقاب عتاق الرقاب والضيف وفي سبيل الله ليس لله قبض السبيل. وابن السبيل هذه هي المصارف ووجوه البر

19
00:06:43.000 --> 00:07:10.000
التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مصرفا لهذه او لهذا الوقت الذي وقفه  امر النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبين ان الوقف يكون

20
00:07:10.200 --> 00:07:29.000
بان يحبس بان يمنع من التصرف فيه هو ان ثمرته ومنافعه تكون في وجوه البر التي يذكرها ووجوه البر التي ارادها عمر والتي نص عليها عمر هي هذه الوجوه للفقراء والمساكين

21
00:07:29.200 --> 00:07:55.250
وذي القربى يعني قرابته هو   وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل هذه وجوه البر ووجوه الخير التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه جعلها مصرفة وقفه يصرف فيها

22
00:07:55.600 --> 00:08:17.850
ثم ذكر ان من ولي وليها فلا جناح عليه ان يأكل غير متمول مالا يعني معناه انه لا يأخذ منها شيئا يتموله وانما يأكل بالمعروف يأخذ منها بالمعروف ويأكل بالمعروف

23
00:08:18.050 --> 00:08:42.000
دون ان يتمول مالا منها يجعله ضمن ما له يتجر فيه ويستعمله وانما هي اكل بالمعروف وكذلك يطعم يطعن بالمعروف يطعم ويحسن لمن هو الى من هو محتاج هذه هي المصارف

24
00:08:42.050 --> 00:09:00.150
التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه ما له او جعلها مصرفا لوقفه الذي ارشده اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه اصبت ارضا من ارض خيبر

25
00:09:00.200 --> 00:09:17.550
فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت رقبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفس عندي منها قال ان شئت يعني وهو يريد ان ينفقها وان ينفق من خير ما له

26
00:09:17.600 --> 00:09:31.900
واحب ما لك اليه والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهو يقول ان هذه الماء ان هذه الارض هي احب ما لي الي ولم اصب انفس

27
00:09:32.200 --> 00:09:51.600
منها ولا احب الي منها وهو يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضعها وكيف آآ ينفقها فاشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحدثها وان يجعل ثمرتها في وجوه

28
00:09:51.700 --> 00:10:13.800
الخير ففعل  قال ان شئت تصدقت بها وتصدق بها ان شئت تصدقت بها يعني جعلتها وقفا لانه جاء في بعض الروايات آآ انه يحدث اصلها ويثبت ثمرتها وقوله تصدقت بها يعني صدقة جارية

29
00:10:14.200 --> 00:10:34.350
تصدقت بها صدقة جارية لان الصدقة بالاصول صدقة جارية واما الصدقة في الثمرة في وقت من الاوقات او في زمن من الازمان وفي حين من الاحيان هذه صدقة منتهية لكن اذا حبس الاصل

30
00:10:34.850 --> 00:10:48.950
اللي هو النخل وصارت ثمرته تصرف في كذا وكذا كل سنة عندما تأتي الثمرة تؤخذ ثمرته وتصرف في كذا وكذا ستكون صدقة جارية ان شئت تصدقت بها يعني صدقة جارية

31
00:10:49.450 --> 00:11:13.150
ايوه فتصدق بها على الا تباع ولا توهب. فتصدق بها يعني جعلها صدقة جارية على الا تباع ولا توهب فهي اصول موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث يعني ليست مالا له يورث من بعده يحصله الورثة

32
00:11:13.250 --> 00:11:31.050
لان هذا خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته وصار بوجوه الخير ووجوه البر التي جعله فيها. لان هذا هو شأن الوقف الفرق بين الوقف والوصية ان الوقفة

33
00:11:31.700 --> 00:11:57.300
آآ خروج من المال في الحياة واما الوصية فهي وصية بعد الموت وتكون في حدود الثلث فاقل يجعلها في وجوه الخير ووجوه البر والوقف هو خروج من المال في الحياة

34
00:11:57.450 --> 00:12:13.900
يخرج من ملكه في حياته فلا يكون من ماله ولا يورث من بعده ولا يتمكن هو من بيعه او هبته وكذلك غيره لا يتمكن من بيعه ولهيبته الا اذا تعطلت منافعه فالوقف اذا تعطلت منافعه

35
00:12:14.000 --> 00:12:37.950
فانه يصرف يعني يمكن ان يباع وان يصرف في مثله وان يصرف في مثله نعم ايوة فتصدق بها على الا توهب الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى. على الا تباع ولا توهب هذا هو تحبيس الاصل

36
00:12:38.350 --> 00:12:58.800
ثم قال في الفقراء يعني منفعتها وثمرتها وفائدتها تكون في المصارف الاتية. وهي في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل هذه وجوه البر التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه

37
00:12:59.100 --> 00:13:26.000
آآ مصارف وقته فيها ايوة لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول مالا ولا غير متمول مالا ويطعم الذي يليها له ان يأكل بمعروف ولا يتمول مالا بمعنى انه يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا يتجر به او يعني آآ

38
00:13:26.050 --> 00:13:48.600
آآ يتصرف فيه كيف يشاء وانما يأكل بالمعروف ويطعم يطعم منه ويحسن منه يعني يعطي يطعم صديقه ويعطي يطعم جاره لا بأس بذلك لكن بالمعروف دون ان ليكون هناك تمول واتجار

39
00:13:49.200 --> 00:14:05.950
بشيء من هذا الوقت ومن ثمرات هذا الوقت نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم من مخلد ابن راغوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

40
00:14:06.450 --> 00:14:19.450
وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن ابي داوود الحصري عمر ابن سعد عن ابي داوود الحفري وهو عمر ابن سعد وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة

41
00:14:19.600 --> 00:14:36.500
عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عوف

42
00:14:36.700 --> 00:14:50.750
ووثيقة اخرجه له اصحاب الكتب ستة عن عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة

43
00:14:50.950 --> 00:15:02.650
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  عن عمر؟ عن عمر رضي الله عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه

44
00:15:03.750 --> 00:15:27.950
آآ كان الخلفاء الراشدين الهادين مهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة الذي ولي عشر سنوات وللخلافة عشر سنوات واشهرا حصلت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة البلاد الاسلامية ودخل الناس في دين الله افواجا

45
00:15:28.200 --> 00:15:49.100
وقضي على الدولتين العظميين في زمانه وهما دولة فارس والروم وانفقت كنوز القصرى كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وانفقت في سبيل الله وتحقق بذلك ما اخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام

46
00:15:49.550 --> 00:16:07.700
من ان كنوزهما لتنفقن في سبيل الله وقد كان انفاقها في زمن الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معاوية ابن ابن عمرو عن ابي اسحاق الفزاري

47
00:16:09.250 --> 00:16:27.550
عن ايوب ابن عوف عن ابن عوف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه كما ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ان يذكر متنه

48
00:16:27.650 --> 00:16:48.850
ولكنه احال على ما قبله بنحوه اي ان لفظ المتن الذي لم يذكر قريب من لفظ المتن المذكور قبله وهذا هو معنى نحوه ويعني انه متفق في المعنى ويختلف في الالفاظ

49
00:16:49.400 --> 00:17:12.650
وهذا بخلاف كلمة مثله فانها تعني المماثلة باللفظ والمعنى واما نحوه تعني الموافقة باللفظ الموافقة بالمعنى مع الاختلاف باللفظ واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرني هارون ابن عبد الله اخبرني هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة اخرجه حديث مسلم واصحاب

50
00:17:12.650 --> 00:17:30.550
الاربعة معاوية بن عمرو عن معاوية بن عمرو المعني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي اسحاق الفزاني. عن ابي اسحاق الفزاني وهو ابراهيم وهو محمد ابن محمد إبراهيم إبراهيم محمد ابن الحارث

51
00:17:30.800 --> 00:17:43.200
ابو اسحاق الفزاري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن ابن عون وهنا عندكم عن ايوب وفي تحفة الاشراف

52
00:17:43.350 --> 00:18:10.700
عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن عوف وفي السنن الكبرى اخذ من آآ من المجتمع وذكر ايوب لكن الذي في تحفة الاشراف عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم

53
00:18:11.100 --> 00:18:33.150
قال اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريف قال حدثنا ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي

54
00:18:33.150 --> 00:18:57.100
كيف تأمر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على الا تباع ولا توهب ولا تورى بالفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه

55
00:18:57.900 --> 00:19:12.100
ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل ما تقدم لمن كونه اصاب الارض وانها انفس ما له وانه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:19:12.350 --> 00:19:43.950
بالصدقة بها فامره بان يحبس اصلها ويتصدق بها اي بالثمرة والريع والمزاج ويكون ذلك للفقراء وذي القربى اه ابن السبيل والرقاب والضيف وان له ان يأكل اي الولي آآ بالمعروف ويطعم صديقا غير متنور فيه

57
00:19:44.350 --> 00:20:04.850
يعني لكونه يأكل ويطعم يعني صديقه دون ان يكون متهولا فيه يعني متجرا فيه متخذة تجارة او متخذ مال يتموله ويتصرف فيه وانما المقصود هو انتفاع واكل دون ان يتجر فيه

58
00:20:06.800 --> 00:20:20.150
قال اخبرنا حميد بن مسعدة. اخبرنا حميد بن مسعدة صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنة الاربعة عن يزيد هو ابن زبير. عن يزيده ابن زريع ثقة اخرج له ستة عن ابن عون

59
00:20:20.350 --> 00:20:38.200
عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عوف قال وانبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

60
00:20:38.350 --> 00:20:59.850
وطاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستأمره فيها فقال اني اصبت ارضا كثيرا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على انه لا تباع ولا توهب

61
00:20:59.950 --> 00:21:20.350
فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح يعني على من وليها ان يأكل او يطعم صديقا غير متمول اللفظ لاسماعيل لما ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم

62
00:21:20.450 --> 00:21:40.450
والاسناد اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن بشر عن بشر المفظل اهثقه اخرجه اصحابه كثير من ستة عن ابن عوف عن ابن عون وقد مر ذكره وانبأنا حميد بن مسعود ثم قال وانبأنا قال النسائي وانبانا حميد بن مسعدة وقد مر ذكره

63
00:21:40.450 --> 00:21:58.150
عن ابن عون عن نافع عن ابن عوف عن بشر عن ابن عون عن عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اصاب ارضا بخير

64
00:21:58.150 --> 00:22:18.150
بات النبي صلى الله عليه واله وسلم يستأمره في ذلك. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فحبس على ان محبة اصلها الا تباع ولا توهب ولا تورى. فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين

65
00:22:18.150 --> 00:22:32.700
وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقه غير متمول فيه لما ورد النسائي حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

66
00:22:33.150 --> 00:22:52.950
وعلى اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن ازهر السمان. اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن ازهر السمان وهو اخرجه نعم ثقة اخرجه واصحاب الكتب ان ابن ماجد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر

67
00:22:53.250 --> 00:23:05.850
عن عمر ولا ما في؟ لا هذا هذا من مسند من مسند ابن عمر هذا عن ابن عمر ايش؟ عن ابن عمر ان عمر اصابه اربعة اي نعم وقد مر ذكر هؤلاء

68
00:23:06.000 --> 00:23:26.000
قال اخبرنا ابو بكر ابن نافع قال حدثنا فهد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال لما نزل هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابو طلحة رضي الله عنه ان ربنا ان ربنا

69
00:23:26.000 --> 00:23:45.050
يسألنا عن اموالنا واشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قرابتك في حسان ابن في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب. ثم اورد النسائي آآ حديث ابي طلحة

70
00:23:45.150 --> 00:24:00.500
رضي الله تعالى عنه حديث انس حديث انس رضي الله عنه ان ابا طلحة فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ان ربنا لا يسألنا عن اموالنا يعني يطلب منا

71
00:24:00.900 --> 00:24:22.250
ان نتصدق من اموالنا وان تكون الصدقة في الاحب والانفس لانه يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا فيه حث وتنبيه الى التصدق والانفاق وان يكون ذلك بالاحب

72
00:24:22.750 --> 00:24:43.200
وبالانفس والارغب عند عند الانسان قال ايش اشهدك يا رسول الله؟ نعم يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله اشهدك يا رسول الله اني اني جعلت ارضي لله يعني انه جعلها في سبيل الله عز وجل

73
00:24:43.600 --> 00:25:02.500
يرجو ثواب الله عز وجل من هذا المال الذي هو احب ماله اليك او من احب ماله اليك ايوه قال اخوكم صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يجعلها في قرابته

74
00:25:02.600 --> 00:25:21.350
في حسن ابن ثابت وابي بن كعب وهذا يدلنا على ان الاقربين هم اولى بالمعروف وانهم اولى الناس ببره البر القريب واحسانه ولهذا عمر رضي الله عنه جعل ذي القربى لقرابته لهم نصيب

75
00:25:21.550 --> 00:25:43.300
يعني من آآ من هذا المال او من هذا الوقف والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد ابا طلحة بان يجعل ذلك بقرابته المحتاجين فجعلها في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين

76
00:25:43.700 --> 00:26:00.800
قال اخبرنا ابو بكر بن نادر. اخبرنا ابو بكر بن نافع وهو محمد بن احمد ابن نافع آآ صدوق صدوق اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم والترمذي والنسائي اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي عن

77
00:26:00.950 --> 00:26:15.350
عن بهج بن اسد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحماد. عن حماد بن سلمة بن دينار. ووثقها اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة بن ثابت بن اسلم البناني

78
00:26:15.500 --> 00:26:28.000
البصري ثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:26:28.050 --> 00:26:45.000
ويخبر عن ابي طلعة وهو زوج امه ام سليم رضي الله تعالى عنها عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين فهو يخبر عن ما حصل من زوج امه ابي طلحة رضي الله عنه

80
00:26:45.500 --> 00:27:00.750
من مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم  اه اه رغبته في التصدق في جعل ارضه في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه بان يجعلها في القربى

81
00:27:01.250 --> 00:27:15.650
نعم قال باب حفظ المشاع قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال

82
00:27:15.650 --> 00:27:30.100
عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها. قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه

83
00:27:30.100 --> 00:27:59.750
واله وسلم احبس اصلها وسدل ثمرتها ثم اورد النسائي هذه قرية وهي حبس المشاع هو المشترك الغير المتميز لان التحفيز يكون للمعين المتميز وللمشترك الغير المتميز يعني مثل ربع او كذا سهم

84
00:28:00.950 --> 00:28:17.600
من اسهم من ارض او بستان فان هذا مشاع لان يعني معنى كونه مشاع ان حق كل واحد منهم مشاع في الكل لا يستطيع احد ان يقول هذه القطعة لي

85
00:28:17.950 --> 00:28:40.750
وهذه القطعة لك بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة ولكل واحد حق فيها ما دام ان الارض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد فان كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئياته

86
00:28:40.950 --> 00:28:59.050
الارض المشاعة المشتركة وعمر رضي الله عنه له مئة سهم بارض مشاعة في خيبر وقد تصدق او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتصدق بهذا المال بان يجعله صدقة جارية

87
00:28:59.150 --> 00:29:22.800
فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يحدث اصلها ويسدل منفعتها يحبس الاصل بان يمتنع من بيعه وشرائه وهبته وعدم التمكن من ارثه لانه خرج من ملك صاحبه بالتحديد. ويسب للمنفعة

88
00:29:23.000 --> 00:29:45.350
يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي ارادها ولهذا الفقهاء اخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس او التحبس فقالوا هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هو تحديث الاصل وتثبيل المنفعة

89
00:29:45.550 --> 00:30:05.600
بمعنى ان الاصل يحبس او يحبس فلا يتصرف فيه لا يتصرف فيه فيه مالكه ببيع او هبة ولا يورث من بعده اذا مات لانه خرج من ملك صاحبه واما المنفعة التي تخرج منه

90
00:30:06.250 --> 00:30:29.650
فانها تصرف في سبيل الله النخل والزرع الارض التي فيها النخل عندما يجزي النخل النخل لا يملكه النخل اصله وقف  ثمرته وقف يسرى في وجوه البر فاذا جز فانه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها

91
00:30:29.700 --> 00:30:50.800
والاصل ثابت فحبس لا يتفرغ فيه ولا يخرج ولا ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته لانه خرج من ملكه بالتوقيع فالوقف تعريفه عند الفقهاء تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة يعني يحبس الاعيان

92
00:30:52.500 --> 00:31:11.500
ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر لا يباع هو ويصرف قيمته في وجوه البر لانه لا يباع لان الاصل ثابت وانما الذي يصرف في وجوه البر هو الثمرة

93
00:31:11.600 --> 00:31:39.250
والمنفعة التي تخرج من عمارة وقفها ما تمكن من بيعها ويصرف قيمتها في الفقراء والمساكين قيمتها ثابتة تبنيها وباقية فيها لكن اجارها كل سنة هذه منفعة اخذ من قبلها اجرة

94
00:31:40.350 --> 00:32:03.600
هذه الاجرة تصرف في وجوه البر فتكون العين ثابتة مستقرة والمنفعة تأتي ثم تصرف في وجوه البر كلما جاءت المنفعة صرفت بوجوه البر الحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقف

95
00:32:03.750 --> 00:32:22.950
حيث قالوا هو تحبيس الاصل هو تسبيل المنفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبس اصلها وسد ثمرتها  قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن اخبرنا وذكر المشاع مأخوذ من قوله مئة لهم

96
00:32:23.550 --> 00:32:42.200
يعني معناها ان في اسهم وانها ليست ليس مستقلا بها لان الاسهم كما هو معلوم هذا له مئة وهذا له مئة وهذا له مئة وهكذا. كل صاحب سهم لا يستطيع ان يقول هذه القطعة لي

97
00:32:42.650 --> 00:33:04.250
او هذا الجزء لي بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب لانه مشاع نعم قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن. اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي. وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي

98
00:33:04.250 --> 00:33:15.350
عن سفيان ابن عويش عن سفيان ابن عوينة المكي ووثقها اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر ابن حص ابن عاصم ابن عمر

99
00:33:15.450 --> 00:33:38.400
العمري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال جاء عمر الى رسول

100
00:33:38.400 --> 00:33:57.500
الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مثله قط كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من اهلها واني قد اردت ان اتقرب بها الى الله عز وجل. قال فاحبس اصلها وسجل الثمرة

101
00:33:57.600 --> 00:34:10.100
حديث عمر او حديث ابن عمر عن عمر قال جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكي ابن عمر راويا عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

102
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عنده مئة رأس اشترى بها مئة سهم من اوف خيبر وهو يستشيره في ان يتصدق بها. وقال عليه الصلاة والسلام احبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ايش؟ احدث. احمل اصلها وسب

103
00:34:30.100 --> 00:34:43.700
بالثمرة. احبس اصلها وسبل الثمرة نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي. اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس. محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق

104
00:34:44.400 --> 00:34:59.800
اخرج حديثه اخرج حديث النسائي وحده عن سفيان عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره ابن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم

105
00:35:00.450 --> 00:35:13.450
قال اخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال

106
00:35:13.550 --> 00:35:35.000
فانتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ارض ليب تمر قال احبس اصلها وسبل ثمرتها ثم اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عمر رضي الله عنه قال سألنا عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي بتبغ

107
00:35:35.200 --> 00:36:00.050
وهي موضع من المدينة فقال احرص اصلها وسبل منفعتها. وهو مثل ما تقدم في ارض خيبر تحبس الاصل وتسبيل المنفعة باسناد قال اخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول. اخبر محمد بن مصطفى بن بهلول وهو صدوق له اوهام ويدلس. واخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة

108
00:36:00.450 --> 00:36:15.500
عن بقية عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سعيد بن سالم المكي. عن سعيد بن سالم المكي

109
00:36:16.050 --> 00:36:38.950
وهو صدوق يهم نعم اخرج حديثه له نعم وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر عن عمر. عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين