نعم قال باب حفظ المشاع قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال واحب ما لك اليه والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهو يقول ان هذه الماء ان هذه الارض هي احب ما لي الي ولم اصب انفس قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الاحباء كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال ام فانا ابو داوود الحصري عمر ابن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال وفرت ارضا من ارضي خيبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت اصبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفخ عندي منها قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها على على الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الاحباس نعم كيف يكتب الحبس؟ كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في حديث ابن عمر فيه آآ الحبس هو هو الوقف والاحباس هو التوقيف قال احبسه وحبسه اذا اوقفه ووقفه والحبس هو الوقف وقيل للوقف حبسا لان فيه منع من ان يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم في البيع والشراء والهبة وما الى ذلك فان الوقف اليس فيه هذه الامور لانه حصل فيه الحبس الذي هو المنع من ان يتصرف فيه هذا التصرف وكيف يكتب الحبس فكيف يكتب الوقف ما هي الكيفية التي يكتب بها الوقف والتي يوقف الانسان بها ما يريد من المال على ان يكون عينا جارية وصدق على ان يكون صدقة جارية وما لم تتوالى منافعه بين وقت واخر ويعود ذلك الى من اوقفه ويكون لمن اوقفه ثواب هذه الصدقة الجارية لان الصدقة صدقتان صدقة منتهية وهي الصدقة العينية التي يظعها الانسان في يد محتاج فانها صدقة ولكن الصدقة الجارية هي التي مستمرة ودائمة مثل ان يقف مسجدا يبني مسجدا فيصلي الناس فيه فتدوم فيه هذه المنفعة ويؤجر على كل ما يصلى فيه من الصلوات على اختلاف السنين ومر المسلمين والايام وكذلك اذا حبس دارا على ان تكون ان يكون ريعها للفقراء والمساكين او يسكن فيها الفقراء والمساكين فانها صدقة جارية وهو الوقف الذي يوقفه الانسان ويستمر نفعه ويكثر اجره ويتوالى اجره لمن حبسه ووقفه وقد اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اصاب ارضا من خيبر لم يصب ارضا مثلها وليس عنده شيء انفس منها ليس عنده مالا انفق منها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وانها انفس مال واحب مال اليه وهو يستأذنه او يستأمره ويطلب منه الامر ما باي جهة وجوه الخير يضعها فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق بها هذه صدقة جارية وهو ان يحدث اصلها ويتصدق بثمرتها بان تكون الثمرة تصرف في وجوه الخير وفي وجوه البر التي يذكرها وينص عليها ففعل كذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكانت آآ آآ كيفية آآ تحبسه وتوقيفه انه حدثها بحيث لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث وهذا هو شأن الوقت لان الوقت خرج من ذمة الانسان ومن ملك الانسان وصار في وجوه البر التي جعله فيها وصار في وجوه البر التي جعله فيها فلا سبيل الى بيعه ولا الى هبته ولا ولا فمالا يورث من بعده لانه خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته بتلك الطريق التي اه جعله فيها وهي الوقف وذكر ان هذه المنفعة التي تنتج من وراء هذه الارض والثمرة التي تخرج منها تكون في ليش الفقراء والمساكين وذي القربى بايقاف والرقاب عتاق الرقاب والضيف وفي سبيل الله ليس لله قبض السبيل. وابن السبيل هذه هي المصارف ووجوه البر التي جعلها عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مصرفا لهذه او لهذا الوقت الذي وقفه امر النبي صلى الله عليه وسلم وارشاده وتوجيهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فبين ان الوقف يكون بان يحبس بان يمنع من التصرف فيه هو ان ثمرته ومنافعه تكون في وجوه البر التي يذكرها ووجوه البر التي ارادها عمر والتي نص عليها عمر هي هذه الوجوه للفقراء والمساكين وذي القربى يعني قرابته هو وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل هذه وجوه البر ووجوه الخير التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه جعلها مصرفة وقفه يصرف فيها ثم ذكر ان من ولي وليها فلا جناح عليه ان يأكل غير متمول مالا يعني معناه انه لا يأخذ منها شيئا يتموله وانما يأكل بالمعروف يأخذ منها بالمعروف ويأكل بالمعروف دون ان يتمول مالا منها يجعله ضمن ما له يتجر فيه ويستعمله وانما هي اكل بالمعروف وكذلك يطعم يطعن بالمعروف يطعم ويحسن لمن هو الى من هو محتاج هذه هي المصارف التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه ما له او جعلها مصرفا لوقفه الذي ارشده اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه اصبت ارضا من ارض خيبر فاتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت رقبت ارضا لم اصب مالا احب الي ولا انفس عندي منها قال ان شئت يعني وهو يريد ان ينفقها وان ينفق من خير ما له منها ولا احب الي منها وهو يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يضعها وكيف آآ ينفقها فاشار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بان يحدثها وان يجعل ثمرتها في وجوه الخير ففعل قال ان شئت تصدقت بها وتصدق بها ان شئت تصدقت بها يعني جعلتها وقفا لانه جاء في بعض الروايات آآ انه يحدث اصلها ويثبت ثمرتها وقوله تصدقت بها يعني صدقة جارية تصدقت بها صدقة جارية لان الصدقة بالاصول صدقة جارية واما الصدقة في الثمرة في وقت من الاوقات او في زمن من الازمان وفي حين من الاحيان هذه صدقة منتهية لكن اذا حبس الاصل اللي هو النخل وصارت ثمرته تصرف في كذا وكذا كل سنة عندما تأتي الثمرة تؤخذ ثمرته وتصرف في كذا وكذا ستكون صدقة جارية ان شئت تصدقت بها يعني صدقة جارية ايوه فتصدق بها على الا تباع ولا توهب. فتصدق بها يعني جعلها صدقة جارية على الا تباع ولا توهب فهي اصول موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تورث يعني ليست مالا له يورث من بعده يحصله الورثة لان هذا خرج من ملكه في حياته خرج من ملكه في حياته وصار بوجوه الخير ووجوه البر التي جعله فيها. لان هذا هو شأن الوقف الفرق بين الوقف والوصية ان الوقفة آآ خروج من المال في الحياة واما الوصية فهي وصية بعد الموت وتكون في حدود الثلث فاقل يجعلها في وجوه الخير ووجوه البر والوقف هو خروج من المال في الحياة يخرج من ملكه في حياته فلا يكون من ماله ولا يورث من بعده ولا يتمكن هو من بيعه او هبته وكذلك غيره لا يتمكن من بيعه ولهيبته الا اذا تعطلت منافعه فالوقف اذا تعطلت منافعه فانه يصرف يعني يمكن ان يباع وان يصرف في مثله وان يصرف في مثله نعم ايوة فتصدق بها على الا توهب الا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى. على الا تباع ولا توهب هذا هو تحبيس الاصل ثم قال في الفقراء يعني منفعتها وثمرتها وفائدتها تكون في المصارف الاتية. وهي في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل هذه وجوه البر التي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه آآ مصارف وقته فيها ايوة لا جناح على من وليها ان يأكل بالمعروف غير متمول مالا ولا غير متمول مالا ويطعم الذي يليها له ان يأكل بمعروف ولا يتمول مالا بمعنى انه يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا يتجر به او يعني آآ آآ يتصرف فيه كيف يشاء وانما يأكل بالمعروف ويطعم يطعم منه ويحسن منه يعني يعطي يطعم صديقه ويعطي يطعم جاره لا بأس بذلك لكن بالمعروف دون ان ليكون هناك تمول واتجار بشيء من هذا الوقت ومن ثمرات هذا الوقت نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم من مخلد ابن راغوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن ابي داوود الحصري عمر ابن سعد عن ابي داوود الحفري وهو عمر ابن سعد وهو ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عوف ووثيقة اخرجه له اصحاب الكتب ستة عن عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر؟ عن عمر رضي الله عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ كان الخلفاء الراشدين الهادين مهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة الذي ولي عشر سنوات وللخلافة عشر سنوات واشهرا حصلت فيها الفتوحات واتسعت فيها رقعة البلاد الاسلامية ودخل الناس في دين الله افواجا وقضي على الدولتين العظميين في زمانه وهما دولة فارس والروم وانفقت كنوز القصرى كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم وانفقت في سبيل الله وتحقق بذلك ما اخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام من ان كنوزهما لتنفقن في سبيل الله وقد كان انفاقها في زمن الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معاوية ابن ابن عمرو عن ابي اسحاق الفزاري عن ايوب ابن عوف عن ابن عوف عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه كما ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ان يذكر متنه ولكنه احال على ما قبله بنحوه اي ان لفظ المتن الذي لم يذكر قريب من لفظ المتن المذكور قبله وهذا هو معنى نحوه ويعني انه متفق في المعنى ويختلف في الالفاظ وهذا بخلاف كلمة مثله فانها تعني المماثلة باللفظ والمعنى واما نحوه تعني الموافقة باللفظ الموافقة بالمعنى مع الاختلاف باللفظ واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرني هارون ابن عبد الله اخبرني هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي ثقة اخرجه حديث مسلم واصحاب الاربعة معاوية بن عمرو عن معاوية بن عمرو المعني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي اسحاق الفزاني. عن ابي اسحاق الفزاني وهو ابراهيم وهو محمد ابن محمد إبراهيم إبراهيم محمد ابن الحارث ابو اسحاق الفزاري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن ابن عون وهنا عندكم عن ايوب وفي تحفة الاشراف عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن عوف وفي السنن الكبرى اخذ من آآ من المجتمع وذكر ايوب لكن الذي في تحفة الاشراف عن ابي اسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريف قال حدثنا ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي كيف تأمر به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على الا تباع ولا توهب ولا تورى بالفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل ما تقدم لمن كونه اصاب الارض وانها انفس ما له وانه جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة بها فامره بان يحبس اصلها ويتصدق بها اي بالثمرة والريع والمزاج ويكون ذلك للفقراء وذي القربى اه ابن السبيل والرقاب والضيف وان له ان يأكل اي الولي آآ بالمعروف ويطعم صديقا غير متنور فيه يعني لكونه يأكل ويطعم يعني صديقه دون ان يكون متهولا فيه يعني متجرا فيه متخذة تجارة او متخذ مال يتموله ويتصرف فيه وانما المقصود هو انتفاع واكل دون ان يتجر فيه قال اخبرنا حميد بن مسعدة. اخبرنا حميد بن مسعدة صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنة الاربعة عن يزيد هو ابن زبير. عن يزيده ابن زريع ثقة اخرج له ستة عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عوف قال وانبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال وطاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاستأمره فيها فقال اني اصبت ارضا كثيرا لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها على انه لا تباع ولا توهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح يعني على من وليها ان يأكل او يطعم صديقا غير متمول اللفظ لاسماعيل لما ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم والاسناد اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن بشر عن بشر المفظل اهثقه اخرجه اصحابه كثير من ستة عن ابن عوف عن ابن عون وقد مر ذكره وانبأنا حميد بن مسعود ثم قال وانبأنا قال النسائي وانبانا حميد بن مسعدة وقد مر ذكره عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها. قد اردت ان اتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه عن ابن عون عن نافع عن ابن عوف عن بشر عن ابن عون عن عن نافع عن ابن عمر عن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اصاب ارضا بخير بات النبي صلى الله عليه واله وسلم يستأمره في ذلك. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. فحبس على ان محبة اصلها الا تباع ولا توهب ولا تورى. فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقه غير متمول فيه لما ورد النسائي حديث عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وعلى اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن ازهر السمان. اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن ازهر السمان وهو اخرجه نعم ثقة اخرجه واصحاب الكتب ان ابن ماجد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر. عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر ولا ما في؟ لا هذا هذا من مسند من مسند ابن عمر هذا عن ابن عمر ايش؟ عن ابن عمر ان عمر اصابه اربعة اي نعم وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا ابو بكر ابن نافع قال حدثنا فهد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال لما نزل هذه الاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابو طلحة رضي الله عنه ان ربنا ان ربنا يسألنا عن اموالنا واشهدك يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قرابتك في حسان ابن في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب. ثم اورد النسائي آآ حديث ابي طلحة رضي الله تعالى عنه حديث انس حديث انس رضي الله عنه ان ابا طلحة فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ان ربنا لا يسألنا عن اموالنا يعني يطلب منا ان نتصدق من اموالنا وان تكون الصدقة في الاحب والانفس لانه يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذا فيه حث وتنبيه الى التصدق والانفاق وان يكون ذلك بالاحب وبالانفس والارغب عند عند الانسان قال ايش اشهدك يا رسول الله؟ نعم يا رسول الله اني قد جعلت ارضي لله اشهدك يا رسول الله اني اني جعلت ارضي لله يعني انه جعلها في سبيل الله عز وجل يرجو ثواب الله عز وجل من هذا المال الذي هو احب ماله اليك او من احب ماله اليك ايوه قال اخوكم صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يجعلها في قرابته في حسن ابن ثابت وابي بن كعب وهذا يدلنا على ان الاقربين هم اولى بالمعروف وانهم اولى الناس ببره البر القريب واحسانه ولهذا عمر رضي الله عنه جعل ذي القربى لقرابته لهم نصيب يعني من آآ من هذا المال او من هذا الوقف والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد ابا طلحة بان يجعل ذلك بقرابته المحتاجين فجعلها في حسان ابن ثابت وابي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا ابو بكر بن نادر. اخبرنا ابو بكر بن نافع وهو محمد بن احمد ابن نافع آآ صدوق صدوق اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم والترمذي والنسائي اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي عن عن بهج بن اسد وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحماد. عن حماد بن سلمة بن دينار. ووثقها اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة بن ثابت بن اسلم البناني البصري ثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن ابي طلعة وهو زوج امه ام سليم رضي الله تعالى عنها عنها وعنه وعن الصحابة اجمعين فهو يخبر عن ما حصل من زوج امه ابي طلحة رضي الله عنه من مجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم اه اه رغبته في التصدق في جعل ارضه في سبيل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه بان يجعلها في القربى واله وسلم احبس اصلها وسدل ثمرتها ثم اورد النسائي هذه قرية وهي حبس المشاع هو المشترك الغير المتميز لان التحفيز يكون للمعين المتميز وللمشترك الغير المتميز يعني مثل ربع او كذا سهم من اسهم من ارض او بستان فان هذا مشاع لان يعني معنى كونه مشاع ان حق كل واحد منهم مشاع في الكل لا يستطيع احد ان يقول هذه القطعة لي وهذه القطعة لك بل كل قطعة صغيرة فهي مشتركة ولكل واحد حق فيها ما دام ان الارض لم تقسم ويعرف كل حقه بالتحديد فان كل واحد من المشتركين له نصيب في كل جزء من جزئياته الارض المشاعة المشتركة وعمر رضي الله عنه له مئة سهم بارض مشاعة في خيبر وقد تصدق او جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتصدق بهذا المال بان يجعله صدقة جارية فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بان يحدث اصلها ويسدل منفعتها يحبس الاصل بان يمتنع من بيعه وشرائه وهبته وعدم التمكن من ارثه لانه خرج من ملك صاحبه بالتحديد. ويسب للمنفعة يجعلها في سبيل الله عز وجل تصرف في وجوه الخير التي ارادها ولهذا الفقهاء اخذوا من هذا الحديث تعريف الحبس او التحبس فقالوا هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هو تحديث الاصل وتثبيل المنفعة بمعنى ان الاصل يحبس او يحبس فلا يتصرف فيه لا يتصرف فيه فيه مالكه ببيع او هبة ولا يورث من بعده اذا مات لانه خرج من ملك صاحبه واما المنفعة التي تخرج منه فانها تصرف في سبيل الله النخل والزرع الارض التي فيها النخل عندما يجزي النخل النخل لا يملكه النخل اصله وقف ثمرته وقف يسرى في وجوه البر فاذا جز فانه يصرف في وجوه الخير التي جعله فيها والاصل ثابت فحبس لا يتفرغ فيه ولا يخرج ولا ولا يتمكن صاحبه من بيعه وهبته لانه خرج من ملكه بالتوقيع فالوقف تعريفه عند الفقهاء تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة يعني يحبس الاعيان ويجعل ثمراتها وريعها ونفعها يصرف في وجوه البر لا يباع هو ويصرف قيمته في وجوه البر لانه لا يباع لان الاصل ثابت وانما الذي يصرف في وجوه البر هو الثمرة والمنفعة التي تخرج من عمارة وقفها ما تمكن من بيعها ويصرف قيمتها في الفقراء والمساكين قيمتها ثابتة تبنيها وباقية فيها لكن اجارها كل سنة هذه منفعة اخذ من قبلها اجرة هذه الاجرة تصرف في وجوه البر فتكون العين ثابتة مستقرة والمنفعة تأتي ثم تصرف في وجوه البر كلما جاءت المنفعة صرفت بوجوه البر الحديث فيه اعتماد الفقهاء على تعريف الوقف حيث قالوا هو تحبيس الاصل هو تسبيل المنفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبس اصلها وسد ثمرتها قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن اخبرنا وذكر المشاع مأخوذ من قوله مئة لهم يعني معناها ان في اسهم وانها ليست ليس مستقلا بها لان الاسهم كما هو معلوم هذا له مئة وهذا له مئة وهذا له مئة وهكذا. كل صاحب سهم لا يستطيع ان يقول هذه القطعة لي او هذا الجزء لي بل كل جزء من جزئياته لكل شريك فيه نصيب لانه مشاع نعم قال اخبرنا سعيد بن عبدالرحمن. اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المكي المخزومي. وهو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي عن سفيان ابن عويش عن سفيان ابن عوينة المكي ووثقها اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر ابن حص ابن عاصم ابن عمر العمري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت مالا لم اصب مثله قط كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من اهلها واني قد اردت ان اتقرب بها الى الله عز وجل. قال فاحبس اصلها وسجل الثمرة حديث عمر او حديث ابن عمر عن عمر قال جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكي ابن عمر راويا عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان عنده مئة رأس اشترى بها مئة سهم من اوف خيبر وهو يستشيره في ان يتصدق بها. وقال عليه الصلاة والسلام احبس اصلها وسبل ثمرتها. قال ايش؟ احدث. احمل اصلها وسب بالثمرة. احبس اصلها وسبل الثمرة نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله الخلنجي. اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس. محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي وهو صدوق اخرج حديثه اخرج حديث النسائي وحده عن سفيان عن سفيان ابن عيينة وقد مر ذكره ابن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عبيد الله ابن عمر عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم قال اخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما انه قال فانتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ارض ليب تمر قال احبس اصلها وسبل ثمرتها ثم اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ابن عمر رضي الله عنه قال سألنا عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي بتبغ وهي موضع من المدينة فقال احرص اصلها وسبل منفعتها. وهو مثل ما تقدم في ارض خيبر تحبس الاصل وتسبيل المنفعة باسناد قال اخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول. اخبر محمد بن مصطفى بن بهلول وهو صدوق له اوهام ويدلس. واخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن بقية عن بقية ابن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سعيد بن سالم المكي. عن سعيد بن سالم المكي وهو صدوق يهم نعم اخرج حديثه له نعم وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن عبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر عن عمر. عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم انتهى الباب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين