سأل فانها لا تحل له والا ندخل فانها فانها تحل له واما الذي في الحجر فهذه لا تحل له الخروج لنا على ان تجد الزوجة انها لا تحل لجونها لعقد على امها ودخل بامها فانها تحرم عليه زوجها مغلقة بل لو انه طلقها ثم تزوجت بعده الرجل عدد منه بالعلم فان هذه البنت حرام عليه. ليس في حزنه ولا علاقة لها به. بعد ان فارقها وبعد ان طلقها قال الامام البخاري رحمه الله باب ورغائبكم الناس في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمزيد واللي مات هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاني حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وكذلك حلائل ولد الابناء هن حلائل الابناء وهل تسمى الرهيبة وان لم تكن في هجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم رديبة له الى من يسكنها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابيه عندي نبأ ام حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في جنس ابي سفيان قال فافعل ماذا؟ قلت تنكح. قال اتحبين؟ قلت لست لك بمصرية واحب من واحب من تركني فيك اختي قال انها لا تحل لي منذ بلغني انك انك تكذب ان ونبنة ام سلمة؟ قلت نعم قال لو لم تكن رغبتي ما حلت لي ارضعتني واباها سويبا ولا تعرضن يا بناتكن ولا اخواتكن وقال الليث حدثنا هشام الدرة بنت ابي سلمة وعلى اله واصحابه اجمعين المحرمات ان عز وجل وهذه التي قبلها فيها والاية التي بعدها فيها واحدة من النساء اخذ هذه الترجمة بواحدة من قال انه اخرجها وان كان داخلا في في قولها في الرذيلة والشروط وخلاف العلماء ومن وما وما يطلق عليه ام الرغيبة وهل هي خاصة ببنت زوجة؟ اظنه يتبعها ابن الزوجة الانتهاء الترجمة وان كانت ثم فلايتين قالوا ان هذه الجملة هي جزء من الاية انما رجع في وجوب المباحث التي تتعلق بالطبيبة سبق ان ان محل الربائث ذكر الله تعالى فيه خيرين احدهما الرجل لمجومها الذي عقد على امها لم يدخل بها في هذه الحالة تحل له عقد على الام ولم يدخل بها وطلقها او ماتت وقبل ان يدخل بها اما انه يجيز له ان يتزوج رجالها للدخول حينما تكون بحظ بهم فلا جناح عليكم. اذا كان دخل فيها بمعنى انه جامعها او خلى بها فانها في هذه الحالة فيحرم عليه الربيع كلها بمعنى انه لا عقد عليها وما تقبل الدخول عليها او ماتت قبل ماتت امها قبل الدخول عليها. او انه طلق امها قبل ان يدخل بها. فانه يحل له ان يتزوجها لان هذا هو مقتضى هذا الصيد هو الذي عز وجل بلدنا عليه هناك قيد اخر وهو اللاتي بفجوركم قد ذهب اغلب العلماء واطلب العلماء بالاجماع قال ان اهل الشر القرآن اعلان هذا القيد انما هو في بيان الغائب وانه لا مفهوم له ولا يفهم منه انها اذا انه يحل هون اذا رجع لان هذا قالوا صفة الناشئة فيها لاحظوا بيان ويسأل عن الصوف من العلماء من ذهب الى انها يعني من المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه علينا ايها النفوس الحجر انها قال له اذا فارق امها قبل ان يدخل بها فانها تحله اذا لم يكن انه اذا غرغر اذا غرق امها فانه انه لا يشترط الا رغم ان لم يدخل تلك الانس لا تحمله على قول جمهور العلماء فهذا قول رضي الله عنه وهو قالوا لا مفهوما وانما جاء على الغالب لله عز وجل هذه دعوة عنده برهان. لانه لا يمكن ان يقيم برآن على ان يعبدوا مع الله غيرهم ولا يتصور انه يأتي احدا معه برهان على ان غير الله يعود مع الله وانما هذه صفة موضحة وان هذا شأن من يعبد غير الله فانه يعبد آآ من لا يستحق العبادة فلا يعني هذا ان له مفهوم وانه يمكن ان يكون هناك احد يعبد مع الله برهان لا برهان لكم. اذا لا مفهوم لها وان لها صفة مصلحة مبينة قول الله عز وجل لا مفهوم لها وكذلك غير ذلك من الاندية الكثيرة التي يأتي بها شيء خير موضح مبين ان يشير حالة من الحالات هي ان ذلك يكون اغلب يعني بالنسبة لهذه في مثل هذه الصورة الا انه غالبا المرأة تقوم مع امها بالحجر زوج امها عذاب الدخول والمسير واللي نهج هو الجماعة من اهل الجماع وذكر ان بعض العلماء قال لان الدخول في قوله دخلتم بهن في الصبر في الجماع نفسه. فلو انه خلا بها ولم يجامعها فانه لا دخل به ولكن على انه اذا خلى بها وان لم يجامعها فانه قد حصل جمهورها الذي يحصل التحريم وتحريم ضد الزوجة على الرجل الذي دخل على امها وقال لامه اما مجرد العقد والمفارقة قبل الدهون فان ذلك يبيح له ان يجود دينها خير بها قبل ان يحلو بها جمهور العلماء وان على قول بعض العلماء ان النبوي ان النبوة فاذا حصل قلب ملزم قال ومن قال بلاغ ولدها للبنك؟ قالوا من قال منادي ولدها من بناتها؟ التحريم معناه ان الرقيبة هي من جذور زوجة. كذلك بنت بنتها وبنت ابنها. بنت ابنها لان الجميع يقال له بنت يذيع يقال له جنود الله وقد يقول البخاري رحمه الله على هذا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام للواجب امير المؤمنين. لا تعرضون علي اليمن ولا تعرفون علي بناتكن كل من كانت جندا للزوجة فانها تحسب الربيع. سواء كانت آآ اذا كل هؤلاء عليهن انهن بنات لا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضون علي منافسهن يدل على ان كل دينهم في فانها تعتبر رذيلة. لان بنت جنس بنت. لانها كل واحد لواحد من هؤلاء يقال انها بنت لها فاذا تقول آآ الزوجة بنت بنتها وان نزلت وبنت ابنها وان نزلت وبنت ابنها وان كل من يطلق عليه انه ابن لها او ابن لها يعني رغبته وان نجمت يعتبر من بناتها نقول بذلك داخل لا تعرضن علي مناسككم في البخاري رحمه الله استدل على دخول هندي الرغيب وهي بنت ابن الزوجة على انها في عموم قوله عن الاسلام لا تعرضون علي لنا بهن لان هؤلاء كلهن يقال لهن منازل الزوجة عليه بناتهن واذا بناتهن وان نزلن قوله ولا اخواتهن قال وكذلك حلال ولد الابناء هنة حلائل الابناء وكذلك وكذلك حلائل ولد الابناء يعني حلال ابناء من؟ لان القرآن يقول وحلائل ابنائكم. اليس الامر مقصورا على الابن فقط؟ فالحلائل ابناء الابناء ايضا حرام على يعني على يعني على الرجل كما يحرمن عليه حلاء وابنائه المباشرين وكذلك ابناء ابنائهم لان هؤلاء الظلم وقال لهم ابناء. وان نزلوا قوله وحلائل ابنائهم ليس مقصورا على الابن الذري هو ابنه مباشرة قال ان هؤلاء ابناء الابناء مثل حلال الابناء حلائل ابناء ابنائي البنات ايضا يعني يحرم على الانسان بزوجه منها لان لان هذا يقال للابن لان ابن البنت ابن قال عليه الصلاة والسلام وحنيفة ابن الابن وان نزلوا كل هؤلاء يحرمن على على يعني الرجل كما يحرم وعليه حلائل ابنائه الذين هم واولادهم من كل مبادرة كذلك اذا نزلوا فزوجاتهم يعتبرون محرمات مثل هذا عقده فان قوله ولا تجحوا من اصحابكم الا حرام على الانسان ان يتزوج حليلة جميع ابائه سواء اذا تزوجوا نفاق حديث النساء حرام على اولاد الاولاد واولاد البنات مثل هذا. فابن الابل وابن البنت وان دم زوجاتهم حلائل للعباد يعني معناه آآ يعتبرون حراما على الجبال مثله حلال الابناء الابناء المباشرين كذلك نساء الاحباب زوجات الاحباب والاشرار زوجات الاحباب اللي هم ابناء الابناء زوجة الاخلاص اللي هم اولاد وبنات هم جميعا حرام على على ذلك اليد اوجد من جهة الاب سواء كان جد من جهة الام او جدا من جهة الاب فانه يحرم عليه ان يمسح حلائل الابناء يعني ومثل ذلك حلائل ابناء الادنى وان نزلوا وحلائل الابناء البنات. حلال ابناء البنات وهم الجنة فانه ما دام انها بنت تنتمي الى تنتمي الى الى ذلك الاب فان اولادها يعتبرون اولاد في ذلك الرجل لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق انه ابن له عليه السلام ان في هذا هين لجعل الحسن ابن علي رضي الله عنه وهو ابن بنته يعتبر حراما على على يد زوجها من امه ومن ابيه فمعنى حرام على ابيه ان يبادر وكذلك حرام على اسياده من جهة المؤمنين ومن جهة الريح ثم ايضا قوله المبني هذا ميت يعني يدل على ان ان ابن البنت يعني انه ابن وهذا ايضا يدل على ما اتقدم بالنسبة وان ابن الهندي ابن وزوجته يعتبر ربيذا حكمها حكم الرجل الذي آآ عقد على امه قال على ما فعل اجره او انها تطلق والا في كما عرفنا انها تطلق وانها هذا اضافة الى هذا البخاري رحمه الله يعني بالاضافة الى آآ هموم قوله علي مناسككم والاخوات الى هذا البخاري هذا الاثر عن النبي وسلم دفع ان زوجته او الى اولاده الى من يقولها. فاذا هذا يدل على انها رديدة وان لم تكن في حجرهم لانه سماها رغيبة وانه دفعها لمن يقتلها واذا فهي ليست في حديثها ما دام انها رفعت لمن يقولها فاذا ليس في حديثه فقد قال عليه لا تعرضون علي بن ابينا ولا اخواتهن فهذا لفظ عام هكذا وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى من يأكلها. نعم هذا قول دفع ضريبة له هذا يبين انها ائمة. ورميمة لانه دفعها وعموم قوله للزوجة رقم عام واذا فقوله بحضوركم من الرجال بالقرآن هذا بيان للغالب. قيد اخذ به بيان الغالب. وليس له مطلوب. هذا على قول الجمهور. واما على قول ابن علي رضي الله عنه فانها فانه كلها قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب عن ام حبيبة رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله انك في بيت ابي سفيان قال فافعل ماذا كنت تنكد قال اتحبين؟ قلت لست لك بمخلية واحب من ترك لي تلك اختي قال انها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب قال ابنك ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن رغبتي ما حلت بي. ارضعتني ولا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام سرة جند ابي ذر هذه الظلمة يعني انا اريد المرأة على طرده آآ يحرمن على ابواب امهاتهن واستدل به من ناحيتين من جهة قوله نصا على ان الربيب يعني انه يعني هذا مانع انه اجتمع في ام سلمة مانع كونها اذا كل واحد منهما كافر يعني اي واحد هذا يكفي بان لا يتزوج. وامر اخر يمنع وهو كونها اخ من الرضاعة اي واحد منهما يكفي في المسجد هذا الحديث على تعليم الغنية من جهة قوله ان هذا يدل على ان الرغيبة انها محرمات. الزوجة الثاني قوله لا تعرضن علي لان بنات الزوجات هم فيه دليل على منعهم محبتي لان منازل التوحيد هم الرذائل. البخاري من تحريم ظلال ومن حبيبة رضي الله عنها ام هاجرين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي منذ ايام قالت انه لكن لما عرض عليه هذا من قال اختها قالت او تعرفين ذلك؟ تعجب لانها علينا زوجات وما دام فيه خير وقتي اشراك حاصل وواقع فقال انها لا تحله الا لانها اخت الله تعالى يقول ثم قال ان يتعلق العلماء لا يحل ان يجمع الرجل بينهن لان الله عز وجل يقول في بعض ان اما واما غير فيقول نعم يعني لو يعني قوله قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا الليث عن اقيل عن ابن ان عروة ابن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا الله انت اختي بنت ابي سفيان. انكح اختي بنت ابي سفيان. قال ومحبين؟ قلت نعم بس ديمقراطية واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل قلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح جرة بنت ابي سلمة قال بك امك فقلت نعم. قال فوالله لو لم تصم في حدري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة فظعتني وابا سلمة صويبا ولا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن حديث حبيبة الذي مر وهو يدل على موعده هنا من اجل قوله اخواتكم لا تعرضن علي منكن ولا اخواتكم لان لانهم عرض عليه وقتها. فقال لا تعرض علي بالاشارة الى ما شيع الذيبة والاخوات قالوا والله تعالى يقول لا تعرضن علي اقوامكن حرام عليك ان يتزوج مثلهن البنات صحيحون ابدا واما الاخوات فالتحريم مؤقت تحريم الاخوات مؤقت ليس مؤبد الزوجة او طلقها حل له حل له منفعة او اما غريبة فهي لا تحل. اليمن انه دخل اليمنى وقال بامها فانها لا تحل له ابدا. ابدا او طبقها وخرج وقتها ان يتزوج وقتها لان التحريم معقد وليس معطل اما تحريم الرزيلة وفي هذا الى ان الشيء قد يشاع وليس له خطر. مثل صحيح. لان هذا الذي كانوا يتحدثون فيه وليس له اصل لانه حرام ولا يحل ان يفعل ذلك فالرسول ما خطب ولا ولا يعني جرى شيء من هذا لانه حرام. واذا انه اشاعة. مجرد اشاعة. يعني وليس له اصل لان قبائل ثلاث زوجات لا لاولاد امهاتهن وايضا هو خبر لا اساس له لا اساس له من جهة انه يبي يتزوج ليس له ان فقد يظهر الشيء فهو افضل. يظهر الشيء وليس له اصل مثل الحديث الذي سبق ان غدنا في قصة اه عمر رضي الله عنه وانه جاء يريد مرة يعني وجاء يضرب الباب وهو يعني يعني مفهوم مغموم فقال ماذا نزل عمر رضي الله عنه الى وجاء وتحدث معنا ثم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول قال لا قال الله اكبر. فهذا مثله يعني هذا هو شيعة وهو لان المرأة على عمتها. وقال حدثنا عبده قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عاصم عن يعني انه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها طوفانتها وقال داوود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة ولا بين المرأة وخالتها. وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرني يونس عن الزهري حدسني قفيظة ابن زبير انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال باب لا تده المرأة على ما فيهاش ولا على طلبها على تحريم علينا المرأة وعن وجهها او بينها وبين خالتها. وهذا مما جاء بينه في السنة. يا ليت في البداية ومخصص لعموم قوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلك. ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات وختمهن بالمحرمات قال احل لكم ما وراء ذلك يعني وراء هذه المحرمات التي جرى ذكرهن عشرة قال بعد ذلك وحل لكم ما وراء ذلك فاذا السنة على انه يستثنى من هذا العموم الذي احل واحل لكم ما وراء ذلكم المرأة بين المرء وعمتها بينها وبين خالتها اذا تزوج انسانا امرأة فلا يتزوج معها عمتها ولا قالت لها كما انه لا يجمع بين الوقيت ولا يجمع بين لذلك العقد لو مزوج امرأة فلا ينصح بنت اخيها ولا بنت اختها يعني سواء كان او كانت عنده الكفرة لا يوجد فيها اذا كانت عنده صغرى لا يجمع اليها اذا كانت عنده اه الكبرى فلا يكون في ذلك جامعا بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها سواء كانت عندهم كبرى ولا او يجمع بينهما بعقد واحد لا يجمع بينهم بعقد واحد ولا ان تكون عنده واحدة فيريد الجهة الاخرى هذا مما جاء في السنة. وهو من دل دلت عليه محمد رضي الله عنه وهو مخصص للقرآن قول الله عز وجل واحل لكم ما رأيكم. لانه لو لم تأتي السنة بالنهي عن الاثنين بها وقالتها فكان عموم قوله هو احل لكم ما ارى ذنبكم الحل. اما جهة السنة بالنهي دل على اما على العموم الدينية منه وخصم منه ان يأخذ المرأة وعم بها بين هؤلاء ثم هذا ايضا يدل يعني يدل على ان الغالة او العمة يعني يكون عامة وليس خاصا للعامة القريب وهي اخت الاب والخالة ليوم الام بل ايضا العماد الذي هو ان عمة يعني عمد امها وعمد ابيها وخالد امها وخالة ابيها. كل هؤلاء يعتبرون مقالات لها. اذا اعترضن خالات الله فكل من كانت قال او عمد سواء كانت قريبة او بعيدة. وان كان قريبة التي يقتل ابيها امها او كانت آآ يعني لا يكون الامر قاصرا على الام او الاب بل كل من يقال لها عمة فانها لا يحل ان تجمع من لها على العم او قريبة والعم الخالق القريبة التي هي ام نادرة ليس ذلك العمال اذا علونا والخالات اذا علونا اذا كنا خالات للاباء خالات للامهات عن هذه الامهات كل هذا هي لانها تقول لها اما انما لامها عامة لها كما انها خالة لابيها خالة لها خالة لامها خالة لها وهكذا كل عام كل يعني ما يطلق عليه عمه ويطلق عليه الخانة فهو حرام من النسب وهذا حرام من الرضاعة. وهؤلاء محرمات بالنسب محرمات يعود الى العمة فنرى حالة ابيها يعني ويجمع اليها غيرها. نعم. يعني بيت الامر خاصة بقادتها لمسلميها. نعم. بل كل من يقال لها قالت انها فانها تعتبر لا اجمل تجمع معها ومن ذلك خالفوا ايها خالفوا امريها تكون خالة فهي مثل قالتها اكثر منها لان وكذلك امة امها وعمة ابيها ايضا الجنة عمة يعني عمه والخالق ليس مقصورا على العامة القريبة والعمة في ذلك. بل العمة في العام الذي علت يعني وقت الجد جدة وهكذا كل كل من يقال عنها كلها وقال كلها وان علت فانه يحرم يحرم ان تجمع الليل لكن قال باب الشغار وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالغ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. ليس بينهما صبا يعني هو الاخر يجوز الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او يزوجه اخته على ان يزوجه اخته او يزوج عليه ان يتزوج على اخته انا مجرد نهاية هذا مجرد نهاية والا فكل ما كان فيه مشاركة وان ما في زواج الا بزواج وان هذه وكان او احداث اخت والثانية آآ والثانية آآ يعني آآ وما الى ذلك يعني هذا تمجيد وليس حق انما هو الزواج بزواج. الا وجود مخالفة لانه يعني وبشر بانه ولا صدقة بينهم. وذكر بانه في السماء وذكر بغير الصباح لان هذا الاشتراط ان الاشتراط ليس هو الاغراض عليه سواء كان ايضا ممكن لا حقهن ثم ايضا يمكن ان تكون هذه آآ تزوج لمن لا يستحقها سيحصل ان يتدوم فقد لا ينظر الى قوليته ولا ينظر الى ما دام انه سيحاسب في اهل حقه شيئا لنفسه فقد او المهاضى لموليته في جانب حقوله على ما يريد. حقوله على منفعته. فاذا منع مطلقا وكان الاولى هذه اما لو ان يعني اما لو كان هناك بعضهم وخطبوا هؤلاء وعظوهم؟ المهم ان لا يكون فيه ربط هذا الاية وانه لا زواج الا بجوازه اما مجرد هؤلاء يعني حقوق النساء وكذلك شيئا من ذلك فانه لا بأس انا باب ام للمرأة ان تهب نفسها لاحد؟ وقال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن خبين قال حدثنا هشام عن ابيه قال كانت خولة بنت حكيم من الماء وقبل انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة جهما لله المرأة ان ذهب نفسها للرجل. فلما نزلت تردي من تشاء منهم. قلت يا رسول الله ارى ربك الا يسارع في هواك. رواه ابو سعيد من مؤذن ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض عائلة وعادتها انزل الله عز وجل منذ هذا ان الرسول عليه السلام آآ وهب عدد من النساء انفسهن للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لان عون المرأة تكون من ضمن هذه هذا شرف وشرف وشرف مطلق. واذا قصدت المرأة اية فهذا من بها ومن ثمن فضلها لانها ارادت الخير لنفسها في الدنيا والاخرة ان تكون حليبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ان تكون امهات المؤمنين هذا شرف ليس لاحد من غير ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا رغبت راغبة وهبت نفسك الرسول عليه الصلاة والسلام فانها لا تلام بل بل تبدع لان هذا شرف لا كل واحد منكم ولا يحاصره الا من ان يكون في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لما ولهذا سبق ان مر رضي الله عنها وارضاها لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ان فيه رغبة عنها ارادت ان تبقى على هذا الشرف الذي حصل لنا تنازلت عن عن ليلتها وعن نوبتها لعائشة واراد ان تبقى اولا وتلقى في قولنا جاء احاديث البخاري دالة على عدم نجاح المغرب وعلى ان المحرم ليس له ان ينجح ليس له ان يتزوج ولا يجوز بل ولا يقتل انما جاء عن عثمان رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم لا ينصح المحرم ولا ينكر ولا ينكح ولا يقتل المحرم لا يتزوج ولا ينكح ان لا يزوج. العقد لغيره لا يكون وليا. ولا يقبل ايضا يعني ممنوع ممنوع من الجماع فهو ممنوع من تعاطي دوائره. المواعيد وهو ممنوع ذلك نوع من الجماع وممنوع من تعاطي ابداده ووسائله وما يوصل اليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان لا ينبغي المسلم ولا ينفق ولا يخطئ. لا يزوج ولا يزوج ولا يقبل. كل هذا منع من المحرم من العلماء من قال ان انه يجمع بينه وبين حديث عثمان لان هناك اشكال بنزل جوائز حال لي هو زواج ميرونة لانه جاء عنه احاديث صحيحة ان من تزوج ميمونة وهو حلال تزوجها وهو حلال. وجاء عني نونة نفسها وجاء عن نيران الذي هو السفير الوافطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة ان يتزوجها وهو حلال اذا فتعاون حديثان في قضية واحدة وفي امر واحد وفي قضية واحدة وهي زواج معين هل حصل وهو محرم؟ او حصل وهو حلال؟ ابن عباس يروي بانه هو بانه حلال. قالوا والجمع لا يبذل لا يمكن من العلماء من جماعة. يعني جمع لكن غير واضح. المحرم يعني معناها ان في الشهر حرام او يعني رجال الحرام او بذلة الحرام لكن هذا ليس بواقع. انما القضية متزوجة ونحن متزوجة وحلال. تمنع بقاء لانه حلال قالوا فيرجح ما جاء عن ميمونة لانها صاحبة القصة وصاحبة السحر صاحبة الزواج وهي اجراء وكذلك السفير بينهما الذي هو ابو رافع. وقالوا ان رواية ابن عباس انه في هوان. لانه ما جاء من هؤلاء يريدون لهم علاقة بالقصة رووها وانه وانه هو حلال فاذا ترجح هذه الرواية ولهذا جاء عن بعض العلماء ان ذكر العباس وقال انه ابن عباس لان الميمونة نفسها هي اخبر صيامه حلال وابو رافع ثم ايضا هذا الذي رواه صاحب النصرة والذي له علاقة ايضا يتفق مع حديث عثمان لا يمدح المسلم ولا ينكر لا ينجح المحرم ولا ينجح اذا رجع جانب انه تزوجها وهو حلال على ان الزوجة حرام لان من تزوج من روى انه تزوج فهو حلال عنده علاقة وله شأن وله خبرة اجرى من غيره وهو صاحب والوكيل بين هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم يروي انه حلال فانه يضاف الى ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام ولا يمسح ولا ولا ينكح ولا يقبل. وفي اقل من عشرة بعض نهي رسول الله هذا هي التي زودها رسول الله مثلا