﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
قال الامام البخاري رحمه الله باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء المتعة اخرا وقال اسماعيل ابن عيينة انه سمع الجبري يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي

2
00:00:22.150 --> 00:00:52.150
ابوه عبدالله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وعن لحوم وقال حدثنا محمد ابن بشار قال قال حدثنا جعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس باناء المتعة النساء فرخص

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
فقال له مولى انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه فقال ابن عباس نعم قال حدثنا عن قال حدثنا بالنيان قال خال عمرو عن الحسن ابن محمد عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع رضي

4
00:01:12.150 --> 00:01:40.250
الله عنهما قالا كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال انه قد دفن لكم ان تستمتعوا وقال ابن ابي زيد حدثني اياك ابن سلمة ابن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:40.250 --> 00:02:10.250
كما انه قال ايما رجل وامرأة توافقا كعشرة ما بينهما ثلاث ليال. وان احبا ان او كان لنا خاصة ام للناس قال ابو عبد الله وبينه علي على النبي صلى الله عليه وسلم انه ممسوح

6
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح

7
00:02:30.250 --> 00:03:00.250
هذه الترجمة يشير بها الامام البخاري رحمه الله بان مساحة المتعة كان سائغا ولكنه نصح ونهي عنه اخيرا وصار حراما الى يوم القيامة. وانما احل في وقت من الاوقات في زمن رسول الله صلى الله

8
00:03:00.250 --> 00:03:30.250
ولا ثم حرم في اخر الامر حراما الى يوم القيامة. البخاري عقد الترجمة وهي اقوله باب النهي عن المسافرين عن مفتاح المتعة اخيرا آآ مشيرا الى هذا الذي ابيح كان حلالا

9
00:03:30.250 --> 00:04:00.250
ولكنه حرم بعد ذلك الى يوم القيامة. ورد البخاري رحمه الله بعض الاحاديث عن نكاح المتعة وان ذلك حصل يوم خيبر فانه احل ثم نسخ ثم ايضا احل بعد ذلك ثم جاء نصفه وتحريمه ابدا

10
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
هنالك في عام الفتح في بعض الاحاديث انه حرام الى يوم القيامة معنى هذا انه نسخ في وجه الحكم في التحريم المؤبد بعد ان كان ابيه المراد بمكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه

11
00:04:30.250 --> 00:05:10.250
بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة شهر واما شهرين النكاح ان يكون على السلفيين لا يضرب له انما يتم العقد على ان فلانة ويكون الامر على هذا مستمرا ولا يفرقوا ذلك او لا يخفي في يوم الوفاة. او طلاق او الخلع

12
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
الذي يكون بين طرفين. اما ان يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا الذي حرمه الله عز وجل وجاءت الاحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

13
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
الامام البخاري رحمه الله ذكر اول ما ذكر الاحاديث والنهي عن مفتاح المتعة حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان النهي عن المتعة رواه علي امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يعني ان هذا تزعم الشيعة

14
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
الرافضة بانه مباح وانه مستمر فجاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة برواية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي تزعم الرافضة انهم انه من ائمتهم

15
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
وهو في الحقيقة امام اهل السنة والجماعة والاربعة الخلفاء الراشدون هم ائمتهم. واصحاب رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم واسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين

16
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
الامام البخاري رحمه الله صدر الاحاديث في رواية عن اهل البيت. وان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وراه هو وممن روى هذه هذا الحكم وهذا الحديث وهذه الاحاديث التي فيها تحريم

17
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
وانها وانها حرمت وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها فانه اورد في اخر الاحاديث ما نقل عن علي ونقله عن علي بانه منفوخ. يعني ان مساحة متعب انه نسخ وانه وهذا هو الذي يشير

18
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
يقال لقوله اخره يعني معناه انه كان مباحا ولكنه حرم اخرا ونهي عنه اخرا وصار النهي الاباحة كان النهي والتحريم ناجحا في الاباحة وكانت حراما حرمة الله عز وجل الى يوم القيامة

19
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
الله عز وجل لها الى يوم القيامة. وان النكاح لا يكون على على اجل ولا يكون على انفس معلومة. وانما يكون مطلقا وعلى التأبين دون ان يقلد الوقت اذا قيد الوقت فهو مفتاح المتعة الذي هو حرام الذي لا ولا يجوز ولا ينصح العقد

20
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
على هذا على هذا الشرط الذي هو التوقيت وباب الاجل الذي ينتهي اليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال في اباحة ذلك وان حكم مستمر وجاء عنه ما يدل على

21
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
على على الرجوع عن قوله هذا والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذهبوا الى التحرير جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما يدل على المباحة وكما اورده البخاري عنه في بعض هذه

22
00:08:30.250 --> 00:09:10.250
روايات ان هذا في حالة ضرورة في حال الشدة وقال نعم انه يصليها آآ مطلقا في اباحتها بل الحكم او الشرع جاء بنفسها وتحريرها وانها حرام الى يوم القيامة فلا تحلوا ولا يسوغ لاحد ان يحرم عليها. واذا عقد عقد على ذلك

23
00:09:10.250 --> 00:09:40.250
لانه وقع في غير قال ارض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مرحوم. قال سمعت بذلك من فلان قال كنت عند انس وعنده ابنة له. قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه

24
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
نفسها قالت يا رسول الله الك في حاجة؟ فقالت منذ انس ما اقل حوائها واثق قال هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها هل يجوز

25
00:10:10.250 --> 00:11:00.250
وان يعني عدد من النساء بعض النساء على ان هذا من خصائصه عليه الصلاة البخاري رحمه الله اوردها في ان هناك شيء انه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بحجة الهبة وما يفهم الاية من التوحيد

26
00:11:00.250 --> 00:11:40.250
وانه المعتبرة من من شهود وولي وقضاء وما الى ذلك وانما كونها تحرص على ان تكون عند رجل صالح. تطالب نفسها عليه. ثم اذا وافق ورغب فصار ذلك او ذم ذلك لما هو مضروب شرعا

27
00:11:40.250 --> 00:12:10.250
على ولي وشهود وعلى قضاء هذا الشهر والذي يقول جمهورنا ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لا بأس به. ولا محظور فيه ولا مانع منه المرأة تحرص على ان تكون في عزبة رجل طيب وكان لنفسها ان يتزوجها بالطرق

28
00:12:10.250 --> 00:12:50.250
المشروعة التي اعتبر شرعا لا انها عن طريق هبة وانه يكون ذلك يمكن ان يكون ذلك بدون الشروط الرسول عليه الصلاة والسلام ان المرأة تحرم نفسها فيقبلها يعني لا كل واحد من الناس ولكن الذي هذا الذي البخاري لقوله

29
00:12:50.250 --> 00:13:30.250
عربي وليس هذا من قبيل الرغبة في الزواج انما اذا وافقنا تزوجها ولي وصداق شهود ولي وفضاء. هذا هو الذي اشار اليه بقانونه. واورد حديث انس بن مالك وانه نظرا

30
00:13:30.250 --> 00:14:10.250
يا رسول الله من كونها تعرض نفسها وتطلب منه ان يتزوجها رسول الله عليه الصلاة ان تكون من امهات المؤمنين حرص عليه فهذا يحرص عليه يسعى في الوصول اليه. لان السعي في ذلك انما هو سعي في

31
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
وانها تكون باذهب سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاة والسلام مهندسين من امهات المؤمنين. اذا كيف وكيف لا يرغب في هذا؟ فان المرأة في ذلك انما ارادت الخير ارادت الخير لنفسها

32
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
الشرفا لنفسها واراد التعارف لنفسها وان تكون من المعادن ومن يحصل له ذلك. الذي يحصل له ذلك بشر في غفر عليه اليه. ولهذا انكر عليها وقال هي خير مني. غيرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يعني لا ينتقد

33
00:15:00.250 --> 00:15:30.250
والبخاري رحمه الله اشار او استنبط ان العرض على الرجل الصالح اين هذا؟ انه لا بأس به لكنه ليس من قبيل الربا. التي هي الرسول عليه الصلاة والسلام فان هذا العرض رحمه الله

34
00:15:30.250 --> 00:16:10.250
ان العرض ولكنه لا بالنسبة الموافقة عليه آآ تجري عليه الامور من عقده المشاهدين وما الى ذلك. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم الجهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ان امرأة عرضت نفسها على النبي

35
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
صلى الله عليه وسلم وقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء قال ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديث. ولكن

36
00:16:30.250 --> 00:16:52.800
من هذا اجباري ولها مثل قال سهل وما له بكاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع به ذلك الا انه لم يكن عليها منه شيء. وان بجد لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا قال مجلسه قال

37
00:16:52.800 --> 00:17:12.800
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا او دعي له فقال له ما جامعك من القرآن؟ وقال معي سورة كذا وسورة كذا بسور يعددها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معك من القرآن

38
00:17:12.800 --> 00:18:02.800
رحمه الله هنا يعني تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح عرفة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه يتم آآ الجواز الطرق المعتبرة شرعا وانها يريد من الهبة التي هم يقولون بعد ذلك اه بعد الموافقة في العقد والشهود والولي والصلاح

39
00:18:02.800 --> 00:19:02.800
واذا والعرض وليس ان رغب فيها يعمل الامور شرعا كما عرفنا فيما مضى رجل كان ليس عنده شيء وانه مقيود وانه لا يملك الاثارة. على ليس على كتفيه نداء فهو ليس له نداء فقط وبعد

40
00:19:02.800 --> 00:19:32.800
ثم ولو خاتمة من حديث ما وجد فيه. ثم بعد ذلك عرض وانه وفيها مثله فقال ماذا تصنع به الخدمة فهو ان لبسه ما كان عليه ما كان عليه نزول واذا فهو شيء لا يقبل الحكمة ولا اه

41
00:19:32.800 --> 00:20:22.800
انتهى الامر لانه قال انه يحفظ القرآن يعذبها قال نعم قال زوجه اياها امتى يعني من اجل حرمة قومه حافظا للقرآن؟ وانه يؤذي معلمها وتعليمه اياها منفعة وصلت اليه يعني

42
00:20:22.800 --> 00:21:12.800
يكون بما حصل لموسى استئجار تسبب بزواجه من الرجل الصالح في المدينة قال يكون الجوائز على على اجرة او على عمله او على تعليم لان القرآن بعمل العمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها سواء كان تعليما او او

43
00:21:12.800 --> 00:22:20.850
تعود بهذا الرجل وانما فيه اشارة الى ان الذي يقوم به بدنه حيث لا يكون عنده مالا ينزله لها  يلا الجواز وبعد ذلك الذي هو نجاح سباحة قال ابنته او اخته على اهل الخير

44
00:22:20.900 --> 00:22:40.900
وقال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن كعب عن صالح بن زيدان عن ابن شهاب قال اخبرني ابن عبدالله انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يحب يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

45
00:22:40.900 --> 00:23:00.900
هناك ايمت حظة بنت عمر من حنيف بن حزافة السهمي. وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي في المدينة وقال عمر بن الخطاب السيد عثمان بن عفان وعرضت عليه حقه وقال سانظر في امري

46
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
ثم بقي لي فقال قد قضى في يومي هذا. قال عمر فضحكت ابا بكر الصديق وقلت ان شئت زوجتك حقا بنت عمر فطمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا غفرت

47
00:23:20.900 --> 00:23:40.900
عليه مني على عثمان ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاوضحتها اياه فلقي لي ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حقك فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر كنت نعم

48
00:23:40.900 --> 00:24:00.900
قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني قد علمت الا اني كنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم ازل بذبح وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو

49
00:24:00.900 --> 00:24:30.900
تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجها. عرض الرجل ابنته وامه على بعد ما ذكر ان المرأة يمكن ان تقوم بهذه المهمة ان تعرض نفسها على ان تحب ان تكون في عصمته اورد بعد ذلك يكون الولي يقوم بعرضه

50
00:24:30.900 --> 00:25:30.900
ابنته عليه ويمكن ان يكون ايضا من الولي بان يعرض الولي التي هو وليها سواء كانت او غير ذلك وما الى ذلك يعرضها على الرجل الخالص رحمه الله والثاني عمر رضي الله عنه

51
00:25:30.900 --> 00:26:20.900
رضي الله عنه قال  اعطاه جواز انه بعد ذلك لقيه ان لا يتزوج وعده بان ينظر ان عثر بامره ثم قال انه فذهبوا الى القبر وعرض عليه ابو بكر ولم يرد عليه جوابا

52
00:26:20.900 --> 00:27:00.900
فوجد في نفسه عليه اولا ثم بعد ذلك اخبر بانه بدأ له الا يتزوج. وكيف نرد عليه جوابا تزوج قال لعلك وجدت علي لما ذكرت الحق ولم يعني ارد عليك جوابا

53
00:27:00.900 --> 00:27:30.900
فقال نعم قال انه ما منعني من ذلك الا كان سنة رسول الله عليه الصلاة الدولة المعنية هو الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. في الحديث شاهد لما قدم له البخاري من عرض

54
00:27:30.900 --> 00:28:00.900
على اهل الخير على عثمان ثم عرظها على الرجل على الرجل الصالح وعلى اهل الخير بفعل عمر ان الله ثم ايضا فيه او الزواج مع وجود الخارج في السن لان ابا بكر

55
00:28:00.900 --> 00:28:50.900
كبيرين بينهما وبين  عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني ابي بكر الصديق ان ابو بكر رضي الله عنه وامر الله هو الفرق بينهن عشر سنوات وفي الوفاة يعني يعني ليس بينهما من ناحية

56
00:28:50.900 --> 00:29:40.900
عشر سنوات عمر رضي الله عنه وارضاه على ابي بكر على ابي بكر وعمر عليه ابنته ودل هذا على وان المهم الذي يحرص عليه ويصاحبه فلا عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه عدم افكار السر

57
00:29:40.900 --> 00:30:00.900
وان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه ما تكلم بشيء ما قال النبي لا اريد فقد يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قال له ان قال كذا فيكون قد افشى فيه ورأى ان السكوت فقام السكوت اولى

58
00:30:00.900 --> 00:30:20.900
لانه لو ردها قبل ذلك لو ردها قد يكون هناك حاجة الى الرجوع اليها بدون حاجة الى الرجوع اليها لكن رأى ان السكوت اولى. ثم ايضا فيه الاعتذار. اعتذار الاخ في اخيه. صاحب صاحبه

59
00:30:20.900 --> 00:30:40.900
وقد حصل منه مما قد وقع في الناس منه شيء. لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه والى عمر يعد دخوله وانه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء كونه لم آآ يستجيب

60
00:30:40.900 --> 00:31:20.900
لان العرش فبين له عقيدة في ذلك وهذا الاعتبار ان يعتبره وهذا بعد ما اكتشف وجه وذلك بجواز الرسول صلى الله عليه وسلم وارضاه البخاري قال حدثنا كلبة قال حدثنا الليل عن يزين ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك الذي لم ابنة ابي سلمة

61
00:31:20.900 --> 00:31:40.900
ان ام حبيبة رضي الله عنها قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى ام سلمة لو لم

62
00:31:40.900 --> 00:32:40.900
ثم صدم سماحا ان اباها اخي من الرضاعة ام حبيبة وعرضها وقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم وانها قالت في اخر الامر لما قال انها  الحديث هذا هو العرب ولكنه اورد هذا الحديث

63
00:32:40.900 --> 00:33:20.900
هذا الطريق الذي نشره ولكن هل نجتهد في رواية اخرى؟ التي اوردها في مواضع ايضا فهذا ومعنى النهاية ان الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الاصلح لها. له ان يعرضها على اهل الخير. او اختا

64
00:33:20.900 --> 00:33:50.900
او يكون وليا ولكنه اورد الاخ والان الحديثين واوردهما هما يتعلقان هما يتعلقان بالجنس الاخت والحكم واحد يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر يقاس عليه ما لم ينكر. يقاس على عرضه

65
00:33:50.900 --> 00:34:22.000
وهكذا مما يكون ولي الله قال باب قول الله جل وعلا ولا جناح عليهم بما اردتم به من خدمة للنساء او اكملتم في انفسكم علم الله ان كل تذكرونهم الاية الى قوله غفور حليم

66
00:34:22.300 --> 00:34:53.500
اذكرتم في انفسكم وكل شيء قلته او اطمرته فهو مسموع. وقال لي عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما اردتم به من يقول اني اريد  المجاهد علي ابن عباس فيما

67
00:34:53.500 --> 00:35:24.750
من فطرة النساء يقول اني اريد التزويج ولوددت انه تيسر لامرأة صالحة وقال يقول بالذي علي كريما. واني فيك لرامهم. وان الله   وان الله لفائق اليه خيرا او نحو هذا. وقال عطاء

68
00:35:24.750 --> 00:35:51.200
ولا يموت. يقول للذي هذا وابشره وانت بحمد الله نافقة. وتقول يقول ان في حاجة وانت بحمد الله ماحقا نقول هو قد اصنع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعدك

69
00:35:51.350 --> 00:36:21.350
وبها بغير علمها وان واعدت رجلا في عدنتها ثم نكحها بعد لم يفرح بينهما. وقال الحسن ويذكر عن ابن عباس الكتاب اجله العزة قال باب قول الله جل وعز فلا جناح عليكم فيما اركتم به من خدمة النساء

70
00:36:21.350 --> 00:36:43.300
او اتممتم في انفسكم علم الله. الاية الى قوله غفور حليم. اتممتم اكبرتم في انفسكم. وكل او اغمرته فهو مسموع. وقال لي قلب حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه

71
00:36:43.300 --> 00:37:23.300
من هو فيما ارغبتم به من خطة النساء؟ يقول اني اريد التزويج ولو المرأة المتعلقة اذا توفي زوج المرأة التصريح للخطبة لا يجوز بذل العدة واما التلويح والتعريض يأتي بكلام يعني

72
00:37:23.300 --> 00:37:53.300
يشعرها بان له رغبة لكن دون ان آآ يفاتحها بالخطبة. وان يراهن الزواج به وانما يكون عندها علم في ان هناك ميل فيها حتى تكون على علم قد يكون في بالغة او يكون في بالغ ان هذا ممن يرغب فيها. وانه ينتظر ان يتقدم بخطبتها

73
00:37:53.300 --> 00:38:23.300
فالتعريض في زمن العدة جاء والتصنيف لا يجوز لا يجوز لان التعريف فيه اشعار بالرغبة واذا فرغ آآ يكون على بالها ان هذا ممن يرغب فيها فتنتظره فلو جاءها احد قبله

74
00:38:23.300 --> 00:38:43.300
وهي افضل عندها فانها تنتظر مجيئه لان هذا التعبير الذي قاله لها في زمن عدتها فيها لكن التصريح هو الذي لا يزيد. هو الذي لا يصوم ولا يجوز نص عليه هو

75
00:38:43.300 --> 00:39:23.300
والتلويح انه رجل ولكنه لا لن يتقدم العقبة صراحة لا هذا البخاري رحمه الله مسلم عن ابن عباس قال فيه ومن شيوخ البخاري ولكنه اتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تجيد السماء تبيد

76
00:39:23.300 --> 00:39:43.300
ولكن اه كما عرفنا قريبا كنا عرفنا ايضا قبل ذلك ان بعض العلماء قالوا ان هذا يستعمله البخاري ديني اذا كان مأخوذ بالمدافع. الذي عرف بالاسلام البخاري انه يستعمل هذه

77
00:39:43.300 --> 00:40:13.300
الصيغة دي امرين احدهما ان يكون موقوفا بالعمل الذي اسنده بهذه الصيغة صفوفه او ان يكون فيه قصور ما انسوقه. هذه الصيغة في حال فهنا ان يكون ما اسنده موقوفا ان يكون بهذه الطريقة فيه

78
00:40:13.300 --> 00:41:03.300
وهذا قليلا احمد بن حنبل وهو ايضا عن ابن عباس قولنا على وهو في اه هذا هو الذي قبله قريبا. كل من مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه

79
00:41:03.300 --> 00:41:53.300
ذكر تفسيره بهذا التعريف قال يقول اني اريد التزويج ولوددت انه تيسر لي امرأة صالحة ولو ان يكون يعني لا يجوز اباحه الله عز وجل وابن عباس يعني ذكر اندية

80
00:41:53.300 --> 00:43:03.000
وقال القاسم يقول انك علي كريمة. واني في ابني لراغب. وان لم يكنها سنتي هذا تعريف اريد لكن امرأة صالحة هذه عبارة قليلة ما تقول قليلة من التصحيح لكن ليس فيها ذكر ليس فيها ذكر النكاح. يقول انك

81
00:43:03.000 --> 00:43:33.000
كريمة واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا او نحو هذا. ان الله شاف لي بالخير وما وما ذكر انه يريد ان يتزوجها الرضا الله تعالى اباحها والفايدة منها يعني حتى

82
00:43:33.000 --> 00:44:09.500
له رغبة فيها حتى تكون على يدينا الامر بعد بعد وقال ولا يبوح بها يعني يقول ان لي حاجة واني بحمد لله نافقا ولا يعرض ولا يبوخ ماذا يقول؟ يقول يقول ان لي حاجة

83
00:44:09.500 --> 00:45:39.500
في حاجة ان لي حاجة يعني هو الذي راعي هم لا يتقدم احد لشرائها. النفاق هو الرواد الله  ايها انه آآ انه يعني لا يتفق معهم على اي بعد وفي ذلك سرا وتفسيره المستقيم. هذا قول مرجوح

84
00:45:39.500 --> 00:46:19.500
عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب اجله. بل ام العدة للتصحيح وترك التنويع ان هناك ليس هناك حزب اما في الزواج الاول عن ارتباطها بالزوج الاول في اسبابها وان هذه فترة الكبار

85
00:46:19.500 --> 00:47:55.900
عليها ان تقوم بهذه المهمة هذا مما جاء به هذه المدة وعندما وجاء وقته قال باب النظر الى المرأة قبل التزويج