عليها ان تقوم بهذه المهمة هذا مما جاء به هذه المدة وعندما وجاء وقته قال باب النظر الى المرأة قبل التزويج قال الامام البخاري رحمه الله باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء المتعة اخرا وقال اسماعيل ابن عيينة انه سمع الجبري يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي ابوه عبدالله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وعن لحوم وقال حدثنا محمد ابن بشار قال قال حدثنا جعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس باناء المتعة النساء فرخص فقال له مولى انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه فقال ابن عباس نعم قال حدثنا عن قال حدثنا بالنيان قال خال عمرو عن الحسن ابن محمد عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع رضي الله عنهما قالا كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال انه قد دفن لكم ان تستمتعوا وقال ابن ابي زيد حدثني اياك ابن سلمة ابن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انه قال ايما رجل وامرأة توافقا كعشرة ما بينهما ثلاث ليال. وان احبا ان او كان لنا خاصة ام للناس قال ابو عبد الله وبينه علي على النبي صلى الله عليه وسلم انه ممسوح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح هذه الترجمة يشير بها الامام البخاري رحمه الله بان مساحة المتعة كان سائغا ولكنه نصح ونهي عنه اخيرا وصار حراما الى يوم القيامة. وانما احل في وقت من الاوقات في زمن رسول الله صلى الله ولا ثم حرم في اخر الامر حراما الى يوم القيامة. البخاري عقد الترجمة وهي اقوله باب النهي عن المسافرين عن مفتاح المتعة اخيرا آآ مشيرا الى هذا الذي ابيح كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك الى يوم القيامة. ورد البخاري رحمه الله بعض الاحاديث عن نكاح المتعة وان ذلك حصل يوم خيبر فانه احل ثم نسخ ثم ايضا احل بعد ذلك ثم جاء نصفه وتحريمه ابدا هنالك في عام الفتح في بعض الاحاديث انه حرام الى يوم القيامة معنى هذا انه نسخ في وجه الحكم في التحريم المؤبد بعد ان كان ابيه المراد بمكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة شهر واما شهرين النكاح ان يكون على السلفيين لا يضرب له انما يتم العقد على ان فلانة ويكون الامر على هذا مستمرا ولا يفرقوا ذلك او لا يخفي في يوم الوفاة. او طلاق او الخلع الذي يكون بين طرفين. اما ان يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا الذي حرمه الله عز وجل وجاءت الاحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الامام البخاري رحمه الله ذكر اول ما ذكر الاحاديث والنهي عن مفتاح المتعة حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان النهي عن المتعة رواه علي امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يعني ان هذا تزعم الشيعة الرافضة بانه مباح وانه مستمر فجاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة برواية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه الذي تزعم الرافضة انهم انه من ائمتهم وهو في الحقيقة امام اهل السنة والجماعة والاربعة الخلفاء الراشدون هم ائمتهم. واصحاب رسول الله عليه عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم واسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين الامام البخاري رحمه الله صدر الاحاديث في رواية عن اهل البيت. وان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وراه هو وممن روى هذه هذا الحكم وهذا الحديث وهذه الاحاديث التي فيها تحريم وانها وانها حرمت وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها فانه اورد في اخر الاحاديث ما نقل عن علي ونقله عن علي بانه منفوخ. يعني ان مساحة متعب انه نسخ وانه وهذا هو الذي يشير يقال لقوله اخره يعني معناه انه كان مباحا ولكنه حرم اخرا ونهي عنه اخرا وصار النهي الاباحة كان النهي والتحريم ناجحا في الاباحة وكانت حراما حرمة الله عز وجل الى يوم القيامة الله عز وجل لها الى يوم القيامة. وان النكاح لا يكون على على اجل ولا يكون على انفس معلومة. وانما يكون مطلقا وعلى التأبين دون ان يقلد الوقت اذا قيد الوقت فهو مفتاح المتعة الذي هو حرام الذي لا ولا يجوز ولا ينصح العقد على هذا على هذا الشرط الذي هو التوقيت وباب الاجل الذي ينتهي اليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال في اباحة ذلك وان حكم مستمر وجاء عنه ما يدل على على على الرجوع عن قوله هذا والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ذهبوا الى التحرير جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما يدل على المباحة وكما اورده البخاري عنه في بعض هذه روايات ان هذا في حالة ضرورة في حال الشدة وقال نعم انه يصليها آآ مطلقا في اباحتها بل الحكم او الشرع جاء بنفسها وتحريرها وانها حرام الى يوم القيامة فلا تحلوا ولا يسوغ لاحد ان يحرم عليها. واذا عقد عقد على ذلك لانه وقع في غير قال ارض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا مرحوم. قال سمعت بذلك من فلان قال كنت عند انس وعنده ابنة له. قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله الك في حاجة؟ فقالت منذ انس ما اقل حوائها واثق قال هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها هل يجوز وان يعني عدد من النساء بعض النساء على ان هذا من خصائصه عليه الصلاة البخاري رحمه الله اوردها في ان هناك شيء انه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بحجة الهبة وما يفهم الاية من التوحيد وانه المعتبرة من من شهود وولي وقضاء وما الى ذلك وانما كونها تحرص على ان تكون عند رجل صالح. تطالب نفسها عليه. ثم اذا وافق ورغب فصار ذلك او ذم ذلك لما هو مضروب شرعا على ولي وشهود وعلى قضاء هذا الشهر والذي يقول جمهورنا ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لا بأس به. ولا محظور فيه ولا مانع منه المرأة تحرص على ان تكون في عزبة رجل طيب وكان لنفسها ان يتزوجها بالطرق المشروعة التي اعتبر شرعا لا انها عن طريق هبة وانه يكون ذلك يمكن ان يكون ذلك بدون الشروط الرسول عليه الصلاة والسلام ان المرأة تحرم نفسها فيقبلها يعني لا كل واحد من الناس ولكن الذي هذا الذي البخاري لقوله عربي وليس هذا من قبيل الرغبة في الزواج انما اذا وافقنا تزوجها ولي وصداق شهود ولي وفضاء. هذا هو الذي اشار اليه بقانونه. واورد حديث انس بن مالك وانه نظرا يا رسول الله من كونها تعرض نفسها وتطلب منه ان يتزوجها رسول الله عليه الصلاة ان تكون من امهات المؤمنين حرص عليه فهذا يحرص عليه يسعى في الوصول اليه. لان السعي في ذلك انما هو سعي في وانها تكون باذهب سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاة والسلام مهندسين من امهات المؤمنين. اذا كيف وكيف لا يرغب في هذا؟ فان المرأة في ذلك انما ارادت الخير ارادت الخير لنفسها الشرفا لنفسها واراد التعارف لنفسها وان تكون من المعادن ومن يحصل له ذلك. الذي يحصل له ذلك بشر في غفر عليه اليه. ولهذا انكر عليها وقال هي خير مني. غيرك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يعني لا ينتقد والبخاري رحمه الله اشار او استنبط ان العرض على الرجل الصالح اين هذا؟ انه لا بأس به لكنه ليس من قبيل الربا. التي هي الرسول عليه الصلاة والسلام فان هذا العرض رحمه الله ان العرض ولكنه لا بالنسبة الموافقة عليه آآ تجري عليه الامور من عقده المشاهدين وما الى ذلك. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم الجهل بن سعد رضي الله عنه انه قال ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء قال ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديث. ولكن من هذا اجباري ولها مثل قال سهل وما له بكاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع به ذلك الا انه لم يكن عليها منه شيء. وان بجد لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى اذا قال مجلسه قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا او دعي له فقال له ما جامعك من القرآن؟ وقال معي سورة كذا وسورة كذا بسور يعددها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معك من القرآن رحمه الله هنا يعني تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح عرفة على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه يتم آآ الجواز الطرق المعتبرة شرعا وانها يريد من الهبة التي هم يقولون بعد ذلك اه بعد الموافقة في العقد والشهود والولي والصلاح واذا والعرض وليس ان رغب فيها يعمل الامور شرعا كما عرفنا فيما مضى رجل كان ليس عنده شيء وانه مقيود وانه لا يملك الاثارة. على ليس على كتفيه نداء فهو ليس له نداء فقط وبعد ثم ولو خاتمة من حديث ما وجد فيه. ثم بعد ذلك عرض وانه وفيها مثله فقال ماذا تصنع به الخدمة فهو ان لبسه ما كان عليه ما كان عليه نزول واذا فهو شيء لا يقبل الحكمة ولا اه انتهى الامر لانه قال انه يحفظ القرآن يعذبها قال نعم قال زوجه اياها امتى يعني من اجل حرمة قومه حافظا للقرآن؟ وانه يؤذي معلمها وتعليمه اياها منفعة وصلت اليه يعني يكون بما حصل لموسى استئجار تسبب بزواجه من الرجل الصالح في المدينة قال يكون الجوائز على على اجرة او على عمله او على تعليم لان القرآن بعمل العمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها سواء كان تعليما او او تعود بهذا الرجل وانما فيه اشارة الى ان الذي يقوم به بدنه حيث لا يكون عنده مالا ينزله لها يلا الجواز وبعد ذلك الذي هو نجاح سباحة قال ابنته او اخته على اهل الخير وقال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن كعب عن صالح بن زيدان عن ابن شهاب قال اخبرني ابن عبدالله انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يحب يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه او يكون وليا ولكنه اورد الاخ والان الحديثين واوردهما هما يتعلقان هما يتعلقان بالجنس الاخت والحكم واحد يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر يقاس عليه ما لم ينكر. يقاس على عرضه هناك ايمت حظة بنت عمر من حنيف بن حزافة السهمي. وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي في المدينة وقال عمر بن الخطاب السيد عثمان بن عفان وعرضت عليه حقه وقال سانظر في امري ثم بقي لي فقال قد قضى في يومي هذا. قال عمر فضحكت ابا بكر الصديق وقلت ان شئت زوجتك حقا بنت عمر فطمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا غفرت عليه مني على عثمان ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاوضحتها اياه فلقي لي ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حقك فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر كنت نعم قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني قد علمت الا اني كنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم ازل بذبح وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجها. عرض الرجل ابنته وامه على بعد ما ذكر ان المرأة يمكن ان تقوم بهذه المهمة ان تعرض نفسها على ان تحب ان تكون في عصمته اورد بعد ذلك يكون الولي يقوم بعرضه ابنته عليه ويمكن ان يكون ايضا من الولي بان يعرض الولي التي هو وليها سواء كانت او غير ذلك وما الى ذلك يعرضها على الرجل الخالص رحمه الله والثاني عمر رضي الله عنه رضي الله عنه قال اعطاه جواز انه بعد ذلك لقيه ان لا يتزوج وعده بان ينظر ان عثر بامره ثم قال انه فذهبوا الى القبر وعرض عليه ابو بكر ولم يرد عليه جوابا فوجد في نفسه عليه اولا ثم بعد ذلك اخبر بانه بدأ له الا يتزوج. وكيف نرد عليه جوابا تزوج قال لعلك وجدت علي لما ذكرت الحق ولم يعني ارد عليك جوابا فقال نعم قال انه ما منعني من ذلك الا كان سنة رسول الله عليه الصلاة الدولة المعنية هو الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. في الحديث شاهد لما قدم له البخاري من عرض على اهل الخير على عثمان ثم عرظها على الرجل على الرجل الصالح وعلى اهل الخير بفعل عمر ان الله ثم ايضا فيه او الزواج مع وجود الخارج في السن لان ابا بكر كبيرين بينهما وبين عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني ابي بكر الصديق ان ابو بكر رضي الله عنه وامر الله هو الفرق بينهن عشر سنوات وفي الوفاة يعني يعني ليس بينهما من ناحية عشر سنوات عمر رضي الله عنه وارضاه على ابي بكر على ابي بكر وعمر عليه ابنته ودل هذا على وان المهم الذي يحرص عليه ويصاحبه فلا عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه عدم افكار السر وان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه ما تكلم بشيء ما قال النبي لا اريد فقد يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قال له ان قال كذا فيكون قد افشى فيه ورأى ان السكوت فقام السكوت اولى لانه لو ردها قبل ذلك لو ردها قد يكون هناك حاجة الى الرجوع اليها بدون حاجة الى الرجوع اليها لكن رأى ان السكوت اولى. ثم ايضا فيه الاعتذار. اعتذار الاخ في اخيه. صاحب صاحبه وقد حصل منه مما قد وقع في الناس منه شيء. لان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه والى عمر يعد دخوله وانه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء كونه لم آآ يستجيب لان العرش فبين له عقيدة في ذلك وهذا الاعتبار ان يعتبره وهذا بعد ما اكتشف وجه وذلك بجواز الرسول صلى الله عليه وسلم وارضاه البخاري قال حدثنا كلبة قال حدثنا الليل عن يزين ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك الذي لم ابنة ابي سلمة ان ام حبيبة رضي الله عنها قالت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى ام سلمة لو لم ثم صدم سماحا ان اباها اخي من الرضاعة ام حبيبة وعرضها وقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم وانها قالت في اخر الامر لما قال انها الحديث هذا هو العرب ولكنه اورد هذا الحديث هذا الطريق الذي نشره ولكن هل نجتهد في رواية اخرى؟ التي اوردها في مواضع ايضا فهذا ومعنى النهاية ان الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الاصلح لها. له ان يعرضها على اهل الخير. او اختا وهكذا مما يكون ولي الله قال باب قول الله جل وعلا ولا جناح عليهم بما اردتم به من خدمة للنساء او اكملتم في انفسكم علم الله ان كل تذكرونهم الاية الى قوله غفور حليم اذكرتم في انفسكم وكل شيء قلته او اطمرته فهو مسموع. وقال لي عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما اردتم به من يقول اني اريد المجاهد علي ابن عباس فيما من فطرة النساء يقول اني اريد التزويج ولوددت انه تيسر لامرأة صالحة وقال يقول بالذي علي كريما. واني فيك لرامهم. وان الله وان الله لفائق اليه خيرا او نحو هذا. وقال عطاء ولا يموت. يقول للذي هذا وابشره وانت بحمد الله نافقة. وتقول يقول ان في حاجة وانت بحمد الله ماحقا نقول هو قد اصنع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعدك وبها بغير علمها وان واعدت رجلا في عدنتها ثم نكحها بعد لم يفرح بينهما. وقال الحسن ويذكر عن ابن عباس الكتاب اجله العزة قال باب قول الله جل وعز فلا جناح عليكم فيما اركتم به من خدمة النساء او اتممتم في انفسكم علم الله. الاية الى قوله غفور حليم. اتممتم اكبرتم في انفسكم. وكل او اغمرته فهو مسموع. وقال لي قلب حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه من هو فيما ارغبتم به من خطة النساء؟ يقول اني اريد التزويج ولو المرأة المتعلقة اذا توفي زوج المرأة التصريح للخطبة لا يجوز بذل العدة واما التلويح والتعريض يأتي بكلام يعني يشعرها بان له رغبة لكن دون ان آآ يفاتحها بالخطبة. وان يراهن الزواج به وانما يكون عندها علم في ان هناك ميل فيها حتى تكون على علم قد يكون في بالغة او يكون في بالغ ان هذا ممن يرغب فيها. وانه ينتظر ان يتقدم بخطبتها فالتعريض في زمن العدة جاء والتصنيف لا يجوز لا يجوز لان التعريف فيه اشعار بالرغبة واذا فرغ آآ يكون على بالها ان هذا ممن يرغب فيها فتنتظره فلو جاءها احد قبله وهي افضل عندها فانها تنتظر مجيئه لان هذا التعبير الذي قاله لها في زمن عدتها فيها لكن التصريح هو الذي لا يزيد. هو الذي لا يصوم ولا يجوز نص عليه هو والتلويح انه رجل ولكنه لا لن يتقدم العقبة صراحة لا هذا البخاري رحمه الله مسلم عن ابن عباس قال فيه ومن شيوخ البخاري ولكنه اتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تجيد السماء تبيد ولكن اه كما عرفنا قريبا كنا عرفنا ايضا قبل ذلك ان بعض العلماء قالوا ان هذا يستعمله البخاري ديني اذا كان مأخوذ بالمدافع. الذي عرف بالاسلام البخاري انه يستعمل هذه الصيغة دي امرين احدهما ان يكون موقوفا بالعمل الذي اسنده بهذه الصيغة صفوفه او ان يكون فيه قصور ما انسوقه. هذه الصيغة في حال فهنا ان يكون ما اسنده موقوفا ان يكون بهذه الطريقة فيه وهذا قليلا احمد بن حنبل وهو ايضا عن ابن عباس قولنا على وهو في اه هذا هو الذي قبله قريبا. كل من مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر تفسيره بهذا التعريف قال يقول اني اريد التزويج ولوددت انه تيسر لي امرأة صالحة ولو ان يكون يعني لا يجوز اباحه الله عز وجل وابن عباس يعني ذكر اندية وقال القاسم يقول انك علي كريمة. واني في ابني لراغب. وان لم يكنها سنتي هذا تعريف اريد لكن امرأة صالحة هذه عبارة قليلة ما تقول قليلة من التصحيح لكن ليس فيها ذكر ليس فيها ذكر النكاح. يقول انك كريمة واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا او نحو هذا. ان الله شاف لي بالخير وما وما ذكر انه يريد ان يتزوجها الرضا الله تعالى اباحها والفايدة منها يعني حتى له رغبة فيها حتى تكون على يدينا الامر بعد بعد وقال ولا يبوح بها يعني يقول ان لي حاجة واني بحمد لله نافقا ولا يعرض ولا يبوخ ماذا يقول؟ يقول يقول ان لي حاجة في حاجة ان لي حاجة يعني هو الذي راعي هم لا يتقدم احد لشرائها. النفاق هو الرواد الله ايها انه آآ انه يعني لا يتفق معهم على اي بعد وفي ذلك سرا وتفسيره المستقيم. هذا قول مرجوح عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب اجله. بل ام العدة للتصحيح وترك التنويع ان هناك ليس هناك حزب اما في الزواج الاول عن ارتباطها بالزوج الاول في اسبابها وان هذه فترة الكبار