﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
من خرج وعاد مباشرة لم يقل فصل وكان من نيته ان يعود. فهذا لا تشرع اما ان خرج ولم ينوي العود فهل تشرح في الحق مطلقا؟ قال فصل او لم يطلب. نقول هذا له حالتان. الحالة الاولى

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
ان خرج ولم ينوي ان يعود. فدخل مرة اخرى فهذا فجرة في حقه هذا المسجد. لان عوده الان جديد اما ان خرج ونيته ان يعد هذا فيه تفصيل. ان كان الفاصل قصيرا هذا ما تشغل. وان

3
00:00:40.750 --> 00:01:30.750
كان فاصل طويلا ها تشرح. الان تشرح لانه الان لما طال الفصل عرفا. انفصل الحكم الاول واستأنف الان ايه ما يشفع ما هي كتاب ورقة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:30.750 --> 00:01:50.750
تقدم لنا من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل الى اخره فذكر المؤلف انه يدخل المؤمنون والمراد بذلك المكلفين وتكلمنا عن الساهي اه هل هو داخل تحت الخطاب

5
00:01:50.750 --> 00:02:20.750
وان الساهي فيما يتعلق بحفظ الله عز وجل انه ليس داخلا لكن انه قد يؤمر يطالب بالقضاء وقد لا يطالب فيما يتعلق بحقوق الآدميين. فانه داخل وايضا ما يتعلق مجنون وما يتعلق بالصبي وكذلك ايضا ما يتعلق بالنائم وما يتعلق بالغضبان هذا ذكرنا فيه تفصيلات

6
00:02:20.750 --> 00:02:40.750
هل هم داخلون او ليسوا داخلين وهل هم مكلفون او ليسوا مكلفين الى اخره؟ تكلمنا في ذلك ام تكلمنا في تفصيل لذلك اه ايضا بقي علينا السكران اه بقي علينا السكران

7
00:02:40.750 --> 00:03:00.750
هل هو داخل في خطاب الله عز وجل؟ هل هو مكلف؟ او ليس مكلفا؟ نقول اه اه السكران لا يخلو منه حالتين الحالة الاولى ان يكون معذورا بسكره. ان يكون معذورا بسكره. كما لو شرب شيئا

8
00:03:00.750 --> 00:03:30.750
يظنه مباحا فتبين انه محرما. انه مسكر. اه اه فهذا هذا ليس داخلا تحت الخطاب. يعني فيما يتعلق باقواله وافعاله لا اه اه نعم لا يأثم فيما يتعلق باقواله او فيما يتعلق بافعاله هذا

9
00:03:30.750 --> 00:03:50.750
فنقول بانه لا اثم عليه. لا اثم عليه. لكن فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. ها؟ فهذا يجب عليهم يجب عليه الضمان. نعم يجب عليه ان يضمن. لكن فيما يتعلق باقواله لو قذف او باع او اشترى او طلق زوجته

10
00:03:50.750 --> 00:04:20.750
او نحو ذلك هذا ليس مكلفا. كذلك ايضا فيما يتعلق بافعاله. آآ لو مال او قتل او ضرب ونحو ذلك قل هذا ليس مكلفا ولا يأثم لكن فيما يتعلق بالضمان فهذا يجب عليه يجب عليه ان يضمن لان حول تبيين النية العامة

11
00:04:20.750 --> 00:04:50.750
اما القسم الثاني وان يكون اه غير معذور بسكره فهل هو مكلف او ليس مكلفا؟ هل هو مكلف او ليس مكلفا هذا اختلف به العلم رحمهم الله يعني اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك

12
00:04:50.750 --> 00:05:20.750
المشهور من مذهب المشهور من المذهب انه مكلف. وعلى هذا لو طلق فزوجته فان طلاقه ينفذ. يقولون بان طلاقه ينفذ ولو قذف فانه يؤاخذ بذلك الى اخره. نعم الى اخره قالوا بانه مكلف. والراية

13
00:05:20.750 --> 00:05:50.750
رأي الظاهرية ان قالوا بانه ليس مكلف. اما الذين قالوا بانه مكلف فاستلوا بادلة من هذه الادلة ام من هذه الادلة؟ قالوا اه اه قالوا بان اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقموه مقام

14
00:05:50.750 --> 00:06:20.750
الصاحب فقالوا اذا سكر هذا واذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون لكن هذا لا يفعل يا عم هذا لا يثبت وكذلك ايضا قالوا بانه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحكم بايقاع طلاق السكران. وهذا ايضا

15
00:06:20.750 --> 00:06:50.750
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة لطلاق الصفان هل يقع او لا يقع وكذلك ايضا ازدلوا قالوا بان شكره محرم. فلا للتخفيف وكوننا نقول بانه غير مكلف هذا يكون سببا للتخفيف. فلا يكون المحرم

16
00:06:50.750 --> 00:07:10.750
سببا للتفكير. والرأي الثاني انه غير مكلف لا باقواله ولا افعاله. وهذا المذهب الظاهري. واستدل على ذلك بادلة من هذه الادلة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

17
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
حتى تعلموا ما تقولون. قال حتى تعلموا ما تقولون. فدل ذلك على ان السكران لا يعلم ما يكون واذا كان لا يعلم ما يقول فليس مكلفا. وايضا ازدلوا ايضا بقصة حمزة رضي الله تعالى

18
00:07:30.750 --> 00:07:50.750
لما شرب حتى ثمن شرب حتى ثمن احمرت عيناه فقام الى شارف علي رضي الله تعالى عنه فبقر بطونهما؟ فذهب علي الى النبي عليه الصلاة والسلام فاخبره بما صنع حمزة

19
00:07:50.750 --> 00:08:10.750
قالوا هل انتم الا اعبد لابي؟ ومع ذلك لم يؤاخذه. النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا اه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. ويدخل في ذلك السكران. وكذلك ايضا قول النبي عليه

20
00:08:10.750 --> 00:08:40.750
الصلاة والسلام او ما ورد عن عن الصحابة في عدم القاء طلاق السكران الى اخره القول هو الصحيح. وعلى هذا نقول اقواله ليست معتبرة. وايضا افعاله ليست معتبرة واقوال لا يترتب عليه يا شيخ لا من طلاق ولا من البيع ولا من الوقت ولا من التبرع. هذه كلها لا يترتب عليها شيء. لا يترتب

21
00:08:40.750 --> 00:09:10.750
وعليها شيخ. كذلك ايضا افعاله ايضا افعاله لا لا تعتبر انه قتل نعم لو انه قتل فانه لا يحد فانه لا يحد ولو سرق وهو سكران فانه لا يقطع. نعم فانه لا يقطع. مثل ذلك ايضا

22
00:09:10.750 --> 00:09:30.750
لو زنى وهو سكران الى اخره لا يكلف بالافعال. ولا يؤاخذ عليها ولا يأثم لكن لو انه اتلف المال لو انه اتلف مالا ما الحكم؟ يضمن. نعم يضمن. فيقول لا يؤخذ بحاله الا

23
00:09:30.750 --> 00:09:50.750
ان شكر لكي يفعل. فهذا يؤاخذ لا شك في ذلك. فمثلا لو شرب المسكر لكي يقتل او شربه لكي يسرق او لكي يقذف او لكي يطلق الى اخره. فنقول في هذه الحالة يؤاخذ

24
00:09:50.750 --> 00:10:10.750
اما بعد ذلك فانه لا يقاتل. قال رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى قالوا لم نك من المصلين الى اخره. بالنسبة للكفار هل هم مخاطبون

25
00:10:10.750 --> 00:10:40.750
او ليسوا مخاطبين. نقول اه هذا في نفسي. او ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاسلام القسم الاول الاسلام وهذا بالاتفاق بالاجماع بالاجماع انهم مخاطبون بالاسلام لان النبي عليه الصلاة لان هذا هو اصل البعثة اصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:10:40.750 --> 00:11:00.750
الناس دعوة الناس الى دين الله عز وجل. وهذا يدخل في ذلك الكفار كما قال الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:11:00.750 --> 00:11:30.750
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخله الا دخل النار. فما يتعلق بالاسلام نقول بانهم مخاطبون. نقول بانهم مخاطبون. اما ما يتعلق بفروع الاسلام وفروع الايمان كالصلاة والزكاة والحج الى اخره. هل هم مخاطبون او ليسوا مخاطبون او ليسوا

28
00:11:30.750 --> 00:11:50.750
هذا موضع خلاف بين الاصوليين رحمه الله. الاصوليون لهم في ذلك لهم في ذلك رأيان. والراجح في ذلك الراجح في ذلك ان يقال ان الكفار يتوجه اليهم خطابان ان الكفار

29
00:11:50.750 --> 00:12:20.750
يتوجه اليه خطابان. اما الخطاب الاول فخطاب التكليف. يعني خطاب التكليف. فنقول بانه مكلفون بفروع الشريعة. وعلى هذا يعذبون على كفرهم ويعذبون ايضا على امتثال على عدم امتثالهم الشرائع نقول بانهم يعذبون على الكفر ويعذبون على امتثال على عدم امتثال الشرائع. كما قال الله عز وجل

30
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
ما سلفكم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع كنا نخوض مع القاضي وقالوا لم نك نطعم المسكين لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا

31
00:12:40.750 --> 00:13:00.750
مع الخائضين فهذا دليل على انهم عن ماذا؟ ها؟ انهم انهم يخاطبون التكليف انهم مكلفون بهذه الاشياء واذا لم يعذبوا عليها. وايضا قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب وتولى

32
00:13:00.750 --> 00:13:20.750
فقوله لا صلى هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على انه مخاطب مكلف بالصلاة والا لم يذكرها الله عز وجل على انه يعذب على انه يعذب عليها. وايضا من الادلة على ان الخطاب التكليفي يتوجه اليه. من ابو مات

33
00:13:20.750 --> 00:13:40.750
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا يشمل حتى الكفار ولله على الناس حج البيت يشمل حج الكفار هذا فيما يتعلق بخطاب قبل التكليف اما القسم الثاني فهو خطاب الادب. فانهم ليسوا مخاطبين بخطاب الادب. نقول خطاب

34
00:13:40.750 --> 00:14:00.750
هذا هذا لا يتوجه اليهم. فليسوا مخاطبين خطاب اداء. نعم خطاب اداء. يعني مما نأمرهم باداء الصلاة وان كانوا مكلفين بها. ولا نأمرهم باداء الزكاة واداء الصيام الى اخره. وان كانوا مكلفين

35
00:14:00.750 --> 00:14:30.750
وادعي ذلك انه لا فائدة من من امرهم باداء هذه الاشياء وهم فقدوا الاصل وهي حابطة. هذه الاشياء حافظة وقد فقدوا الاصل وهو التوحيد. قال الله عز وجل منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. فالنفقات مع ان نفعها متعدد

36
00:14:30.750 --> 00:15:00.750
لم تقبل منهم لماذا؟ لانهم كفروا بالله ورسوله. فالعبادات التي ليس نفعها متعديا من باب اولى العبادات التي ليس ذكرها متعديا من باب اولى انها لا تقبل منهم وكذلك ايضا قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء محبوبا منثورا

37
00:15:00.750 --> 00:15:20.750
جعلناه هباء منثورا. وايضا قال الله عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن عملك. فهذه الادلة تدل على ان اه على ان هذه الاشياء حابطة

38
00:15:20.750 --> 00:15:40.750
فلا يؤمرون بها. طيب اذا قلنا لا يتوجه اليهم خطاب الاذى يترتب عليه فائدة. وهذه الفائدة ماذا؟ ان ما سبق من الاشياء لا يأمرون بقضاءهم يعني ما سبق من العمدات لا يقبلون بقضاءهم فلو انه اسلم

39
00:15:40.750 --> 00:16:00.750
في نهار رمظان ما نقول يجب عليك تقظي ما سبق من الايام تواصلا في النصف نقول ما يجب عليك تقدير الايام لكن في اذا اسلم في اثناء اليوم الصحيح انه يمسك. يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. والايام التي افطرها في السابق هذه

40
00:16:00.750 --> 00:16:20.750
طيب ما صام سنوات من البلوغ؟ نقول له؟ ها؟ يقضي ولا ما يقضي؟ قل لا لانه ما يتوجه اليه الخطاب ما زكى تقول لا يقدر يتوجه الى خطاب الاحكام وهكذا نعم

41
00:16:20.750 --> 00:16:40.750
ويدل ذلك ايضا قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وايضا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة اسلامه قال النبي عليه الصلاة والسلام اما علمت يا عمر ان الاسلام

42
00:16:40.750 --> 00:17:00.750
يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان التوبة تهدم تهدم ما قبلها. هذا ايضا يدل على انهم لا يؤمرون قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده

43
00:17:00.750 --> 00:17:20.750
المسألة تحت اقسام يعني هذه المسألة هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء امر بظده؟ يقول تحته اقسام. القسم الاول اه من حيث اللفظ. القسم الاول من حيظ اللفظ. فالامر

44
00:17:20.750 --> 00:17:50.750
بالشيء ليس نهيا عن ضده. والنهي عن الشيء ليس امرا بضده. نقول من حيث اللفظ الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والنهي عن الشيء ليس ماذا ليس امرا بضده. اذ ان صيغة افعل تخالف صيغة هذا الحال. صيغة

45
00:17:50.750 --> 00:18:10.750
افعل تخالف سيرة لا تفعل. مغايرة بينهما. من حيث اللفظ الامر بالشيء ليس نهيا والنهي ليس امرا. هذا القسم الاول القسم الثاني من حيث المعنى نعم من حيث المعنى هل الامر بالشيء نهي نهي عن ضده وهل نهي عن الشيء

46
00:18:10.750 --> 00:18:40.750
هذا فيه خلاف بين الرسليين. لان فيه خلاف بين الاصوليين. انا رأيي الرأي الاول ان الامر بالشيء نهي عن ضده. نعم اه والامر الثاني ام ان الامر بالشيء نهي عن ضده وان النهي عن الشيء امر بضد هذا من حيث المعنى. هذا هو الرأي الاول. والرأي الثاني

47
00:18:40.750 --> 00:19:10.750
ايضا الحاق المعنى باللفظ. وان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده. والنهي عن الشيء لا ليس امرا بذنبه. والراجح في ذلك الراجح في ذلك ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله اذ ان الامر بالشي يتعلق به شيئان الامر بالشيء يتعلق به

48
00:19:10.750 --> 00:19:40.750
الشيء الاول طلب هذا الشيء والشيء الثاني الكف عن هذا الشيء والنهي عن الشرك كيف يتعلق به شيئان الكف عن هذا الشيء؟ ها؟ وطلب ماذا ترك فعلا طلب ترك فعله. فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله

49
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
ان الامر بالشيء نهي عن ضده. وان النهي عن الشيء امر بظده. امر بظده. لان الامر كما تقدم تعلق شيئا فعل الشيء والكف عن ضده. والنهي ايضا تعلق به ها تعلق به امران كما سبق

50
00:20:00.750 --> 00:20:20.750
من الامثلة على ذلك قول الله عز وجل يعني الامر بالشيء نهي عن ضده قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم

51
00:20:20.750 --> 00:20:40.750
الشهر فليصمه. فقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا امر اوليس امرا هذا امر. نهي عن ضده ظده ماذا؟ ها؟ الافطار. الافطار. نعم هذا نهي عن ظده. لان هذا الامر تعلق به شيئان

52
00:20:40.750 --> 00:21:00.750
فعل هذا الشيء فليصمه. ايضا الكف عن ضده. الشيء الثاني الكف عن ضده ايضا من من الامثلة على ذلك ما رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا قمت

53
00:21:00.750 --> 00:21:30.750
الى الصلاة نعم فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال استقبل القبلة وقال اصبر هذا امر بالاستغفار امر بالاستقبال فهذا امر باي شيء بالاستقبال ونهي عن ترك عن ترك طيب ايضا مثال النهي يا عمي مثال النهي قول الله عز وجل واحل الله البيع واحل

54
00:21:30.750 --> 00:22:00.750
الله البيع وحرم الربا. فالله عز وجل حرم الربا. هذا نهي عن الربا وامر امر بظده وهو عدم الربا. عدم الربا في المعاملة. نعم ايه نهي الربا وامر بضده وهو خلو المعاملة خلو المعاملة من الربا. طيب القسم الثالث

55
00:22:00.750 --> 00:22:30.750
نعم القسم الثالث اه ان الامر بالشيء نهي عن جميع افداده. ان امر بالشيء نهي عن جميع اضضاده. ها نهي عن جميع اظفاره. فمثلا امر الشارع في حديث اه في حديث

56
00:22:30.750 --> 00:23:00.750
اسفل الوضوء اذا قمت الى الصلاة قمت امر الشارع بالقيام وامر امر بالاستقبال نهي عن كل اضداد الاستقبال نهي عن كل ارداد الاستقبال وامر بالقيام في الصلاة وان يصلي الانسان قائم نهي عن اضداد كل القيام. نهي عن اضداد كل القيام

57
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
واضح؟ نعم نهي عن الذات كل القيام. نهي عن الجلوس. ونه الركوع ونهي عن السجود ونهي عن الاضطجاع. كن اضداد القيام انت منهي عنه. ايضا قال الله عز وجل قل للمؤمنين

58
00:23:20.750 --> 00:23:40.750
تكضوا من ابصارهم. ويحفظوا فروجهم. امر الشارع بحفظ الفرج. نهي عن كل اظداده. كل ما يؤدي الى عدم حفظ الفرج نهى عنك الشاهد نهى عنه كل ما يؤدي الى عدم حفظ الفرج نهى عنه الشارع

59
00:23:40.750 --> 00:24:00.750
من السماع المحرم والنظر المحرم والخل والمرأة جميع الى اخره. هذي كل كلها نهى عنها الشارع. ايضا غض البصر قل افضاد غض البصر عن نظر المرأة مباشرة النظر الى المرأة عن طريق غير مباشرة

60
00:24:00.750 --> 00:24:20.750
الى اخره هذا كله نهى الشارع عنه. فالامر بالشيء نهي عن كل اضجاده. لان الامر بالشيء نهي عن كل اقدامه طيب النهي عن الشيء امر باحد اظداده. النهي عن الشيء امر باحد اظداده. مثال

61
00:24:20.750 --> 00:24:50.750
الشارق حرم صيام يوم العيدين. حرم صيام يوم العيدين. فهذا امر بشيء واحد وهو الافطار. هذا امر بشيء واحد وهو الافطار. الافطار يوم طيب بقينا في القسم الاخير ها لا

62
00:24:50.750 --> 00:25:20.750
لا صيام يوم العيد ابدا طيب القصة الاخير الامر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده ام لا؟ يعني قول بعض الاصوليين الامر الشيخ عين النهي عن ضده هذا باطل. هذا باطل. لان هذا مبني على اساس ما هو؟ هذا

63
00:25:20.750 --> 00:25:40.750
ها الكلام النفسي نعم هذا سبق ان تكلمنا عليه هذا مبني على اساس باطل وهذا الاساس هو ان الامر قسمان كما تقدم. آآ قسم اول لفظي والقسم الثاني نفسي. وهم ينحون الى هذا منحى

64
00:25:40.750 --> 00:26:00.750
وهو انكار كلام الله عز وجل. فقالوا الامر بالشيء عين النهي عن ضده باعتبار ماذا ها؟ باعتبار الكلام النفسي الان باعتبار الكلام النفسي وان اقرب له صيغتان صيغة لفظية وكذلك ايضا

65
00:26:00.750 --> 00:26:20.750
صيغة نفسية. نعم صيغة لفظية وصيغة نفسية. فهذا ينحون به منحا عقدي فنقول بان القول بان الامر بالشيء عين الله عن ضده نقول بان هذا باطل. نقول بانه ثم قال المؤلف رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول

66
00:26:20.750 --> 00:26:50.750
ممن هو دونه على سبيل الرجوع. النهي استدعاء الترك. استدعاء يعني طلب. وقولنا الترك ها يخرج الفعل. استدعاء يعني طلب طلب الترك قول الترك هذا يخرج الفعل. يعني طلب الفعل طلب الفعل فيخرج بذلك يخرج بذلك الامر

67
00:26:50.750 --> 00:27:20.750
وقوله بالقول هذا يخرج الاشارة. فالاشارة نعم وين فائدة النهي؟ لكنها لا تسمى نهي وان كانت تفيد النهي ممن بالقول ممن هو دونه. نعم وايضا بالقول ايضا يخرج الكلام النفسي كما تقدم ممن هو دونه يخرج من المساوي ها ويسمى

68
00:27:20.750 --> 00:27:50.750
التماسا فالالتماس استدعاء الترك بالقول من المساومة. ويخرج ممن هو اعلى منه وهذا يسمى دعاء يخرج ممن هو اعلى منه وهذا يسمى دعاء عنه. فالدعاء استدعاء الترك بالقول ممن هو اعلى منه. والنهي هو استدعاء القول بالترك ممن هو دونهم. قال

69
00:27:50.750 --> 00:28:20.750
على سبيل الوجوب. نعم على سبيل الوجوب. ها. طيب بالنسبة النهي هذا له النهي هذا له صيغة. صيغة النهي اولا المضارع المقرون بناء الناهية. المظاعف المقرون بناء الناهية. كما في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. كان في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا

70
00:28:20.750 --> 00:28:50.750
وايضا آآ قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى اخره. طيب ثانيا ثانيا اه لفظ التحريم التحريم هذا يفيد النهي. كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة

71
00:28:50.750 --> 00:29:10.750
ثالثا اه اه عدم او نفي الحلم. نعم؟ نفي الحلم. كما في قول الله عز وجل يا ايه ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترث النساء كرها. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء

72
00:29:10.750 --> 00:29:50.750
وكذلك ايضا نعم اه قال المؤلف رحمه الله آآ على سبيل الوجوب. بالنسبة تقدم لنا ان الامر ها؟ الامر ماذا يقتضي الوجوب. نعم. الوجوب. قال هنا ويدل نعم ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الامر الى اخره. تقدم

73
00:29:50.750 --> 00:30:20.750
ان الامر يقتضي شيئين. تقدم ان الامر يقضي شيء. الشيء الاول الوجوب. ها؟ والشيء الثاني ها الهوية صح. الشيء الاول الوجوب. الشيء الثاني الحورية. طيب بالنسبة النهي نقول ايضا يقتضي امرين يقتضي امرين الامر الاول ها التحريم

74
00:30:20.750 --> 00:30:40.750
الامر الاول التحريم التحريم. وهذا كما قلنا في الامر ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول آآ ان ان آآ القسم الاول ان يكون هناك دلالة على رفع التحريم فهذا يقضي التحريم. القسم الثاني ان يكون هناك

75
00:30:40.750 --> 00:31:10.750
صالح عن التحريم الى الكراهة ها فهذا يدل على ماذا القسم الثالث النهي المجرد عن الصوارف والقرائب. النهي المجرد عن الصوارف فهذا باتفاق الائمة انه يدل على التحريم. الاقسام في ذلك كم؟ ثلاثة. ان يكون هناك

76
00:31:10.750 --> 00:31:40.750
يدل على التحريم فهذا الامر ظاهر. القسم الثاني ان يكون هناك دليل يدل على الكراهة فهذا هذا الامر في ذلك نعم لان الامر في ذلك ظاهر. آآ آآ القسم الثالث ان يكون ان تكون الصيغة مجردة. ان تكون الصيغة مجردة فهذا يدل على

77
00:31:40.750 --> 00:32:00.750
هذا اه باتفاق الائمة العام باتفاق الامام. الامر الثاني فساد المنهي عنه هل النهي يقتضي الفساد؟ او لا يقتضي الفساد؟ وهذا مما اختلف فيه اهل العلم كثيرا. هذه اختلف فيها العلماء

78
00:32:00.750 --> 00:32:30.750
الله كثيرا المذهب والفت فيها مؤلفات منها كتاب العلاء تحقيق المراد في ان النهي يرفض الفساد. تحقيق المراد في ان النهي يقتضي المزاد المذهب ان النهي يقتضي الفساد متى؟ اذا توجه الى اداة منهي عنه او شرطه

79
00:32:30.750 --> 00:32:50.750
توجه الجهات المنهي عنه في العبادة نعم او شرط العبادة او توجه الى ذات المنهي عنه في او شرط المعاملة. ولذلك لو قرأت في كتب الحنابلة تجد انهم يقولون ولا يصح الوضوء بماء معصوم. ها؟ ولا

80
00:32:50.750 --> 00:33:10.750
لماذا؟ لانهم قالوا هذا عائد الى ذات المنهية عنه. واذا اه صلى بثوب مغصوب بطلت صلاته لماذا؟ لانه يعود الى اي شيء الى الشر. يعود الى شرط العبادة. نعم يعود الى شرط العبادة. ايضا

81
00:33:10.750 --> 00:33:30.750
لو كان الثمن مجهولا فان البيع لا يصح لماذا؟ يعود الى شرط العبادة المعاملة. هل هو اذهب الى هذا النهي الى شرق العبادة او شرط المعاملة او ذات العبادة او ذات المعاملة فانه

82
00:33:30.750 --> 00:33:50.750
يقتضي الفساد فانه يقتل الفساد. طيب اذا عاد الى امن الخارج فانهم يقولون لا يقضي الفساد. اذا عاد الى امر الخارج فانه يقظة قالوا لو صلى وعليه امامة حرير. وش حكم الصلاة؟ صحيحة

83
00:33:50.750 --> 00:34:10.750
يعني حمامة الحير هنا النهي ما عاد الى ذات المنهج وهو الصلاة في الامام في الحرير. وكذلك ايضا ما عاد النهي الى ماذا ها الى الشرق ستر الراس موب شرط ستر الراس هذا ليس شرطا طيب صلى وعليه خاتم ذهب

84
00:34:10.750 --> 00:34:40.750
ها ش الحكم؟ صحيح السلف الصلاة المذهب صحيح لانه يعود الى مخارج اعود الى امن الخارج وهكذا نعم وهكذا. والاقرب ان يقال نعم ان يقال ان النهي نعود الى ذات المنهي عنه نقول النهي اذا عاد الى آآ النهي هل يعود الى هل يقود الفساد او لا يأخذ الفساد

85
00:34:40.750 --> 00:35:00.750
نقول ان المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. المسألة يعني هو لكن ندخل عليه بعض التقييد. النهي الفساد ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يعود الى ذات المنهي عنه. فنقول هنا يقتضي الفساد

86
00:35:00.750 --> 00:35:30.750
لا اشكال في ذلك. او من ادلة ذلك آآ اولا اه ما هو الدليل او نذكر الادلة هذي بعدين؟ يقول نهي يقتظي الفساد اذا عاد الى العبادات المنهي عنه مثال ذلك حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى

87
00:35:30.750 --> 00:35:50.750
الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور. ولا تجلسوا عليه هنا لا النهي يعود الى ماذا؟ ها الى ذات المنهي عنه لا تصلوا القبور ولا يجلس احد. فنقول هنا يعود الى ذات المنهي عنه. طيب. اه

88
00:35:50.750 --> 00:36:10.750
ايضا من ذلك ايضا في حديث ابي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر ها النهي هنا العبادة يعود الى ذات المنهية لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة من صلاة العصر

89
00:36:10.750 --> 00:36:30.750
كذلك ايضا من ذلك ايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع. نهي عن البيع. نهي عن البيع

90
00:36:30.750 --> 00:37:00.750
هذا النداء هذا يعود الى ذات ملهية عليه. هذا يقول بانه يقتضي الفساد. يقتضي الفساد. اه طيب القسم الثاني القسم الثاني ان يعود الى امر الخارج. القسم الثاني ان يعود الى امر خارج عن ذات المنهي عنه وعن شرطه. ان ان يعود الى امر مخارجه

91
00:37:00.750 --> 00:37:30.750
المنهي عنه وعن شرطه لها ذلك كما تقدم لو صلى وعليه امامة الحريم او صلوا عليه خاتم ذهب. نعم. اه نعم. او اه نحو ذلك. نعم نحو فهذه ومثل ذلك ايضا لو تلقى الجلب لو تلقى الجلب

92
00:37:30.750 --> 00:37:50.750
فهذه يدل هذه نقول بان النهي لا يقتضي الفساد. او غش في المعاملة في البيع. هذا نقول بانه لا يقتضي الفساد. لا طيب القسم الثالث اذا عاد الى شرط العبادة او

93
00:37:50.750 --> 00:38:20.750
المعاملة. القسم الثالث اذا عاد الى شرط العبادة او المعاملة فالمذهب مطلقا. كما قلنا عاد الى شرط العبادة مثل لو صلى بثوب منصوب الثوب هنا من من شروط العبادة هنا يرفض الفساد صلى نعم باع بيعا

94
00:38:20.750 --> 00:38:50.750
اه والثمن مجهول نقول بانه يقضي المساجد. ايضا لا نكاح الا الفساد ها يقتضي الفساد نقول بانه يقتضي الفساد لا نكاح الا بولي يقتضي الفساد. عاد الى شرط العقد. شرط العقد. فالمذهب مطلقا. اذا وجدت عبادة

95
00:38:50.750 --> 00:39:10.750
هذا النهي نشرتها او معاملة هذا النهي الى شرطها فانه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. والصحيح بذلك ان يقال نعم اه ان الشرط اذا نهي عنه في العبادة او المعاملة مع قرنه

96
00:39:10.750 --> 00:39:30.750
العبادة والمعاملة اخذ الفساد. اما اذا نهي عنه نهي مطلقا دون قرنه بالعبادة والمعاملة نقول لا يعطي الفساد لا يقتضي الفساد. وعلى هذا لو صلى في ثوب مغصوب او توضأ بماء مقصود او

97
00:39:30.750 --> 00:39:50.750
هنا هل نهى عنه الشارع؟ بقرنه بالعبادة او المعاملة او قلناها نهى عن السرقة مطلقا. نهى عن السرقة مطلقا. وبهذه الحالة ما نقول يقضي الفساد. لا نقول بانه يقتضي الفساد

98
00:39:50.750 --> 00:40:20.750
لكن اذا قرنه بالعقد او بالعبادة او المعاملة فنقول اقضي الفساد مثل ذلك الا دولي هنا الان نقول بانه يقتضي الحساب. نعم. اه ايضا نهى عن يقول هنا يقضي الفساد او السلعة تكون مجهولة. يقول لا يخطئ الفساد لان الشارع نهى عن بيع الغرض. نهى عن بيع غرق ونهي عن بيع غرض

99
00:40:20.750 --> 00:40:40.750
عن الثمن مجهول مع قرنه بالعقد عقد البيع. او نهيه عن السلعة المجهولة مع قرنه في عقد وهكذا. نعم وهكذا اه فالصحيح في ذلك اذا كان النهي مطلقا نعم اه دون دون

100
00:40:40.750 --> 00:41:00.750
النظر الى العبادة والمعاملة نقول ما يقضي الفساد. اما اذا نهى مع النظر الى العبادة او المعاملة فانه في هذه الحالة يقتضي العام يقتضي الفساد وهذا اقرب شيء. لان هذا اقرب شيء فيما يتعلق بهذه المسألة. طيب بالنسبة للادلة

101
00:41:00.750 --> 00:41:20.750
قلنا اذا عاد الى تبليه عنه يقتضي ماذا؟ ها؟ يقضي الفساد والدعاء ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يعني عمله مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو

102
00:41:20.750 --> 00:41:40.750
وايضا اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم على فساد العقود بالله عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم استلوا على فساد العقود بالنهي عنها. طيب الدليل انه اذا عاد الى مخارج لا يقتضي

103
00:41:40.750 --> 00:42:10.750
الفساد ان الشارع صحح بيع نعم قال لا تلقوا الجنب فمن تلقاه فاذا اتى سيده السفر بالخيار. قال فلا تلقوا الجنب فاذا فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو الخيار. فالجنب هذا اه اه منتف عن البيع. ومع ذلك يعني خارج عن البيع

104
00:42:10.750 --> 00:42:30.750
هل شرط البيع؟ ومع ذلك اثبت الشارع الخيار والخيار فرع عن ماذا؟ عن عقد البيع. عن عقد البيع. واما بالنسبة لعاد الى شرطه او شرط العبادة او المعاملة مع النظر الى العبادة والمعاملة فهذا دليله

105
00:42:30.750 --> 00:42:50.750
كما قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي. نعم لا نكاح الا بولي. نعم. وكما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحرم نهى عن بيع الله اعلم

106
00:42:50.750 --> 00:43:30.750
ها؟ ايه ايه نعم هذا راجع الى شرط اصلا يعني اصل ترك النجاسة يعني بعض ليس من شروط الصلاة. يقول هذا من الواجبات. دخلني عنها فقط ها؟ اذا اي نعم اي نعم

107
00:43:30.750 --> 00:44:10.750
وش الفايدة منه؟ ها واما بالنسبة اذا قلنا بان شرط ويعود الى نفس الشر. ها لا شك انه لا لكن اذا كان يعلم يعلم بالنجاة اذا كان جاهل اشكال الصلاة لكن اذا كان عالم بالنجاسة

108
00:44:10.750 --> 00:44:40.750
يعني الى شرط المذهب يرون انه عائد الى شرطه ولا شك انه عاد الى الشرط لكن احنا نقول مع النظر الى العبادة ولو قال الشارع لا تصلوا في الثوب الحرير قلنا هذا لكن ما ورد ان الشارع امر بالاستتار

109
00:44:40.750 --> 00:45:30.750
وامر بالنهي عن الحرير فالجهة منفكة. ستر العورة. ستر عورة سترها بمحرم المحرم  ايه كيف ما كان هو المشهور؟ لا المشروط ستره عظم فستر العورة هذا لابد له من شهود ان يكون الساتر مباحة. ها

110
00:45:30.750 --> 00:46:10.750
نعم هذا يعود الى ذات المدينة هنا يعود الى ذاك المكان. مثل صيام يوم العيدين. هذا قالوا يعود الى لا تنهي عنه يعني ما هناك شرط التعلق به وقد تكون مفكرته لا تكون مطلقة يعني مثلا في آآ صلاة الثوب المقصود هذي منفكة فالنهي

111
00:46:10.750 --> 00:47:42.800
عن الغصب والامر بالاستتانة     رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله وانه استدعاء الترك ممن هو دونه على سبيل الوجوه. ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة

112
00:47:42.800 --> 00:48:12.800
الامن والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. العام والخاص واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله علمت زيدا وعمرا بالعطاء وعلمت جميع الناس ما عملت وعملت جميع الناس في العطايا والفاظه اربعة

113
00:48:12.800 --> 00:48:42.800
الاسم الواحد المعرف بالله. واسم الجمع المعرف بالله. والاسماء المبهمة كمن لمن يعقل وما في ما لا يعقل واي للجميع وعين في المكان ومتى في الزمان وما الاستفهام وجزاء وغيره. ولكن كرات والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى

114
00:48:42.800 --> 00:49:12.800
في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ اه تقدم لنا شيء من باحث النهي وذكرنا تعريفه وايضا هل

115
00:49:12.800 --> 00:49:42.800
انني اه نعم وذكرنا ان النهي يقتضي شيئين الاول التحريم الاول التحريم وهذا بالاتفاق باتفاق الائمة الاربعة والثاني هل يحفظ الفسادا المنهي عنه او لا؟ وذكرنا ان هذه المسألة فتنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول اه ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه. فهذا يقتضي الفساد

116
00:49:42.800 --> 00:50:02.800
عن صيام يوم العيد. والقسم الثاني ان يعود الى امر خالد. فهذا لا يأخذ الفساد كما لو صلى في او خاتم ذهب ونحو ذلك والامر الرابع ان يعود الى الشر الى شرط العبادة

117
00:50:02.800 --> 00:50:22.800
حدث او شرط المعاملة ان يعود الى شرط العبادة وشرط المعاملة فالمشهور المذهب انه يقتضي الفساد مطلقا لكن قلنا الصحيح انه لا يقتضي الفساد الا اه مع النظر الى تلك العبادة او المعاملة اذا كان هناك

118
00:50:22.800 --> 00:50:52.800
المنهي عن اه اذا كان متعلق بالعبادة او تعلق بالمعاملة فاذا كان هناك اه نظر حين النهي للعبادة اه او نقول توجه النهي الى مع قرنه بالعبادة او قرنه بالمعاملة. ليتوجه النهي الى الشرق مع قرنه بالعبادة او قرنه بالمعاملة فان

119
00:50:52.800 --> 00:51:12.800
انه يقتضي الفساد. اه اه كذلك ايضا اه من المسائل اه التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية والله متعلقة بالنهي آآ دخول حرف النهي عن المسميات الشرعية. نعم دخول حرف النهي عن

120
00:51:12.800 --> 00:51:32.800
مسميات الشرعية اه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مثل مثل قوله اه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا دخل حرف النهي عن على مسمى شرعي وهو الصلاة. نعم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة

121
00:51:32.800 --> 00:52:02.800
وايضا آآ مثل ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحرف الا وهو يدافع وكذلك ايضا من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب

122
00:52:02.800 --> 00:52:22.800
وايضا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. شيخ الاسلام رحمه الله يقول بان اه بان كل شيء نفاه الله او نفاه رسوله صلى الله عليه

123
00:52:22.800 --> 00:52:52.800
وسلم من اه اسماء من مسمى ومن اسماء الامور الواجبة وكل شيء نفاه الله او نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم من اسماء الامور الواجبة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة كاسم الايمان والاسلام والدين والصلاة والصيام

124
00:52:52.800 --> 00:53:22.800
الحج فالمراد به نفي نفي نفي الكمال الواجب. يقول المراد به نفي الكمال الواجب لا نفي كمال الاستحباب. شيخ الاسلام يقول بان المراد به نفي كمال الواجب. لا نفي قال لا نفي كمال الاستحباب. ومثل رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام

125
00:53:22.800 --> 00:53:42.800
من غشنا فليس منا. يقول لا نقول كما قالت المرجئة. المرجئة يقولون من غسل فليس منا يقولون ليس من خيارنا من غشنا فليس منا ليس من خيارنا فيجعله النفي هنا نفي ماذا

126
00:53:42.800 --> 00:54:02.800
ها كمان استحباب. نعم كمال استحباب. ولا نقول كما تقول الخوارج ليس من المسلمين تكون ماذا؟ يكون كافرا. لا نقول كما تقول الخوارج. اه ليس من المسلمين ولا نقول فيكون كافرا

127
00:54:02.800 --> 00:54:22.800
ولا نقول كما قالت المرجئة ليس من خيارها. بل بل هو من المؤمنين. معه من الايمان ما يستحق به مشاركته. يقول شيخ الاسلام من هو من المؤمنين؟ معه من الامام ما يستحق به مشاركتهم

128
00:54:22.800 --> 00:54:42.800
في بعض الثواب معه من الايمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب. ومعه من الكبيرة ونعم يا كبيرة ما يستحق به العقاب. ما يستحق به العقاب. وهذه المسألة ترد كثيرا. يعني ترد كثيرا

129
00:54:42.800 --> 00:55:02.800
وعلى هذا على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاصل في النبي انه اي شيء لكمال الواجب نعم ذو كمال ليس بكمال مستحب او لاصل الايمان كما يذهب الى الخوارج او كما

130
00:55:02.800 --> 00:55:32.800
كما يذهب اليه آآ المرجئة ايضا من القواعد المتعلقة بالنهي ان ان تحريم الشيء يتعلق بكل جزء منه ان الشارع اذا حرم شيئا فان هذا التحريم يتعلق لكل جزء منه بكل جزء منه. فمثلا حرم الشارع الخمر وتعلق التحريم بكل جزء منه

131
00:55:32.800 --> 00:55:52.800
حتى وان لم يسكر حتى ولو شرب نقطة خمر ولم يحصل له اسكار فان هذا محرم ولا يجوز. حرم الشارع قطر خنزير نعم اطل خنزير فان هذا التحريم يتعلق بكل جزء منه يقول بانه يتعلق

132
00:55:52.800 --> 00:56:12.800
لكل جزء منها. ايضا من ذلك ايضا قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حرم الشارع حرق الرأس يتعلق بكل جزء منه وكل شعرة يحرم عليك كل شعرة يحرم عليك ان

133
00:56:12.800 --> 00:56:32.800
يا من تحلقها اه وانا اقول بان الشارع حرم حلق الشعر فيكون التحريم للشعر كله واذا واذا حلق البعض فان هذا جائز يقول لان النهي يتعلق تحريم الشيء تحريم لكل جزء منه

134
00:56:32.800 --> 00:57:02.800
الشيء تحريم لكل جزء منه. آآ كذلك ايضا آآ النهي عن ايضا من القواعد المتعلقة بالنهي النهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم اجتنابه الا به نهي عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم اجتنابه الا به. فمثلا الشارع نهى عن الميتة. نهى

135
00:57:02.800 --> 00:57:22.800
الميتة عن حفن الميتة فالنهي عن اكل الميتة نهي عن الميتة ونهي عما لا يتم اجتنابه واكل المائدة الا به. فاذا اختلطت مذكاة الميكة على وجه لا يتميز فانه يجتنب الجميع. لانه لا يمكن

136
00:57:22.800 --> 00:57:52.800
السلامة الميتة الا الا باجتناب الجميع. فنقول النهي اه عن الشيء نهي آآ النهي عن عن الشيء نهي عنه وعما لا يتم اجتنابه الا به. ولذلك ايضا نكاح المحرم نكاح المهرب نهى عنه الشارع. نكاح المحرم نهى عنه الشاب. فاذا اختلطت او اشتبهت اه

137
00:57:52.800 --> 00:58:22.800
اخ اخته اه اه محرمه للمرأة الاجنبية فانه يتجنب الجميع. يعني مثلا امرأة وضع معها واشتبهت من هي التي وضع معها ما امرأة اخرى الى اخره يقول لا بد لكي يتحقق في حق اجتناب المنهي ان يجتنب الجميع. قال وترد الصيغة

138
00:58:22.800 --> 00:58:52.800
والمراد بها الاباحة او التسوية او التكوير. هذا قوله وترد صلة الامر اه ان ان اه ان يكون تبعا للامر كما سبق. الاولى ان يكون في مسائل امر. كما سبق نعم اه رحمه الله يدخله في مسائل نهي هذا فيه نظر من حيث التأليف ومن حيث صناعة التأليف هذا

139
00:58:52.800 --> 00:59:12.800
فالاولى ان يكون مجتمعا لمسائل الامر. يقول ترد صيغة الامر والمراد به الاله. ويتقدم الكلام عليه وصيغة الامر ترد بمعاني. ترد بمعاني حتى اوصلها الاصوليون رحمهم الله الى خمسة وثلاثين معنى

140
00:59:12.800 --> 00:59:32.800
منهم من اوصلها الى خمسة عشر الى خمسة عشر معنى. من هذه المعاني كما مثل المؤلف رحمه الله قال ويراد بها الاباحة مثل قول الله عز وجل فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امر

141
00:59:32.800 --> 00:59:52.800
ويعرف قول الله عز وجل واذا احللتم فاصطادوا. واذا حللتم فاصطادوا. وكذلك ايضا للتهديد يقول ترد للتهديد. كما في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم. انا بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم ان

142
00:59:52.800 --> 01:00:12.800
وايضا قول الله عز وجل قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. قل تمتعوا فان مصيركم وايضا للتسمية ترد التسوية كما في قول الله عز وجل اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما كنتم

143
01:00:12.800 --> 01:00:32.800
اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. وكذلك ايضا يقول ترد ترد صيغة الامر للتكوين كما في قول الله عز وجل آآ آآ كان في قول الله عز وجل كونوا

144
01:00:32.800 --> 01:01:02.800
خاسئين. كونوا قردة خاسئين. وترد ايضا بالندب لان ترد ايضا بصيغة الامر لاي شيء للندب. نعم المراد بها الندب وعدم الوجوب وهذا يدخل في ذلك اه سائل نعم يدخل في ذلك سائر المستحبات. نعم. قال

145
01:01:02.800 --> 01:01:42.800
رحمه الله قال رحمه الله تعالى العام العام واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا مثل قوله علمت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس والفاظه ارملة. العام من دلالات الالفاظ من داءات الالفاظ وتقدم ان ان شروط الاستدلال آآ انه

146
01:01:42.800 --> 01:02:12.800
ولابد للانسان او يشترط للاستدلال ان يعرف الانسان دائرة الالفاظ من تخصيص كل عام وتقييد المطلق وتبين مجمل الى اخره فلابد من معرفة معرفة دائرات الالفاظ الاستدلال الا ان يعرف الانسان ان هذا عام ان هذا خاص وان هذا مطلق وان هذا مقيد الى اخره. انا باحث عام يعني باحث

147
01:02:12.800 --> 01:02:32.800
قال واما العام الى اخره. العام في اللغة الشامية. العام في اللغة الشامل. واما في الاصطلاح فقال فهو ما عم شيئين فصائله. اه مثل قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. قوله

148
01:02:32.800 --> 01:03:02.800
ما يعني في التعريف قولهما ان لفظ. فقوله ما اي لفظ يعني جنس يدخل فيها المعرف وغيره. ما اي لفظ؟ فهو جنس يعني كلمة ما هذه يدخل فيها المعرف ويدخل فيها غير المعرف

149
01:03:02.800 --> 01:03:32.800
الى قيد لاخراج يحتاج الى قيد اخر لاخراج غير معرض. ولهذا قال ما عم شيئين قول عم شيئين يعني تناول شيئين دفعة واحدة قوله عم شيئين اي تناول شيئا اي دفعة واحدة. وهذا قيد لاخراج امرين. قيد لاخراج امرين. الامر الاول

150
01:03:32.800 --> 01:04:02.800
ما لا يتناول الا واحدا. نعم الامر الاول ما لا يتناول الا واحدا. كالعلن كالعلن فالعلم هذا لا يتناول الا واحدة. مثل زيد عمرو بكر الى اخره. هذا علم لا يتناول الا واحدا. والقيد الثاني ايضا لاخراج النكرة في سياق الاثبات. فاخراج النكرة في

151
01:04:02.800 --> 01:04:22.800
سياق الاثبات هذا ليس من العام لكنه من المطلق كما سيأتينا ان شاء الله. كما سيأتينا ان شاء الله كما في قول الله عز وجل اه اه كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة قول تحرير

152
01:04:22.800 --> 01:04:42.800
هذه نكرة في سياق الاثبات. نعم نذكر في سياق الاثبات. فهذه ليست من عام وانما هو من الاطلاق. وسيأتينا الباحث المطلق اه الفرق بين المطلق وبين العام الفرض بيان الفرق بين المطلق وبين

153
01:04:42.800 --> 01:05:12.800
وقوله فصاعدا اي ذهب المعدود صاعدا. قول فصاعدا اي هذا المعدود صائبا عن الشيئين. قوله فصاعدا اي ذهب المعدود صاعدا عن الشيئين. وهذا قيد اخراج المثنى النكرة في سياق الاثبات. لاخراج اخراج المثنى النكرة في سياق

154
01:05:12.800 --> 01:05:32.800
المثنى النكرة عم شيئين عامة شيئين لكنه ليس من باب يعني هو شمل شيئين المثنى النكرة في سياق الاثبات هذا شمل شيئين لكنه ليس من قبيل عام لكنه من قبيل ماذا

155
01:05:32.800 --> 01:06:02.800
المطلق هذا من قبيل المطلق. فهذا لا يدخل فيه لا يكون مقبل على قوله آآ فصاعدا اي ذهب المعلول صاعدا عن الشيئين فهذا قيد لاخراج المثنى النكرة في اي شيء؟ في سبيل كرجلين كرجلين وامرأتين الى اخره. وقول صائد الحال

156
01:06:02.800 --> 01:06:32.800
اه اه هكذا عرف المؤلف رحمه الله العام والاحسن ان يقال في تعريف الاعاب هو اللفظ المستغرب لجميع افراده بلا حصى. الاحسن في تعريف الان ان نقول هو اللفظ استغرق لجميع افراده بلا حصر بلا حصر. فقولنا اللفظ هذا يخرج الاشارة

157
01:06:32.800 --> 01:07:02.800
نعم يخرج الاشارة. وايضا يخرج مجرد الصوت. وقولنا المستغرب لجميع افراده خرج كما تقدم. نعم. ما لا يشمل الا واحدا. كالعلم مثل زيد. ما لا يشمل الا واحدا كالعلن مثل زيد. وخرج ايضا المطلق كالنكرة في سياق الاثبات. خرج ايضا المطلق كان

158
01:07:02.800 --> 01:07:22.800
نكرة في سياق الاثبات كما في قول الله عز وجل فتحرير رقبة فتحرير رقبة وايضا قولنا بلا حصر هذا يخرج اللفظ المستقرض لجميع افراده مع الحصر لان يخرج اللفظ المستغرق

159
01:07:22.800 --> 01:07:52.800
لجميع افراده مع الحصر مثل اسم العدد كمئة والف وغير ذلك مئة والف وغير ذلك فهذا لفظ مستغرب لجميع افراده لكن مع الحصر. اسماء الاعداد الفاظ مستغرقة لجميع الفاظها لكن مع الحصر. فمئة محصور لمئة وعن محصور بالف الى اخره. وقوله

160
01:07:52.800 --> 01:08:12.800
من قوله علمت زيدا بالعطاء علمت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخره هذا ليس من طبيب عام من العام الذي عرفناه ما هو؟ هو اللفظ المستغرق لجميع افراده فقوله زيدا وهمرا

161
01:08:12.800 --> 01:08:32.800
هذا ليس لفظا مستغرقا لجميع افراده بلا حصر. فقول زيد وعمرا هذا اه اه نعم اه ليس من العام الاصطلاحي لكنه عام معنوي هذا. هذا عام معنوي لكن ليس عام اصطلاحي عند الاصولية

162
01:08:32.800 --> 01:08:52.800
قال رحمه الله الفاظه يعني يصير صيغ عام والفاظه يعني صيغ عام اربعة اربعة وهذا ايضا ليس على سبيل الحصر. قوله اربعة هذا ايضا ليس على سبيل الحصر. فالفاظه هذه الاربعة وغيرها مما

163
01:08:52.800 --> 01:09:22.800
نريده مما ذكره الفصليون. الاول قال الاسم الواحد المعرف بالالف واللام. المعروف باللام الاسم معنى المفرد. الاسم المفرد. الواحد المعرف باللام اي بالالف واللام استغراقية قوله الاسم اي المفرد وقوله اللام اي الالف واللام ان الاستغراقية

164
01:09:22.800 --> 01:09:52.800
فان ما دخلت عليه الالف واللام آآ الاستغراقية تدل على الاستغراق هذا عام يعني مدخولها هذا عام. وعلامة الاستغراقية هل يصح ان ان يكون ان يحل محلها قل نعم علامة الاستغراقية ان ان يصح ان يحل

165
01:09:52.800 --> 01:10:12.800
ان يحل محلها قل. كما في قول الله عز وجل ان الانسان في حسن. ان الانسان فقوله الانسان ها هذه الاستغرافية تشمل كل انسان ومنه قول الله عز وجل الحمد لله رب

166
01:10:12.800 --> 01:10:42.800
الحمد هل هذه الاستغفار؟ لانه يصح ان ان يحل محلها قل. فنقول الصيغة الاولى من صيغ العموم الاسم المفرد الذي دخلت عليه الالف واللام الاستغراقية الاسم المفرد الذي دخلت عليه الالف واللام الاستغرابية. فانما تقول الالف واللام الاستغراقية هذا عام

167
01:10:42.800 --> 01:11:12.800
وعلامة التي للاستغراق علامتها انه يصح ان يحل محلها كله. طيب الثاني اسم الجمع الثاني من صيغ العموم اسم الجمع. وهذا يشمل ثلاث اشياء اسم الجمع يشمل ثلاثة اسم الجمع المعرف باللام التي ليست العهد. اسم الجمع المعرف باللام التي ليست العهد

168
01:11:12.800 --> 01:11:32.800
قال واسم الجمع المعروف بالله. المعروف باللام هذا يخرج اللام التي ليس في العهد. اسم الجمع المعرف التي ليست هذا يشمل ثلاث اجيال. الشيء الاول اسمه الجنس. والشيء الثاني اه الجمع

169
01:11:32.800 --> 01:12:02.800
والشيء الثالث اسم الجمع. ثم نقول اسم الجمع المعرف بالالف واللام التي ليس بالعرض هذا يشمل ثلاث اشياء اسم الجنس واسم الجمع وكذلك ايضا الجمع. مثال الجمع نعم مثال قول الله عز وجل قول الله عز وجل آآ قد افلح المؤمنون

170
01:12:02.800 --> 01:12:32.800
هذا جن عام يشمل كل مؤمن. لان هذا جمع يشمل كل مؤمن وايضا قولنا اسم اسم الجمع آآ مثاله او نعم اسم الجنس مثاله قول الله عز وجل ان البقرة تشابه عين

171
01:12:32.800 --> 01:13:02.800
ان البقرة تشابه علينا. فاسم الجنس اه هذا يدل على العموم. يدل على اكثر من اثنين واسم الجنس يفرق بينه وبين مفرده اما بالتاء او بالياء. نعم اما التاء او بالياء. فقوله ان البقرة تشابه علينا اه مفرده فقرأ

172
01:13:02.800 --> 01:13:22.800
يا عم مفرده بقرة. او بالياء كما في قول الله عز وجل ظلمت الروم. مفرده رومي. غلبت الروم في هذه الارض مفرده واما اسم الجمع فمثل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين

173
01:13:22.800 --> 01:13:52.800
العالمين هذا اسم جمع. فاصبح الجمع في قول الله عز وجل قد ابلع المؤمنون. آآ ايضا ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الى اخره هذا جمع اسم الجن كقول الله عز وجل ان البقرة تاب علينا الف لام ميم غلبت الروم الى اخره وقلنا بان اسم الجنس

174
01:13:52.800 --> 01:14:12.800
اه ما يدل على اكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بتاء او الياء. لما دل على اكثر من اثنين فرق بينه وبين افراده بالتاء او الياء التاء كما في قول الله عز وجل ان البقرة شابها علينا وهي كما في قول الله

175
01:14:12.800 --> 01:14:42.800
عز وجل قلبت الروح. اسم الجمع كما في قول الله عز وجل آآ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ايضا قال رحمه الله والاسماء المبهمة ايضا من صيغ العموم الاسماء المبهمة. وذلك كاسماء الشرط. واسماء الاستفهام

176
01:14:42.800 --> 01:15:12.800
الموصولة فهذه كلها من صيغ العموم اسماء الشرط واسماء الاستفهام الاسماء الموصول ومعنى الابهام في اسماء الشرط واسماء الاستفهام انها لا تدل على معين. معنى الابهام في اسماء الشرط اسماء سهام انها لا تدل على معين. ومعنى الابهام في في الاسماء الموصولة انها تحتاج الى

177
01:15:12.800 --> 01:15:42.800
تعين المراد تحتاج الى صلة تعين المراد. مثال اسم الشرط نعم مثال اسم الشرط آآ من يدرس؟ من يدرس ينجح؟ من يدرس ينجح؟ فنقول من هذه شرقية. من هذه شرقية عامة. كل من يدرس عام كل من يدرس ينجح. ايضا اه

178
01:15:42.800 --> 01:16:12.800
اسم الموصول اسم الموصول مثاله اه جاء الذي نعم اسم الموصول ايضا مثاله اه اه قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آلة الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. انما يجرجر في بطنه نار جهنم. فقوله الذي

179
01:16:12.800 --> 01:16:42.800
هذا يشمل كل من يشمل صغير او كبير الى اخره. وكذلك ايضا اه اه بالنسبة الاستفهام بالنسبة للاستفهام اسماء الاستفهام مثل قول الله عز وجل فاين تذهبون فاين تذهبون؟ هذا عام يشمل نعم يشمل كل مكان. كل مكان تذهبون اليه

180
01:16:42.800 --> 01:17:02.800
كل مكان تذهبون اليه. اه ايضا قال المؤلف رحمه الله والاسماء المبهمة كمن فيمن من فيمن يعقل في قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. وما

181
01:17:02.800 --> 01:17:32.800
فيما لا يعقل ما فيما لا يعقل كقول الله عز وجل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. آآ هل تفعل من خير يعلمه الله؟ وما تفعل من خير يعلمه الله. وايضا اه قال

182
01:17:32.800 --> 01:18:02.800
اي في الجميع. يعني اي تكون شرطية اه اي تكون شرطية وتكون ايضا استفهامية فتكون شرقية تكون شرقية اه اينما تكونوا تدرككم الموت اينما تكونوا يدرككم الموت هذه شرطية. وايضا تكون استفهامية ام تقول ايضا استفهامية؟ آآ ها

183
01:18:02.800 --> 01:18:32.800
اه في قول الله عز وجل ليعلم اي الحزبين لنعلم اي لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. هذه استفهامية. هذه استفهامية كن موصولة في قول الله عز وجل ثم ثم يجعلن من كل شيعة اي هم اشد على الرحمن عتيا

184
01:18:32.800 --> 01:19:02.800
هذه تكون موصولة. آآ فنقول اي هذه تكون شرقية كما في قوله عز وجل اينما تكونوا يدرككم الموت وتكون ايضا استفهامية لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. وتكون ايضا آآ موصولة. ثم

185
01:19:02.800 --> 01:19:22.800
من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. اه قال واين في المكان متى في الزمان؟ ايضا اين في المكان؟ تريد العموم؟ كما في قول الله عز وجل فاين تذهبون؟ وايضا اه

186
01:19:22.800 --> 01:19:52.800
اه ومتى؟ متى اه اه في الزمان؟ متى تذهب؟ او متى متى تدرس تنجح؟ ايضا متى في الزمان؟ اين في المكان ومتى في الزمان؟ نعم. متى في الزمان مثالها؟ متى نصر الله؟ يا عم متى نصر الله؟ ها؟ فان تكون

187
01:19:52.800 --> 01:20:22.800
للسؤال عن المكان كما في قول الله عز وجل فاين تذهبون؟ وايضا اين تكون شرطية؟ اينما تكونوا يدرككم الموت تكون شرقية ومتى ايضا تأتي استفهامية آآ متى آآ آآ مات نصر الله استفهام متى نصر الله هذه استسلامية؟ آآ ايضا تأتي شرطية مثل

188
01:20:22.800 --> 01:20:52.800
متى تدرس تنجح؟ فقول متى في الزمان تأتي استفهامية؟ متى تذهب؟ متى الله ما هي تدرس؟ وايضا تأتي شرقية متى تدرس تنجح؟ متى تدرس تنجح قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي الخبر. ما تكون في الاستفهام؟ وايضا اه

189
01:20:52.800 --> 01:21:22.800
تكون ايضا في الجزاء يعني الشرط وغيره اي الخبر. الخبر آآ مثاله في ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا؟ اجبتم المرسلين آآ ايضا الجزاء يعني الشرط وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل

190
01:21:22.800 --> 01:21:42.800
وغيره اي الخبر ما عندكم ينفد ما عندكم ينفد هذا في الخبر وهذي كلها تدل على العموم كما ذكر المؤلف رحمه الله ايضا من صيغ العموم يقول المؤلف رحمه الله ولا في

191
01:21:42.800 --> 01:22:12.800
في النكرات يعني المقصود قوله فينا يعني نكرة في سياق النفي. اذا وردت النكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم. كما قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال

192
01:22:12.800 --> 01:22:32.800
ايضا ورود النكرة. في سياق الشرق هذا ايضا يفيد العموم ايضا عروض النكرة في سياق الشرق تفيد العموم. ورود النكرة في سياق الاثبات هذا لا يفيد العمود. هذا لا يفيد العموم

193
01:22:32.800 --> 01:23:02.800
ومن الامثلة على ذلك قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه نعم ولا يحيطون هنا بشيء من علمه يعني ولا يلحقون بشيء من علمه هذه ورود النكرة اه في سياق النفي. هذه تفيد العمود. وروض النكرة في سياق الشرق ايضا هذا تريد العموم

194
01:23:02.800 --> 01:23:32.800
مثل مثل ان تقول اه من يعمل شيئا فله كذا وكذا. من يعمل شيئا فرحوا كذا وكذا اه اه فهذه نكرة في ثياب الشرق فتفيد العموم. طيب ايضا بقي صيغ اخرى لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله نعم صيغ اخرى لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله مثل لفظ حلو

195
01:23:32.800 --> 01:24:02.800
معشر ولفظ جميع ولفظ معاشر ولفظ عامة يعني مثل لفظ كل وما شر وجميع ومعاشر وعامة الى اخره. هذه الاشياء آآ وكافة ايضا ونحو هذه الاشياء هذه تفيد تفيد العبور. كذلك ايضا من الصيغ التي العموم آآ المضاف

196
01:24:02.800 --> 01:24:22.800
الى معرفة يعني المفرد او الجمع اذا اضيف الى معرفة اذا اضيف الى معرفة فانه يفيد العموم كما في قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وان تعدوا نعمة الله. فنعمة

197
01:24:22.800 --> 01:24:52.800
مفرد نعم نعمة مفرد مفرد مبارك مضاف الى معرفة العمومة وكذلك ايضا اذا كان مضافا الى جمع فانه يفيد العموم. مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولاده يوصيكم الله في اولادكم فالجمع هنا مضاف الى معرفة ضمير

198
01:24:52.800 --> 01:25:12.800
كثير من انواع المعارف المضاف سواء كان مفردا او جمعا اذا اضيف الى معرفة فانه يفيد ماذا؟ يفيد تعالوا اتفضلوا. وهذا مثل ايضا يعني يعني في الفاظ الفقهاء اذا قال هذا وقف على اولادي

199
01:25:12.800 --> 01:25:32.800
هذا وقف على اولاده هذا قول اولادي وش نقول هنا؟ مفرد جمع مضاف الى ماذا؟ ها جمع مضاف الى معرفة. جمع مضاف الى معرفة. فهذا يفيد يفيد ماذا؟ يفيد العموم. نعم يفيد العموم

200
01:25:32.800 --> 01:26:02.800
اوصيت بهذا بمساكين زيد لمساكين زيد هذا جمع مضاف الى معرفة كل المسائل او مساكين هذا البلد هذا البلد الى اخره هذا مفرد مضاف الى ماله وهذه الفاظ نحتاج اليها بمثل الصيغ صيغ المنقذين والموصين وايضا في الايمان نعم تحتاج الى مثل هذه الامور فنقول

201
01:26:02.800 --> 01:26:22.800
نقول المضاف الى معرفة سواء كان مفردا او جمعا فانه آآ يفيد العمود. قال رحمه الله والعموم من صفات النطق. النطق. اه بمعنى المنطوق. النطق بمعنى المنطوق به وهو اللفظ

202
01:26:22.800 --> 01:26:52.800
ويقول بان العموم من صفات المنطوق به وهو اللفظ آآ قال ولا يجوز هذا آآ يفرق كلامه قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. وما يجري مجراه فقوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي غير النطق. من الفعل آآ نعم من الفعل

203
01:26:52.800 --> 01:27:12.800
وما يجري ندرة. يعني يقولك المؤلف رحمه الله بان الافعال هذه لا تقتضي العموم. يقول المؤلف رحمه الله في ان الافعال هذه لا تدل على العموم. فمثلا لو قيل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. مثلا

204
01:27:12.800 --> 01:27:32.800
صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى هذا لا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى كل يوم. هذا لا يدل على ومن ذلك ايضا ما ثبت في الصحيح

205
01:27:32.800 --> 01:27:52.800
اي من حيث بلال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة كهذا لا لا يهم آآ آآ الفرض والنفي. لا يعم الفرض والنفي. وايضا قوله صلى الضحى

206
01:27:52.800 --> 01:28:12.800
هذا لا يعم كل يوم. نعم لا يعم كل عام لو قيل صلى الضحى هذا لا يعم كل يوم. ايه فقد يكون صلى الضحى مرة واحدة. وكونه وما يجري مجراه. يعني يقول لك الافعال هذه لا تطلب العموم. كذلك ايضا ما يجري مجرى

207
01:28:12.800 --> 01:28:32.800
الان كالقضايا المعينة كالقضايا المعينة مثل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فهذا قالوا بانه لا يعم كل ذلك يعني هذه القضايا

208
01:28:32.800 --> 01:29:02.800
هل تقتضي العموم نقول بانه يعم كل جار؟ او بانها لا تقتضي العموم هذا فيه رأيان الاصوليين اول لانها لا تقتضي العموم. باحتمال خصوصية. نعم لاحتمال الخصوصية والرأي الثاني انها تقتضي العموم. على هذا يعم كل جار. نعم يعم كل جار. وقوله الجار

209
01:29:02.800 --> 01:29:32.800
دخلت عليه المعرفة بلام الجنس المعرفة بلام الجنس وهذا يدل على ان المراد بذلك العموم. يتقدم لنا ان من الفاظ العموم ماذا؟ اسم الجنس. تقدم لنا اننا فقوله وما جرى مجراه على المراد به القضايا المعينة مثل كما مثلنا قضى رسول الله وسلم بالشفعة

210
01:29:32.800 --> 01:29:52.800
للجامع فقول الجار هل آآ يشمل كل جار؟ او نقول بانه لا يشمل؟ الرأي الاول انه لا يشمل لاحتمال خصوصية والرأي الثاني انه شامل. لان الصحابة كون الصحابة يعبر بهذا آآ هذا

211
01:29:52.800 --> 01:30:12.800
تدل على انه عرف العموم ظن العموم او علم العموم وايظا ان ان كونه يعبر بالجار دخلت عليه التي تفيده على الجنس وان تفيد العموم فهذا يدل على ان الراوي

212
01:30:12.800 --> 01:30:42.800
علم العموم او ظنه آآ بقي علينا ايضا اقسام العام ينبغي علينا اقسام عام العام تنقسم الى اقسام. القسم الاول بالنظر الى ما فوقه وما تحته. العام بالنظر الى ما فوقه وما تحته يقول ينقسم الى عام مطلق. كالمعلوم

213
01:30:42.800 --> 01:31:12.800
عام المعلوم هذا عام مطلق لا اعم منه. فهو يشمل الموجودات والمعلومات. يشمل الموجودات والمعلومات وعام نسبي يعني بالنسبة لما تحته اعم وبالنسبة الى ما فوقه اخص بالنسبة لما تحته اعم وبالنسبة لما فوقه اخص. مثل الحيوان بالنسبة

214
01:31:12.800 --> 01:31:32.800
لما تحته عام. يشبه الانسان ويشمل ذوات الاربع الى اخره. يشمل كل كل شيء تدب فيه الحياة. نعم تدب فيه من الانسان وذوات الاربع والضير الى اخره. وبالنسبة لما فوقه ها خاص بالنسبة لاي شيء

215
01:31:32.800 --> 01:31:49.550
خاص بالنسبة للمعلوم وقلنا بان المعلوم هذا لا اعم منه. نعم الى عام المطلق هذا لا اعم منه كالمعنون العامة المطلق هذا لا اعم منه