﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
ما بين الاذان والاقامة. ايوه. عندهم اسئلة ضرورية بس هو وقت المتن يحتاج. لكن نضعه ما في مشكلة اخر خمس دقائق نضعه اسفله. ان شاء الله  قال يا رسول الله

2
00:00:50.000 --> 00:02:50.000
ولو بعد انقطاع   وما وان وان سأل فقد العدد وانما يجد الله من ظن اصابتها وان علم محلها والا فذبيح مشكور بخلاف وان شق في اصابتها هو رجل  عند استعماله

3
00:02:50.000 --> 00:03:18.850
ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:03:18.900 --> 00:03:50.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بتطهير النجس والمتنجس وذكرنا في ذلك قاعدة

5
00:03:51.050 --> 00:04:25.500
وهي ان النجاسة عين مستخبثة شرعا اذا زال وصف النجاسة طهر المحل في اي مزيل وتقدم  ان النجس يطهر وان المتنجس يطهر لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى زال وصف النجاسة الوصف المستكره

6
00:04:25.700 --> 00:04:48.750
طهر المحل تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالانتفاع بالنجس والمتنجس وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى الانتفاع بالمتنجس دون النجس وينتفع بالمتنجس في غير المسجد هو الادمي كما تقدم تفصيله

7
00:04:49.250 --> 00:05:14.650
وتقدم لنا ايضا ما يتعلق باحكام الانية وما يتعلق باحكام انية الذهب والفضة او ما فيه شيء من الذهب والفضة وانه لا يجوز استعمال هذه الانية في الاكل والشرب. يعني ان الانية اذا كانت من الذهب والفضة او فيها شيء من الذهب والفضة

8
00:05:14.700 --> 00:05:34.050
فانها لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى استعمالها في الاكل والشرب وهذا محرم ولا يجوز الحالة الثانية استعمالها في غير الاكل والشرب كاستعمالها في الطهارة او في حفظ الاشياء

9
00:05:34.450 --> 00:05:57.400
كأن تكون آآ معدة لحفظ الادوية او نحو ذلك الى اخره. فجمهور اهل العلم يرون التحريم والرأي الثاني الذي ذهب اليه الشوكاني والصنعاني ان استخدامها في غير الاكل والشرب انه جائز ولا بأس به وذكر وتقدم دليل

10
00:05:57.400 --> 00:06:24.150
كل والحالة الثالثة اتخاذ هذه الاشياء دون استعمالها. ايضا جمهور اهل العلم يرون ان ذلك محرم ولا يجوز وانما حرم استعماله حرم اتخاذه فاذا اتخذت هذه الانية للتجمل ونحو ذلك فعند جمهور اهل العلم ان ذلك محرم ولا يجوز

11
00:06:24.150 --> 00:06:40.750
والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالتحلي. وان الفظة الاصل في الفظة يعني لبس الفضة الاصل في ذلك الحل. اما المرأة فيجوز لها

12
00:06:40.800 --> 00:07:07.600
اه لبس الذهب والفضة بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الظابط واما بالنسبة للذكر فيرى المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجوز الا ما استثنى وذكرنا ان الاصل في الفضة الحل واما الذهب فيجوز منها اليسير التابع في باب اللباس. تقدم الكلام على

13
00:07:07.600 --> 00:07:33.450
هذه المسائل كذلك ايضا ما يتعلق باستعمال الحرير تقدم الكلام عليه ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى لازالة النجاسة وذكر ان ازالة النجاسة عن محمول المصلي وعن بدنه ومكانه اذا اذا ذكر وقدر وقدر

14
00:07:33.650 --> 00:07:51.750
والا فانه يعيد في الوقت تقدم الكلام عليه واشرنا الى ان ازالة النجاسة هل هي شرط من شروط صحة الصلاة او واجب من واجبات الصلاة سبق الكلام على هذه المسألة. ثم بعد ذلك

15
00:07:51.850 --> 00:08:14.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم فسقوطها عليه فيها او ذكرها مبطل ان اتسع الوقت ووجد ما تزال به يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب ازالة النجاسة فرع على ذلك

16
00:08:14.300 --> 00:08:40.850
فقال فسقوطها الفاء للتفريع يعني اذا سقطت النجاسة على المصلي او ذكر المصلي انه متلبس بالنجاسة فاذا سقطت النجاسة على المصلي فان النجاسة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون رطبة

17
00:08:41.450 --> 00:09:04.900
والامر الثاني ان تكون يابسة الامر الاول ان تكون رطبة والامر الثاني ان تكون يابسة. فان كانت يابسة وازالها في الحال فانه يبني على صلاته. لكن ان كانت رطبة كبول ونحو ذلك الى اخره

18
00:09:05.050 --> 00:09:32.700
فقال لك المؤلف سقوطها عليه يعني سقطت عليه او ذكر النجاسة وهو في اثناء الصلاة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى مبطل لكن بشرطين الشرط الاول ان اتسع الوقت والشرط الثاني وجد ما تزال به. نعم الشرط الاول

19
00:09:32.800 --> 00:10:04.500
ان يكون الوقت متسعا لازالة النجاسة  ادراك ركعة في الوقت بسجدتيها يعني ان يزيل النجاسة وان يصلي ركعة بسجدتيها لان المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان الوقت يدرك بادراك ركعة كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب

20
00:10:04.550 --> 00:10:28.800
الصلاة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا سقطت عليه النجاسة او ذكر النجاسة وهو في اثناء الصلاة ان كانت رطبة فتبطل عليه صلاته. ان كانت يابسة وزالت انحرت عنه

21
00:10:28.850 --> 00:10:46.900
او هو ازالها. كان تكون مثلا في عمامته ثم بعد ذلك ازالها. فانه يبني على صلاته لكن اذا كانت النجاسة رطبة او لا يتمكن من ازالتها وهي يابسة فان الصلاة تبطل بشرطين

22
00:10:47.050 --> 00:11:15.350
الشرط الاول قال لك اتسع الوقت ان يكون الوقت متسعا لازالة النجاسة وادراك ركعة في الوقت بسجدتيه. يعني ان يؤدي بعد ان يزيل النجاسة ان يؤدي ركعة في الوقت بسجدتيها. الشرط الثاني ان يقدر على ازالتها

23
00:11:15.450 --> 00:11:38.400
فان كان الوقت متضايقا بحيث انه اذا ازال النجاسة لا يؤدي ركعة بسجدتيها في الوقت او لا يقدر على ازالتها فان صلاته آآ فان صلاته صحيحة. فلا بد من هذين الشرطين الذين ذكرهما

24
00:11:38.400 --> 00:12:00.050
مؤلف اتسع الوقت ووجد ما تزال به. يعني قدر على ازالتها بالماء المطلق. يعني وجد ما تزال به وهو الماء المطلق الذي يتمكن من ازالة النجاسة به فلابد من هذين الشرطين. وهذان الشرطان اللذان ذكرهما الماتن رحمهم الله تعالى

25
00:12:00.050 --> 00:12:22.400
اهملهما الشيخ خليل الله تعالى فلم يذكرهما في مختصره الخلاصة في ذلك ان النجاسة ان كانت رطبة او يابسة لا يتمكن من ازالتها وسقطت عليه او في اثناء الصلاة بطلت

26
00:12:22.850 --> 00:12:45.500
بشرطين. الشرط الاول اتسع الوقت كما تقدم لاداء ركعة بسجدتيها. الشرط الثاني ان يتمكن من ازالتها بالماء المطلق ان يكون عنده يجد الماء المطلق الذي يتمكن من ازالة النجاسة به. قال رحمه الله تعالى

27
00:12:46.050 --> 00:13:09.150
لا ان تعلقت باسفل نعل فسل رجله الا ان يرفعها بها يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان تعلقت النجاسة في اسفل النعل فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول

28
00:13:09.850 --> 00:13:32.100
ان يسل رجله من النعل سلة يعني يخرج رجله من النعل السل والسل هو اخراجها بلطف دون ان يحمل النعل فهنا صلاة صحيحة  الحالة الثانية قال لك الا ان يرفعها يعني رفع رجله

29
00:13:33.350 --> 00:13:59.450
وبها النعل الذي لابس النجاسة. فهنا تبطل عليه صلاته. لماذا؟ لانه صار حاملا للنجاسة فاذا كان في النعل تعلقت بالنعل نجاسة فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يسل رجله من النعل

30
00:13:59.900 --> 00:14:28.650
دون ان يرفع النعل فالصلاة صحيحة. الحالة الثانية ان يرفع النعل فتبطل عليه صلاته لانه اصبح حاملا للنجاسة وتقدم انه يشترط للمصلي ان يكون مبتعدا عن النجاسة والا يحمل النجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه

31
00:14:28.800 --> 00:14:57.400
ولا في بقعته التي يصلي عليها  قال ولا يصلي بما غلبت بما غلبت عليه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الثياب التي لا يجوز للمصلي ان يصلي فيها. وهي الثياب التي تغلب عليها النجاسة

32
00:14:57.400 --> 00:15:21.250
ثياب التي تغلب عليها النجاسة. يعني الخلاصة فيما تقدم الخلاصة فيما تقدم ان النجاسة واجبة من واجبات الصلاة وليست شرطا. والدليل على انها واجبة انها تسقط بالنسيان. فلو انه نسي وعلى ثوبه نجاسة

33
00:15:21.250 --> 00:15:41.400
وصلى فان صلاته صحيحة هذه مسألة. المسألة الثانية اذا ذكر نجاسة في اثناء الصلاة او وقعت عليه نجاسة في اثناء الصلاة فان تمكن من ازالتها بنى على صلاته. وان لم يتمكن من ازالتها

34
00:15:41.450 --> 00:16:08.100
فانه فانه يزيلها ويستأنف الصلاة ويدل لذلك حدث بسعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يصلي فاخبره ان في نعليه اذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة. فان ذكر ان عليه نجاسة او وقعت عليه نجاسة

35
00:16:08.100 --> 00:16:37.900
ان تمكن ان يزيلها ازالها وبنى. اذا لم يتمكن من ازالتها فانه يزيلها ويستأنف الصلاة يخرج من صلاته ويزيلها ويستأنف الصلاة لما تقدم من وجوب ازالة النجاسة لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى اشترط اه اه ان يجد ما يزيل به هذه النجاسة وهو الماء المطلق واشترط ايضا ان يكون

36
00:16:37.900 --> 00:17:03.000
الوقت متسعا لاداء ركعة. وهذا كلامه جيد. هذا الشرطان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى هذا جيد. قال ولا يصلي يعني يحرم ان يصلي بثياب غلبت عليها النجاسة. ثياب يقول لك وهنا تقديم للظاهر على

37
00:17:03.000 --> 00:17:24.350
الاصل في الاعيان كما تقدم هي الطهارة. لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى قدم الظاهر على الاصل فيقول لك الثياب التي يقلب عليها النجاسة يحرم على المصلي ان يصلي بها. قال لك كثوب كافر

38
00:17:24.400 --> 00:17:56.100
الكافر يغلب على ثوبه النجاسة لان الكافر لا يستبرئ من بوله وربما يلهبس خمر والخمر نجسة كما تقدم لنا عند جمهور العلماء قال لك وسكير نعم السكير المسكر هذا لانه يلابس النجاسة وهي الخمر. فيقول لك يحرم ان تصلي في ثياب السكير الذي

39
00:17:56.100 --> 00:18:29.000
يشرب الخمر قال لك وغير مصلي. اذا كان الشخص لا يصلي لا يؤدي فيحرم عليك ان تصلي في ثيابه لانه يغلب على الظن انه لا يستبرئ من النجاسات. يعني قال لك وما وما ينام فيه غيره. يقول لك المؤلف

40
00:18:29.200 --> 00:18:52.650
ايضا الثوب الذي ينام فيه من لا يصلي ولا يريد الصلاة. ايضا لا يجوز لك ان تصلي فيه. يحرم عليك ان تصلي فيه. قال وما حاذ فرج غير عالم يعني الثياب التي تحاذي

41
00:18:52.950 --> 00:19:22.350
فرج من لا يعلم باحكام الطهارة كالسراويل فيقول لك المؤلف لا يجوز ان تصلي فيها. فهذه عدة ثياب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصلى فيها. ثوب الكافر يحرم ان تصلي فيه توبة السكير الذي يشرب المسكر يحرم ان تصلي فيه ثوب الكناف ايضا كناف

42
00:19:22.350 --> 00:19:46.700
الذي يخرج الكلف الكليف اه موضع القاء او الموظع الذي الذي يكون مستودعا لفضلات بني ادم. هذا يقلب انه آآ يلابس النجاسة. فلا تصلي في ثوبه. كذلك الذي لا يصلي

43
00:19:46.800 --> 00:20:01.650
او ما ينام فيه يعني الثوب الذي ينام فيه من لا يريد الصلاة ومن لا يصلي وما حاذ فرج غير عالم الذي لا يعلم احكام الطهارة هؤلاء يقول لك المؤلف

44
00:20:01.650 --> 00:20:21.650
رحمه الله تعالى يحرم ان تصلي في ثيابهم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان ان الصلاة في مثل هذه الثياب انها جائزة وهو المشهور من مذهب الامام احمد

45
00:20:21.650 --> 00:20:41.650
رحمه الله تعالى لان الاصل في الاعيان الطهارة. فثياب الكفار الاصل فيها الطهارة مثل ذلك ايضا ايضا ثياب الصبيان الذين لا يصلون او نحو ذلك الاصل في الاعيان الطهارة لكننا

46
00:20:41.650 --> 00:21:07.650
مؤلف رحمه الله تعالى غلب الظاهر على الاصل وتعارض اه الظاهر مع الاصل هذه قاعدة وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد وذكر لها اقساما الى اخره سنشيل ان شاء الله الى هذه القاعدة وهو وهي تعارض الاصل مع الظاهر هذا سن

47
00:21:07.650 --> 00:21:27.650
له باذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى. المهم الخلاصة في هذا ان عندنا قاعدة وهي وهي المشهور من المذهب لكن المؤلف رحمه الله هنا غلب الظاهر والقاعدة ان الاصل في الاعيان الحل والطهارة

48
00:21:27.650 --> 00:21:47.650
لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالاصل في ثياب الكفار او من يشرب المسكر او الصبيان او او آآ من يخرج القنف نحو ذلك. الاصل في ثيابهم الطهارة ومثل ذلك ايضا الجزارون

49
00:21:47.650 --> 00:22:09.900
الذين يقومون آآ تذكية بهائم الانعام حصل في ثيابهم الطهارة حتى نتيقن النجاسة. قال وعفي هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى لما بين فيما تقدم الاعيان النجسة وبين ايضا انه يجب

50
00:22:09.950 --> 00:22:29.950
اه ازالة النجاسة عن بدن المصلي عن محمول المصلي بدنه وثوبه وبقعته التي اه يصلي عليها يعني ما تباشره اعضاء السجود لا بد ان تكون اعضاء السجود مباشرة لمحل طاهر. اما اه

51
00:22:29.950 --> 00:22:55.300
اه ما اما ما لا تباشره اعضاء السجود فلا بأس يعني لو كان عندك سجادة وهذه السجادة في وسطها نجاسة لكن اعضاء السجود تباشر المحل الطاهر فالصلاة صحيحة. لان الصلاة صحيحة. الذي يمنع منه المكان الذي تباشره اعضاء السجود لا بد ان يكون

52
00:22:55.300 --> 00:23:15.300
طاهر. هنا لما ذكر ما تقدم ذكر الان ما يعفى عنه من النجاسات. والعلماء رحمهم الله تعالى فيما يعفى عنه من النجاسات لهم مسلكان. المسلك الاول مسلك العد. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف

53
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
رحمه الله وهو المشهور بمذهب الشافعي واحمد يعددون الاشياء التي يعفى عنها من النجاسات والمسلك الثاني المسلك الثاني مسلك الحد. وهو مذهب آآ ابي حنيفة في الجملة واختيار شيخ الاسلام

54
00:23:35.300 --> 00:23:55.300
رحمه الله تعالى كما سنبينه. المهم سنقرأ الان كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك سنذكر ضابطا يعفي او يختصر لنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة

55
00:23:55.300 --> 00:24:15.800
من النجاسات يعفى عنها. قال لك وعفي عما يعسر كسلس لازم يعني يقول لك المؤلف هذا الامر الاول مما يعفى عنه من النجاسات ما يعسر التحرز عنه. نعم ما يحزر ما يعسر

56
00:24:15.800 --> 00:24:46.650
التحرز عنه من النجاسات. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى. ونفهم ايضا نفهم ان العفو هنا انما هو في باب الصلاة. نعم في باب الصلاة ودخول المسجد. اما ما يتعلق طعام والشراب فانه لا يعفى عن شيء من النجاسات. نعم لا يعفى عن شيء من النجاسات وانما العفو هنا وهذا

57
00:24:46.650 --> 00:25:06.800
ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المشهور بمذهب الامام احمد يفرقون بين بابي الصلاة وباب الاطعمة والاشربة في باب الاطعمة والاشربة لا يعفى عن شيء من النجاسات. وسبق انهم يقولون المائع اذا كان من

58
00:25:06.800 --> 00:25:34.450
غير الماء انه ينجس بمجرد الملاقاة. فلو كان عندنا قلة من الزيت او من الخل او من اللبن. لبن كثير او حليب كثير ووقعت فيه نقطة بول تنجس. بخلاف الماء فاذا كان عندنا ماء وقعت فيه نقطة بول فلا ينجس الا بالتغير. فيفرقون بين بابي

59
00:25:34.450 --> 00:25:54.450
والاشربة وباب الصلاة ودخول المسجد. هذا الكلام كله في باب الصلاة ودخول المسجد هذا العفو. اما في باب الاطعمة والاشربة الا يرون العفو؟ ولهذا قال لك المؤلف السلس يعني صاحب السلس المراد بالسلس

60
00:25:54.450 --> 00:26:20.500
هو ما خرج بغير اختيار الانسان من الحدث الحدث الخارج بغير اختيار الانسان كالبول الذي يخرج بغير اختيار الانسان او الغائط الذي يخرج بغير الانسان ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا يعفى عنه. نعم هذا يعفى عنه

61
00:26:20.500 --> 00:26:50.400
قال لك يعفى عما يعسر هذا واحد السلس فالسلس اذا خرج مثل دم الاستحاضة ونحو ذلك الى اخره فاذا خرج واصاب الثوب فانه يعفى عنه. ولا يجب غسله للضرورة قال وبلل وبلل باسور. نعم. فالامر الاول ما يتعلق

62
00:26:50.500 --> 00:27:14.950
السلس هذا يعفى عنه السلس اللازم يقول لك المؤلف يعفى عنه الثاني قال لك وبلى لباسور وثوب كمرضع تجتهد هذا الثاني ثاني مما يعفى عنه بلل الباسور الذي يصيب البدن والباسور والناسور داءان

63
00:27:14.950 --> 00:27:34.950
يكونان في المقعدة داءان يكون ان في المقعدة والباسور الغالب انه يخرج منه شيء من الرطوبة فاذا هذه الرطوبة فانه يعفى عنها. اذا اصابت البدن او اصابت الثوب ولهذا قال لك وثوب

64
00:27:34.950 --> 00:28:00.100
قال لك كمرضع تجتهد المرضع اه اه المرضع هي هي المرضعة للصبيان. قال لك تجتهد اي تجتهد في درء النجاسة. والغالي المرضع بسبب حملها للصبيان يصيبها شيء من النجاسة لان الطفل يبول

65
00:28:00.100 --> 00:28:16.650
قد آآ يخرج منه القائط وقد يخرج منه القيء وتقدم القيء ما يتعلق الكلام في في القيد في الاعيان النجسة الى اخره. فاذا كانت هذه المرضع تجتهد في درع النجاسة

66
00:28:16.700 --> 00:28:47.050
فما اصابها من هذه النجاسة بعد اجتهادها هذا لا يضر. قال لك قال رحمه الله وقدر وقدر درهم من من دم وقيح وصديد. هذا الرابع مما يعفى. الدرهم قطعة من الفضة. نعم قطعة من الفضة مسبوكة. قدر هذه الدرهم قدر الدرهم هذا

67
00:28:47.050 --> 00:29:06.000
من الدم والقيح والصديق تقدم من المؤلف رحمه الله يرى ان الدم الخارج من بدن الانسان وكذلك ايضا القيح والصديد ترى انه نجس يرى انه نجس وعلى هذا قدر لو لو وقع عليك دم

68
00:29:06.150 --> 00:29:24.950
من البدن آآ قدر الدرهم او قيح او الصديد قدر الدرهم فاقل فانه يعفى عن ذلك. المؤلف هنا يقول لك قدر الدرهم وعبارة الشيخ خليل رحمه الله تعالى يقول دون الدرهم

69
00:29:24.950 --> 00:29:44.950
لكن المؤلف رحمه الله اه صاغ عبارة خليل بما يوافق نعم بما يوافق المذهب لان الظاهر عبارة قليل ان ما كان قدر الدرهم انه لا يعفى عنه. لكن المذهب المشهور من مذهب الامام مالك ان ما كان قدر الدرهم فاقل ان

70
00:29:44.950 --> 00:30:05.250
انه يعفى عنه وهذا تقدم الكلام عليه وسبق ان ذكرنا نعم سبق ان ذكرنا ان الدم الخارج من بدء الانسان الصواب في ذلك انه طاح لكن المؤلف على القول بنجاسته ما كان قدر الدرهم من القيح والصديد انه نجس. قال رحمه الله

71
00:30:05.250 --> 00:30:33.900
وفضلة دواب لمن يزاولها. هذا الخامس مما يعفى عنه فضلت الدواب يعني الدواب التي فضلتها آآ نجسة مثل الحمى والبغال الحمر والبغال من يزاول الحمر والبغال يؤجرها او يقوم ببيعها

72
00:30:33.900 --> 00:31:01.000
ونحو ذلك او يركبها هذه الحمر والبغال اذا اصابه شيء وغير ذلك مما روثه نجس كما تقدم في الاعيان النجسة. اذا اصابه شيء من بولها او روثها فان هذا يعفى عنه. ما اه لكن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بمن يزاولها. نعم. يخرج

73
00:31:01.000 --> 00:31:21.000
من لا يزاولها الذي لا يزاول مثل هذه الاشياء واصابه شيء من بولها او روثها فانه لا يعفى عنه. قال لك السادس قال واثر ذباب من نجاسته. يعني يعفى عن اثر الذباب. اذا وقع على نجاسة

74
00:31:21.000 --> 00:31:38.950
ان الذباب وقع على دم مسفوح او وقع على عذرة ثم بعد ذلك انتقل هذا الذباب ووقع على شيء طاهر فان هذه النجاسة التي نقلها هذا الذباب وغير الذباب اه اه من

75
00:31:38.950 --> 00:31:58.950
هذه الحشرات انه يعفى عنها. نعم انه يعفى عنها. فالذباب اذا وقع على شيء نجس ثم على شيء طاهر ومثله ايضا الناموس اذا وقع على شيء نجس ثم وقع على شيء طاهر قال لك يعفى عنه. قال السابع

76
00:31:58.950 --> 00:32:32.950
حجامة مسح حتى يبرأ. يعني يقول لك المؤلف يعفى عن اثر حجامة اذا مسح اثر الحجامة بخرقة ونحوها فانه يعفى الى ان يبرأ المحل لانه يشق غسله. يعني الحجامة الحجامة بعد بعد الحجامة سيكون هناك شيء من الدم. فاذا مسح

77
00:32:33.200 --> 00:32:53.200
وبقي شيء من الدم فانه يعفى عنه الى ان يبرأ المحل. هذا معفون عنه لمشقة غسله وتقدم لنا الصحيح ان الدم الخارج من بدن الانسان انه طاهر. قال لك الثامن مما يعفى عنه؟ قال وطين

78
00:32:53.200 --> 00:33:17.100
مطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله الا ان تغلب عليه او تصيبه او تصيب عينها. هذا ايضا الثامن مما يعفى عنه. آآ المطر

79
00:33:18.850 --> 00:33:44.450
المختلط بالنجاسة. يعني المطر اذا اختلط بالنجاسة والطين ايضا اذا اختلط بالنجاسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا المطر المختلط في النجاسة وكذلك ايضا الطين المختلط في النجاسة هذا يعفى عنه لكن قيد المؤلف رحمه الله تعالى قال لك

80
00:33:44.450 --> 00:34:12.400
ما دام طريا يعني ما دام الطين طريا في الطرق يخشى منه الاصابة ثانية. قال لك الثامن مما يعفى عنه ماء المطر وكذلك ايضا الطيب المختلط بالنجاسة لكن يشترط ان يكون طريا. فان كان غير طري يعني كان يكون يابسا فانه

81
00:34:12.400 --> 00:34:34.550
لا يعفى عنه ولو بعد انقطاعه يعني بعد انقطاع نزول المطر الا ان تغلب عليه او تصيب عينها فقال لك المؤلف يعفى عن الطين اذا خالطته النجاسة او ماء المطر اذا خلطت النجاسة

82
00:34:35.100 --> 00:34:56.100
بثلاث شروط الشرط الاول الا تغلب النجاسة على الطين. فان غلبت النجاسة على الطين فلا يعفى يعني تكون النجاسة اكثر من الطين الشرط الثاني ان يصيب عين النجاسة لا يعفى. الشرط الثالث يشترط ان يكون الطين طريا

83
00:34:56.150 --> 00:35:16.800
فان كان الطين غير طري فانه لا يعفى. فهذه ثلاث شروط ان يكون الطين طريا والا تغلب النجاسة على الطين او الماء او لا يصيب عين النجاسة فاذا توفر شيء من ذلك فانه لا يعفى

84
00:35:17.550 --> 00:35:44.100
اه اه عن النجاسة. قال لك التاسع مما يعفى عنه. قال واثر دمل سال بنفسه او اجل عصره او كثرت هذا التاسع مما يعفى عنه اثر اه الدمل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعفى عن اثر الجمل اذا سال بنفسه من غير عصر

85
00:35:44.150 --> 00:36:01.600
كان فيه دمل ثم سال هذا الجمل فان هذا السائل الذي خرج من الدمن يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يعفى عنه اذا سال بنفسه طيب انسال بالعصر هذا فيه تفصيل

86
00:36:02.150 --> 00:36:26.000
ان احتاج الى عصره وسال يعفى ان لم يحتج الى عصره وسال فانه لا يعفى. يعني اذا عصر هذا الدمل فان كان يحتاج الى عصره وسأل فانه يعفى. ان كان لا يحتاج فانه لا يعفى. قال لك او كثرت

87
00:36:26.150 --> 00:36:46.150
الدمامل يعني او كثرت يعني كثرت الدمامل فانه يعفى عن اثرها. لو كان فيه عدة دمامل وكثرت فانه يعفى عنها. فهذا التاسع الدمل يتلخص لنا ان له احوالا على كلام المؤلف ان يسيل بنفسه يعفى. ان يعصره

88
00:36:46.150 --> 00:37:11.400
صاحبه فنقول ان كان عصره لحاجة ها فانه يعفى ان كان عصره لغير حاجة فانه لا يعفى. الحالة الثالثة اذا كثرت الدمامل فانه يعفى  قال لك العاشر والحادي عشر قال وذيل امرأة اطيل لستر

89
00:37:12.350 --> 00:37:42.500
ورجل بلت مر بنجس يابس هذا مما يعفى عنه ذيل المرأة ذيل المرأة المرأة كانت في الزمن السابق تلبس ثوبا تلبس ثوبا اه نعم تجره هذا في حديث ام سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين

90
00:37:42.500 --> 00:38:09.400
النار فقالت ام سلمة يا رسول الله فما تصنع الناس بذيولهن قال يرخينا شبرا قالت اذا تنكشف سوقهن. قال يرخين ذراعا. فكانت المرأة اذا خرجت تلبس ثوبا وترخي هذا الثوب لذراع لكي تستر لكي تستر قدميها. هذا الثوب هذا

91
00:38:09.400 --> 00:38:30.450
قال لك المؤلف اذا اطيل لستر يعني ما اطالته المرأة الخيلاء وانما اطلته لكي تستر قدميها. ومر بنجس يابس يعني مرة نفرض انه مر بروث حمير او روث بقال فان فانه يعفى عما اصابه

92
00:38:30.550 --> 00:38:56.100
كذلك ايضا الحادي عشر رجل نعم ايضا الرجل هذه بلت يعني مبلولة هذه الرجل وكذلك ايضا اه اه مرت آآ نجاسة يابسة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى آآ يعذر آآ

93
00:38:56.100 --> 00:39:20.600
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يعفى فتلخص لنا العاشر دير المرأة اذا اطيل للستر ومر بنجاسة يابسة هذا يعفى كذلك ايضا الرجل اذا كانت مبلولة اولى ومرت بنجاسة يابسة فما اصابها من النجاسة يعفى. قال لك الثاني عشر وقال لك وخف

94
00:39:20.600 --> 00:39:44.700
ونعلن من روث دواب وبولها ان تركت والحقت بهما رجل الفقير هذا الثاني عشر والثالث عشر الخف والنعل قولها الخف والنعل هذا يخرج اه اه ثوب الشخص وبدن الشخص. لكن الخف والنعل

95
00:39:45.000 --> 00:40:14.150
اذا اصابه روث الدواب مثلا روث الحمير او روث البقال مثلا اه اه وبولها بخلاف اه روث الادمي اندلك فالثاني عشر الكف والنعل اذا اصابها بشهر طيب الشرط الاول ان يصيبها روث الدواب او بولها

96
00:40:14.350 --> 00:40:41.850
والشرط الثاني وجود الدلك فاذا آآ اصاب نعل المكلف روش حمار مثلا او بوله او اصاب نعله ثم بعد ذلك دلكه فانه يعفى اه وقوله كما تقدم الخف والنعل يخرج ثوبه يخرج بدنه. وقول روث الدواب يخرج روث الادمي. فانه

97
00:40:41.850 --> 00:40:59.800
لا يعفى فلو وطأ بنعله او خفي على روث الادمي فانه لا يعفى. قال لك والحقت بهما رجل الفقير مثال ايضا هذا الثالث عشر الفقير الفقير قد لا يلبس خفا ولا نعلن

98
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
فاذا وطأ روث الدواب ودلكها فانه يعفى عن ما عما قد يوجد من نجاسة بعد الدلك قوله الفقير يخرج الغني لان الفقير قد لا يجد آآ نعلن يشتريه الى اخره

99
00:41:20.100 --> 00:41:45.400
المهم اذا تركها اه الرجل هذي دلكها بالتراب او دلكها اه الحجر او بالخرقة ونحو ذلك يعفى. قال لك الرابع عشر نعم هنا انتهى نعم ذكر المؤلف الان مما يعفى عنه ثلاثة عشر آآ عينا

100
00:41:45.500 --> 00:42:05.500
نعم ذكر ثلاثة عشر عينا من اعيان النجاسة يعفى عنها. وهذا كما تقدم لنا ان اكثر العلماء يعني مذهب آآ المالكية والشافعية والحنابلة انهم يعددون ما يعفى عنه. الرأي الثاني مسلك الحد

101
00:42:05.500 --> 00:42:22.500
وان ما يعفى عنه هو السائر يسير النجاسات سائل يسير النجاسات يعفى عنها. وهذا هو مذهب ابي حنيفة في الجملة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالخلاصة في ذلك ان نقول

102
00:42:23.050 --> 00:42:43.050
اذا كانت النجاسة يسيرة فانه يعفى عنها. سواء كانت من الدم المسفوح او كانت من البول او كانت من الغائط او كانت من المذي ما دام انها يسيرة فانه يعفى عنها. هذه الخلاصة تلخص لنا كل ما ذكره المؤلف رحمه الله

103
00:42:43.050 --> 00:43:03.050
والله تعالى ويدل لهذا انه يعفى عن سائر يسير النجاسات سائر ادلة الاستجمار سائر ادلة تدل على انه يعفى عن يسير سائر النجاسات. لان المسلم اذا استجمر قطعا سيبقى شيء من

104
00:43:03.050 --> 00:43:28.700
اثر الاذى الاستجمار بالحجارة او الخرق هذا لا ينظف المحل تماما. سيبقى شيء من اثر الاذى عن هذا الباقي قال لك المؤلف رحمه الله وما تشاء وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث

105
00:43:28.950 --> 00:43:48.950
الاعيان السابقة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يعفى عنها لكن يقول لك ما تفاحش يعني اه كثر خرج عن العادة وصار مستقبحا يعني اذا خرج عن العادة وصار مستقبحا فانه يعفى

106
00:43:48.950 --> 00:44:18.600
اه فانه يندب ان تغسله فمثلا قال لك اه ما يعسر كسلس لازم. السلس هذا يعفى عنه لكن لو تفاحش هذا السلس واصاب الثوب اصبح فاحشا فانه يندب لك ان تغسله يعني اذا خرج عن العادة واصبح يستقبح فانه يندب ان تغسله. قال لك كدم البراغيث

107
00:44:18.600 --> 00:44:44.200
يعني كما انه يندب غسل دم البراغيث اذا تفاحش تقدم ان ان ما يخرج من البراغيث انه طاهر فيقول لك اذا تفاحش دم البراغيث اه هذا يندب قسمه. قال وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة

108
00:44:44.300 --> 00:45:03.700
وان سأل صدق العدل يعني اذا وقع على من مر اه اه بطرق من طرق المسلمين وقع عليه شيء من الماء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحمل على الطهارة

109
00:45:03.700 --> 00:45:23.700
وعلى هذا ما يسقط على الشخص اذا مر الشخص ثم سقط عليه من الميزاب شيء من الماء ونحو ذلك فيقول لك المؤلف بان هذا لا يخلو من امرين المنطوق مفهوم كلام المؤلف اما المنطق

110
00:45:23.700 --> 00:45:40.100
ان كان الصادق من ان كان الذي سقط هذا من المسلمين فانه محمول على ماذا؟ على الطهارة وان كان مفهومه ان كان من غير المسلمين كالكفار فانه يحمل على ماذا

111
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
يحمل على النجاسة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله الاصل في ذلك الطهارة سواء كان الساقط من المسلمين او كان ذلك او كان من الكفر

112
00:46:00.250 --> 00:46:20.900
لكن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه ان كان من المسلمين فانه يحمل على الطهارة وان كان من الكفار فانه يحمل على النجاسة قال وان سأل صدق العدل يعني لو سقط عليه

113
00:46:21.000 --> 00:46:47.800
سقط عليه هذا الماء ثم سأل فان كان المسؤول عدلا والعدل هو المسلم الصالح نعم هو المسلم اه الصالح اذا كان مسلما صالحا اذا كان مسلما صالحا آآ فانه عدل سواء كان ذكرا او انثى حرا

114
00:46:47.800 --> 00:47:17.800
او رقيقا فانه عدل. فاذا اخبره قال لك هذا نجس فانه يأخذ بقوله وان قال بان هذا طاهر فانه يأخذ بقوله. نعم اه سواء كان الساقط من المسلمين او من الكفار. يعني ان سأل العدل العدل

115
00:47:18.500 --> 00:47:35.950
وكان الساقط من المسلمين الاصل في الساقط من المسلمين انه ماذا ها انه طاهر. لكن لو قال العدل بانه نجس يأخذ بقوله الساقط من الكفار ها محمول على ماذا على النجاسة لكن لو قال العدل

116
00:47:36.250 --> 00:48:04.350
كان هناك عدل معهم والعدل هو المسلم الصالح قال العدل هو طاهر فانه يأخذ بقوله وقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ العدل يخرج غير العدل فغير العدل هذا لا عبرة بخبره ام لا عبرة بخبره وحينئذ نرجع لما قرره المؤلف

117
00:48:04.350 --> 00:48:32.600
ان كان الساقط من المسلمين فهو طاهر وان كان الساقط من الكفار فهو نجس قال رحمه الله وانما يجب الغسل ان ظن اصابتها فان علم محلها والا فجميع المشكوك. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجب الغسل

118
00:48:32.600 --> 00:48:53.200
ظن اصابته يعني اذا ظن المسلم ان النجاسة اصابته يجب ان يغسل. اما اذا شك ان النجاسة اصابته فانه لا يجب ان يقصد. وحينئذ تكون الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يعلم انه اصابته نجاسة. ها ما الحكم هنا

119
00:48:53.650 --> 00:49:20.000
يجب ان يغسل. الحالة الثانية ان يظن ان النجاسة اصابته ها على كلام المؤلف اذا ظن ان النجاسة اصابته على الكلام المؤلف يجب ان يغسل ولهذا قال لك وانما يجب الغسل ان ظن اصابته. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني

120
00:49:20.000 --> 00:49:41.700
انه اذا ظن اصابتها انه لا يجب الغسل. لان الاصل ما هو؟ الاصل طهارة. الحالة الثالثة اذا شك هل اصابت او لم تصب؟ فعلى كلام المؤلف هل يجب الغسل او لا يجب؟ انه لا يجب الغسل. فالاحوال ثلاثة

121
00:49:41.700 --> 00:50:02.000
قال لك فان علم محلها والا فجميع المشكوك ان علم محل النجاسة يعني اين يغسل؟ ان علم محل النجاسة وان النجاسة في الكم او في الكم الايمن وجب ان يغسل ما علمه

122
00:50:02.100 --> 00:50:30.000
اذا ما علم يعني هو ظن الان النجاسة ظن اصابتها او علم اصابتها شك في المحل فيقول لك المؤلف جميع المشكوك فيه يجب ان تغسل يعني هو الان ظن اصابتها الكم الايسر يجب ان يغسلها. لكن اذا شك لا يدري هل هي اصابت الكم الايسر

123
00:50:30.000 --> 00:50:55.550
او الكم الايمن فيقول لك المؤلف جميع المشكوك. كل ما شك انه قد اصابته النجاسة هذا يجب عليه ان يغسل حتى يعلم حتى يظن ان المحل قد طهر وذكر المؤلف الان ذكر ظابط آآ

124
00:50:55.550 --> 00:51:21.350
اه طهارة العين المتنجسة. قال لك ويطهر ان انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عسر كمصبوغ بها ولا يلزم عصره. قال هنا بين لك المؤلف رحمه الله ظابط طهارة المحل

125
00:51:22.000 --> 00:51:52.150
المتنجس. ضابط طهارة المحل المتنجس قال لك يطهر المحل ان انفصل الماء طاهرا يعني الماء ذهب عنه الماء المنفصل عن المحل المتنجس انفصل وقد ذهب عنه لون النجاسة وطعمها وريحها

126
00:51:52.550 --> 00:52:16.950
ذهب لون النجاسة وطعمها وريحها وزال طعمها طعمه فضابط طهارة المتنجس ذكر المؤلف رحمه الله ذكر له شرطين الشرط الاول ان ينفصل الماء الذي طهر به المحل ينفصل الماء الذي طهر به المحل

127
00:52:17.350 --> 00:52:41.100
وقد زال عنه لون النجاسة وريحها وطعمها. هذا الضابط الاول الظابط الثاني ان يزول عن العين المتندسة الطعم. طعم النجاسة لان طعم النجاسة يدل على بقاء العين اما اللون والريح

128
00:52:41.450 --> 00:53:02.500
يذكرهم المؤلف. فنقول متى يطهر المحل المتنجس؟ قال لك بشرطين الشرط الاول ان ينفصل الماء ان ينفصل الماء الذي طهر به المحل  وليس فيه لون النجاسة او طعمها او ريحها

129
00:53:02.600 --> 00:53:22.150
الضابط الثاني انهي ان يزول الطعم النجاسة عن العين المتنجسة مثل الثوب الان وقع عليه دم لابد ان يزول اذا اردنا ان نطهر لابد ان يزول طعم النجاسة. هذا شرط

130
00:53:22.300 --> 00:53:48.300
الشرط الثاني ان يزول الماء وهو ماذا لم تلحق ان يزول الماء طاهرا. يعني ليس فيه لون النجاسة ولا طعمها ولا رائحتها طيب المحل المتنجس يجب ان يزول عنه طعم النجاسة. طيب بالنسبة للون النجاسة مثل لون الاحمرار

131
00:53:48.400 --> 00:54:10.600
او مثل لون الاصفرار او ريح النجاسة هل يشترط ازالتها او لا يشترط؟ قال لك المؤلف عسر كمصبوغ بها يعني ان كان يعسر ازالة اللون والريح يعفى عن ذلك وان كان لا يعسر فانه لا يعفى

132
00:54:10.950 --> 00:54:31.100
اصبح المحل متنجس لا بد من ازالة الطعام. لان الطعم يدل على باقي العين اما بالنسبة للون والريح فان كان يعسر ازالتهما يعفى وان كان لا يعسر فانه لا يعفى. وقوله كمصبوغ بها

133
00:54:31.850 --> 00:55:00.450
يعني مسبوق بالنجاسة نعم هذا مثال للمتعسر مصبوغ بها يعني مصبوغ بالنجاسة وهذا مثال للمتعسر يعني مثلا عندنا زعفران متنجس وصبغناه بالثوب هذا قد يعسر. هذا ازالة اللون هنا قد يعسر. فقولك مسبوق

134
00:55:00.450 --> 00:55:25.650
يعني هذا مثال للمتعسر وكما ذكرنا ان الريح واللون اذا كان متعسرا فانه يعفى فلو كان عندنا زعفران ومتنجس وصبغنا به الثوب هنا يبقى اللون الان يعسر ازالته قال ولا يلزم عصره

135
00:55:27.200 --> 00:55:43.500
يقول لك المؤلف رحمه الله لا اذا انفصل الماء طاهرا لا يلزم عصر نعم لا يلزم عصر آآ المتنجس نعم اقول لك اذا انفصل الماء طاهرا فانه لا يلزم عصر

136
00:55:43.600 --> 00:56:11.000
المتنجس قال وتطهر الارض بكثرة افاضة الماء عليها الارض تطهر يقول لك المؤلف اذا تنجست وكثر افاضة الماء عليها من مطر او غيره يطهر المحل ويدل لذلك حديث انس وحديث ابي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد فدعا

137
00:56:11.000 --> 00:56:35.550
النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما اريق عليه المهم الخلاصة في هذا الكلام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في تطهير المتنجس الخلاصة في تطهير المتنجس ان نقول بان بان النجاسة عين مستخبث شرعا

138
00:56:35.950 --> 00:56:58.750
فاذا هذا فاذا زال الوصف المستخبث طهر المحل ويكفي في ذلك الظن. يكفي في ذلك الظن وعلى هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بقاء الريح واللون هذا لا يظر. لكن بقاء الطعم يعني بقاء الطعم هذا يظر لان الطعم

139
00:56:58.750 --> 00:57:14.500
على وجود العين. اما اشتراط المؤلف رحمه الله ان ينفصل الماء غير متغير بالنجاسة يعني لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رأيه هذا لا هذا هذا فيه نظر. المهم عندنا

140
00:57:14.700 --> 00:57:33.750
المحل المتنجس. فالمحل المتنجس نقول اذا زال عنه الوصف المكروه طهر المحل لان النجاسة عين مستقبلة شرعا. اذا زالت باي مزيل طهر المحل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. بقاء اللون لا

141
00:57:33.750 --> 00:57:53.350
كالاحمرار والاصفرار هذا لا يضر. كما جاء في حديث خولة وان كان فيه ضعف. كذلك ايضا بقاء الرائحة هذا لا يضر لكن بقاء الطعم نقول هذا يظر لانه يدل على وجود بقاء العين وان المحل حتى الان لم يطهر

142
00:57:53.450 --> 00:58:13.450
ولا فرق في ذلك بين نعم لا فرق في ذلك بين اه الارظ وغيرها الى اخره لكن ولا يشترط يعني كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يشترط العدد وهذا هو الصواب نعم هذا هو الصواب انه

143
00:58:13.450 --> 00:58:33.450
لا يشترط العدد وانه متى طهر المحل باي مطهر آآ وزال وصف النجاسة فان المحل يطهر وكان بغسلة غسلتين ثلاث غسلات خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد انهم يشترطون سبع غسلات. الصحيح ان التسبيح

144
00:58:33.450 --> 00:59:22.400
يشترط في بلوغ الكلب كما سيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم   الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وان شك آآ بعض الاخوة يقترح ان يكون هناك وقت للاسئلة ولا مانع يعني عنده اشكال

145
00:59:22.400 --> 00:59:42.400
يكتب السؤال ونحن ان شاء الله في اخر خمس دقائق نجيب على الاسئلة واذا كان احد من الاخوة عنده اشكال او هناك عبارة او جملة ما فهمها اه فيدونها ان شاء الله ونجيب لوك في الاسبوع القادم باذن الله

146
00:59:42.400 --> 01:00:07.200
رحمه الله تعالى وان شك في اصابتها لبدن غسل ولثوب او حصير وجب نضحه قبل نية كالغسل وهو رش رش باليد او غيرها فان ترك اعاد الصلاة  قوله وان شك في اصابتها لبدن

147
01:00:07.800 --> 01:00:28.850
المقصود بالشك هنا الظن او العلم. يعني اذا علم انها اصابت بدنا او ظن انها صابت بدنا كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وانما يجب غسل

148
01:00:28.900 --> 01:00:56.300
اذا ظن اصابتها فان علم محله يعني المقصود بالشك هنا اذا ظن من باب اولى اذا علم اذا علم انها اصابت بدن او لثوب او حصير وجب نضحه بلا نية

149
01:00:56.800 --> 01:01:26.800
كالغسل وهو رش باليد او غيرها فان ترك الصلاة فان ترك اعاد الصلاة كالغسل لا ان شك في نجاسة المصيب. يعني الخلاصة في ذلك انه اذا ظن او علم اصابة النجاسة. فان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بدنا

150
01:01:26.800 --> 01:02:07.100
فان كان بدنا فانه يجب غسله. كان بدنا فانه يجب غسله في اصابتها لبدن غسل الامر الثاني  انشك في اصابتها الثوب او الحصير فانه يجب نضحه لا غسله. نعم ان شك الخلاصة في ذلك

151
01:02:07.100 --> 01:02:37.100
ان عندنا ثلاثة امور الامر الاول الظن في اصابة النجاسة الامر الثاني العلم في اصابة النجاسة. ففي حال الظن والعلم الغسل هنا ماذا حكمه واجب؟ الحالة الثالثة في حالة الشك يعني اذا شك في

152
01:02:37.100 --> 01:03:07.000
وقفتها لبدن او شك في اصابتها بثوب او حصير  فاذا شك في اصابتها للبدن وجب الغسل اذا شك في اصابتها للحصير او الثوب وجب النطح. فبحال الشك يقول لك يجب ان كان بدنا وجب الغسل

153
01:03:07.450 --> 01:03:30.200
وان كان ثوبا او حصيرا وجب النضح. نعم وجب النضح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى عندنا ان كان ظن وجب الغسل مطلقا ان كان علم وجب الغسل مطلقا. ان كان شك

154
01:03:30.250 --> 01:03:58.300
يجب ماذا الغسل اذا كان بدنا ويجب ان نضح ان كان ثوبا او حصيرا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح انه في حالة الشك انه لا يجب الغسل لان الاصل في ذلك الطهارة وكذلك ايضا في حالة الظن

155
01:03:58.650 --> 01:04:30.500
الاصل في ذلك الطهارة. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى او غيرها  قال وان شك في اصابتها لبدن غسل ولثوب او حصير

156
01:04:30.600 --> 01:04:55.600
وجب نضحه بلا نية كالغسل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان النضح والغسل لا تشترط له نية لان هذا من باب التروك وليس من باب الاوامر نعم فلا تشترط له نية فلو انه

157
01:04:56.100 --> 01:05:22.100
لو ان المتنجس اصابه مطر ولم ينوي ان يطهره فانه يطهر ولا حاجة الى النية قال وهو رش باليد او غيرها ان يقول لك المؤلف نعم رش باليد او غيرها

158
01:05:22.500 --> 01:05:50.200
قوله او غيرها يعني الرش النضح يكون رشا باليد او بغير اليد. فان ترك  اعاد الصلاة كالغسل. يعني ان ترك النضح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه اعاد الصلاة كما لو ترك الغسل

159
01:05:50.650 --> 01:06:16.350
قال لا ان شك في نجاسة المصيب يعني لو شك في هذا الذي اصاب هل هو نجس او ليس نجسا فانه لا يجب الغسل ولا النضح فاذا شك في المصيب الذي اصاب هل هو نجس او ليس نجسا؟ فانه لا يجب آآ الغسل

160
01:06:16.350 --> 01:06:52.650
النضح قال رحمه الله تعالى ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها المطلق المقصود به الماء المطلق كما تقدم لنا فاذا زال عين النجاسة بماء غير مطلق يعني بماء مضاف كماء الورد

161
01:06:53.050 --> 01:07:21.500
زال عين النجاسة بماء الورد. قال لم ينجس لم ينجس ملاقي محل محلها زالت النجاسة ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول لاقى محلا طاهرا ولنفرض هنا دم مسفوح ازيل هذا الدم المسفوح بماء الورد

162
01:07:22.000 --> 01:07:51.100
ثم بعد ذلك لاق محل الدم المسفوح لاقاه شيء طاهر فان هذا الطاهر لا ينجس. قال لك لم ينجس ملاقي محلها فلو كان عندنا ثوب  محل المتنجس الذي طهر بغير الماء المطلق طهر مثلا بماء الورد

163
01:07:51.750 --> 01:08:15.300
لاقى هذا المحل ثوب او بدن وهو مبلول فانه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ينجس ومثل ذلك ايضا لو انه جف المحل ثم بعد ذلك لاقاه طاهر مبلول فانه لم ينجس. لا ينجس المحل. وهنا مسألة

164
01:08:16.000 --> 01:08:43.750
وهي هل يشترط لازالة النجاسة الماء او ان الماء لا يشترط لازالة النجاسة؟ آآ  آآ قاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى  ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يشترط الماء لازالة النجاسة وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله

165
01:08:43.750 --> 01:09:05.700
الله تعالى ويدل لذلك حديث انس وابي هريرة السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي امر بذنوب من ماء فصب عليه مع امكان ان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر المحل بالشمس او الريح

166
01:09:06.000 --> 01:09:32.300
الرأي الثاني الرأي الثاني رأي ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ان الماء لا يشترط لازالة النجاسة ويدل لذلك سائر ادلة الاستجمار فالسائر ادلة الاستجمار تدل على انه لا يشترط الماء. لان الاستجمار انما يكون مسحا بالتراب او بالحجارة

167
01:09:32.300 --> 01:09:54.550
ونحو ذلك. وايضا يدل لذلك آآ ذيل المرأة يطهره ما بعد. كذلك ايضا الخف طهارته انما فتكون بالمسح والدلك وايضا يدل لهذا ان العلماء يجمعون على ان الخمر تطهر بالاستحالة

168
01:09:54.950 --> 01:10:13.400
فالصحيح في ذلك ان النجاسة عين مستقبلة شرعا اذا طهرت باي مزيل طهر المحل. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب ما فصب على بول الاعرابي الى قره

169
01:10:13.500 --> 01:10:39.350
ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والريح حتى تطهره لان المكان مكان صلاة والناس يحتاجون الى الصلاة فيه آآ دون انتظار اه تطهير الريح او الشمس الماء اسرع تطهيرا. قال رحمه الله تعالى

170
01:10:39.450 --> 01:11:06.950
وندب اراقة ماء وغسل اناءه سبعا بلا نية ولا تثريب عند استعماله ببلوغ كلب او اكثر لا طعام وحوض قال لك المؤلف رحمه الله يندب اذا ولغ الكلب في الاناء. يقول لك المؤلف رحمه الله يندب ان يراق

171
01:11:06.950 --> 01:11:26.950
وهذا ما ذهب اليه المؤلف ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم تغسله سبعا اولهن بالتراب. خرجه مسلم وفي لفظ فليريقه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليريق هذه الاراقة. هل هي على سبيل الوجوب

172
01:11:26.950 --> 01:11:46.950
او على سبيل الندب المؤلف رحمه الله ان على سبيل الندب وهذا يبنونه على ان الكلب طاهر يعني هذا الاصل يبنونه تقدم لنا في الاعيان الطاهرة ان المؤلف قال لك الحي. يعني ان الحيوان الحي يرى انه طاهر. فهم يبنون هذا على ان

173
01:11:46.950 --> 01:12:04.750
الكلب طاهر وحينئذ لا تجب الاراقة والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم ان الاراقة واجبة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليرقه. وهذا هو الصواب. كذلك ايضا  الاناء سبعا

174
01:12:04.800 --> 01:12:24.400
المؤلف رحمه الله يرى انه على سبيل الاستحباب. لما تقدم ان الكلب انهم يبنون هذا على ان الكلب طاهر  والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة ان التسبيح واجب. وعند الحنفية انه يجب غسله ثلاثا

175
01:12:24.550 --> 01:12:44.550
والصواب في ذلك ما ذهب اليه الشافعي والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا وهذا امر. واما الحنفية بان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل ثلاثا. ابا هريرة رضي الله تعالى عنه افتى بالغسل

176
01:12:44.550 --> 01:13:07.700
وهو راوي الحديث لكن يجاب عن هذا بان العبرة هو بما رواه ابو هريرة لا بما رآه قال لك ولا تتريب ايضا يقول لك المؤلف لا يجب التثريب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وهذا كله كما تقدم يبنونه

177
01:13:07.700 --> 01:13:28.600
على ان الكلب على ان الكلب طاهر. نعم. الصحيح ان التدريب او ما يقوم مقام التدريب واجب استعماله بلوغ الكلب او اكثر. يعني سواء ولغ كلب واحد او اكثر من كلب

178
01:13:28.800 --> 01:13:51.450
البلوغ هو ادخال الكلب لسانه في الماء وتحريكه اي لعقه يعني يدخل آآ الكلب لسانه في الماء ثم بعد ذلك آآ يحركه فيه. وقوله لا طعام. يعني ان ان هذا الحكم خاص بالماء. اما الطعام

179
01:13:51.600 --> 01:14:17.400
فانه يراق ولا يغسل سبعا. فمثلا  لو ان لو انه ولغ في لبن هذا الكلب ولغ في لبن او ولغ في آآ آآ حليب ونحو ذلك الى اخره فانه آآ يراق هذا اللبن

180
01:14:17.550 --> 01:14:39.200
اه نعم قول لا طعام فانه لا يراق. نعم. اه يعني هذا الندب في الاراقة انما هي في الماء اما بالنسبة الحليب او اللبن اذا ولغ فيه الكلب فانه اه

181
01:14:39.200 --> 01:14:57.150
بأس بذلك ولا يراق. ايضا قوله وحوظ نعم هذا الغسل سبعا انما هو يندب في الاناء. اما اذا ولغ في حوض فانه لا يغسل سبعا. فقوله لا طعام وحوض يعني لو ان الكلب

182
01:14:57.250 --> 01:15:17.250
ادخل لسانه وولغ في الحليب او في اللبن فانه لا يرى. كذلك ايضا لو انه ادخل لسانه في ماء في حر حوض فانه لا يراق وانما هذا خاص بالاناء فقط. خاص بالاناء فقط. والصحيح في ذلك يعني

183
01:15:17.250 --> 01:15:37.250
الصواب في ذلك ان الكلب اذا ولغ في الاناء سواء كان فيه طعام سواء كان فيه طعام او فيه ماء انه يجب ان يراق وان يغسل الينا سبع مرات هذا ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. آآ بقينا في

184
01:15:37.250 --> 01:15:55.250
في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن بالتراب وولد ايضا السابعة وورد احداهن فاي الغسلات يكون فيها؟ التثريب؟ اما مسألة احداهن فهي تحمل على اولاهن

185
01:15:55.300 --> 01:16:22.400
والسابعة لكن يبقى الترجيح بين مسألة اولاهن وبين السابعة ورواية اولهن ارجح من رواية السابعة من حيث الاكثرية والحفظ. كما انه ايضا جاء في حديث عبدالله بن مغفل آآ رضي الله تعالى عنه الثامنة بالتراب. عفروا الثامن بالتراب. فهذه قال

186
01:16:22.400 --> 01:16:42.400
بعض العلماء ظهر ذهب بعض العلماء الى ظاهر الحديث وان الغسلات سبع واكثر العلماء على ان الغسلات سبع وتكون غسلة يعني وضع التراب يعني تحريك التراب هي الغسلة الثامنة. الخلاصة في ذلك

187
01:16:42.400 --> 01:17:17.300
ان يعني الخلاصة في تطهير النجاسات. الخلاصة في تطهير النجاسات ان النجاسة او المتنجس يطهر اذا ظن او ظن ذهاب الوصف المكروه. يعني ذهابا آآ النجاسة. آآ المستكره اذا ظن ذلك بقاء الطعم يؤثر. اما بقاء اللون والريح

188
01:17:17.300 --> 01:17:39.900
فانه لا يؤثر. ولا يشترط العدد الا في نجاسة واحدة فقط وهي ها ولغ الكلب بلوغ الكلب اذا ولغ في الاذى سواء كان فيه ماء او طعام خلافا لما ذهب اليه المؤلف من التفريق بين الاناء آآ بين الماء وبين الطعام فاذا ولغ في الاناء

189
01:17:39.900 --> 01:18:00.950
فانه يراق ويجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب او ما يقوم مقام التراب اذا كان يقوم مقامه كالصابون والاسناد ونحو ذلك. يستثنى من ذلك ايضا يستثنى من ذلك ايضا طهارة المذي وطهارة بول الصدر

190
01:18:00.950 --> 01:18:24.050
الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه الرش طهارتهما مخففة. المذي يكفي فيه الرش. كذلك ايضا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه الرش. فالخلاصة في ذلك ان العدد لا يشترط الا في حالة واحدة وهي بلوغ الكلب في الاناء. ايضا الحالة

191
01:18:24.050 --> 01:18:34.050
استثنى هي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي هذان يكفي فيهما الرجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك